السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم صار على نهجهم باحسان الى يوم الدين  اما بعد في هذا اليوم خميس سادس وعشرين من شهر
الاولى لعام ثلاث واربعين واربع مئة والالف والالف باء من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس حول الله وقوته تعليق بما تيسر على كتاب احكام الاحكام للامام ابن دقيق. العيد
كالعادة سيكون الكلام على ما يتبين بحسب الجهد النظر مما يشار اليه من بعض القواعد سواء كانت تتعلق بالفقه او بالاصول او بعض المعاني والمآخذ وقد يشار مثلا الى بعض ما
يتكلم عليه من بعض الاحكام من جهة كلامه رحمه الله او او تبيين شي مما يظهر من كلامه رحمه الله  في المسائل التي او الحديث التي يعلق عليها رحمه الله
ولا جا للكلام في باب التيمم الحديث الثالث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي اعطيت الشفاعة وكان النبي يبعثون قومه وبعثت الى الناس عامة اشارة
انه في بعض النسخ او بعض الاصول الى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة قال رحمه الله وهو جابر ابن عبد الله  الكلام على جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهو جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرام
لفتح الحاء المهملة وما بعدها راء مهملة الانصاري السلامي فتح السين واللام منسوب الى بني سلمة بكسر اللام يكنى ابا عبد الله توفي سنة احدى وستين من الهجرة هو ابن
احدى وتسعين سنة وهو ابن محداد وتسعين سنة احنا قول من الاقوال في هذه المسألة جاء عندنا تأخرت وفاته على الحافظ او اه ابن حجر رحمه الله الذهبي توفي سنة ثمان وسبعين ثمان وسبعين مع ان فيه خلاف في وفاته رحمه الله رضي عنه. لكن هذا لعل احدى الاقوال
في وفاة رضي الله عنه والكلام على حديثه من وجوه الاول قوله اعطيت خمسا تعديد للفظائل التي خص بها دون سائر الانبياء. وظاهره يقتضي ان كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لاحد قبله صلوات الله عليه
وسلم على نبينا محمد  ولا يعترض على هذا بان نوحا عليه الصلاة والسلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا الى كل اهل الارض. لانه لم يبقى من كان مؤمنا معه
وقد كان مرسلا لانه لم يبق الا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا الى اليهم لان هذا العموم في الرسالة ليس من اصل البعثة وانما وقع لاجل الحادث الذي حدث وهو انحصار الخلق
للموجودين في هنا في سائر الناس. واما نبينا صلوات الله عليه  صلوات الله وسلامه عليه كما بعض النسخ فعموا رسالته في اصل البعثة. وهذا الجواب من اوضح الاجوبة وذكره الحافظ
وغيره وهو ان نوح عليه الصلاة والسلام  في ذكر بعثته لاهل الارض ليس لان لان العموم من اصل رسالته لكن لانه بعد كما ذكر الامام ان الناس انحصروا بعد ذلك
في الموجودين وسائر ملك فلم يبق الا من كان مؤمنا معه وكان مرسل لجميع الناس في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان لانحصارهم لانحصار الناس في قومه لانه كان العموم في اصل بعثته بخلاف رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. وايضا فعموم الرسالة يوجب
قبولها عموما في الاصول والفروع واما التوحيد وتمحيض العبادة لله تعالى يجوز ان يكون عاما في حق بعض الانبياء صلوات الله عليهم. وان كان التزام فروع الشرع ليس عاما. فان من الانبياء من المتقدمين
صلوات الله عليهم من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى غير قومه لانه يدعوهم الى ما دعاهم ذاك النبي. وان كانوا غير قوم لكن كان يجب عليهم ان يلتزموا بالتوحيد
وكما قال فيما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فهو يقاتلهم على شرع نبيهم التوحيد على شرح نبيهم التوحيد الذي جاءهم برسالة نبيهم الذي قبل النبي الذي يدعوهم الى ما دعاهم اليه
نبيهم فان من الانبياء المتقدمين صلوات الله عليهم من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله فلم يكن فلو لم يكن التوحيد لازم لهم بشرعه يعني انه يدعوهم الى التوحيد يدعوهم الى التوحيد او شرع غيره لان التوحيد في اصل شرع
كل نبي وكذلك كل نبي يدعو الناس الى التوحيد فهو يدعوهم ولو لم يكن قومه لانهم مأمورون به مأمورون به او ولو لم يكن التوحيد لازم لهم بشرعه او شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا الا على طريقة المعتزلة
القائلين بالحسن والقبح العقليين وهذا كلمة الحسن والقبح العقليين يعني على القول بالحسن والقبح العقليين على طريقة المعتزلة ان اه الناس ولو لم يأتهم رسول فانهم مأمورون بهذه الاوامر مأمورون بهذه الاوامر. فاذا كانوا مأمورين ولو بدون رسول على اصول المعتزلة هذه
فاذا جاء الرسول فانه من باب اولى ان يقاتلوا على هذا الشيء اصل المعتزلة انهم يقولون ان حسن الاشياء وقبحها يكون من ذاتها يكون من ذاتها وان الله سبحانه وتعالى عندهم يعذب بغير رسول
وذلك ان الرسالة ليست مبينة لهذا لان هذا حسن يجب اتباعه هذا شيء يجب اجتنابه لكنها  وحسن الاشياء عندهم يعرف من ذاتها فلو لم يبعث الرسول فانهم آآ لو تركوا هذا الشيء الذي هو قبيح
