السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الرابع عشر
من شهر شعبان لعام ثلاث واربعين واربع مئة وبعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون الدرس في التعليق على كتاب احكام الاحكام الامام الدقيق العيد الحديث الرابع عن ابي المنهان
سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس
اصلي العصر ثم يرج احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين
الى المئة  ابو برزة الاسري اختلف في اسمه واشهر ما قيل فيه واشهر ما قيل فيه واصحه نظلة ابن عبيد ويقال نظلة النظر له ابن عبد الله ويقال نظلة ابن عايض بالذال المعجمة قيل مات سنة اربعة وستين وقيل مات بعد ولاية ابن زياد
وقبل موت معاوية سنة ستين وكانت وفاته بالبصرة وقد تقدم ان لفظة كان تشعر بالدوام والتكرار كما يقال كان فلان يكرم الضيف وكان فلان يقاتل عدو اذا كان ذلك دأبه وعادته
وهذا مثل ما تقدم كما اشار اليه الامام رحمه الله ان اه هذه الكلمة ان هذه اللفظة او هذه الكلمة تدل على التكرار اذا كان هناك قرينة ولهذا اشار الى آآ هذه
القرينة كما كان فلان يكرم الضيف. فربط ان التكرار تكرارها باكرام الضيف وان كل ما اتاه ضيف يقاتل وكذلك يكرمه واذا والعدو وكان هنا يقاتل العدو اذا كان ذلك دأبه وعادته
فلا يقال كان يكرم الضيف لمن اكرم مرة واحدة ولا يقال مثلا ان كان يقاتل العبد لمن قاتل مرة واحدة فلابد من التكرار. وهذا يكون بالقرينة والقرائن تختلف. وهذا واضح في هذه اللفظة كان يصلي الهجير
في صلاة صلاة الظهر وانها تتكرر كل يوم وانه يصليها في هذا الوقت والا فانها بمجردها ليست الا لمجرد الحصول والوقوع. مجرد الحصول والوقوع ولهذا قالت عائشة كنت اطيب رسول الله يطوف بالبيت
مع ان هذا لم يكن منها آآ الا مرة واحدة في حجة الوداع  هي تدل على الحصول والوقوع كما تقدم الا بداية قليلة. والالف والالف واللام في المكتوبة للاستغراق ولهذا اجاب بذكر الصلوات
كلها لانه فهم من السائل العموم. لان علامة  الاستغراقية هو ان يحل محلها كل فلما قال المكتوبة دل على انها ليست للعهد وليست لصلاة معهودة بل تكون للاستغراء وهذا يشير الى مسألة
اذا دخلت على الاسماء على اختلاف انواعه الاسماء المفردة والاسماء المجموعة او الجامعة واسماء الاجناس ونحو ذلك  لها اقسام لها اقسام فترى تكون لاما عهدية وتارة تكون لاما جنسية ولا من جنسية
ولا يطلق العموم في اللام الا بدليل والا بدليل فاذا كانت اللام جنسية  كان تدل على الاستغراق على تارة تدل على الاستغراق الجنسية كما في قوله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهذا يبين العموم فيها والاستغراق بدليل الاستثناء والاستثناء معيار العموم   تكون ايضا اللام الجنسية لاستغراق الصفات. تكون لاستغراق الافراد كما في الاية. وتكون الاستغراق الصفات
الاستغراق الافراد ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الاية آآ هذا يكون الاستغراق وتارة يكون الاستغراق الصفات معنى انه اشتمل على الصفات لهذا الوصف الذي ذكر به كما كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلم
من لسانه ويده يعني المسلم الذي تم في اسلامه وكملت الخصال فيه آآ وانه استغرق هذه الصفات وهذا الاستغراق الصفات وتكون للحقيقة تكون العام الجنسية للحقيقة لا تدل على العموم
على قدر خاص على قدر خاص في هذه الحالة لا تكون العموم بل تكون دالة على جنس هذا الشيء كما يقال اهلك الناس الدرهم والدينار وكما تقول مثلا يعني لو
قيل مثلا الذهب مثلا او الحديد اصلب من النحاس مثلا ونحو ذلك اذا كان هذا الجنس هذا وصف وصف له لكن قد يكون من انواع هذا الجنس من ما يكون اقوى من الحديد مثلا
وليس معنى ان اهلك الناس الدرهم الدينار ان كل دينار درهم فان المال والدراهم والدنيا قد تكون من طرق الخيرات واسباب في الفوز بنعيم الاخرة فوز بالجنة الرحمن سبحانه وتعالى في انفاقه في سبيل الله واداء الواجب والصدقات لكن قد يكون هلاكا لبعض الناس فالمعنى
جنس الدرهم والدينار. لا انه كل درهم ودينار  وكذلك اللام تكون عهدية والعهد انواع العهد الذهني العهد الذكري والعهد الحضوري والعهد الحضوري فهذه تكون لشيء خاص في العهد الذهني لشيء معهود
بين المتكلم والسامع او لشيء معهود مما يعلمه السامع كما في قوله سبحانه اذ يبايعونك تحت الشجرة ليس المراد كل شجرة او جنس الاشجار لا انما شجرة معهودة يعرفها الصحابة رضي الله عنهم
اذ هما في الغار. يعني الغار المعلوم الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الانسان المراد كل غار. وآآ فهذا للعهد الذهني للعهد الذهني وكي يكون للعهد اه الذكر وهو الشيء المذكور
ولقد ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وهو موسى عليه الصلاة والسلام مذكور في الاية وتقول جاءني الطلاب فاكرمت الطلاب وهم الطلاب الذين جاؤوك وهم مذكورون مم مثلا تقول
رأيت الرجل فاكرمت الرجل مثلا ونحو ذلك. من من الشيء المذكور وتكون للعهد الحضور كقوله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم وهو اليوم الذي نزلت فيه هذه الاية وهو اليوم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس في عرفة في يوم جمعة
ويقول لك القائل متى جئت من سفرك؟ تقول اليوم جئت اليوم هذا اليوم هذا الحاضر. اليوم الحاضر هذه تكون للعهد كونوا للعهد فلهذا اه الدلالة فيها تختلف بحسب اللام والقرائن المقترنة بها
لهذا اشار رحمه الله الى هذا المعنى لانه فائدة لانه قال للاستغراق لانه فهم من فهم من السائل العموم لقوله المكتوبة وقوله كان يصلي الهجير فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي صلاة الهجير
قد قدمنا قبل ان الهجير والهاجرة شدة الحر وقوة ان الهجير والهاجر شدة الحر وقوته وانما قيل لصلاة الظهر الاولى لانها اول صلاة اقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث امامة جبريل
جبريل عليه الصلاة والسلام وهذا من حديث ابن عباس عند احمد وابي داود والترمذي لانه قال انه قال امني جبريل آآ صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين اه يعني صلى الوقت وفي اخر الوقت صلى بي الظهر حين زالت الشمس
الحديث وقوله حين تدحض الشمس فتح الحاء والتاء اه والمراد به ها هنا جوالها واللفظة من حيث الوضع عم من هذا عموا من هذا وظهر اللفظ آآ يقتضي وقوع صلاته لكن من معانيها الزوال من معانيها الزوال وهذا اللفظ يقتضي وقوع صلاته
الظهر عند الزوال ولابد من تأويله. والمصنف رحمه الله كما لا يخفى يعني الاحتمال الذي يرد يذكره والا فانه يعلم ان هذا اللفظ واضح ولا يحتاج الى تأويل لان المراد آآ سؤال كما
