السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاولى لعام ثلاثة واربعين واربع مئة
بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون التعليق بعون الله وتوفيقه على كتاب احكام الاحكام للامام دقيق العيد لا زال مراجعة القراءة في باب التيمم الحديث الثاني عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم اجد الماء فتمرع
الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضربة واحدة ثم مسحة الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه
عمار ابن ياسر ابن عامر ابن مالك ابن كنانة ابو اليقظان العنسي بالنون بعد العين احد السابقين المهاجرين ممن عذب في ذات الله تعالى قتل بلا خلاف صفين ما علي رضي الله عنه وكانت صفين سنة سبع وثلاثين
قال رحمه الله والكلام على الحديث بعد ذلك من وجوه احدها يقال اجنب اجنب الرجل وجنب بالظم وجنب بالفتح وقد مر. يعني ذكر الجنابة هو انها يدل على معنى البعد لان
الجنب يجتنب مواضع الصلاة وقيل غير ذلك. الثاني قوله فتمرغت بالصعيد كما تمرغت الدابة كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكانه لما رأى ان الوضوء خاص ببعض الاعضاء
وكان بدله والتيمم خاصا وجب ان يكون وجب ان يكون بدل الغسل ايضا بدأ الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميع البدن. والمعنى ان عمار رضي الله عنه قاس الجنابة على الوضوء. غسل جنابة على الوضوء
لما كان الوضوء عند العذر ومشروعية التيمم ماشاء الغسل غسل الجنابة عليه قاس الجنابة عليه وهذا كما سيأتي كلام المصنف انه حمل قوله تعالى او لامستم النساء القراءة الاخرى او لمستم النساء ان المراد المس لا الجماع فيكون المعنى انها تتعلق بنواقض
الوضوء لما كان التيمم بتراب او بضرب الارض اليد بالصعيد والمسح وهو خاص في اه خاص بعض الاعضاء والتيمم خاص وجب ان يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميع البدن. من باب قياس هذا على هذا
وسيأتي ذكر اه استدراك على هذا البحث. قال قال ابو محمد ابن حزم الظاهري في هذا الحديث القياس. لان عمارا قال قدر ان المسكوت عنه من التيمم الجنابة اه حكم حكم الغسل للجنابة اذ هو بدل منه فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك واعلمه ان لكل شيء حكمه المنصوص
عليه فقط وهذا عكس ما فهمه  وكذلك عشر ما فهمه العلماء من انه قياس من عمار رضي الله عنه وظاهر السنة ايضا مقراره على اصل القياس دون بخصوص هذا القياس. ولهذا قال الامام دقيق العيد والجواب عما قال
ان الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص. وهو التمرغ في التراب ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام. بطلان العام الذي هو القياس. انما النبي عليه الصلاة والسلام رد وابطل قياسا خاصا
ولم يبطل القياس كما هو الظاهر من القصة والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس ثم في هذا القياس شيء اخر وهو ان الاصل الذي هو الوضوء. ايضا هذا اصل اخر من جهة ان الفرع الذي يلحق بالاصل لا بد ان يكون
آآ فيه نوع اه مساواة حتى يلحق به. ولهذا قال وهو ان الاصل الذي هو الوضوء قد الغي فيه مساواة البدن له ان التيمم لا يعم جميع اعضاء الوضوء. التيمم الذي هو بدن الوضوء. انما هو في عضوين
بل في عضو وبعض عضو وهو الكفان والوجه والكفان والوجه فهو بعض اعضاء الوضوء فان التيمم لا يعم جميع اعظاء الوضوء فصار مساواة البدل للاصل ملغا في محل النص لانه حين يقاس الغسل تيمم الجنابة
