السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد  هذا اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاخر. سيكون درس بحول الله
قوته في التعليق على كتاب احكام الاحكام للامام تقي الدين محمد بن علي ام دقيق. العيد رحمة الله علينا وعليه  الحديث السابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم
ينزل وهذا اللهب عند مسلم طريق مطر ام فحمان قال ابن دقيق العيد رحمه الله قال الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه واختلفوا في المراد بالشعب الاربع قيل يداها ورجلاها وقيل رجلاها وفخذاها
واسكتاها وقي نواحي الفرج الاربع. فسر الشعب بالنوأى فسر الشعب بالنواحي وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل والاقرب عندي ان يكون المراد اليدين والرجلين او الرجلين والفخذين ويكون الجماع مكنيا به مكنيا عنه بذلك
ويكتفى بما ذكر عن التصريح وانما رجحنا هذا لانه اقرب الى الحقيقة او هو حقيقة في الجلوس بينهما واما اذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما حقيقة وقد اكتفى بالكناء عن التصريح لا سيما في امثال هذا المكان هذا الذي يستحيا من التصريح فيه
وهذا البحث في هذا الحديث اه في مسائل اشار المصنف رحمه الله  الى جملة منها ما يتعلق بوجوب الغسل عند الجماع وان لم يحصل انزال وهذا محل اجماع من اهل العلم
سيأتي الاشارة في كلامه رحمه الله انه آآ نسخ  الماء من الماء وصار وجوب الغسل بالجماع وان لم يحصل انزال وما ذكر رحمه الله من هذه الاقوال في هذه المسألة
وانه رجح   القول الاول وانه يكون حقيقة في الجلوس. وانه يكون حقيقة في الجلوس. فقوله لانه اقرب الى الحقيقة او هو حقيقة في الجلوس بين جلوسي بينهما. في اشارة الى قاعدة
في هذا الباب تتعلق الاقوال التي ترد في الخبر اذا ورد في تفسيره عدة اقوال واحتمل تفسيره واحدا منها في هذه الحالة ما هو الواجب؟ تجاه هذا عند اختلاف الاقوال تارة يكون
بعضها اظهر من بعض وهذا هو الظاهر. فما كان ظاهرا او هو اظهر وارجح فهذا هو الظاهر عند علماء الوصول وما كانت الاحتمالات فيه متساوية فهذا من باب المجمل وهذا الخبر جرى فيه على انه من باب
الظاهر بل القول يعني في فيما يتعلق بقوله اذا جلس بين شعبها الاربع اما الحكم في هذه المسألة هذا محل اتفاق من اهل العلم الاتفاق من اهل العلم اما هذا التفسير فيشير الى هذه القاعدة كما تقدم. وان ما كان اقرب الى الحقيقة
وهذا واظح ما كان اقرب الى الحقيقة فهو اولى. وذلك في قوله انه اقرب الى الحقيقة من حمل من حمل الجلوس بين بين شعب اربع على الجلوس بين نواحي الفرج. انما
كان الترجيح في الى القول الاول في قوله قيل يداها ورجلها وان هذا هو الذي يمكن ان يحصل فيه  الجلوس يكون ارجح من هذه الجهة فيكون ارجح من هذه الجهة. ولهذا قالوا قد ثم اشار الى قوله قد يكتفى
عن التصريح عن الكناء يكتفى بالكناية عن التصحيح. وهذا ايضا بحث مهم في هذه انا هو سيأتي لشرعه مرة اخرى في كلامي بعد ذلك. قال رحمه الله وايضا فقد نقل نقل عن بعضهم انه قال الجهد من اسماء النكاح
ذكر ذلك ذكر ذلك عن الخطاب   في الحاشية هنا هنا نقله خطابي في اعلام الحديث عن ابن اعرابي ونسبه الى الى الخطاب ونشأ الخطاب القاضي عياض. فعلى هذا يكون  يصح العبارة على الكلام الاخير في نقل القاضي حيث نسبه اليه فيقول وذكر عن الخطاب
وعن عن اه النقل الاول في نقل الخطاب عن المعرابي يكونوا من نقل الخطاب  وايظا نعم. وايظا فقد نقل عن بعظهم انه قال الجهد من اسماء النكاح ذكر ذلك عن خطاب وعلى هذا
