السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس السابع عشر من
شهر جمادى الاخرة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في كتاب او التعليق على كتاب احكام الاحكام للامام الحافظ محمد ابن علي ابن وهب القشيري
رحمه الله  سنة ثنتين بعد سبع  قال الامام حافظ عبد الغني في كتاب العمدة الحيض الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاب فلا اطهر
افا ادع الصلاة؟ قال لا. ان ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية ليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها
فاغسلي عنك الدم وصلي قال الامام درب عيد الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها يقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا الى سال الدم منها في نوبة معلومة
واذا استمر في غير نوبة حين استحيظت فهي مستحاضة وبين رحمه الله عن الحيض والفرق بينه وبين الاستحاضة واصل المرأة هاي شال الدم منها وتحيضت قاعدتي اذا حاضت اذا سال الدوم منها
حيضت قعدت ايام حيضها وهذا في الحيض المعتاد حيضا ومحاضا ومحيضا ومحيضا هذا مصدر ميمي ويؤدي معنى المصدر الاصلي وزيادة. او يؤكد معنى المصدر الاصلي وهو يزاد على المصدر الاصلي ميم لغير المفاعلة
وما كان لي مفاعلة اي للمقابلة مثل المخاصمة والمقاتلة والمشاتمة والمناقشة فهذا صيغة مفاعلة ليست صيغة مصدر ميمي  يقول اذا سال الدم منها في نوبة معلومة وهذا هو الحيض ان يكون في ايام معلومة كما
في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الايام التي كنت تحيضين فيها واذا استمر الدم في غير نوبة يعني استمر معها لم ينقطع فان هذا لا يكون مرض عندما صحة انما يكون دم مرض
يسمى استحاضة. ولهذا لما كان هذا الدم يزداد وتطول مدته جيد فيه في مبناه فقيل استحاضة فيه على الحيض وقيل استحيظت وهي مستحاضة ونقل الهروي عن ابن عرفة وهذا ذكر الصنعاني انه يحتمل
ان المراد به نفطويه النحوي اللغوي فانه يقال له ابن عرفة ويحتمل انه غيره انه قال المحيض والحيض اجتماع الدم الى ذلك المكان ومنهم سمي الحوض لاجتماع الماء فيه المعنى ان الحيض يجمع وصفين اجتماع سيلان
ابتدائه اجتماع وهو اجتماع الدم في مقره في في قعر الرحم. ثم سيلانه في اوقات معلومة فيجمع الوصفين قال الفارسي في مجمعه   بعدم نقل ما ذكرناه بعد بعد ما نقل ما ذكرناه يعني عن
ابن عرفة الكلام متقدم وهذا جلل ظاهر لان الحوض من الواو ويقال حظت احوظ اي اتخذت حوضا الحوض عينه واو عينه واو لان الحرف   والحيض يا بلى فاذا اختلف في
الحروف دل على انه غيره وليس مشتقا ومأخوذا من الحوض على ما ذكر واستحوذ الماء واستحوذ الماء اي اجتمع والحائض تسمى حائضا عند سيلان الدم منها لا عند اجتماع الدم في رحمها
وابن عرفة المنقول عنه يقول انه يطلق على اجتماع الدم والفارسي يرد عليه يقول الحي سيلان ليس اجتماع وكذلك مستحارة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها فاذا واذا فاذا اخذ الحوض من المحيض
خطأ لفظا ومعنى فلست ادري كيف وقع خطأ لفظا لاختلافهما في ترتيب الحروف هذا وسطه الحيض الحوض وسطه واو ومعنى لان الحيض من السيلان والحوظ من اجتماع لانه كما قال استحوظ الماء اجتمع. فهو خطأ لفظا ومعنى
العيد في  فيما ذكر وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع سلم له من جهة اللفظ سلم له من جهات اللفظ لا من جهة المعنى. لان تلك الحال ليس يمتنع ان يطلق عليها لفظ اجتماع لا سيما في بعظ الاحوال
يعني انه قد يطلق على الحيض يكون الحيض مجتمعا في اول الامر قبل ان يسير مجتمع فهو في هذا المعنى مثل اجتماع الماء في الحوض ثم يسير بعد ذلك فهو في ابتدائه
يكون مجتمعا ولانه لا يسيل دائم لا يشيل دائم انما يسير في اوقات معلومة كما تقدم وهو مجتمع كاجتماع الماء في الحوض ثم يسير بعد ذلك مراجعة هذه الكلمة ايضا مسألة
الحيض والحوظ وظاهر كلام اللسان جماعة انهما انهم اشتقوا من الحوض وان الياء والواو وحروف العلة هذه تتناوب وانه لا يمتنع ان يقال انه مأخوذ من الحوض وخاصة ما دام ان المعنى على هذا الوجه
لا نكرة فيه من جهة اللغة بل فيه معنى الاجتماع ثم السيلان بعد ذلك ثم الحوض يجتمع الماء فيه اه لاجل اشالته مثلا هو فالجميع يطلق عليه هذا المعنى وهذا المعنى لكن
هو في الحوض اظهر ولا يمتنع ان يكون في الحيض كذلك كما اشار اليه رحمه الله لا سيما في بعض الاحوال لانه يسيل في اوقات معلومة فلا يكون مجتمعا يتفرغ
الثاني ابو حبيش وهو والد فاطمة بنت ابي حبيش اه بضم الحاء المهملة وبعدها باء ثاني الحروف لان الحروف الف باء فهي ثاني حروف مفتوحة ثم يا اخر الحروف اخر الحروف
