السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما معرفة هذا اليوم يوم الخميس ثلاثون من رجب
في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون درس التعليق على كتاب احكام الاحكام وسيكون اشارة بمشيئة الله بما يظهر من اه اشاراته الى بعض
القواعد والفوائد متعلقة بالفقه باصول الفقه وقواعده الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات
بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن لا يعرفهن احد من الغلس  المروط عكسية معلمة يعني عليها خطوط. تكون من خز وتكون من صوف  ومتنفعات ملتحفات  هذا احد معنيين ترفع لكن لاكثر ان الالتحاق يكون
بالالتفاف. يقول متلففات هذا يكون جميع البدن. والتلفع يكون للرأس يكون للرأس والغلش اختلاط ضياء الصبح في ظلمة الليل المعنى انه اخر الليل عند بزوغ الفجر وعند ابتدائه ويختلط ظلمة اخر الليل بظوء اول النهار
وفي هذا الحديث حجة لمن يرى بالتغليس وفي هذا الحديث حجة لمن يرى بالتغليس في صلاة الفجر في اسفل فيها وسيل التغليس بدون بالتغليس. وهي من جهة استقامة العبارة اظهر يعني لمن يرى التغليس في صلاة الفجر. اما لمن يرى بالتغليس يعني من يقول
في صلاة الفجر حجة لمن يرى بالتغليس في صلاة الفجر  تقديمها في اول الوقت لا سيما مع ما روي من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح
يعني انه يلزم من طول القراءة والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج منها مغلسا يلزم منه انه يكون دخل فيها الظلمة لان طول قراءته عليه الصلاة والسلام يبين انه اذا كان يغلس بها
فانه يدخل فيها في هذا الوقت وسينشئ مصنف رحمه الله الى شيء من خلاف في هذا. وهذا مذهب مالك والشافعي وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله وخالف ابو حنيفة وارى ان الاسفار بها افضل
وهذا ايضا مذهب الامام احمد وهو مذهب الجمهور ورأى ان الاسفار افضل لحديث ورد فيه السروا بالفجر فانه اعظم للاجر فانه اعظم للاجر وهذا الحديث يعني لا حجة فيه لمن قال بان الافظل ان يصليها عند ظهور النور. لهذا الحديث
لان هذا الحديث اولا ينظر في ثبوته. البعض تكلم فيه لكن الاظهر ثبوته وحديث رافع. ابن خديجة رضي الله عنه الاظهر ثبوت هذا الخبر وهو عند الاربعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه بل عند الخمسة وفيه اشروا بالفجر فانه اعظم للاجر
وتأويل الاظهر والاشهر في هذا انه قال ان المعنى اسفروا يعني ادخلوا فيها بعد تبين الصبح وتحققوا صبح. لان النبي عليه الصلاة ندب كان يصلي مغلسا فلا يبالغ في التغليس على وجه قد يصلي
قبل طلوع الصبح ويظن ان الصبح قد طلع هذا وجه وهذا الوجه يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم  والتأويل الثاني وهذا هو قول الطحاوي رحمه الله وانتصر ابن القيم في اعلام الموقعين وهو
وجه جيد الحقيقة وله دليل يبينه ان قوله اسفروا بالفجر هو ان يدخل فيها مغلسا ويخرج منها بعد ان ينفسح البصر يعني يحصل شيء من الضوء هذا لا ينافي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لانها ذكرت انهن متنفعات بمروطهن
وقد ورد في حديث عند احمد والنساء من رواية بصدقة عن اسم مالك وهو باسناد صحيح في ذكر اوقات الصلوات قال وصلاة الفجر اذا طلع الفجر الى ان ينفسح البصر
الى ان ينفسح البصر بين انه عليه الصلاة والسلام كان يمد صلاته حتى ينفسح البصر ولا ينفسح البصر ويكون له رؤية لما امامه الا بعد تبين شيء من ضوء النهار فهذا
يبين ويفسر حديث رافع ابن خديج ويؤيد ما اه اختار ابو القيم رحمه الله وقبله الامام الطحاوي وهذا ايضا طريق من الطرق في التي يسلكها علماء الاصول والحديث في آآ
النظر في الاخبار لان النظر في الاخبار وهذا سيأتي ايضا له في مسائل رحمه الله له في مسائل  ان طريق الجمع هو اولى واول الطرق في النظر بين الاخبار يليه النسخ يليه الترجيح
خلافا للاحناف الذين يقولون بالنسخ اولا قبل الجمع الجمع يقدم لان بالجمع عملا بالدليلين جميعا   وقوله متنفعات نعم. وفيه دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال. وهذا واضح والادلة في
كثير عنه عليه الصلاة والسلام وليس في هذا الحديث ما يدل على كونهن عجز او شواب وقد كره بعضهم للشواب الخروج لذلك. وفي هذا رد لقول من قال انه يكره للشابة
والاظهر انه دليل على شهود النساء الجماعة جواز ذلك للجميع وعن السنة جاءت ببيان ذلك وان المراقبة ان تخرج وتلتزم بالاداب الشرعية من الستر والحشم وعدم التطيب ثم ايضا مبادرة بعد ذلك بالخروج قبل الرجال وان يكون هناك اذا اذا للنساء باب خاص كما
في حديث صحيح لو لو تركنا هذا الباب للنساء يعني مع التزام الاداب الشرعية يكون بين المرأة الكبيرة والمرأة الشابة ما دام ان الالتزام بالاداب الشرعية حاصلا كان الاذن ايضا حاصلا لهن جميعا لهن جميعا
قال وقد نعم. قالوا وقولها متنفعات بالعين وقوله متلفعات للعين ويروى متنففات هذه عند مسلم متنفذات والمعنى متقارب المعنى لان الترفع والتلفف يعني هو ضم الثوب على البدن او بعض البدن
الرأس مثلا في تدافع قال الا ان التلفع يستعمل مع تغطية الرأس كلامه انه يكون للبدن مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب لا يكون الانتفاع الا بتغطية الرأس واستأنسوا في ذلك بقول عبيد بن الابرص
