السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الخميس الخامس وعشرين من شهر شوال
موافق لعام ثلاثة واربعين واربع مئة وبعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون درس بعون الله وتوفيقه في كتاب احكام الاحكام الامام دقيق العيد رحمة الله علينا وعليه
الحديث الثاني هذا في باب في باب فضل صلاة الجماعة وجوبها. الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة
توعف على صلاتي في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو خطوة او خطوة الا رفعت له بها درجة
وحط عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه  قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه
احدها ان لقائل ان يقول هذا الثواب المقدر لا يحشر بمجرد صلاة الجماعة في البيت وذلك بناء على ثلاث قواعد واليوم دق العيد رحمه الله اورد هذا لانه يشكل على قول كثير من اهل العلم
وان حكاه عن كما سيأتي عن الاكثر والجمهور وظاهر ما نقل عن كثير من السلف هو سبحان المذاهب ان الاكثر على خلاف ما ذكر رحمه الله ووجوبها في آآ المساجد جماعة في المساجد
قال احدها ان لقائي يقول هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت وذلك بناء على ثلاث قواعد الاول ان اللفظ اعني قوله وذلك انه يقتضي التعليل. اود انه يقتضي تعليل الحكم السابق
وهذا ظاهر لان التقدير وذلك لانه وهو مقتض للتعليل وسائر اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك  وهذا الذي ذكر رحمه الله ان انه يقتضي التعيين في قوله عليه الصلاة ذلك انه
وان المعنى لانه واللام للتعليل واذا كان للتعليل كان ما ذكر معه اوصاف لا يحصل الحكم الا بها ما دام انه للتعليل وهذا الحكم المعلل في الحديث خاص بالمسجد لانه ذكر هذه الصفات
وهذه الخصال التي علل بها هذا الفضل ثم قال ثم قالت لانه قال ثم خرج الى المسجد ذلك انه اذا توضأ فاحسنوا ثم خرج المسجد لا يخرجه الا الصلاة الحديث
وهذا يدل على هذا تعليل يدل على ان هذا الفضل ليس لاي جماعة لجماعة خاصة وهي الجماعة التي في المسجد وهذا من هذا الحديث لكن هو يؤخذ من اخبار اخرى كثيرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم انما في هذا الخبر والتعليل فيه يدل على خصوصية المسجد بذكر انه والمعنى وذلك لانه اذا خرج الى المسجد الثاني ان محل الحكم لابد ان تكون علته ان تكون علته موجودة فيه
وهذا ايضا متفق عليه وهو ظاهر ايضا. لان العلة لو لو لم تكن موجودة في محل الحكم كانت اجنبية فلا يحصل التعليل بها والمصنف الامام رحمه الله يظهر انه يريد
ان محل الحكم هو الملحق بهذا الاصل هو الملحق بهذا الاصل وهو صلاة الجماعة في البيت لان عندنا اصلا وعندنا محلا ملحقا به وهو الفرع واطلق عليه محل الحكم وعبارة لمن دق العيد رحمة الله عليه كثيرا ما تكون مستغلقة
واحيانا قد لا تتضح ويتضح المراد لكن من خلال لجمع كلامه يتبين المراد لانه ذكر العلة في خبر وهي  في هذا الباب بمعنى ان الصلاة في المسجد حكم علق بهذه الفضائل
والصلاة وصلاة الجماعة في البيت هل يلحق به ويقول رحمه الله وهذا ايضا متفق عليه لابد ان يكون وصف العلة الذي في الاصل موجودا في الفرع واذا لم تكن موجودة كانت اجنبية يحصل التعليل بها
ولا شك ان هذه الاوصاف المذكورة في الحديث غير موجودة في صلاة البيت لانه قال اذا توظأ فاحسنوا ثم خرج المسجد والذي يتوظأ في البيت يصلي بيت لا يخرج المسجد
ثم قال لم يخطو خطوة يقال خطوة خطوة والذي في البيت لم يذهب حتى تكتب لهذه الخطوات ثم لكن فاذا صلى هذا الحكم مع هذي يكون لمن كان في المسجد
وكذلك ايضا لم تزل لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه. ما دام مصلاه هذا قد يؤخذ من هذا المعنى انه يكون لكل مصل لكن في اول الحديث انه توضأ واحسن الوضوء ثم خرج
ثم ايضا شيء ابلغ من هذا قال صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه هذا واضح ان قوله في في الجماعة مقابل في بيته وفي سوقه
فجعله اسما مقابلا فلا يكون قسما منه وهذا سينبه عليه الامام المصنف رحمة الله عليه ولهذا قال لقائل يعني ان يورد على هذا القول وهو ان هذا الفضل يحسن لصلاة جماعة البيت
اه لا انه لا يحصل مجرد صلاة جمع البيت وذلك بناء على ثلاث قواعد ثم ذكرها الاولى والثانية. الثالثة ان ما رتب على مجموع لا يلزم حصوله في بعض ذلك
المجموع الا اذا دل الدين على الا اذا دل الدليل على الغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا لا يلزم يترتب الحكم على بعضه
وهذا في الحقيقة يعني فيما يظهر قد لا يحتاج اليه في بناء هذا الحكم على هذه القواعد لان الحديث نفسه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر اه هذه الامور التي رتب عليها الحكم
فلا شك انها كلها مطلوبة ولا يمكن ان يقال انها هذا الوصف ملغي كيف يكون ملغي ومذكور اذ علق الشارع الحكم من قواعد الاصولية انه حين يساق الحكم وعلق على
علة فان هذه العلة مقصودة والا كان ذكرها لغوا زيادة وهذا لا يكون في كلام الكلام العرفي كيف في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو افصح من تكلم
العربية عليه الصلاة والسلام من الناس قال الثاني ان ما رتب على مجموع لا يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع الى اخره والمعنى انه اشار الى هذه اشار الى العلة واشار
الى آآ علة الاصل واشار الى الفرع وانه اذا كان ملحقا بها لابد ان يكون مشتمل على جميع الاوصاف التي في الاصل وهذا مفقود في صلاة الجماعة في البيت  لكن ربما يكون في بعض السور
مثلا لو لم يتوضأ في بيته توضأ في بستانه توضأ في بيت جاره مثلا فهذه الحال هل يقال انه داخل يظهر انه داخل لانه في معناه تماما لكن هنا مسألة وسوف يشير اليها وهو ما اذا ادركه الوقت وهو متوظأ في بيته
فليتوضأ او يقال انه متوضأ يحصل الفضل ولو لم يتوضأ وذلك انه اذا توضأ المراد توظأ يعني انه كان الاحاديث توظأ او توظأ لاعظاء الحديث ولو كان مطهرا فيكون تجديدا للوضوء وضوءا ثانيا
الذي يظهر انه انه يشرع له الوضوء الا اذا كان وضوءه قريبا تماما لم يتعقبوا الخروج لكن بعدما دخل الوقت توضأ قبل الوقت ثم لما دخل الوقت خرج هذا فصل يسير وفي هذا الموضع قد يقال مثله لا يشرع في اعادة الوضوء ولا تجد الوضوء
الا اذا حصل امر تجديد الوضوء مثل مثلا  اكل طعاما مطبوخا مثلا او صلى صلاة النافلة مثلا على قول او استرخى حتى وجد الكسل يتوضأ لاجل النشاط، نعم  قال رحمه الله واذا تقررت هذه القواعد يعني الثلاث السابقة فاللفظ يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل
في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين. وهو انه خمسة وعشرون ضعفا وعلل ذلك باجتماع امور منها الوضوء في البيت والاحسان فيه والمشي الى الصلاة رفع الدرجات وصلاة الملائكة
قول وصلاة الملائكة هذا قد يقال ان فيه نظر اعلل ذلك باجتماعي امور التي هي من فعله الوضوء من فعله احسان الوضوء من فعله المشي الى الصلاة من فعله. اما صلاة الملائكة هذا جزاؤه
هذا هذا الجزاء مثل قوله الا رفعت له به درجة اذا صلى لم تزمه ان تصلي عليه ما دامه صلى اه ليظهر من ادخال صلت على الملائكة عليهم مصلاه  انه حكم في جماعة
بهذا القدر وعلل ذلك باجتماع امور هذا التعيير يقتضي انها من فعله لكن صلاة الملائكة هذا هذي مترتبة على ما قام به من هذه الافعال المطلوبة عند قصد الصلاة قال واذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الامور فلا بد ان تكون هذه الامور
موجودة في محل الحكم واذا كانت موجودة وكلما هنا في في نسخة فاذا كانت موجودة كان موجودا هذا هو فاذا كانت موجودة كان موجودا في محل الحكم وهذا اشارة الى ما تقدم وشرح له وهو ان هذه الامور
لا توجد لا يحكم بهذا الفضل الا اذا وجدت في محل الحكم الملحق به وهو صلاة الجماعة في البيت وهي صلاة الجماعة في البيت  لا يحصل له هذا الا باجتماعها وهذا مفقود في صلاة الجماعة في البيت
فكلما امكن ان يكون معتبرا فالاصل الا يترتب الحكم على بعضه ومن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض لم يحصل في صلاتي بعض هذا المجوع وهو المشي الذي يرفع له الدرجات ويحط عنه الخطيئات
هذا هو لانه حصل توضأ في بيتي احسن الوضوء في بيتي لم يحصل له المشي. المشي لم يحصل له فلهذا لا يترتب عليه اجر اما قولك ما صلاة عليه ما دام مصلاه
هذا الجزء والثواب ومقتضى القياس ثم ايضا ما يتعلق بالمشي هذا المشي لكن يترتب على المشي حصول الجزاء ولهذا وهو المشي الذي يرفعه الدرجات ويحطه عن الخطيئات مثل ما انه اذا جلس في مصلاه
فالملائكة استغفروا له ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم اللهم اغفر له اللهم صل عليه اللهم ارحمه فمقتضى القياس الا يحصل هذا القدر من المضاعفة له لان هذا الوصف اعني المشي
الى المسجد مع كونه رافعا للدرجات اذا المقصود المشي الى المسجد اما رفع الدرجات هذا ليس اليه وليس من فعلهم مثل صلاة الملائكة صلاة الملائكة عليه مع كوني رافع للدرجات حاطا للخطيئات
لا يمكن الغاؤه هذا مقتضى قياس هذا اللفظ وهذا واظح لان الحكم يدور مع علتي لا يمكن الغاء هذه الاوصاف وهذا امر واجب الاوصاف التي يعلق بها حكم لا يجوز الغاؤه الا بدليل
بان يخصع هذا الحكم دون هذا الحكم بدليل مثلا اما الى دليل الحكم يدور مع علتي وجودا عدما. فهذه الاوصاف المذكورة لم تحصل لم يحصل جميعها في صلاته في بيته
فكيف يقال ان هذا الوصف غير معتبر الذي اوصاه معتبرة وجاءت بصيغة التعليل قال رحمه الله الا ان الحديث الاخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة
يقتضي خلاف ما قلناه وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته يقصد حديث ابن عمر صلاة جمعتها على صلاتي على صلاة الفجر بسبع وعشرين  ويتصدى النظر في مدري كل واحد من حديثين بالنسبة الى العموم والخصوص
وما قاله رحمه الله ان هذا الحديث مطلق مطلقة عن اه هذا الحكم وهو يقضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة يعني يقول ان حبيبنا عمر يقتضي حصون فضل صلاة الجماعة في البيت
مثل الفضل الحاصل بصلاة الجماعة في المسجد هذا فيما يظهر ليس بموافق للادلة عند النظر فيها وذلك ان قوله في حديث ابن عمر صلاة الجماعة الجماعة المعهودة ليست اي جماعة
لانه قال صلاة الرجل في جماعة المراد الجماعة المعهودة ليست اي جماعة وهذه الجماعة جاء في حديث حديث ابي هريرة هذا ما يبينها. وجاء في هديه عليه الصلاة والسلام ما يبينها
وسيأتي في حديث اخر بعد ذلك التهديد الشديد في من تأخر عن هذه الصلاة تأخر عن هذه الصلاة صلاة الجماعة. فيبين الفضل في صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة في المسجد
احاديث تبين وجوبها وحيث تبين فضلها الحي كلها تدل على ان المراد بالجماعة جماعة المسجد ثم ايضا ما يدل على خلاف هذا انه سيقرر وهو كذلك ان هذا خاص بالرجال
ولا يدخل النساء في صلاة الجماعة وان هذا الفضل خاص بصلاة الرجال في المساجد فلو كان هذا الفضل يحصل يحصل لكان حاصلا للنساء في البيوت واستوى الامر بين الرجال والنساء
ولم يكن فرق بين صلاة الرجال والنساء في البيوت خلاف النصوص بل يكاد ممن يقطع به كما سيأتي بالاخبار لكن لعل المصنف رحمه الله كما تقدم يبالغ في النظر في احتمال الالفاظ
وان كان بعض الاحتمال بعض وجوه الاحتمال ليس لها وجه بين يتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة الى العموم والخصوص وعن احمد رواية انه ليس يتأدى الفرض في الجماعة
باقامتها في البيوت او معنى ذلك ولعل هذا ينظر الى ما ذكرنا وهذا كما سيأتي هو الصواب في هذه المسألة ينظر ما ذكرناه يعني مما سبق ذكره في الحديث وانه علل بهذه الامور. وانه لا تحصل الا بالصلاة جماعة في المساجد
البحث الثاني هذا الذي ذكرنا هذا الذي ذكرناه امر راجع الى المفاضلة بين صلاة الجماعة في البيوت والانفراد المفاضلة بين صلاة الجماعة في البيوت والانفراد يعني حين يصلون جماعة في البيوت او حين يصلي في البيت منفردا
يعني مفاضلة بين الصلاة الجماعة في المسجد او صلاة الجماعة في البيت او الصلاة في البيت منفردا وهل يحصل المصلي في البيوت جماعة جماعة هذا القدر من مضاعفة ام لا
والذي يظهر من اطلاق حصوله ولست اعني انه لا تتفاضى صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه فان ذلك لا شك فيه يعني صلاة لانه في الحديث قد تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه
واهل الحديث ان المقابلة بين الصلاة الجماعة في المسجد والصلاة في البيت وظاهرة انه يشمل صلاة الجماعة صلاة الفرض في في جماعة في البيت او منفردا في البيت ويقول يقول ولست اعني انه لا تتفاضل
صلاة الجماعة في البيت عن انفراد فيه صلاة الجماعة في البيت افضل فان ذلك لا شك فيه فانما النظر في انه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص هل صلاة الجماعة في البيت تفظل على صلاة المفرد بيت في خمسة وعشرين ضعفا
ام لا ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر مخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة يعني لو قيل انه فضله جماعة في البيت ليست بهذا القدر المخصوص. على تسليم ما ذكر
