السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الخميس الخامس عشر من شهر ربيع الاول
في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  في درسان الدرس الاول تعليق على كتاب احكام الاحكام والثاني يعني بما تيسر على الشرح الكبير
وهذا كله في كتابين اشارة الى ما يظهر من بعض القواعد سواء كانت اصولية او فقهية نسأل الله سبحانه وتعالى الاعانة بمنه وكرمه قال رحمه الله بعدما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في غسل غسل الجنابة
النبي عليه الصلاة والسلام للجنابة ذكر السلام على حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله والكلام على حديث ميمونة من وجوه احدهم قد تقدم لنا ان الوضوء بفتح الواو هل هو اسم لمطلق الماء
قول الماء مضافا الى الوضوء وقد يؤخذ من هذا ان اللفظ اسم لمطلق الماء فانه لم يضفه الى الوضوء بل الى الجنابة المصنف رحمه الله كعادته احيانا يدقق في بعض الالفاظ
القصد من هذا كما سبق الاشارة اليه وانه ذكر في موضع انه يريد بذلك ان يدرب طالب العلم الذي ينظر في كلام اهل العلم مع انه في الغالب في مثل اشارات هذه يشير الى مسائل خلافية
رحمه الله وقوله وهل هو اسم لمطلق ما هو سبق ان تكلم على هذه اه كما تقدم لنا في الوضوء على حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم
في الحديث السابع في كتاب الطهارة اه فيها من هذا الكتاب في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام هناك انه هل يراد اه حينما توضأ عثمان رضي الله عنه لما
قدم له الوضوء هل هو المراد به الماء الذي يتوضأ به او المراد بالوضوء بالوضوء او الوضوء على الخلاف اضافة الواو المراد به حين يضاعف الى النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه المتساقط من اعضائه
المستعمل اللي استعمله او المراد بالوضوء هو الماء الباقي. وانه يطلق على هذه المعاني الثلاثة والجميع سمى الوضوء لكن الوضوء بالفتح اذا كان الوضوء فهو لمطلق الماء بمعنى الماء الذي يتوضأ به
وقد يراد به يراد به الماء الذي يتساقط من اعضائه كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه انه صب علي النبي وسلم من وضوءه من وضوئه  على هذا هاي مراد به الوضوء الذي هو نفس
الماء الذي توضأ به وصب عليه بقية الماء ليتوضأ به او صب عليه مثلا الماء المتساقط من اعضائي من الذي تساقط من اعضاءه اشار الى هذا في عند الحديث عن الامام رضي الله عنه المتقدم
ويقول قد يؤخذ من هذا ان اللفظ من هذا من هذا انه اسم لمطلق الماء فانه لم يضفه الى الوضوء بل الى الجنابة. والمعنى اذا كان لم يضفه الى الوضوء فليس هناك وضوء
يعني عمل وضوء فيكون المعنى انه الماء المتساقط مثلا او الماء الباقي بعد الوضوء فليس هناك وضوء انما فان ليس فان هذا الوضوء انما اضافه الى الجنابة اضافه الى الجنابة فيكون المراد
هو المطلق اسم لمطلق الماء الذي يتوضأ به. فاذا قال مثلا تقول احضرت الوضوء وتوضأت الوضوء الوضوء يعني الماء الموظوع في الاناء. والوضوء هو توضأت الوضوء هو نفس افعال الوضوء
نفس المظمظة والاستنشاق مثل كلمات كثيرة السحور الوجور الفطور وما اشبه ذلك  يبي على على المشهور عند كثير من اللغة على انه على صيغة فاعول يكون لنفس الشيء الذي يؤكل نفس الشيء اللي يتسحر به. نفس الشيء الذي يفطر به. نفس الماء الذي يتوضأ به
الغسول الماء الذي يغتسل به الغسول الوضوء الفطور السحور هو نفس افعال الوضوء نفس افعال نفس السحور هو نفس التناول نفس يعني اخذ اللقمة ووضعها في الفم ومضغها ثم هكذا هذا نفس هذا يسمى