فلا يحتاج الى ان يجعل قوله جلس بين شعبه الاربع كناية عن الجماع فانه صرح بذلك على القول بانه من اسماء الجماع فلا آآ يجعل كناية بل هذا يكون كالصريح في الجماع. وقوله في الحديث ثم جهادها بفتح الجيم
اي بلغ مشقتها من يقال منه جهده واجهده اي بلغ مشقته. وهذا ايضا لا تراد حقيقته وانما المقصود منه هو وجوب الغسل بالجماع وان لم ينزل وهذا واظح وهذا يعني رواية الصحيحين رواية الصحيحين تدل
اه على وجوب الغسل. وهذا اشارة مهمة منه رحمه الله. وهذا من دلالة الاشارة من كلام يؤخذ من هذا في قوله هذا ايضا لا تراد حقيقته وانما المقصود ومن قوله جاهدها. وانما المقصود منه وجوب الغسل وان لم ينزل. وان لم
انزل وهذا من قوله ثم جهدها وهذا يبين ان هذا الفعل يوجب الغسل وان لم ينزل فيكون تصريح الرواية في صحيح مسلم ابين لهذا المعنى والا فان فيه اشارة واضحة
من قوله عليه الصلاة والسلام اذا جلس اذا ثم جهدها وكل هذه كنايات يكتفى بها عن يكتفى بها هنا عند واشار في الاصل وفي بعض النسخ او في بعض النسخ
عن وهذا اوضح يكتفى بها عن فهم المعنى او يكتفى بها عنده او يكتفى بها عند فهم المعنى منها عن التصريح يكتفى بها عند فهم المعنى منها عن التصريح وهذا
يبين ان الكنايات لا اه تكون دالة على الحقيقة تكون الكناية دالة الحقيقة وانها ليست كالمجاز وانها ليست كالمجاج. ولهذا كثير من ادلة تكون من هذا الباب. وتكون كناية ولا تكونوا مجاز لان المجاز لا يشير الى الحقيقة ولا يدل عليها انما انتقال منها الى استعمال اخر اما
جناية فانها اه تشير الى الحقيقة وهي في محلها  آآ كما يعبر بعضهم بانها قد تكون تالية وردفا لها تالية وردفا لها وذكروا في كتب البلاغة بمعناه فهو يومئ اليها
وقد تكون الكنايات احيانا اصرح من المعنى المعنى الصريح اصلح من اللفظ او اوظح من اللفظ الصريح تكون الكناية اوضح من اللفظ الصريح لان الكناية كانك ترى الفعل مصورا امامك
مصور امامك مع استحضار هذا الفعل ولهذا قال ويكتفى بها عند فهم المعنى منها عن التصريح. وتكون الكناية اه لغرض وقصد بلاغي هذا يأتي في النصوص كثيرا يأتي في النصوص كثيرا
قوله سبحانه وتعالى او لمستم النساء او لامستم النساء كما قال بعضهم لعل ابن عباس ولكن الله يكني يكني ويكون في ايضا اه معاني اخرى تفهم مباشرة وتنتقل الى الذهن مباشرة. تلك الحقيقة
تلك الحقيقة وتكون اسبق الى التصور والى ادراك وقوله في اول الحديث بين شعبها كناية عن المرأة وان لم يجري لها ذكر. هذا ايضا واضح ايضا هذا بيان اخر. اشارة
الى ان الكنايات لها دلالة قوية. ولهذا فيما يدعى فيه المجاز في بعض النصوص لا يكون من هذا الباب يكون من باب الكناية وعلى ان يبقى اللفظ على حقيقته فعند تتبع الالفاظ
في كتاب الله سبحانه وتعالى او في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكون الدلالة عليه من باب الكناية. لا من باب المجاز الذي تكلم فيه العلماء ومنهم من انكره مطلقا ومنهم من انكره في كتاب الله سبحانه وتعالى
وكلام ابن القيم رحمه الله جعله من الطواغيت او الطاغوت الثالث في هذا الباب وكذلك كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذا واهل العلم وانما عبروا عن مجاز ما يجوز وهذا على
ما يجوز في اللغة مما يطلق عليه مما يكون في معنى الكناية. في معنى الكناية وانه احيانا قد يكون مبلغ من التصريح قد يكون ابلغ من التصريح نفس الاسم او المعنى المراد