ويقول لا يلزم منه عدم حصول فضيلة صلاة الجماعة في البيوت. وان لم تكن بخمسة وعشرين ضعفا وانما تردد اصحاب الشافعي رحمه الله في ان اقامة الجماعة في غير المساجد
هل يتأدى به المطلوب فعن بعضهم انه لا يكفي اقامة الجماعة في البيوت في اقامة الفرض وهذا يشهد لما تقدم وانها لا تحصل الا في المسجد. اعني اذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض عن الكفاية
هذا على قولهم يعني انه اذا صلى اذا اقيمت صلاة عن بعض انه لا يكفي اقامة الجمع في البيوت في اقامة اعني انه اذا اذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض على الكفاية فعلى هذا
يكون لابد ان يصلي في المسجد من تقوم به الكفايات وقال بعضهم تكفي اذا اشتهر هاي كمان لو صلوا جماعة في السوق مثلا والاول عندي اصح يعني انه فرض على الكفاية
كل هذا عن ظاهر الحديث بمعزل ولا حاجة لمثل تكلف هذه الاقوال قال لان اصل المشروعية انما كان في جماعة المساجد وهذا وصفه معتبر لا يتأتى الغاؤه. اذا ما الذي جعله فرضا كفائيا
والنبي عليه الصلاة والسلام فاضل بين صلاة الجمعة وصلاة الفرد وهذا يشمل كل فرد. ليس خاصا بجماعة دون جماعة وهذا مثل ما تقدم  وقبل ذلك وقال وتكفي اذا اشتهر اي
كما لو صلوا نعم وقال بعض تكفي اذا اشتهر اي كما لو صلوا جماعة في السوق. مثلا والاول عندي اصح يقول اه لانه في صلاة جماعة في السوق كره بعضهم ذلك
وقال ان الاسواق بها بعض الشيطان مفرق وهذا جاء في اثر عن سلمان رضي الله عنه وجاء رؤيا مرفوعا  ولهذا قال ان المراد بها بصلاة الجماعة في المساجد لكن حمله على فرض الكفاية
لان عصر المشروعين ما كان في جماعة المساجد وهذا وصف معتبر لا يتأتى الغاؤه وليست هذه المسألة هي التي صدرنا بهذا البحث اولا وهو صلاة الجماعة في البيوت. وصلاة الجماعة في البيوت لان هذا نظر في ان اقامة الشعار هل يتعدى بصلاة الجماعة
في البيوت لان هذه جامعة وهذه جماعة لكن جماعة المساجد يحصل بها الشعار وهذا كما تقدم وصف معتبر. فالنبي ذكره عليه الصلاة والسلام ونص على المسجد الشعير المسجد كيف يلغى هذا الوصف
لان هذا نظر لان هذه نظر هذه الجماعة يعني في اقامة الشعار هل يتأتى بصلاة جمع البيوت ام لا ولا شك انه لا يتأتى من البيوت البيوت مغلقة على اهلها فلا يظهر في فلا تظهر جماعة ولا يظهر شعار الجماعة. والذي بحثناه اولا هو ان صلاة الجماعة في البيت هل
عبد القدر المخصوص ام لا؟ يعني يقول هنا بحثان بحث يتعلق بالمضاعفة وبحث يتعلق بالشعار والذي قدمناه يتعلق بالمضاعفة وانه هل تحصل مضاعفة الجماعة في البيت؟ والذي ذكرناه هنا ان صلاة الجماعة
لا لا يحشر بها الشعار في البيوت وصلاة الجماعة المساء وصف معتبر وهي اصل لمشروعية جمع المساجد. وهذا شعار وهذا يؤكد ما تقدم ان المقصود هو اقامة الجماعة في المساجد
البحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة. تضعف على صلاته في بيته وسوقه يتصدى النظر يعني تصدي للشهي والتعرض له وقصده صد النظر ها هنا هل صلاته في جماعة
في المسجد يفضل على صلاتي في بيتي وسوقه جماعة او تفضل عليها منفردا صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاة بيته وسوقه المرأة تضعف عليها جماعة او منفردا يقول اما الحديث المقتضاه ان صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادى
وهذا هو الصحيح بهذا القدر لان قوله صلى الله عليه لان قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة محمول على الصلاة في المسجد صلاة الجماعة انه يعني كما
في الحديث يعني انه توظف احسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة كما تقدم في الحديث الخروج الى المسجد فلا شك ان محمول على الصلاة مسجد لانه قوبل بالصلاة في بيته
وبسوقي قابل الصلاة في البيت بالصلاة في السوق والصلاة في البيت والسوق مطلق يشمل الجماعة ويشمل المنفرد ولو جرينا على اطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة لانه يكون لانه يكون قسيم الشيء قسما منه وهو باطل
وانا كتبت على هذا اثناء قراءته اي ان الجماعة في الحديث يدخل فيها الجماعة في البيت وفي السوق يعني لو قيل هذا صلاة الرجل في جماعة لو قيل بهذا بالاطلاق لقيل يدخل في الحديث قول صلاة الرجل في جماعة
يدخل في صلاته في بيته وفي سوقه والحديث قابر او صلاة الرجل في صلاة بيته فكيف يكون صلاة الرجل في جماعة في في في مسجده وفي بيته وفي سوقه ثم ثم يقول
قابل بينهما ولو جرينا على اطلاق اللفظ نعمر لانه قابل بين صلاته في جماعة في المسجد وقابله بالصلاة في بيته وهذا يشمل صلاته جماعة ومفردا قال رحمه الله لو جرينا على اطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة. لانه لانه يكون قسيم الشيء اسما منه وهو باطل
يعني معنى ان قوله في بيته وفي سوقه مقابل لصلاة الرجل في جماعة واذا قلت صلاة رجب جماعة اي في مسجده وفي بيته وفي سوقه صار منه والنبي عليه الصلاة جعلها قسم جعلها صلاة الرجل في جماعة
مقابل لصلاتي في بيتي وفي سوقه. فدل على ان صلاتي في جماعة هي في المسجد مقابل لصلاتي في بيتي وفي سوقه بدليل قول ثم خرج الى المسجد ثم الحديث اصله
تظعف على صلاتي في بيتي وفي سوقه قابل بينهما فكيف يقال صلاة الرجل في جماعة يدخل فيها صلاته في بيته وفي سوقه جعله قسم مقابل له. فكيف يكون قسم الشيء
اسما منه هذا باطل قسيمه ما لا يكون منه يكون مقابل ليس قسما منه  وهذا دليل واضح بين  ان صلاة الجماعة في البيت وفي السوق لا تدخلوا في الحديث ودليل على ان صلاة الجماعة في المسجد
تضعف على الصلاة في البيت والسوء سواء جماعة او منفرد جماعة او منفرد لكن لو صلى في البيت جماعة وصل بيتي جماعة هل هو افضل من صلاته منفرد هو من عدم العذر هذا موضع نظر
عدم العذر موضع نظر انسان يصلي بنا عذر ولا تأويل. ان صلى بتأويل ونحو ذلك واعتقاد ان ان هذا الفضل يحصل. هذا له اعتقاده لأن هادي مسألة خلافية لكن يعلم ان الصلاة في المساجد
واجبة ثم يصلي في البيت منفردة وجماعة هذا لا يجوز له ذلك  واذا حمل على صلاته في المسجد يعني قول صلاة الرجل في جماعة فقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته وسوقه عام
يتناول الانفراد والجماعة وهذا واضح وقد اشار بعضهم الى هذا بالنسبة الى المسجد والسوق وغاش اربعهم الى هذا بالنسبة الى المسجد والسوق من جهة ما ورد ان الاسواق موضع الشياطين فتكون الصلاة فيها ناقصة كالرتبة
تكون ناقصة الرتبة كالصلاة موضع مكروه لاجل الشياطين كالحمام وهذا اشار بعضهم الى الفرض بين الصلاة في البيت والصلاة في السوق وجعل الصلاة في البيت جماعة فيها فضل وجعلناك الصلاة