سحور وهو الفعل قال فانه لم يضيفه الى الوضوء بل الى الجنابة الثاني قوله فاكفى اي قلب يقال كفاءة الاناء اذا قلبته ثلاثيا واكفأته ايضا رباعيا والمعنى ان الماء والمعنى في في الثلاثي والرباعي واحد يقال اكفأ الاناء بالرباعي
وكفأ الاناء اذا امله. فمعنى اكفأ الاناء ماله وصب في يده او كفأ الاناء بمعنى كفاءة الاناء يعني اما ام اذا املته وصبوت منه وقال القاضي عياض في المشارق وانكر بعضهم ان يكون بمعنى اي بمعنى واحد اكفأ واكفأ
بان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فاكفأ كفأ الاناء بمعنى مؤمن وانما يقال فيه قلبت في في القلب كفأت ثلاثيا كفاءة ثلاثيا معنى انك قلبته. كفأت الاناء قلبته وضعته على الجهة الثانية وقلبته فونيوم
واما اكفأت فبمعنى املت وهذا مذهب فيه زيادة عمل وهو المعنى انك تميل الاناء اه فهذا بمعنى اكفأت الاناء اي اه اذا عملته هذا هو قول الكسائي ومذهب الكسائي لكن اصل المعنى واحد. لان الجميع فيه امالة. لكن هذا امالة
يسيرة تحصل فيها صب الماء وهذه امالة حتى يقلب الاناء كما قال كفأت اه كفاءة الاناء اذا غلبته والثالث البداءة بغسل الفرج لازالة ما علق به من ادب وينبغي ان يغسل في ان يغسل في الابتداع عن وينبغي ان يغسل في الابتداع عن الجنابة
يا اللي يحتاج الى غسل مرة اخرى لان المعنى المقصود من غسل الفرج هو ازالة الاذى وهذا لا يحتاج الى نية. لا يحتاج الى نية لان ازالة النجاسة مجرد زوال النجاسة يكفي. لكن ينبغي ان
ينوي بذلك رفع الجنابة رفع الجنابة حتى لا يحتاج لانه لو غسله بنية مجرد الازالة فلم تحصل نية رفع الجنابة فيحتاج الى غسل مرة اخرى وقد يقع ذلك بعد غسل اعضاء الوضوء فيحتاج الى اعادة غسلها. يعني انه يحتاج قد
يتوضأ ثم بعد ذلك او ربما يغتسل ثم يبقى شيء من الاذى فيحتاج ان يمس فرجه لاجل ان يزيل ما بقي من الذي لم يؤصلوا فيحتاج الى اعادة الوضوء غسلها
وينبغي الحجم لان هذا في اولا عمل بالسنة وفيه توفير للماء وعدم اشراف بل اقتصر على الغاشلة واحدة لازالة النجاسة وللغسل من الجنابة. هذه مسألة اخرى يعني هل لو اقتصر على غسلة واحدة ذات النجاسة
والغسل والغسل للجنابة لان الفرج يشرع فيه امران احدهم ازالة الاثر بالذي علق به من اثر الجنابة وهذا في الاصل لا يحتاج الى نية لان ازالة الاداء مثل ازالة النجاسة نحتاج نية الى نية. الشيء الثاني غسله
بنية رفع الحدث عن هذا الموضع. فهل يكتفى بذلك يعني الغسل الذي الغسل للفرج ان يكتفى بذلك عن الامرين ام لابد من غسلتين مرة للنجاسة ومر للطهارة من حدث فيه خلاف لاصحاب الشافعي
ولم يرد في الحديث الا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار وقد يؤخذ منه اكتفاء بغسلة واحدة. بحيث ان الاصل عدم غسل الثانية يعني فقد يعني مثل هذه العبارة احيانا تطلق لكن يقال يؤخذ ما له حاجة يعني فيما يظهر الله ان يقال فيؤخذ لان فقد وان كانت قد تأتي
تكفير تأتي للتقنين يعني في  فقد يؤخذ آآ وان كانت هنا يعني يعني احيانا قد تكون لي على سبيل اليقين اذا دخلت على الفعل المضارع. لكن هنا قال فقد ادخل عليها الفاء
فكأنه يعلل مثل هذا الفعل الاظهر انه يقال يؤخذ منه الاكتئاب بغسلة واحدة. والنبي عليه الصلاة السلام لم يرد عنه الا مطلق الغسل كما ومطلق غاسل مرة واحدة لم ينقل
فهذا هو الاظهر والانسان حين يكون جنبا ويغسل فرجه فيبدأ به وهذا هو الاولى والاكمل فيكون قد ارتفع عن هذا موضع اثر الجنابة وحصل تبعا جوال الادب  من حيث ان الاصل