ولم يفعلوا هذا الشيء الحسن مما هو يعني مما يترتب على تركه ظرر فانهم اثمون فانهم واثمون وقالوا ان الرسل غاية والشرائع غايتها ان تكشف هذا الشيء والا فالحسن والقبح يكون ظاهرا بهذا الشيء. هذا مذهب مصادم للنصوص ولاجماع العلماء
ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب الا بعد الرسالة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل  اه هذا هو قول اهل السنة رحمة الله عليه وهو اجماع وهو اجماع. والمذاهب ثلاثة في هذا مذهب المعتزلة كما تقدم
ومقابله مذهب الاشاعرة مذهب الاشاعرة وانه لا يعرف حسن الاشياء وقبحها وانه لا يعرف وان اوامر الشرع ليس فيها حكم انما هي ابتلاء. اما اهل السنة والجماعة واجماع العلماء على ان الاشياء يعرف حسنها وقبحها لكن لا يثاب ولا يعاقب عليها الا بالشرع
والا فكل يعلم قبح الظلم وحسن العدل وحسن العدل. لكن لا ثواب ولا عقاب الا بعد الشرائع. الا بشريعة الانبياء عليهم الصلاة والسلام اه  فهو يشير الى هذا المذهب الذي يقول انه كان يجب عليه هذا الشيء وانه اذا كان واجبا عليهم فانه حتى لو لم يأتهم رسول فاذا كان
اجبن عليهم  في هذه الحال فما وجود الرسول يكون اعظم ايجابا في حق او وجوبا يقول ويجوز ان تكون الدعوة الى التوحيد عامة لكن على السنة انبياء متعددة يعني على السنة متعددة الانبياء فيثبت التكليف به لسائر الخلق
وان لم تعم الدعوة بالنسبة الى النبي الى نبي واحد. معنى ان عموم الدعوة الى التوحيد في رسالة كل نبي وكل نبي له شريعة خاصة فيما يتعلق بالاحكام التي هي غير التوحيد. الثاني قوله نصرت بالرعب. الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول لتوقع نزول محظور
والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث متقيدة بهذا القدر من الزمان  وهو مسيرة شهر يعني يعني قوله بهذا قال من الزمان ما تقدم في الحديث حديث جابر مسيرة شهر ويفهم منه امران
احدهما انه لا ينفي وجود الرعب في غير من غيره في اقل من هذه المسافة يعني انه لما خص بمسافة شهر وقد يكون الرعب لغيره آآ فيما هو دون هذه المسافة
والثاني انه لم يوجد لغيره في اكثر منها في اكثر منها فانه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسبه ان يذكر الغاية فيه وهذا في كلامه نظر وقد استدرك عليه الصنعاني وهو واضح
لان قوله لانه قال في اكثر منها والصواب في مثلها. لان الخصوصية في مثلها وفي اكثر منها هذه الخصوصية ولهذا قال مسيرة شهر وليس لاحد هذه الخصيصة. وايضا فانه لو وجد اكثر من هذه المسافة لغيرهم لحصل اشتراك في الرعب
وكذلك ايضا في مثل هذه المسافة في مثل مسافة لا يحصل لغيره ولا انما خصيصة له واكثر هذا من باب اولى ودون ذلك قال  الشارع رحمه الله لا ينفي انه لا ينفي وجود رعب من غيرهم في اقل من هذه المساحة
وذلك ينفي الخصوصية بها يعني باكثر لكن كما تقدم وحتى في مثلها. الثالث قوله صلى الله عليه وجعلت لي الارض مسجدا المسجد موضع السجود في الاصل ثم ينطلق في العرف
على المكان المبني للصلاة التي السجود منها التي السجود منها وهذا تعريف على احد الاقوال في تعريف المسجد. فالظاهر كلام مصنف رحمه الله ان المسجد معناه ما يسمى مسمى المسجد هو ما يسمى
مسجدا ما ما يسمى مسجدا عرفا مسجدا عرفا آآ وظاهر كلامه وان لم يوقف يعني لو بني مسجد كان عندي عرف الناس انه وزن مسجد مثلا آآ يعني للصلاة الصلاة اه لم يوقف هذا المكان ولم لم يجعل وقفا هذا المكان لان فيه خلاف
هل يكفي مجرد البناء واشراع ابواب المسجد وفتح ابواب المسجد او لابد من القول وقل وقفت المذهب يقولون انه لو اذن للناس مثلا بنى بناء واذن للناس بالصلاة فيه آآ اذنا عاما وكان عن الطريق فانه يكون وقفا من جهة
من جهة العمل ومن جهة القرائن ومنها العلم الكشاف قالوا لا بد من ان ينص على الوقف وقد تختلف الاحوال تختلف الاحوال في صفات المسجد مثلا آآ ولهذا هناك اماكن يعرف انها كالمساجد
في احكامها عرفا. وهناك اماكن لا تكون كالمساجد عرفا. لا تكون كالمساجد عرفا. فلهذا المصنف رحمه الله ظاهر كلامه انه يثبت حكم المسجد ولو لم يوقف ولو لم يوقف ما دام انه في العرف مسجد. ولا يكون مسجدا ولو
كان يصلى فيه وبني على هيئة مسجد ها بني على المسجد ويصلى فيه الصلوات الخمس لكن لم يهيأ هذا المكان لان المسجد ومثل هذا القول ايظا ذكره الزركشي رحمه الله في اعلام الساجد
نقلت كلامه هنا آآ حيث قال رحمه الله ثم ان العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للاعياد ونحوها فلا يعطى حكمه كذلك حكمه وكذلك الروبوت
للمدارس فان هويات لغير ذلك. يعني مثل في المدارس والجامعات مثلا ونحو ذلك. آآ فانه على كلام الله كلام ابن دقيق العيد انه حين تكون هذه الاماكن لا تفتح للناس عموما انما لخصوص ناس معينين في المدارس
الروبوت مثلا وما اشبه ذلك وهذه ربما لو انها تغيرت مثلا او نقلت فانها تزال الارض وتعود ملكا مثلا تعود ملكا آآ و ايضا المسائل تكون مثلا في الدوائر الحكومية التي لا يصلي فيها الا خصوصا حينما تكون مغلقة ويمنع الدخول اليها الا
اذا مثلا ولا تكون مفتوحة فتحا عاما يكون فيها مساجد ويكون البناء كله اه دائرة مثلا وجزء المسجد فهذا الجزء تابع للكل وما دام هذا المكان قد يزول حكمه وقد مثلا يباع وقد آآ ينقذ مثلا وقد