والداخلة في الحديث وقالوا ان الصلاة في السوق ناقصة من جهة انها من المواضع اللي تكره فيها الصلاة هذا على قول من قاله على قول من قاله لكن تفريق بين الصلاة في البيت
وفي السوق  وانه في البيت يدخل في السوق لا يدخل هذا تفريق بينما جمع ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة في البيت والسوق
مقابل الصلاة جماعة في المسجد وهذا الذي قاله وان امكن في السوق ليس يطرده البيت. فلا ينبغي ان تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة في مقدار الفضيلة الذي لا يؤخذ الا بالتوقيف. فان الاصل الا تتساوى ما وجد في مفسدة معينة
هو صلاة السوق يعني لانه جاء فيها النبي مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة وهي الصلاة في البيت  وهذا مثل ما تقدم يعني هذا البحث اما انه تنزل منه على هذا القول
او على قول من؟ يعني على قول من قال ان صلاة الجماعة في البيت فيها هذه المضاعفة بخلاف الصلاة في السوق خلاف الصلاة في السوء. والحديث يأبى هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع
بينهما جمع بينهما وهذا المراد في صلاة الفرض في صلاة الفرض اما الصلاة النوافل فلا شك فرق بين صلاة النوافل والبيوت وصلاتها في الاسواق هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق
ان المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا وكأنه خرج مخرج الغالب في ان من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا وهذا القول يعني ضعيف وفي مقام الرد. كيف يقال
رافضين الصلاة الجماعة المسجد على  هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن الظاهر ما يقتضي ما يقتضي في السياق ان المراد بتفضيل صلاة جمع المسجد على صلاة بيته وسوقه منفردا وهذا الذي ذكر يحتاج الى دليل
وقد ذكر قبل ذلك ان الصلاة المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته جماعة ومنفردا والحديث يأبى هذا كما تقدم وانه ليس المعنى ان صلاة الجماعة في المسجد على تفضل على صلاتي في بيتي وسوقي منفردا
مفهوم كلامه ان صلاة الجماعة في البيت وفي السوق من صلاة الجماعة في المسجد وانه ذكر المسجد لانه خرج مخرج الغالب لان الغالب ان من لم يصلي الجماعة في المسجد
يصليها منفردا وهذا ليس بصحيح لان البيوت الاتى خلود. الانسان البيت فيه اهله كيف يكون مخرج الغانم لو فاتته صلى مع علي مع زوجه مع ولده هذا ليس غالبا بل
يمكن يصليها مع غيرهما هذا قول خلاف ما جاء في الحديث وخلاف ما رتب عليه من المعاني كيف يقال ان المراد بذلك الغالب والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر انه يخرج من بيته متطهرا
على صلاتي في بيته وفي سوقه. وذكر الجماعة قبل ذلك وذكر ولم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ثم يقال ان المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوء منفردا
هذا منابذ للحديث مخالف له قال رحمه هذا يرتفع الاشكال الذي قدمناه لاستبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاتي في السوق جماعة  استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما. لانه حمل الحديث
على ان المراد تفضيل الصلاة في الجماعة في المسجد على تفضيل صلاتها في البيت او في السوق منفردا اما صلاته في البيت جماعة وانها اه لا تساوي صلاته في  هذا ليس بالحديث
هذا يعني الذي يتبين كل نتيجة لهذا التأويل الذي سبق. هذا التأويل الذي الحديث ينابذه ويصادمه وذلك لان من مكتوب هنا اعبر لكن هي شفت النسخة الثانية من اعتبر ان المعتبر
وذلك لان من اعتبر معنى السوق مع اقامة الجماعة فيه وذلك لان من اعتبر معنى السوق مع اقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه
متساومة يلزمه تساوي ما وجد فيه مفسدة معتبرة على ما لم يوجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل وهو صلاة الجماعة في البيت صلاة الجماعة وانهم ولا تتساويان صلاة الجماعة في البيت على صلاة الجماعة في السوق على ما قرره
يلزموه تسوي ما وجد في مفسدة معتبرة على ما لم يوجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل اما اذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصل بين صلاة جمع المسجد وصلاة وصلاتها في البيت والسوق منفردا فوصف السوق هنا ملغى غير معتبر فلا يلزم
يعني في في صلاة الجماعة في البيت وفي صلاة جماع البيت وصلاة الجماعة في السوق لانه حمل في بيتي وفي سوقه اي منفردا فيكون لفظ السوق ملغى في هذا الحال من جهة اعتبار ان صلاة الجماعة
في السوق مثل صلاة الجماعة في البيت قواص السوق هنا ملغا غير معتبر فلا يلزم تساوي ما في مفسدة وهو صلاة الجماعة في السوق مع ما لم سندها فيه وهو صلاة الجماعة في البيت. في مقدار التفاضل
وكيف يعرف هذا التفاؤل؟ من اين لنا نعرف ومن اين ومن اين نأخذ هذا التواضع النبي عليه الصلاة جعل الفضل في صلاة الجماعة في المساجد اما في غير ذلك بغير ذلك فينظر
ان كان ترك الجماعة لعذر هو  من حرصوا على الجماعة ولم يتسأل الحضور ويكتب له اجرها وجاء في هذا اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يصلها جماعة
ما يتركها عمدا مع علمه بهذا الخبر وعلمه من الواجب في هذا ووجوب الحضور كيف يقال  في هذا الفضل المقدر من اين لنا هذا الفضل؟ والقياس لا يدخل هذه الادلة خاصة ابواب العبادات والعدد فيها
هو الذي يؤيد هذا انه لم يذكر السوق في الاماكن المكروهة للصلاة وبهذا فارق الحمام واستشهد  به ولا يلزم من هذا ولا يلزم ان هذا يعني ان يثبت الفضل ان يثبت الفضل في هذا
بل يعني قد تكون هناك مساجد في الاسواق  يقام فيها الصلوات الخمس فتأخذ احكام الجماعة تأخذ احكام الجماعات البحث الرابع قد قدمنا ان الاوصاف التي يمكن اعتبارها لا يمكن الغاءها
اذا كيف الغيت قبل ذلك وهذه قاعدة اصولية. الاوصاف التي يمكن اعتبارها لا يمكن بل في اوصاف منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام فلينظر الوقت فلينظر. الاوصاف المذكورة في الحديث
وما يمكن يجعل معتبرا فيها ومالا اما وصف الرجولية فحيث يجوز للمرأة الخروج الى المسجد ينبغي ان تساوى مع الرجل يعني ان وصف رجولي في الحديث هل هو خاص بالرجال
فيلغى فاذا كان كذلك فالمرأة كالرجل فينبغي ان تساوي الرجل في الصلاة في المسجد وفضل صلاة الجماعة مع الرجل لان وصف الرجل بالنسبة الى ثواب الاعمال غير معتبر شرعا لان وصف الرجولية بالنسبة الى ثواب الاعمال غير معتبر شرعا