كيف يرجون سقوطي بعدما نفع الرأس بياض وصلع يعني بمعنى ان الرأس عمه وشمله بياض وصلع. يعني الشيب والصلع وفي هذا دليل على ان تفسير الغريب يكون ايضا يكون من لغات العرب وان كان هذا في الاصل
سلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء يكون يعني يعني يكون من غريب اللغة البعيد انما لما تأخرت القرون واختلط العرب بغيرهم صارت الكلمات التي عند الناس واضحة وبينة صارت كالغريب
كان غريب ولهذا قد يستدل ببعض الكلمات او بعض الاشعار اللي تبين او ببعض الكلمات المنقولة عن العرب واحسن ما يفسر بالحديث ويبين بالحديث هو الحديث كما ان هذا في معناه
كذلك في الفاظه  ما ارتفع ما التفع به. واللحاف ما التحف به  من ثوب او ورداء ونحو ذلك. والثوب يشمل كل ما يلبس. وقد فسر المصنف المروط بكونها عكسية. من صوف
او خزن وزاد بعضا في صفته ان تكون مربعا. قال بعضهم ان ان نشداها من شعر اه يعني ولحمتهم وغير ذلك. السدأ يكون خطوط يعني على طول اعلام وزينة آآ
يعني من باب التحسين باب التحسين والتزيين يعني نقول اسدى اليه هذا الشي يعني اعطاه هذا الشي وزاده بهذا الشيء ومنه لعل منه اسداء المعروف من فالمقصود انه زيادة ان السدى زيادة على لان الثوب يكون بما يلحم به. ثم قد يكون سداه بما يحسن به من خطوط
اه في جوانبه او في جيبه مثلا وقد يكون في الطوق الذي يحيط بالرقبة وقد يكون في اطراف اكمامه وقد يكون في اسفل ثيابه. فهذا آآ يكون من السدى الذي يكون بخطوط ملونة تحسن وتزين الثوب
وقيل انه جاء مفسرا في في الحديث على هذا وقالوا في قول امرئ القيس على اثرين ذيل مرض مرجل. قالوا ان المرط هنا من من خزن من خج وهذا كلمة مرجل
في مختلف كذا في الاصل بالجيم وفي زي مرحل كما في ديوانه كما في ديوانه. فعلى هذا يكون مرجل فيه صور رجال ومرحل في صور رحال وهذا اقرب مثل قول عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه مرط اسود مرحل يعني عليه
صور الريحان ريحان التي توضع على الابل  وقد فسر الغلش بانه وفسر او فسر الغدش بانه اختلاط ضياء الصبح يعني اول الصبح بظلمة الليل اي اخر الليل عند طلوع الفجر والغلس والغبش متقاربان
الغلاش والغبش لا في انهما ان ان هاتين الكلمة كلها فتحات متحركة وكذلك متقاربة في المخرج  الغلاش والغبش والشين والشين لا فرق بينهما الا ان هذه معجمة وهذه مهملة. ومثل هذه الكلمات
تكون متفقة في اصل المعنى لكن تتفاضل تتفاضل اه بمعنى ان يزيد بعض هذه الكلمات في المعنى على الاخرى متقاربان والفرق بينهم ان الغدس في اخر الليل وقد يكون الغبش
في اوله وفي اخره. فهو ابلغ. ولهذا لما كانت حركته او لما كان مبناه من مبني على زيادة وهو زيادة الشين بالنقط منقوطة معجمة زاد في المعنى فكان في اوله
وفي اخره واما واما من قال الغبش دي البيع والشين فغلط عندهم. وفي الحاشية اشار الى ان هذا ليس آآ يعني بعض ائمة اللغة صحح هذا ان ما جاء في اللغة ما يدل على ان الغبس بمعنى الغبش وانهم يطلقان على وقت الغلس
الى قوله وله ايضا في بعض الروايات عنه غبش وغبش وغلا السوا انا ليس في غلط وقال الازهري هما بمعنى يعني معنى واحد وانكر الاخفش شارح الموطأ سين المهملة الغبش
مع ان المصنف رحمه الله اثبتها فليبين ان الحجة مع المثبت لانها تعتمد على النقل ولم يقل شيئا يعني يقول الزهري انه لم يقل شيئا يعني ان قوله مرجوح وقد جاءت حروف كثيرة بالشين والشين معا مثل شمته وشمته وهما بمعنى
وزدفة من الليل وشدقة من الليل وسودق وشودق وغير ذلك. وغير ذلك المقصود انه ايضا الغبش كذلك بمعنى الغبش او الغلس قريب منهن يتفق تتفق في عصر المعنى وان كان تتفاضل
فيه كما تقدم العناية بامر اللغة والمعاجم وتفسير الكلمات وفي دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون في اختيار الالفاظ لكن ليس هذا مطلقا ليس هذا مطلقا انما هذا في الكلمات المجردة
التي لا تحتمل يعني انما اشارة الى معنى لغوي خالص. لكن قد يكون المعنى اللغوي اللغة مثلا يحمل حكما من الاحكام. يحمل حكما من الاحكام ولهذا لا يكتفى بتفسير اهل اللغة
ولا غريب الحديث الا اذا استندوا في هذا الى تفسير العلماء علماء السنة لان الكلمات العربية تأتي عامة وتأتي مطلقة والشارع قد يقيد مطلقها وقد يستعملها استعمالا خاصا فلذا لا يؤخذ باستعمالها
على ما هو عليه عند العرب ويتلقى ذلك مثلا من كتب الغريب على هذا الوجه او من كلام ائمة اللغة بدون النظر الى كلام اهل العلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالكلمة
لغة العرب ستكون مطلقة فيقيدها في نوع خاص مثل مثلا الصلاة والزكاة والصوم والحج لها معاني في اللغة. الصلاة بمعنى الدعا في اللغة. في الحج بمعنى القصد الصوم بمعنى الامساك
وفي الزكاء وفي والزكاة بمعنى النماء والزيادة. لكنها جاءت في لساعة لسان الشارع على معنى خاص الصلاة لها معنى خاص. واختلف العلماء يعني هم يتفقون على المعنى من حيث اصلا اختلفوا في الضابط لحده
يعني هل يا اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير؟ اختتمتم بالتسليم. وكذلك مثلا الصوم هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية ليس مجرد الامساك هو هو الصوم معنى الامساك
خير صيام وخيل غير وخيل غير صائمة تحت العجالي واخرى تعلي كل جمع. اني نذرت للرحمن صوما اي امساك عن الكلام الصوم في اللغة يطلق عليه امساك سواء كان امساك على الكلام امساك عن آآ شيء يسمى حتى اطلق على امساك الخيل
