السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الثاني
من شهر رجب لعام ثلاثة واربعين واربع مئة. بعد ان بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس بحول الله وقوته في كتاب احكام الاحكام اليوم دقيقة العيد
الحديث الثاني ولا زال البحث في باب الحيض من كتاب الطهارة وهذه الابواء وهذه الاخبار في اخر باب الحيض قال رحمه الله الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل لكل صلاة وهذا سينبه عليه المصنف رحمه الله وان هذا اه ليس في الصحيحين ولا في احدهما انه امر ان تغتسل لكل صلاة وان هذا وقع في بعظ من وهما
من بعض النساخ في بعض النسخ كما سيأتي في كلامه رحمه الله قال ابو ذر الامام ابن العيد رحمه الله ام حبيبة هذه ابنة جحش رياض   الاسدي اخ زينب بنت جحش
وهذي وقعة يعني فيها يعني خلاف مسألة او في ظبطها رياب او رئاب واشار في الحاشية الى هذا  هذا الاختلاف  وكانت تحت عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه ويقال فيها ام حبيب. واهل السير يقولون ان المستحاض حملة
يعني انهم يقولون انها ام حبيب ليست وان اسمها حبيبة وهذا قاله الحربي رحمه الله  ايضا صوبه وصححه الدارقطني رحمه الله. وابن الاثير قال ان الاكثر على انها ام حبيبة. ان كنيتها ام حبيبة
قال واهل السير يقولون ان المستحاض حملة قال ابو عمر عنده الحديث انهما كانتا تستحضان جميعا لان الاخبار وردت في كل واحدة منهما وكذا وقع اه في اه نسخة ووقع بدون وكذا
وهذا ربما يكون اوفق لكلامه المتقدم وكذا وقع في نسخ من هذا الكتاب فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة وليس في الصحيحين ولا احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة وانما في الصحيح امرها ان تغتسل فكانت
لكل صلاة وفي كتاب مسلم عن الليث لم يذكر ابن شهاب لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حي ان تغتسل لكل صلاة وانما هو
شيء فعلته هي والاهواء رواية امرها ان تغتسل لكل صلاة هذه عند ابي داود وجاءت في قصة ام حبيبة وجاءت في قصة سهلة بنت سهيل وفي قصة ام ام حبيبة
من رواية ابني اسحاق عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها  وفي قصة سهلة بنت سهيل من روايتي عن ابن اسحاق عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا وهذا اللفظ
مع ضعفه ما هو فيه نكارة وشذوذ. هذي اللفظة الشاذة مع الضعف في اسحاق من جهة انه لم يصرح بالتحديث ولو صرح في هذا فانه لا يقبل منه لان الائمة الكبار الذين رووا عن الزهري رحمه الله لم يذكروا هذا الحرف
لم يذكروا انه امر ان تغتسل لكل صلاة انما هي التي اغتسلت رضي الله عنها منها فلم تكن فلم يأمرها عليه الصلاة والسلام وقد وجاء في رواية اخرى عند ابي داوود من رواية سليمان ابن كثير عن الزهري وهي ايضا
وهم وهم والصواب ما في الصحيحين ان هي التي كانت تغتسل وان النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تغتسل والمعنى انه امرها امرا مطلقا ولم يأمرها بتكرير الغسل لكل صلاة
ان شاء الله اشارة الى هذا قال رحمه الله وذهب قوم الى ان المستحاضة  تغتسل لكل صلاة. يعني على هذه الرواية وهذا صح عن ابن عمر صح عن ابن عباس
وعن علي رضي الله عنه وعن وكذلك عن ابن الزبير صح عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وكذلك روي عن ابن عمر لكن روى عبد الرزاق عن ابن الزبير وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم انهم سئلوا او وفي لفظ ان امرأة
كتبت لابن الزبير انها قيل لها تغتسل لكل صلاة وكانت مستحاضة فقال لا اجد لها غير ما افتيت به او ما امرت به يعني من هذه الفتوى. وكذلك قال ابن عباس
وعلي رضي الله عنهم هذا مذهب قديم هذا مذهب قديم وهو ايضا قول لبعض اهل العلم من الشافعية لكن الصواب قول الجماهير في هذه المسألة هذي المسألة فيها خلاف كثير
