السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الخميس الموافق للثامن من شهر ربيع الاول سيكون عند درس
في تعليق على كتاب احكام الاحكام فيما يتعلق ما يظهر من اشاراته التي آآ تمس اصول الفقه او القواعد الفقهية وبعده باذن الله مباشرة سيكون ايضا في كتاب الشرح الكبير
نفس الطريقة في ما تيسر من القواعد الاصولية والقواعد الفقهية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه الاعانة والتوفيق العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين  الامام دقيق العيد رحمه الله تعالى
على حديث ولا زال كان في كتاب الطهارة على حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة
ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
من اناء واحد نغترف منه جميعا الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على
يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالحائط او الحائط مرتين. ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء
ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخلقة فلم اللي يردها فجعل ينفض الماء بيده. قال الامام من دقيق العيد رحمه الله الكلام على حديث عائشة من وجوه احدها قولها كان اذا اغتسل من الجنابة
يحتمل ان يكون من باب التعبير بالفعل عن ارادة الفعل كما في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله والمعنى يعني كان اذا اراد ان يغتسل من الجنابة وهذا تعبير من باب التعبير بالمسبب عن السبب. المسبب هو الغسل والسبب هو الارادة
وهذا يأتي كثيرا النصوص كقوله تعالى يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة وقوله كذلك كما في قوله تعالى اياك مصنقا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ويحتمل ان يكون قولها اغتسل بمعنى شرع
للغسل فانه يقال فعلى اذا فرغ وفعل اذا شرع فاذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك وعلى هذا يكون المعنى على ظاهره تماما كان اذا اغتسل اي اذا شرع في الغسل. والاظهر والله اعلم انه الوجه الاول ويكون من
من باب اه تحقيق للامر عبرت بالماضي عن الامر المستقبل تحقيقا لوقوعه    يعني وان هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام عند كل غسل جنابة   لانه يمكن ان يكون الشروع وقتا للوداءة بغسل اليدين وهذا بخلاف قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ
فانه لا يمكن ان يكون ان يكون وقت الشروع في القراءة هو وقت الاستعاذة ووقت الاستعاذة المعنى انه فاذا قرأت القرآن يعني انه لا يأتي فيه التأويل الثاني معنى اذا شرع ان معنى اذا اغتسل اذا شرع لان وقت
القراءة وقت الشروع ويعني يكون انه يستعيذ اولا ثم يشرع في القراءة الوجه الثاني يقال كان يفعل كذا بمعنى انه تكرر منه فعله. وكان وكان عادته كما يقال كان فلان
يقرئ الضيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير يعني اراد ان يستدل بكلام من كلام العرب كذلك ايضا من كلام الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير
والمعنى ان هذا يتكرر منه وقد تستعمل كان لافادة مجرد الفعل. ووقوع بمجرد اني فالح مجرد وانفعل ووقوع للفعل دون الدلالة على التكرار والاول واكثر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل يعني انه يحمل على التكرار