ينقل في هذه الحالة هو على العرف لم يكن مسجدا وعلى كلام الزركشي لم تهيأ للصلوات الخمس امس على وجه العموم صلاة الخمسة على وجه العموم اه كما ولهذا قد يصلى فيه احيانا صلاة خمس وقد لا يصلى فيها وقد
يغلق تغلق مثل ابوابها فلا يدخل اليها احد فلهذا اجعله عن عرف ومنهم من قال يشترط فيه الوقفية ان يشترط فيه الوقفية فعلى هذا اذ يخرج هذا البناء الخاص من سائر البناء الذي يكون فيه
قال رحمه الله وعلى هذا اه ثم ينطلق ثم ينطلق على مكان مبني للصلاة التي السجود منها. السجود منها مسجدا يعني قول وعلى هذا فيمكن ان يجعل المسجد هنا ها هنا على الوظع اللغوي اي جعلت لي الارظ كلها
اه موضع سجود اي لا يختص السجون منها بموضع دون غيره. سجود منها بموضع دون غيره. فيمكن يحمل على الوضع اللغوي اي جعلت لي الارض كلها موضع سجود لبعض النسخ آآ مسجدا هنا اشار الى في نسخة ان ان يجعل مسجد
اي لا يختص السجود منها لكن قول اختص السجود منها مرض غيره يمكن ان تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة مكان مبني للصلاة لانه لان المسجد ليس موعد سجود خاصة بل هو للصلاة
ولهذا قال هل يمكن ان تجعل مجازا لانه لما جازت الصلاة في جميعها اه في في جميع الارض كانت كالمسجد في ذلك. فاطلق اسمه عليها مما من باب ابي من مجاز التشبيه. يعني وجعلت لي الارض
كالمسجد ولهذا قال كانت كالمسجد المسجد والمعنى انه لما حرمت كعب التشبيه ولم يكن اسلوب اسلوب تشبيه كانت مجاز تشبيه يعني معنى انها كالمسجد وان المراد انها يصلى فيها. ليس المراد انه مجرد سجود. والذي يقرب هذا التأويل ان الظاهر انه
انما اريد انه موضع للصلاة بجملتها لا للسجود ليست وهذا واظح يعني واضح لكن المصنف رحمه الله يدقق احيانا في بعظ عبارات اه يعني التي ربما تحتمل ولو من وجه بعيد. والا ولهذا في نفس الاحيان فعنده مسجده وطغاته وطهوره
يعني المراد الصلاة ليس المراد يعني انها مسجد يعني انها مجرد السجود وحده بل هي للصلاة ويقرب هذا التأويل والذي يقرب ويتأنى الظاهر انه انما اريد انها موضع للصلاة جملة لا لسجود
فقط لانه لم ينقل ان الام الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع. لانه لو كان المراد بالسجود لم يكون هناك خصيصة لهذه الامة لان من كان قبلنا كما يقول رحمه الله لم يكونوا يخص لم يكونوا
يخص اه يخصون السجود في موضع دون موضع انما الذي يخصون هو الصلاة  يخصون هو الصلاة. صلاتهم لا سجودهم. ولهذا كانوا يصلون في محاريف بيعهم وكنائسهم كما وفي حديث عبد الله بن عمر الصريح في هذا انهم وانه لم يكن نبي لا يصلي الا يصلي في بيعته او كنيسة او
نحو نحو من ذلك كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وان هذا وانه لم يكونوا يعني يجعلون السجود وحده في بياعهم وكنائسهم بل آآ الذي يخصون به البيع والكنائس ايش هي صلاتهم التامة الكاملة نعم
قال رحمه الله الرابع قوله وطهورا استدلوا به على امور احدها ان الطهور هو المطهر لغيره. وجه الدليل انه ذكر صلى الله عليه وسلم خصوصية خصوصيته بكونه طهورا اي مطهرا
اي مطهرا. ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية فان طهارة او عامة في حق كل الامم. وهذا استدلال يعني لبعض اهل العلم استدل به الجمهور وبعضهم على تفريق بين الطهور والطاهر بين الطهور والطاهر. وقالوا ان قوله الطهور هو المطهر
غيره طهور فعول بمعنى التعدي معنى التعدي انه بخلاف الطاهر فهو لازم فيكون هناك فرق بين الطاهر والطهور الطاهر والطهور والذي عليه كثير من انه لا فرق بين الطهور والطاهر من جهة التعدية. وان الطهور
مبالغة في كونه غاية في التطهير. غاية في التطهير. وكذلك الطاهر وكذلك فالطهور هو الطاهر والطاهر هو الطهور والطاهر هو الطهور. لكن فيما يتعلق  الاحكام الفقهية هناك الطهور والطاهر الذي يكون رافعا للحدث وموزين خبث
وهناك طهور وهناك طاهر لا يرفع وهو سائر الطاهرات من غير الماء. سائر الطاهرات من غيه  الامر الثاني استدل به استدل به من جوز التيمم جميع اجزاء الارض للعموم الذي في قوله وجعلت الارض مسجدا وطهورا
لانه كما ان الارض جميعها ان الارض جميعها مسجد ويصلي في اي مكان يلزم منه انه يتيمم من اي مكان. فعنده المسجد وعنده الطهور وكيف يقال ان لك ان تصلي في اي مكان الارض ولا تتيمم الا بشيء خاص وهي ما
كانت الارض   ولهذا قال للعموم كما انه عام في الصلاة فهو عام في التطعيم. والذين خصوا وهذه مسائل فيها كلام كثير لكن القصد والاشارة الى واجي للسيداني ذاك رحمه الله والذين خاصوا التيمم بالتراب يعني اجعلوه خاص لم يجعلوه عام
ولهذا جعله في مسألة التيمم دون الصلاة استدلوا بما جاء في الحديث الاخر وجعلت تربتها لنا طهورا. وهذا وهو وهذا خاص. فينبغي ان يحمل عليه العام الطهورية بالتراب. اذا هذا
على هذا الوجه يكون قوله وجعل مسجدا وطهورا كونه طهورا هذا عام وقوله جعلت تربتها لنا هذا خاص. والقاعدة ان الخاص يقضي على العام ويكون خاصا هذه اشارة الى هذه القاعدة
وهذا مما يعتني به رحمه الله حين ترد بعض المسائل. واعترض على هذا بوجوه. منها ان كون التربة مرادفة للتراب امين منع منع كون التربة مرادفة للتراب وادعي ان تربة كل مكان ما فيه من تراب او غيره مما يقاربه