فقد يؤخذ منه اكتفاء بغسلة واحدة من حيث ان الاصل من حيث ان الاصل عدم غسله ثانيا بلا شك نبقى على الاصل ولو قال ان يشرع غسل مرتين او اكثر نقول ما الدليل على ذلك؟ لان هذا المقام مقام عبادة مقام عبادة والتكرار لا بد فيه من دليل خصب في هذا الباب. ولهذا النبي عليه الصلاة
قال في حديث عبدالله بن عمر في الوضوء من زاد ونقص فمن زاد رواية نقص لا تصح من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم وضربه صلى الله عليه وسلم بالارض او الحائط لازالة ما لعله عبق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف. عبق لزج
ويكون اه ولو عبق يقال انتشر تقول اه يعني عبق المكان بالطيب اذا انتشر وفي الغالب انه من اثر للجوء والتصاق الطيب مثلا يكون له عبق رائحة يقال عبق المكان
طابت رائحته. كذلك ايضا لعله عبق اي لزق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف هذا هو اللي ذكره   زيادة في التنظيف وهذا هو الاظهر ليس المقصود من ضرب اليد للحائط
انهزالة اثر نجاح اثر يعني يعني اثر مثلا من شي مثلا وان شي باقي لا انما المقصود هو المبالغ في جهة التنظيف وذلك ان اثر اثر الجنابة في الغالب يكون لزجا
ولا يزول الا بان يمسح على شيء خشن كالجدار نحوه. والمصنف رحمه الله سيفصل في هذا قال اه وقبل ذلك الفعل المطلق من اه ما يؤخذ الفعل المطلق في مثل هذا
مرة واحدة كالامر المطلق اذا جاء امر مطلق لا نقوله للتكرار الا بدليل كذلك من باب اولى اذا كان الفعل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال انه شرع التكرار الا بدليل الا بدليل
واشار اليه المصنف رحمه الله في مطلق الغاسل في الحديث الا مطلق الغسل. الرابع اذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء يعني بعد ظربها للحائط مثلا بقيت الرائحة لم تظر على مذهب
بعض الفقهاء يعني لا تضر على مذهب بعض الفقهاء في المذهب الشافعي خلاف يعني هل لو بقي رائحة هل تؤثر وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث هذا ينظر يعني قد يكون مثلا مثل هذه الرائحة
نتيجة تقصير في ازالتها لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لم يكن ظربه لانه لا زال في يده اثر عين باقية مثلا من او نحو ذلك ليس هذا لانه عليه الصلاة والسلام غسل الفرج وانفصل ولو كان انفصل ولا زال
فيه شيء والمعنى على هذا ان المحل يحتاج الى ان يغسل ولا ينفصل الا واكتفى بهذا الا وقد تطهر وقد تطهر المحل. فكان ظربه عليه الصلاة والسلام مبالغ في زيادة التنظيف كما سيأتي في كلامه رحمه الله لكن لو ان انسان مثلا وجد رائحة
واذا كان مجرد راحة شيء لكن ان كان هناك اثر للندي ونحو ذلك  في هذه الحالة يكونوا يعني ضربه لاجل ازالة ما بقي وعلق ولا يكون مجرد رائحة وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث
يعني اذا كان مجرد رائحة بعظ الفقهاء يقول اذا كان مجرد رائحة كذلك انه آآ على هذا يكون موضع الاثر النجاسة لكن يؤخذ منه العفو يؤخذ منه العفو وهذه قاعدة معروفة
عند حين يشق الامر هو غسل واجتهد لكن لا زالت الرائحة والعين غير موجودة المشقة تجري بالتيسير. النبي عليه قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره لا يضرك اثره لكن اذا كان بمجرد الراحة فقد تبقى الرائحة والعين قد زالت. قد زالت
فعل هذا لا يكون مأمورا بغسل اليد ولا بازالة  يعني غسل اليد لان النجاة زادت موجودة لانه كما تقدم لو كان شي موجود فان المحل وهو الفرج لم يطهر بعد ذلك قبل يعني لم يطهر