وهذه الكلمة مما تكلم فيها اهل الاصول وهي كلمة كان الاصل كان في اصل وظعها بمجرد الحصول والوقوع هذا الاصل فلا تدل على التكرار الا بقرينة مثل بعض المسائل الاصولية مثل الامر المطلق. الامر المطلق يكفي في امتثاله
فعله مرة واحدة ابرازه للوجود مرة واحدة فلا يدل على التكرار الا بدليل او قرينة مثل ان يكون مربوط بوقت او حال او نحو ذلك. ففي هذه الحالة يدل على التكرار من هذه الجهة. كذلك كان تدل على مجرد الحصول والوقوع
وفي قولها كان اذا اغتسل بجنابة هذا يدل على التكرار لانه مرتبط بغسل الجنابة اما قولها رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله للاحرام حين يحرم ولحله حين يطوف البيت
هذا لا يدل على التكرار لانها حكت هذا الفعل مرة واحدة ولانها في حجها كانت معه في حجة الوداع في هذه الحجة وحدها  الاصل انه للوقوع والحصول ولا يدل على التكرار الا بدليل
والوجه الثاني الوجه الثالث الوجه الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين او الانزال يعني المعنى ان الجنابة تقدم في معناها وان دلالتها تدل على البعد
يعني ان من يقع في الجنابة فانه يبتعد عن مواضع الصلاة او الابتعاد الماء عن محله بخروجه او غير ذلك مما ذكروا كذلك اجتناب مواضع الصلاة والصلاة لكن هنالك ايضا معنى حكمي معنى حكمي ينشأ عن الجنابة. فمن
كان جنوبا يترتب على الجنابة وجوب الغسل وجوب الغسل فيجب عليه ذلك وقد يلتقي بعد تلتقي بعض المعاني مثل انه يجب عليه اجتناب الجلوس في المسجد وهو ايضا فيه معنى البعد فيه معنى البعد
وقولها من الجنابة في من وقولها من الجنابة في من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية من حيث ان السبب مصدر للمسبب مصدر للمسبب ومنشأ له يعني ان ان الباء هنا ان من هنا للسببية
يعني بسبب الجنابة من الجنابة كان اذا اغتسل من الجنابة اي بسبب الجنابة الوجه الرابع قولها غسل يديه هذا الغسل قبل ادخال اليدين في الاناء وقد تبين ذلك مصرح في رواية سفيان بعينه في رواية سفيان ابن عيينة
هشام من عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذا جاء في صحيح مسلم انه في غسل اليدين  الوجه الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لاعضاء الوضوء في ابتداء الغسل. ولا شك في ذلك. يعني في استحبابه
نعم يقع البحث في ان هذا الغسل لاعضاء الوضوء الوضوء الحقيقي يكتفى به عن غسل هذه الاعضاء الجنابة. المعنى انه يشرع الغسل لكن هل يغني هذا الغسل عن غسلها مرة ثانية
عن غسلها مرة ثانية في الجنابة او لابد من غسلها فاذا كان غسل على جهة نية الاستحباب بلا نية الجنابة لم يرتفع الحدث الاكبر عن هذه الاعضاء فيجب غسلها في غسل الجنابة
وهذا في الحقيقة بحث يعني غير وارد في الغالب لان الذي يتوظأ سوف يغتسل واذا اغتسل واذا اغتسل فسوف يغسل بدنه كله الا ان ينوي الاغتسال لهذه المواضع ولا ينوي غسل هذه الاعضاء وهذا بعيد
يعني انما مجرد تبريد لاعضاء هذه او ان الماء نزل عليها بغير قصد منه وهو لم يرد غسلها. وهذا اه يعني عند الاغتسال في الغالب انه لا يرد مثل هذا الخاطر او مثل هذه النية فالذي يغتسل يغتسل الجنابة في جميع البدن
لكن لو فرض هذا فانه يجب عليه ان يغسلها بنية رفع الحدث عنها الحدث الاكبر ثم هو قبل ذلك يتوضأ لكن لو توضأ في في اول الغسل بنية الوضوء ونية رفع الجنابة
في هذه الحالة لو توضأ لو اغتسل في بدنه ولم ينوي غسل هذه الاعضاء اجزأه لان تلك الاعضاء قد غسلها بنية رفع الحدث الاكبر يقع البحث نعم يقع البحث في ان هذا الغسل لاعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة يكتفى به عن غسل هذه الاعضاء للجنابة