البيت آآ عن صيام  ولكن الشارع استعمل الصوم على وصف خاص الزكاة الحج عندهم القصد الى معظم لكنه الشرع الحج هو القصد الى اماكن مخصوصة لاماكن مخصوصة في ايام مخصوصة
وهي ايام الحج ومشاعر الحج فلذا لا تفسر الكلمات هذه  ما في ما يشتمل على احكام دون النظر الى ما جاء اه عن علماء سنته وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
يتكلم بالكلمة قد يقيد مطلقها كما تقدم. ثم يأخذ هذا عنه اصحابه رضي الله عنهم ثم يأخذ التابعون هذا عن الصحابة ويتلقونه عنهم وعن التابعين تابعوهم تابعوا التابعين وهكذا وهكذا فلا يتلقى هذا الا عن اهل العلم. واشار الى هذا المعنى ابو عبيد القاسم ابن سلام
وقال ان هذا هو الذي يؤخذ عن التفسير الكلمات وقال ابن رجب ما معناه ان من سلك غير هذه الطريقة قد يقع في تحريف الكلم يعني ما نقل عن النبي
وسلم من احاديث ذكر على حديث نهى عن اشتمال الصماء لان الصماء في اللغة هي الشيء الاعظم الذي لا منفذ فيه. فاضطر بعض الفقهاء ان ان يفسروا نهى عن اشتمال الصمة هو ان يلتحف ويلتف بالثوب الذي يحيط به احاطة تامة
سيكون لديه منفذ فيكون كالصخرة الصماء التي لا منفذ فيها فاذا اراد مثلا ان يرفع ان يخرج يده نحو ذلك ربما انكشف عورته ونحو ذلك اه يعني لم يكن عليه مثلا ما يستر اه عورتهم
من سراويل ونحو ذلك لكن جاءت السنة بالدلالة على ان حديث سعيد الخدري وظاهر السنة مرفوع ما يدل على ان اشتمال الصماء هو الاشتمال بثوب واحد يلقيه على جانبه احد جانبيه ويكون احد شقيه
غير مستور فينكشف اسفله واعلاه من جهة الفخذ وقد يبدو فرجه قد يبدو فرجه مثلا وقد يكون مثلا في ان يلتحف بثوب ولا يكون مستورا من اعلى ويكون مستورا من اعلى
فلهذا ان قد تظهر عورته اذا لم يعتني بسترها اذا كان جالسا وهذا الثوب الذي احتبأ به لا يستر آآ ما بين ركبتيه وصدره  قال رحمه الله الحديث الثالث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة
والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رأوا السماء عجل واذا رآه مبطأ اخر واذا رآهم ابطأ واخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس
الحديث يدل على الفضيلة في اوقات هذه الصلوات فاما الظهر فاما الظهر فقوله يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في اول الوقت. فانه قد قيل في الهاجرة والهجير انهما شدة الحر
قوته ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا اشتد الحر فابردوا يعني اخروا كما في حديث ابي ذر ابرد ابرد ابرد قال حتى رأينا في التلول
ويعارضه اذا اشتد الحر فابردوا. يعني كان يصلي الظهر بالهاجرة. قال اذا اشتد الحرف ابردوا كان يصلي ان كان مع اقترانها بفعل متكرر تدل على التكرار تدل على التكرار خلافا لمن اطلق
انها تجوع التكرة مطلقا او نفاه عنها مطلقا وانها تكون مجرد الحصون. صحيح انها هي لمجرد الحصول الا اذا دلت قرينة على تكررها والصلاة تتكرر قوله كان يصلي الظهر يعني ظاهره انه يديم ذلك
ولهذا الامام المدقق العيد رحمه الله قال ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا اشتد الحر فابردوا ويمكن الجمع بان يكون اطلق اسم الهاجر على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا
فانه قد تكون في الهاجرة في وقت ويطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة يعني لا يلزم من كونه يصلي انه يعني يصلي  بعد زوال مباشرة وشدة الحر مثلا ايش يصلي بعد ذلك؟ وهذا يطلق عليه هاجرا حتى ولو حصل ابراد
ولو كان بعد الوقت شيء بان يكون اطلق اسما هاجر على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا ولا يلزم منها ان يبادر اليها لكن هذا فيه نظر لان الاصل هو التبكير والمبادرة
النصر هو التبكير والمبادرات المصنف رحمه الله تقدم انه كثيرا ما يذكر بعض الاوجه التي فيها احتمال ولو ضعيف ولو ضعيف يريد يريد بذلك فيما يظهر والله اعلم تدريب طلاب العلم
آآ يعني حين نقرأ كلامه وننظر فيه حتى ننظر ونتأمل ونستفيد منه العناية بهذه الالفاظ التي تكلم بها الصحابة رضي الله عنهم  ينظر في وجوه الاحتمال وفي هذا طريق الى
ان من ينظر الخلافة لا يشدد في الانكار على من خالف في هذه المسألة لان هذا له له وجه مثلا قد يكن اتجه يعني ليس في هذا الحديث. القصد في هذا الحديث في اي مسألة مثلا يكون فيها وجه احتمال قد يميل اليه عالم من اهل العلم وان كان مرجوحا
وهو لم يأخذ به مثلا معاناة عن هوى وتعصب لكن لان له وجه وان كان الوجه ان كان الوجه الاظهر هو الذي يدل عليه النصوص الاخرى فالمصنف فالامام يعيد اشار الى هذا
لكن اللي يظهر والله اعلم ان يقال ان هذا هو الاصل في الصلوات والظهر كذلك. وجاء القيد بصلاة الظهر يكون اما من باب العلم مخصوص او من باب آآ مطلق والمقيد وانه في هذه الحال
دلت النصوص على التأخير دلت النصوص على التأخير كما ايضا انه يشرع تأخير العشاء مطلقا. العشاء لكن العشاء ان شاء الله انه يشرع تأخيرها مطلقا اذا تيسر ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انه لوقتها لولا نشق على امتي
وانا وان لم يكن وقت الصلاة في حر شديد وان لم يكن وقت الصلاة في حر شيء وفيه بعد يعني ضعف هذا الوقت يعني لانه يخالف ظاهر اللفظ لانه اذا لم يكن في حال يصلي بالهاجر والغالب ان مثل هذا اللفظ يطلق على وجود الحر