لكن آآ القول الاول هو انها تغتسل كل صلاة ولهذا قال وقد ورد الامر بالغسل كل صلاة في رواية ابن اسحاق خارج الصحيح كما تقدم الاشارة الى هذا والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة الناسية للوقت والعدد
يجوز في مثلها ان ينقطع الدم في وقت كل صلاة. ولهذا تغتسل لكل صلاة لاحتمال طهارتها. في وقت كل صلاة. لكن هذا كله على رواية اه الامر على على رواياتي انه امرها. واذا تقرر ان هذه الرواية لا تثبت
وانها شادة في هذه الحالة  يعني يكون يكون هذا التوجيه هذا التوجيه بناء على ثبوت هذه الرواية بناء بناء على ثبوت هذه الرواية وهي لم تثبت كما تقدم ويمكن ان يقال ايضا انه آآ هو هذا قول لبعض اهل العلم
انه يحمل الامر في هذا على الاستحباب لدلالة مطلق الامر بالغسل انها امر ان تغتسل يعني مرة واحدة عند انتهاء عادتها على اختلاف عادة على اختلاف احوال المستحاضة وانها تغتسل غسلا واحدا ثم بعد ذلك
تتوضأ لكل صلاة على قول الجماهير خلافا لمالك وربيعة رحمة الله عليهم وانهم لا يرون الاستحاضة ناقلة للوضوء يعني انما هي النواقض المعتادة  واستدل بعضهم ان على انه لا يلزمها واستدل بعضهم
على انه لا يلزمها الغسل لكل صلاة لقوله في الحديث المتقدم اغتسلي وصلي. اغتسلي وصلي  لم يأمر من حيث لم يأمر بتكراره بتكراره لكل صلاة ولو وجب لامر به لان تأخير البيان عن لو وجب
فامر به يعني من ذاك الحديث اه وهو ان نغتسلي قال اغتسلي وصلي واطلق الامر ولم يقل ولم يقل اغتسلي لكل صلاة فمثل قوله في هذا الحديث امرها ان تغتسل
دون ان يقول لكل صلاة  في هذا في هذا الحديث في هذا الحديث فامرها ان تغتسل لكل صلاة. من جهة ان مطلق الامر يحصل وجوده بتحصيله مرة واحدة. ولا يقتضي التكرار الا بدليل
اذا علق بشيء ونحو ذلك. ولهذا لما كانت رواية اه المرأة تغتسل كل صلاة وعلق بكل صلاة فلو صحت لكان دليل اذا على مشروعيته مع الوجوب على على قول من قال بالوجوب دليله ظاهر لانه امرها
لكن على تلك الرواية فامرها ان تغتسل وهذا اغتشال واحد والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق وامتثال الامر يحصل بوجوده في الخارج مرة واحدة هذا في هذا في هذا الحديث. وفي الحديث الذي ذكره اغتسلي وصلي لم يأمرها عليه الصلاة
والسلام بان تكرر الغسل لكل صلاة وقال ولو وجب لامر به ولو وجب لامر به ولما لم يأمر به دل على انه ليس بواجب. اذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان واجبا لم
يترك عليه الصلاة والسلام ودل على انه ليس من التقوى الواجبة قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وان غسلها مرة واحدة
في حيضتها في كل شهر في استحاضتها يعني في كل شهر يكفيها حين تنتهي حيضتها سواء كانت مثلا لها عادة فاذا انتهت عادت واغتسلت لا عادت ثم استمرت لكن تعرف عددها وقتها
يقدر تجلس هذه العادة بعددها من جهة عدد الايام ست ايام سبع ايام عشر ايام ومن جهة وقتها تعرف الناس تبدأ مثلا من وسط الشهر الى الثاني والعشرين من الشهر. من اول الشهر الى يوم السابع الى يوم الثامن. فهذه تكون
عارفة لوقتها محصية لعددها  او لا تكونوا كذلك لكن تكونوا مميزة تميز الدم فاذا كان الدم تارة يأتي اسود له رائحة  يكون اصفر واحمر. يكون الحيض هو وقت الدم الاسود
واذا انتهى فانه في هذه الحالة آآ تغتسل غشلا واحدا. وان لم تكن لا هذا ولا هذا فانها تتحير في ستة في علم الله ستة ايام وسبعة ايام   تنظر ان كان هناك
نظر يمكن ان تأخذ به مثل ان يكون صواحبها من جهة عدد الايام شدة لاحظنا الاكثر منهن او سبعة ايام وكذلك من جهة الوقت. فتتحير هذه الايام ثم بعد انتهائها
وليس المعنى الى التشهي لن تجتهد لن تجتهد وليس اه انها تسقط مثلا يوما وتجعله حيضا بحسب التشهي وان شاءت لم تسقطه انما يكون اه اجتهادا منها فيما يناسب حالها
من جهة صواحبها وقراباتها فيما يحضن والوقت الذي يغلب على حيضهن فان لم يتيسر ذلك تجتهد وتتحير فيما تراه من عدد هذه الايام قال رحمه الله واستدل ايضا بتلك الرواية على من يقول ان المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد
وتغتسل للصبح وحده هذا قول لبعض اهل العلم هذا في حديث حملة نغتسل للظهر والعصر العصر غسلة واحدة والمغرب والعشاء غسلا والفجر غسلا فيكون اغتساله في ثلاثة اوقات   هذا ايضا قول في هذه المسألة
قال به جمع من اهل العلم انا مقتضى هذا الخبر لكن ليس بواجب عليها وهذا في حديث طويل في قصة حملة رضي الله عنها قال رحمه الله الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت
كنت ننتشر انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب كان يأمرني فاتجر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف اغسله وانا حائض الكلام على هذا الحديث موجوه. احدها جواز اغتسال المرأة والرجل في اناء واحد. وقد مر الكلام فيه فيما تقدم. وهذا لا
ظاهرة في اغتسال الرجل والمرأة في اناء واحد وهذا وقع في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله عنها   وجواز اغتسال الرجل والمرأة والرجل في اناء واحد. في دلالة على ان تناثر الماء لا يؤثر على ماء الغسل وكذلك على
الوضوء في دليل لان الماء المستعمل طهور يجوز توضأ به والجمهور تأولوا هذا الحديث على ما لان هذا حجة ظاهرة لانه في الغالب حين يكون الاغتسال في اناء واحد فانه لا يمكن ان يحترج من
اه انفصال شيء من الغسل من البدن قبل انتهاء الغسل فيقع في هذا الماء الذي يغتسل به ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاحتراز من ذلك او انه يفعله عليه الصلاة والسلام
دل على ان هذا دل على ان الماء طهور وطاهر او طاهر نجس وليس هناك قسم ثالث. لكن جمهور يقولون ان هذا شيء يشيل لا يؤثر شيء يسير لا تتأولوه
من الصواب انه لا يحتاج الى هذا التقييد ان الماء باق على اوصافه ولم يتغير منه شيء الأدلة في هذا كثيرة وهذا دليل واضح منذ من ادلة في ضعف هذا القول الذي قال به الجمهور رحمة الله عليهم
الثاني جواز مباشرة الحائض فوق الايذار بقولها فيباشرني وهو فيباشرني واما تحت نجار فقد اختلف الفقهاء فيه والجمهور على يعني منهم من منعه ومنهم من قال يكره  وقد اختلف الفقهاء وليس في هذا الحديث ما يقتضي اباحة
يعني اباحة مباشرة فيما تحت الايجار او المنع او المنع وانما في فعل النبي وسلم والفعل مجرده لا يدل على الوجوب على المختار. يعني بمعنى انه حين كان حين كان يأمر ان تتاجر فيباشر
هي هذا مجرد فعل ولا يدل على وجوب هذا الفعل انما يدل على ان مثل هذا الامر على ان مثل هذا الامر يعني يفعل كما فعل ويكون  على هذه الصفة مشروع لكن اختلف بعض اهل العلم قيل ان هذا
في حال فوران الدم ونحو ذلك وكان يأمر عليه الصلاة يعني ابتداء الدم كان يأمرها ان تجر فيباشرها  وهذه القاعدة وهذه قاعدة ان الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب عن مختار هذا قول الجماهير وبعض اهل العلم يراه المالكية ان الفعل الذي يداوم عليه عليه
الصلاة والسلام يدل على الوجوب والصواب ان الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. لا يدل على الوجوب لان هذا يدل على مجرد انه فعله اما كونه يقتضي الوجوب ويحتاج ان نعرف انه فعله على جهة الوجوب
ومثل هذا الشيء انه فعله عليه الصلاة والسلام وان من باشر بغير ازار الحائض فان هذا لا يجوز لا بد من دليل انما يدل على ان مثل هذا الفعل فعله عليه الصلاة والسلام وكما قال المصنف
لا يدل على المنع فيما سواه وهو ما تحت الايجار لا هذا ولا هذا وكأنه يقول ان هذا الدليل لا يدل على اباحة مباشرة ولا منع مباشرة ويحتاج الى دليل اخر. وهذا هو الصواب عند الاصوليين في هذه المسائل
في مسألة الفعل الفعل لمجرده لابد ان يؤخذ تؤخذ دلالته ان قيل هذا الشي واجب من دين اخر ان قيل لا بأس به من دليل اخر من دليل اخر اذ لو قيل ان هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب
لكنا غير متأسين به لانه لو كان واجبا واجب بمجرده وحده تبين عليه الصلاة والسلام وكونه فعله يدل على ان مجرد التأسي بموافقته ان نفعل فعله كما فعل عليه الصلاة والسلام