فان موجب الطهارتين الموجب هو الشيء الذي يوجب يعني مثل السبب والمسبب الموجب هو السبب والمسبب هو الموجب الذي ينشأ عن الشيء فان موجب الطهارتين بالنسبة لهذا واحد وهو الجنابة فالجنابة
توجب الطهارتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى لكن في خلاف في دخول الصغرى في الكبرى. او يقال ان غسل هذه الاعضاء انما هو عن الجنابة وانما قدمت على بقية تكريما لها وتشريفا. والمعنى على هذا يكفي. اذا غسلها
وكان عن الجنابة في هذه الحالة كان هذا الغسل غسل حقيقي لها ورفع للحدث الاكبر. والحدث الاصغر وانما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج طهارة الصغرى تحت الكبرى. من لانه لكن قد يفرظ في بعظ الاحوال انه تحصل
الطهارة الكبرى اللي هي الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر، دون الحدث الاصغر يعني في في بعض الصور ولكن في الغالب انه يجتمع الحدثان والمعنى الحديث الاكبر والحديث الاصغر. لكن الصحيح ان الطائرة الصورة تندرج في الطهارة الكبرى. وبخلاف هل يشترط نية
المهارة الصغرى تابعة للطائرة الكبرى الجمهور على انه لابد منه. وذهب القيم رحمه الله الى انه لا تجب نية طاهرة وذلك ان البدن في الغسل كالعضو الواحد مداخلة الطهارة صورة في الطهارة الكبرى
الدخول الاصغر في الاكبر فلا تشترط لها نية لان صار كالعضو الواحد. والعضو واحد ليس له تكفينية لا يحتاج الى نيتين الجمهور يقول لابد من النية للحدث الاصغر التابعة للحدث الاكبر
فقد يقول قائل نعم يا تعليل للكلام السابق تعليل للكلام السابق فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به تقديره وضوءا مثل وضوءه للصلاة مصدر مشبه به الوضوء مصدر توضأ يعني ان المعنى توضأ وضوءا
مثل وضوء الصلاة مثل وضوءه للصلاة  يعني وحذف المصدر حذف المصدر من ذلك ووضوء الصلاة مشبة توضأ وضوءا هذا مصدر ووضوءه للصلاة هذا مشبه به الوضوء الذي للجنابة مثل وضوءه للصلاة
هذا قول وضوءه للصلاة اي مثل وضوءه للصلاة من ذلك ان تكون هذه الاعضاء مغسولة عن الجنابة مغسولة عن الجناب لانه شبه الوضوء للجنابة بوضوء الصلاة وليس انه يتوضأ فيها
الوضوء الذي يكون للصلاة انما الوضوء الذي للجنابة. فعلى هذا يكون هذا الوضوء كافيا في رفع الحدث الاكبر عنها ويا جميل ان تكون الهواء مغسولة عن الجنابة. لانها لو كانت مغسولة للوضوء الحقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة. ما لا حاجة ان
وضوءه للصلاة وهذا تدقيق في البحث منه رحمه الله والا فان المعنى حاصل في الوضوء الذي توضأه سواء كان هذا الوضوء الوضوء يعني بمعنى انه وضوء الجنابة او وضوء الذي هو وضوء الصلاة
لان لان الوضوءين واحد. لان وضوئين صفتهما واحدة ولهذا قال لون لانها لو كانت موصولة للوضوء حقه لكان قد توظأ عين الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه لانه يقتضي تغاير مشبه والمشبه به
وهو شيء واحد وهو شيء واحد. فاذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغايب لانهما شيئان وكان التشبيه في الصورة الظاهرة تشبيه وضوء الجنابة بوضوء الصلاة هاي طريقة في بعض الالفاظ التي قد
لا ترد لكن هو ذكر في كلام الله لا اذكره لعله تتقدم لنا في تقدم في مباح متقدمة  انه رحمه الله يريد بذلك التدريب تدريب طالب العلم على النظر في الالفاظ
