السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الثالث مشاهدي القاعدة
في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في ختام احكام احكام يوم دقيق العيد  الحديث الرابع عن عبد الله ابن عمر
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله
قال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن هذا الحديث متفق عليه لكن هذه القصة قصة بلال ليست عند البخاري وقد اوهم صاحب العمدة كما يقول الحافظ رحمه الله انه
عند البخاري بل هذا شرطه رحمه الله لكنها عند مسلم ولم ينبه عليه احد من شراح كما قال الحافظ رحمه الله يقول امام دقيق العيد رحمه الله نعم هو نعم وفي لفظ
قبل ذلك ومن كلام صاحب العمدة وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وهذه اللفظة متفق عليها. يقول الامام دقيق العيد رحمه الله الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء من المساجد
عند الاستثناء من عند الاستئذان وقوله في الرواية الاخرى لا تمنعوا اماء الله يشعر بطلبهن للخروج فان المانع انما يكون بعد وجود المقتضي وهو طلبهن ورغبتهن في الخروج الى المساجد
والمنع يكون بعد هذا الطلب وهو المقتضي وهذا اشارة الى قاعدة عظيمة في هذه المسألة وهو وجود المقتضي  انتفاء المانع وجود المقتضي وانتفاء المانع والعلماء ذكروا مسائل تتعلق بهذه القاعدة
وقد دل كلام الصحابة في مسائل عديدة على العمل بذلك وهو يكاد يكون محل اجماع منهم رضي الله عنهم فيما وجد المقتضي لعمله وانتفى المانع منه مياء فاذا ان وجد المقتضي
وانت في المانع ولم يفعل دل على ان هذا الامر غير مشروع لكن اذا لم يوجد المقتضي ولم يوجد مانع في هذا ويعني في هذه الحالة هذا قد يكون الشيء مشروعا
حين يكون المقتضي الذي  يعني المقتضي لهذا الشيء لان لها صورتين. لان لها صورتين اما ان يكون المقتضي موجود وبهذا الفعل والمانع مفقود وهذا يدل على عدم مشروعية هذا الفعل
وهذه العبارة اطلقها كثير من اهل العلم وهي مأخوذة من هدي الصحابة رضي الله عنهم. وهي في الاصل من سنته عليه الصلاة والسلام وكل فعل كان مقتضيه موجود والمانع مفقود
ولم يفعلوا دل على انه غير مشروع مثل مثلا الاذان للعيدين مثلا الاذان للعيدين والنداء ليه النداء لهما ان سواء كان نداء او اذانا لان المقتضي موجود. وهو ان هذه الصلوات يجتمع لها
ولا مانع يمنع من ذلك ففعل ذلك بدعة ولا اصل له بل جاء في الادلة عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين ذلك انه لم يكن نداء ولا اذان ولا شيء كما في حديث جابر رضي الله عنه
في حديث ابن عباس وغيره معناه  ولهذا قال العلماء ان الترك الراتب مثل الفعل الراتب الترك الراتب للشيء مثل الفعل. الراتب فحين يترك الشيء ويستمر عليه على تركه ولا يفعله يدل على انه غير مشروع
في ابواب العبادات اما اذا كان المقتضي غير موجود المقتضي غير موجود فهذا يختلف الحال  كما يقول العلماء ان الترك الراتب سنة كما ان الفعل الراتب سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضي
او فوات شرط او وجود مانع يعني  ثم حدث المقتضي لذلك بعد ذلك في هذه الحالة يكون فعله مطلوبا في الصورة الاولى وهو ما وجد المقتضي وانتفى المانع ثم لم يفعلوا كما تقدم في الاذان للعيدين
وكذلك ايضا مثل بعض مثل احتفال احتفال بمولده عليه الصلاة والسلام المقتضي له موجود وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. وذكره وذكر سيرته وليس هناك مانع يمنع من ذلك ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام
ولم يفعلوا الصحابة رضي الله عنهم وانقضى عصر الصحابة وانقضى عشر تابعين ومن بعدهم ولم يحدث الا في مئة متأخرة بعد ذلك وهذا يدل على انه لا اصل له وانه بدعة وانه ليس من التعظيم المشروع. وان هذه المسائل وهذه العبادات وابواب العبادات
والا فلو فتح الباب لصار الباب مشرعا لكل مبتدع يبتدع عبادة ويقول انا اعظم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم فيها كتاب الله سبحانه وتعالى اعظم فيها كذا وكذا. ونعلم ان هذا الباب باب توقيفي
كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تعظيمها بما دلت عليه السنة فتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى بتلاوته والقيام به به وامتثال اوامره واجتناب نواهيه هذا هو تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى
ولهذا لم يشرع تقبيله وان كان من حيث الجملة نوع من التعليم لكنه لم يأتي دليل على ذلك ولهذا شد العلماء هذا الباب فيما يقبل من آآ من هذه الاشياء فاقتصروا على ما جاءته السنة بذلك. اذا كان على وجه عبادة التقبيل يكون للحجر
اسود والمسح يكون لهما واختلف في تقبيل الركن اللي هي ماء الحجر الاسود وركن اليماني التقوي الحجر الاسود المسح لهما واختلف في تقبيل الركن اليماني ولهذا اختلفوا في بعض المسائل
لتكونوا من باب التعظيم هل تشاب على بوجه من وجه العبادة فتمنع او تكون من باب العادات فلا تمنع وتدخل في ادلة عامة في باب التحية والتقدير والاحترام ونحو ذلك
لكن ما كان في ابواب العبادات فانه على التوقيف من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ام لهم شركاء شرعوا من الدين؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
والا كما تقدم لو فتح الباب لكان كل مبتدع يبتدع بدعة ويقول هي تعظيم وماذا في هذا؟ كما هو مشاهد من كثير من الناس اليوم فتحوا هذا الباب في باب
التعظيم في ابواب العبادات وهو في الحقيقة ينافي التعظيم. لان هذه البدع في الغالب بل هو الواقع حين يعمل بها يفضي الى زهد السنة وعدم تعظيم ما عظمه الله ولا يحصل تعظيم السنة ولا تعظيم ما امر الله بتعظيمه واداء ما امر الله باداءه على الوجه المطلوب من الصلوات المكتوبات والحظور فيه
وذكر الله سبحانه وتعالى على وجه الاخبات. ولهذا ترى كثير من البدع على هذا الوجه يحصل فيها ما يحصل من الادب المشروع في ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم  من نهي عن تعظيمه تعظيما يخرج من الحد المعتاد
ولهذا اذا وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام دل على ان هذا الشيء ممنوع عما ما لم يوجد مقتضيه معلم يوجد لعدم اه يعني تركه النبي عليه الصلاة والسلام لعدم مقتضيه او فوات شرط مثلا او وجود
مانع لم يتركه لوجود المقتضي ولم يتركه لوجود المانع عندما تركه عليه الصلاة لعدم المقتضي وفوات الشرط وفوات الشر. ووجود المانع المقتضي عدمه والشرط فواته والمانع كذلك. وجودة وجود المانع
مثل كثير من الامور التي اه فعلها المسلم بعد ذلك مثل كتابة مصاحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لما وجد لم يكن المقتضي موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام. فكذ بعد ذلك وزعت المصاحف