وهذا في سائر الافعال التي الا ما كان من افعال الجبل او نحو ذلك التي آآ في بعضها هل يشرع تأسي به فيها فيما يتعلق باللباس ونحو ذلك الا ما كان هيئة من هذا الشيء من كونه يلبس اللباس مثلا يبدأ بيمينه وينزع بشماله اما كونه
يلبس هذا الثوب او يلبس هذا الشيء. هذا من حيث الجملة وكما انه عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ويمشي هذه افعال جبلة افعال جبلة وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس
انما هيئة هذا الفعل هو الذي اؤتى به كونه يأكل بيمينه عليه الصلاة والسلام كونه ينتعل باليمين وينزع الشمال وكونه مثلا يبدأ باليمين في لبس الثوب والنزع كذلك فهذا شيء مقصود يدل على انه مشروع التأسي به فيه عليه الصلاة والسلام
اه هذا في هذه المسألة هو الاظهر وانه لابد من دليل يدل على ان هذا الفعل واجب وهذا يأتي في ابواب العبادات وفي مسائل كثيرة هذه المسألة وهي مسألة مباشرة جاء الحديث الصحيح من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء الا
اصنعوا كل شيء الا النكاح دل على ان المحرم هو الجماع. ان المحرم هو الجماع. وهذا واضح في بيان هذا الفعل وان الذي لا يجوز هو الجماع كما قال نسائكم حرظ لكم فاتوا حركم انا
شئتم وقال ولا تقربوهن حتى يطوفن فاذا طهرن فاتوهن من حيث امرهم الله. نسائكم حرث لكم فاتوهن. فاتوا حرثكم انا شئتم  فالمقصود فالمقصود ان بان انه لا يجوز قربان موضع
الجماع وانه آآ حين مثلا يكون هنالك شيء ساتر يكون ابلغ في الوقاية وخاصة من خاف ان يقع الجماع حرم عليه ذلك وجب عليه ان يحتاط ولهذا الجمهور منعوا من ذلك قالوا سدا للذريعة وسدا للباب
وفي قوله سبحانه يسألونك عن عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض نعم هذه يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
النهي القربان في محل الحيض ودل على انه هو الذي لا يجوز فمفهوم انه يجوز في غير ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه عند الترميذي وغيره اقبل وادبر واتق الدبر والحيضة. واتق الدبر والحيضة. ايضا هذا حديث اخر حديث جيد
دال على هذا المعنى  قال رحمه الله الثالث فيه جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة اه في قولها رضي الله كان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض
يعني من جهة انه اه انها تخدمه في هذا الشيء  هذا واقع من من نساء الصحابة رضي الله عنهن في الخدمة والقيام في البيوت في قصص معروفة عنهن رضي الله عنهم. وكما في الاخبار عن نسائه عليه الصلاة والسلام
الرابع في جواز مباشرة الحائض لمثل هذا الفعل من الطاهر وان بدنها غير نجس اذ لم يلاقي نجاسة اذا لم يلاقي نجاسة هذا محل اجماع من اهل العلم بهذا المعنى والمصنف رحمه الله قد يذكر بعض الفوائد التي هي هي محل اتفاق واجماع
ان دلالتها جاء النص بها وقع الاجماع عليها واهل العلم ما زالوا يذكرون في كتب الفقه والاحكام المشاعر التي تكون محل اجماع بالادلة يذكرونها وهذا يقع ايضا في صحيح البخاري انه يبوب ربما يبوب على مسائل هي محل اجماع من اهل العلم
الخامس فيه ان المعتكف اذا اخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه لقوله لقوله رضي الله عنه كان يخرج رأسه اليه وهو معتكف خرج بعضه لكنه مستقر في المسجد عليه الصلاة والسلام
وقد يقاس عليه غيره من الاعضاء اذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد لانه اذا كان اذا اخرج رأسه فانه لا يؤثر اعتكافه خروج او لا مثل اخرج يده مثلا
فكذلك لو مثلا خرج اخرج يده واشار بيده ويده خارج المسجد كل هذا لا بأس به. وقد يستدل به على ان من حلف على الا يخرج من بيته  او من غيره
وخرج لبعض بدنه لم يحنث وجه الاستدراع ان الحديث دل على ان خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين واذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله
لم يحنت بذلك فان اليمين تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل اعني بكل البدن. لكن هذا القياس فيه نظرة لان خروج الرأس والبدن قار والرجلان قارتان هذا شيء مثل لو اخرج يده لكن حين يخرج مثلا بعض
بدنه هذي مسائل هذي قد تكون اه يعني مثل مسألة هدوء من هذه الاولى يظهر نمح الاتفاق مثل خروج الرأس لكن لو اخرج رجله مثلا فهذا آآ غير هذه الصورة. هذه غير غير هذه الصورة
لكن المصنف رحمه الله اراد ان يستدل بالقياس على اخراج الرأس بقية الاعضاء لانه لم يخرج بدنه كله انما خرج بعضه كخروج بعض بدنه في اعتكافه لما ادنى رأسه اليها وكانت تمشي تمشطه تسرحه رضي الله عنها وهو وهي في وحجرتها
جاء وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام    قال رحمه الله نعم الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر يقال حجري وحجري فيقرأ القرآن وانا حائض
وهذي الجملة حالية فيه اللي هي جملة المبتدأ والخبر فيه مثل ما تقدم من طهارة الحائض وما يلابسها ما لم تلحقه نجاسة يعني كلمة هذا هذا في كل شيء حتى الطاهر يعني حتى الطاهر النجاس اذا باشرت شيء سواء كان من حائض او من غير حائض
ليس قيدا في الحائض انما النجاسة وحدها حتى ولو كانت منفصلة عن البدن وجواز منى بل هو من باب اولى وجواز ملابستها ايضا كما تقدم في كونها كونه يقرأ القرآن
يتكئ في حجرها. فالملابسة كما تقدم في كونها في الحديث الاول. آآ في مسألة مباشرتها لرأسه وفي هذا في كونه يتكئ في حجرها عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجره فيقرأ القرآن
يقول وفيه اشارة الى ان الحائض لا تقرأ القرآن لقولها لان قولها فيقرأ القرآن انما انما يحسن التنصيص عليه انما يحصل اذا كان ثمة ما يوهم منعهم ولو كانت قراءة القرآن للحائض
جائزة لكان هذا الوهم منتفيا وهو كونه يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض فلما كان هذا التوهم وارد فدل على انها لا تقرأ القرآن على هذا التقرير. اعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض
ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض للقرآن ومشهور مذهب مالك جوازه. وفي هذا الاستنباط نظر في هذا استنباط نظر آآ اذ لم ينحصر  اه قولها كان يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وانا حائض
في مسألة دفع يعني لاثبات ان الحائض لا تقرأ القرآن ولهذا نصت على قراءة القرآن على قراءة القرآن وهو متكئ في حجرها وهي حائض لما نصت على قراءته القرآن وهي حائض ولقد انا حائض
في اشارة الى ان الحائض لا تقرأ القرآن اذا لو كانت تقرأ يعني على كلامي اذا لو كانت تقرأ القرآن لم يحتج ان تنص على هذا يعني وهذا قد يقال انه
آآ يعني جزم بانها لا مرادها لان هذا مرادها رضي الله عنها  لا يلزم من هذا انما باشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن كان يقرأ القرآن في هذه الحالة
وقد قال الصنعاني ما معناه في حاشيته على هذا الشرح يعني  يعني لعلها قالت هذا او من فوائده انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في جميع احواله عليه الصلاة والسلام
في جميع الاحوال سواء اه يعني كان يعني على هذه الحال حتى ولو كان متكئا في حجره وانه لا يفارق قراءة القرآن في جميع الاحوال عليه الصلاة والسلام لانه يعني يتلو القرآن في احواله كله حتى في مثل هذه الحالة
المقصود انه يكفي ان يقال ان هذه الدلالة المستنبطة موضوع نظر ولو كان مثل هذا فيما يظهر والله اعلم ان الحائض لا تقرأ القرآن لقالت ذلك فقالت ذلك واشارت اليه رضي الله
عنها وهذي المسألة فيها خلاف الجمهور على المنع ومالك وجماعة جوزوا المنع منهم من قال لا بأس به او يتأكد اذا خشية حفظه ومن اهل العلم من جوز ايضا تمشى المصحف
قالوا انه يستثنى ومنهم من فرق بين المعلمة التي تحتاج الى آآ مسه اذا كانت معلمة موقع مقرئة للقرآن فهذه مسألة فيها خلاف لكن اظهروا في هذه المسألة اه هو انه يجوز للحائض