يستحضره تماما ولهذا في هذا الحديث اذا جلس بين شعبها لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بين شعب زوجته او امرأته اصبح عن هذا لم يذكر هذا لكنه واضح فهو
يعني اخسر في اللفظ واقوى في المعنى. صلوات الله وسلامه عليه هذا من جوامع الكلم في هذا الباب والاحكام. ونقال بين شعبها وكل يفهم ان المراد شعب امرأته ولهذا كان بالشعب عن هذا المعنى فكان كالصريح
وابلغ من التصريح بذكر المرأة كناية عن المرأة وان لم يجري لها ذكر وان لم يجري لها ذكر يعني الشي اذا جرى له ذكر غادي يكون هذا الذكر دليل لكن لم يجري لها ذكر يدل عليه هذا اللفظ الذي كني به
اكتفي بهذا بفهم المعنى من السياق كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب حتى توارت بالحجاب. واذا يجري لها ذكر اه يعني المراد بذلك الشمس حتى غابت والحكم عند جمهور الامة على مقتضى هذا الحديث
في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير انزال وخال بذلك داود الظاهري وبعض اصحابه وبعض اصحابه وخالف وخالف ذلك داوود الظاهر وبعض اصحابه وخالفه بعض الظاهرين وافق الجماعة كم ابن حزم امامه في زمانه ابن حزم خالفه رحمه الله ومستند الظاهري الذي هو داوود وبعض اصحابه قول
صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. قد جاء في الحديث انما كان الماء انما رخصة في اول اسلام ثم نسخ وهذا حديث صحيح حديث ابي ابن كعب وروا والله اعلم
قال رحمه الله الاعلى هذا الحديث الثامن. الحديث الثامن عن ابي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبدالله
جابر ابن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل وقال صاع يكفيه. فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا او خيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امن في ثوب
ثوب واحد وبلفظ كان يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال الشيخ رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ابوه ابن الحنفية. وهذا
حسن تابعي ثقة رحمه الله محمد وابو جعفر الباقر ابو جعفر الباقر وهو امام رحمه الله وابوه محمد ابن حنبية وهو وهو الذي ينسب اليه الارجاء ينسب اليه الارجاء وانه اول من تكلم فيه لكن ليس
الارجاء المعروف انما له رسالة كتبها وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله انها في اخر مسند ابن ابي عمر او في كتاب الايمان له هو انه تكلم في هذا وانه قال في ابي بكر وعمر انه مضياع الحق في عنهما وانهما
الامامان رضي الله عنهما وثم ذكر ما وقع من القتال لذلك ما وقع من القتال في ذلك بين علي ومعاوية وقال ما معناه اننا نرجي امرهما الى الله يرجوا امرهما يعني
انه لم يتكلم في هذا فهو في هذه الواقعة وهذا ليس من هذا الارجاء بشيء. ثم هو رحمه الله لما سئل عنها قال وددت اني لم اكتب شيئا. مع ان هذا قول معروف لاهل العلم في هذا يعني في هذه المسألة وانها
ليست بمسألة ارجاء وما ذكر اهل العلم في باب الارجاء والتفصيل فيه وابوه محمد ابوه ابن الحنفية  الواجب في الغسل ما يسمى غسلا وذلك بافاضة الماء على العضو وسيلانه متى حصل ذلك
تأدى الواجب وذلك يختلف باختلاف الناس. فلا يتقدر الماء الذي يغتسل به. او يتوضأ قدر معلوم قال الشافعي وقد وقد يرفق او يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. ويستحب الا
وصف الغسل عن صاع ولا في الوضوء من مد هذا في قول واجب في الغسل ما يسمى غسلا ما يسمى غسلا. الواجب في الغسل ما يسمى غسل. وهو في الشرع