اه وفيه بعد ولهذا حمل  لعله يحمله على وجه اخر وفي بعد وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين بما نقل عن صاحب العين كتاب في اللغة ان الهجير والهاجرة
نصف النهار فاذا اخذنا بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت. كان مطلقا على وقت الظهر. يعني خليها في هذا الوقت الذي هو وقت الظهر وقت ووقت الظهر من زوال الشمس
لكن اختيار الصحابي يصليها بالهاجرة يدل على انه مقصود هذا اه الوصف وهذا الوقت والصحابة لهم عناية باختيار الالفاظ وعناية بناقل هديه عليه الصلاة والسلام بصفة الصلاة من جهة فعلها
وفي صفتها من جهة وقت الصلاة ولهذا بعد ذلك فصل بقية الاوقات. وفي وجه اخر وهو ان الفقهاء اختلفوا في ان الابراد رخصة او سنة ولاصحاب الشافعي وجهان في ذلك
يعني على هذا هل الابراد رخصة او سنة رخصة على هذيلا كان رخصة السنة عدم الابراد والسنة عدم المراد فيكون عدم تأخيرها هو الافضل فيكون ابردوا رخصة يكون رخصة ان قلنا انه رخصة فيكون قول ابردوا امر اباحة
اذا كان امر اباحة  الصلاة في وقت شدة الحر افضل واولى لكن هذا يعني ضعيف هذا الوجه ويأتي في كلامه ما يعني يقال ويكون قول ابردوا امر اباحة ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق
اخذا دي الاشق والاول والاولى اخذا بالاشق والاولى. ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق والاولى وهو صلاتها في وقت الحر على قول ان ابريدو امر اباحة لكن هذا التفريق من قوله ان الإبراد رخصة او سنة هذا موضوع نظر
كلمة ان الرخصة تقابل السنة هذا مورا نظر. اللي يظهر والله اعلم ان الرخصة ليست من هذا الباب. الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة بحسب حال المترخص غير الترخص الذي نهى عنها العلم الترخص
يعني الاخذ برخص برخص العلماء هذا تتبعه هذا لا يجوز في تفصيل يمكن لاهل العلم لكن الرخصة التي جاءت الشرع انه يحب ان تؤتى رخصه كم يحب ان تؤتى عزائمه
ابن عمر ابن عباس حديث احدهما حديث ابن عباس بلفظ قريب من هذا كما في لفظ كما يكره ان تؤتى معصيته اه في اللفظ الاخر آآ يعني ان الاخذ بالرخصة مطلوب
ياخذ الرخصة مطلوب. تارة يكون سنة يعني معنى مطلوب ليس واجب وتارة يكون واجبا مثلا الرخصة في اكل الميتة عند المسغبة وشدة الجوع خشية الهلاك ولا يجد طعاما حلالا. واجب ولهذا قال مسروق
من اه ادركت المخمصة او نحو ذلك فلم يأكل حتى مات دخل هلكه قال دخل النار يكون رحمه الله. بل يجب عليه ذلك يجب عليه ذلك. وان كان الامر مثلا من باب التوسعة فهي رخصة مطلوبة. رخصة مطلوبة لا يجب عليها
اليه ذلك وقد تتأكد هذه الرخصة. ويختلف في بعض الرخصة. مثل مثلا قصر المسافر. هو عند الجمهور سنة ومتأكدة وعند بعض اهل العلم كالاحناف يواجبه واجبة وهكذا الفطر في رمظان للمسافر
ان يكونوا رخصة بمعنى سنة واذا حصل له مشقة يسيرة لها يجد معها الم ولا ظرر يسن ان يترخصوا فان وجد ظررا وجب عليه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اولئك العصاة
انه اخبرنا لما امروا الصوم آآ استمر قوم الصيام وفي حديث جابر ليس من البر الصيام في السفر على تفصيل في معنى هذا الحديث لما رأى رجلا من شدة دعا به لما صام سقط
اه لما ظلل وقد ظلل عليه نحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من جاء ظلوا عليه يعني عن الشمس لما رآه اخبر قال انه صائم قال ليس من البر الصيام في السفر
معنى الصيام في السفر قد يكون برا النبي صام لكن ليس هو البر من كل وجه هو لا شك قد يكون احيانا في بعض الاحيان يكون افضل وهذا فيه تفصيل
في هذه المسألة  احوال الصائم في السفر واحيانا يكون الفطر هو البر  الحالي هذا الصائم  آآ اما قول ابريد وامر الاباح هذا فيه نظر لانه جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابرد
ابرد وهذا الوجه يرد به الوجه الاول وان المراد اه بان ابرد بان يطلق على اسم الهاجرة ولو على اول الوقت لان جاء في حديث ابي ذر في الصحيحين قال ابرد ثم قال ابرد ثم قال ابرد قال حتى رأينا التلول
في رواية للبخاري عن طريق مسلم إبراهيم الفراهيدي حتى ساوى الظل التلول وان كانت هذه الرواية بعضهم قال ان الارجح هو حتى رأينا في التلول. رأينا لا ساوا الظل لانه لا يمكن ان يساوي الظل التلول
الا يكون مع خروج وقت الظهر او شيء من ذلك وقريب منه يعني لا يمكن ان يصلي الضوء آآ يعني المقصود انه محتمل هذا اللفظ. فلهذا ابرد هنا الامر ليس امر اباحة
السنة على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان شدة جهنم وامر ان تؤخر وان كان والله اعلم ما يدل على ذلك ان العلة عن العلة في ذلك وانها في هذا الوقت وقت زوالها سجر وانه بعد ذلك ولو بوقت يسير تزول العلة اذا قيل ان
الا هي التشجير جهنم الا ان العلة وهذا رجح جمع من العلم رجب ان العلة هو انها تشجر في هذا الوقت فعلى هذا لو كان بعد ذلك وقت يسير تزول العلة وتجول الصلاة ولو كان في شدة الحر. وهذا يفسر الاخبار الاخرى
انهم يعني يضعون ثيابهم ويسجدون عليها من شدة الحر او انه حتى مع الابراد فان شدة الحر لا تنكسر الا بعد وقت طويل قال آآ ويكون قول ابرد ابردوا امرا
امر اباحة ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق ولولا. او يقول من يرى الابراج سنة ان التهجير لبيان الجواز وفي هذا بعد لان قوله كان يشعر بالكثرة والملازمة عرفا