كذلك ما يتعلق بتعلم العلوم اه ترتيبها تعلم العربية وكتابة اسماء الرواة وضبط المسائل وضبط الاصول لم يكن المقتضي اه كان معدوما في عهد النبي عليه الصلاة وبعضه في عهد الصحابة
معدوم مثل ترتيب بعض مثل كتابة اسماء النقلة. لانه في عهد الصحابة لا حاجة بعد ذلك الى ان امتد العصر دخل اه في الناس من دخل كثرت الاخبار التي لا تصح والاخبار الضعيفة
ومن تكلم في من روى اخبارا لا تصح نحو ذلك فلهذا العلماء اجتهدوا في ضبطها ضبط الاسانيد وضبط الرجال وضبط التواريخ والوفيات الى غير ذلك. وضبط اسماء النقلة. كل هذا لاجل ضبط علوم. لضبط هذه العلوم لوجود
المقتضي بعد ذلك هذا في مثل هذه المسائل فلما احتاجوا الى ذلك كان هذا الامر مطلوبا لكن ما كان آآ مقتضيه موجود وليس هناك ثمة مانع يمنع منه فانه فان فعله بعد ذلك يكون بدعة وضلالة. يكون بدعة وضلالة
ويستلزم منه القدح في سلف الامة حيث انه فاتهم شيء من التعظيم. والادلة في هذا الباب كثير ليس المقصود هو الرد على بعض هذه المسائل لكن لانها العلم بينوا هذا وذكروه واطنبوا في ذكر الادلة وادلة واضحة
وقع الاجماع عليها لكن خصوص ما اشار اليه رحمه الله في هذه المسألة وهي قوله فان المانع عندما يكون بعد وجود المقتضي بعد وجود المقتضي. وهذه بسطها العلماء كثيرا وتكلموا عليها والصحابة رضي الله عنهم
الصحابة رضي الله عنهم  كان لهم في يعني كان لهم كلمات عظيمة في بيان هذا العصر وانكار من وقع في مثل هذه المسائل التي هي من جنس البدع ولعله يأتي بكلام الامام ابن دقيق العيد شيء من هذا
فهذه اصول كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم. بل كانوا يشددون في مسائل في مسائل حتى ان بعضهم ينكر من باب المبالغة في سد هذا الباب في صلاة الضحى في المسجد
ويقول ما معناه انه لم يكن معروفا ولم يكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يحتمل والله انه اذا كان على جهة تجعل كشعار وانه تجعل كشعار وتظهر وكأنها جماعة
والا فلو اتفق وصلى الضحى فلا بأس فيما يظهر والله اعلم وجاء في حديث عند ابي داوود ومحتمل انهم قالوا رضي الله عنه من الراوي  آآ فلما سجدوا الضحى جيء بصحفة او جيء باناء
فالتفوا حولها في المسجد فلما رأى اجتماعهم جثى عليه الصلاة والسلام الحديث سجدوا الضحى ليس فيه انه ذكر يعني في الحديث انه سجدوه في المسجد لكن قد يفهم منه والله اعلم. فالمقصود انه ان ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبالغون في سد هذا الباب
هذا الباب حتى لا يكون طريقا ودهليزا الى البدع ولهذا قال رحمه الله فان المانع انما يكون بعد وجود المقتضي ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج اباحته لهن لانه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن
وهذا يعني ايضا مما يلزم ولازم الحق حق لما اه نهاهم عليه الصلاة والسلام من ان يمنعهن من الخروج للمساجد دل على الاباحة لهن لانه لو كان ممتنع لم ينهى الرجال عن منعهن
وهذا واظح  بل جاء عليه الصلاة والسلام في رواية سيأتي وليخرجن تفلات وجاء في حديث يذكر اذا احنا كنا العشاء فلا طيبة او لتصيبن بخورا وكما قال عليه الصلاة والسلام وهو عند مسلم
قال رحمه الله  والحديث عام في النساء ولكن الفقهاء قد خصصوه بشروط وحالات منها الا يتطيبن. وهذا الشرط مذكور في الحديث. في بعض الروايات وليخرجن تفلات يعني غير متطيبات وهذا في حديث
رواه احمد ابو داوود طريق محمد ابن عمرو من علقة وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء ايضا عند ابن حبان عن زيد ابن خالد الجهني وليخرجن تفيلات
وفي بعضها اذا شهدت احداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة. وهذا ايضا رواه مسلم عن زينب الثقافية وهي امرأة عبد الله ابن مسعود كذلك سيذكر اي امرأة اصابت بخورا حديث
وهذا كما ذكر رحمه الله طيبنا وهذا من حق ليس مما اشترطه العلماء النبي عليه الصلاة والسلام اشترط ذلك وليخرجن التفيلات فلا تطيب الليلة بخورا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام
دل على قاعدة في هذا الباب ان الاخبار ان الخبر قد يأتي مطلقا قد يأتي مطلبا ثم يكون تقييده في خبر اخر وهذا يفهم لان الكلام منصب على الاستئذان ومنع الخروج
في الكلام منه عليه الصلاة والسلام والتوجيه فيما يتعلق بمنعهن من الخروج الى المساجد وانهن لا يمنعن انهن لا يمنعن. اما شروط وذلك فهذا امر يعلم من ادلة اخرى وانها لو خرجت الى غير المسجد
يعني في اماكن تختلط فيه مع الرجال ونحو ذلك في في طريق ونحو ذلك فانها تمنع ذلك فلهذا لم يكن خصوص لم يكن هذا القيد بخصوص المسجد ودل على ان النصوص يوضح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. اما بتقييد المطلق او تخصيص العام. لكن هناك
هاك  معاني تستنبط من النص وهو الذي اشار اليه. اشار اليه في كلامه رحمه الله ولهذا قال ومنهن ومنها ان لا يتطيبن وهذا الشرط مذكور في الحديث وهذا يعني بالمخصص
المنفصل يعني خص من لم تتطيب الى دخول المسجد اذا يكون نوع تعقيد وهو تخصيص  في هذه الحالة لمن لم تتطيب. قال وفي بعضها اذا اذا شهدت احداكن المسجد فلا
تمشى طيبا بالفتح تمسس لكنه مضعف والمضعف عند تشديده يكون الجزم بسكون مقدر لاجل حركة التضعيف. فلا تمسس لا تمشش لكن لاجل تضعيف آآ فلما ادغمت السين في السين انقلب الى اخرها الى فتح والا فهو
اه بسكون مقدر. وهذا مواضع التقدير في في في حال الجزم هنا نعم وهذا ايضا عند مسلم. ويلحق بطيب ما في معناه فان الطيب انما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم
وربما يكون سبب لتحريك شهوة المرأة ايضا فما كان موجبا لهذا المعنى التحق به التحق به وهذا اشارة الى المعنى في هذا اشارة الى المعنى في هذا وانه  وانه يجب على المرأة ان تلتزم بهذه فاذا كانت يجب عليها ان تلتزم بهذا وهي تخرج الى الصلاة ففي غيرها
يغير الخروج والصلاة من باب اولى مع انها حين يخرج المسجد يكون في مكان خاص. لا تختلط بالرجال ومع ذلك نهيت عن الطيب يقول رحمه الله فما كان موجبا لهذا المعنى التحق به
وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الاخرة. ولا تشهد معنا العشاء الاخرة. وهذا رواه مسلم عن ابي هريرة
وقد الحق به ايضا وهذا كأنه اشارة الى ماء ذكره قبل مما يكون في معنى الطيب. حسن ملابس ولبس الحلي او الحلي الذي يظهر اثره في الزينة والمعنى انه اذا كان يترتب على ذلك فتنة
بها حين تظهر هذه الملابس فهو في معنى الطيب. فهو في معنى الطيب. بل قد يكون الطيب لا تدرك رائحته ببعدها والملابس ربما يعني تدرك بالنظر وان كانت بعيدة فتكون الفتنة بها اشد
فلهذا قال عليه الصلاة يخرجن تفيلات وهذا يدخل فيه ايضا ما تلبسه من الملابس التي لا يكون لا تعلق بها الاعين وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأى ما احدها النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل على هذا لكن هذا فيه نظر هذا اجتهاد منها رضي الله عنها يقال لم ير ولم يمنع  والنص عام بعد ذلك وعلى هذا لو احدث النساء فيختص المنع بمن احدثت دون من لم تحدثه