اخر الحروف حروف الهجاء اخرها الياء ولهذا اخر الحروف وهذه يستخدم كثيرا من باب ظبط الكلمات ولاهل العلم طرق لضبط الحروف لضبط الكلمات منهم من يضبطها بالشكل وهذا يقع في
لبعضهم لكن شكله لا يزيل اشكاله كما نبه عليه على الحافظ بن حجر في او الذهبي يعني معنى ان او قال بعضهم الضبط بالقلم ما شفى من الم وشكله لا يزيد
لا يزيل اشكاله. الشكل يعني بالحركات بل لابد من ضبطه بالحروف فبعضهم يضبطه في الحروف يقول مثلا بالباء الموحدة او المنقوطة من اسفل والياء التي بنقطتين من اسفل خلاف المثناة مثلا من اعلى كالتاء مثلا
فهي طرق لهم في ربط الحروف حتى لا يحصل التصحيح في الكلمات ثم يا اخر الحروف ساكنة ثم ياء ثم ياء اخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة حبيش ثم شين معجمة. هو ابو حبيش
ابن المطلب بن اسد بن عبد العزى وقع في اكثر النسخ في صحيح مسلم ابن عبد المطلب وذلك غلط عندهم والصواب المطلب كما ذكرنا الثالث قولوها يعني قول فاطمة رضي الله عنها استحاضوا
قد تقدم على الاستحاضة يقال قد تقدم معنى الاستحاضة يقال منه استحيظت المرأة مبنيا للمفعول ولم يبنى هذا الفعل للفاعل كما في قوله نفست المرأة ونتجت الناقة ونتجت الناقة. الماء بمعنى يبين ان هذه الكلمة على القاعدة وعلى الاصل
انها مبني للمفعول. وان اصل المرأة كلمة المرأة مفعول ثم حلت محل الفاعل فهو مبني للمفعول وهذا هو الاصل ولم يبنى هذا الفعل للفاعل لان هناك كلمات في العربية تأتي على صيغة
بناء للمفعول لكنها لا يقال لها نائب فاعل يقال لها فاعل مثل آآ زهي ومثل عوني عني عني الذي بعدها نتجت الناقة هنا ونتجت النار نتجت الناقة ما يقال نائب فاعل
لان هناك كلمات معدودة في العربية نتجت وعوني وزهي عشر كلمات او تفوق او تزيد عشر شيء يسير جاءت على هذه الصيغة لكن ما بعدها لا يقال فيه نائب فاعل. وان كان على بناء في اللفظ والسورة على بناء
نائب على المفعول وانه كأنه نائب فعلا لكن يقال فاعل. ولهذا ان تنتج الناقة منتج الناقة الناقة فاعل ما يقال نائب فاعل ولهذا اجتحظت المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما ركظة من ركظات الشيطان
وكأن هذا من فعل الشيطان يكون هو الفاعل في الاصل ولبس عليها وتكون المرأة مفعول في الاصل ثم صارت بعد ذلك مبنيا للمفعول ولم تكن فاعلا على طريقة نتجت ان هنا ذكر نفست المرأة
مع ان هذه جاء فيها نفست ايضا فهل هذه الكلمة من من هذه الكلمات مثل نتجت وزهي وعنيا كلام اليوم دق يعيد انها منها والله اعلم يقول واصل الكلمة من الحيض
واصل الكلمة من الحيض يعني استحاض من الحيض لكن زيد عليها والزوائد لحقتها لحقتها للمبالغة للمبالغة  يعني زيدا فقيل استحيظت وقيل مستحاضة فهي للمبالغة  وهذا يدل على زيادة المبالغة في شيء على الدم. فلما كان الدم يستمر سيلانه
لا ينقطع بخلاف دم الحيض فانه يكون في ايام معلومة اوقات معلومة فلهذا جاء بلال لواحق وزيادات ولما كانت المستحاضة استمر بها الدم في هذه الحالة جاءت الزوائد للمبالغة. المبالغة لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى
وذلك لزيادة الدم واستمرار الدم قد تكون الزيادة هنا في كثرته وفي استمراره واستمراره كما يقال قر في المكان كما يقال قر في المكان ثم تزاد للمبالغة في النسخة تحت
يقال فيها وسيل يزاد يعني وهذي اوفق كما يقال ثم يجاد هنا توجد وفي النسخة نسخة اخرى يزاد. للمباغة فيقال استقر مبالغة في الاشتقاء لان زيادة المبنى زيادة واعشب المكان
يعني صار فيه عشب ثم يبالغ فيقال اعشوشبا وعشوشب هنا زيادة على ان المكان اعشب اعشب مكان نبت فيه العشب. عشوشب كثر عشبه هو زيادة في معناه لوجود الزيادة في المبنى. وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا
المعنى اذ استحجر الطين هما اشبه ذلك. هذه الكلمات تكون للزيادة وتكبر رجل يقول استكبر مثلا استكبر زاد في الكبر وهذه اللواحق والزيادات تأتي للزيادة في المعنى الرابع الطهارة تطلق بازاء النظافة
هذا وهو الوضع اللغوي. الوضع اللغوي في الطهارة النظافة وتطلق بازاء استعمال المطهر يقال الوضوء طهارة صغرى والغصن طهارة كبرى الطهارة تطلق على الوضوء الحدث الاصغر وعلى الغسل في طهارة
مهارة الحدث الاكبر وتطلق وهذا الثالث ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر قال فيقال لمن ارتفع مانع الحدث عنه هو على طهارة هو على طهارة ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة
والطهارة لها استعمالات يقال الطهارة على النظافة طهارة المكان طهارة الثوب تطلق على الاشياء التي لا يشترط فيها الطهارة الشرعية انما الطهارة بازالة القدر والاذى والنجاة ثم طهارة وتضرب الطهارة على الوضوء وتطلق الطهارة على الغسل وهو معنى
الطهارة في الحديث الاكبر وتطلق الطهارة على اثر الطهارة الشرعية فيقال هو على طهارة لما تطهر هو الان على طهارة كما ذكر يعيد رحمه الله اذا ثبت هذا هو رحمه الله اراد
عن يجعل هذا مدخل الى ما يريد ان يقرره رحمه الله ان ثبت هذا فنقول قولها لان فاطمة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام اني استحاب فلا اطهر
انا من تدقيق في الكلمات يعني ما معنى قولها فلا اطهر هل تريد بذلك انها لا تستعمل يعني هذا مطهر الى اطهر معنا الطهارة وهي النظافة لانها لن يشي معها الدم
يشيل معها الدم او تريد ولا اطهر يعني معنى انه مستمر معها ولا الطهر لا يحصل الا بانقطاع هذا الدم وكذلك بعد انقطاعه واغتساله وانها لا لم يحصل لها انقطاعه ثم اغتسالها ثم ان تكون على طهارة
اذا ثبت هذا فنقول قولها فلا اطهر يحمل على الوضع اللغوي وكنت باللفظة عن عدم النظافة من الدم لانها لم تكن مستعملة للمطهر في ذلك الوقت  يعني الدم استمر معها
لم تكن مستعملة للمطهر في ذلك الوقت وهي ايضا عالمة بالحكم الشرعي ولا هي ايضا عن الحكم الشرعي. فيحصل لها الطهارة بمعنى التطهر الشرعي فانها جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع
اللغوي وهو ازاء النظافة ازاء النظافة فان جاء تسأل عنه فتعين حمل العضو اللغوي  قل لي ياض قولي جاء النظافة ما تقدم في كلامه بايزاء النظام هو الوضع اللغوي تعين حمله على الوضع اللغوي
قال ثم حقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم والاظهر والله اعلم انها ارادت بهذا انه لا ينقطع عنها الدم لان انقطاع الدم طهارة وان لم تتطهر. قال سبحانه يسألونك عن ويسألونك عن الميت قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فاذا تطهر هن من حيث امركم الله التطهر الاول هو انقطاع الدم طهارة لانها الان يمكن ان تغتسل ويصيح غسلها بانقطاع الدم فتطهرت بانقطاعه فصارت صار حكمه حكم الجنب من جهة
انه يصح ان تتطهر بالماء تغتسل بالماء وهذا هو الظاهر على قوله سبحانه وتعالى حتى  فاذا تطهرنا اي بالغسل ثم حقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم وهذا معناه قولها فلا اطهر ليس المعنى انها يعني
ان يعني انها لا تستعمل مطهر يعني كما عدم استعمال الطهرية تستعمل لكن الدم مستمر معها  فتعين حمله على الوضع اللغوي ثم حقيقته استمرار الدم. وعليه حمله بعضهم هذا هو المراد يعني المعنى حتى لو انها ازالته
وتنظفت منه انه مستمر لا ينقطع فلا يحصل لها التطهر بذلك لا يحصل لها التطهر بذلك ولا يزول عنها لاستمراره استمرار الدم لا تحصلها النظافة من هذا الدم على هذا الوجه
والاظهر والله اعلم انها لا تطهر يعني لا ينقطع عنها ولهذا قالت اني استحاض فلا اطهر لان الحائض تطهر ينقطع عنها الدم استنكرت هذا الدم الذي استمر معها وهي لا تعرفه
بمعنى انه خلاف عادتها كما قدر لها النبي كما امرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ان تدع تدع الصلاة قدر الايام التي فيها. وسيأتي ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله
ويمكن ان يحمل على المبالغة ومجاز العرب ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقول بعضه من بعض يعني انه لكثرة الدم وقرب بعضهم من بعض لا اطهر وهو في الحقيقة وفي معنى ما تقدم لا فرق فيما يظهر بكلامه ثم حق استمرار الدم
حملة عالمبالغة لان استمرار الدم هو توالي هو قال لكثرته لكن زاد لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض وهذا فيه معنى استمرار الدم. لان حينما يستمر انه يكون متواليا متواليا
ولا ينقطع الخامس قولها افا ادع الصلاة  سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم او رجالته هو وكلام من تقرر عنده ان الحائض ممنوعة من الصلاة وفيه حرص نساء الصحابة رضي الله عنهم على السؤال
وسؤال المرأة ما يهمها من امر دينها ولا بأس ان تخاطب رجال بذلك للسؤال عن العلم لذلك ولهذا سألت عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة على ان صوت المرأة ليس بعورة انما العورة هو خضوعها ولينها فلا تخضعن بالقول
اما سؤالها عن العلم وبحث مسائل فهذا هو المطلوب منها في سؤالها وفي تعليمها كما كان نساء الصحابة رضي الله عنهن خصوصا نساء النبي عليه الصلاة والسلام اه في تعليمهن