والاظهر والله اعلم ان يقال كلاهما سنة لا يمكن يقال ان هذا اللي بين الجواز الذي هو اه التهجير او عكسه الابراد امر اباحة وهو اعرض احتمالات رحمه الله والعهد الصواب والله اعلم
ان الاصل هو التبكير والايمان بالصلاة وصلاتها ومبادرة اليها في اول وقتها مع مراعاة ان يكون قد استعد لها اداء ما يكون مشروعا قبلها من سنة او سنة راتبة هذا هو الاصل الا انه في حال شدة الحر
يبرد بها يبرد بها كما تقدم على ظاهر الاخبار مع الاختلاف في علة الابراد صلاة الظهر وقوله والعصر والشمس نقية. هذا يدل على تعجيلها ايضا خلافا لمن قال ان اول وقتها ما بين
القامتين وهما الاحناف خلاف الجمهور. قامتين يعني ان يكون ظله مثليه عامتين ان يكون ظل الشاخص ظل كل شاخص مثليه. وظل الانسان يكون مثليه يكون لكن على الصحيح انه بهذا ينتهي وقت العصر
او الى ان تصفر الشمس آآ كما في الحديث حديث عبد الله بن عمرو لا انه يبتدأ بعد ان يكون الظل على قدر مثل اي على قدر ما بعد القامتين
قوله والمغرب اذا وجبت الشمس والوجوب السقوط. فاذا وجبت جنوبها يعني اذا سقطت لانها يعقل يدها اليسرى الابل ثم تنحر فاذا نحرت سقطت ويستدل به على ان سقوط قرصها يدخل به الوقت
هذا محل اجماع والامكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا غاب حاجبها حاجبها الاعلى يعني عجيبها الاعلى لانها حين يغيب حاجبها الاسفل لا زالت حتى يسقط حاجبها الاعلى وبها يدخل وقتها باجماع
والاماكن تختلف اماكن تختلف قد يكون ظهورها بينا وترى الشمس قد ذهبت تماما فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة قرص. والمعنى ان الوجوب والسقوط ذهاب قرصها ومغيبه
هو الاصل اذا كان هو الاصل ما لا يتم ويعرف نغيبها الا به يكون تحريه او الاخذ به او مراعاته امرا واجبا على قدر المستطاع احيانا يكون على سبيل اليقين وان تراها قد غابت
واحيانا يكون على سبيل الظن وهو ماذا فيما اذا فما كان منها فيه حائل. انسان في مكان كما هو الناس يكونون في المدن وفي القرى وقد يكون في البرية وبينه وبينها جبال ووهاد فلا يراها. تغيب عنه
قبل مغيبها قد يبقى شعاعها مثلا هو يراه لكن قد يذهب الشعاع تماما ويذهب ضوئها. لكن لا يقطع بمغيبها. في هذه الحال يعني وجود مثلا عاجل والحائل من جبل ونحوه فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتفي بغيبوبة القرص
لانه لا يمكن ان يتحققه ولا يكتفي بغيبة القرص عن العين. ويستدل على غروبه بطلوع الليل من المشرق. قال صلى الله عليه وسلم اذا غربت الشمس منها هنا وطلع الليل من ها هنا
لقد افطر الصائم. في اللفظ الاخر نعم اذا غربت الشمس واجبر انه في لفظ اخر واجبر النهار من ها هنا لقد افطر الصائم. لكن لا يشترط اجتماعها انما حين غروب الشمس لان اذا غربت الشمس
اذا غلطت الشاشة اقبل ادبر النهار واقبل الليل لقد افطر الصائم في هذا ان مثل هذه المسائل وامثالها كثير يقع الصلاة والطهارة وجميع انواع العبادات من الزكاة والصوم والحج والمعاملات
يقع فيها هذا الشيء قد يكون الشيء متيقنا فاذا كان يمكن الوقوف الوقوف ومعرفة اليقين كان هو الواجب ما امكن كهذه كمثل هذه الحال يعمل بالظن ولا الاصل هو العمل باليقين ان امكن فان لم يمكن فان المظنة تقوم مقام المئنة
يقوم اقام المئنة المئنة هي الحقيقة وهي غلبة الظن فان هذه قاعدة عظيمة في الابواب متقدمة كما تقدم ويعمل بها مثلا في باب الصلاة. في باب الصيام مثلا الناس يفطرون اليوم ويصلون على التقاويم
التقوي يؤذن المؤذن هو لا يرى الشمس مثلا في مغيبها. وكذلك سائر الاوقات انما على هذه التقاويم. فهذا يجوز العمل  والصائم انسان قد يكون مثلا في مكان ولا يلزمه ان يخرج ويصعد على مكان عالي حتى يرى الشمس
اذا غلب على لو ما هو ليس عنده ماء ايوه من يخبره مثلا او ليس عند اذا غلب على ظنه  ذهاب النهار واقبال الليل وقد غربت الشمس وافطر الصائم يعني الحكم حكم يكون حكم حكم غروب الشمس
وافطر الصائم وحلت الصلاة  الصلاة دخل وقتها والظن يعمل به في الصلاة امام سجود السهو ولذلك وفي الحج في باب الطواف والسعي فهذا اصل وقاعدة عظيمة وينزل منزلة اليقين لانه كثيرا
يتعذر الحصول على اليقين ولو امر باليقين في كل شيء لصغر يعني عنتا ومشقة ولهذا كان العمل به ولهذا من القواعد تعارض الاصل والظاهر الاصل هو اليقين والظاهر غلبة ظن هل يقدم الاصل او يقدم الظاهر او تارة يقدم الاصل وتارة يقدم الظاهر قاعدة عظيمة
في هذا ذكر ابن رجب رحمه الله وذكر فروعا كثيرة في تحت هذه القاعدة وان لم يكن ثم حائل فقد قال بعض اصحاب مالك رحمه الله ان الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي
عليها قد استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب حقيبة الغروب  اذا لم يكن ثم حائل ويرى الشمس اعمل بغيبوبة الشمس غيبوبة الشمس فاذا غابت الشمس غاب معها شعاع ولكن احيانا لا شك انه يبقى بعد غيوط الشمس
اثر النور اثر النور وان كان النهار قد ذهب والليل قد اقبل. كما ان الفجر الفجر قد يبدأ يبدأ مثلا يعني لكن لا يتحقق الا بعد ضوء الصبح صادق  وان لم يظهر
ويتبين لكن لا بد من تحقق الصبح حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال رحمه الله واخذ منه ان وقتها واحد والصحيح عندي ان الوقت مستمر
الى غيبوبة الشفق يعني المغرب قول المغرب اذا وجبت الوقت واحد قول الجمهور ان لها وقتين خلافا ان بعض اهل العلم لعله الشافعي رحمه الله الشافعية  هذا اشارة الى ان وقتها هو هذا الشي. وقد دلت الاخبار الكثيرة على