كما ثبت في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها انها ان النبي عليه الصلاة والسلام افاض على جسده الماء وكذلك بقوله سبحانه وان كنتم جورا فاغتسلوا فاطهروا فالواجب الواجب هو الاغتسال والواجب هو التطهر
هذا هو الواجب معنى ان يغسل ان يغسل جميع بدنه ويعمم جميع بدنه الغسل هذا هو الواجب. وهذا هو المعنى الشرعي وهذا هو المعنى في اللغة  وهذا الاطلاق مما اتفق فيه المعنى اللغوي والمعنى الشرعي
ادي المعنى الشرعي واللغوي. لمثل هذه الكلمات اللي جاءت على لسان الشارع هذه في كلامه عليه الصلاة والسلام هذي قد يتفق المعنى اللغوي والشرعي. وقد يختلفان. وقد يكون المعنى اللغوي اعم وهو الاكثر. والمعنى الشرعي اخص
وقد يكون المعنى الشرعي اعم. والمعنى اللغوي اخص وهذا قليل. وهذا قليل. في الغالب ان اه انه الشرع يأتي الى اسماء في اللغة فيقيدها وتكون يكون معناها بهذا القيد مثل الصلاة. الصلاة الزكاة والصوم والحج
الصلاة مطلق الدعاء لكنها مقيدة ليست مطلق الدعاء انما الصلاة المعروفة والاقوال والافعال المخصوصة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فليس على اطلاقها انه الدعاء. لان الدعاء يكون في الصلاة يكون خارج الصلاة
يكون من المتوضأ هو غير متوظأ من لكن في الصلاة لا لها قيود. الصوم في اللغة مطلق الامساك لكنه في مساكم خاص شروط والزكاة ايضا هي النماء لكنها لها معنى خاص في الشرع
والحج هو القصد لكل معظم لكنه في الشرع قصد مخصوص فهذا الغالب ان المعاني الشرعية لهذه الكلمات يكون اخص  كما تقدم قد يتفق هذا ومن ذلك الغسل فالغسل في اللغة
بشر بهذا وهو افاضة الماء. هو افاضة الماء على الجسد وكذلك في الشرع ذلك بالشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء كذلك. فهو في الوضوء ايضا افاضة الماء على الاعضاء
فاذا اه غسلها حصل المقصود ولهذا كان الصواب في هذه المسألة قول الجمهور في الوضوء والغسل وانا لا اشترط الدلك لان مطلق الغسل والوضوء يعني الغسل هو الفعل الغسل والغزو
وهو يغتسل غسلا وغسلا هذا الغسل فهذا الغسل هذا الغسل مطلق يكفي في مجرد الافاضة دي مجرد الافاضة  الوضوء كذلك يكفي مجرد الماء وان يصل الى جميع عضو. لكن اذا كان الدلك طريق الى ايصال الماء كان واجبا لا لانه من مسمى الوضوء لكن
انه طريق الى تحصيله. كما لو كان عليه الشعر كثيف والماء لا يصل الى الجلد الا بان يدلك او كانت اصابعه ملتزقة مثلا اصابع الرجلين ولا يصل الماء الا بان يخلل مثلا
او كان على يديه شيء من الوشخ ونحو ذلك او عاجل يحتاج الى الدلك لوصوله لوصول الماء الى الجلد  ولذا كان ليس واجبا كما هو قول المالكية في الوضوء والغسل مع انه جاء في حديث عبد الله بن زيد
وكذلك عن امه ايضا في انه دلك عليه الصلاة والسلام لكن هذا اكمل خاصة في الوضوء الوضوء اه لانه في هذه الحال قد يكون سبب في الاقتصاد في الماء. اقتصاد في الماء
ابلغ في الوضوء. لكن ليس بواجب ما دام يصل الى العضو  قال رحمه الله وهذا الحديث احد ما يدله على الاغتسال بالصعب وليس ذلك على سبيل وقد دلت الاحاديث على مقادير مختلفة. وذلك والله اعلم باختلاف
والحالات وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد. من عدم التحديد والساعة اربعة امداد مد النبي صلى الله عليه وسلم والمد رطل وثلث بالبغدادي وابو حنيفة يخالف في هذا المقدار ولما جاء صاحبه ابو يوسف الى المدينة وتناظر
مع مالك في هذه المسألة فاستدل عليه مالك بالصيان اولاد المهاجرين والانصار التي اخذوها عن ابائهم فرجع ابو يوسف الى قول مالك ايضا لهذه القصة تمام مهم تمام مهم ولو انه ذكره