على الوضوء لان التيمم من لان التيمم من الوضوء بالتراب فيقال التيمم ليس في جميع الاعضاء حتى يقال انه تيمم في جميع الاعضاء فيكون الغسل ايضا تمرغ في جميع البدن لما كان غسل الجنابة لجمع الوضوء. فهذا القياس ملغي في محل
بدلالة انه ليس في جميع الاعضاء بل هو في عضوين. خلاف الغسل فهو في جميع البدن فكان مقتضى ذلك هذا القياس ان يكون الوضوء تيمم في جميع الاعضاء وليس الامر كذلك
وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع باختلاف اللي هو الذي هو التمرد لا يساوي الفرع لا يساويه لان الغسل في جميع البدن في جميع البدن وعلى القياس المذكور التمرد والوضوء وتيمم الذي هو بدأ الوضوء في عضوين
في عضوين بل لقائل ان يقول قد يكون قد يكون الحديث دليلا على صحته اولا من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل نفس القياس انما ابطل هذه الصورة خاصة هو التمرغ. هو التمرغ
من لقاء يقول قد قد يكون الحديث دليلا على صحة اصل القياس. فان قوله انما كان يكفيه كذا وكذا يدل على انه لو كان فعلها  لكفاه يعني لو كان فعلها بمعنى انه تيمم
للجنابة تيمم للجنابة كما يتيمم الوضوء وقاس الجنابة على الوضوء لكفاه وهذا لا شك انه سوف يكون بامر اخر بامر اخر آآ من جهة شباب قياس عمار رضي الله عنه الجنابة على الوضوء. وذلك دليل على صحة قوله لو كان فعله لكان مصيبا. ولو كان فعله لكان
التيمم للجنابة على التيمم الوضوء. تيمم للوضوء في عضوين. والتيمم للجنابة اه كذلك يكون في عضوين فلو انه تيمم للجنابة كما يتيمم الوضوء بناء على انه لم يدل ليس عنده دليل هو في القرآن على
ان التيمم ثابت للغسل فيلحق التيمم بالجنابة على التيمم بالوضوء بناء على ما تقدم انه يفهم من الاية ان اللمس يكون ان اللمس ليس الجماع ليس الجماع على تقدير ان يكون اللمس المذكور في الاية ليس هو الجماع لانه كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبينا في الاية
لو كان اه فهم من التيمم انه فهم من المس او اللمس الجماع لكان دالا على لكان الدلالة من الاية تيمم مأخوذا من الاية للجنابة  لان الله سبحانه وتعالى ذكر الوضوء وذكر الغسل ثم ذكر وذكر المسح ثم بعد ذلك ذكر البدل وهو التيمم
واذا كان اللمس من مسحه او لامسه نساء الجماع فيكون التيمم للجميع لكنه على ما على ما ذكر رحمه الله وذكر غيره انه فهم من اللمس انه المس اه دون جماع
فلم يكن يحتاج ان يتمرغ فاذا فعله ذلك يتضمن اعتقاد اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس. لانه يرى ان النص لا يدل على التيمم ولهذا احتاج الى القياس  يا هيقيس التيمم يقيس التيمم جنابة على
يقيس الجنابة على اه على التيمم للوضوء. على التيمم للوضوء وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يكفيه على الصورة المذكورة
مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص كما تقدم لفعله ابن القياس عنده لا بالنص كما تقدم وهذا ايضا محتمل هل عمار رضي الله عنه فهم ذلك
فهم ذلك هذا يعني ايظا محتمل وقد استدرك اه الصنعاني عليه وقال انه اه يمكن ان يكون فهم من الاية اللمس والجماع وان التيمم في الاية للوضوء وان وان الجنابة عند عدم الماء او عدم القدرة على استعماله
استعماله لها طهارة خاصة. فهم منه التمرد. يعني انه محتمل. صح. الثالث قوله ان تقول بيديك هكذا استعمال القول في معنى الفعل وقد قالوا ان العرب استعملت القول في كل فعل. هذا ورد في عدة احاديث في اخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وورد في كلام العرب