امتداد وقتها لكنه عليه الصلاة والسلام قد يصليها والصحابة رضي الله عنهم يلعبون بالسهام يتدربون على السهام ويرمون وجاءن البصر يكون ممتد يعني يرى فيدل على انه يبادر بها ولا يتأخر بها يبكر بها عليه الصلاة والسلام بعد غيبوبة الشمس
واما العشاء والصحيح ان لها وقتين وانها يمتد الى مغيب الشفق الاحمر. واما العشاء فاختلف الفقهية فقال قوم تقديمها افضل ومظاهر مذهب الشافعي. وقال قوم تأخيرها افضل لاحاديث سترد في الكتاب. وقال قوم
يعني قال قوم اه تقديمها افضل الاحاديث اي العمليات قال الصلاة على وقتها وقال قوم تأخير افضل وهذا مثل ما تقدم في حديث  آآ صلاة الظهر عند اشتداد الحر لكن هذا في حاجته للحر اما صلاة العشاء فتأخيره افظل مطلقا لاحد سترد في الكتاب
وقال قوم اجتمعت الجماعة فالتقديم افضل ان اجتمعت الجماعة فالتقديم افضل. وعلى هذا اذا اجتمعت الجماعة في اول الوقت هذا هو الحسنيان اجتماع الجماعة في اول وقت والصلاة اول وقت. اذا امكن كان
على هذا الوجه امكن وان تأخروا فالتأخير افضل لان المقصود هو اجتماع الجماعة فلا يبادر بعضهم بالصلاة اول الوقت  لا ينتظرون من تأخر ولهذا التأخير تأخيرها عنوان تأخيرها حتى يجتمعوا هو افضل. ولهذا في نفس والعشاء احيانا واحيانا اذا ما اجتمعوا عجا وانهبطه اخر
في صحيح البخاري كثروا عجلوا واذا راهم قلوا اخر. هل يبين ان الاجتماع مع الكثرة اولى واتم وهو قول عند المالكي ومستند هذا الحديث يعني في قوله اذا رأفت معه عجل
وقال اخرون انه يختلف باختلاف الاوقات. في الشتاء وفي رمظان تؤخر لطول الليل. وفي غيرها تقدم وفي رمظان ان الناس يحتاجون مثلا بعد الفطر يعني سعة من الوقت لاجل اكل فطورهم وعشائهم
وفي رمظان تؤخر وفي غيرهما تقدم. وانما اخرت الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها والاظهر والله اعلم ان تأخيرها هو الافضل المطمئن هذا هو الاصل انه لوقتها لولا ان اشق على امتي هذا هو الاصل
لكن سيشير المصنف رحمه الله الى وجوه اخرى في هذا الحديث. وهذا الحديث ايضا يتعلق بمسألة وهذا الحديث ايضا يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهي ان صلاة الجماعة افضل من الصلاة في اول الوقت
وهي ان صلاة الجماعة افضل من الصلاة في اول وقت او بالعكس يعني الصلاة جماعة واجتماع ولو تأخر عن الوقت انه افضل وكلاهما اه ورد الفضل فيه لكن ورد في اجتماع في الصلاة والوقت
حديث صريحة تدل على فظيعة الصلاة على وقتها وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بها يصلي عليه الصلاة والسلام والاذان يكون عند دخول اول وقتها قال حتى انه اذا تعارض في حق شخص امران احدهما ان يقدم الصلاة في اول الوقت منفردا
والثاني ان يؤخر الصلاة في الجماعة ايهما افضل يعني هو دخل وقت عليه والجماعة الذي يصلي مع الذين الذين يجتمعون مثلا في حيه او في مسجده يؤخرونها هل يقدم الصلاة او الوقت؟ او
يؤخرها ويصلي معهم هذا اذا كان التأخير يعني زائد على مسألة الاستعداد للصلاة بعد الاذان بالوضوء وصلاة السنة الراتبة ومقدار المشي اليها المشي المعتاد اما انه مباشرة بعد الاذان هذا لا لا يكاد ان ان يراد
بهذا لان الصلاة لابد ان يتهيأ لها والصلاة لا يجب القيام اليها الا عند دخول وقتها   آآ والثاني ان يؤخر الصلاة في الجماعة ايهما افضل. والاقرب عندي ان التأخير لصلاة الجماعة افضل
وهذا الحال يدل عليه لقوله واذا ابطؤوا اخر فقد اخر لاجل الجماعة مع امكان التقديم نعم مع انه عليه الصلاة والسلام ظاهر هذا يعني انه والنبي اما في المسجد او انه قريب منهم ويعلم حاله ومع ذلك
كان يتأخر عليه الصلاة يؤخر اه لانهم ابطؤوا او ابطأ بعضهم حتى يجتمعوا ويكتملوا مع امكان التقديم كان ان يصليها لكن يترتب عليه تأخر بعضهم وفوات الصلاة  يعني فوات الصلاة على بعضهم او فوات تكبيرة الاحرام او فوات ركعة او ركعتان منها. ولان التشديد في ترك الجماعة
والترغيب في فعلها موجود في الاحاديث الصحيحة صلاة الجماعة وما جاء في فضلها والاجتماع عليها. حديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام الامر بحضورها والتأكيد في ذلك وكل هذا يعني  المصنف رحمه الله لم يشر الى مسألة وجوب الصلاة مع الجماعة يعني
اذا قيل ان الصلاة واجبة مع الجماعة بل واجبة في المساجد يكون تأكيدا فوق تأكيد. يكون تأكيدا فوق تأكيد فتزيد الفضيلة في هذه الحال وفضيلة الصلاة في اول وقت ورد على وجه الترغيب. على وجه الترغيب. يعني دون التشديد فيه يعني
بخلاف الجماعة ورد فيها التشديد ورد ما يتعلق بالاجتماع على الصلاة حتى ان الصلاة يشرع جمعها الى الاخرى لاجل الاجتماع هذا يدل على ان ليس مجرد تفويت او الوقت بل تفويت الوقت كله
تفويت الوقت لاجل الجماعة يشرع في بعض الاحيان. ليس اول الوقت ولهذا يشرع الجمع للمطر يعني يترك وقت الصلاة ويقدم الذي هو شرط لها الذي هو وقت مثلا العشاء فتقدم العشاء مع المغرب عند المطر مثلا
لاجل الاجتماع. وذلك انه لو لم يجمعوا قد يتفرقون فشرع الاجتماع في الصلاة في الصلاتين في وقت واحد وبتقديم احدى احدى الصلاتين مع الاخرى مع الاخرى يدل على تأكد امر الجماعة
والتشديد في ذلك ما لم يرد في مسألة اول الوقت وان ورد في الفضل لكن في امر الجامع امر عظيم. ولهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى واذا كنت في فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفتهم وهم معك