هدي النبي عليه الصلاة والسلام للرجال والنساء رضي الله عن الجميع هو كلام من تقرر عنده ان الحائض ممنوعة من الصلاة وهذا امر ظاهر هذا امر ظاهر لانها قالت اني استحاب فلا اطهر
السادس قوله لا ان ذلك. ذلك كسر الكاف على انه خطاب لانثى ويجوز فتحه على الخطاب العام ان ذلك دم عرق يعني ليس دم حيض وان هذا الدم يخرج من فم الرحم لا من قعر الرحم
والذي من طعم الرحم هو الحيض والذي من فمه هو العاذر او العاذل هذا هو الذي عرق انقطع كما في بعض الروايات عند الحاكم وغيره فيه دليل على ان الصلاة لا
لا يترك في دليل على ان الصلاة لا يتركها من غلبه الدم  من جرح او انبثاق عرق كما فعل عمر رضي الله عنه حيث صلى وجرح يثعب دما يتعب من تعب تعب يتعب تعب يتعب
يتعب دما ويثعب ان يجري وقوله صلى الله عليه وسلم ان ذلك عنق ظاهره انبثاق الدم من عرق وما ذكر مصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه هذا يستدل به لمسألة
في مسألة خروج الدم يعني يعني من رجل وانه لا ينقض الوضوء وهاد المسألة فيها خلاف عندمالك الشافعي لا ينقض وعند الحنابل والاحناف ينقض على خلاف بينهم في تقدير الدم الذي ينقض وان كان اظهره عدم نقضه والادلة في هذا
كثيرة عند من قال بعدم نقبه  وقد جاء في الحديث عرق انفجر ويحتمل ان يكون من مجاز التشبيه اه ان كان سوء الاستحاضة يعني اللي هو كلمة انفجر انفجر انه شبهه هنا تشبيه
استعارة وهنا التشبيك الاستعارة استعارة استعارة الانفجار هنا لقوته وتواليه وكثرته على عرق الاستحاضة الذي هو العاذل او العاذر ان كان الشاب الاستحاب كثرت مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة
السابع في الحديث دليل على ان الحائض تترك الصلاة وهو كالاجماع من الخلف والسلف ولم يخالف بل هو اجماع بل هو اجماع النص اجماع ولهذا لا يعتبر مثل هذا الخلاف الباطل
للنصوص ولا ينبغي يعد خلافا في هذا الا على جهة الانكار لهذا يذكر احيانا خلاف بعض الناس لا على سبيل خلاف لكن على سبيل الانكار في هذا القول المخالف المصادم للنصوص
ولم يخالف فيه الا الخوارج. نعم استحب بعض السلف الحائض اذا دخل وقت الصلاة ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله ان تتوضأ او تستقبل القبلة تذكر الله اه تعالى وانكره بعضهم. وهذا هو الصواب. هو قول عامة اهل العلم لكن روي عن بعض السلف ويروى عن بعض الصحابة وذكر ابن رجب عن
وروي عن بعض التابعين انها اذا دخل الوقت عليها ان تتوضأ وان تستقبل القبلة وان تتشبه بالمصلين لكن لا تصلي تستغفر نحو ذلك وهذا لا اصل له وفي حديث ذكره ابن رجب رحمه الله ظن عزاه للطبراني
ما اذكر  في مسند الشاميين المسند الشاميين بسند ضعيف سند ضعيف ان ان بقصة مبيت ابن عباس رضي الله من هما عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي او في حجرتي ميمونة
رضي الله عنها قصتي المشهورة في الصحيحين لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الرواية ان النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ بعد ممات بعد مضى نصف الليل
بعده بقليل او قبل او بقليل وقام ابن عباس رضي الله عنه وصف مع النبي عليه الصلاة والسلام وان خالته قامت وتوضأت وقعدت خلفهم لكن هذه لا تصح بل هي
من جهة سندها ضعيفا جدا ومن جهة متنها فيها  لهذا لا يصح مثل هذا ولم تظق العبادة العبادة. العبادة في هذا  ما يتعلق بعبادتها في الذكر والاستغفار وكذلك قراءة القرآن عند
كثير من اهل العلم انه لا يمنعها حيضها من قراءة القرآن  نعم وانكره بعضهم الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الايام التي كنت تحيظين فيها يعني ممن ممن ذكر ابن رجب رحمه الله
لعل عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه وذكر رواية عنه وعزاها ان  عقبة بن عامر رضي الله عنه اما ان يأمر اهل في الليل او كذا ونساءه فالحائض والطاهر فكنا
وقمنا يعني معنى ان الطاهر من تصلي والحائض تقوم صفوا خلفهم شيئا من هذا يراجع كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله فيفتح الباري وذكره عن بعض التابعين لكن قول ضعيف ولا يصح
وللحديث ثبت كذلك ان لا يصح الحديث الذي ذكر لا يصح. ثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الايام التي كنت تحيضين فيها رد رد الى ايام العادة والمستحاضة اما مبتدعة او معتادة
وكل واحدة منهما اي مبتدأة والمعتادة مميزة مميزة او غير مميزة فهذه اربعة يعني مبتدأة مميزة مبتدأة غير مميزة وكذلك المعتادة يعني اذا يعني قصد المبتدأة التي بدأ معها الحيض