وذلك ان لغة الصحابة لغة عالية لغة مرتفعة وهم يقولونها بحسب السليقة بلا تكلف رضي الله عنهم وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا بعد كونه مصدرا مشبها به للوجهين وجواب بعد تسليم كونه مصدرا
مشبها به يعني انه جعل وضوء الجنابة مثل وضوء الصلاة يعني تقدير الكلام توضأ وضوءا مثل وضوء الصلاة يعني وضوء الجنبة. احدهما ان يكون شبه الوضوء الواقع في فداء غسل غسل
بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة الوضوء للطهارة منفصل عن الجنابة يتوضأ. وضوء للصلاة  ليس هناك جنابة انما في حدث اصغر ويتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ للجنابة وضوء مثل الوضوء الواقع في الصلاة
والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغايرا للوضوء بكونه خارج غسل الجنابة هما او وضوءان الوضوء الذي مع الجنابة هذا شيء والوضوء الذي في الصلاة شيء. وذلك انها قد تختلف الصفة. ولهذا في الوضوء احيانا الجنابة احيانا يؤخر غسل القدمين عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي فيه
مسح الرأس لكن هو من حيث الجملة وجاء في بعض الالفاظ انه مثل وضوء للصلاة في الصحيحين ويحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم من عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة. هو وضوء للصلاة حقيقة
ولكن يحصل التغايب من جهة ان هذا وضوء للجنابة وذاك وضوء للصلاة لكن هنا في عبارة لنا يقول والوضوء بقيد كونه في في غسل الجنابة مغايرا مكتوب هنا مغايرا في
في تعليق على يقول في هاء وسين بدون تنوين. يعني مغاير وهذا اظهر بدون تنوين لانه لو اذا قال والوضوء بقيد كونه في غسل جنابة مغايرة للوضوء بقيد كونه خارج
الجنابة لانه لم يأتي الخبر لانه الواو هنا استئنافه هو الوضوء والوضوء مبتدأ ويحتاج الوضوء الى خبر لابد ان المبتدأ من خبر مغايرا هذا يكون حالا لكن الاظهر والله اعلم
ان صواب العبارة ما في النسخة التي اشار اليها في الحاشية والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه في خارج غسل الجنابة يعني ان تجعل الوضوء الذي في الجنابة مغاير للوضوء الذي خارج غسل الجنابة هو الوضوء للصلاة
ويحصل التغاير الذي يقتضي صحة تشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوء للصلاة حقيقة لان الذي يتوضأ للجنابة يتوضأ للصلاة يتوضأ للصلاة وهذا في الحقيقة ايضا كمثل ما تقدم من باب تدقيق في التفريق مع ان
الوضوءين صفتهما في الاصل واحدة الا ان غسل وضوء الجنابة يحصل فيه التوسع لانه داخل في وضوء في آآ في غسل اكبر في غسل ولهذا لو تركه تركه مطلقا صح وضوءه عند جماهير العلماء بالنية او الغسل
بلا نية كما تقدم الاختيار القيم رحمه الله الثاني لما لما كان وضوء الصلاة له سورة معنوية ذهنية شبه الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن. الذي وقع في الخارج اللي هو وضوء الجنابة
بذلك الذهن الذي هو وضوء الصلاة لما كان يظمع صورة معنوية. يعني الذي يتوظأ للجنابة حينما قالت وظوءه للصلاة وصفت وظوءه للصلاة فهم وظوء موجود في الخارج يرى ورأته ونقلته رضي الله عنها
والوضوء للصلاة هذا وضوء هذا وصورة ذهنية معلوم في الذهن. غير موجود في الخارج موجود في الذهن. كأنه يقال اوقع في الخارج واللي هو غسل وضوء ما يطابق الصورة الذهنية للوضوء الصلاة