في الحديث في اول كيف كان النبي يصلي المكتوبة يعني سأله عن المكتوبة فبين له الاوقات وانه يصليها حين تدحض الشمس يعني اذا جاءت الشمس وليس المعنى انه يوقع تكبيرة الاحرام عند زوالها مباشرة. هذا يفهم فهما ظاهرا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين
فلو فرض فيه متى احتمال فهو جاهل بفعله عليه الصلاة والسلام مع ان مثل هذا لا يرد ولا يحتاج يعني الى تأويل والا يلزم عليه يعني ان يكون يصلي يعني اذا قبل هذا التأويل سوف يشير اليه انه
حين تزول الشمس يصلي ويكون الفراغ من صلاته حين زوالها. ومعلوم ان هذا الوقت لا يمكن ان تؤدى فيه الصلاة وكما ان هذا الاحتمال لا يرد فكذلك احتمال انه يصليها مباشرة
بعد الزوال ليس بوالد ليس بوارد لان آآ لانه لا يجب آآ السعي لها او لا يجودها الا بعد دخول وقتها. فلهذا يتوضأ واذا لم يكن على وضوء ويؤدي ما يشرع لها من سنن
الراتبة ونحو ذلك. ولهذا جزم بعض العلماء ان هذا الفهم وان فهمه بعضهم ان هذا غلط مخالف للسنة. غلط مخالف للسنة. وقد اختلف اصحاب الشافعي رحمهم الله فيما تحصل به فضيلة اول الوقت. فقال بعض
انما تحشب يعني يقع اول الصلاة مع اول الوقت بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول وقت تكون الصلاة واقعة في اوله وقد يتمسك هذا القائل بظاهر الحديث فانه قال صلي الظهر حين تزول الشمس. وظاهر وقوع وظاهره
وقوع اول الصلاة في اول جزء من الوقت في اول جزء من الوقت عند الزوال لان قوله يصلي يجب حمله لان قوله يصلي يجب يجب حمله على يبتدي الصلاة فانه لا يمكن ايقاع جميع الصلاة في حين الزوال
لما كان قوله يبتدأ الصلاة انه آآ ان المعنوي كان يصلي يعني يبتدأ الصلاة ولا يرد مثل هذا الاحتمال فكذلك كما تقدم الاحتمال. ولا هذا الظاهر. وذلك انه قبل الزوال غير مخاطب بالصلاة
ولو مات انسان قبل الزوال بلحظة انه لا يكون مكلفا بها ولا تاركا لها آآ لانه لا يخاطب الا عند دخول وقتها سبب الصلاة  ولهذا لو ان انسان استعد للصلاة لا شك ان الاستعداد للصلاة قبل دخول وقتها هو الاولى والاكمل لا شك
لكن ليس بواجب ولاء ولاء وايضا ولا يفوت به ولا يفوت به فضيلة اول وقت لمن استعد لها بعد دخول وقتها يعني انه اذا دخل وقتها اشتغل باسباب الصلاة ولم ينشغل بغيرها. فانه يحصل له
فضيلة اول الوقت لانه لان عمله في الصلاة فهو في صلاته منهم من قال تمتد فضيلة اول وقت الى نصف وقت الاختيار. فان النصف السابق من الشيء يطلق عليه اول بالنسبة الى المتأخر. وهذا كله
لا دليل عليه ومنهم من قال وهو الاعدل انه اذا اشتغل باسباب الصلاة عقب دخول الوقت وسعى الى المسجد وانتظر الجماعة وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت الا بما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة اول الوقت وشهد لهذا فعل السلف
بل هو هديه عليه الصلاة والسلام والسلف والخلل لم يأخذوه الا من هدي النبي عليه الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من من جهة يعني من جهة انه لم يكن يوقعها في اول وقتها. لم يكن يوقعها في اول وقتها
وان كان عليه الصلاة والسلام في كل احواله متهيأ للصلاة يعني كما هي حال انه يكون آآ يتطهر دائما عليه الصلاة والسلام متهيأ لها قبل دخول وقتها. لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام انه يوقع
اولها عند اول دخول وقتها والنعم وشهد لي هذا فعل السلف والخلف ولم ينقل عن احد منه انه كان يشدد في هذا حتى يوقع اول تكبيرة في اول جزء الوقت ولان هذا التجديد مخالف للسنة. بل منابذ لها
يعني في على في ايقاع في كون التكبير في اول جزء من اول الوقت. قوله والشمس حية. يعني هذي جملة حالية جملة من المبتدأ والخبر جملة حالية مجاز عن بقاء بياضها وعدم مخالطة الصفرة لها. وفيه دليل وفيه دليل على
ما قدمناه في الحديث السابق من تقديمها ولا حديث في فضيلة تقديم الصلاة في اول الوقت آآ كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام اه نعم وكان اه يستحب ان يؤخر من العشاء
وهذا اذا كان كما تقدم انه يفرغ منها عليه الصلاة والسلام ويرجع آآ احدهم الى رحلي في اقصى المدينة والشمس حية. يدل على انه كان يبادر بها في اول وقتها. في صلاة العصر
قوله وكان يستحب ان يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظة من من التبعيض الذي حقيقته راجعة الى الوقت او الفعل متعلق بالوقت. وهذا يعني اشارة الى
اه معنا من وانها تكون للتبعير وتكون التبيين وتكون الابتداء اه بعد وبين وابتدأ في الامكنة يعني لها معاني عدة منها هذه المعاني وهي من اشهر معانيها لكن قد يختلف احيانا في بعظ النصوص هل هي للتبعيظ مثلا
او للتبيين او مثلا او للتبيين مثلا لابتداء او التبعيض او للتبعيض  وهذي يترتب عليه اختلاف اه المعنى يترتب عليه اختلاف في المعنى ولهذا اه في قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
من هنا هل هي للتبعين كما هو قول الشافعي والحنابلة ولهذا قالوا لابد ان يعلق شيء من التراب  ان يكون فيه تراب فلا يتيمم بما لم يكن له يعني ما لا يعلق باليد كالرمل ونحو ذلك
كذلك باب اولى الظرب على الحصباء وعلى اه ظاهر الارض مما لا تراب فيه الخلاف الطويل في هذه المسألة او هي هنا للابتداء يعني مبتدئين من الارظ وكذلك في قوله سبحانه ولتكن منكم ولتكن منكم امة تدعون خير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم امة هل يريد التبعير او للتبيين فمنهم من قال انها فالاكثر انها للتبعيظ وان الامر معروف والنهي عن المنكر فرض اذا قام البعض
سقط عن الباقيون وقال للتبيين وانه ما من مسلم الا الا يجب عليه هذا الفرض حتى يكون المعنى حتى لو لم يأمر الا نفسه سوينا نفسه بصرف النظر عن مسألة خلاف فيها. الخلاف يعود يؤول الى شيء واحد. لان الذي يعني يقول انها
للتبيين ليس معنى ذلك انه آآ يلزمه آآ آآ مثلا آآ ما يلزم بها القول او الثاني وهو ان يتفرغ اناس لهذا الشيء فهم فسروا التبيين هنا ان كل انسان عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته
او لنفسه فبهذا يكون المعنى من حيث الجملة متفق مع القول الثاني وان اختلفوا في معنى من في الاية وتكون منكم يعني اه لانهم للتبيين وان كل واحد منهم عليه هذا الواجب
على هذا القول وللتبعيد عن القول الثاني قال رحمه الله اه وقوله التي تدعونها العتمة اختيارا اختيار اختيار لتسميتها بالعشاء يعني لما قد تدعونه العتمة يعني كأنه اشار الى ان تسميتها بالعشاء آآ هو الاولى وكما قال