اه بمجرد هذا الغسل قال وجه ان ظربه صلى الله عليه وسلم بالارض او بالحائط يعني ظربه اليد. لا بد ان يكون لفائدة ولا جائزا ان يكون لازالة العين لانه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا
يعني لو كان بقي عين ها فانه المعنى لم يزل هذا الاثر لم يزل هذا الاثر واذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصاله ينجس المحل لو كانت اليد مثلا فيها اثر
عين باقي انفصلت عن هذا المحل فان هذه العين انفصلت وهي باقية من هذا المحل فكيف يطهر؟ فكيف يطهر يحتاج الى ان يغسل الفرج مرة اخرى. لان ولا زال اثر
هذه العين وهذه النجاسة موجودة مثلا اه واذا كانت اليد نجسة يبغى العين فيها فعند انفصاله ينجس المحل بها لان اليد اذا كان فيها اثر وانفصلت ولا زال فيها اثر
المحلية ينجس بها وكذلك لا يكون للطعم لان بقاء الطعم دليل على بقاء العين ولا يكون لازالة اللون لان الجنابة بالانزال او بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد ويتفق فنادر. يعني ليس هناك لا لا
اثر ولا طعم ولا نوم فبقي ان يكون لازالة الرائحة. اذا انتفت جميع اسباب النجاسة في اليد وهو الاثر والطعم واللون. ولا يجوز ان يكون ازالة رائحة تجب ازالتها. لان اليد قد انفصلت عن المحل على انه قد طهر
لانه عليه الصلاة والسلام غسل فرجه ثم ضرب يده بالحائط كما تقدم. اه فهذا دليل على طهارة اليد وان ازالة الرائحة امر يعني زائد او امر مندوب اليه والاظهر والله اعلم ان ضرب اليد للحائض لان اليد آآ بعد غسل فرج يعلق بها شيء
ونحو ذلك ولا يزول هذا الا بالخشونة التي تكون في الحائض ولو بقي ما يتعين ازالته من الراحة لم يكن المحل طاهرا لانه عند الفصال تكون اليد نجسة وقد لابست المحل ممتلا فيلزم من ذلك ان يكون بعض الرائحة معفوا عنه لانتفاء الامور الثلاثة
يكون الضرب بالارض للطلب الاكمل فيما لا تجب وفيما لا يجب ازالته من هذه الرائحة وهذا كله في نظر الميظة والله اعلم ان ظربه ليس لاجل وجود رائحة وليس لاجل انما
لاجل ما بقي من لزوجة لم تزل وهذه اللزوجة ليست نجاسة ولا ولا تؤثر اه لا يؤثر بقائه في اليد ولا في عن الموضع موجودة فلهذا آآ لا تزول الا بضرب اليد في الحائط ويكون ايضا بعد ذلك ابلغ في تنظيف البدن حين الاغتسال وحين تخليل الشعر ونحو ذلك
فيدخل اليد وهي خالية من هذا الاثر  ويكون الضرب الارضي طلب الاكمل فيما لا يجب ازالته ويحتمل ان يقال فصل اليد عن الماء الفصل اليد عن المحل بناء على ضمن طهارته بزوال رائحته
والظرب على الارض ازالة احتمال احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها والذي يقوى الاحتمال الاول لان وهو ظن الطهارة لانه ما فصلت اليد الا مع ظن الطهارة
والظرب على الارظ اللي زادت احتمال بقاء الرائحة ويعني انه احتمال بقايا الرحم على الاكتفاء بالظن في في زوالها. والذي يقوى الاحتمال الاول وما ورد والذي يقوي الاحتمال الاول ما ورد في الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم
دلك دلكا شديدا والدلك الشديد لا يناسبه الاحتمال الضعيف والله اعلم انه لو كان مجرد الرائحة شيء يسير فلا آآ لو كانت لاجل لو كان الاحتمال بقاء الرائحة لا يحتاج الى الظرب الشديد
انما آآ لا يحتاج الى الظرب الشديد انما آآ ظن طهارتها بل طهرت اليد والنبي عليه الصلاة والسلام ظرب اليد بالحائط بعد انفصالها وهي طاهرة. ولا ظهر ان هذا التقرير
ان هذا التقرير فيه نظر والصواب مثل ما تقدم انه لا  لا يرد مثل هذا البحث احتمال يعني انه مجرد ظن الطهارة او احتمال بقاء رائحة ونحو ذلك. الاظهر والله اعلم انه مبالغة في