فامر سبحانه وتعالى باقامة الجماعة اقامة الجماعة في صلاة الخوف  مع امكان في كثير من الاحوال في صلاة الخوف مع امكان ان يصلوا جماعات صلاة امن بان يكون هناك جماعة
تحرس وتقوم باللازم فيأمنون العدو ويكونون متيقظين له ومحتاقين له. فهؤلاء يصلون صلاة امن في امام واحد ولا يصلون يعني جماعتين ولا يتقدم صف على صف ولا مثلا يصلي معه اناس ركعة جمع ركعة ثم يذهبون ويأتي جماعة اخرى على
صفات منقولة في صلاة الخوف هذا يمكن يصلون صلاة امن لكن مع تفرقهم جماعات صلي جماعة ثم جماعة ثم جماعة فلما كان الاجتماع عليها جميعا لا يحصل الا بهذا وعلى هذي اذا كانوا في صلاة قد يطلب العدو غرتهم
كما في الحديث الصحيح في الذي الذي ذكر في خادم وليد رضي الله عنه قبل اسلامه لما قالوا ان لهم صلاة ان لهم صلاة هي احب اليهم من اهليهم واموالهم
يعني يريدون ان ينتظروا حتى يدخلوا فيها باغتهم نزلت مشروعية صلاة الخوف بين الوقتين صلوها على هذا الوجه صلاة الخوف كل هذه اجهزة تحصيل الاجتماع مع ان فيها تقدم وتأخف وقال خفتم فرجالا او ركبانا
افعال لو فعلت في حال الامن والاختيار والسعة لبطلة الصلاة بالاجماع لكن لما كان تحصيل الجماعة امرا متأكدا ومشددا فيه عفي عن مثل هذه الافعال لاجل تحصين الاجتماع على الصلاة
ولذا اشار الى هذا في قوله  ولان تشديدا في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الاحاديث الصحيحة. وفضيلة الصلاة او الوقت ورد على وجه الترغيب. في الفضيلة  واما جانب التشديد بالتأخير عون اول وقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة وهذا دليل على الرجحان بصلاة
الجماعة هذا دليل على لصلاة الجماعة. وهذا يعني يؤيد ما تقدم من مراعاة حال ان مراعاة مطلوب وهو داخل في القاعدة المتقدمة وهو اذا امكن الجمع بين المصالح تقديمها في اول الوقت مع
اجتماعي هذا هو الاكمل آآ مثل ما تقدم على آآ في قوله وقال قوم اجتمع الجماعة يعني حين تجتمع الجميع في التقديم افضل وان تأخروا فالتأخير افضل فاذا حصل اجتماعهم وتقدمهم في اول وقت. حصلت الجماعة
حصلت مصلحتان. قال نعم ولكن اذا لم يتيسر يعني اجتماعهم اه في هذه الحال فالامر في هذه الحال لابد من الترجيح لابد من الترجيح وان فوت مصلحة من المصالح لاجل تحصيله فيكون يمكن يكون هذا من باب تحصيل اعلى المصلحتين
تحصيل اعلى المصلحتين. فكان الاجتماع آآ لها اجتماع لها اولى واتم لانه قد لا يتيسر اجتماعهم في اول الوقت جميعا ويتأخر بعضهم في هذه الحالة اجتماعهم جميعا اعلى وارفع من كونهم يقدمونها في اول الوقت
مع عدم اجتماعهم لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا اجتمعوا عجل واذا ابطوا اخر. في اللفظ الاخر اذا كثروا عجا واذا قلوا اخر. فهذه المسائل ترجع الى قاعد المصالح اه التزاحم بمعنى لا يمكن الجمع بينهما
او مثلا احيانا يرجع الى قاعدة انه يلزم من اجتماع من تحصيل مصلحة حصول مثلا مشقة حصول مشقة مثل مثلا تأخير الصلاة صلاة العشاء صلاة العشاء هو الاولى والاكمل اذا امكن. لكن لما كان تحصين هذه المصلحة يترتب عليه مشقة
عليه مشقة انه لوقته لولا ان اشق على امتي خف النبي عليه الصلاة والسلام فلذا لا تؤخر الى هذا الوقت الا اذا فرض ان قوم محصورين مجتمعين لا يدخل معهم غيرهم
ففي هذه الحال لا بأس ان يتفقوا على تأخيره وان كان بعض اهل العلم في مثل هذه المسائل يقول لا يمكن التحقق من هذه الامور اذ قد يعرض لبعض الجماعة
الموجودين عذر ويطرأ عليه مثلا الاولى هو الاخذ بالحجم. والنبي اطلق عليه الصلاة قال لولا ان اشق على امتي ولم يستثني حالة من هذه الحال وهذا هو الاظهر الاكمل نعم اذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على ان الصلاة في اول وقتها افضل الاعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب
قدمنا في الحديث الماضي انه ليس في دليل على الصلاة او الوقت فان قوله على وقتها لا يشعر بذلك يعني على وقتها مستقبلا لوقتها الصلاة لوقتها ليست دلالته قوية قوية الظهور في اول الوقت يعني لوقتها مستقبلا
لوقتها ليس الدليل على انه بادر بها مباشرة بل ما دام يصلي في اوائل الوقت فهو يصلي في وقتها ثم يفسر هذا فعله عليه الصلاة والسلام. اذا اشكى ما يفسر فعله. فالنبي عليه الذي قال هذا
عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى ونظر الى حال الجماعة فكان يراعي حالهم عليه الصلاة والسلام  اجتماعهم امر مطلوب وكان التحصيل هو الاولى وقد تقدم تفسير الغلس وان الحديث دليل على ان التغيير على ان التغليس بالصبح افضل
والحديث المعارض له وهو قوله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر تقدم هذا الخبر قيل فيه ان المراد بالاسفار تبين طلوع الفجر ووضوعها للرائي يقينا. هذا المعنى اسفروا
يعني حتى يتبين ويتحقق الفجر وفي هذا التأويل نظر فانه قبل التبين والتيقن لا تجوز صلاته فلا اجر فيها يعني قول اسفروا بالفجر قال بعض المراد بالتبين والتحقق فانه اعظم الاجر. فاذا فسر بقول اشروا بالفجر
يعني لا تصلوا حتى يطلع الفجر قول فانه اعظم الاجر قد يوهم انه يجوز الصلاة قبل الفجر. لانه جعل جعلها اعظم للاجر. فكأنه لا وزر في ذلك ان الصلاة عند طلوع اول الفجر اعظم الاجر