يعني قيل ان قوله تربتها اه وجعل تربتها ان تربة هنا ليس المراد خسوف جزء من اجزاء الارض وهو التراب دون مثلا الحصى والحصباء وكل ما كان على الارض وكل ما كان ظهر الارض آآ وتصاعد على وجر من غير التراب
يقول ان تربة كل مكان تربة كل مكان ما فيه من تراب او غيره ما فيه من تراب او غيره مما يقاربه ما يقاربه مع انه هذا  يعني لو ارخي العنان في لو انه يمكن ان اه اه يجعل هذا البحث
له قوة لقيل انه ورد من حديث علي عند احمد وجعل التراب لنا طهورا وجعل التراب لنا طهورا وهذه الرواية جعلت تربتها لنا هذا عند مسلم عن حذيفة رضي الله عنه
لكن جاء رواية الى التراب فاذا  يعني لم يسلم بهذا فانه جاء ذكر التراب في هذا الحديث معنا من طريق عبد الله محمد بن عقيل لكن ليظهر والله اعلم ان الدلالة
آآ في في هذا الخبر فيها نظر من جهة التخصيص ولعله يأتي ان شاء الله. ومنها يعني في قوله وجعل التربة  يعني منع كون التربة خاصة بمكان خاص انه مفهوم لقب
مفهوم اعني تعليق الحكم بالتربة ومفهوم اللقب ضعيف عند ارباب الاصول. وقالوا لم يقل به الا الدقاق. وقال به اخرون. قال به اخرون غير الدقاق لكنه عن الدقاق امام من ائمة الاصول
ومفهوم لقب تعليق الحكم على مجرد الاسم الجامد سواء اسماء الذوات او اسماء الاجناس هذا هو اللقب لا ليس فيه واللقب نوع من الاعلام التي والعلم جامد  ولهذا واشار الى هذا وانه جامد
مثل لو قلت مثلا جاءني محمد لا يفهم منه انه لا لم يأتك الا محمد هذا مجرد لقب ايضا مما من مشهور امثلة الذي يذكرها الاصوليون محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام
لا يفهم منها ان الرسالة خاصة به. قالوا هذا اعتقاده كفر لان  هو خاتمهم عليه الصلاة والسلام واحد منهم لكنه خاتمهم وافضلهم عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك مما ذكروه. وكذلك ايضا اسماء الذوات او اسماء اسماء الاجناس اسماء الذوات في مثلا مثل ما تقدم في
اعلامنا واسماء الاجناس مثل اذا قلت اه عندي غنم لا يفهم منه مثلا ليس عندك الا اه ما هي الا غنم مثلا او في الحديث هان في الغنم في شعيمتها الزكاة مثلا لا يفهم منه ان السائمة نجاة خاصة
الغنم مثلا في باب الاجناس هكذا قالوا ومنهم لكن ورد عليهم مثلا انه عليه الصلاة والسلام لما ذاك الاصناف الستة في الربا وجاء في الحديث ذكر الطعام الطعام ومع ولهذا اخذ جمع من اهل العلم من المتقدمين كقتادة واليه ميل ابن عقيل والظاهرية ان الربا خاص من اصناف الستة وقالوا
ان هذا التخصيص يدل على ذلك وقالوا ان ذكر الطعام هذا هو مفهوم لقب. هو مفهوم لقب ومن اخذ ببعض اهل العلم بعضهم يعني من اهل اللغة بل انه جمع الاحتياج كقتادة رحمه الله
فلهذا فرقوا بين الالقاب التي يمكن ان تكون مشتقة مثل الطعام من الطعام. والالقاب التي لا تشتق مثل اسماء الذوات واسماء الاجناس  اذا كان مشتق فانه قد يكون يعني اه من حيث يعني المعنى اما من جهة اه صحة القول ورجحانها
يبتلي على الدليل قال رحمه الله ويمكن ان يجاب عن هذا بان في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتربة وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل ترباتها طهورا على ما في ذلك الحديث
وهذا الافتراق في هذا السياق. يدل على الافتراق في الحكم والا لاحدهم عن اخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف  قال والطلاق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا
فافترق السياق وجعل جعلته مسجدا وتربتها لنا طهورا فقالوا ان هذا الافتراق في الحكم والا لا عطف احدهم على الاخر نسقا بدل ان يقول وجهه بدأ يقول وجعت تربتها يقول جعلت لي الارض طهورا فكون
عطف هذا يدل على ما تقدم وهو يعني اه يفهم من كلامه المتقدم لكن هذا وجه من الاوجه حين يكون ذكر التربة لابد ان يكون هذا اللفظ الذي زاد له معنى. والا كيف يكون وجوده كعدمه بل لا بد ان يكون له معنى
مقصود ان يكون له معنى مقصود. ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله. ومنها ان الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم ان مفهومه معمول به لكان للحديث الاخر بمنطقه يدل على طهورية بقية الجارات
اعني قوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. يعني مسجدا وطهورا هذا منطوق مسجدا وطهور. هذا منطوق ويتعارض في في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم الطهورية بدلالة مفهوم المخالفة
اه ودلالة المنطوق التي تقتيطه ريته فالمنطوق مقدم على المفهوم فقوله مشي وطهورا هذا منطوق بانها طهور. وهذا يشمل جميع اجزاء الارض ومفهوم تربتها ان غير التربة لا تكون طهور مفهوم مخالف هنا
على هذا الوجه   في هذه الحال اذا حصل نطق عموم عموم النطق والمفهوم في هذا مع مع عموم مفهوم ضعيف فلا يقدم عموم مفهوم على هذا العموم في النص يقال ان قوله
آآ وتربتها يفهم ان خاص بالتربة ويقدم منطوق الدال على الطهورية على المفهوم الذي يدل على عدم الطهورية في غير التراب وقد قالوا ان المفهوم يخصص العموم فيمنع هذا رد. هذا رد فيمنع هذه الاولوية ان سلم مفهومها هنا
لكن هذا فيه نظر لان هذا المفهوم في التراب جعلت تربتها وجعلت تربتها هذا لا يدل على الخصوصية. لا يدل على الخصوصية، انما يدل على آآ ان هذه التربة هي اولى ما يتيمم به