وهذا الذي ذكره مثل ما تقدم وانا كتبت عليه هذا وهذا فيه نظر اذ وصف الرجولية ليس بالنسبة الى ثواب الاعمال بل الى صلاتها الى صلاته في المسجد. وهو مشروع
بل واجب وبخلاف المرأة فصلاتها في بيتها خير له المسألة ليست ترجع الى الثواب الى انه ثواب العمل لكن بالنسبة الى صلاة الرجل وصلاة المرأة ان صلاة المرأة في بيته افضل
صلاة المرأة في بيتها افضل ولهذا لا تلحق لكن اذا ارادت ذلك لا تمنع وهذا سيأتي ان شاء الله في حديث ابن عمر ولهذا يظهر ان وصف الرجولية في الحديث معتبر في قوله صلاة الرجل في الجماعة تضعف
دليل في المسألة وان كان هذا لا يشم منه يعني ذكر الرجل التعليل لكن من مجموع الخبر وادلة اخرى دلت على ان هذا خاص بالرجال. اذ الاحكام العصر الاستواء الرجال والنساء والرجال والنساء والنساء شقائق الرجال
الا ما دل الدليل على خصوصية احد الجنسين قال رحمه الله واما الوضوء في البيت وصف كونه في البيت غير داخل في التعليل غير داخل في التعليم اتوضأ في بيتي هذا مو هذا لا شك
انه يعني في الاغلب انه يعني توضأ يكون في بيته. لكن لو توضأ مثلا في بستانه في محلي آآ مكان يعني يكون له مستراحا مثلا استراح او ذلك او ربما ايضا لو كان عند
جاره حضرت الصلاة فتوضأ الذي يظهر انه وصف الكون في البيت ليس بيتي ليس وصفا معتبرا وصف كون بيت غير داخل في التعليل لكن اشارة الى الوضوء عند القصد الى المسجد
واما الوضوء ومعتبر مناسب لكن هل هو هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا او فعل الطهارة وذلك انه اذا توضأ هل المقصود الوضوء كونه يتوضأ او كونه على طهارة فلو انه اراد قصد المسجد
وهو على طهارة اراد قصد المسجد لصلاة العصر وهو على طهارة من صلاة الظهر هل هذا الوصف معتبر ويشرع الوضوء او المقصود انه على طهارة الذي يظهر انه وصف معتبر
وذلك ان تجديد الوضوء معتبر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة الا في فتح حجاب قصة ابن عمر لما صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام يبين انه ليس بواجب
والاحاديث كثيرة حديث انس عند البخاري ايضا عند كل صلاة وقال اسماء لم نحدث او كما قال رضي الله عنه فانتم قال ما لم نحدث الطهارة معتبرة. الطهارة معتبرة يشرع تجديد الطهارة والوضوء فليس المراد
هو مجرد طهارة بل تجديدها عبادة فيه نظر ويترجح الثاني بان تجديد الوضوء مستحب لكن الاظهر ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ لا يتقيد بالفعل وانما خرج مخرج
غلبة او ظرب المثال ويترجح الثاني لان تجديد الوضوء مستحب. لكن اظهر ان قوله اذا توضأ لا يتقيد بالفعل وانما خرج مخرج الغلبة او ضرب المثال عبارة واضحة لكن اذا كان
مع انه رجح يقول الاظهر ويترجح الثاني والثاني فعل الطهارة فعل الطهارة اذا نعم ان قوله يتوضأ لا يتقيد بالفعل شو المقصود يعني هل المقصود انه يعني يباشر الفعل هو بنفسه
اما لو صب عليه غيره هل يعتبر محتمل في عبارته على هذا المعنى الصحيح اذا توضأ يعني هو حدود الوضوء سواء توظأ بنفسه او صب عليه غير لان قول ان قوله اذا توضأ لا يتقيد بالفعل وانما خرج مخرج الغلبة
او ضرب المثال قال واما احسان الوضوء فلابد من اعتباره وبه يستدل على ان المراد فعل الطهارة لا شك هذا واضح يدل على فعل الطهارة لكن يبقى ما قلناه للخروج مخرج الغالب او ظرب
المثال واما خروج الى الصلاة يشعر لان الخروج لاجلها. وقد ورد مصرحا به في حديث اخر لا ينهجه الا الصلاة وهذا في الحقيقة ليس مجرد بل نص الحديث او يشعل
لو انه ما نص النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ونص عليه عليه الصلاة والسلام فليس مجرد اشعار للخبر بل انه عليه الصلاة والسلام قال لا يخرجه الا الصلاة فيخرجه الا
الصلاة لا هو في لحد اخر لا ينهره  لا يهمه الا الصلاة نعم لا ينهجه ينهجه وهذا وصف معتبر  ينهجه الا الصلاة وهذا جاء لفظ صحيح ايضا ان وهو المعنى في معنى لا يخرجه وهذا وصف معتبر. واما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لابد من اعتباره فانها محل الحكم. وهذا واضح
البحث الخامس الخطوة وهي الفعلة وبضم الخاء ما بين قدمي الماشي وفي هذا الوضع هي مفتوحة لان المراد فعل المشي لم يخطو خطوة يعني وهي فعل الخطوات وبخلاف الخطوة هي ما بين قدم ماشي لكن يقول ان في الحديث لم يخطو خطوة وهي الفعل هو يوحد الخطوات
الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا
ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حجم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم بيوتهم بالنار الكلام عليه من وجوه احدها
قوله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة محمول على الصلاة في جماعة وان كان غير مذكور في اللفظ لدلالة السياق عليه هذا واضح لانه قال لاتوهما ولو حبوا وقوله صلى الله عليه وسلم لاتوهما وقوله قد هممت الى قول لا يشهدون الصلاة وكل ذلك
مشعر لان المقصود حضورهم الى جماعة المسجد او لا يشهدون والشهود والحضور وهذا دال للحديث المتقدم في حضورها وانا لا يكفي مجرد ان يصلوا في بيوتهم بل قد جاء ما
عند ابي داود رواية انهم يصلون في بيوتهم جماعة ليس بهم علة مراجعة لكن بما اذكره قال يصلي. ذكر الحافظ رحمه الله يصلون في بيوتهم جماعة ليس بهم علة والحديث صريح هذا
لانه ذكر حضورهم الصلاة وشهودهم الصلاة وهذا لا يكون الا في المسجد. موضع الصلاة وموضع الاجتماع والا لك فان يصلوا جماعة في اي مكان الثاني انما كانت هاتان صلاتان اثقل على المنافقين
بقوة الداعي الى ترك حضور الجماعة فيهما  قوة الداء لقوة الداع الى ترك الحضور الى ترك حضور الجمعة في قوة الصارف عن الحضور. اما العشاء يفسر ما تقدم فلانها وقت الايواء
الى البيوت والاجتماع مع الاهل وهاي دواعي الى ترك الحضور هذي دواعي لترك الحضور. والاجتماع مع الاهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. هذه كلها دواعي الى ترك حضور الجماعة. واما الصبح
انا في وقت لذة النوم هذه من الدواعي وان كان نعم ان كانت في زمن البرد في وقت شدته ببعد العهد بالشمس لطول الليل وان كانت في زمن الحر فهو وقت البرد والراحة
يعني الذي في البيت من اثر حر الشمس لبعد العهد بها فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت عن المنافقين ثقلت على المنافقين لما قوي لما حصلت هاي الدواعي قوي الصارف
عن الفعل وهو قصد الجماعة المساجد ثقلت على المنافقين  واما المؤمن الكامل الايمان فهو عالم بزيادة الاجر لزيادة المشقة ستكون وهذه امور داعية الى الفعل هذا وان كان يحصل به الاجر