كان احسن وهو ان ابو يوسف ان ابا يوسف قال يا ابا عبد الله يعني الامام مالك لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت  هذا يبين ان المسألة يا جماعة
وان قول قول ابي حنيفة كما يقول ابو يوسف انه يرجع وهذا هو اللائق مع الائمة انهم يرجعون لكن هذا هو الذي بلغه وهذه المسألة التي رحمه الله تشير الى مسألة
من مسائل الاجماع اختلى فيها الاصولية اختلف الاصوليون في اه فروعها مسألة عمل اهل المدينة وذكر اه بعض اهل العلم انه اربعة انه اربعة اقسام لكن هذا القسم الذي في قصة ابي يوسف مع مالك هو اول الاقسام واولاها
وهو ما يجري مجرى النقل ما يجري مجرى النقل في عمل اهل المدينة يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين يجري مجرى النقل فهذا اجماع
وذكر شيخ الاسلام انه باتفاق اهل العلم وذكره قبله ايضا القاضي عياض وقال انه مقطوع به واذا كان مقطوعا به انه يكون  اذا كان باب العلم القطعي فلا يحل خلافه
لا يحل خلافه هذا يبين ان هذه المسألة من هذا وهي مسألة نقل الصاع وان الصاع اربعة امداد وانه في القصة جاء جماعة من ابناء الانصار يروون هذا عن ابائهم عن ابائهم وقد تأبطوها كل يقول هذا ابي وابوه عن جده
ينقلون هذه الاصع وانهم كانوا يقيسون بها عند ذلك رجع وهم يقولون كان ابو يوسف يقولون ان الساعة ثمانية ارطال لكن صاعد جماهير العلماء خمسة ارطال وثلث الرطل ثلاثة يعني بالتقديم بالوزن
وذكر تقديرنا اوضح وابين وهنا اربعة امداد هذا هو التقدير الذي يضبط به الصعب. اذا اردت ان تعرف مقدار الصاع فما يقول في القاموس وغيره هم ملئ اليدين المعتدلتين للرجل المعتدل
يما الكفين فاذا اردت ان تعرف مقدار الصاع فخذ اناء واملأ يديك من احب ارز او بر او نحو ذلك املأ تماما. ثم ضعه في الاناء. اربع مرات وانظر ما يبلغ فهذا مقدار الصعب
سواء كان خفيف او ثقيل. هذا يغنيك عن قضية مسألة اه لان هذا يشكي في قضية بعض الحبوب الخفيفة وبعضها الثقيلة. لكن هم ذكروا تقدير بالوجه المقارب وان الركن ثلاث مئة
واثنين وثمانين غرام ونصف غرام تضربها في خمسة مع ثلث هذه ثلاث مئة واثنين وثمانين والنصف والحاصل هو مقدار آآ المقدار بالوزن يزيد على اثنين كيلو شيء يسير اقل من مئة غرام
ومن اعلم من احتاط في هذا وعليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يجعلها ثلاث كيلو اللي مسألة اه كلها تقدير فاحتاطوا في مثل هذا المقصود ان هذا هو التقدير
ان هذا هو التقدير الذي يكون تقديرا مقاربا وهو على ما ذكر المصنف رحمه الله لكنه امداد مد النبي عليه السلام وهو معتدل خلق صلوات الله وسلامه عليه. فاذا جاء
معتدل خلقة اه بهذا القدر فانه يكون مقارب الصاع النبوي فهذه المسألة وهي مسألة نقل الصاع نقل عملي ولهذا قال ابو يوسف لرأى لو رأى صاحبه لرأيت رجعة كما رجعت
ومثل هذا انه لم تؤخذ الزكوات من الفواكه اه وكانت موجودة في قريب منه في بلاد الطائف وغيرها موجودة بكثرة ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اخذ شيئا منها
وانها لا تجني لا تجب فيها الزكاة فهذا كالنقل العملي الذي هو اه اجماع بل هو مقطوع به كما في كلام القاضي عياض رحمه الله باب التيمم الحديث الاول عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأى رجلا معتزلا لم يصنف القوم فقال يا فلان ما معناك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني اصابتني جنابة ولا ماء. قال بالصعيد فانه يكفيك رحمه الله عمران ابن حصين ابن عبيد