وامتنان منه سبحانه وتعالى على عباده بان هذه التربة يتيمم بها ولا يكون ذكرها باب التخصيص لكن ذكرها من باب الامتنان بها. فيكون مقصودا وهذا الفهم يكفي في العمل بمفهوم المخالفة. مفهوم مفهوم المخالفة. وهنا
وجه اخر وهو احسن ان يقال ذكر التربة هنا ليس من باب تخصيص العام لقوله طهورا ويخصص بقوله وجعلت تربتها ولا من باب اطلاق التقييد المطلق وهو تقييد الاطلاق مع
في قوله مسجد وطهورا وانه مطلق في جميع الارض فيقيد بغير التراب اه يقال ان هذا ليس من باب الاطلاق ولا من باب التخصيص بل هو من باب ذكر بعض افراد العام في
حكم العبد في حكم العام وهذا اظهر ولهذا يكون ذكره تخصيصا مزيدا لشرفه او لانه اكثر ولانه الذي يوجد كثيرا لا لخصوصيته ولهذا من قواعد اهل العلم الاصول ان ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. في قوله سبحانه وتعالى قل من كان
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ذكر الملائكة ثم جبريل وميكال فذكر جبريل وميثاق وميكال في هذا لا يدل على التخصيص انما يدل على شرفهم على غيرهم كذلك قوله سبحانه وتعالى فيها آآ
فيهما فاكهة ونخل ورمان النخل الرمان من الفاكهة ولا يدل على ان الفاكهة خاصة بالنخل وانما فاكهة بجميع انواع الفواكه وخص سبحانه وتعالى النخل والرمان فلا يدل على التخصيص لانها لانه داخل في العموم السابق
الاطلاق والتقييد يكون عند عدم الدخول في باب القيد باب التخصيص فلا يحصل الجمع بينهما الا بتقييد المطلق او تخصيص العام. وهنا لا ليس فيه تقابل ولا تناقض بينهما. فهذا المخصوص او هذا المذكور في حكم العام داخل فيه
كما لو قال مثلا مثلا والله يعني لو قال احد ليه او قال رجل ولده اكرم طلاب العلم يعني ما اكرم ما يأتيك طلاب العلم واكرم فلانا وفلانا اكرم من يأتيك من طلاب العلم واكرم فلانا وفلانا
قول اكرم ليس تخصيصا  اكرام طلاب العلم بل هو امر باكرام طلاب العلم ممن يأتيه وخص اثنين او ثلاثة بمزيد من الاكرام وهم داخلون في حكم العام. كذلك كل برد من افراد العام يدخل في حكم العام
لا يحتاج بان يقال انه مقيد يقيد اطلاق المطلق اذا كان مطلقا او يخصص عمومه اذا كان عاما. وهذا احسن فيما يظهر والله اعلم  مع ان بعضهم تكلم في هذه اللفظة
وفي عند مسلم والحديث صحيح لكن هذه اللفظة تكلم فيها بعضهم اه من جهة هذه اللفظة هو العراقي رحمه الله في ذلك في الفيته واشار الى انه آآ نوع من نوع المتعة. قال او خالف الاطلاق نحو جعلت
تربة الارض فهي فرض نقلت او خالف الاطلاق نحو جعلت جعلت تربتها دعيت تربة الارض فهي فرض نقلت طريق ابي مالك الاشجع انفرد بها عن حذيفة فهي فرض. فجعل من هذا الباب لكن الاظهر هو ما تقدم
هذا هو مذهب ما عليك هذا هو مذهب الامام احمد والشافعي في تقسيم التربة خلافا لمالك والشافعي اي خلافا لمالك وابي حنيفة في انه على خلاف بينهم في اه هذه المسألة لكن
هم قالوا بالعموم. هم قالوا بالعموم. وان خص بعضهم بعض اجزاء الارض او نحو بعض الاحوال مثلا مما اه يتيمم عليه  قال رحمه الله وقد قالوا ان المفهوم يخصص العموم. فيمنع هذه الاولوية ان ان سلم المفهوم ها هنا
يعني سلم ولهذا الاظهر والله اعلم انه عنا تسجيل التسليم على ما تقدم اما ان يقال ان المفهوم  هذا يكون بقى المفهوم ويكون تخصيصه لانه هو اولى وهو احسن ما يكون على وجهها وهو هذا التراب يكون للحرث ويكون للزراعة فيكون انفع ان فهو افضلها
واجلها مثلا فالنعمة فيه اظهر آآ مثلا ولهذا يدخل فيه على الصحيح مثلا الرمل وان كان ليس كالتربة في منافعه في الزرع والنبات وقد اشار بعضهم الى خلاف في هذه القاعدة عن تخصيص المفهوم للعموم ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معاني ما اسلفناه من حاجة
تخصيص اي التعارض هذا اشارة مهمة منه رحمه الله كأنه يشير الى ما تقدم انه لا بد يكون تعارض انه انه اذا انه حينما يكون تعارض كما تقدم كانه يشير الى هذه المسألة وهو
ان ذكر التراب ذكر بعض افراد العام فلا حاجة ان يقال انه باب التخصيص العام والتقليد المطلق الى بينه وبين العموم في محلك كل يعني كل هذا مع تسليم هذا انه يحصل تعارض فلا بد من تقييد او تخصيص
الامر الثالث اخذ منه بعض المالكية ان لفظا طهورا تستعمل لا عن حدث ولا عن خبث وقال ان الصعيد قد سمي طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث لان التيمم لا يرفع الحدث
هذا او معناه وجعل ذلك جواب عن الشافعي عن نجاسة فم الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم طهور من احدكم اذا ولغ في كأس يغسله ان يغسل ليصل سبعا وهذا اراد بعض المالكية ان يستدلوا على قولهم بان غسل نجاسة الكلب ليس غسل ولوغ
ليس عن نجاسته انما تعبدي وهو وهو طهور وقالوا ان قوله آآ طهورا يدل على ذلك لانه قال طهور. والطهور في هذا قال ليس عن حدث ولا عن خبث ولكن هذا ضعيف سيبين المصنف رحمه ردوا عليه
يعني يقول اذا هو سماه طهور ولا لا عن حدث ولا عن خبث. والشاهد خبث وكذلك طهور مأطور لاحدكم ليس عن خبث ليس عن نجاسة. فلا يهزم من قوله عليه الصلاة والسلام طهور
ان يكون عن المراد ان قوله طول احدكم ان قوله طهورنا احدكم لا يلزم منه ان يكون عن نجاسة بلوغ الكلب لانه قال طهورا طهورا  لا يكون عن حدث ولا عن خبث