كما ذكر مصنف رحمه الله يقول قلت بيد كذا واو تقول قال برأسه كذا يعني حين يعني يكلمه فيومئ برأسه فيقال يجعل الامام بالرأس ما كان القول او قال بيدي هكذا وقد ورد في قال بيده هكذا. فهم يطلقون القول على الفعل
الرابع ثم ظرب قوله ثم ظرب الارظ ظربة واحدة دليل لمن قال بالاكتفاء بظربة واحدة للوجه واليدين واليه يرجو حقيقة مذهب مالك فانه قال يعيد في الوقت اذا فعل ذلك
اذا فعل ذلك لان مالك يقول بضربتين كقول الاكثر خلافا للماء الصحيح وهو قول المذهب وهو عند الحنان رحمة الله عليهم انه ضربة واحدة لكن هو يقول هو يرجع حقيقة
مذهب مالك الى انه ضربة واحدة. وان كانوا يقولون بالظربتين فانه فانه قال يعيد في الوقت فاذا فعل ذلك يعني لو انه تيمم ظربة واحدة ثم نبه مثلا وقيل عليك ان تتيم مرتين اه تضرب الصعيد مرتين فاذا
في الوقت يتيمم ويعيد الصلاة. فاذا خرج الوقت فانه تمضي الصلاة الصحيحة. فيقول له المعنى انه ما دام الصلاة تصح بعد مضي الوقت يدل على ان ضربة واحدة مجزئة اذ لو كان
اذا كانت ضربتان شرط في هذا لا فرق بين ان يكون في الوقت او بعد الوقت يدعون ذلك والاعادة في الوقت دليل على اجزاء الفعل اذا وقع ظاهرا. ومذهب الشافعي رحمه الله انه لابد
ضربتين ضربة انه لابد من ضربتين ضربة لوجه وضربة لليدين وقد ورد في حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وهذي كلها لا تثبت لا تثبت والثابت مثل ما جاء في الاحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام
آآ وانها في حديث ابي الجهيم وحديث عمار وذكر الظربة الواحدة الا انه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا ولا يعارض مثله بمثله الخامس قوله ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه
قوله ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه لكن بحرف الواو وهي لا تقتضي الترتيب في وهي لا تقتضي هذا وهي لا تقتضي لا تقتضي الترتيب
هذا في هذه الرواية وفي غيرها ثم مسح وجهه بلفظ بلفظة ثم وهي تقتضي الترتيب واستدل بذلك على ان ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم. قوله قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه
وقدم المسح اليدين على مسح الوجه بالواو  ويقول لكن بحرف وهي لا تقتضي الترتيب وهذا كالاجماع ذكرها اللغة كالاجماع في هذا وذكرها غير واحد من ائمة اللغة ان الواو تكوني مطلق الجمع فاذا قلت جاء فلان وفلان
فانه يحتمل انه ما جاء جميعا او جاء احدهم مثلا جاء مثلا احدهما قبل الاخر او الاخر قبل آآ صاحبه يعني يحتمل هذا وهذا. اذا قلت جاء احمد ومحمد فيحتملهما جاء جميعا ويحتمل ان احمد سابقي محمد ويحتمل ان محمد سابق لاحمد
هناك ادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تدل على هذا ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابي شريح كم لكة من ولد قال شريح مسلم وعبدالله قال من اكبرهم
قال شرعي قال فانت ابو شريح فلو كانت الواو تعطى للترتيب لم يسأل يكون ذكر شريح مسند ثم مسند بالواو وعبدالله بالواو يقيه الترتيب انه رتبهم لكن اه فهم النبي عليه الصلاة والسلام او استفسر منه واستفسار يدل على ان ولا تقضي الترتيب
فهي لا تقتضي الترتيب. لا تقتضي الترتيب هذا من حيث الاطلاق. ومنهم من قال تقضي الترتيب لكن  يعني كما تقدم قوله اللغة في هذا يقول لا تقضي الترتيب ولم يأتي والادلة في السنة تدل آآ يعني من على او
الا في النصوص تدل على هذا المعنى الا ان هناك قول ثالث في المسألة ثالث يعني ولهذا قيل لا تقضي الترتيب وقيل تقتضي الترتيب هنا قول ثالث ذكر ابن القيم رحمه الله في