كما قال بعض اهل العلم يعني انه لو وقع هذا فان المنع يختص بمن احدثت امرا تمنع به من المسجد لعدم التزامه بالشروط التي شرطها العلماء على مقتضى الادلة يعني احداث حسن الملابس والزينة والطيب
الزينة والطيب مذكورة في الحديث قبل ذلك  بسم الله الرحمن الرحيم ومما ومما خص به بعضهم هذا الحديث ان منع الخروج الى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة مما خصه بعض ان منع نعم ان منع الخروج الى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة
وما مما ذكروه المقصود ان ان المرأة عليها اذا خرجت ان تلتزم بالشروط الشرعية بحجابها  طيب والا يكون شيء يظهر منه فتنة ومنهم من فصل في هذا بين المرأة الشابة والمرأة الكبيرة وهذا
لا دليل عليها النبي عليه قال لا تبنوا الله مساجد وليخرجن تنفيذات فلا يتطيب فلا تصيبن بخورا هذا هو الشرط في مثل هذا واما يذكر في مثل هذا او يناسب ذكره حديث
روي في هذا الباب عند احمد وابي داوود من رواية عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ولقد علمنا منكم ولقد علمنا المستأخرين
وانها نزلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قوم او ان كما قال ابن عباس ان امرأة جميلة كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعضهم  يصلي في الصف اخر الصفوف
ينظر تحت ابطه اليها وبعضهم يتقدم حتى لا ينظر اليها. حتى لا ينظر اليها وهذا خبر لا يصح بل هو خبر باطل خبر باطل وعمرو مالك النكر هذا منكر الحديث
وان كان الحكم آآ به يعني الحكم به ليس من جدل في سند وظاع لكن من جهة الوطلان من جهة النكارة في المتن ولا يشكلوا على هذا كون رواه ابو داوود لانه قد يكون المتن منكرا هذا وقع في بعظ الاخبار وان لم يكن الراوي وظاعا او كذابا
لكن نفس المتن منكر كما يحكم على بعض الالفاظ التي ترد انها لا تصح ولا عصر لها. وان كان اصل الحديث صحيح. مع ان الاية سياقها ليس في مثل هذا
مع انها ممكن توجيهه انه اه يقع هذا من بعض المنافقين مثلا في هذا مع ان الصحابة رضي الله عنهم كغيرهم اه ليسوا معصومين لكن على هذه الصفة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا امر
منكر لا يصح معه هذا الخبر   ولهذا بعظهم يروي بعظ الاخبار يبين عدم ثبوته مما يدل عليه ان الخبر نفسه رواه عبد الرزاق من رواية ابي الجوزاء موقوفا آآ من كلامه من كلامه من كلامه
لا يصح الخبر مرفوعا بل لا يصح اصلا قال واما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص ان يكون بالليل وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى في بعض طرقه لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد بالليل. فالتقييد
قد يشعر بما قال مما قيل ايضا في الا يزاحمنا الرجال. المقصود من هذا ان هذه معاني والمعنى يختلف ظهورا وعدم وظوء فان ظهر المعنى ظهورا كليا واضحا يدرك من النص
فلا مانع من القول به وتكون الدلالة عليهم النفس الخبر وان كان ظهوره خفيا وليس بالبين فانه لا يجزم بذلك لا يجزم بذلك واذا جمعت النصوص في هذا الباب تبين المعنى المراد في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام
اه قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله هو اللي يخرجن في الرواية الاخرى تفيلات قال رحمه الله وبالجملة فمدار هذا مدار هذا كله النظر الى المعنى نعيد كثيرا ما يشير الى
الى الى هذه القاعدة وهي النظر الى المعنى وذلك ان المعاني ان الالفاظ قوالب للمعاني قوالب للمعالي فلا بد ان يكون المعنى بينا وواضحا فعند ذلك يقال به ويقال يلحق به ما اشبهه مما كان مثله
او كان اولى منه. فما اقتضاه المعنى يقتضيه يضربه المعنى. وهذا في الغالب الذي يقتضيه المعنى يكون ظاهرا بينا لا اشكال فيه من المنع جعل فما اقتضاه المعنى من مقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا من الحديث
المعنى من جعل خارجا من الحديث خارج عن الحديث وخص وخص العموم به. وفي هذا زيادة وهو ان النص وقع على بعض ما يقتضي التخصيص وهو عدم التطيب ينعدم التطيب ورد في النص. فلا تتطيب
تتطيب جاء منصوصا عليه المعنى اذا ظهر الاصل انه يعمم النص. وقد يخصص وقد يخصص لكن الاصل هو انه يعمم النص فاذا كان ظهوره بينا كان تخصيص مثابة التقييد له
فلابد ايضا ان يكونوا حتى ان بعضهم رد او لم يقل بي ما يرجع الى تخصيص النص. لان الاصل فيه العموم والاطلاق  وقيل ان في الحديث دليلا على ان للرجل منع امرأة من الخروج الا باذن الله
وهذا ان اخذ من تخصيص النهي بالخروج من المساجد وان ذلك يقتضي بطريق مفهوم جواز المنع في غير المساجد فقد يعترض عليه بان تخصيص الحكم باللقب هو اللقب ضعيف عند اهل الاصول
لكن لي ادلة اخرى  وفي الحقيقة ايضا ان هذا التخصيص وان قيل انهم باب مفهوم اللقب فان تدل عليه اللقب هو ان يكون لا يشم منه المعنى ولا رائحة لا واحد معنا
في قوله اذا استأذن احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها اذا استان احدكم رأته للمسجد فلا يمنعها. فقالوا ان هذا المفهوم في انه لا يجوز ان يمنع المسجد مفهوم لقب
لانه لا ليس فيه التعليم. ليس فيه تعليل واذا كان ليس فيه تعليل فلا مفهوم له فلا مفهوم له ومفهوم اللقب فيه خلاف الجمهور على انه ليس بحجة ومن اهل علم من الشافعية والحنابلة قال انه حجة
ومن اهل العلم وهو اوسط الاقوال قالوا انه حجة اذا دلت القرينة عليه القرينة عليه وهذا هو الاظهر وهذا هو الذي ايضا اشار ابن القيم رحمه الله الى ترجيحه في بدائع الفوائد
مثلا قوله عليه الصلاة والسلام جعلت هي ابو مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا جعلت رياضه كلها مسجد وجعلت تربتها لطاهورا الارض كلها مسجد يصلي في اي مكان عام ثم قال وجعلت ولم يقل وجعلت لي طهورا. قال وجعلت تربتها
في هذه اللحظة عند مسلم عدول النبي عليه الصلاة والسلام عن العموم ولم يعطف على العام في قوله جعلة مسجدا بل عطف بالخاص وجعلت تربتها خص   من الارض وهو التربة التي فيها التربة. او الجزء الاجزاء التي فيها التربة. فعدوله عن العموم الى خصوص التربة
يدل على ان خصوص التربة المقصود فهذه قرينة ليس لاجل ذكر التربة لكن لانه اقترن بالعموم فلم يعطف على على العام بل عطف بالخاص ثم هو سيق مشاق الامتنان الارض مسجدا وطهورا. فما سيق مساق الامتنان
فانه يقيد به على هذا التقدير وجعلت تربتها لنا طهورا  قال رحمه الله ويمكن ان يقال في هذا ان منع الرجال مشهور معتاد وقد قرروا عليهم او قد قرروا عليه وانما علق الحكم بالمساجد بيان محل الجواز