الوجه السادس  ثم يخلل بيديه شعره. ثم يخلل بيديه شعره. التخليل هنا ادخال الاصابع فيما بين اجزاء الشعر ورأيت في كلام بعضهم اشارة الى ان التخلي هل يكون بنقل الماء او بالاصابع المبلولة بغير نقل الماء واشار الى ترجيح نقل
الماء فيما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر فقال هذا القائل نقل الماء لتخليد الشعر هو رد على من يقول بتخليله باصابعه مبلولة
بغير نقل الماء. وذكر النسائي في السنن ما يبين ما بين وذكر النسائي في السنن ما بين هذا. قال باب تخليد الجنوب رأسه وادخل حديث عائشة في في وادخل حديث عائشة فقالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا وهذا بين في التخليل بالماء انتهى كلامه انتهى كلامه والمعنى انه يخلل وان يخلل شعره بيديه عليه الصلاة والسلام لكن دلوقتي مصر مفصلة رواية البخاري
وانه يخلل شعره بماء يأخذه بيده يأخذ الماء ثم يخلل شعره بهذا الماء الذي في يديه في يديه. والا اليد المبلولة قد يخلل بها لكن الايسر والاسهل خاصة لمن كان شعره طويل كما كان شعره عليه الصلاة والسلام
فلا شك ان ادخال الماء فيه مما يسهل دخول الاصابع وتخليل الماء تخليل الشعر حتى انزل الى الجلد وينزل الى اصول الشعر   وهذا كله ليس بواجب المقصود هو نزول الماء ووصول الماء الى خلل الشعر
ويصل الى ووصوله والى جلدة الرأس  وفي الحديث دليل على ان التخليل يكون بمجموع الاصابع العشر لا بالخمس لان هذا ابلغ في التخليد ان كانت بيديه مع انه جاء في رواية في البخاري
بيده وقد تكون هذه باب الاظافة ويكون يشمل اليدين لكن اذا كان في الاخرى انه اخذ الماء يعني اخذ الماء بيديه فهذا اقرب الى ان يكون بيديك كما في هذه الرواية. وفي الحديث دليل والوجه السابع
قولها حتى اذا ظن يمكن ان يكون الظن ها هنا بمعنى العلم. ويمكن ان يكون على ظاهره من رجحان احد الطرفين احتمال الاخر ولولا قولها بعد ذلك افاض عليه الماء ثلاث مرات
يترجح ان يكون بمعنى العلم لانه اذا كان الظن بمعنى العلم فيكون قد اروى بشرته ولا حاجة بعد ذلك ان يفيض الماء. لكن لما افاض عليه الماء يكون على معنى الظن ويكون افاضة الماء
من باب التحقق في وصول الماء الى جميع الرأس فانه حينئذ يكون مكتفا به اي بري البشرة بري البشرة يعني في قوله حتى ايضا اي علم يكتب ري ما لا يحتاج ان يريها بماء اخر
واذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول اليه في الخروج عن الواجب لكن هذا فيه نظر لانه لا يلزم من كونه انه آآ يعني علم انه مثلا قد اروى البشرة الا يكون المشروع في الرأس ثلاث مرات
ولهذا يقال هذا حتى لمن لم يكن له شعر مبالغة في التنظيف تنظيف وهذي مسألة قد تحتاج الى مراجعة مسألة يعني من لم يكن له شعر ظاهر كلامه رحمه الله انه حين
يكون قد علم انه ارواها يكتفى بذلك واذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول اليه في الخروج عن الواجب على انه قد يكتفى بالظن في هذا الباب فيجوز حمله على ظاهره مطلقا. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. يعني وهو ان الظن ينزل
اليقين هذي قاعدة فقهية ان الظن ينزل منزلة اليقين عند مشقة حصول اليقين وهذا واقع في كتاب الطهارة وواقع في الصلاة وواقع في المعاملات. وواقع في باب الصوم وفي الحج. الظن ينزل منزلة
اليقين في مسائل كثيرة اذ لو امر للعلم في هذا الباب لا شق وعشر وربما يتكلف الانسان شيء يشق عليه وقد يفتح عليه باب وساوس في آآ هذه المسائل وخاصة ابواب العبادات. ولهذا
