السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الموافق لثلاثة عشر من ربيع الى اخر لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجر بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
الدرس في في التعليق على احكام الاحكام اللي من دقيق العيد. وكان ترتيب الدرس ان يكون تعليق على الشرح الكبير لكن لانه في الدرس الذي قبله الاسبوع الماضي لم يتيسر
قراءة شيء اه هذا المعنى لان البحث حول ما تعرض له الامام الدقيقين رحمه الله في تأويل قول ام السليم رضي الله عنها ان الله لا يستحي من الحق ولهذا سوف نكمل
ونأخذ ما تيسر في هذا الدرس من كتاب احكام الاحكام قال رحمه الله في التعليق على العمدة على ذكر حديث السادس الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله
يخرج للصلاة وان بقع الماء في ثوبه بلفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوبي لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه  اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته فقال الشافعي واحمد بطهارته
وقال مالك وابو حنيفة بنجاسته والذين قالوا بنجاسات اختلؤوا في كيفية ازالته وقال ما لك يغسل رطبه ويابسه وقال ابو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه ما عليك فعمل بالقياس في الحكمين اعني نجاسته وازالته
بالماء والمعنى ان القياس يقتضي انه اذا كان  يجب غسله رطبا وكذلك يوصل اذا كان يابسا. لان القياس والمعنى يقتضي عدم التفريط وذلك ان النجاسة تبقى والفرك لا يزيل النجاسة
فهذا هو مقتضى المعنى والقياس لكن هذا اذا سلم انه نجس. فهم فهم يبنون على هذا العصر انه نجس. ولهذا قال فعمل بالقياس في الحكمين  لان القياس هو الاصل والمساواة
والمشابهة والتقدير والنجاسة على هذا الوجه واحدة  لا فرق تفريق ابي حنيفة رحمه الله مخالف المعنى والقياس ويمكن يكون لهم حجة من جهته يكون له حجة في هذا يعني بمعنى انهم اخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها وظنوا حيث ذكرت الغسل والفرك لكن سيأتي ان الصواب ان شاء الله الصواب
ما دل عليه قول اه الشافعي واحمد آآ وهو ظاهر الادلة اما نجاسته وجه القياس فيه وجوه احدها ان الفضلات مستحيلة الى الاستقدار في مقر تجتمع فيه نجسة والمني منها
فليكن نجسا فليكن نجسا  هذا هو تقرير وجه القياس في هذا ان الفضلات مستحيلة وكذلك فالمعنى انه هو المني انه فضله مستحيلة كيف يكون نجس كسائر النجاسات الاخرى لكن هذا ايضا كما تقدم
ان هذا القياس يعارضه انه قد يقابل نصا معنى انه لم يثبت اصل هذا المعنى وعلى هذا لا يسلم بصحة هذا المعنى او بصحة هذا القياس  قول الشافعي واحمد رحمه الله بطهارته وما استدلوا به من ادلة
وثانية وثانيها ان الاحداث الموجبة للطهارة نجسة  والمني منها اي من احداث موجبة للطهارة. وهذا ايضا لا يسلم يعني ان الاحداث الموجبة لنجاسة نجسة بل لكن هو رحمه الله ربما انه يقرر
هذا والا هنالك ما يوجب الحدث ما يوجب النقض وهو من الطيبات كأكل لحم الابل. على القول الصحيح كذلك الريح قاهرة ظاهرة وهي موجبة للحدث وهذا قد يعكس هذا القياس في هذه المسألة. وثالثها انه يجري على مجرى البول فيتنجس
وهذا ايضا يحتاج الى اه تحرير مثل هذا وان  لان مجرى المذي هو مجرى  الماني وله يعني لا يجري مجراه وان بينهما طبقة وقشرة رقيقة لكن اه منهم من قال ان المذي نجس
واذا كان نجسا فيجري منه لكن هذا رد ايضا رد ايضا بوجوه تتعلق من جهة الواقع وبوجوه تتعلق من جهة المعنى وذلك ان المني عند اندفاعه فانه  يندفع ويخرج ولا يكون معه مذي ليكون معه مذي