عليه الصلاة والسلام وهي في كتاب الله العشاء من بعد صلاة العشاء. آآ لتسميتها بالعشاء كما في لفظ الكتاب كما في لفظ آآ كتاب العشاء ومن بعد لصلاة العشاء وقد ورد في تسميته بالعتم ما يقتضي الكراهة وهذا ورد في حديث ابن عمر وغيره آآ والاعراب تقول
قولوا آآ يعني وانهم يعتمون بالابل وهذا في المغرب الذي يقولون الغراب ترى والاعراب تقول العشاء المغرب نهيت عن تشم بالعشاء نهي عن تسميته بالعشاء والعشاء نهي عن تسميتها آآ او جاء ما يدل على
انه لا تسمى بالعتمة وورد ايضا في الصحيح تسمية ابي العتمة ولعله لبيان الجواز لقاء والنبي عليه الصلاة والسلام لو لو يعلمون ما في الصف الاول والعتمة او كما قال عليه الصلاة والسلام ورد في اخبار تسمية العتمة كلام العلماء في هذا كثير في انه الاحاديث
الباب متفقة ولا اختلاف فيها. وان تسمية ابي العتمة في بعض الاخبار يدل على الجواز. وان الاحالة على التسمية بالعتمة بمعنى انه ليس مع المناسب لانهم يعتمون بالابل وانه اظافه الى
وقت في تأخيرهم حلاب الابل حتى يظلم الليل فكأنه ناشعا خصلة مذمومة وحتى لا يراهم الطارق مثلا والضيف الفقير الذي يريد ان يشرب فيعتمون بها حتى لا يراهم احد وهم يحلبونها يحلبون آآ
يا حليلي يحلبون بهائمهم فيبخلون بها. فلما كان هذا الوقت ناشئ عن هذه الخصلة التميمة اول. هم اختاروا هذا الوقت وكان هذا الاختيار لاجل انهم لا يبذلون ما شيئا من اللبن
التشميع بالعتمة. والنبي عليه السلام اطلق في بعض الاخبار دلالة البيان يعني دلالة بيان جواز تسميتي احيانا بحيث لا يكون تسمية دائمة اه وهذا من باب اه وكما تقدم معنا الجمع بين النصوص في هذا الباب وانه لا اختلاف بينها
ولعله لبيان الجواز او لعل المكروه ان يغلب عليها اسم العتمة وهذا يمكن ان يكون اظهر انه اظهر لانه لما ذكر تلك الخصلة دل على ان الاولى انها لا تسمى بهذا. وتسميتها دل على الجواز من حيث الجملة. نعم بحيث انه يكون اسم العشاء لها مهجورا
اوكل مهجور فلا يهجر هذا الاسم آآ بل يكون هو الغانم وان سميت احيانا بالعتمة فلا بأس وكراهة وكراهية النوم قبلها لانه قد يكون سببا او تأخيرها الى خروج وقتها المختار
وكراهة الحديث بعدها ظن  لانه قد يؤدي انه قد يؤدي الى سهر يفضي الى النوم عن الصبح. او الى ايقاعها في غير وقتها المستحب. او لان الحديث قد يقع من
فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به او لغير ذلك. والله اعلم. والمعاني التي تذكر ولا بين اختلاف لا بأس من القول بها كلها. ولهذا قال والحديث هنا قد يخص بما لا
لمصلحة الدين او او اصلاح هنا اصلاح او اصلاح المسلمين اصلاح المسلمين من الامور الدنيوية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حد اصحابه بعد العشاء ترجم عليه البخاري في باب السمر
في العلم باب السمر في العلم وهذا في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ويستثنى آآ عنه ايضا ما تدعو الحاجة الى الحديث فيه من الاشغال اللي تتعلق بها مصلحة
الانسان تتعلق بها مصلحة الانسان وهذا اه من مصنف شارة الى ان هذا العموم مخصوص هذا العموم مخصوص لا هو الاصل الا اذا كانت مصلحة دينية مصلحة دنيوية المصلحة الدينية وكذلك المصلحة الخاصة لتكون للانسان مثلا وقد تكون دينية
يعني اما الاكرام الضعيف او آآ الحديث مع الاهل مثلا باناسهم ونحو ذلك على وجه لا يكون عادة فمثل هذا لا بأس به وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حدث اصحابه بعد العشاء وثبت في الحديث انه حديث عن الترمذي
كان يسمر مع ابي بكر وعمر في الشأن من امر المسلمين وقال ذكره عمر وقال كنت معهم يعني مع النبي مع ابي بكر وجات احاديث في النهي عن السمر بعد العشاء في ثبوتها نظر
لكن كل ما جاء في هذا الباب محمول على اه ما لا حاجة فيه لكن ما فيه حاجة قد يكون مندوبا مطلوبا والحديث في الصحيحين بل في عند الجماعة كلهم
السبعة كلهم كان يكره النوم قبله والحديث بعدها الا ابا داود فانه قال كان ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها واسناده صحيح. وكذلك في رواية عند احمد احمد بروايتين يكره النوم قبله
اللي بعدها وفي لفظ ونهى عن الحديث قبلها والنوم بعدها. والاسنادان عند ابي داود وهكذا اسناد احمد صحيحان فيفسر الكراهة وانها للنهي لا شك ان قوله يكره هذا يفسر ويبين الكراهة وانه ليس فهمه
يعني مجرد يعني مجردا بل انتهت تلك الرواية بينت انه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام لانه قال ان هلاك لم يذكر صيغة النهي لم يذكر صيغة النهي ويحمل على آآ
يكون اه كما جاء في الرواية في الرواية عند الاكثر ان هذا للكراهة بدلالة ليست الكراهة التي يعني تكون عند اه كما هو عند السلف الاصل فيها التحريم لكن الكراهة التي ينبغي اه عدم الوقوع فيها وانه
لانها قد تفضي مثلا الى آآ امر ربما يفوت به واجبا لكنها اذا علم انه عليه على هذا الشهر تأخيره عن وقتها مثلا او نحو ذلك من وقوع في امور لا يكون محرما وان
خلا من هذه فتكون مكروهة تكون مكروهة لان فتكون وقد تكون مستحبة للمصالح الشرعية ومباحة لغير ذلك الا ما كان طريقا الى امر مشروع مثل ايناس الضيف وايضا ما يكون من اناس الرجل لاهله لاصلاح
الحالي بينهما قال وكان ينفتل الى وكان وقوله وكان ينفتل الى اخره دليل على التغليس بصلاة الفجر ان ابتداء معرفة الانسان الجليس يكون مع بقاء الغبش يعني وهو التقدم الغبش والغلش ان هذه متقاربة لاختلاط ظلمة اخر الليل
آآ ضوء اول النهار آآ يعني في انفتاله من صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ بستين الى المئة اي بستين من الايات الى المياه وهذا كما قال العلم ان هي اية متوسطة ليست طويلة ولا قصيرة وفي ذلك مبالغة في التقديم في اول الوقف لا سيما
مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن
صناعة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء ثم صلاها بين المغرب العشاء  وله عن عبد الله ابن مسعود
قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغلونا عن الصلاة وسط صلاة العصر ملأ الله جواه
وقبورهم نارا او قال حشا الله اجوافهم وقبورهم نارا وفيه بحثان احدهما ان العلماء اختلفوا في الصلاة الوسطى ماذا؟ فمذهب احمد وابي حنيفة رحمهم الله انها العصر. ودليل هذا الحديث مع غيره وهو قوي بالمقصود. وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. والاحاديث كثيرة
جاءت نصا في صلاة النبي الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وميل مالك والشافعي لاختيار صلاة الصبح والذين اختاروا ذلك طريق الجواب عن هذا الحديث. فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة وعورق بالحدي عنه. يعني ليس معارفا بالرأي لكن