واخراج محلي بياني محلي الجواز واخراجه عن المنع. اخراج المساء يعني انه آآ معلوم المنع انه له ان يمنعها لكن اخرجت اخرج من هذا العموم المساجد حين تريد تخرج الى الصلاة
عن المانع المستمر اخراجه عن المنع المستمر المعلوم ويبقى ما عداه المنع وعلى هذا فلا يكون منع الرجل من خروج امرأة غير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد. يعني اذا قيد تقييد حكم المسجد يعني انه
تقييد اللقب لكن ليس هناك مانع من ان يكون هناك عدة ادلة منها رحمه الله ان هذا متبادل ومنها مما سبق ذكره وان موسيقى هذا السياق وفي دلالة القرائن تدل على
ان هذا المفهوم مراد  ويمكن ان يقال فيه وجه اخر وهو ان في قوله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الاباحة اعني كونهن دماء الله بالنسبة الى خروجهن الى مساجد الله
المناسبة هو الامر الملائم وسيعبر عنه الوصوليون بالمناسب والمناسب هو احد طرق مسالك العلة في التماس العلة كأنه يقول هذا المعنى مناسب فيكون علة في عدم منعهن لكونهن اماء الله
ولهذا آآ كان التعبير بماء الله اوقع في النفس من التعبير بالنساء ولو قيل وائل نعم ولما لما قال لا تمنعوا اماء الله. معنى مناسب لانهن امام سبحانه اي وامة وامة الرحمن يعني عبيده
عبدة عبدة الرحمن سبحانه وتعالى فلهذا يقال اماء اماء الله وهذا اشارة الى هذا المعنى اه بمعنى انه لا يناسب ان تمنع الرحمن من المسجد بين الواجب هو تمكينها. الواجب هو تمكينها. وهذا يدل على ان له المنع قبل ذلك
وان كان التعميم لها وقع في النفس من التعبير بالنساء ولو قيل واذا كان مناسبا امكن ان يكون علة للجواز فاذا انتفى انتفى الحكم يعني علة لجواز المنع هذا قصد يعني الجواز يعني جواز منعه فاذا انتفى
يعني هذا وهو عدم خروجها خروجها لغير المشي انتفى الحكم لان الحكم يزول بزوال علته. وان العلة هو خروجها الى المسجد ولهذا قال مناسبا تقتضي او مناسبة  تقتضي الاباحة في قوله
في قوله مناسبة مناسبة هذا اسم ان تقتضي الاباحة. خرجه على هذا الوجه. واخذ من انكار عبد الله ابن عمر على ولده وشبه اياه تأديب اعترضي على السنن برأيه وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم
وان السنة يجب التسليم لها. كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة بمؤمنته اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم خيرة لا خيرة. في لله سبحانه وتعالى وفي امر رسوله عليه الصلاة والسلام. بالتسليم
وعلى العالم بهواه ونعم تأديب السنن برأيه. وعلى في نسخة تحت العامل ولعل هذا اقرب للنسخة تحت السنن برأيه وعلى العامل بها وهو ان العامل يجب عليه ان يعمل بمقتضى
لابد ان يكون العمل موافقا للسنة وان ان يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ولا يعبد على هواه بل
بمقتضى الكتاب والسنة وتأديب الرجل ولده وان كان كبيرا في تغيير المنكر وتأدين العالم من يتعلم عنده اذا تكلم بما لا ينبغي وهذا فيه قصص وفيه امور يعني وقعت اه عند اهل العلم في من يعترض السنة وهي وتختلف درجات الاعتراض. لكن اذا الذي ينبغي ان يكون
طالب العلم وطالب الحق الا يخرجه مخرج الاعتراض وهذا عندما يشكل عليه لكن كلامه رحمه الله في الاعتراظ والرد بالرأي كما وقع في قصة بلال او واقد على الخلاف وقال حافظ العلة هذا هو السبب الذي جعل البخاري لا
في آآ معترض من ابناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكن اذا كان من باب اه استفسار وعدم الفهم فيخرجه مخرج السؤال والاستفسار  قال رحمه الله قوله فقال بلال ابن عبد الله وهو ابو عبد الله ابن عمر الخطاب
هذه رواية ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله. وفي رواية ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر فقال له فقال ابن له يقال له واقض وهذه رواية عند مسلم
ولعبد الله بن عمر ابناء منهم بلال ومنهم واقن الحديث الخامس عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر
وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فاما المغرب والعشاء العشاء والجمعة ففي بيتي وهذا اللفظ متفق عليه  وفي لفظ ان ابن عمر قال حدثتني حفصة
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر. وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذه عند البخاري هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب
التي قبل الفرائض وبعدها التي قبل الفرائض وبعدها يعني ليس كل فريضة قبلها راتبة وليس كل فريضة بعدها راتبة   الظهر قبلها راتب وبعدها راتبة. العصر ليس قبلها راتبة ولا بعدها. وبعدها لا تجوز صلاة. وقت نهي. عند جماهير العلماء فيما في
قبلها المغرب ليس قبلها راتبة انما سنة يصلي قبلها وبعدها راتبة وركعتين. العشاء كذلك ليس قبلها راتبة انما بعدها راتبة. الفجر كذلك عكس المغرب والعشاء يصلى قبلها راتبة. وبعدها وقت
هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها ويدل على هذا العدد منها ويدل على هذا العدد منها اللي هو قول ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى هذه الصلوات وهي عشر ركعات
وفي تقديم السنن عن الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. اللطيف لطف الشيء اذا دق ويكون النظر اليه بمقتضى التأمل حتى اطلع عليه اما في التقديم فلان يشتغل بامور الدنيا واسبابها. فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن
حضور القلب في العبادة والخشوع فيها. الذي هو روحها يعني لانه ينشغل في الدنيا في اموره وخاصة في الاوقات التي تتباعد فيما بين الفجر الى الظهر يكون انشغال كثير في امور الدنيا
واذا اتى اليها قد انت قلعت نفسه وقلبه بمشاغله التي ينشغل بها وهكذا سائل الصلوات لكن تختلف المغرب والعشاء قد لا تكن مشاغل بينهما كالمشاغل التي في غيرهما والوقت ليس بالطويل ليس بالطويل
الفجر والعشاء في الغالب انه يأوي الى فراشه ولكن يطول الفصل بينهما بجميع الليل ما بين العشاء الى طلوع الفجر. فلهذا تتكيف نفسه بالحال التي هو فيها فلا بد من امر يتهيأ به لهذه الصلاة المفروضة
ولم يشرع الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام الصلاة مباشرة بل شرع قبلها تهيأ لها. ينادى لها بالاذان ويسعى لها ان كان يسعى للمسجد ومن كان يصلي في البيت من النساء والمعذورين فانه كذلك تهيأ لها. يشرع له اجابة المؤذن
ويتوضأ ان كان قبل ذلك فهو افضل ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له قال فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها. فاذا قدمت السنن على الفريظة
تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب الخشوع هذا تهيئة لاجلي ان يهيأ النفس وهذا قد يكون له امثلة حتى في من يريد اي عمل من الاعمال الاعمال التي يريد ان يعملها قد لا يعمل يقدم عليها