يكتفى بالظن وبعظ الناس شدد في باب الطهارة في الغسل او في الوضوء وفي تتبع المساقط وقد احيانا ترد يعني ممن اه يقع في هذا الشيء ارد اسئلة في هذا يستغرب منها
استغرب منها في التشديد وقد يكون بعضهم منتسب الى شيء من العلم واذا قلت لماذا؟ قال ان الفقهاء يقولون كذا ويقولون كذا ما قالوا ان انك تفعل هذا الشيء في الاسراف وفي التدقيق الذي
لا اصل له انما مثل ما جاء في النصوص ان الواجب هو غسل البدن وهم قالوا اذا غلب على ظنه انه غسل بدنه كفى بل ما هو اعظم الصلاة ان تصلي فاذا حصل عند انسان شك وغلب على ظنه انه في الركعة الثالثة يجعله الثالثة غلب على ظن انه في الركعة الثانية الرابعة جرب وان
كان عنده شك عنا ثالثة لكن يغلب على ظنه انه انها الثالثة او بالعكس هكذا في رمي في الحج لرمي الجمار الطواف السعي يبني على غلبة الظن. اذا كان عامل الصلاة فالظن علم
ظن علم يبنى عليه في هذا الباب كذلك في هذا الباب. وهذه القاعدة وهو ان الظن ينزل منزلية اليقين هي لها ارتباط بقاعدة اليقين لا يجوز بالشك من جهة انها
تنزيل الظن منزلة اليقين حيث يتعثر او يتعثر يتعذر يتعسر وقد يتعذر احيانا مع اليقين في ذلك الانسان يكون مثلا آآ في رمضان يفطر مثلا على التوقيت والتقويم وهذا على غلبة الظن
ويكون في البرية ويفطر على غلبة الظن مثلا ما تكون الشمس مثلا وهكذا في اه مسائل كثيرة والظن ينزل منزلة اليقين في مسائل كثيرة لكن اذا تبين اذا تبين ان
الظن خا الواقع هذه مسائل اخرى لا نقول لا عبرة بالظيل البين خطؤه هذي حسب الدليل ولهذا الانسان قد يعمل بالظن ثم يتبين الخطأ في مسائل نقول عملك صواب ولا يلزمك ما فعلت
في بعض وفي بعض المسائل لا مثل اه على الصحيح لو انه افطر يظن ان الشمس قد غربت وبنى على ذلك على غلبة الظن. يعني اقبل الليل من ها هنا وادبرناه من هنا. فالصحيح انه لا يلزمه
ان يقضي هذا اليوم وان كان خلاف قول جماهير العلماء وادلته معلومة وقد تجعل هذه القاعدة فرعا على القاعدة الاخرى لان القواعد مترابطة على قاعدة مشقة تجربة تيسير. لان اعتبار اليقين في هذه المسائل مشقة عظيمة
شقة عظيمة ولهذا نقول مشقة تجيب التيسير واذا ضاق الامر اتسعوا منه هذه المسائل  قوله وقوم وقوم وقولها اروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء تقول رويت من الماء بالكسر اروى بالفتح ريا وريا فرويا واروي
انا يعني آآ يعني ان المقصود هو ارواء البشرة. وهذا يكون على سبيل الظن مع التخليل كما تقدم وقوله هذا مجاز هذي عبارة يستخدمها وبعضهم لا يرى اطلاق مثل هذه مع انه بعد ذلك ذكر عبارة
احسن من كلام هذا فقال وقولها بشرته البشرة ظاهر جلد الانسان والمراد بارواء البشرة ايصال الماء الى جميع الجلد ولا يصل الى جميع جلده الا وقد ابتلت اصول الشعب كله وهذا وهذا الاحتلال معنى اروى بشرته على حقيقته
كيف يقال يعني ان هذا مجاز؟ يقال الري في كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه. ولهذا هو هو نفسه رحمه الله  ولا يئم والمراد بارواء البشرة ايصال الماء الى جميع وهذا حقيقة. ولا يصل الى جميع جهده الا وقد ابتلت اصول الشعر او كله او كله
قال رحمه الله قولها افاض الماء افاضة الماء على الشيء افراغه عليه. يقال فاظ الماء اذا جرى. هذا لازم فاظ الماء فعل فاعل اذا جرى وفاض الدمع كذلك فعله فعل فهو اه
فهو لا عاجب وقد يستعمل متعدي افاض ويعقد يعدى بالهمزة ويكون لازما وقد يعدى بالهمزة ويكون متعديا القوم في الحديث هذا لازم مثلا  افاض الماء مثلا هذا متعدي. فبعض الالفاظ