ازالة ما بقي في اليد من اثر اللزوجة الخامس قولها ثم تمضمض واستنشق وغسل ذراعيه دليل على مشروعية هذه الافعال للغسل واختلف الفقهاء في الحكم والاستنشاق في الغسل. فاوجبها ابو حنيفة ونفى الوجوب ما لك والشافعي. رحمهم الله
اه وليس في الحديث ما يدل على الوجوب الا ان يقال ان مطلق افعال ان مطلق افعاله صلى الله عليه وسلم لوجوب غير ان المختار ان الفعل لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيان لمجمل تعلق به الوجوب والامر بالتطهر من الجنابة
ليس بالقبيل المجملات هذه المسألة يعني فيها خلاف يا حلو المضمضة والاستنشاق او جاء بعض العلماء وبعضهم كمالك الشافعي قال ليست واجبة في مطلقا والصواب انه واجبة في الوضوء في الجنابة
اما ما اشار اليه رحمه الله لان مطلق افعال الوجوب غير المختار ان الفعل لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيان مجمل تعلق بالجوم وهذا هو الراديو عندك اه عند اه الاصول رحمة الله عليهم
ان مطلق فعله صلى الله عليه وسلم انه اذا لا يدل على الوجوب الا بدليل منفصل. لا بد من دليل منفصل يدل على الوجوب كبيان مجمل واجب او امر بهذا الفعل كحد يصلوا كما رأيتم المصلي
مثلا في افعال الصلاة خذوا عني مناسككم فلابد ان يكون بيان لموجب الواجب مثل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اقضوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم واديكم المرافق. الاية وتوضأ عليه الصلاة والسلام وهكذا في غسل الجنابة. فهو بيان
مجمل واجب وين مجمل الواجب؟ واجب اما المضمنة والاستنشاق فكذلك هما واجبان ولا والمصنف رحمه الله يقول والامر بالتطهر من الجنابة ليس من قبيل مجملاته هذا صحيح لكن المظمظة والاستنشاق
من قبيل الظاهر لا من قبيل الباطن فهو مأمور بها في الامر بغسل البدن كما قال سبحانه وان كنتم جنبا فاطهروا. فلما امر بالتطهر في البدن المضمضة والاستنشاق من جنس الاعضاء الظاهر بل هي اعضاء ظاهرة
اعضاء مأرب فكما يجب غسل اليدين كذلك تجد مضمضة يجب الاستنشاق ولهذا الفم ليس في حكم الجوف فلو تمضمض الصائم لا بأس بل يتمضمض يتمضمض بالاجماع ويستنشق بالاجماع دل على ان حكمهم وحكم الظاهر لا حكم الباطن فيشملهما
اه الامر بغسل البدن فليس من قبيل المجمل انما بين النبي عليه الصلاة والسلام الاكمل في باب المضمضة والاستنشاق وان سنة ان يكون ثلاثا ام ثلاثا السادس قولها ثم افاض على رأسه الماء ظاهر
ظاهر او ظاهره يقتضي انه لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء وقد اختلف اصحاب مالك على القول وقد اختلف اصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين. كما في حديث ميمونة هذا هل يترك مسح الرأس ام لا
اه هذه مسألة وفيها خلاف ثم افاض على رأسهما ظاهر يقتضي انه لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء وقد اختلف اصحاب مالك توظأ عليه الصلاة والسلام مثل وظوء الصلاة. هل هل مسح رأسه
او اه اكتفى بغسله الظاهر ما جاء في الاخبار انه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام يتوضأ وضوءا كاملا كان الا الخلاف في رجليه ان يقدمها او يؤخرها تعرض له المصنف رحمه الله
فلهذا السنة هو الوضوء التام  غسل الرأس يكون في غسل الجنابة فالمسح لاجل الوضوء والغسل لاجل الجنابة وقد اغتنم اصحاب مالك عن القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا هل يترك مسح الرأس