حتى يهيئ نفسه ويرتب نفسه آآ بان يتهيأ بدنه للقيام بهذا العمل شيئا فشيئا نفسه ويؤدي العمل بنشاط قوة بل ان الانسان مثلا في حياته مثلا لو اراد المشي مسافة طويلة او الركض مسافة طويلة لا يسعى اليه مباشرة بل
يبدأ بالمشي اليسير ثم بعده هكذا حتى تتكيف نفسه ويكون عنده استعداد فعند ذلك ينطلق لان نفس التهيأت فاذا كان هذا في امور يتعلق بالبدن الروح اعظم واعظم ولهذا تقدم السنن على الفريظة فتأنث النفس وتلتذ
ويجد من الراحة والروح في صلاتي وخصوصا اذا تقدم وقبل ذلك اجاب المؤذن  مشى الى صلاته فصلى ما كتب الله له وتيسر له قراءة القرآن يدخل في صلاته بنفس طيبة بنفس قد تأنست
هاني جت بهذه الصلاة ورغب فيها وجدة لذاته روحه فيها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول ارحنا بها يا بلال وقال عليه الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه
وتكيفت بحالة تقرب الخشوع. فدخل في الارض على حالة حسنة. لم تكن تحصل له لو لم يقدم السنة. وذلك كأنه حين يقدم هذا يدخل في العباد على حالة حسنة ويتحقق
فيه ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمار وغيره من الاخبار واسألك حسن عبادتك حسن عبادتك حسن عبادة حين يقبل عليها بقلبه وقالبه ولهذا قال على حالة حسن لم تكن تحصل له لو لم يقدم السنة
هذا لو جاء الانسان الى المسجد مسرعا والصلاة قد اقيمت يحس انه مشحون النفس لا يطمئن فيها ولا يعقل ما يقرأ فيها ان كان يقرأ او ما يسمع ان كان يسمع
لانه لم تأنس نفسه ولم تتهيأ لهذه العبادة  فان النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه لا سيما اذا كثر وطال وهذا صحيح الانسان اذا كان في مجلس  وطاب الحديث يشق عليه القيام منه
شق عليه القيام منه لانه انس في هذا المجلس وطاب له وطاب له اه لا سيما اذا كثر وطال ولهذا شرع له ان يقطع هذه العلائق في امور الدنيا بمثل هذا
يتهيأ لها ولهذا لو كان على طهور فالسنة ان يتطهر لان الطهارة لها اثر وهي وظاءة في الخارج لكن لها وظاءة في الباطن ترجع الى الروح تضيء نفسه وروحه وتعيد له النشاط
الطهور شطر الايمان ثم يعمل ما يشرع له بعد ذلك من السنن المشروعة في قصده للصلاة وقراءة القرآن قبل اقامته وورود الحالة منافية لما قبلها بين نفس مجموعة تقيء بما هي فيه. لا سيما اذا كثر
وورود الحالة لا شك انه حين يأتي الى الصلاة وكان مشغولا قبل ذلك في امور الدنيا هذه حالة منافية فلا تجتمعان لا تجتمعان فلا بد ان يهيئ نفسه لهذه الحالة
هذي حالة منافية للحالة التي قبلها وهذا معنى عظيم الشرع في جعل وقت بين دخول وقت الصلاة والدخول في الصلاة ولهذا يأتي يسير المسلم الى المسجد او يسير موضع الصلاة او ينتظر مثلا موضع صلاته هذا ما يحسن اذا من كان يصلي في بيته حتى
هي نفسها ربما تكون المرأة مشغولة في بيتها في امور بيتها واشغال بيتها وامر اولادها قامت الى الصلاة مثلا مباشرة لم تتكيف نفسها بالصلاة لانها تكيفت قبل ذلك بامور تتعلق
بما تشتغل به من شؤونها واعمالها ولهذا شرع لها والرجل جميعا ان تترك ما هي فيه ولو زعم زاعم انه مشغول فان الصلاة من اعظم المعينات على امور العمل وامور الاشغال. ابدا
فاذا ترك ما هو فيه وذهب الى مسجده. الرجل ذهب مسجده والمرأة ذهبت الى مسجده موضوع صلاتها وتهيأت لها بالطهارة تسمع النداء تيسر لها ذلك ثم بعد ذلك  تصلى تصلي السنة
ان كانت راتبة او غير راتبة تصلى قبل هذه الصلاة تتكيف النفس وتتهيأ النفس ثم بعدين يكون الدخول في الصلاة بنفس قد تكيفت بهذه الفريضة والنوافل حماية للفرائض. وصيانة للفرائض
يجعل النقص الشارع جعل النقص في الفرائض فيدخل في الفرائض في النوافل في هذه الحال وهو قد تكيف بامر مناف للصلاة. لكنه لا يزال يتكيف بامر الصلاة ويلتزم بامر الصلاة حتى اذا دخل في الفريظة فاذا هو يجد الانس والراحة في فريضته
والفريضة اعظم وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه ما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه فيجعل صلاة الفريضة على هذه الحال من طيب النفس وراحة النفس
يتهيأ بالسنن قبل السنة قبلها لا شك ان هذا المعنى عظيم الذي اشار اليه العلماء ثم بعد ذلك اذا صلى لا يشرع له ان ان يصلي سنة بعد ذلك لا
يشرع له الاذكار المشروعة والاستغفار قبل ذلك اتمام لصلاته وهذه الاذكار لها اثر عظيم في الدخول في صلاته مقدمات بين يدي صلاة التي يريد ان يصليها صلى في البيت وصلاها في المسجد وهو افضل
ثم بعد ذلك يذهب في اموره واشغاله ثم قد يتتكيف نفسه بحياته التي يعمل فيها سواء كان في بيته او في عمله او في تجارته او ما اشبه الاعمال فتتكيف نفسه
ثم يعود الى صلاتي ويعمل كما عمل قبل ذلك فيجد البركة في الوقت وجد الانجاز في العمل وهذا امر مشاهد هذا امر مشاهد ولهذا ترى الانسان محافظ على الصلاة في اوقاته ان يبادر اليها في اوقاتها
وقته من ابرك الاوقات اعماله تتيسر وانا قد شاهدت هذا وشاهد غيري هذا ممن لديه من الاعمال الشيء الكثير ما ليس لغيره كان مباشرة اذا سمع الاذان او قبله مباشرة بادر وقد يكون عنده
من الاعمال والمعاملات من يأتي ما ينهى امره الشيء الكثير لا يهمل شيئا من ذلك لكن يستعين الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة على ماذا؟ واستعينوا بالصبر والصلاة يا ايها الذين استعينوا بالصبر والصلاة
الصلاة من اعظم المعينات اياك نعبد واياك نستعين هي من اعظم المعينات على الامور كلها يأتي الى الصلاة لانه يأتي الى عمله طيب النفس طيب القلب يتعامل مع الناس على هدى من هدي النبي من هدي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام
وهذا جاء في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في حديث طويل وفيه انه سأل رضي الله عنه خادما لفاطمة رضي الله عنها وقال انها قد كنست بيتها قد اغبر حتى اغبرت ثيابها
وجعبت بالدلو حتى مجلت يدها يعني حصل فيها تنفضت وحصل فيها شيء من الشدة الى غاية وذكر اشياء رضي الله عنه فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وهما قد اويا الى فراشه فجلس بينهما على الفراش
فقال لهما عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على خير من خادم ثلاثا وثلاثين وتحمدني ثلاثا وتكبرون ثلاثا ثلاثة وثلاثين متكبرا له اربعا وثلاثين لله اربعا وثلاثين  الحديث كان هذا الحديث من اعظم او كان هذا الحديث من اعظم المعينات
لفاطمة رضي الله عنها النبي قال على خير من خادم ولهذا لم يتركها علي رضي الله عنه ولا ليلة واحدة قيل له ولا ليلة تصفين ليالي عدة لكن ليلة كانت ليلة من الليالي تسمى ليلة كثر فيها القتلى سميت ليلة صفين
ولا ولا نسيتها اول الليل وذكرتها من اخر الليل فقلتها مع انشغاله بما هو فيه من هذا الامر العظيم لكن تذكرها وذكر ابو داوود عن بعض العلماء ان من مشايخه او ذكره عربا ذكره في سننه رحمه الله