آآ كما يعني قالوا يعني ولهذا هم ارادوا ان يلزموهم بهذا القول وان التراب لا يزيل الخبث وهو طهور ولا التراب ليس محلا لغسل الاجازة. تغسل بالماء مثلا وعندهم التراب
لا يرفع الحدث انما يبيح يعني من هذا يسمى طهور فلم يحصل وليس يرفع لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث هو نفسه سوف يرد هذا. لكن يظهر لي فيما اثناها بحث وقراءته الان
يظهر لي والله اعلم الى قاعدة ايضا نبه عليها بعض اهل العلم وهو انه لا يجوز ان يعترض بقياس نص على قياس نص اخر مع تسليم هذا لو سلم هو اجاب رحمه الله لكن آآ
بما يظهر والله اعلم انه لا يعترض بقياس نص على قياس نص اخر. ولعله حينما يأتي كلامه يشار الى هذا فيتضح اكثر  وجعل ذلك جوابا عن استدعاء الشافعي على نجاسة فم
الكلب بقوله طهورنا احدكم اذا ولغ في الكلب ان يغسل سبعا. فقالوا طهور يستعمل اما عن حدث او خبث ولا حدث على الاناء. فتعين يكون عن خبث فتعين ان يكون عن خبث
يعني يعني قال الشافعية ان قوله طهور وعين احدكم ان حدث وليس حدث اذا خبث فاذا كان خبث فيكون نجسا كما هو صريح الحديث فمنع المجيب المالكي الحصر ولا ينحصر امر في ان
اه الظهور هنا ما ان حدث ولا حدث واما عن خبث وتعين ان يكون خبثا. وقال ان لفظ الطهور يستعمل في باحة الاستعمال الاستعمال ولا حدث ولا خبث لا حدث ولا خبث. كما في التراب اذ لا يرفع الحدث
كما قلنا فيكون قول وقوله طهور لاحدكم مستعملا في اباحة استعماله اعني الاناء كما في التيمم في التيمم فالتيمم لا يرفع الحديث عندهم يبيح فاراد ان يلزمهم بهذا كما ان التيمم لا يكون عن حدث
وكذلك ايضا التراب لا يزيله لا يزيل خبث كذلك وهنا احدكم هنا اه اباحة استعماله ولا يلجأ منه خبث كما لا يلزم منه حده. قال رحمه الله في هذا عندي نظر فان التيمم ان قلنا انه لا يعني يبيح
على قول الجمهور وان كان الصحيح انه يرفع كما هو قول الاحناف لكنه عن حدث اي الموجب لفعل هالحدث وركن بين قولنا انه عن حدث وبين قولنا انه يرفع الحدث
يقول رحمه الله من قال لكم انه ليس عن حدث  تيمم بالتراب من قال انه ليس انه عن حدث وان كان لا يرفع الحدث لكنه عن حدث ومع ذلك تحصل الطهارة به. ولهذا يلزم بهذا ان يكون رافعا. لكن المصنف رحمه الله يرد يعني
يرد هذا الاستدلال الضعيف المتكلف. واشير ايضا الى ما تبين قبل انه ايضا قد يقال انه لا يحسن ان يرد يعني لو سلم لو سلم بهذا لو سلم بهذا اه الذي قالوه في مسألة التيمم كما ساق المصنف رحمه الله
ليس عن حدث ولا عن خبث بمعنى انه لا يرفع الحدث انما يبيح لكن هذا نص وهذا نص فلا يعترض باحد النصين على الاخر لان هذا من باب قياس معنى نص على معنى نص اخر
والحديث يقول طهور اناء احدكم. اثبت الطهارة للاناء اذا ولغ في الكذب. وهذا صريح ان الطهارة من ولوغه. ولهذا قال فليره هذا واضح في انه لنجاسته لنجاسته وهذا ايضا الامام احمد رحمه الله اجاب حينما سئل عنه في مسألة في هذا
وهو آآ مسألة من اراد الاضحية من اراد الاضحية ام سلمة اذا رأيتم الاذجة فارادوا ان يضحوا فلا يأخذون من شعره ولا بشره شيئا كما عند مسلم وفي حديث ابن عباس او حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام بعث هديه ولم يحرم عليه شيء يعني عليه الصلاة والسلام
فاراد بعضهم ان يحمل احد النصين على غيره. فقال بعضهم يجوز للمضحي ان يأخذ من شعره وبشره لقياس على من بعث الهدي من بعث الهدي اه فانه لا يحرم عليه ولا يكون محرما. كذلك ايضا مضحي
لا يحرم عليه ذلك قياسا على حكم من ارسل الهدي فانه لا يحرم عليه شيء مجرد بعث هدي انما الاحرام بالدخول في النسك. وعكس اخرون فقالوا ان المنبعث بالهدي يحرم عليه يكون كالمحرم
ربما بعضهم انه يلبس ثياب الحرام حتى يحرم يعني في بلده هذا مروي يروى لكن ما اذكره الان ومروي عن بعض اهل العلم آآ في هذا واراد ان يقيس من بعث الهدي على من
اراد ان يضحي وهذا ضد يعني ما يكون قياس الاصول بعضها على بعض بان يضرب النص بالنص. يقال قياس هذا النص  هذا الشيء وقياس هذا الشيء يعترض بنص على قياس نص اخر. وهذا ابطال للنصوص. ولا يجوز
النصوص لها احكام ومعاني فقياس هذا النص لا يلحق بهذا النص واحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال والربا حرام. فلا يقاس احدهما على الاخر. فكيف يقاس امر اجاز جاز في
فيه اه ان يأخذ من شعره وبشره على حال منع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك بقياس احدهما على الاخر وفي هذا تعطيل لاحد النصين بالاخر سواقيس هذا على هذا او هذا على هذا
وكل نص يجري عنها ولهذا اجابني احمد رحمه الله بما معناه انه لا يقيس احدهما الاخر او نحوا من ذلك  وهذا مثله يقال هذه الطهارة ظاهرة ظاهرة في طهارة اه الطهارة من اه النجاسة طهارة نجاسة ولا يجوز ان تحمل
على قياس نص اخر يحتمل مع ان ذاك الاحتمال ضعيف ضعيف ولا يصح فهذا لكن هذا مما قد يرد في مثل هذا قال رحمه الله الوجه الخامس قوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل مما يستدل به على عموم التيمم باجزاء الارض لانه