ان تقرأ القرآن بخلاف الجنب لان الحائض طهارتها ليست في يدها اه فلهذا  كانت قراءتها للقرآن لاجل الا تنقطع عن قراءته بخلاف الجنوب فانه طهارته بيده يتطهر ويقرأ القرآن ولهذا جماهير علماء ومنهم من حكى اجماع على ان الجنب لا يقرأ القرآن
الحديث الخامس وهو اخر حديث في كتاب الطهارة من باب الحيض عن معاذة وهي بنت عبد الله العدوية رضي الله رحمها الله ورضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها
فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وقالت احرورية انت؟ فقلت لست بحرورية ولكني اسأل  فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة معاذ بنت عبد الله العدوية امرأة صلة ابن اشيم بصرية اخرج لها الشيخان في صحيحيهما
والحروري من ينسب الى حرورة وموضع في ظاهر الكوفة اجتمع فيه اوائل الخوارج ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي ومنه قول عائشة رضي الله عنها معاذة احرورية انت اي اي خارجية وانما قالت ذلك
جعلنا مذهب الخوارج ان الحائض تقضي الصلاة  وهذا من جملة ضلالاتهم التي ظلوا بها. وانما ذكرت ذلك وانما ذكرت ذلك ايضا لان معاذ اوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد
على غير من جهة السؤال المجرد انها قالت ما بال حائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما قالت يعني هل الحائض مثلا  تقضي الصوم يعني كما قال على غير جهة السؤال مجرد
صيغتها قد تشعر بتعجب او انكار وهذا الذي جعل عائشة ربما شددت عليها رضي الله عنها شددت عليها في هذا لانها قالت اوردت السؤال على هذا الوجه اه لكنها معاده فيما يظهر والله اعلم
انها اراد ان تعرف الحكمة في مثل هذا والنفوس في الغالب تريد ان تتشوف الى معرفة الحكمة وتسأل اهل العلم في ذلك. لكن عائشة رضي الله عنها ارادت ان تسد الباب في مثل هذا
وانه لا يلزم ان ان يعرف الحكمة في كل شيء. فان ظهرت الحكمة فالحمد لله نور على نور وخير على خير. ان لم تظهر في علم ان في كل حكم
حكمة في كل احكامه سبحانه وتعالى كلها حكم ومعاني عظيمة الغالب انها ظاهرة وتظهر عند التأمل وقد تخفى في بعض الامور ما يكون تعبديا محضا لكن الاصل هو التسليم. التسليم لامر الله سبحانه وتعالى
قال  قالت لها عائشة رضي الله عنها احرورية انت وجبت من قال الله قالت ولكني اسأل اي اسأل سؤالا مجردا عن الانكار او التعجب لطلب مجرد العلم بالحكم  الحكم اه والذي يظهر والله اعلم
انه لم يعني بالحكم والحكمة. يعني ولانها قالت ما بال الحياة ما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لو كان على مجرد علم بالحكم لكان هو نفس الكلام الذي ذكره رحمه الله لانها اه اوردوا على جهة السؤال لكنه قال على غير جهة السؤال
مجرد بل صيغتها تشعر لانها تتعجب تشعل تعجب او ان كان. لكن ليست انكار لكنه يعني هو اراد يعني بتعجب او انكار فقالت له عائشة حرية انت فهي تريد ان تعرف فيما يظهر والله اعلم الحكم الحكمة لانها تعرف الحكمة ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
الحكم تقرر عندها واجابتها عائشة اه رضي الله عنها بالنص ولم تتعرض للمعنى وقد يكون قوله هنا مجرد العلم بالحكم يعني من جهة العموم فيدخل في العلم بالحكم اطرافه الاخرى آآ حكمة هذا الشيء ومعنى هذا الشيء فيكون داخل تكون الحكمة داخلة فيه
واعجبت عائشة رضي الله عنها بالنص ولم تتعرض للمعنى لانه ابلغ واقوى في الرد في الردع عن مذهب الخوارج واقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المتناسبة فانها عرظة للمعارضة وهذا ايضا لعله قول ايضا ذكر البخاري رحمه الله عن بعض السلف
لعلها ابو الزناد معلقا عنه فيما عن ابي الزناد يقال ان اه من الامور ما  يعني قال ان من المسائل والاحكام ما لا مجال فيه والى ان قال من ذلك ان الحائض
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ذكر كلاما عن عله عن ابي الزناده عن ابي الزناد رحمه الله اجراه على هذا المعنى وان انه اه الحكمة هو ما ثبت في النص من الامر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة فلم يتعرض للحكمة