لعله من مشايخه قال وكان اذا سمعني كان يعمل يعمل في بستانه قال وكان اذا سمع النداء وقد يعني رفع مسحاته يعمل في البستان وكان اذا رفع مشحاته فسمع النداء الله اكبر
اطلقها من يدي فسقطت خلفه لم يرفعها رضي الله عنه رحيمه هكذا كانوا رضي الله عنهم فلا شك ان لهذه السنن اثر عظيم على القلب اثر عظيم على النفس اثر عظيم في البركة
الوقت فهي بركة ونور. الصلاة نور نوروا بيوتكم هذا جاء في اثر عن عمر رضي الله عنه وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر يجعل بيته من صلاته نصيبا فان الله
في بيته من صلاته خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله فان النفس نعم نعم لا سيما اذا كثر او طال وورود وورود الحال المنافي لما قبله. قد تمحو اثر الحالة السابقة او تظعفه
ولهذا شرع مثل هذا فكانت هذه حكمة عظيمة وان كان الحكم اعظم من هذا واهل العلم يلتمسوا لا شك لكن هذا كلام حسن وكلام عظيم وهذا امر مشاهد فرق بين من يأتي الى المسجد
او الى مصلاه مبكرا مستعدا. وبين من مباشرة يقوم الى الفريضة لهذا يجد فيها من تقدم اليها من الراحة والطمأنينة ما لا يجد غيرها وتجد اول الناس دخول المساجد هم اخر الناس خروج من المساجد. وتجد
اخرهم ورود المساجد هم اولهم خروجا من المساجد  والجميع جميعا كلهم اشغالهم واحدة متخالفة وقد يكون كثير من الناس اشغالهم اكثر لكن النفس كما ذكر رحمه الله تتكيف يجد الراحة فلا يصبر عن مسجده
ولا عن صلاتي في مسجدي وهكذا بعد الصلاة ولهذا لها سنن متأخرة بعدها ولهذا قال واما السنن المتأخرة وهذا ايضا قبل او ان وهذا ايضا يذكر بشيء ايضا ان الشارع
على هذا البحث الذي ذكره بشارة الى الاسباب  المحصلة للخشوع والحضور هذه السنن اسباب محصلة للخشوع والحضور وجالبة له في صلاته كما اشار اليه رحمه الله ايضا هناك اسباب مانعة من الحضور
وهذا مما يدل على صحة هذا الامر سبق الاشارة اليه هذا موجود في الاخبار كثيرا وهو دفع او رفع الاسباب المانعة من الحضور قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن ابن عمر وانس وعن جابر جابر وعائشة بالفاظ مختلفة
لا او حديث عائشة في صحيح مسلم قال اذا وضع في حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعها اخرى اذا وضع شا احدكم اقيمت الصلاة فابدأوا به قبل ان تصلوا
اذا وضع اذا قدم اذا حضر هذا فيه دفع الاسباب او رفع الاسباب المانعة من الحضور كما ان السنن هي جلب الاسباب المعينة على الحضور هناك اسباب اعين على الحضور هناك اسباب مانعة من الحضور في الصلاة
ولهذا سبق في الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابي الدرداء قال ان من فقه الرجل اقباله على حاجته واقباله على صلاته. قال ابي طلحة رضي الله عنه لا نقوم
الى الصلاة وفي انفسنا شيء. وكان عندهم سواء وهذا كما يقول ابن جوزي ليس من باب تقديم حق الله على حق من تقديم حق العباد على حق الله لا من باب صيانة حق الله
هو من باب صيانة حق الله. لاجل ان تصون حق الله سبحانه وتعالى هو الصلاة بالحضور فيها عليك الا تحضر فيها الا وقد اطمأنت نفسك تمسك فتدفع فتحصل الاسباب الجاربة للخشوع والحضور
ترفع وتدفع الاسباب المانعة من الحضور في باب الطعام بان يأخذ حاجته وكفايته وكذلك لو حضر الخلاء فانه يبدأ به. حديث عبدالله بن الارقم عند الاربعة اذا حضرت الصلاة اذا وجد احدكم الخلاء وحظرت الصلاة فليبدأ به قبل قبل الصلاة فليبدأ به قبل الصلاة
قال رحمه الله واما السنن المتأخرة فقد ورد ان النوافل جابرة لنقصان الفرائض اذا وقع الفرض ناسب ان يكون بعده ما يجبر خللا فيه ان وقع  وهذا الحصر او هذا
القيد بان النوافل البعدية متأخرة جاء بنقصان الفرائض هذا فيه نظر الصواب ان السنن كلها القبلية والبعدية الصلاة. وليس معنى كأنه رحمه الله يقول لما انه آآ صلى هذه السنن وتكيفت نفسه بصلاته فكأن المعنى انه
يجبر ان هذا يجبر نقصها لان الناس تكيفت وتهيأت هذا ليس بلازم والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم في حديث ابي هريرة رضي الله عنهم اخبر ان كما قال هل ليعلم مطوع؟ فيظهر لاعب من التطوع فيجبر به ما نقص من صلاته
والتطوعات سواء كانت قبلية او بعدية جابرة لنقص الصلاة. نقص الفرائض هذا النقص حين يكون يوم القيامة وهناك جبر حاضر في الدنيا وحين يكون الخلل في الصلاة خلل في السهو فيها. في هذه الحال يجبره بسجود
لكن هذا كما في الحديث انه عليه يقول ها انظروا هل لعبدي من تطوع قال رحمه الله وقد اختلفت الاحاديث في اعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الاعداد
يعني هل هي عشر او ثنتين عشرة او اربعة عشرة واكثر من ذلك لكن الصواب في هذا انها انت عشرة ركعة. انت عشر ركعة. وقيل عشر ركعات هذان القولان لكن الصواب انها ثنتا عشر ركعة وهو لا لا يريد بحث هذا انما
آآ يريد النظر في مسائل من هذه السنن واختلاف مراتبها واختلاف هذه السنة ان منها رواتب لازمها النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وحث عليها قولا  لكن السنن الرواتب تنتهي عشرة ركعة
في حديث صحيح مسلم كذلك في حديث عائشة وحديث ابي هريرة بعدها وهي عند اهل السنن عند النسائي وحديثه عايشة عند الترمذي  فيها بعض الضعف   لك حريم حبيبة من صلى الا في يوم وليلة اثنتا عشر ركعة
بعضنا تطوعن سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. صحيح مسلم كل يوم كل يوم  ومن اهل العلم من قال انها اربعة عشرة حديث ابن عمر هذا واربع قبل العصر. اربع قبل العصر
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ورحم الله من صلى قبل العصر اربعا ولانه عليه الصلاة والسلام كما في رواية الترمذي عند عن طريق سفيان الثوري عن عاصم ابن وامرة عن علي رضي الله عنه انه صلى قبل العصر اربعا يفصل بينهن بتسليمه عن المؤمنين والمرسلين
وفي حديث ابي داود ولد شعبة عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه صلى كان يصلي قبل العصر ركعتين والخلاف الحديث فيه خلاف لكن رواية سفيان اقوى شعبة وسفيان
فحفظ ما جاء في رواية شعبة انه ركعتان وفي رواية شعبة انها اربع ركعات ليست راتب مع الخلاف في هذا الخبر وبعضهم اعله وبعضهم قال لا يصح وبعضهم قال باطل خاصة الرواية المطولة عند احمد
سبب ذكراته عاصم صواب ان عاصم ضمرصد ثقة خلافا لما قال حظن الصدوق هو قال صدوق لكن وان تكلم فيمن تكلم كلام الائمة الكبار الامام احمد والنسائي وعلي مديني غيرهم من حفاظ الكبار الائمة
ابوه منهم من جزم بانه ثقة ولم يتكلم فيه الا المتأخرون كابن حبان وغيرهم متأخرين بن عدي لكن قد يقع لك خطأ لكن من حيث الجملة روايته جيدة بل في رتبته. روايته صحيحة
ولهذا روعة شوبيان الثوري عنه وعن هذه الرواية رحمه الله ولم يكن يروي عنه في الغالب شيئا باطلا رحمه الله صح هذا عن سفيان عند الترمذي كذلك شعبة انما لا يقال انها راتبة. لا يقال انها راتبة. يقال سنة حسنة كما يقول