واما في كيفية ازالته فلان النجاسة  واما في كيفية ازالته فلان النجاسة لا تزال الا بالماء الا ما عفي عنها من اثار بعضها والفرد يلحق بالاعم الاغلب   وهذه ايضا آآ لم لا يسلم بها
في كون النجاسة لا تزال الا بالماء لكن لا شك ان الماء هو الاصل في هذا هو الاصل في هذا ادلة الادلة الكثيرة على جواز ازالة النجاسة بغير الماء وهذا وهذه القاعدة قد تسلم لو
سلم صحة ما ذكر رحمه الله. والفرد يلحق بالاعم الاغلب اه هذه قاعدة قاعدة وهو ان الفرض يلحق بالاعم الاغلب وذكروا على هذا يعني امثلة وذلك انه حين ينفع في مواطن خلاف
وان العادة ايضا يوم ربما يرجع الى العادة ان العادة محكمة والعادة مقررة ونحو ذلك ولهذا يلحق هذا الشيء وهذا الفرد الذي وقع في النزاع من الاغلب حتى في معاملات الناس مثلا وفي الاحكام الشرعية ايضا
فلو انه تعامل اثنان في معاملة معاوضة مالية فاختلفا في النبأ فقال البائع اتفقنا على مثلا الدولار قال المشتري الدرية لات ليس بالدولة الاصل في مثل هذا النوع انه عند الاختلاف
يرجع الى الاعم الاغلب. فالاصل ان التعامل يكون بعملة البلد ان كان التعب مثلا بالريال او بالدرهم فان العصر يكون على هذا فمن ادعى ذلك هو القول قوله ومن دعا خلاف ذلك لابد ان يأتي بشيء يبين ذلك
وذكروا على هذا مثلا امور مثل مثلا بعض الرخص مثلا رخصة السفر رخصة القصر القصر يشرع فيه قصر الصلاة والحكمة والله اعلم هو لاجلي دفع المشقة هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة. وقد يسافر انسان مثلا ولا يحصل له
مشقة ولا يحصل له شدة بل يكون مرفها وقد يكون ترفه افضل من ترفهه اذا كان في البلد ومع ذلك يقصر الصلاة بلا خلاف لان الفرض يلحق بالاعم الاغلب مع ان هذا قد يقال
انه يدخل في قاعدة اخرى وهو ان الحكم علق بعلة السفر لا بحكمته وهو الظرب في الارض سواء حصلت المشقة او لم تحصل المشقة لاجل ان ينضبط الامر  واما ابو حنيفة
فانه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل اه الرطب ولم يرى الاكتفاء بالفرق دليلا على الطهارة وشبهه بعض اصحاب ما جاء في الحديث من دلك النعل من الاذى
وقوله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفه او بنعله فطهورهما التراب تراب تطهرهما التراب رواه الطحاوي من حديث هريرة اه وهذا جا من عند جا من الصحابة عند اهل السنن
وغير اهل السنن وعن جمع كثير وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فان اكتفاء بدلك فيه لا يدل على طهارة الاذى وهذا الذي اشار اليه رحمه الله حديث فرك اليابس والقياس
لانه في نفس الحديث ان عائشة رضي الله عنها قالت انها تغسله رطبا وتفركه يابسا وفي لفظ اه حكه بظفري كما في صحيح مسلم وقد اتبع لفظ الحديث وذكر رحمه الله حديث اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه
وطهورهما التراب فان الاكتفاء بالدلك لا يدل على الطهارة كذلك الاكتفاء يلحقك لا يدل على الطهارة لكن هذا الكلام لا يصح يعني في هذا الحديث تنظير هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها
لا يصح لان هذا الحديث نص على ان الطهارة بالتراب. كيف يقال؟ فان كتاب الدلك فيه لا يدل على طهارة الاذان النبي عليه يقول تطهروا من التراب    القياس في هذا لا يثبت مع وجود نص على خلافه
بل هذا الحديث يوافق علة اخرى. وقاعدة اخرى اه اما من جهة التخفيف في امر طهارة اسفل الحذاء والتيسير في هذا او لان التراب له آآ يعني قوة في احالة النجاسة