بدليل اخر وعوظ بالحديث الذي رواه مالك عن من حديث ابي يونس مولى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قال اي ابو يونس امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا. ثم قالت اذا بلغت هذه الاية فاذنني
يعني من يحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها اذنتها فاملت علي والاملت املت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وقوموا لله قانتين والمعنى انه للعطف والعطف يقتضي المغايرة فيدل على ان صلاة العصر غير الصلاة الوسطى وسيأتي الجواب عليه واشار اليه كمصنف ان شاء الله
ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مالك ايظا عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم عن عمرو بن رافع قال كنت اكتب مصحفا مصحفا لحفصة ام المؤمنين فقالت اذا برأت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله
قانتين وقوموا لله قانتين فلما بلغتها اذنتها فاملت فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وجه الاحتجاج منه ان عطف الصلاة ان عطف صلاة العصر على على الصلاة الوسطى انه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى والمعطوف
المعطوف عليه متغايران وهذا يقع الكلام فيه من وجهين وهذا سيأتي كلامه رحمه الله في الاشارة الى شيء من هذا لكن يعني الجواب الاظهر في هذا ان آآ هذه هذه القراءة
اولا نفس القراءة هذه يعني ككتابة منسوخة كما كما روى مسلم في حديث البراء بن عاجم ما يدل على عن البراء بني عاجبة انها نزلت تحافظ على الصلوات وصلاة العصر ثم نزل بعد حافظ على الصلوات وصلاة عن الصلوات آآ عن الصلوات والصلاة الوسطى كما في
الاية حمل الصلوات والصلاة الوسطى. بدا فنزلت بدل الصلاة الوسطى بدل صلاة العصر. الصلاة الوسطى وقال رجل عنده كما في مسلم. اذا هي صلاة العصر قال قد اخبرتك كيف نزلت؟ او كما قال رضي الله عنه آآ وهذا واضح ودليل بين على ذلك وان عائشة
الله عنها اه ذكرت ما القراءة الاولى وهذا جاء عنها ايضا صريحا عند الطحاوي في شرح معاني الاثار وجاء ايضا عن غيرها ما يدل على هذا ولهذا كان كالمتقرر ان الاية حافظة على الصلوات والصلاة وسطى وان هذا موجود في المصحف وان عائشة رضي الله عنها
انها ارادت ان تبين هذا لانه مأمون آآ في يعني في اختلاط القرآن من باب التفسير والبيان ثبوتها وتقررها. ولهذا قال تخبرني كانها ذكرت هذه الاية الاولى التي هي يعني نسخت من جهة آآ ثم جاءت الاية الثانية آآ
مبينة لان هي صلاة العصر وانها ذكرت هذا التفسير والبيان. وقول المصنف رحمه الله ان المعطوف والمعروف عليه متغايرا هذا هو الاصل. لكن قد يكون العطف من باب عطف الصفات
ولا يكون تغايا يكون عطفا على ذات تعطف صفات على ذات واحدة فتكون وصفا لها فلا يكون من باب تغاير الذات لكن من باب تغاير الصفات الراجعة الى معنى واحد. والمصنف رحمه الله سوف يذكر
بيتا في آآ في هذا ما يدل عليه فهذا يعني مع احتماله بوضوح الجواب في هذا كما عند اهل العلم الا لو انه احتمل شيئا من هذه الاحتمالات فان الاحاديث الصحيحة الواضحة لا تترك حديث محتمل
قال رحمه الله هذا يقع الكلام في من وجهين احدهما انه يتعلق مسألة اصولية وهي ان ما روي من القرآن بطريق الاحادي اذا لم يثبت كونه قرآنا فليتنزل منزلة الاخبار في العمل به في خلاف بين ارباب الاصول. والمنقول عن ابي حنيفة انه يتنزل منزلة الاخبار. ولهذا وجب التتابع
من دور صوم الكفارة للقراءة الشادة فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهذه القراءة وابن مسعود وابي ابن كعب اه والذين اختاروا خلاف ذلك قالوا لا سبيل اثبات كونه قرآنا بطريق الاحاد ولا الى لان القرآن لا يثبت الا متواترا ولا الى كونه
خبرا لانه لم يروى على انه خبر لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر فهذا بحث يعني اخر في هذه المسألة لكن جمهور العلماء على ان ان لها طرفين. طرف يتعلق بقرائتها كأنها قرآن. هذا اباه جماهير العلماء الائمة اربعة
وغيرهم فقالوا لا يقرأ بهذه القراءة الشادة في القرآن في الصلاة. آآ في في الصلاة وذا وان كان هناك رواية احمد اختارها تقي الدين ورجعها صاحب الانصاف وجماعة من اهل العلم الى
انه يقرأ بهاو من اهل العلم من قال لا يقرأ اذ يقرأ بها في غير اه في الشيء الذي ليس بركن الصلاة القراءة الزائدة على الفاتحة وهذا اختيار المجد رحمه الله. وجم جماهير العلماء على خلاف هذا القول
ثاني احتمال اللفظ التأويل ان يكون ذلك العطف في قول الشاعر يعني كما تقدم ان هذا ليس عطف مغايرة انما اه اه عطف من باب عطف الصفات الى الملك القرني
في مزدحم. وهذه صفات موصوف واحد الملك هو وابن همام ليس غيره بل هو وليث اه وابن الهمام وليث الكتيبة المزدحم هو اه الملك الموصوف في اول البيت الملك القرن وهو السيد الكريم من اه الرجال
قال فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص وعطف الصفات. اه بعظها على بعظ موجود في كلام العرب. موجود في كلام العرب  وهذا هو الاظهر في هذا الجواب وربما سلك وبعضهم يسميه عطف تفسيري يسميه عطف تفسيري وربما سلك بعض من رجح ان الصلاة
ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة اخرى. وهما تقتضيه قرينة قوله وقوموا لله قانتين. من كونه من كونه وقوموا لله قانتين في نسخة من كونها اه الصبح التي فيها القنوت وهذا ظعيف لان في الاية وقوموا لها قانتين وان الصبح التي يقنت فيها اه
فيكون المراد بذلك حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين. فلما ذكر القنوت والتي يقلد فيها صلاة الصبح كان صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى لكن هذا ضعيف. يعني لو لم يكن فيه لانه اذا ان القنوت ليس بصلاة الصبح ذهب
ليست في صراعات الصبح وغيرها. وان كان بعض العلماء قالوا ان قنوط صلاة الصبح دائم. اه كما هو قول المالكي والشافعية ان هذا قول ضعيف. لكن القنوت بجميع الصلوات. وجاء في الفجر
في العشاء وجاء في المغرب في الاحاديث الصحيحة وفي حديث ابن عباس في الصلوات كلها قناة في الصلوات كلها كما عند ابي داوود باسناد صحيح وهذا عين الموجهين احدهم ان القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة مع تسليم ان المراد
بالقنوط يعني ماذا نصنف وهو الدعاء؟ ومسألة حمل انه لفظ مشترك هذه مسألة خلافية. هي مسألة خلافية في مسألة حمل المشترك على يعني هل يحمى الشرك على معنييه او معانيه؟ الجمهور على انه يحمل على جميع معانيه. ما لم اذا لا اذا لا اذا