آآ تكون لازمة في اصلها وتعد بالهمزة وقد تكون متعدية ولازمة بالهمزة وقوله على سائر جسده اي بقيته فانها ذكرت الرأس اولا والاصل في سائر  والاصل في سائر ان يستعمل بمعنى البقية وهو يقال هو مأخوذ من السور. قال الشنفرة اذا احتملوا رأسي وفي الرأس اكثري. وغودر
عند الملتقى ثم سائري اي بقيتي. يعني هناك سائري وقد انكر في اوهام الخواص وهو الحريري جعل جعل  وقد انكر في اوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع وفي كتاب الصحاح يعني الجوهري ما يقتضي تجويزه
وقد اه وقد انكر في جعلها بمعنى الجميع. انكر جعلها جعل اه السائل بمعنى الجميع. وهذه لفظ اختلف فيها الاكثر على ان سائر معنى بقية هذا وقع في كثير من الادلة والنصوص مثل قول عائشة رضي الله عنها
الصحيح في الثياب التي تكون تصيب دم الحيض انها تقصعه بالريق ثم تغسل اه او تبل بالريق ثم تغسل سائره ثم تغسل سائره وكذلك اه جاء في عدة اخبار وقال عليه الصلاة والسلام
امسك اربع وفارق سائرهن اي البقية لغيرهم سلام الثقفي وبعضهم ذكر كما ذكر عن الجوهري انه يجوز ان تكون سائر بمعنى الجميع والمعول في هذا على كتب اللغة. لان سائر هل هو من السؤر وهو البقية؟ مثل سؤر الماء
يعني اشعر فلان اي ابقى ماء  ويروى حديثنا اذا شربتم فاسئوا لكن حديث لا يصح يعني لا تستوعبوا ما تشربونه واو هو من السور المحيط من السوء المحيط فعلى هذا يكون
للجميع للجميع وقد يقول بعضهم زرت سافرت وزرت سائر البلدان. يعني عامة البلدان لكن هذا كما تقدم يرجع الى اصلها في اللغة وهل تستعمل هذا ولهذا اختلفوا هل هي من الفاظ العامة
تطلق كما يطلق جميع وكل او هي اه بمعنى البقية الوجه الثامن في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من امام واحد وقد اخذ وقد اخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضيلته والمرأة فانهما اذا
اغترف اذا اعتقد اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة فيكون تطهرا بفضلها ولا يقال ان قولها سنغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف لاننا لانا نقول هذا اللفظ يصح اطلاقه عننا نغتر منه جميعا
على اذا ما تعاقب على الاغتراف  آآ يعني هل هو نعترف معنا جميعا او يغترف انا اغترف اولئك الذي لا اشكال فيه انه انه حين يكون الرجل والمرأة هذا لا يكون فيه
يعني فضل في احدهم على الاخر يعني فضل ماء انما الفضل حين يكون توضأ مثلا ثم بعد ذلك يتوضأ بفضله على كلام وشروط وخلاف في هذه المسألة اه على ما اذا تعاقب الاغتراب ولابد ولا يدل على اغتراف وقت واحد وللمخالف ان يقول احمله على شروعهما جميعا فان اللفظ محتمل له
وليس فيه عموم وهذا دي المباحث وليس في عموم لان وقائع العيان لا انما هي وقائع في احوال خاصة فلا فليس فيها عموم فاذا قلت بهم وجه اكتفى وبه ذلك لا يقال مثلا انه يدل على هذا ويدل على هذا
لانها تأتي على وجه واحد ولان آآ الافعال تكون على وجه واحد. مثل ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين. هو في سورة واحدة مثلا. وهكذا سائر ما يفعل
فليس فلا تتعددوا اقسامه. انما يأتي على وجه واحد ولعله يأتي ان شاء الله هذا  في بحث له هذه المسألة ولعلها تأتي في الحديث الذي بعده حديث ميمونة  ان شاء الله
في الدرس الاتي ولهذا قال فان قلت بوجه اكتفى اكتفي بذلك والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