آآ رحمه الله ذكره في بدائع الفوائد ذكره في بدائع الفوائد لما ذكر الترتيبة الاعضاء وذكر ادلة عدة تدل على ذلك وانه يجب ترتيب الاعضاء من نفس الاية وادلة ذكروها في هذا معروفة
عنهم رحمة الله عليهم لكن لما ذكر الواو هنا وانه قال لما قال سبحانه يا ايها الذين اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى وامسحوا برؤوسكم ورجولكم الى الكعبين. اذا قمتم الى الصلاة
تغسلوا وجوهكم ويقول رحمه الله ان الولاة تقتضي الترتيب هذا هو الاصل يعني واذا اذا كانت لا تقتضي الترتيب بين الاجزاء او بين آآ ما يكون اجنبيا عن الشيء ليس من جنسه وليس جزءا منه
فهذا لا ينفي الترتيب عن الشيء الواحد اذا كان له اجزاء. فالشيء الواحد اذا كان له اجزاء ورتب بالواو فانها تخطئ الترتيب. اما ذكر ال  لا صلة بينها مثلا بقول يعني اذا كان هذا عملها له اقيموا الصلاة واتوا الزكاة مثلا فهذا لا يقتضي ترتيب احدهما
الاخر لكن اذا ذكر اجزاء هي مجموعة لشيء واحد فان هذا التفصيل بالواو لهذا الشيء يقتضي الترتيب  ويقول وهذا القول اكثر الاصوليين لا يعرفونه ولا لا يذكرونه ولا يعرفونه وهو قول ابن ابي موسى وهو احد الاقوال الثلاثة ولعله اقربها او لعله الراجح
وهو وهو اجراه على الاية. يا ايها الذين اقمتوا للصلاة ثم تغسل وجوهكم ذكر تفصيلا هذه الاعضاء وكيف يغسلها مرتبة بالواو بمقتضى الامر في في قوله فاغسل وجوهكم واذا كانت تفصيلا لشيء واحد بالواو
وهي اجزاء له فبعضها مرتب على بعض فتقضي الترتيب هذا من من جهة الواو في هذا الموظوع. ولا دلائل الترتيب كثيرة. لكن لما ذكر مصنف رحمه الله وهي لا تقتضي الترتيب في هذا في هذه الرواية
وفي غيرها وفي غيرها ثم مسح وجهه مسح وجهه مسح الشمال وظاهرة كفيه لان ذكر المسح الشمال عاليمين وظاهرة كفيه وظاهر كفيه يقول لا تقتضي الترتيب في هذا الشيء  بمعنى انه عليه الصلاة والسلام
ذكره ذكره ذكر له هذا وصفه بالفعل بوصفه بالفعل لكن في رواية ثم مسحوج هذه رواية عند البخاري لكن هذه الرواية هذه الرواية جاءت نعم. هذه الرواية في حديثه عمار ثم مسح وجهه ثم مسح وجهه
وقوله ثم مسح وجهه بعد مسح اليدين هذي يقتدي الترتيب يدل على ان مسح الوجه التيمم بعد اليدين انه مجزئ. لان النبي عليه فعل ذلك فعلى ذلك وانه لا ترتيب بينهما في التيمم
خلاف الوضوء وهذا واضح وظاهر من هذه الرواية  ولهذا التيمم خفف فيه خفي فيه في نفس الاعضاء فيما يمسح من فيما يمسح من اعضاء وفي صفته في صفة التخفيف فيه ايضا سرى الى مثل هذا حتى لم يكن هناك ترتيب بين
قاعدين العضوين قال رحمه الله وهي لا تقتضي الترتيب والنعم بلفظة ثم وهي وفي غيرها ثم مسح وجهه بلفظة ثم وهي تقتضي الترتيب. فاستدل بذلك على ان ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم
ليس بواجب واخذ منه ان الترتيب في الوضوء ليس ان الترتيب في الوضوء ليس بواجب. لانه اذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء اذ لا قائل بالفرع يعني اخذ بعضهم
من عدم وجوب الترتيب في التيمم عدم وجوب الترتيب في الوضوء. هذا قول لبعض اهل العلم وقالوا انه بقياس الوضوء على التيمم. يا او بين  يعني قيل بالقياس لكن المصنف رحمه الله احتاط عبارته
قال لانه اذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الفرق ولم يقل بالقياس رحمه الله. لم يقل بالقياس ولهذا قال اذ لا قائل بالفرق ولهذا قال اخذ منه الترتيب في الوضوء. ولم يقل قيس الترتيب في الوضوء على الترتيب في التيمم. لان قياس الوضوء على التيار
عند هالاصول فيه نظر بشروط القياس لان عندهم من شروط  الفرع على الاصل لان الوضوء في هذه الحالة فرع. والتيمم اصل من شرطه الا يكون الفرع متقدما في الشرعية والحكم على