كانت يمكن ان يحمل على هذا وعلى هذا وعلى هذا بلا تناقض. وهذا هو الاظهر وهذا هو قول الجمهور كما تقدم. ونسبه تقي الدين رحمه الله في بعض اجوبته الى الائمة الاربعة وقال هو الصحيح من قول
هو الصحيح عن الائمة الاربعة  واختاره رحمه الله ولهذا قد يأتي كما في قوله سبحانه وتعالى ولله يسر من في السماوات ومن الارض والشمس والقمر والنج والنجوم والجبال والشجر الدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب
هذا السجود نوعان فيه سجود معنى ان يسجد على الارض وهذه كما يسجد اهل الاسلام آآ وهناك سجود سجود خضوع وتذلل وآآ او حاله حال الساجد فالكون كله ساجد ان كل
ما في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا هذا نوع من السجود وهذا نوع من السجود. وان كان بعضهم ربما يرد هذا يقول ان هذا هو يدخلان في معنا وهو
وان وصف السجود لهم حاصل جميعا لكن ليس بوصف واحد فيه سجود اغتيال طوعي عن ايمان ويقين وفيه سجود وهو ان الكافر اه مهما تجبروا وتكبروا فانه خاضع ولا يخرج عن هذا الكون
وهناك سجود لسائل من في السماء من يعني هذه المخلوقات السماوات والارض ومن بينهما من اه نباتات وجبال واحجار نحو بالله عليك  حتى فسر بعظهم سجود بعظ انواع الاشجار ونحو ذلك بانواع بانواع من السجود لكن لا دليل عليها لكن يجب المسلم بانها ساعة
لله سبحانه وتعالى خاضعة له سبحانه وتعالى. فهذا من حيث الجملة من المشترك من اختلاف معانيه. وان كانت يعني قد يقال ان آآ تتفق في اصل المعنى لكن لما اختلف اختلافين ان هذا سجود اختياري لبعض آآ الكون
يعني مخلوقاتي وهناك سجود يعني قهر وذلة وانهم خاضعون ذليلون لا يخرجون عن هذا الكون وربما نعم آآ  وكذلك في قوله تعالى ان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني ان ذكر العلم
يعني صلاته سبحانه وتعالى وصلاة ملائكته وصلاة الناس. وانها تختلف في هذا المقام وذكروا ادلة اخرى وهناك امثلة اخرى. يقول انسان عندي عيون كثيرة يقول عندي عيون كثيرة ويقصد بالعين انه يملك عينا آآ من المال يعني الذهب والفضة ويملك
عينين بصيرتين يملك عينا عينا اي عين ماء ونحو ذلك وله مثلا ولي عين مثلا اذا هو مملوك مثلا يكون عينا له يأمره مثلا بتتبع مثلا احد من الناس مثلا يكون عينا له مثلا آآ هذا يقول لا لا تنافي بين
ان يقول عندي عيون كثيرة. وهذا ايضا رجحه آآ الاعلام الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه لعل في مذكرته في وصول الفقه  قال والثاني انه قد يعطف حكم على حكم وان لم يجتمعا معا في موضع واحد مختصين به
قرينة ضعيفة فالقرينة ضعيفة يعني عطف الصلاة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وصلاة العصر. لكن اه يعني الذي اه يعني يشار اليه في هذا ما اشار اليه في القرينة وان مما من مباحث علماء الاصول دلالة القرينة دلالة القرينة وان دلالة القرينة
اه اختلف فيها هل هي دلالة يعني يحتج بها او لا يحتج بها من اهل العلم من قال انها يعني انها يحتج بها يحتج بها وقبل ذلك في مسألة نسيت التنبيه عليها
في كلامه رحمه الله قالوا كان يصلي الهجير فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي الهجير كان يصلي الهجير لنسيت التنبيه عليها في قوله كان يصلي فيه حذف ضعف تقديره كان يصلي الهجر
لما قال كان يصلي الهدي كان يصلي صلاة الهجير يعني الهجير وقت الهاجرة. فالمراد صلاة الهجير فهناك فليس هناك صلاة اسمها الهجير لكن واضح ان ان المحذوف هنا يقتضيه السياق
يقتضي هو ما هو والشيء الذي يقتضيه السياق يكون كالموجود والذي لا يستقيم السياق الا به فهو كالموجود. لكن من بلاغة لغة العرب وقوتها وجازتها ان الشيء الذي يعلم من الشيا لا يذكر
من باب الاختصار وانهم يحبون قلة الكلام وعدم تطويله ما دام انه لا يحتاج اليه فهذا مما يقتضيه النص وهذا يشار اليه في دلالة الاقتضاء في في باب المفاهيم يشار اليه بدلالة الاقتضاء يعني
الذي يقتضيه النص ويطلبه النص ولا يصح النص يعني اما اه عقلا او شرعا الا به. كقوله سبحانه وتعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى
فانه لا شك ان النص بالاجماع يدل على ان المراد كان منكم مريضا او على عدة يعني فافطر والا فمن كان مريض فلم يفطر لقضاء عليه بالاجماع ومن كان مسافرا فصام فلا قضى عليه بالاجماع
فعدة من اخر دليل على المعنى فافطر. فافطر اي فعليه عدة من ايام اخر وهذا يقع كثير من قوله مثل قول علي رفع عن امتي الخطأ والنسيان الخطأ واقع الخطأ واقع والنسيان واقع
كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فانه ليس المعنى انه مرفوع وقوع لكن المعنى عاد خلق في تقديره ومما ان رفع يعني اثم الخطأ في عمود الخطأ والنسيان اثم الخطأ والنسيان
هذا يقتضيه السياق يقتضيه يقتضي السياق مقدرا محذوفا معلوما والمقدر على هذا الوجه كالمذكور. لكن حذفه من باب يعني البلاغة في كلام واختصار الكلام وحذف ما يعلم جائز كما تقول جيد بعد من عندكما
يعني هذي من قاعدة العرق احدهما يعلم جائز وهذا غير دلالة الاشارة في دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة دلالة الاقتضاء يكون المحذوف مقصودا في الكلام مقصودا مطلوبا في الكلام اما دلالة الاشارة فلا يكون
فلا يكون مقصودا بل لازم بل هو لازم من الكلام. كقوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفثوا لنسائكم في دلالة من دلالة اشارة الى صحة صوم الجنب لما احل لان الاية سيقت
ببيان آآ كما تقدم آآ كما انه قد علم بالادلة انهم كانوا في اول الامر آآ يعني مم آآ من نام من نام آآ بعد صومه بعد ما بعد الفطر فانه حرم عليه الطعام والشراب والجماع الى الغد
اختلف في قيل انه الى صلاة العشاء او نحو ذلك اه على اختلاف الروايات في هذا. ثم نزل قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام لنسائكم اه بين حل هذا الشيء وانه اه نسخ الحكم السابق
فلما كان هذا احل في الليل والليل يمتد الى طلوع الفجر وانه لو وقع منه الجماع  مع انتهاء الليل فانه لا يمكن ان يغتسل الا بعد طلوع الفجر يكون ابتداء الصوم وهو جنب
هذا دلالة اشارة على صحة صوم الجنوب لكنه غير مقصود لم يسق النص له انما هو لازم من النص ولازم الحق حق  نعم نعود الى ما تقدم  والثاني انه قد يعطى حكم على حكم وان لم يجتمعا معا في موضع واحد مختصين به. فالقرينة ضعيفة
هذا اشارة الى دلالة الاقتران دلالة الاقتران موظوع خلاف لكن بعظ اهل العلم كثير من الاصوليين اه قد فصل فيها وابن القيم رحمه الله احسن من تكلم في هذا تكلم في هذا