الخزاع خزاعي كنيته وابو نجيد بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء من فقهاء الصحابة وفضلائهم وبندقق العيد له عناية بالظبط بالحروف لا بالقلم يعني ظبط بالقلم يكون كسرة فتحة لكنه
يضبطها بالحروب بكذا بكذا  والياء وهكذا ولهذا يقول الذهبي رحمه الله مشتبه النسبة في واله الظبط بالقلم ما شفى من الم لأنه يقع فيه الخطأ ويقع فيه ربما اه تتحرى بعض الحركات
نعم وفتح الجيم بعدها ياء من فقهاء الصحابة وفضلائهم. رضي الله عنه رضي الله عنهم. فقهاء الصحابة فضلائهم صح ان الملائكة كانت تسلم عليه وهذا في مسلم. وقيل وكانت تسلم عليه ثم اكتوى رضي الله عنه لعلة فانقطعت عنه ثم تركه كيف عادته
اليه وقال احد التابعين  احد التابعين يزيد او مطرف لعل يزيد او مطرفة اخوه اخوه متطرف متطرف بالله من طرف بن عبدالله ابن الشخير اه قال انه كان  يسلم علي يسلم علي
فان عشت فاكتم عني وان عشت فاكتم عني لا تخبرني. وكان عاده في مرض وان يعني مت في مرضي هذي اذكره رضي الله عنه مات سنة ثنتين وخمسين في خلافة
بخلافة معاوية رضي الله عنه عن طريق شعبان قتادة نعم والحديث في صحيح مسلم كما تقدم وكيلك ان وقيل كان يراهم وقيل كان يراهم والله اعلم مات سنة مئتين وخمسين في خلافة معاوية
الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها المعتزل المنفرد عن القوم المتنحي عنهم يقال اعتجل وانعجل وتعجل بمعنى واحد واعتجاله عن القوم استعمال الادب والسنة واعتزاله عن القوم استعمال للادب والسنة في ترك جلوس الانسان عند المصلين اذا لم يصلي مع
تبين ان تمام الامر في هذا هو الصلاة معهم. والصلاة معهم لكن  يعني اذا كان يعني ليس هناك عذر يمنع فلا ينبغي مثلا ان يعتزل ولا يصلي معهم ينبغي ان يعتزل ولا يصلي
معهم لكن لو كان لك عذر مثلا يعني كان على مثل هذه الحالة لم يكن على وضوء ولم يتيسر له الوضوء هذا صحيح يعني اذا كان لا يمكن في هذه الحالة كما ذكر رحمه الله لانه حين آآ
يرى انه يصلي ويصلون وهو لا يصلي قد يساء به الظن  والظاهر ان هذا المعتزل يعني كان قريب منهم. ولهذا الرسول عليه رأى معتزلا رجل معتزل لم يصلي في القوم
النبي رأى عليه الصلاة والسلام ليس خافيا عنهم ولا منفصلا عنهم لكن اعتزلا مكان الصلاة والله اعلم  وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالسا في المسجد والناس يصلون ما منعك ان تصلي مع الناس لست برجل
مسلم الست برجل مسلم هذا ورد في اخبار او في خبر الذي حديث صحيح حديث ابن اسود لما قال قد صلينا في رحالنا الحديث وهذا حديث   رضي الله عنه قال ما منعك ان تصلي مع الناس الست برجل مسلم وهذا انكار لهذه الصورة وان الواجب ان يصلي معهم
هذا يبين للمسألة المعروفة انه يعيد الصلاة ولو كان قد صلى او في جميع الصلوات ولا يقال خاص بوقت دون وقت. الثاني قوله ان تصلي في القوم وقد روي مع القوم والمعنى متقارب وان كان عصر اللفظين مختلف. كان عصر اللفظين مختلف المعنى
فان في للظرفية فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل ومع للمصاحبة كانه قال ما معناك ان تصحبهم في فعلهم؟ وهم متلازمان يعني لكن عهدته رحمة التدقيق في
هذه الالفاظ رحمه الله قولها اصابتني جنابة ولا ماء يحتمل من حيث لفظ وجهين احدها احدهم الا يكون عالم شروعية التيمم يعني انه يشرع للجنب التيمم ما يكون عالم بمشروعيته. والثاني ان يكون اعتقد ان الجنوب لا يتيمم وهذا ارجح