ام لا؟ هل يترك مسح الرأس ام لا لانه كما في حديث ميمونة كما تأخير غسل الرجلين كذلك يعني تأخير غسل الرأس عن الوضوء والاظهر انه جاء في حديث حديثا انه توضأ كما يتوضأ للصلاة وعلى هذا نفس غسل رجلين له صفتان تارة تقدمان
وتغسلان مع في اول وضوء وتارة تؤخران وهذا هو الجمع بين الاخبار في هذا الباب مختلف في في تأخير غصب جنين ما العلة في ذلك السابع قولها ثم تنحف غسل رجليه. يقتضي تأخير غسل الرجلين عن اكمال الوضوء. وقد اختاره بعض العلماء وهو ابو حنيفة
وبعضهم اختار اكمال الوضوء على ظهر الحديث عشر متقدم وهو الشافعي. طبعا فرق بين ان يكون موضع وسخا او لا فان كان وسخا اخر غسل الرجلين يعني اكمال الوضوء ليكون غسلهما
مرة واحدة فلا يقع اشراف الماء وان كان رغيف قدم وهو في كتب مذهب  وان كان يقدم في كتب مذهب مالك له او لبعض اصحابه هو رحمه الله اه يعني
اورد الخلاف في هذا وبين العلة في هذا هل اولى؟ تقديم غسل الرجلين او تأخير غسله جيد او التفصيل او التفصيل على ثلاثة اقوال لاهل العلم. كما ذكر رحمه الله
لمن فرق قالوا ان المكان اذا كان يعني يتسخ القدمان بالطين مثلا لو كان الانسان يغتسل في مكان اي تراب مثلا لم يكن مكان مبلط فاذا اغتسل اعصاب الرجلين الطين مثلا فلو توضأ مثلا وغسل رجليه
احتاج بعد ذلك حين يغتسل مرة ثانية يحتاج ان يغسل قدمين من اثر الطيب فيكم في اشراف في الماء لاجل الا يسري في الماء يؤخر القدمين آآ في الوضوء فيتوضأ وضوءا تاما وضوءا تاما ويترك غسل قدميه ثم يغتسل ثم
نغسل القدمين حتى يحصل فيه اقتصاد في الماء. اما لو كان مثلا في مكان مبلط او نحو ذلك او كان على شيء مثلا فلا يصيب القدمين شيء من الاذى فاذا توضأ
بقيت القدمان على حالهما فيغتسل وبعد الغسل لا يحتاج الى غسل القدمين لا يحتاج الى غسل القدمين هذا اجتهاد من اهل العلم ونهى عن من قال هذا التفصيل موضوع نظر والاظهر انهما صفتان وجاء في حديث عائشة ما يدل على موافقة حديث ميمونة رضي الله عنها
كما في صحيح مسلم وان كان حديث عائشة الاكثر فيه انها اكمل وضوء واحاديث ميمونة انه اخر غسل القدمين حديث عائشة جاء في هذا ايضا هذا يدل ان على انهما صفتان وهذا يجري في صفات العبادات. في صفات العبادات
انه انه قد تأتي على اكثر من وجه   عائشة وميمونة ذكرتا هذه الصفة ولم يذكروا شيئا من هذا التفصيل من جهة العلة كما في كما ذكر الامام ابن العيد رحمه الله. الثامن
اذا قلنا ان غسل الاعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة. فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير للطهارة وكذلك وضوء حقيقة يعني من جهة انه اخر غسل القدمين والتفريق اليسير هذا لا بأس به. لا بأس به. وهذه مسألة فيها خلاف
لكن هذا التفريق  هذا وضوء وضوء جنابة اما الوضوء المستقل عن الجنابة فالحاقه به وقياسه عليه قياس مع الفارق ولهذا هذا الوضوء الجنابة لا تصح به صلاتي غاية الامر انه
يخفف يخفف امر الطهارة. يخفف امر الجنابة الا فلا يلحق به ولهذا اختلفت صفته عنه على بعض الروايات انه اخر غسل قدميه اما في الوضوء فالسنة هو وصل هذه الاعضاء وعدم تأخير بعضها البعض لكن هو رحمه الله اراد مسألة التفريق وهل يؤثر او لا يؤثر؟ هل تجب الموالاة او لا تجب الموالاة؟ الصحيح
لكن وهذه اقوال قيل لا تجب موالاة مطلقا وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة وقيل تجب مطلقا وهو المشهور مذهب احمد رحمه الله لكن في رواية عنه قول مالك انها تجب
اه مع  تيسر ذلك اختيار تقي الدين. وهذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر انه لو حصل امر مثلا لم يتيسر له الموالاة ولم يكن بتفريط منه. فالاثر انه لا يؤثر على الموالاة في غاية الامر انه واجب