هو ابتدأها استحيظت ابتدائها استحيظت واستمر معها الدم ما هي اما ان تكون مميزة واما الا يعلمكم دمها متميز دمها اسود وبعض دمها احمر او اصفر فهي مميزة. وهي لم ترى الدم اول مرة ترى الدم
او غير مميزة كله اسود كله احمر كله اصفر كذلك المعتادة المعتادة  قد تكون مميزة وتكون قد تكون غيرها مميزة. استمر بها الدم كانت معتادة. ثم استمر بها الدم وقد يكون دمها بعضه اسود وبعضه اصفر وقد يكون كله اصفر كله اسود
هي اربعة اقسام  والحديث يدل بلفظه على ان هذه المرأة كانت معتادة لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها وهذا واضح انها كانت معتادة
وهذا يقتضي انها كانت لها ايام تحيض فيها وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على انها كانت مميزة او غير مميزة انما ردها الى عادتها لان قدر الايام واذا كان هنالك ايام تعرفها
غدرا قد تعرف قدرها وتعرف وقتها قد تعرف قدر الايام دون هذه التفاصيل ذكرها العلماء رحمة الله عليهم لكن لا تكونوا المعتادة حتى تعرف قدر ايام وقتها آآ وهذا يقتضي انها كانت لها ايام تحيض فيها وليس في هذه اللفظ الذي في هذا اليوم يدل على ما يدل على انها كانت مميزة وغير مميزة
فاذا ثبت هذا فاذا ثبت فان ثبت في هذا الحديث رواية اخرى تدل على التمييز لواء اختدوع التمييز ليس لها معارض فذاك يدل على التمييز ليس لها معارضة. وان لم تثبت
فقد استدلوا بهذه الرواية من يرى الرد لايام العادة سواء كانت مميزة او غير مميزة واختيار ابي حنيفة واحد قولي الشافعي وهذه وهذي الرؤية الصريحة في ان المعتادة ترد الى عادتها ولو كانت مميزة
المسألة فيه خلاف كثير من ردها الى التمييز الصواب ان العادة هي اعلى ما ترد له المستحاضة اذا كانت معتادة كانت معتادة تعرف عادتها فانها ترد الى عادتها في عدة اخبار من اظهرها حديث فاطمة رضي الله عنها
قدر الايام التي كنت تحيضينه فيها والتمسك به اه ينبني على قاعدة اصولية وهي ما يقال ان ترك الاستفصال في قضايا الاحوال ينزل منزلة عموم المقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل
يسأل هل هي مميزة او غير مميزة بل قال امكثي قدر الايام التي كنت تحيضين فيها وهذه قاعدة ذكرها اصولية عظيمة ذكرها الامام الشافعي ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم
كل ما قال نزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال وللشافعي قاعدة اخرى انه قال وقائع الاعيان  اذا تطرق اليها الاحتمال تشاهى ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال وقيل ان للشافعي قولين
وقيل هما قاعدتان هذه قاعدة وهذه قاعدة قاعدة ترك الاستفصال في مقام في قضايا الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال هذه اذا كان ترك الاستفصال في امر هو من قوله عليه الصلاة والسلام
لم يعني ليس من فعله من قوله هذا عموم قوله ولم يستفصل السائل عن شيء من احواله بل امره بهذا الامر ولم يقل ان كنت كذا ان كنت كذا ان كنت كذا ان ان كنت تميزين وهل او استفسر؟ هل انت تميزين ام لابد تميزين
اما قاعدة قضايا الاعيان قضايا العيال اذا تطرق على الاحتمال كشاهته اجمال وسقط بها الاستدلال فهذه في وقائع الاعيان التي هي من باب الافعال التي لا قضاء العين لا عموم لها
وعلى هذا اذا نزلت هذه القاعدة الأولى على الاقوال يكون العموم في ترك الاستفسار ويكون ترك الاستفسار من صيغ العموم من صياغ العموم وينفع هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام
حينما سئل عن فأرة وقعت في سمن وماتت فيه ماتت وقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم القوها وما حولها وكلوا سمنكم النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عن هذا السمن هل هو ذائب
هل هو جامد؟ فرق مثلا بين الذائب فقال القوه والجامد قال القوه وما حوله ففي هذه الحال يكون قوله عاما لترك استفصاله في السمن سواء كان ذائبا او جامدا ولهذا هي
وهي تتحرك هذه الفأرة في هذا السمن السائل فالروح فيها ولم تكن ميتة الا حيث ماتت كونها مثلا اه مرت او صارت يعم في هذا السمن مثلا وهي في حال الحياة فالروح فيها كما قال ابن عباس
المعنى لم تكن ميتة الا حيث استقرت وهذه الميتة لا تسري في شاعر الشمل اذا كان جامد هذا واضح لكن اذا كان ذائب كذلك فانما يؤخذ ما حولها لان ما قاربها هو الذي يخشى
ان يكون تأثر في هذه الفأرة الميتة والا هي الى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهيق من الطوافين عليكم والحقوا بها مثل فأر وغيرنا ذلك في هذه الحال لكن بعدما تموت فهي ميتة
اما حديث ان كان ذائبا فالقوها وان كان جامدا فالقوها وما حوله وان كان جامدا وان كان ذائبا فارقوه. رواية حديث ابي هريرة عند ابي داود وغيره فهذه رواه نبه عليه الحفاظ