يعني ذكر شيئا معناه يعني وذكره غيره ان الاقتران في النظم ليس بحجة الاقتران الاقتران في النظم لا يحتج به اذا كان حكمين مقترنين في النظر. كل حكم مستقل  لكن اقترنها بالنظر مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم بالماء الدائم
ولا يغتسل فيه من الجنابة البول في الدائم الدائم البول في الماء الدائم له حكم ما ينجسه مباشرة او يفضي الى تنجيسه والغسل في الجنابة له حكم فكون ما اذا بال فيه
وتأثر بالنجاسة يكون نجسا لا يلزم منه ان الغسل في الجنابة ولو تغير الماء مثلا بعد غسل الجنابة ان يكون نجسا لان قول لا يبون احد لا احدكم في الماء الدائم جملة مستقلة
ولا يغتسل فيه بالجنابة جملة مستقلة. انما اقترنا في نظم الكلام فلم يقترنا في حكم واحد فاذا كان اقترانهما في السياق والنظم مع استقلال كل مسألة او كل جملة كل جملة استغلال كل جملة عن الجملة الاخرى
ففي هذه الحالة لا يقال ان دلالة القران تدل على استوائهم فما دام انه ينجس اثر النجاسة في البول. كذلك في الغسل من الجنابة يكون نجسا انما هذا له حكم وهذا له حكم. وهذا يعني مفصل في كلام اهل العلم عند شرح هذا الحديث
لكن لو كان اقتران في حكم واحد لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة والسواك وان يتطيب قال حق على كل مسلم وذكر بعد ذلك الاغتسال
وذاك الغسل يعني الغسل وذكر السواك وذكر التطيب هذه حق على كل مسلم ولما اجمع العلماء على ان السواك ليس بواجب وان التطيب ليس بواجب واقترن في حكم واحد وهو قول حق على كل مسلم
دل على ان الاغتسال ليس بواجب  لا لدلالة الاقتران لكن لاستوائهما في هذا الحكم وهو الحق لكن هذا ايضا كما نبه في ابن القيم رحمه الله في بعض كلام الله
يعني في كلام الله رحمه الله انا لا استحضره لكن مما يحضره يعني منه وهذا ايضا يعني يعلم بدلالة الاخبار ان هذا لو كان هذا الحكم لم يكن فيه الا هذا الحديث
لكن حين تكون هناك ادلة من خارج هذا الدليل تدل على اختصاص هذا الحكم وهو الغسل بحكم بحكم الوجوب او زيادة في التأكيد في هذه الحالة يختص بحكم اخر دون هذين الحكمين
لا اه يعني لاجل دليل اخر مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة يجمع على كل محتلم. ثم يأتي الخلاف في هذه المسألة والادلة في هذا الباب الشأن لا بد من دليل خارج
في هذه المسائل هما اذا اقترنا في حكم واحد لانه احيانا قد يكون اقترانه في حكم واحد وقد يكون اقترانهما آآ يعني يشبه النظم بين هذه الحكام والنبي قال الفطرة
عشر من الفطرة ثم ساق جملة من الاحكام. شيء منها واجب وشيء منها سنة عشر من الفطرة شيء منها سنة فلا يجرى عليها حكم واحد مع انه جعلها كلها من الفطرة
وربما سلكوا طريقا اخر وهو ايراد الاحاديث التي تدل على تدل على تأكيد صلاة الفجر على تأكيد امر صلاة الفجر كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا
يعني هذا آآ يريد به ان تأكيد امر صلاة الفجر وما ورد فيها من الاخبار مما يقوي القول بان هي الصلاة الوسطى وهذا بالحقيقة يعني قد يكون معارضة للنصوص بمعان
لا تقبل مع ورود النص وهذا سيأتي ان شاء الله بان مثل هذا فاسد للاعتبار ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن العشاء والصبح. وهذا معارض بالتأكيدات التي وردت في صلاة العصر
هذا نقظ لهذه المعاني. كقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ورد في صلاة العصر وكقوله قوله صلى الله عليه وسلم فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
حديث جليل وقد وقد حمل قوله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الصبح والعصر بل نزيد فنقول قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر
ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح. وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله حبط عمله وهذا رواه البخاري عن بريدة  وكذلك ايضا حديث الصحيحين باتت صلاة العصر فكأنما وتر اهله ومال على الخلاف في الفوات
الخلاف في الفوات وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى. وهو ان التخصيص الصلاة الوسطى بالامر المحافظة لاجل مشقة في ذلك. واشق الصلوات في ذلك صلاة الصبح. لانها تأتي في حالة النوم
والغفلة قد قيل فان الذ النوم فان الذ النوم اغفاءة الفجر ونعم. يعني هذا اشارة الى مسألة المشقة وان المشقة يعني فيها زيادة اجر وهذا يعني هو من حيث الجملة لا شك انه حين تكون المشقة ناشئة عن العمل
هذا واظح اسباغ الوضوء على المكان وكثرة ادلكم على ما يمحو الله بالخطايا الدرجات قلنا اسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى والمسائل وانتظار الصلاة بعد الصلاة لكن ان تكون ان يكون ان تكون هذه المشقة هي المقصودة هذه قال ان تكون المشقة في العمل
اه قاعدة في هذا الباب وان ما كان اكثر مشقة كان اكثر اجرا او ما كان اكثر عملا كان اكثر اجرا هذا قاله بعض العلماء كالقرار في وكذلك السيوط في بعض كتبه
وقاله غير لكن الصواب على قول جماهير العلماء وجماهير الاصوليين آآ وقرره كثير من اهل العلم بالادلة البينة الواضحة اه في ان اه يعني ما كان الافضل ما كان الانفع والاكثر فائدة
يعني انه على قدر فائدة العمل وثمرته يكون الاجر انما حين تحصل المشقة وتكون ناشئة عن العمل بدون قصد كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة اجرك على قدر اصابك. وكذلك حديث ابي بن كعب هذا حديث عائشة في البخاري
ويمكن في صحيح البخاري وفي حديث ابي بن كعب مسلم حديث طويل اني اريد ان يكتب الله خطايا كلما ذهبت وكلما رجعت. قال قد اعطاك الله ذلك كله انه لم يتخذ حين قلت انا اتخذت حمارا يقيك حر الرمضاء
الحديث فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يحملك على ذلك؟ قال اني ليكتب الله خطاي كلما ذهبت وكلما كلما اتيت كلما رجعته كلما قال الله عنه فقال قد اعطاك الله ذلك كله
وفي لفظ عن ابن ماجه حديث صحيح قد انطاك الله ذلك كله على لغة اهل اليمن  فالمقصود ان الصواب في هذا ان الاجر على قدر فائدة العمل وثمرته والاحاديث في هذا كثيرة
والمشقة الناشئة عن العمل لكن لا تقصد المشقة قصدا ولا يتكلف لها لا شك انه على خير عظيم نعم ويناسب ذلك ان تكون هي تكون هي المحفوظة على المحافظة عليها وهذا قد يعارض في صلاة العصر
مشقة اخرى وهو انها وقت اشتغال الناس بالمعايش والتكسب ولو لم يعارض ذلك ولو لم اه يعارض ده ولم يولولم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع
على انها العصر وللفضاء وللفظائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر. فالواجب اتباع النصوص فيها يعني كأنها حال الامر ايضا الى امور قد لا يحيط بها البشر ولا ويقصر عنها علم البشر ويسلم الامر