هذه رحال لا توجد في غيره ولهذا امر بدلك النعل والاحاديث في الاخبار والاخبار في هذا كثيرة  ولهذا سبق في كلام مصنف رحمه الله ان كلام مالك رحمه الله مالك اقيس
على اقيس من كلام ابي حنيفة واقرب الى المعنى لانه حكم بالنجاسة في الحالتين وابو حنيفة والقياس يقتضي عدم التفريق والحديث لا يختلف ولا يمكن ان يكون الحديث على خلاف المعنى
بل هذا يدل على الطهارة وهذا هو الذي يظهر في الجمع بين الاخبار   قال رحمه الله واما الشافعي وكذاك وكذلك احمد كما تقدم اما الشافعي رحمه الله فاتبع الحديث في ترك في فرك اليابس
ورآه دليلا على الطهارة فانه لو كان نجسا لما اكتفى فيه الا بالغسل قياسا على سائر النجاسات. لان سائر النجاسات اذا يبيشت لا يكتفى بفركها لكن تركها تخفيف للنجاسة. ثم تغسل بعد ذلك. ليكون ابلغ في النجاسة. ابلغ في الغسل
ولو اكتفى بالفرق مع كونه نجسا لزم خلاف القياس والاصل عدم ذلك خلاف القياس والمعنى يعني وهو ان فرك النجاسة لا يطهرها وعن النجاسة يجب غسلها ولهذا كان  القياس الذي
اخذ به الشافي واحمد هو اصح لانه هو الموافق للحديث وهو الموافق الصحيح لانه ثبت غسل المني وثبت تركه جاء عند احمد انها انها تزيله باذخرة مع الخلاف في ثبوت الخبر وان صح بعض اهل العلم
وجا عنها واني ارى بقع الماء فيه هذا يبين ان علمني من المستحضرات وانه ليس من النجاسات ولهذا لما كان يابسا يقل الاستقذار فيفرك تحكه ويزول يحكه ويزول ولهذا اكتفت بذلك رضي الله عنها. والنبي عليها اقرها على ذلك
ثم هنا اصل عظيم يعني في هذا والمسألة  فيها كلام لاهل العلم وادلة كثيرة لكن مما يفزع اليه في هذا الباب وفي غيره وهذا كثيرا ما يفزع اليه حملة الشريعة
في هذه المسائل وهو ان الاصل في الطهارات والاعيان ان الاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الاعيان والطرفة فكيف اذا جاء دلة تؤيد هذا الاصل والذي جاء بالغسل بالغسل ليس فيه امر من النبي عليه الصلاة والسلام
ليس فيه امر بل هو مجرد فعل منها رضي الله عنه كذلك منه عليه الصلاة والسلام انه هذا كان يفعل هذا بثوبه حين يصيبه شيء من اثر هذا الماء قال رحمه الله وهذا الحديث
مخالف ظاهره لما ذهب اليه مالك رحمه الله وقد اعتذر عنه وقد اعتذر عنه عن يعني عن مالك رحمه الله بان بان حمل على الفرك بالماء وفيه بعد وهذا اعتذار ضعيف
ومالك رحمه الله يرتفع عن مثل هذا يعني عن مثل هذا التأويل البعيد ويأبى هذا رحمه الله وفيه بعد وذلك ان من شرط حمل الحديث وتأويله الا يكون منابلا له مخالفا له
وهذا خلاف ما في هذا الخبر وهذا يتعلق بمسألة وهي مما ينص عليها علماء الاصول وغيرهم وهو شرط اه صحة التأويل للخبر صحة تأويل الخبر وذلك ان هذه الاخبار التي تنقل في مثل هذا
وهي ظاهرة في دلالاتها على المعنى كثير من اهل العلم يجعلها نصا وهذا يقع في كلام الشافعي رحمه الله اجعلوا يقولوا هذا نص واذا كان نصا ولا يجوز خلاف ظاهره
الا بدليل بين يدل على خلاف اما بتخصيص او نحو ذلك مما يبين معنى اخر لانه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد رأيتني واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ظفري وهذا عند مسلم هذا لا شك ينابذ ذاك الحمل بل يصادمه وهو ان المراد الفرك لا تقول احكه بظفري حكه يابسا  انه يحمل على الفرخ بالماء هذا يعني
ليس تأويل الحديث هذا اقرب الى صرف الحديث بل تحريف معنى الحديث من يقال افركه يابسا اي افركه بالماء مثل هذا لا يقبل هذا تصريح بيبسه. وايضا ففي رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها
في عائشة رضي الله عنها لقد كنت افرك المنية من ثوب رسول ان كان يابسا واغسله او امسحه اذا كان رطبا اذا كان رطبا وهذه الرواية في الحاشية الى الطحاوي والدارقطني
كلاهم طريق بن سعيد به واسناده صحيح. يعني ابو سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها كنت قد كنت افرك المنية في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يابسا واغسله
او امسحه اذا كان رطبا  هذا وهذه ايضا تفضح وتفسر ما تفعله رضي الله عنها. وان هذا هو عين ما تفعله تارة تفركه اذا كان يابسا وتارة تغسله وتارة تمشحه وجاء كما تقدم عند رواية احمد
يمسح بإدخرة  وهذا لا يكون الا في الرطب لكن هنا قال شك الراوي وهذا واغسله او امسحه نعم ولهذا لا يكون على سبيل التنويع على ظاهر الشك واغسله وامسحه اذا كان رطبا شك شك الراوي هذا التقابل الفرك والمشي يقتضي اختلاف
لكن مثل ما ذكرت رضي الله عنها انها كانت ذكرت الفرك  ذكرت الغاسل اول اشرحه اذا كان رطبا وهذا مخالف الفرق اذا كان يابسا. والذي قرب التأويل المذكور  عند من قال به ما في
بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها ان قالت لضيفها الذي غسل الثوب ابو عبد الله بن شهاب الخولاني هذا كما مسلم انما كان يجزي يجزيك ان ان رأيت ان تغسل مكانه
وان لم تره نضحت حوله. ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حشرت الاجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره وهذا حكم النجاسات
وهذا من جنس التأويل الذي يصرف كلامها عن الواقع اولا هي رضي الله عنها اخبرت هذه اللي هو اللي هو عبد الله بن شهاب لما كان ضيفا فبات عندهم فرأته الجارية
آآ من اخر الليل لما او عند الفجر انه غسل ثوبه فاخبرت الجارية  او رداء الذي يعني اعطوه نحو ذلك لكن ينظر هل هي عند مسلم وغيره انه ما له يعني اتلف علينا رداءنا ونحو ذلك
ينظر هذي الرواية وانها لما اخبرتها قالت انك انما كان يكفيك كذا وكذا وكذا يعني ان تغسل هذا الموطن لما كان يريد الغسل لا بأس لا بأس به وهذا وهذا لا شك الغسل اعلى منه
ايه الفرق يعني اعلى من المسح وابلغ في ازالة هذا الاذى اذا كنت تريد ذلك يجزئك ويكفيك. ليس المعنى انه ليس هنالك طريقة اخرى ولهذا قول المصنف رحمه الله بتوجيه هذا
انها حصلت الاجزاء في الغسل لما رآه حكمت بالنبح لما يراه. وهذا حكم النجاسات ولهذا صرحت بعد ذلك لقد رأيتني افركه من ثوب الرسول وسلم. فبينت الحالة الثانية والصورة الثانية التي هي تركه دون
قال رحمه الله فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ما  ناقض اخر الحديث اوله الذي يقتضي حصر الاجزاء وهذا كما تقدم في مسألة الغسل والحالة الاعلى والاكمل وليس المعنى انه لا يجزي الا الغسل الا
ما فائدة قولها رضي الله عنها؟ افركوا ثم الاخبار الاخرى مستقلة صريحة في هذا عنها رضي الله عنهم ويقتضي اجزاء اجراء حكم النجاسة ويقتضي اجراء حكم النجاسة عليه في النوح الا ان دلالة قولها لا حكم
احكوا يابسا بظفري ومصنفا رحمه الله طريقته انه يولد الاحتمالات وان كان هو لا يسلم بها. ولهذا اورد بعض الاحتمالات وقد يستدل بها بعض الناس وان كانت بعيدة وان كانت منابذة
يعني عند التأمل للحديث لكنه يريدها ثم ينقض احيانا هذا الاسم قال وينج الا ان دلالة قوله لا لا احك او لا احك يابسا في قولها رضي الله لقد رأيتني واني لا حكم نعم لا حك يابسا بظفري اسرح وانص