ايه لعل ان النصوص نعم كلمتان لا ان النصوص لتأتي كثيرا على خلاف الرأي كما يجد فما يجد المسلمون بدا من القول بها من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يعني خلاف الرأي المجرد
يعني لو انسان قيل ما رأيك لقال كذا مثل قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. والمراد بادية الرأي وباد النظر والا عند التأمل والنظر
وتظهر تظهر الحكم العظيمة مع ان اهل العلم ابدوا حكم ظاهرة في مسألة مشح ظاهر الخف دون باطن. الخف  فلهذا يقول هل يعجز الموس بدا من القول به او الاخفي او كما قال الراحمون من ذلك انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ان السنن
قال ان السنن والاحكام لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. فلا يجد المسلمون بدا من الاخذ بها وكما قال رحمه الله هذا في معنى ما ذكره هنا قال واجبت عائشة رضي الله عنها بالنص ولم تتعرض للمعنى لانه ابلغ واقوى في الرد في الردع عن مذهب الخوارج
لمن يعارض واقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة فانها عرضة للمعارضة وهذا لا شك يعني ان هذا هو الواجب والمعاني حين تكون ظاهرة واضحة فلا بأس من ذكرها. لكن حين تكون متكلفة
في هذه لا تجعل محلا للاخذ والرد لانها قد يتنازع فيها وتكون عرضة للمعارضة عرضة للمعارضة وهناك معاني وحكم ظاهرة بينة وقد تخفى الحكمة الشارع كما يقول العلماء يأتي الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها
يأتي بمحارات العقول يعني قد يكون شيء تتحير فيه العقول لانها لا تبلغه ولا تدركه. لكن لا يأتي بمحالاتها فالمسلم يسلم سمعنا واطعنا غفرانك ربنا امنا بالله هذا هو الواجب
وهذا الذي آآ امر به اهل الاسلام سمعنا وطأ الصحابة رضي الله عنهم ما نزل عليهم القرآن قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا اليك المصير. فهذا هو الواجب. ولهذا قال رحمه الله
ان هذا اقطع  للمعارضة في هذا على هذا الكلام الذي ساقه لعائشة رضي الله عنها. ثم هو رحمه الله ذكر ان هناك معاني قال والذي ترى العلماء من المعنى في ذلك
ان الصلاة تتكرر ان الصلاة تتكرر فايجاب القضاء فيها مما يفضي الى حرج ومشقة. فعفي عنه خلاف الصوم فانه غير متكرر ولا يهدي القضاء فيه لا حرج. وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على اسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به
يحتمل ذلك وجهين وهذا الذي ذكر رحمه الله هذا المعنى ذكره رحمة الله عليهم وذكره المصنف رحمه الله ان الصوم  ان الصلاة تتكرر. تتكرر وفي اليوم والليلة خمس مرات المفروضات
فلهذا ايجاب اللي جاب فيه حرج ومشقة. وهناك معنى اخر ايضا وهو اظهر عند بعض العلماء ان الصلاة حين تطهر الحائض فانه مباشرة في الغالب تطهر في وقت صلاة وقد تطهر في غير وقت صلاة
لكن الصلاة قريبة. قد تطهر مثلا ضحى قبل دخول وقت الظهر مثلا او من اخر الليل قبل دخول وقت الفجر على القول بان وقت العشاء آآ ينتهي بنصف الليل كثير من اهل العلم يعزوه الى الجمهور لا ينتهي الا بطلوع الفجر لكن وقت وقته الى نصف الليل وقت
وقت ظرورة  اذا طهرت الحائض فان الصلاة تلي طهرها في الغالب. وقد تكون وقد يكون طهرها في وقت الصلاة. مباشرة تصلي لكن الصيام حين تطهر تطهر في احد عشر شهرا
ليس فيها صوم وفرضين واذا طهرت في هذه الحالة اذا ظهرت مثلا من اذا افطرت في رمظان لاجل حيضها تقضي هذا الصوم لانه ليس هناك صيام واجب بعد هذا الشهر الا في السنة الاتية من نفس هذا الشهر فلا يليها صوم
ولا يكون وقت صوم بعد طهرها بخلاف الصلاة وهذا معنى ظاهر. فلكي لا اه تكون هذه العبادة قاصرة وهي ركن من اركان الاسلام. ولا يكون الى مرة في العام كان قضاؤه مشروعا بخلاف الصلاة
فانه وان فات في ايام حيضها فانها سوف تصلي مباشرة في يوم طهرها اما في نفس الوقت لانها طهرت في وقت صلاة او بعده بوقت يسير ان كان في غير وقت