ولهذا في قوله آآ ان ان هذا ساقط الاعتبار مع النص هذا واضح وهذا احد الاسئلة التي تورد على القياس وهو فساد الاعتبار. يعني ان المعارضة بقياس مع وجود النص لا قيمة له ولا اعتبار له
في معارضة نص وعلى هذا اذا ثبت فانه عند النظر والتأمل لا يكون قياسا صحيحا لا يكون قياسا صحيحا وقد يتوهم له انه من الصحيح ولكن قد لا تظهر الحكمة والمعاني والمصالح كما اشار اليها. الامام الفضائل وللفظائل وصالح مراتب
ايحيط بها البشر فالواجب اتباع النصوص فيها. اذا جاء النص خلاص اذا جاء نهر الله جاء بطل نهر العقل مع ان العقل لا اه يعني لا يحيل النصوص ولا انما يحار فيها. والشريعة
لا تأتي محالات العقول انما تأتي بمحارات العقول. مع ان الغالب بل الشريعة كلها نصوصها وكلها حكم واحكام ومعاني ظاهرة لكن لو تكلفوا متكلف في امر وتكلف بعض المعاني فانه يقاس
سمعنا واطعنا فاذا لم يظهر لك المعنى فسلم وان الله لك والحمد لله كما هو الغالب عن اصول الشريعة فهذا نور على نور والا فانه لا تستقيم قدم الاسلام الا على ظهر الاستسلام والتسليم
لابد من استسلام والتسليم لامر الشارع هذا هو الواجب. سمعنا واطعنا. وهذا هو الذي قاله الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. واليك المصير سبحانه لا اله الا هو فهذا هو الواجب
في مثل هذه المسائل اه لكن ولله الحمد هذه مسألة يعني النص فيها واضح وظاهر والله عز وجل اه حافظ الصلوات والصلاة  وانها على المشهور يسبقها صلاتان نهاريتان يعقبها صلاتان دليتان
فيسبقها صلاة الفجر وصلاة الظهر ويعقبها صلاة المغرب وصلاة العشاء صلاتان ليليتان فصلاة الفجر في اول النهار وصلاة المغرب في اول الليل. في اول الليل. وصلاة الظهر في وسط النهار
وصلاة العشاء اه قد تؤخر الى وسط الليل الى وسط رمومتها ووقتها الى وسط اللي اما فظل افضل وقت لها كما لا يخفى في النصوص ان تأخيره هو الافضل والنبي عليه الصلاة والسلام خرا ثم قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي
قال رحمه الله  وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونه وسطا من حيث العدد آآ وهذا عليه امران احدهما ان قشطة لا يتعين ان تكون من حيث العدد. من حيث العدد فيجوز ان تكون من حيث الفضل من الفضل
حيث الفضل كما يشير اليه قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني قول الوسطى ليس المراد ان اوسطى من جهة العرق قبل صلاته ان هديتان وصلاة او بعد صلاة ومن جهة الفضل. الثاني انه اذا كان من حيث عدد فلا بد من ان يعين ابتداؤه
ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط وهذا قد يقع في التعارض. فمن يذهب الى انها الصبح يقول سبقتها المغرب والعشاء ليلا والظهر والعصر نهارا فكانت من يقول هي المغرب يقول لان هذه اقوال قيلت في الصلاة سبقتها الظهر والعصر وتأخرت العشاء والصبح فكانت المغرب وسطى
بان صلاة الظهر قد سميت الاولى. وهذه كلها يعني من باب رحمه الله في ايراد الاحتمالات والا الصواب كما تقدم ولهذا قالوا على كل حال فاقوى ما ذكرناه حديث العطف
وفي حديث عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر يعني على انه آآ اقوى ما جاء انها ليست صلاة العصر العطف صلاة. العصر على الصلاة الوسطى لكن تقدم انها
العطف تبين انه من باب عطف آآ الصفات فيكون عطف بيان وتفسير للصلاة الوسطى وان هي صلاة العصر آآ الذي صدرنا به ومع ذلك فدلالته قاصر عن هذا النص الذي استدل به على انها العصر والاعتقاد مستفاد من هذا الحديث اقوى من الاعتقاد المستفاد
من حديث العطف بل انه آآ هذا ليس يعني لا يظهر انه اعتقاد بل دلالته موافق كما تقدم والحديث كالنص بل هي صريحة في ان صلاة الوسطى صلاة العصر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على الناظر والمحقق ان يزن الظهور ويعمل بارجح. ومنها والله
اعلم والاظهر والله اعلم انها ترجيحة ليس من باب الظن بل هو من باب دلالة النص كما تقدم حتى في كلامه ورحمه الله لانه قال ان مثل هذا ساقط الاعتبار ورود آآ يعني الدليل والنص بذلك كما سبق في معنى كلامه رحمه الله
البحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل امرين احدهم ان يكون التقدير فصلى بين وقت المغرب ووقت العشاء. والثاني يكون التقدير فصلاه بين صلاة المغرب ان يكون صلاها
بين صلاة اه صلاة المغرب وصلاة العشاء على هذا التقدير يكون حي دال على ان ترتيب الفوائد ان ترتيب الوقت غير واجب لانه يكون قد صلاها العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة وذلك لا وذلك لا يراه من يوجب الترتيب
بين الفوائد الا ان هذا استدلاء يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير يعني انه صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم صلى العصر لم يرتب بينهم يعني قول النبيين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الاول اعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء يعني انها وقعت صلاة العصر بينهما فلا يكون
رتب بين المغرب والعشاء آآ فاخر العصر بين المغرب والعصر فوخر المغرب فاخر العصر وصلاها بعد المغرب. لكن حديث جابر الصحيحين صريح في انه صلى المغرب ثم صلى بعد ذلك العصر
بينهما فان وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلاء والا وقع الاحتمال. وبهذا الترجيح يعني يعني هذا التقدير الذي سبق ذكره استأشرنا اليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان. وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الاول
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب آآ يعني في قول صلاها بين المغرب والعشاء يعني التقدير بين وقت المغرب اه بين وقت العشاء بين وقت المغرب ووقت العشاء
يعني ان هذا محتمل في تقديره في العربية انه هذا يحتمل حتى يصليها بين المغرب والعشاء فلا ينافي ان يكون آآ صلى العصر العصر ثم صلى المغرب بين اه ما صلاها بين يعني وقت المغرب ووقت العشاء
ولا يكونون انه صلاها بين المغرب والعشاء انه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء. بل بين وقت المغرب والعشاء يعني صلى العصر بعد دخول وقت المغرب وهذا بين المغرب والعشاء. فيكون صلى العصر بين وقت المغرب والعشاء. ثم صلى المغرب وهي صلاتها في وقتها. صلاة
فهذا مراد قوله وقد ورد على حسب قواعد العلم العربية والبيان من جهة انه آآ يحتاج الى تقدير وانه ليلة المراد صلى بين المغرب والعشاء انه يعني بين وقت المغرب والعشاء لا انه صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى
العشاء. وكل هذا كل هذه احتمالات آآ لا يحتاج اليها لورود النص صريحة في الصحيحين بانه صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء فرتب بينهما وهذا يغني عن هذا التقديم. لو فرض انه قد يحتمل مثل هذا بين المغرب والعشاء. وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح
للتقدير الاول وهو ان النبي بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب صلى بعدها المغرب وهذا في الصحيحين. يعني وهذا التقدير الاول صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء. الترجيح للتقدير الاول هو ان دي يكون تقدير في صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء. وهذا هو التقدير وهذا هو الحذف الذي اشار اليه. آآ
لانه مجال النظر في علم العربية وان هذا قد يرد الحج اشهر معلومات. الجمهور قالوا وقت الحج اشهر معلومات  وهذا نعم وهذا وهذا حديث صحيح فلا يلتفت الى غير الاحتمالات والترجيحات
وما انتهى اليه يعني ينهي ما خاض فيه رحمه الله من الجدال لكن هو طريقته رحمه الله هو تعويد على النظر والبحث في الاحتمالات هذه والتدريب عليها في باب الرد المناظرة
وهذا من نصحه رحمه الله لكن كما تقدم احيانا يوجد احتمالات قد تكون بعيدة جدا وقد تكون الاحتمالات قالها بعض العلماء كما تقدم في مسألة ان بعض اهل العلم رأى ان الصلاة في اول وقتها
يكون ابتداؤه مباشرة من اول الوقت وان لا تحسب وانه لا تحصل فضيلة الصلاة في اول وقتها الا ان يحرم مباشرة بعد مثلا الزوال مباشرة كما هو قول لبعض الشافعية وان كان ابطله محققوه
الله عليه كالنووي وحديث مسعود الاتي عقيبة هذا عقيبة هذا الحديث يدل على ان الصلاة عن ان الصلاة الوسطى صلاة العصر ايضا كما في هذا الحديث سيأتي حديث وهو صريح في ذلك انها صلاة وسطى وجاء في عدة اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقوله في حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت وقت الاصفرار وقت كراهة بل جاء الحديث في النهي عن ذلك. يعني وهو اذا تضيفت الغروف لما قال عليه تلك صلاة المنافق تلك صلاة منافق
يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرين الشيطان قام فنقل اربعا لا يذكر الله فيه الا قليلا. الحديث رواه احمد مسلم. رواه ابو داوود رواه مسلم وابو داود لفظ ابي داوود لفظ ابي داوود بتكرارها ثلاثا
لقوله تلك صلاة منافق كررها ابو داوود ثلاثا رحمه الله ويكون وقت الاختيار خارجا ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. فقد ورد في ذلك ان ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فان ختمتم فرجا او ركبانا وهذا فيه نظر
بعض اهل العلم ان ان صلاة الخوف والده قبل ذلك وانه يجوز التأخير آآ حين آآ تكون صلاتها هي آآ يعني هو هي التي انسب الفاتحين مثلا والمجاهدين وهذا وقع للصحابة في فتح تستر رضي الله عنهم وعليه حمل البخاري رحمه الله ما وقع في
الخندق وان صلاة الخوف قد شرعت قبل ذلك. وهذا في بحث حرره الحافظ رحمه الله. والمراد بذلك انه لو كانت الاية نزلت لو قيمة الصلاة في حال في حالة الخوف على ما اقتوته الاية. لكن قال بعض اهل العلم من جرب امر الجهاد والقتال فانه قد لا يتيسر
ولا يحصل هذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فتح تويتر مع ابي موسى كما رواه البخاري معلقا مجزوما به اضاء الفجر وكان الصحابة رضي الله عنهم قد دخلوا مدينة تستر وكان بعضهم على ابواب وبعضهم قريب من الحصون. اه اه يعني خشوا ان يفوته الفتح. فلم يزالوا حتى دخلوا وفتحوا
كالبلاد فلم يصلوا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. قال انس فما احب ان لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها. وورده البخاري رحمه الله قبل ذلك عن بعض علماء الشام مكحول
ولعل من ذكر معهم الاوزاعي وجماعة من اهل الشام اه من علماء الشام رحمة الله عليهم قالوا بهذا القول وان كان الجمهور على خلافه وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الاول من صلاتها
بين المغرب والعشاء وليس كذلك. بل الحبس انتهى الى هذا الوقت. انتهى الى هذا الوقت حتى اسفرت الشمس يعني قريبا من الغروب. ولم تقع الصلاة الا بعد المغرب. قد المهم انهم وانها صليت قبل غروب الشمس. لكن ليس مرادا لاحاديث صريحة انه صلاها بعد غروب الشمس. ولهذا ولم تقع الصلاة الا بعد المغرب كما في
الحديث الاول وقد يكون ذلك الاشتغال باسباب الصلاة او غيرهم ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضي لجوائز التأخير الى بعد المغرب كما وقع له عليه الصلاة والسلام
لما لا نام الصحابة عن صلاة الفجر ثم امرهم بان يغيروا مكانهم وقال هذا واد حضر به الشيطان ثم تحول عن مكانه وامر بلالا فاذن ثم بعد ذلك يعني استعدوا للصلاة وصلوا صلاة الفجر ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بعد طلوع الشمس
وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا. ولعل قائلا يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بمعنى فان ابن مسعود تردد فيه بين قوله ملأ الله وحشى الله ولم يختصر احد اللفظين مع تقاربهما في المعنى وجوابهن بينهما تهواتا فان قوله حشا حشا
الله يقتضي من التراكم كثرة المحشي ما لا يقتضيه ملأ. يعني حشوت الشيء كأنك ملأته ملأى وجمعت بعضه بعض بخلاف ملأ واليوم معنا بحث لاهل العلم آآ يعني الذي عليه اهل العلم وجماهير العلماء انه تجوز رواية لعالم ما يحيي المعنى لكن
اذا كان المعنى في اصله متفقا لكنه يتفاوت ودلالته قد تختلف في دلالة الحكم في هذه الحالة ينبغي الحفاظ على اللفظ الذي يفوت به مع المعنى حكم من الاحكام. وقد قيل ان شرط الرواية والمعنى ان يكون للافظان مترادفين لا ينقص احدهم عن
الاخر على انه وان جوزنا بمعنى فلا شك ان رواية اللفظ اولى. فقد يكون مسعود حبرا لطلب الافضل والله اعلم. وهذا من رضي الله عنهم من تحري لالفاظ النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك هو المأثور عن عن ابن مسعود وكان اذا تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام
تغير رضي الله عنه واشتد عليه الامر فكانوا اشتد اشتد عليهم هذا وكان يقولون مثله او شبه او كذلك جاء على نسب كلها ثبت عنه كما عند ابن ماجه وغيره فيه ما كان عليه الصحابة من تحري الفاظه عليه الصلاة والسلام
الحديث السادس لولا اشق عن امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع بمن وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