قوله ايما رجل صيغة عموم صيغة عموم شرطية صيغة العموم الشرطي اي اذا كانت شرقية او استفهامية تعم بلا خلاف وخصوصا اذا اكدت بماء الدالة على العمى. ايما امرأة نكحت بغير اذن ولي فنكحها باطل باطل باطل. الحديث
وكذلك اي اه الاستفهامية ايكم يأتيني بعرشه مثلا خلاف اي الموصولية فهذا فيها خلاف ولهذا كان عمومها واضحا بينا ومعكدا صيغ صيغة عنفيد يدخلوا تحته من لم يجد ترابا. ولهذا قال ايما ايما رجل هذا عام للرجل
سواء كان رجل وامرأة  في هذا فالاحكام عامة. ولهذا قال لما خاطب عليه الصلاة والسلام فايما رجل من امتي ادركته الصلاة يشمل كل من ادركته الصلاة. سواء كان في ارض فيها تراب. في ارض فيها رمل. فيها حصباء
فيها اه غير ذلك. المقصود انه عام. انه عام وعمومه كما هو في حق الرجل اليكا عموم من جهة المكان يصلي فيه فكذلك عمومه في المكان الذي يتطهر منه يدخل تحته من لم يجد ترابا
وجد غيره من اجزاء الارض. هذا على القول بانه يبحث عن تراب عن تراب يقول من لم يجد ترابا كأنه يقول من لم يجد ترابا يعني من لم يكن في مكان تراب لا انه يبحث عن تراب لكن مراده كأنه يعني من لم يكن
في مكان فيه تراب والا على هذا القول لا يلزمه ان يبحث لا يبحث لان هذا هو المشروع في حقه  لكن لو كان مثلا ونحو ذلك واحتاط لقول يكون تيممه صحيح على قول الجميع
اذا الاحتياط معلوم ما دام انه لا مشقة فيه ولا تفويت ولا تأخير للصلاة وجد غيره من ومن خصص التيمم بالتراب وهذا واضح ومن لم يشغل ترابه وجد غيره من الجناب يعني في مكانه يعني لا انه قال وجد
ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج ان يقيم ان يقيم دليلا يخص بهذا العموم او يقول دل الحديث على انه يصلي وهم ذكروا دليل كما تقدم وسبق كلام الصنف والجواب عنه وهو يقول دلل او يقول دل الحديث على انه يصلي وهذا ايضا وجه اخر
دل انه يصلي في اي مكان وانا اقول بذلك فمن لم يجد ماء ولا يقول وانا اقول بذلك ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله. فاقول بموجب يعني ما يوجب
الحديث بموجب الحديث الا انه قد جاء في رواية اخرى فعنده يا طه فعنده طهوره ومسجده والحديث اذا جمعت جمعت طرق فسر بعضها بعضا فسر بعضها بعضا وهذا لا شك واحسن ما تفسر به الاخبار
كما ان الايات يفسر بعضها البعض فكذلك احسن ما يفسر بالحديث بجمع طرقه واحسن ما ايضا في باب التعليم احسن ما آآ يبين الحديث آآ حين يبحث عن حديث مثلا
وفيه علة فانه بجمع طرقه اذا اخذته وضربت بعضه بعض كما يقول علماء والحديث رحمة الله عليهما الوجه السادس قوله صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم يحتمل ان يراد ان به انها جعلت له يتصرف فيها كيف يشاء
يقسمها كما اراد كما في قوله تعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ويحتمل ان يراد ويحتمل ويحتمل ايضا ان يراد به لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم آآ
في غيره ان ان لم يحل شأن شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم وامته وفي بعض الاحاديث ما يشعر ظاهره بذلك   ويحتمل ان يراد بالغنائم بعض الغنايم وفي بعض الحديث احل
وحللنا الخمس اخرجه ابن حبان بكسر الحاء وبعدها ياء وبعدها هباء مشددة في صحيحه. في صحيحه  الوجه السابع واعطيت الشفاعة الالف واللام قد خالد ولي العهد كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول وترد
ان رسول الله فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول تكون العهد وترد العنف قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافئ دماءهم وتلد لتعريف الحقيق قوله الرجل خير من وراءه خير من حمار. واذا ثبت هذا فنقول اقرب ان قوله انها في قوله واعطيت الشفعة للعهد
ومن بينه الرسول من شفاعته العظمى وهي شفاعته في راحة الناس في طول القيام بتعجيل حسابهم وهي شفاعة مختصة ولا خلاف فيها تنكرها المعتزلة. مع ان الظاهر هو العموم مادام انه لم يكن دليل على الخصوص فالألف واللام ترد العموم. الألف
واللام اه تكون للعهد وهي خاصة وتكون الحقيقة والجنس وتكون عامة وهي ثلاث أنواع في الخاص وثلاث أنواع في العام. فتكون مثل العهد الذكري العهد الذكري كما في قوله سبحانه ان ارسلنا الى فرعون فعصى فرعون الرسول
فيكون الرسول هنا هو المذكور رسولا فعصاه وليس عاما بل هو مذكور وتكون اه العهد الحضور عهد الحضور كقوله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم. اي هذا اليوم الحاضر في هذا اليوم في نزول تلك الاية على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة
وتقول مثلا لو سألك انسان ما تجد تقول اليوم جئت اليوم جئت يكون هذا ليس عاما بل هو خاص لانه للعهد الذكري في هذا اليوم وقد يكون للعهد الذهني العهد الا وقد تكون العهد الذهني
آآ وهذا يكون لامر يكون بينكم مثلا حين آآ يقول اطالب لزميلي هل اه بدأتم الدرس يقول لم يأتي الشيخ لم يأتي الشيخ لم يأت الاستاذ يكون المراد الاستاذ والشيخ الذي معهود بينهما
ويقول مثلا احدهم لصاحبه  اكرمت فلان فيقول اكرمت الرجل اكرمت الرجل يعني الرجل الذي تعرفه مثلا مم وما اشبهه كثير وهو كثير مثلا وتكون عامة وتكون عامة حين تدخل اللام اه على المفرد
او على الجمع او تكونوا لتدخلوا على الاجناس كما في قوله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر انسان عامي ولا يستثنى والاستثناء معيار العموم الاستثناء معيار العموم فيكون الا هنا للعموم