هذا ارجح اشارة الى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر ايضا من الاول لان لكن يرجح هذا الاحتمال وانه يعاني مشروعية التيمم واه لكن ظن ان هذه الصورة ان تيمم الجنوب غير داخل. لان مشروع التيمم كانت سابقة على زمن اسلام عمران
هذا الحديث فان واسلم عام خيبر ومن شروعية التيمم قد كانت قبل ذلك في غازات في غازات المريسيع وهي واقعة مشهورة والظاهر علم الرجل بها اذا حملناه على كون الرجل اعتقد ان الجنب لا يتيمم يعني هو اشار الى مثل هذا لكن ايضا في هذا النظر لكن قد يقال
اصابتني جنى اه في قوله عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد. عليك بالصعيد كما الحديث فانه يكفيك يمكن ان يكون هذا دلالة على انه يعلم لان النبي قال عليك بالصعيد وكأنه ظن انه ليس داخلا في الاية فتيمموا صعيدا
طيبا وان هذا خاص بالمتوظأ لا يدخل فيه الجنب لانه حاله على الصعيد اعانه على الصعيد والصعيد مذكور في الاية فكأنه اراد ان ينبهه الى ان الجنب داخل في الاية داخل في الاية لان
هذا الفهم قد ايضا وقع لعمر رضي الله عنه بمعناه و كذلك اه وقصة عمار رضي الله عنه اه في هذا وكذلك ابن مسعود كما اشار اليه رحمه الله كما سيأتي في كلامه بيان هذا
فاذا حملناه والظاهر علم الرجل بها فاذا حملناه على كون الرجل اعتقد ان الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر. ابن مسعود كان في ذلك مسعود رضي الله اه عنهم كان في ذلك كان في ذلك دليل على انه اعني هذا الرجل ومن شك
في تيمم وجنب اه حملوا الملابسة المذكورة هل يتيمم الجنوب او لا يتيمم كالمتوضأ؟ متوضأ هذا مقطوع به حملوا الملامسة المذكورة في الاية يعني قوله اولى او لامستم النساء على غير الجماع
لانهم روحوا عملوها على الجنوع لكانت يمموا الجنب مأخوذا من الاية. فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب. وهذا الظهور الذي ادعي انما يكون اذا كان اسلام هذا الرجل الواقع عند نزول اية او في مدة تقضي على بلوغها الى علمه. وهذا في الخلاف الاية فكأنه يقول اه في قوله
او او لامست مع القراءة الاخرى او لمستم او لمستم النساق انهم فهموا من ذلك ان هذا لا يدخل فيه الجماع ان يكون على ظاهر على اصل الملامسة على اصل الملامسة وهذه في مكان المعروف
في هذه المسألة اه كما قال ابن عباس ان الله يكني   في هذا كما اشار رحمه الله  والله انهم ان هذا الصحابي اجتهد وان عمر رضي الله عنه وابن مسعود اجتهدوا في هذه المسألة اجتهدوا في هذه المسألة
فيه دلالة على جواز اجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء فيها وذكرها الاصول هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقائع كثيرة نقلت عن الصحابة اجتهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما كان بحضرته ومنها ما كان
في غيبته والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم يبين لهم  حديث ابن عمر في الصحيحين لما صلى قوم في الطريق وصلى قوم لما بلغوا بني قريظة قال حيث لا يصلين احد من بني قريظة فاختلفوا رظي الله عنه واجتهد
رضي الله عنه وكذلك عمر وابن عمار وعمار مسألة التيمم وعمار كما تتمرد الدابة الرجل ان اللذان آآ لما لم يجد الماء في الوقت تيمم ثم وجد الماء في وقت
ما عاد احدهما الوضوء وصلى والاخر لم يعد الصلاة لم يعد الصلاة فقال النبي وسلم  لك الاجر مرتين قصة ابي بكر رضي الله عنه في قصة ذلك الذي اراد ان يأخذ سلب ابي قتادة قال لا الله يعمد لرجل من وسط قريش
او من رشد الله يعطيك سلبه لا والله. والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر ولكن هذا كان ايضا اه كما تقدم اه لان ابا بكر علم ان السلف للقاتل وهذا في اشارة الى لان الصحابي اذا اجتهد رضي الله عنه