على عدم الماء مما ذكر من القرائن ليس هناك قرائن لان القرائن لا لا تناقض لو كانوا قرائن لا تناقض الخبر  تناقض الخبر انما الامر كما تقدم في بيان آآ
المشروع لمن اراد غسله وانه لا يلزمه ان يغسله جميعه  يفسد ثوبه مثلا او يفسد فراش الذي انما عليه وقد يكون هو يعني اعطي هذا الفراش وليس له الى غير ذلك
قال رحمه الله اصلح وانص على عدم الماء مما ذكر من القرائن في كونه مفروكا بالماء كيف يكون افركه يابسا مفروكا بالماء هذه لا يمكن تؤخذ هذه الدلالة ولا وجه لها. ولا يوجد اي مشابهة ولا
يمكن ان يفسر الفرق اليابس بانه تفركه بالماء والحديث واحد اختلفت طرقه واعني بالقرائن النظح لما لم يره وقوله انما كان يجزئك لما لم تره وقولها انما كان يجزئك. يجزئك كما تقدم
اذا اردت ان تغسله   وكذلك اذا لم تره نضحت ما ونضحت حوله حوله والمعنى انك تجتهد في اه البحث عن موضع اثر الماني انفاء هذا الموظع تنظحه وتنظح ما حوله
قال رحمه الله ومن الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق قال هذا يدل على الفرك من الثوب وليس في دلالة على ان الثوب الذي يصلي فيه
على انه الثوب اللي يصلي فيه يعني في حديث عائشة رضي الله عنها في اول الحديث فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء فيه بثوبه ثوبه هذا يعني الذي يصلي فيه غير ثوب الذي كنت اغسله من الجنابة
هذا قد يناقضه اول حديث اوله اه اخر حديث اوله لكن هذا مسلك وهو مصادم لصريح قولها رضي الله عنها من سلك طريقة اخرى في الاحاديث اللي اختصر فيها على ذكر الفرك
وقال هذا يدل على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على ان الثوب الذي يصلي فيه على انه الثوب الذي يصلي فيه يحمل على ثوب النوم على ثوب النوم لانها قالت ابرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة. يعني انه عليه الصلاة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان الثوب اذا كان اثر المني رطب فانه يغسل
اه يوصل وهذا الثوب الذي غسل لا يصلي فيه انما كان يصلي في الثوب بثوب اخر  قوله وقولها افركه يابسا هذا يحمل على ثوب النوم. على ثوب النوم لا الثوب الذي يصلي فيه
وهذا بالنظر الى قولها مصادم لرواية الصريح عنها رضي الله انه ثوب واحد يوصل وتارة يفرك وكون الحديث يؤخذ اجزاء يفصل هذا عن هذا هذه المصنف طريقة ينكرها اصلا وينكرها
اهل العلم يفضي الى الاختلاف والتناقض وسياق مثل هذه التأويلات حتى تتوافق والاقوال الاخرى. المصنف رحمه الله يوردها كمسلك ربما يعني ينظر حالنا حالنا هل هذا احتمال يولي مصنف او انها اقوال منقولة؟ الله اعلم
الله اعلم اه لكن قد يبلغ احيانا تعصب بعض الناس ان ان يصير الى مثل هذا والمصنف له اطلاع واسع رحمه الله قد يكون من جنس هذه الاقوال يقع  قال رحمه الله ولا يقال اذا حملتم الفرك على ثوب غير الصلاة على ثوب غير الصلاة
فاي فائدة في ذكر ذلك لان نقول فائدة بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة هذا كله بعد تسليم الامر يعني كل هذا من الخال عنان وانه نجس
وتسليم ان الثوب الذي تفركه رضي الله عنها لا يصلي فيه انما يلبس خارج الصلاة. يلبسه خارج الصلاة وهي لم تذكر من شيء من هذه وهذا من اهم المهمات لو كان له عليه الصلاة والسلام في هذه الحال له ثوبان حين يقع
مثلا مثل هذه الحالة فالثوب الذي يكون في يصيبه شيء من اثر المني اذا انه يغسله بالماء ويصلي فيه والثوب الذي يكون المني فيه يابس فيفرك فهذا لا يصلي فيه