ولهذا الحديث كان عاما. ومثله كما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما اذن في الصلاة في  مرابظ الغنم القول بان المعنى الابن اذا كان مفروش  صلوا في مرابض الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذا وكان
وقال صلوا فيها قول من قال انه هذا محمول على انه اذن اذا كانت مفروشة. النبي لم يقل شيئا من ذلك بل كان هذا القول عاما في هذه الحالة عدم تفصيل في هذا يدل على عم الشمول وفي هاتين الحالتين. وهذا يشمل احوال كثيرة
اما ترك الاستفصال في قضايا الاحوال فالمراد به يعني حتى هذه القاعدة المراد به في قاعدة قضايا الاعيان هنا تطرق الى الاحتمال اخشوها ثوب الاجمال ويسقط من ليس على اطلاقه
حين يكون الاحتمال قويا لكن اذا كان الاحتمال ضعيفا فانه لا يلتفت اليه الاحتمال الضعيف مرجوح على هذا يكون الدليل شاملا لهذه الحالة ولا ينظر الى هذا الاحتمال الظعيف ولا يهدر الدليل
في هذه الحالة ولهذا في القاعدة التي سبقت الاشارة اليها في بعض المسائل وهي ان درء المفاسد مقدم على جلب على جلب المصالح هذي قاعدة لكن ليست على اطلاقها وهي نص جمع من اهل العلم فقالوا
ان المراد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اذا كانت المفسدة غالبا لان الاطلاق قد يوهم انها تطلع انها تدرأ مطلقا لقد علم ان المفاسد المرجوحة اذا كانت المصلحة راجحة
والمفسدة منغمرة في هذه المصلحة وليس فيها ظهور ولا تأثير هذا معلوم في مسائل كثيرة الطهارات وفي غيرها انه لا تأثير لهذه المفسدة. وانها منغمرة والشارع لا يعتبر مثل هذه المفاسد
فهذا المراد به حين تحكى او حين يأتي في كلام الشافعي رحمه الله ان قضايا الاعيان حين يرد عليها يرد الاحتمال. يعني احتمال المساوي. اما اذا كان احتمال مرجوح فلا يقال الاحتمال مرجوح
هذا مرجوح ميزانه فيؤخذ بالراجح العالي الذي ارتفع عن المرجوح ويعمل به والا هذا قد يهدر كثيرا من ادلة لو لم يقيد بهذه لان هذا دلت عليه الادلة ودلت عليه قواعد الشريعة. فهذا من هذا وعلى هذا
ما جاء من كلام الشافعي رحمه الله فليست القاعدتان متناقضتين بل هذه الاحان وهذه لها  ولهذا ذكر دقيق العيد رحمه الله هذه القاعدة على هذا الاصل قال والتمسك به ينبني على قاعدة اصولية هو ما يقال ان ترك الاستفصال
في قضايا الاحوال ينزل منزلة عموم المقال وهذا يؤيد ما تقدم ان المراد به يعني حين يكون عموم ما قال وقد يرد احتمال لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر في هذا فاخذ
بالعموم ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي لفيروز  فيروز قد اسلم على اختين اختر ايتهما شئت وهذا حديث رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما واحمد ولم يستفسروا هل وقع عليهما مرتبا
او متقارنا يعني اذا كان متقارنا عقد عليهما على قول من قال انه يبطل فيهما. لانه عقد عليهما عقدا واحدا لا يجوز ديان بينهما  ولهذا لم يستفصل اما اذا كان مرتب
اذا كان مرتب فالعقد الاول على هذا القول يكون صحيحا في الاولى دون الاخرى لان ما حصل اجتماع الا بالعقد الثاني فيبطل في الثانية دون الاولى ولهذا يقول المصنف رحمه الله كل هذا لا يرد. فالنبي لم يستفصل
هل لك حومة يعني في حال واحد قبل نكاحهما في حال واحدة لفظ واحد او كانت احداهما بعد الاخرى النبي لم يستفصل فدل على ان له ان يختار الاولى او الثانية او احداهما سواء كان العقد
مقترنا بالثنتين جميعا العقد عليهما او كان مرتبا. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل. قال اختر ايتهما شئت. هذا مبني على قاعدة الاصل في هذا وان الله سبحانه وتعالى
يعني عم وقع في حال الشرك كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وكذا لكن الشيء الذي يكون محرما في هذه الحال هو الذي يتخلص منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اختر ايتهما شئت. وكذا نقول هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها
وكذلك في حديث غيلان ابن سلمة الثقفي لما انه قال اختر منهن اربعا ولم يستفصل وقال مثلا اه كما قال احنا هو جماعة انه يختار الاربعة التي نكحهن اولا ان الصعب ان له
ان الاختيار مطلق في هذا دون تفصيل كما في حديث فيروز المتقدم  ولم يستفصلهن نعم وكذا نقول ها هنا لما سألت هذه المرأة الحكم بالاستحاضة لم يستفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة
او غير مميزة كما تقدم استفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ثم قال فالمعنى انها اذا كان لها عادة فانا ترجع الى عادتها ولو كانت عادتها في الوقت الذي او في
في وقت جريان الدم على لون وفي وقت اخر على يوم مثلا يكون اصفر او احمر وفي غير ايام العادية يكون اسود. فالنبي ارجعها الى العادة وذلك ان العادة هي اقوى ما ترجع اليه المرأة على الصحيح
ولم يستفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة وغير مميزة كان ذلك دليلا على ان هذا الحكم ان هذا الحكم عام المميزة وغيرها كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به
ثم يردها هنا ايضا وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز ان يكون يعني يرد احتمال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز ان يكون علم حال الواقعة كيف وقعت
واجاب على ما علم وكذا يقال ها هنا وهذا تكلف الاستدلال يعني هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز ان يكون علم حالة الواقعة كيف وقعت واجاب على ما علم وكذا يقال يجوز ان يكون الرسول علم هل واقع بالتمييز
او عدمه في التمييز او عدمه وفي الحاشية هنا قال الصنعاني هنا معترظا على الشارع فهذا الايراد في غاية البعد لان هذا التجويز خلاف الظاهر ولانه لو فتح هذا الباب وانه صلى الله عليه وسلم كان يفتي على ما يعلم احوال الناس لابطل كثير من الظواهر من الحديث. ثم الرسول عليه
والصلاة والسلام لم يذكر شيئا من هذا هذا احتمال بعيد ولا يصح وان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم آآ حال الواقعة وانها يعني للتمييز او عدم اظهار الكلام هذا انها غير مميزة وهذا
لقول ضعيف لكن المصنف رحمه الله يولد احتمال هذا الاحتمال في غاية البعد ولهذا قد يقال ان متى احتمالات لا يصح ايرادها في مثل هذا وان الرسول عليه الصلاة والسلام ردها الى شيء ولم يخبروا ذلك
فانه لو ردها الى شيء وكان هذا الشيء هو الواجب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا لا يعين لو كان الامر كذلك يكون هو علم حالها. عليه الصلاة والسلام وافتاها بهذا الشيء
وغيرها من النساء لا تعلم الا انه ردها الى العادة  فيها   لكن هذا ايضا يرد على قوله اختر ايتهما شئت شرعيتهما مشيت انه على هذا لو علم لو كان الامر مثلا
ما شئت على قول من قال انه لا يصح نكاح الثانية النبي عليه الصلاة والسلام خيره لو كان علي مثلا انه وهذا بعيد انه يقال هذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام
ولهذا هذا الايراد لا يصح بل هو باطل لكن مصنف رحمه الله اورده من باب اه يعني اه تدريب الذهن على النظر في الالفاظ وربما ايضا اه عذر ان ان يعذر اهل العلم بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية التي يقع فيها خلاف فربما يجتهد عالم من العلماء في
الا هو يكون نظر الى الخبر وقد يكون اجتهاده ليس موافقا للصواب لكن هو ما قصد الا الخير وظن ان هذا هو المراد لو فرض ان هذا يبين الخطأ في هذا
وان الصواب خلاف هذا النظر وهذا قد مر معنا في في كثير من او في مسائل عدة وهو مبالغة المصنف رحمه الله في استخراج مثل هذه الدقائق التي قد تكون بعيدة
وقوله في رواية وليس بالحيرة فاذا اقبلت الحيرة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ترى بعضهم في قوله وليس بالحيرة بكسر الحاء بالحيرة وليس بالحيضة هاي الحالة المألوفة المعتادة
والحيرة الفتح المرة من الحيض لكن الذي ذكروه وليس بالحيضة يعني حيضة من الحيضات التي تمر بها لان اه كما ذكر رحمه الله بكسر الحاء هي الحالة المألوفة المعتادة والحيضة بالفتح المرة
من الحيض كما في قول مالك وفعلة لمرة كجاسة. وفعلة هيئة كجلسة وفي وفعلة بهيئة كجنسة يقول هذه جلسة جلس جلسة وجلس جلسة. جلسة يعني هيئة الجلوس وكيفية الجلوس والجلسة المرة الواحدة من الجلوس. كذلك الحيضة
الحيضة لكن ذكر بعض العلماء كالنوي انه بعض الروايات يكون الحيض في بعضها اقرب والحيضة في بعضها اقرب بالنظر الى سياق الخبر قوله فاذا اقبلت وقوله فاذا اقبلت تعليق الحكم بالاقبال والادبار
فلابد وان يكون معلوما لها بعلامة نعرفها ان كانت مميزة ردت الى التمييز ان كانت مميزة وردة التمييز فاقبالها بدء الدم الاسود واجبارها اجبار ما هو بصفة الحيض اذا كلمة اقبلت يحتمل اقبال
اقباله بصفته بصفة دم وقد يكون اقباله باقبال ايامه وان كانت معتادة وردت العادة فاقبالها ووجود الدم في اول ايام العادة واجبارها انقضاء ايام العادة لان الحديث لما كان محتمل