الاصل اذ لو كان متقدما كيف يقاس الفرع الذي هو متقدم تكون علة متقدمة كيف يقاس على المتأخر كيف يقاس على المتأخر؟ كيف يقاس الوضوء؟ والوضوء متقدم. والتيمم متأخر. مشروعيته
فلهذا لا يقاس لا يقاس عليه. وهذا نازع فيه بعض اهل العلم وقال اذا كان القياس من باب الاستواء في العلة وتبين ان العلة واحدة فلا مانع من ان يقاس
المتقدم شرعيته على المتأخر لان المعنى يدر على العلة. والله سبحانه وتعالى اه يا حكومة يشاء واذا ظهرت العلة في هذا فلا مانع ان يكون الحكم المتقدم وافق الحكم المتأخر في العلة فاذا جاء الحكم متأخر بشرط
وهي وعلة وهي موجودة في الحكم المتقدم فان الحكم المتقدم آآ تشترط فيه تشترط فيه بناء على حصول هذا الحكم متأخر ويكون اه شرعا جديدا في شرعا زائدا في الوضوء
شرعا زائدا في الوضوء قال رحمه الله السادس يعني يعني القصد من هذا يعني انه قد ينزل الحكم بشروط ثم بعد ذلك قد يزيد فيه قيد اخر ونحو ذلك آآ فلا يشكل مثل هذا
قوله وظاهر كفيه وظاهر قوله و وظاهر الكفين يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم. وهو مذهب احمد ومذهب الشافعي وابي حنيفة رحمهم الله ان التيمم الى المرجع الى المرفقين. وفي حديث ابي الجهيم
يعني ان المسح يكون على الكفين دون زيادة الى حد الرسغ دون زيادة اما الجمهور فانهم قالوا الى المرفقين. وفيه حديث ابي الجهيم ان النبي مع الجدار فمسح وجهه ويديه
فيه يعني في المسألة دليل وهذا الدليل تنازعوا فيه ان في ان مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين هل يدل ويديه هل يدل على الكفين او على كفين والذراع او على الذراعين يعني يدل عليهما
فادعى قوم انه يحمل على الكفين عند الاطلاق كما في قوله تعالى فاقطعوا ايديهما وقد ورد في بعض الروايات من حديث ابن الجهيم انه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه والذي في الصحيح ويديه والله اعلم. وهذا اللي ذكر رحمه الله خلاف قول الجمهور هو الصواب
لان الاطلاق في الكفين اذا ورد مطلقا اذا في اليدين اذا ورد مطلقا فانه آآ يقتصر فيه على موضع الكفين هذا هو الاصل ولهذا قال سبحانه وايديكم الى المرافق لان مطلق اليد
مطلق اليد. اليد تطلق الى الكتف يعني حتى العضد لكن حين تذكر اه تذكر مثلا مطلقة هي مسماها الى هذا لكن حين تذكر مطلقة غير مقيدة فانه يراد بها الكفان
واذا اريد التقييد واذا اريد زيادة على ذلك قيد بذلك ولهذا جاءت الروايات التي في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم واختلافهم في المسح يعني حتى بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام دل ان بعضهم احتلط في هذا على الخلاف في صحة الروايات في هذا الباب. ولهذا كان الصواب ان انه عند الاطلاق
يكتفى بمسح الكفين. وهذا هو الصواب في هذه المسألة الادلة ان النبي وظاهر كفيه هذا واضح وصريح يعني كان نص مع الاطلاق الادلة الاخرى   ولهذا واشار مصنف رحمه الله الى رجحانه في قوله تعالى واقطعوا ديهما وقد ورد في بعض الروايات من حديث ابي الجهيم انه مسح وجه
وذراعيه والذي في الصحيح ويديه هذا من جنس ما تقدم هذا من جسمه تقدم في مسألة الضربتين وان الحديث الصحيحة تدل ايضا على ان المسح كان للوجه وللكفين اما ذكر الذراعين فهي رواية
لا تصح  اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. انه جواد كريم. وبعد المغرب باذن الله سيكون اجابة على الاسئلة والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