لو كان هذا هديه ومن شأنه عليه كان بيانه من اهم المهمات لانه بيان عظيم في امر العبادة  واما لبس الثوب النجس خارج خارج الصلاة فاهل العلم يقولون ان النجاة اذا كانت يابسة ولا تعلق بالبدن جاز
كان الاولى عدم فعل هذا  هذا اذا كانت النجاسة متحققة مثلا عما المن يتقدم اشارة الى هذه المسألة والخلاف فيها والصواب عدم نجاسته  كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم ذكر في بعض الاخبار ان واحد تحيض في الثوب الواحد رضي الله عنهن
وتلبسه ولا تكون يعني ولم ينقل انهن كن يتوقين في حال الحيض إزالة الثوب ولبس غيره دل على انه حين وهذا جا صريح أيضا في بعض الألفاظ موجود صريح في بعض الألفاظ الصحيحة
وعن النجاسة اليابسة اذا كانت لا تتلطخ بالبدن ليست رطبة فلا بأس بذلك واما النجاسة الرطبة فلا يتلطخ بها والاخبار جاءت في التهليل من ذلك عنه عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله وهذه الطريقة تمشي لو لم تأتي روايات صحيحة يقولها
في قوله ثم يصلي فيه صريح لان الاحاديث قال ثم يصلي فيه هذا يعود الى هذا الثوب الذي فرقته وفي بعضه فيصلي فيه فاخذ بعضهم من كونه الفأل التعقيب اه انه يعقب الصلاة
يعقب تعقب الصلاة بالفرك يعني تكون الصلاة عقب الفرك فتكون الصلاة في الثوب الذي ببركة رضي الله عنها ويقتل ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة. يعني انه فركته ثم فيصلي فيه فيدل على التعقيب. الا انه قد
ورد بالواو وبثم في هذا الحديث فاذا كان حديثا واحدا فالالفاظ مختلفة والمنقول منها واحد الدلالة بالفاء تقف الدلالة بالفاء الا لمرجح لها يعني دلالة الدلالة بالفاء وانه يصلي في الثوب
الذي يصلي فيه يعني عقب فركه وهو يابس لكن اورد عليه روايتين ثم وان كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله يعني في قوله فاخذ بعض الكون بالفال تعقيبه من عقب الصلاة بالفرك. كل هذا
كما يقال مع ارخاء العنان بتسليم هذه المسألة والصواب هو  المني والادلة كثيرة في لكن المقصود هو تقرير او الاشارة الى كلام يصنفه رحمه الله. واعلم ان احتمال احتمال غسله بعد الفرك
واقع لكن الاصل عدمه يتعارض باب الاحتمالات لا ينتهي لكن المسألة منبونا مبنية على النقل وعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا في مقام البيان ولا يمكن ان يدعى ويقال احتمال كذا احتمال كذا
كل هذا لا ينفق في سوق اه هذه المسائل وايراد الحجج في هذا الباب مع الاصل العظيم في ان الاصل في الاعيان الطهرة  ويتعارض النظر بين اتباع هذا الاصل وبين اتباع القياس
ومخالفة هذا الاصل هذا لو سلم هذا القياس وسلم هذا القياس آآ في مسألة انه لا فرق بين النجاسة انه لا فرق ان ما ما كان نجسا فانه كما يغسل رطبه يغسل
يابس ولا يكتفى بالفرك تقدم ان هذا لا يسلم به. فما ترجح منها عمل بهم. لا سيما ان انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال. فان يتقوى العمل به وينظر الى الراجح منه بعد تلك القرائن او من القياس
ولهذا الصواب ان يقال حديث واضح وبين ولا يحتمل ولا يرد عليه مثل هذه الاحتمالات ولا ترد احيانا عن الذهن. بل بعضها قد لا يتخيل والادلة الاخرى اه تؤيد هذا وتدل
عليه وقد وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بازاء المني اه وقد ذكرنا انها تستعمل بازاء المنع والحكم الشرعي المترتب على خروج الخارج والله اعلم يعني الغسل مترتب على الجنابة وتقدم الاشارة هذا اليه في اول باب
الجنابة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