على ما ذكر مصنف رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اقبلت الحيضة هل مراد اقبلت الحيضة يعني اقبلت ايضا تعرفين لونها وصفتها وليس المراد ايام الحيرة المعلومة هذا على قول او اقبلت يعني اقبلت ايام الحيضة التي تعرف وقتها وعددها
وهذا هو الاظهر كما في الحديث قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. لكن لان كثير من العلم قال هذا وقال هذا اوردها الاحتمالين سيشير الى احد الاحتمالين وقد ورد في حديث فاطمة بنت ابي حبيش
عنها رضي الله عنها وهذا في رواية عند ابي داوود و الترمذي وغيرهما ما يقتضي الرد الى التمييز  الى التمييز هذا الحديث عند ابي داوود نعم وكذلك النسائي هو عند ابي داوود
ما يقتضي الرد الى التمييز وقالوا ان حديثها لنميزه وقالوا ان حديثها حديث فاطمة رضي الله عنها في المميزة  حمل قوله فاذا اقبلت حيضة على الحيضة المألوفة التي بصفة الدم المعتاد
واقوى الروايات في الرد الى التمييز الرواية فيها دم الحيض اسود يعرف. يعني تعريف النساء او يعرف يعني له من العرف والرائحة. عن الخلاف في ربطه. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة
هذي الرواية لو صحت فهي تحمل على انها كانت مميزة ومعتادة وردها عليه الصلاة والسلام الى التمييز الى العادة وكانت مميزة فردت اليهم وهذا اقوى ما يكون لكن الاقرب هذي دوينة لا تصح ولهذا قال ابن ابو حاتم رحمه الله ان هذه الرواية من كرة انكرها ابو حاتم رحمه الله لانها من رواية محمد
ابن عمرو عن ابن شهاب ولم يتابع محمد ابن عمرو في روايته عن ابن شهاب وذكر ابن ابي حاتم عن ابيه انها رواية منكرة رواية محمد ابن عمرو لهذا الخبر وان المعروف ان النبي عليه الصلاة والسلام ردها الى العادة
كما تقدم    نعم واما الرد الى العادة فقد ذكرناه في الرواية الاولى التي ذكرها المصنف وقد يشير لها اليه في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فاذا ذهب قدرها فالاشبه
يريد قدر ايامها وهذا واضح لانه يريد الايام وهذا جاء في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام في رد المستحاضة الى عادتها وقدر الايام التي كنت آآ يعني غدر يوم كنتحظين فيها. قدر الايام لتحيظ فيها
وصحح بعض الطلبة هذه اللفظة فقال فاذا ذهب قدرها من القدر يعني المعجمة بالذال المعجمة المفتوحة وانما هو قدرها بالدار المهملة الساكنة اي قدر وقتها والله اعلم هذا واضح ان التصحيف
ثم نبه عليه الامام رحمة الله عليه. وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره لانه لم يذكر الغسل اذا كان غسل الدم ولم يذكر الاغتسال
ولابد بعد انقضاء الحيض من الغسل حمل بعضهم هذا حمل بعضهم هذا الاشكال على ان جعل الادبار انطباع ايام الحيض والاغتسال جعل ادباره انقضاء ايام الحيض والاغتسال يعني المراد بغسل الدم والاغتسال. وجعل قوله فاغسلي عنك الدم محمول على ان دم على على دم يأتي
بعد الغش وهذا فيه نظر صواب ان هذه الرواية المختصرة هو الحديث جابري وهي اختلفت في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام امرها بغسل الدم قال واغتسلي لكن لم يأتي جمع بينهما فامرها بغسل الدم
وامرها بالاغتسال يا مرحبا بغسل الدم وامرها بالاغتسال ولا شك ان الاغتسال من الاغتسال مطلوب يعني قبل الغسل ولو انه بعد ذلك يعني نزل معها يعني فاغسلي عنك الدم وصلي يعني لانها ما دامت مستحاضة
وذهب قدر الايام التي تكح فيها في هذه الحياة تكون طاهرة وعليها ان تغتسل وعليها ان تتوقع دم الاستيحاوة وان اه تستثمر وان تحتاط في مسألة دم وهناك احكام كثيرة في مسألة
الدم واحكام الدم وعدم لعدم خروجه اه ربما اشتد عليها وربما غلبها هذه احكام اخرى تتعلق بالاحتياط في آآ شد موضع الدم وجافي اخبار اخرى عنه عليه الصلاة والسلام في قصة حملة تفصيل لهذه المسألة
والجواب الصحيح ان هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية اخرى صحيحة فقال فيها واغتسلي. وهذا يبين ان المصلي رحمه الله كل احتمالات الواردة ولهذا ذكر هذه الرواية وهي
اه رواية صحيح وفيها ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بالاغتسال  ثم ذكر رحمه الله اخر فائدة في هذا الحديث ذكرها قالوا في الحيدري عن هاجس الدم. الحيض وهذا محل اجماع من اهل العلم
ثم ذكر بعده حديث ثاني عن عائشة رضي الله عنها استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل لكل  سألت الرسول عن ذلك فامرها
ان تغتسل سبعة هذا لعله يأتي ان شاء الله الكلام عليه في درس اتي في مسألة غسل  مستحاضة وانها اغتسل رسلا واحدا ثم بعد ذلك كل صلاة موضع خلاف لعله يأتي ان شاء الله الاشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
نبينا محمد