مع زيادة المشقة لكن ليس قاعدة في هذا الباب وقولهم ان زيادة الاجر او كثرة الاجر على قدر المشقة هذي ليس بصحيح انما كثرة الاجر على فائدة العمل ومنفعته فائدة منفعته ومصلحته
قد يكون عمل يسير اعظم اجر من عمل كثير وهذا واقع كثير في كثير من النصوص العبرة بعائلته وفائدته وثمرته ولهذا لا تقصد المشاق لكن لو كانت المشقة في طريق
هذا العمل ليست مقصودة فلا شك انه كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة اجرك على قدر نصبك اجرك على قدر نصبك. على قدر مشقة والتعب. لانها في الطريق اليه وقال سبحانه وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس
المعنى انه يحصل هذا تبعا لا قصدا والانسان اذا كان بعيد عن المسجد فكل خطوة وكل  يعني ما سعى الى المسجد وكان ابعد كان اعظم اجرا اعظم الناس اجرا ابعدهم فابعدهم من سيقول عليه الصلاة والسلام
ابعدوا فابعدهم ممشى. وقال عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب اثاركم. حجاب الياباني سلمة الزموا دياركم المشقة غير مقصودة وكذلك في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه في صحيح مسلم
قال اني اريد ذلك الرجل صار لما قال لي انا اتخذت حمارا الحديث قال اني اريد ان يكتب الله خطاي كلما ذهبت وكلما كلما جئت وكلما رجعت كما قال رضي الله عنه
وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال قد اعطاك الله ذلك كله وعند ابن ماجة قد امطاك الله ذلك كله وذلك ان هذه المشقة ناشئة عن نفس الفعل لا انها
المقصودة لذاته. الانسان ما يتقصد المشقة هشام بيته قريب من المسجد يقول اريد ان ادور على الحي واتي المسجد من الجهة الاخرى حتى هذا غير مشروع النبي عليه الصلاة والسلام بيته بجوار المسلم
وكان يأتيه من باب اليه عليه الصلاة والسلام  هذي القاعدة يعني لا تطلق انما  يعني تفصل على ما جاء في الاخبار  فتكون هذه الامور تكون هذه الامور داعية له الى الفعل
كما كانت صارفة للمنافقين المؤمن يدعوه الى ذلك وينشط اليها ويقوم اليها يصبحوا نشيطا طيب النفس في سعيه الى الصلاة خصوصا صلاة الفجر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهما اي من الاجر والثواب
لاتوهما ولو حبوا وهذا كما قلنا ان هذه المشقة تكون داعية للمؤمن الى الفعل الثالث اختلف العلماء اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة فقيل سنة وهو قول الاكثرين وهذا قد ينازع
جاء عن كثير من اهل العلم يحكيها الاكثر خلاف هذا القول هو اللي دلت عليه الادلة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة بل لو قيل ان اجماع الصحابة لم يكن بعيدا لقول مسعود
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او من يتخلف عنها تخلفوا عنها اللي في المسجد  الصحابة رضي الله عنهم  ما نقل انهم متفقون على هذا  وقيل فرض كفاية
وهو قول في مذهب الشافعي ومالك يعني صلاة جماعة في غير الجمعة الشافعي ومالك. وقيل فرظ على الاعيان وهذا قول احمد رحمه الله ثم اختلف بعد ذلك فقيل شرط في صحة الصلاة ومروي عن داوود وقيل انه رواية عن احمد والمعروف عنه انها فرض على الاعيان
لكنها ليست بشرط. وهذا مذهب جماهير اهل العلم وهو ما قول احمد والمذهب وانها ليست بشرط هناك قول ووجه في المذهب شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع او في في اكثر موضع رحمه الله وذكره عن ابن عقيل وابن ابي موسى
وبنوا على قاعدة ان ما كان واجبا بشيء كان شرطا فيه. لكن الاقوى من ذلك احاديث صريحة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له
وهذي الاخبار الدالة. لكن الصحيح انها ليس بشرط لانه قال تفضلوا على صلاة الفذ ودله على وجود الفضل لان افعل هذا يدل على ان اصل الفضل فيهما فلو كانت باطلة لم يكن فيها فضل للبتة
لكن ليست بشرط فمن قال بانها واجبة العيان قد يحتج بهذا الحديث من قال بانها واجبة على الاعيان قد احتجوا بهذا الحديث فانه ان قيل بانها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائما بفعل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه
وهذا فيه ابطال لهذا القول انه فرض كفاية لان الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها واصحابه فرض كفاية لم يكن هذا التشديد على هؤلاء المنافقين والامر بشهودها قوله فلا صلاة له
يدل على  هذا القول ان لم يقل ببطلانه وان قيل انها سنة فلا يقتل تارك السنن ويتعين ان تكون افظل الاعيان بل القول يعني اذا رد القول بانها فرض كفاية هذا يرد القول بانها سنة وينتهي الامر
اذا قيل انه ان القول بان فرض كفاية ليس بصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها ومع ذلك شدد في هذا وقال يأتي في في حديث بل هذا الحديث
انا امر بالصلاة تقام منطلقا معي  اذا كان يرد القول بكونه فرض كفاية فرده للقول بانه سنة من باب اولى لان هذا قد ينازع فيه قد ينازع فيه بعضهم يقول ان هذا القتل للمنافقين. وليس للمؤمنين الذين ربما صلوا في بيوتهم الذي ليس لهم ليسوا منافقين. هذا وان كان
او ضعيف لا يصح لكن  القول الاول او الدليل الاول اوضح واظهر في رد القول بانها سنة ليتعين ان تكون فرضا على الاعيان وقد اختلف قد اختلف الجواب عن هذا على وجوه. فقيل ان هذا في المنافقين. عن هذا الحديث
هذا تكلف في الجواب عن اية والحديث لا يحتاج حديث اصل قائل نفسه لا يحتاج الى جواب حديث وافقوا للاخبار الاخرى بوجوبها وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه. فقيل ان هذا في المنافقين
ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا اومرماتين حسنتين لشهد العشاء. المرمتين او ما بين الشاة وهذه ليست صفة المؤمنين لا سيما اكابر المؤمنين وهم الصحابة. واذا كانت في المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك
الجماعة ولا يتم الدين وهذا قول ضعيف التحريق للنفاق النبي ما علق تحريقها بالنفاق بل بالتخلف عن الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعرض لهم بل كان يعاملهم على ظاهرهم. هذا سيتعرض له
ايضا كما سيأتي ان شاء الله قال القاضي عياض وقد قيل ان هذا في المؤمنين واما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم عالما بقوياتهم. كما انه لم يعترضهم في التخلف
ولا عاقبهم معاقبة كعب واصحابه من المؤمنين وهذا هو الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كما يحييه حتى لا يقول ان محمدا يقتل اصحابه. لان كثير من ربما كثير من اهل الاسلام لا يعرفون نفاقهم
مصلحة مصلحة القائم وتركهم على هذا مع نفاقهم كان قوى السياسة الشرعية التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام قال شيخنا المؤلف رحمه الله هذا في نسخة وفي النسخة التي على