وكأن الصلاة قبل ذلك فيها اجر هذا لا يصح بلا خلاف وان الصلاة قبل طلوع الفجر لا تصح بل لا تجوز وبهذا التأويل نظر هذا وجهه ما يظهر فانه قبل فانه قبل التبين والتيقن لا تجوز الصلاة
فلا اجر فيها. اذا كانت العجوز فلا اجر فيها بل هو اثم. والحديث يقتضي بلفظ افضل يعني صيغة افعل يقتضي بلفظ آآ افضل ان ثم اجرين هذا وجه آآ الاعتراض عليه ان قوله اعظم
اه ان ثم اجرين هذا اعظم وذاك فيه اجر لكن الصلاة عند طلوع الفجر اعظم. الصلاة قبل طلوع الفجر فيها اجر يعني يوهم ان ثم اجريني احدهما اكمل من الاخر. فان صيغة افعل تقتضي المشاركة في الاصل
يقتضي تقول فلان اشجع من فلان. فلان اكرم من فلان. يتنازع اثنان يقول هذا فلان اكرم من فلان. قال لا فلان اكرم. اذا هم هما على انهما كريمان. ومتفقان في اصل الكرم. لكن احدهما اكرم
احدهما اشجع فوصف الكرم والشجاعة لهما جميعا. كذلك هنا اعظم للاجر اصل الاجر على هذا  الوقتين عند تبين الفجر وقبل ذلك. وهذا توهم لا يصح بل كما تقدم لا جرى فيه بل يأثم من صلى قبل ذلك
يعني صلى الفجر نعم يقول فان صيغة افعال تقتضي المشاركة في الاصل مع رجحان احد الطرفين حقيقة يعني في الحقيقة كما آآ تقدم بكلام يعني كما في التمثيل وقد ترد من غير اشتراك في الاصل قليل. يعني قوله الحقيقة يعني في الاكثر في الحقيقة يعني في الاكثر
الاكثر لان غلبة الشيء مم يدل على الحقيقة. اذا اريد الاقل يكون عندهم هذا من باب المجاز. من باب المجاز يحتاج الى قرينة يحتاج الى   يقول فلان كالبحر. البحر يطلق حقيقة على بحر الماء مثلا
فاذا اردت ان تقول في في الكرم ونحو ذلك لابد من قرينة تصريفه وهذا ما يتعلق بمجاز وفي بحث واسع لكن المراد يعني الاستدلال على كلامه رحمه الله وقد اه
اه وقد تلد من غير اشتراك في الاصل قليلا اه على وجه المجاز فيمكن ان تحمل عليه وترجع وترجح وترجح. يعني يمكن ان يرد صيغة افعل على غير وجه الاشتراك
يعني يكون احد الشقين ليس فيه من هذا الوصف شيء ابدا ليس فيه يقول المسلم خير من الكافر  لا حير في الكفر واهله لكن مراد الخيرية هنا ترد احيانا مع ان الوصف الثاني او المفضل عليه ليس
او اليد جاء بصيغة افعل ليس فيه من هذا الوصف شيء قال سبحانه اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن ما قيلا. اصحاب الجنة خير وخير اصلها اخير لكن يعني في اللغة يقولون فلان خير من فلان وفلان شر من فلان اصل خير شر اخير واشر لكن لكثرة استعماله
هذين اللفظين سقطت الهمزة وهذي عادة العرب انهم يسقطون ما يكون كثيرا لم يكن كثيرا فخير مستقرا يعني وليس في فيه يعني ان الكفار في شيء من الخير بل هم في شر ما قيل
في شر ما قيل في نار جهنم عياذا بالله منها فهذا معناه وهذا ورد يعني يقع في كان العرب وكما في الاشارة في الاية وقد ترد من غير اشتراك في العصر هذا ما قليلا عن وجه المجاز فيمكن ان تحمل عليه وترجح فعلى هذا يكون اسفروا بالفجر فان اعظم الاجر ليس المعنى المفاضلة بين
ووقتي بين صلاة الفجر بعد تبين الفجر والصلاة قبل تبينه المعنى انه اعظم الاجر والصلاة قبل طلوع الفجر لا اجر فيها البتة بل صاحبها ادم فلم يرد على وجه التفضيل
وان كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من وان كان فيمكن ان تحمل عليه وان كان تأويلا للعمل وان كان تأويلا للعمل من رسول الله
صلى الله عليه وسلم ومن بعده وان كان تأويلا يعني يكون كأنه بالعمل يعني من باب البيان والتفسير يكون قوله عليه الصلاة والسلام السيروا بالفجر فان اعظم الاجر هذا الحديث محتمل
واحتمل وعلى هذا لا يمكن ان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما امر به خلاف ما امر به. فقال اسفروا بالفجر وهو عليه الصلاة والسلام كان يغلس بها كان يغلس فلا يمكن ان يكون المراد بالاسفار هو الصلاة بعد ان يظهر ضوئها بل
المراد بذلك ايضا مثل ما تقدم هو تبين وقتها وان يبادر اليها في اول الوقت بعد اداء ما يشرع لها قبلها آآ فيكون مغلسا بها. وتقدم الوجه الاظهر في هذه المسألة في ان الاظهر والله اعلم
هو ان يقال ان قوله اسفروا بالفجر ادخلوا فيها مغلسين واخرجوا منها مسفرين. وان هذا ايضا التأويل يعني قريب من هذا يعني بعمله عليه الصلاة والسلام وما مع ما علم من انه عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة
الفجر صلوات الله وسلامه عليه وكان يقع من ما بين الستين الى المئة اي مئة اية فهذا يدل على هذا وايضا تقدم الحديث الصحيح من رواية بصدقة عن انس بن مالك قال واما الفجر فكان اذ يصلي اذا طلع الفجر الى ان ينفسح البصر
وقد ورد عن لابي بكر رضي الله عنه كما عند الرزاق بسند صحيح وعن عمر رضي الله عنه ايضا الصحابة ابو بكر ثبت عنه انه رضي الله عنه صلى الفجر
بالبقرة اه قال له بعض الصحابة لعله عمر يا امير المؤمنين كانت الشمس تطلع لو طلعت لم تجدنا غافلين. كان الشمس تظلم قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. هذا  ابو بكر لا شك
ان انه رضي الله عنه هو اولى واحرص من اولى الناس حرصا على سنته عليه الصلاة والسلام والعمل بها لكن قد يطيل القراءة احيانا كما ان هذا قد يقع من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات وقد قرأ في المغرب بالاعراف
كما في حديث ابن ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي فرقها في الركعتين نقف على الحديث الذي بعده اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