وتكون مثلا للعموم ان المسلمين في الجموع النوع الثاني في الجموع ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فهذا يكون العموم وهكذا سائر الجموع التي تكون باللام لكن تختلف مراتبها تكون للعموم. وكذلك
على اسماء الاجناس مثلا كالماء مثلا ونحو ذلك. فانها ايضا تكون للعموم. فهي اللام لها ثلاث انواع لعل كاقسام من جهة الخصوص وثلاثة اقسام من جهة العموم. ولهذا قال وترد العموم كما في قوله المسلم كما كما في
وتلد العموم كما في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافئ دماؤهم. هذا عام لجميع اهل الاسلام. وترد عليه الحقيقة  وهي الجنس كقولهم الرجل خير المرأة والفرس خير من حمار واذا ثبت هذا فنقول ان الاقرب انها في قوله اعطيت الشفاعة الحد وهو
وهذا احد الاقوال والاظهر والله انك تشمل جميع الشفاعات هذا هو العظهر هذا هو الاظهر منها وهو مبينه الرسول صلى الله عليه وسلم من شفاعة العظم وهي شفاعة في راحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم وهي شفاعة مختصة
صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيها ولا تنكرها المعتزلة. ولهذا تريد تعريف الحقيقة فاذا قيل مثلا آآ مثل مثلا حينما يقولون مثلا  يعني الذهب خير من الحديد مثلا او خير من الفضة. المراد حقيقته
ولا ينفي ان يكون في هذا الجيش ما يكون خيرا من قول الرجل خير المرأة ويكون مثلا في النساء من هو خير من كثير من الرجال. فالمراد من جهة الحقيقة من جهات
الحقيقة فلهذا آآ اشار الى العموم في دخول الله واشار الى الخصوص وان هذه في مواضع وهذه في مواضع قال رحمه الله الشفاعات الاخروية خمس احدى هذه وقد ذكرنا اختصاص الرسول وقد ذكرنا اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بها وعدم الخلاف
فيها   وثانيها الشفاعة في ادخال قوم الجنة دون حساب. وهذه ايضا ورد لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الاختصاص فيها او عدم الاختصاص وثالثها قوم سجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم لها. وهذه ايضا قد تكون مختصة. ورابع قوم دخلوا النار
ويشفع في خروج منها وهذه قد ثبت فيها عدم اختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الانبياء والملائكة وقد ورد ايضا الاخوان من من المؤمنين اه كما في الحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى الا رحمة ارحام الراحمين
وخامسها الشفاعة بعد دخول الجنة. الدرجات لاهلها وهذه لا لا تنكرها المعتزلة وهذي بعض اهل العلم ذكر عليك ابن القيم رحمه الله حديث ام سلمة رضي الله عنها شفاعة يعني في درجات الجنة اللهم اغفر لابي سلامة
وارفع درجته في المهديين وارفع درجات المهديين. فتلخص من هذا ان من الشفاعة ما علم الاختصاص به. ومنها ما علم عدم الاختصاص به. ومنها ما يحتمل امرين فلا الالف واللام
للعموم لكن الاصل العموم الا ان يكون دليلا وقرينه يدل على ذلك اه لان ارادة الاحتمالات لا يبطل عموم ما دام انه ليس هناك مرجح لان الاصل في كلامه العموم عليه الصلاة والسلام والاصل في خطابه. فان كان النبي قد تقدم
اعلام الصحابي الشافعي الكبرى اختص بها التي صدرنا بها الاقسام الخمسة ولتكن الالف واللام للعهد. وان لم يتقدم ذلك على حديث فلنجعل الالف واللام في تعليم الحقيقة وتتنزل على تلك الشفاعة لانها كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرض
في نظر لان النبي عليه الصلاة والسلام آآ ورد ذكر الشفاعة حلت عليه الشفاعة. وهذه عامة اه وهذه عامة. لكن هذا محتمل يعني من جهة خصوصية هو يعني جهة الخصوصية هذا يرجح ما ذكره رحمه الله والمسألة من وظع بحث الله اعلم
فيكفي تنزيله على فرض. وليس لك ان تقول لا حاجة الى هذا التكلف. يعني في بحثه حينما يدق في بعض الالفاظ فانه ليس في الحديث الا قول اعطيت الشفاعة مع ان هذا الامر الحقيقة ليس بتكلف يعني لو اراد لو اريد مناقشة مثل هذا هناك مباحث ثارة رحمه الله هي ابلغ
في اه يعني استخراج فوائد قد تكون غامضة جدا ابلغ من هذا مما ذكر هنا رحمه الله. الا قوله اعطيت الشفاعة وكل هذا الاقسام التي ذكرتها قد اعطيها صلى الله عليه وسلم فيحمي اللفظ على العموم
لان نقول هذه الخصلة المذكورة في الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم ولفظها وان كان مطلقا الا ان ما سيق في صدره كلام يدل على الخصوصية واما قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعثون
الى قومه فقد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث والله اعلم يعني في قوله يبعث الى قومه خاصة اشارة الى كلام المتعلق اه نوح عليه الصلاة والسلام وان ليس في اصل بعثته انما في الواقع من جهة ان الناس انحصروا
في الموجودين ممن كان من اتباعه فكان العموم من هذه الجهة سأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وكرمه وباذن الله بعد صلاة المغرب يجاب على الاسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى
ان يوفقنا بكل خير وان يفتح علينا وعليكم ابواب العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