ليس في هذا اللفظ ليس فيها هذا الكلام فيها واقول بس دون هذه الكلمة واقول هذا انما ويعني يقول المدقيق العيد واقول هذا انما يلزم اذا كان ترك معاقبة المنافقين واجب عن رسوله صلى الله عليه وسلم
حين اذ يمتنع ان يعاقبهم بهذا التحرير يجب ان يكون الكلام في المبين. واما ان ان نفول ان ترك عقاب المنافقين وعقابهم ان ترك المنافقين  ان ترك عقاب المنافقين وعقابهم
وعقاب كان مباحا للنبي ان واما ان نقول انه يعني حين وقته ان ترك عقاب المنافقين كان مقتضى السياق ان انه ترك عقابه وعقاب كان مباح للنبي مخيرا  مخيرا فيه
العبارة فيها شوي يعني ان ترك عقاب المنافقين نعم ان ترك عقاب المنافقين وعقابهم نعم ان ترك عقاب المنافقين وعقابهم وان عطف على ان اذا ان ترك عقاب المنافقين يعني يكون هنا عطف علينا وان عقاب وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه
المعنى ان ان ترك العقاب والعقاب كان مباحا له ان ترك عقاب المنافقين  وعقابهم كان مباحا للنبي مخيرا فيه. فعلى هذا لا يتعين يحمل هذا الكلام على المؤمنين. اذ يجوز ان يكون في المنافقين لجواز
معاقبتهم لهم وليس في اعراضه صلى الله عليه وسلم عنه بمجرد ما يدل على وجوب ذلك وهذا كله مخالف الحديث الحديث علق ذلك بالتخلف عن الصلاة. لم يعلقه بالنفاق ولا بنفاقهم ما علق بهذا عليه الصلاة والسلام
وقال رواية اخرى انهم يصلون في بيوتهم وانه ليس بهم علة والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه لا يعاقبهم في ذلك في اخبار اخرى  لهذا هذا التأويل خلاف ظاهر الخبر
ما تقدم نعم وعلى هذا لا يتعين يحمل هذا الكلام على المؤمنين اذ يجوز ان يكون في المنافقين لجواز معاقبته صلى الله عليه وسلم لهم وليس باعراضه عنهم ليس باعراضه صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد ما يدل على وجوب ذلك عليهم. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم لا يتحدى الناس ان محمد
يقتل اصحابك يشعر بما ذكرناه من التخييل ولا شك ان هذا لا يشعر بالتأخير يقول يقتل اصحابه كيف يكون على التخيير وهو حتى لا يتحدث الناس يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه لانهم لا يعلمون نفاقهم. لانه لو كان يجب عليه ترك قتل لكان الجواب بذكر المانع الشرعي وهو انه لا يحل
قتلهم  مما يشهد لمن قال ممن قال ان ذلك من المنافقين عندي ومما يشهد لمن قال ان ذلك في المنافقين عندي يعني ليس عام المؤمن وغيرهم سياق الحديث اوه قوله اثقل الصلاة على المنافقين
ادخل الصلاة على المنافقين وهذا مثل ما تقدم النبي اخبر عليه الصلاة والسلام عن ان هذه الصلاة من اثقل الصلاة على المنافقين ان كان مع وان كان هؤلاء معهم اصل الايمان
معهم اصل الايمان لكن من كان منافقا نفاق الباطن نفاق الاعتقادي هذا له حكم اخر اما من كان يتأخر عنها ويتكاسلوا عنها على هذه الوصفة النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك
وهذا عام وليس خاصا وليس المراد بذلك خصوص المنافقين الذين اه نفاقهم نفاق كفر ولهذا النبي عليه الصلاة علق هذا العقاب بترك الصلاة جماعة المساجد ولم يعلقه بمجرد النفاق انما ذكر
ذلك اولا ثم قال لو يعلم احدهم انه يوجد عرقا سمينا ومماتين لشهدها. فدل على انه معلق بترك الصلاة جماعة في هذه الاوقات وجه اخر في تقدير كونه في المنافقين ان يقول القائل هو هم هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحريك يدل على
وترك التحريق يدل على جواز هذا الترك اذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام هم وهمه الان لا يكون الا حقا عليه الصلاة والسلام
وهذا الهم متعلق بترك الصلاة كما في الحديث فلا يخص دون غيره مما اوجب به عن حجة اصحاب الوجوب على العيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله والحديث حجة على داوود
لا له لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل ولانه لم يخبرهم ان من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزية وموضع البيان يعني انه لم يقل انهم من يصلي في بيته فصلاته لا تصح. والموضع موضع بيان
ولو كان واجب تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز واقول اما الاول فضعيف جدا ان ان سلم ان سلم القاضي ان الحديث في المؤمنين لان النبي لا يهم الا ما يجوز له فعله لو فعله لو فعله
واما الثاني هو قوله ولانه لم يخبره ان من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع فلقائل ان يقول البيان قد يكون بالتأصيل وقد بالدلالة ولما قالها صلى الله عليه وسلم قد هممت الى اخري دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة
لكن كلام القاضي عياض في رد من قال ببطلانها ليدل الدليل على ان ما وجبه الجعبان نعم  اه القول واقول في قوله واقوله اما الاول فضعيف جدا ان سلمنا الحديث في المؤمنين
المؤمنين يعني قال لان النبي هم ولا يهم الا ما يجوز له فعله لو فعله. والمعنى يريد ان يقول كيف يكون يهم بفعله ويكون هذا الفعل للمؤمنين وهم باحراق بالنار. فاراد ان ان يجعله
اه في المنافقين. والنبي اخبر عن ذلك عليهم وجعله عقوبة عليه الصلاة والسلام لمن تخلف عن صفة الصلاة. وجاء في حديث عند احمد في ضعف لولا ما في البيوت والنساء والذرية لولا ما هي لحرقتها عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام
الحديث عام كما تقدم لكن هذا الفعل كما قال كثير من اهل العلم اه لا يفعل فيما بعده. وذكروا اعذارا تدل على هذا ومن بسط هذا شيخ الاسلام رحمه الله. لان الناس قال اختلفوا بعد ذلك في وجوب
صلاة الجماعة اما في عهده فلا عذر له اما بعد ذلك فحصل خلاف بين اهل العلم في وجوبها  يعني في المساجد فمن يصلي في البيت على هذا التأويل يكون معذورا ما دام مجتهدا فلا يقال انه يهم بحلق بئر
لاحراق بيوتهم لاجل ان هذا كان منه عن تأويل وعن اخذ بقول معتبر لاهل العلم فلهذا كان هذا الحكم في عهده عليه الصلاة واضحا بينا لمن سمع قوله وعلم وجوب ذلك وليس هناك
مكان الاختلاف او الاقوال في عهده عليه الصلاة والسلام الى قوله اما الثاني ثم قال  قد يكون ولما قال لقد صلى الله عليه وسلم لقد هممت الى اخي دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة فاذا دل الدليل على ان ما وجب العبادة كان شرطا في
غالبا ويريد ان يرد على القاضي عياض بانه ليس بشرط ليس بشرط لان النبي ما امرهم بالاعادة كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلا على وجوب الحضور وجوب الحضور دليل على الشرطية