الاسلام وجماعة  ومنك ابي الخطاب كما تقدم قال انها راتبة انها راتبة. فلهذا قال اختلفت مذاهب الوقى بالاختيار لتلك الاعداد والمروي من عن ما لك انه كان لا يوقد في ذلك
صاحبه وانما يؤقت في هذا اهل العراق وهو الصواب في هذا ومالك رحمه الله لا يرى الا سنة الفجر راتبة الفجر والوتر ولا يرى الراتب غير هذا  الجمهور يرون الرواتب على ما جاء في حديث ام حبيبة رضي الله عنها وحديث ابن عمر
وحديث عائشة هذه ثلاث احاديث هي اصول الباب حديث عائشة فيه ست ركعات عند مسلم كان يصلي قبل عصي اربعا وفي البخاري كان يصلي قبل الظهر اربعا وقبل الغداة ركعتين
وفي صحيح مسلم ذكرت الرواتب رضي الله عنها وان يصلي اربع ثم يعود ويصلي ركعتين الظهر لما سأل عبد الله بن شقيق فسأل ذكرت الرواتب بعددها آآ  وانه اذا ثم
لم تذكر العصي شيئا ثم يصلي بالناس ثم ليصلي ركعتين في بيته وكذلك العشاء يصلي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام العشاء ركعتين  وحديث ام حبيبة من صلى في يوم يوم في يوم ثنتي عشرة ركعة من قوله. حديث عائشة من
فعله وحديث ابن عمر انه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ركعتا الفجر يقول انه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وقال حدثتني حفصة اخته رضي الله عنها ام المؤمنين
قال رحمه الله والحق  والله اعلم في هذا الباب اعني ما ورد فيه احاديث بالنسبة الى التطوعات والنوافل المرسلة. النوافل المرسلة التي لم آآ يعني تقيد  من بشيء بالنسبة للتطوعات والنوافل المرسلة
خلاف النوافل الرواتب المقيدة بما قبل الصلاة وما بعدها ويدخل في هذا النوافل التي ليست رواتب ليست رواتب ويدخل فيه ايضا شاعر النوافل مثل ركعتين بين كلين ركعتين وكذلك سنة الضحى
وكذلك مثل ما تقدم قبل العصر اربعا ان كل حديث صحيح دلة على استحباب عدد من هذه الاعداد او هيئة من هذه الهيئات او نافلة من النوافل بعمل يعمل به لاستحبابه باستحبابه
ولم يذكر امثلة لكن عدد وان دل على استحباب عدد من الاعداد هذا منها تقدم حديث ابن عمر وحديث ام حبيب وحديث عائشة وهيئة من الهيئات يعني حين تذكر الصلاة على صفة معينة من الهيئات
هذه سوف يذكر بعد ذلك آآ تخصيصها بوقت معين على صفة معينة على صفة معينة وذكر بعض الاخبار التي لا تصح اذا صلاة الرغائب والالفية ونحو ذلك وانها على هيئة من الهيئات او مثل صلاتها ليلة الجمعة على هيئة
عينه وبين ان هذه التقييد يحتاج ينافي الاحاديث المطلقة في مشروعية الصلاة ولا يدخل تدخل هذه الاية في الاحاديث الدالة على مشروعية التطوع لانها مقيدة بهيئة خاصة مثلا وهي ليلة الجمعة
ليلة الجمعة وهذا كما سيأتي من العجائب حيث جعل هذه الهيئات في احاديث باطلة لا اصل لها واطلق عليها انها حديث ضعيف وليس تحذيرا هذه احاديث باطلة بل حكم كثير من اهل العلم
المتقدم داخلين بانه موضوع باتفاق اهل المعرفة  وذكره غيره من ائمة المذاهب اجمعوا على مثل هذا ان شاء الله او نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه مثل نافلة العصر مثلا رحمه الله من صلى قبل العصر اربعة ثم تختلف مراتب ذلك المستحب
مثلا فما كان الدليل دالا على تأكده اما بملازمة فعلا يعني مثل ما تقدم في الرواتب مثلا هذه لازمه فعلا ودلت دلع تأكده في قوله من صلى في اليوم ثنتي عشرة ركعة الحديثة
او بكثرة فعله لكثرة فعله ينبغي لقولك كثرت فعله يعني الشيء الذي هل يريد خصوص الصلاة او او يريد الصلاة غير الصلاة مثلا مثل مثلا كثرة الاستغفار وانه يعد ما في المجلس الواحد. ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني انك
رب اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم. انهم يعدون له في حديث ابن عمر مئة مرة كذلك انه اني استغفر الله ليوم سبعين مرة هذا محتمل ويحتمل انه انه يرجع مثلا الى الصيام وكثرة الصيام مثلا
الله اعلم لم يذكرون مثال عليه واما بقوة دلالة اللفظ على تأكد تأكد على تأكد في نسخة الحكم وهذا احسن تأكد الحكم فيه  وهذا مثل ما تقدموا قد يدخل فيه تأكد الحكم فيه
مثل اه سنن رواتب وانه عليه الصلاة والسلام من صلى اللي في اليوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. او او بمعارضة حديث اخر له او احاديث تعلو
استحباب المناقصة عن ذلك كان بعده في الرتبة وما ورد في حديث لا ينتهي الى الصحة فان كان حسن عمل به ان لم يعارضه صحيح اقوى منه كان في وكانت وكان
في بعض النسخ وكانت وكانت وكان هنا عندي وكان مرتبته ناقصا هذه المرتبة الثانية عن الصحيح الذي لم يعني الصحيح الذي لم يتم عليها او لم يؤكد اللفظ في طلبه وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموظوع
وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فان احدث شعارا في الدين منع منه وان لم يحدث فهو محل نظر يحتمل يقال انه مستحب لدخوله تحت العمومة المقتنية في الخير واستحباب الصلاة ويحتمل ان يقال ان هذه الخصوصيات للوقت
او بالحال او بالهيئة يعني اذا جاء حديث ضعيف في فضل عمل من الاعمال آآ وما كان ضعيف لا يدخل لا يدخل في حيز الموضوع ما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع. فان احدث شعارا منع منه. لانه لم يكن مما تأكد
باللفظ او بالملازمة او كثرة الفعل لانه ضعيف لكن يحدث شعارا في الدين اجتماع ظاهرة وشعار بالاجتماع على هذا العمل منع منه وان لم يحدث فهو محل نظر. مثل بعض الصلوات المبتدعة
يشير الى هذا فيما يظهر كما سيتبين من كلامه مثل ما تقدم في صلاة او في اول جمعة من اه اول جمعة من رجب بين المغرب والعشاء يصلي ثنتي عشرة ركعة
او ليلة النصف من شعبان وهذي في الحقيقة ليست هذه اخبار موضوعة اه  ولو لم تحدث شعارا. ولو يعني لو صلى انسان وحده منعت لانه في الغالب انه لا يصليها
الا لاجل هذا لكن لو ان انسان قام وصلى بين المغرب والعشاء وسلم لا يمنع من هذا لكن صلى في خصوص في هذه الليلة وحده وقصد اليها لا شك ان هذا بدعة. لكن الانسان يصلي في هذه الليلة وفي غيرها فلا بأس. وما بين المغرب والعشاء من قيام الليل
في قوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم منفقون. نزلت في الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء كما في حديث انس وحديث صحيح
وفي حديث وفي حديث اخر عند ابي داود اه عن اه عن عبد الله بن عمرو او حذيفة رضي الله عنه انه ذكر انه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وانه جعل يصلي هو من معه حتى جاء النبي عليه صلاة العشاء
عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم مكذا هو من معه ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قد حافزه النفس
رأه الصحابة وقد رفع ثوبه وولت ركبته فقال ابشروا هذا ربكم يقول انظروا الى عبادي. قد ادوا صلاة وهم ينتظرون اخرى. يباهي بكم الملائكة ماذا بعد المغرب؟ هذا لا بأس به لكن تخصيصا هذه الليلة ولو لم يكن شعار ولو صلى وحده