مع ان الاوقات التي ليست وقت الصلاة هي القرية بالنسبة الى الاوقات التي هي اوقات صلاة قال فيحتمل ذلك وجهين احدهما  ان تكون اخذت اسقاط القضاء من سقوط الاداء ويكون مجرد سقوط الاذى دليل على سقوط القضاء. الا ان يجود الا ان يوجد معارض وهو الامر القضاء كما في الصوم
لما سقط القضاء سقط الاداء الا ان يوجد معارض وهو الامر ولم يأتي امر لانه سقط القضاء واذا سقط القضاء يحتاج وجوبه وجوب القضاء لذاك الساقط الى الامر كما في الصوم وله قد كنا نؤمر بقضاء الصوم
لا يعني لا تصوم ولا تصلي فاذا طهرت لا تصلي لا تقضي الصلاة التي فاتت وقت حيضها وتقضي الصوم لانها كانت تؤمر بالامر ولهذا الصوم معارض بالامر والصلاة لم يأتي فيها امر. الثاني وهو الاقرب
ان السبب في ذلك ان الحاجة الحاجة داعية لبيان هذا الحكم. فان الحيض يتكرر فلو وجب قظاء الصلاة فيه لوجب بيانه حيث لم يبين دل على عدم الوجوب. لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة اخرى. وهي
بقراءة الصوم وتخصيص الحكم به والوظأ والوجه الاول اظهر وذلك انه لابد من امر جديد لابد من امر جديد لانه لما سقط القضاء سقط القضاء يحتاج الى وجوب القضاء سقط الاداء
يحتاج الى وجوب القضاء الى امر لان ذاك الامر لان سقط بوقت الحيض او لا يجوز صلاة الحائض ولم يأتي امر بقضاء الصلاة ويحتاج الى امر جديد ولهذا قالت عائشة وهذا حجة لهذا القول عند الاصوليين. ولقد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
فدل على ان وجوب الصوم لوجود الامر ولما ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها امرهم امرهم اه بقضاء الصوم وسكت عن الصلاة دل على ان الصوم واجب ليس بالامر الاول لكن بالامر الجديد
والصلاة سقط قضاؤها لانه لم يأتي امر جديد بعد الامر الاول وهذا هو الاظهر. قال رحمه الله وفي الحديث دليل لما يقوله ارباب الاصول من ان قول الصحابة كنا نؤمر وننهى في حكم مرفوع
الى النبي صلى الله عليه وسلم والا لم تقم الحجة به. وهذا قول جماهير العلماء اذا قيل كنا نؤمر كنا ننهى وما اشبه ذلك فهذا دليل على انه في حكم مرفوع لانه لا امر
الا النبي عليه الصلاة هو الامر هو النهي. ولان هذا شرع والشرع انما يؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في قول الصحابي قول الصحابة لان الصحابة من يأمرهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام
اذا قالوا كنا نؤمر كنا ننهى فانه يحمل على انه مرفوع في قول الصحابي والصحابي ردي يقول مثلا كنا نؤمر كنا ننهى مثلا ونحو ذلك من العبارات اه في هذه العبارات قد اه لا يأتي مثلا بصيغة الامر لاسباب
اما لكون هذا الامر مما هو مشهور مثل ما وقع في حديث عائشة نؤمر الصوم هذا عام لي صحابيات رضي الله عنهم انهن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة
وقد يكون السبب ان الصحابي شك في صيغة الامر وصيغة النهي مثلا ومتأكد ومتحقق من ان لانهم امروا وانهم نهوا لكن صيغة هذا الامر شك فيها. ولهذا جاء بعبارة تدل على المعنى
تدل على هذا من تحرزهم في نقل هديه عليه الصلاة والسلام. الذي كان يشتد على الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن انس ابن مسعود وابن مسعود رضي الله عنه
كان يتغير وجهه احيانا اذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام خشية ان يزيد حرفا او ينقص حرفا مع اه تحريهم العظيم ومعرفتهم العظيمة باللغة وانهم لن تؤخذ عنهم هذه الاصول رضي الله عنهم مع ذلك كانوا التحرش العظيم فلهذا
اذا جاءوا بهذه العبارة فغاية الامر ان يكون مثلا مرفوع حكما الى النبي عليه الصلاة والسلام. وان لم يكن مرفوع وان لم يكن مرفوع صراحة ومرفوع مثل ما يأتي بعض العبارات مثلا
من السنة او ما ونحو ذلك ولهذا كله في حكم مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نص على ذلك علماء الحديث والمصطلح والاصول اسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد. انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