يكون ذكر الهام دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور الحضور دليل على لازم وهو اشتراك فذكر هذا الهم بيان الاشتراط بهذه الوسيلة ولا يشترط في البيان ان يكون نصا كما قلنا
الا انه لا يتم هذا الا ببيان ان ما وجب في العبادة كان شرطا فيها. يريد يعني انه هم عليه الصلاة والسلام والهم دليل على وجوب الحضور والحضور دليل على الشرطية
ليكون هذا دليلا على لازمه هو الشرطية وهذا قول قال بعض اهل العلم ان الواجب في الشيء دليل على انه شرط فقالوا ان صلاة الجماعة واجبة. في المسجد فهي شرط
فهي شرط والتزمه بعض اهل العلم لكن ليس في كل واجب هناك واجبات قد تنفك الشرطية عنها. وجوب الحضور دليل على لازمه والاشتراط وذكر هذا الهم بيان للاشتراك بهذه الوسيلة
ولا يشترط في البيان ان يكون نصا كما قلنا لانه لا يشترط فيه المفسر ما يشترط في المفسر الا انه لا يتم هذا الا ببيان انما وجب العبادة كان شرطا فيها وقد قيل انه الغالب
وهذا صحيح ليس دائما ان ما كان واجب كان شرطا ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرقية قال احمد في اظهر قوليه ان الجماعة واجبة الاعياد غير شرط. هناك امور
قد تكون واجبة في الشيء لكن ليست شرطا ليست شرطا فيه فيصح اه مثلا او يجبر مثلا مثل جبرانات الحج ونحو ذلك ليست شرطا فيه  وبعض الواجبات الصلاة مثلا ليست شرطا فيه مثل
في شهوة ترك التشهد الاوسط ترك التشبيح تسبيح الركوع والسجود لو تركه سهوا ليس بشرط فيه لكنه يجبر يجبر بسجود السهو لكن شرط لكن جماعة ليس لها بدائل بدله الانفراد والانفراد ظد الجماعة فليست بدلا لها. فهي واجبة
اما كونها شرق جماهير اهل العلم انها ليست شرطا كما تقدم واما اجيب به عن الاستدلال ومما اجيبه عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الاعيان انه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها
فقيل العشاء وقيل الجمعة وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مبشرة في الحديث وفي بعض الروايات العشاء والفجر في بعض الروايات العشاء والفجر فاذا كانت هي فاذا كانت هي الجمعة
واذا كانت وفي بعض الروايات العشاء والفجر واذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة. وهذا ضعيف الحديث جاء في العشاء والفجر
جاء في ذكر الجماعة ليس خاصا بالجمعة الجمعة لها ادلة اخرى جماعة فيها شرط وهذا يحتاج ان ينظر في تلك الاحاديث يثبت فيها التي بينت فيها تلك التي بينت فيها تلك الصلاة
انهى الجمعة او العشاء او الفجر وان كانت احاديث مختلفة قيل بكل واحد منها وان كانت حديثا واحدا اختلف فيه فقد يتم هذا الجواب ان عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض
بان يقال اه بان يقال ان النبي اراد احدى الصلاتين يعني الجمعة او العشاء مثلا فعلى تقدير ان تكون هي الجمعة لا يتم الدليل. ورد في الجمعة  هي من تخلف عنها ورد في الجمعة كما ورد في غير الجمعة. فاذا ورد في غير الجمعة من باب اولى. وهي اعظم
فلا تنافي بين هذا وهذا الاحاديث لا يوضع بعضها بعض ولا يقال هذا يعالج هذه. وردت في الجمعة وهذه كلها جماعة وهذه جماعة. لكن جماعة اعظم الاجتماع فيها شرط فيها وهذا بلا خلاف
بخلاف جمع في غيرها  قال فقد يتم هذا الجواب ان عدم الترجيح بين بعض تلك الرواية بعض من يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد احدى الصلاتين اعني الجمعة والعشاء. مثلا فعلى تقدير ان تكون هي الجمعة لا يتم الدليل
وهذا واضح لكن التقدم عنا الحديث ورد في غير الجمعة بل نص في غير الجمعة في العشاء والفجر ثم جاء ايضا في لاتوهما ولو حبا فلم يخص جمعة من غيره. لا يتم الدليل. وعلى تقدير ان تكون هي العشاء يتم فيتردد الحال وقف وهذا من عجب. كيف
يتردد الحال وكيف يكون ترددا والاحاديث صريحة في وينبه عليه ها هنا ان هذا الوعيد بالتعليق اذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء او الجمعة او الفجر فانما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات. فمقتضى مذهب الظاهرية الا يدل على وجوبها
في هذه في غير هذه الصلوات وهذا الزام بما لا يلزم عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى. لان الاحاديث جاءت في هذه الجماعات كلها جاءت في هذه الجماعة ثم وجاء التعليل اه ثم جاء الحديث
بذكر المشي اليها والخطوات اليها  وقول النبي عليه الصلاة هل تسمع النداء؟ قال قال فاجب ليس حديثا واحدا عملا بالظاهر وترك المعنى قد يقول قد تلزمه بانه بانه لا دليل له في هذا الحديث هم لكن لا تلزمهم في احاديث اخرى
صريحة في ذلك اللهم الا ان نأخذ قوله صلى الله عليه وسلم ان ان امر بالصلاة تقام على عموم الصلاة والحين اذا يحتاج في ذلك الاعتماد له في ذلك الحديث وسياقه
وما يدل عليه. وهذا ايضا دليل لهم امر بالصلاة عام في كل الصلوات ما يدل وما يدل ولا يقال ان الصلاة معهودة بل امر الصلاة فتقام اي صلاة تقام وما يدل عليه فيحمل لفظ الصلاة عليه نريد التحقيق وطلب الحق
آآ يعني معنى انه يحتاج الى لفظ ذلك الحديث وهل يدل ذلك الحديث فيه لفظ يدل على انه يعود الى هذه الصلاة المذكورة خصوصا صلاة العشاء صلاة الفجر صلاة الجمعة
نريد تحقيق حق وطلب الحق والله اعلم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت الى اخره ان اخذ  ولقد هممت الى اخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام
وسره ان المفسد اذا ارتفعت بالأهون من الزاد اكتفي به عن الاعلى يعني وهذا قاعدة يعني اذا كان امر يترتب عليه اه مفسدتان اذا ارتفع هذا الامر  امر يترتب عليه هو هو حصول عظيم لكن قد لا يحصل الا بارتكاب هذه المفسدة
او هذي مفسدة لكن اذا كانت احدى المفسدتين ايسر انه يترك اعظم مفسدتين بارتكاب ادناهما لاجل تحصيل هذا الامر. كما انه يعني يفوت اعظم مفسدتين بارتكابه كما انه يفوت ادنى المصلحتين بتحصيل اعلام وهذه قاعدة الشريعة
لان الامور اربعة عندنا مفسدة ومفسدة  اعظم من الاخرى ومصلحة ومصلحة احداهما اعظم من الاخرى اما استواء هذا يبعد قال بعضهم لا يقع انما قسمة رباعية في حال المفسدة الكبرى مع الصغرى تفوت المفسدة الكبرى
اذا لم يمكن الا ارتكاب احدى المفسدتين لا يمكن الا ان يلتزم احدهم سنتين وترتكب ادنى مفشلتين بتفويت الكبرى وتحصن اعلى المصلحتين بتفويت الصورة لكن اذا امكن تحصيل المصلحتين واجتناب وسنتين كان هذا هو الواجب
شرعا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم الناعم وصاحب المن وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