يلزم ويشترط مع القدرة اما مع عدم عدمها فلا يؤثر فهذا القول وسط بين هذين القولين  التاسع اخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة انه لا يستحب تنشيف الاعضاء من ماء الطهارة. فاختلفوا هل يكره؟ لانه لما اعطته الخرقة رضي الله عنها فلم يردها
عليه الصلاة والسلام وثم حصل كلام لاهل العلم انها تعطي الخرقة وليس من عادته الى غير ذلك او لامر يعود الى الخرقة الى غير ذلك. اجتهادات اهل العلم في هذا. ولهذا اورد شيء من هذا قال فاختلفوا هل يكره؟ والذين اجازوا التنشئة استدلوا بكونه
جعل ينفظ الماء فلو كره التنشيف لكره النفظ فانه ازالة. فقالوا ان النفظ ازالة والتنشيف ازالة من جهة المعنى فلو كره اه التنشيف لكرة واما رد المنديل فواقعة حال يتطرق
وان كان هذا فيه نظر هذا فيه نظر يعني مسألة الحاق التنشيف  نفض اليدين لان نفض اليدين تتقاطر ولهذا جاء في الاحاديث انه من عند في مسلم وغيره من حديث عثمان ومن حديث ابي هريرة انه تتساقط خطاياه مع الماء ومع اخر قطر الماء نفسه
التساقط وتقاطر ما امر مقصود اما التنشيف فانه يتشرب الماء ولا يحصل تقاطرها ولا يحصل تقاطرها وهذا اظهر من جهة المعنى في العلة هذا وان كان والدا في الوضوء في غسل الجنابة هو توضأ هو توضأ هل
يلحق بيكون كحكم الله اعلم الله اعلم لكن ورد في الوضوء كما تقدم. واما رد فلو كره التنشيف لكره النفظ فانه ازالة. واما ردا المنديل فواقعة حاله يتطرق اليها  ان يكون الا لكراهة التنشيف لان يتعلق بالخرقة
او غير ذلك. وعلى هذا لا يؤخذ منه  لا هذا ولا هذا لانها كما قيل وقاية العيان يتطرق اليها الاحتمال وان يتطرق اليها الاحتمال كشاها توبة الاجمال وسقط بها الاستدلال
فلا يقال مثلا انه يؤخذ من هذا انه لا يشرع التنشيف او انه لم يعطوا الخرقة الاصل انه كان يتنشف فيشرع التنشيف. هذا القول اه لا يعني يمكن الجزم به ويمكن الجزم به انما نقلته هي ميمونة ولم تنقله عائشة رضي الله عنها تذكره عائشة رضي الله عنها وانه كان من عادة
في هذا الشيء ولهذا يقال الامر فيه عن الاباحة فالامر فيه مسكوت عنه فلا يثبت الحكم بمجرد هذا الشيء. وان كان الاولى وان يؤخذ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام هذا هو الاصل
بالفعل انه آآ يكون يعني اذا نفض الماء كما نفض عليه الصلاة والسلام الا لامر من برد او نحو ذلك فقد جاء في احاديث رواه ابن ماجة وغيره انه عليه الصلاة والسلام
اخذ رداءنا وكذا ثم بعدما اغتسل لفه عليه عليه الصلاة والسلام لفه عليه على جميع بدنه هذا لا شك ان مثل هذا ينشف الماء الذي على بدنه عليه الصلاة والسلام
العاشر ذكر بعض الفقهاء في صفات الوضوء ان الا ينفض اعضاء اعضاء الا ينفظ اعضاءه لينفض اعضاءه وهذا الحي دليل على جواز نفض الماء عن الاعضاء في في الغسل والوضوء مثله وما استدل به على كراهة النفط وهو وهو ما ورد لا تنفض
ايديكم فانها مراوح الشيطان حديث ضعيف لا يقاومها في الصحيح والله اعلم. وهذا المصنف رحمه الله بيان لعدم صحة هذا الخبر وهو خبر رواه في مسنده عن طريق البختري بن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه
هذا اسناد ضعيف جدا. البختري البختري هذا متروك وابوه عبيد مجهول. الحديث لا يصح. لا ان يتوضأ احدكم فلا ينفظ يديه انها مراوح الشيطان او فلا يفظيها فانها مراوح الشيطان
ضعيف مع مخالفته لهذا الاثر الحديث في الصحيحين عليه الصلاة والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