فانه آآ سوف يؤول الى العلم فان كان اجتهاده صحيحا فاقره النبي عليه الصلاة والسلام مضى على ذلك كما قول ابي بكر رضي الله عنه وقد يقررهما كما في قصة
ابي سعيد وفي حديث ابن عمر في حديث ابن عمر لما صلى بعضهم بعضهم اه صلى في الطريق وبعضهم لم يصلي الا في بني قريظة واذا كان الاجتهاد ليس صوابا فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. يبين ذلك. هذا وقع ايضا في وقعه. في هذا بيان ان الامر
هذا التفصيل كما نص عليه اهل العلم رحمة الله عليهم  الرابع قوله ولا ماء اي لا ماء موجود عندي اولا علماء موجود يعني وهذا مما يحذف خبره في كثيرا ما يحدث خبرها
وتقول الانسان مثلا اذا كان مثلا في امر او في مرة تقول لا بأس اي لا بأس عليك  لا ماء موجود عندي لان ما علم يحذف او يحذفه جائز حيث ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وهذه من الاختصار في الكلام لدلالة السياق عليه
او او اجده او ما اشبه ذلك. وفي حديثه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي بان هناك وجود الماء بالكلية بحيث لو وجده بسبب او سعي او غير ذلك حصله
فاذا نفى وجوده مطلقا كان ابلغ في النفي واعذر له. يعني كأنه يشار الى ان مسألة البحث عن الماء وعن من فقد الماء فقد الماء في مكانه عليه ان يبحث
ليس مجرد فقدة عذر في جواز التيمم بل لابد ان يحصل الوصف انه لا يجد فلم تجدوا ماءا. كذلك ولا ماء هذا النفي يدل على انه ليس هناك ماء هذا لا يكون الا بعد التحري والنظر
اشارة الى البحث الذي يحصل به العذر في التيمم. وقد انكر بعض المتكلمين عن محال تقديره في قولنا لا اله الا الله لا اله لنا او في وقال ان في الحقيقة مطلقة عم من نافية مقيدة
اذا نوفيت مقيدا كان دالا على سلب الماهية مع القيد. واذا نفيت غير مقيدة كانت نفيا للحقيقة. واذا انتفت الحقيقة مع كل قيد. اما اذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد اخر هذا او معنى
واحسن من هذا التقدير بان النفي  الالهة المعبودة بحق وبهذا ينفي كل اله في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى ينفي نفي للالهة ما كان مما يعبد من دون الله فهي اية معبودة بغير حق لا اله
الا الله فهي لا نافية للجنس لا اله الا الله وخبرها حق خبرها حق واذا كانت وحق نكرة ولا ان في الجنس  اسمها وخبرها نكرا. اسمها وخبرها نكرتان. لهذا لا اله حق الا الله
هذا هو الصحيح في تقديرها وان كان كثير من المعربين يعربون لا اله موجود لكن بعض اهل العلم يقول ان قيل موجود بحق لا اله موجود بحق صح يقدر بهذا لان الاله الباطلة كثيرة
وقال ان نعم الخامس الحديث دليل بصريحه على ان للجنب ان يتيمم ولم يختلفوا ما فيه الا انه روي عن عمر وابن مسعود انهما منعت يتيمم الجنب وقيل ان بعض التابعين وافقهما
وقيل رجع عن ذلك وان سبب التردد حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه والله اعلم  مع ان الادلة كما سبق دلت على اه القول الاخر ان مجرد الملامسة
فيها ان مجرد الملامسة لا تدخلوا في ليست من نواقض الوضوء ولو كانت بشهوة فلهذا كان المراد بذلك هو الجماع وهذه هذا موضع موضع بينها العلم بالادلة من دلالة الاية السنة في
نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع بمنه وكرمه وباذن الله يكون الجواب على ما تيسر من الاسئلة بعد صلاة المغرب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