هذا لا يجوز بدعة لانه ما قصدها الا لهذا العمل لو وافق انه صلى هذا لا بأس به. الصلاة خير او خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكفى ويحتمل يقال انه مستحب للدخول تحت العلومات المقتضية لفعل الخير
مستحيل الصلاة كيف يكون يدخل تحت العموم وهو لم يصلى الا لاجل الخصوص ذات العموم وان لم يحدث شعارا ولا احتمال فيه الاحتمال فيه بل هو بدعة ويحتمل ان يقال هذه خصوصيات بالوقت هذه وهذا احسن بالوقت او بالحال والهيئة
والهيئة هنا واللفظ لكن في نسخة والفعل وهذا احسن. والفعل المقصود يحتاج الى دين خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا اقربه. بل هو الصواب والله اعلم. هذا هو الصواب ولا يقال غيرهم
كيف يقال مثل هذه الافعال التي لا اصل لها والاحاديث باطلة وهي في الحقيقة لو لم تكن احاديث موضوعة لو تكن احاديث موضوعة فهي منافية  لو كانت ضعيفة فانها تعتبر من باب الشاد والمنكر
حيث تخالف هيئات الصلاة وصفات الصلاة الاخرى المعروفة لهذا وقع الخلاف في صلاة التسابيح على هيئة خاصة قال رحمه الله وهنا تنبيهات  الاول ان حيث قلنا في الحديث الظعيف انه يحتمل ان يعمل به لدخوله تحت العمومات
بشرط ان لا يقوم دليل على المنع منه اخص من تلك العمومات قول حديث ضعيف اه هو اطلق رحم الله لكن هو يشير بالضعف هنا الى حديث ضعفها شديد وسيأتي
ما يدل عليه وانه يشير لانه قال مثال الصلاة مذكورة في ليلة اول صلاة الرغائب هذه ليست ضعيفة هذه منكرة هذه حديث باطل. ولهذا اشترطوا في الحديث الضعيف الا يكون ضعفه شديدا. فكيف اذا كان موضوعا
هذا البحث فيه نظر الاحتمال فيه ولا في دخوله في العمومات بشرط والا يقوم دليل على المنع منه اخص من تلك العمومات مثاله مثاله قولها خاص من تلك العمومات كتبت على على هذه العبارة اذا قام دليل على المنع منه رد ولو كان ضعيفا ولو كان ضعفه يسيرا لانه يكون منكرا
لانهم مع ضعف ثبت خلاف للدليل الصحيح يعني لو هذا الدليل هذا الدليل ذكر لو كان لو لم يكن ضعفه شديدا يكون موضوعا ضعفه محتمل وحديث ضعيف لكن لا يقبل
لماذا  انه لانه مخالف بما ثبت من الادلة الصحيحة مخالف فما شئت في الدين الصحيح تخصيص ليلة الجمعة لو فرض انه ورد في ليلة اول جمعة من رجب حديث ليس موضوع لو فرض انه ورد فيه حديث ضعيف هذا الحديث وارد هذا محتمل ضعيف
وانه تخصص اول ليلة من جمعة من اول جمعة من رجب فيما بين المغرب والعشاء بثنتي عشر ركعة. لو فرض ان هذا الحديث ليس موضوعا ضعيف اذا كان باطلا لماذا
لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تخص ليلة الجمعة بقيام هذا حديث صحيح هذا الحديث صحيح وقاعدة الشرع في مثل هذا ايضا دلت على هذا ولهذا لا يصح ولو لم يكن ضعفه شديدا
مثال الصلاة المذكورة في ليلة اول جمعة من رجب وهي صلاة الرغائب لم يصح فيها الحديث ولا حسن. فمن اراد فعلها ادراجا لها تحت الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم
لم يستقم لهم لانه قد صح انه قد صح ان النبي نهى ان تخص ليلة الجمعة بقيام وهذا اخص من العمالات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة وهذا الكلام الذي رد به صلاة الرغائب بهذا
يعني ضعيف وقد ينازعه غيره مثلا كيف يقابل بين هذا الخبر المنكر الذي هو موضوع باتفاق اهل المعرفة لانه مخالف ومردوده ولو لم يخالف لان الحديث الباطن موضوع لا يجوز ذكره
لا يجوز ذكره فضلا عن ان يبحث فيه وان يتأول للخبر ويحتمل هذا من العجائب انه يورد هذه الاخبار رحمه الله ويجعلها محل للبحث قد يجرأ مثلا اصحاب مثلا يعني بعض من يكون
له شغف بهذه البدع قد يقول انه محل بحث وانه لولا انه ورد هذا الحديث لكان امر مقبول هذا الخبر المردود باطل ولو لم يأت نهي عن تخصيص ليلة الجمعة
يعني لو قيل مثلا ليلة الجمعة كغيرها يجوز ان تخصها ولم يأتينا وجاء هذا الحديث هل يقال انه لا بأس ان يصليها؟ لانها لم قال لا لا يجوز لو صلى على يصلي لكن يخص هذه الليلة. يقول لا يجوز له ذلك. وهذا بدعة
او يصلي يصلي بين المغرب والعشاء. فجاءت هذه الليلة فخصها بهذه الهيئة اما ان يخص الليلة بهذه الصلاة او اما ان يخص بهذه الهيئة ويصلي صلوات معتادة لكن لما جاءت هذه الليلة خصها بهذه الهيئة الواردة فيها ثنتي ثنتي عشرة ركعة
لا يجوز ولو لم يأت نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي  ولهذا قال وهذا خاص معون دالة على فضل مطلق الصلاة وهذا لا يكفي في هذا في مثل هذا المقام
العلماء جزموا ببطلان هدي الصلاة وانها لا تصح وانها مبتدعة. وانها لم تعرف. هذه الصلوات الا في قرون متأخرة. في القرن الرابع والخامس ذكروا لها قصص قصص عجيبة كما يروى في الاخبار الموضوعة التي تتبعها العلماء فوجدوها من بعض الوظاعين الذين وضعوها
ودين الله غني عن مثل هذه الاشياء. وهذا من اعظم البدع التي يكون سبب في ايه ترك السنن والاعراض عن السنن اذا القلب بقدر ما يتغذى بالبدع يضعف عن السنن
مثل ما ذكر العلماء انه بقدر ما يتغذى بالاغذية الفاسدة نفسه لا تقبل على الاغذية النافعة. الثاني ان هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز ادراجه تحت العمومات نريد به في الفعل
لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة. لان الحكم باستحباب على هيئة خاصة يحتاج دليلا شرعيا ولابد من ولابد بخلاف ما اذا فعل بناء على انه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة وهذا هو الذي
باحتمالهم كتبت عليها قلت لكن يرد عليه ان الذي يصلي هذه على هذه الاية لم يعملها الا لما روي من هذا الخبر فلا ينفك فعلها عن ارادة تخصيصها يعني الذي صلاها
ويقول ان هذا الاحتمال الذي ذكره هذا الاحتمال الذي بجواز دراج تحت العمومات نريده في الفعل لا في الحكم استحباب ذلك الشيء من خصوصياته الخاصة هذه الصلاة بهذه الهيئة الخاصة لو انه صلاها
صلاها مثلا يريد ان اريد ان اصلي هذه الصلاة افعل هذه الصلاة. هو لم يقصد الى هذه الاية الخاصة ان لما ورد فيها من الخبل فلا ينفك فعلها عن هذه الهيئة الباطنة
والا لما لماذا خص هذه الليلة دون غيرها من الليالي الحكم باستحبابي على يد خاص يحتاج دليلا شرعيا عليه ولابد بخلاف ما اذا فعل بنا على انه من جملة الخيرات التي التي لا تختص بذلك الوقت
ولا بذكره وهذا هو الذي قلنا باحتماله وعلى هذا يقول يعني ممكن ان يصليها لا على تخصيصها بهذه الاية لكنها من جملة الخيرات التي تصلى وهذا لا يكاد يمكن وما صلاها
الا لاجل تخصيصها ولاجل هذه الاية لكن لو كان انسان من عادته يصلي من عادة يصلي فانه اذا صلى صلاة معتادة فلا بأس اذا صلى صلاة معتادة فلا بأس وبشرط ان ان لا يكون هذا الوقت مما نهي عنه كما تقدم في تخصيص ليلة الجمعة من بين سائر الليالي
الثالث قد منعنا من قد منعنا احداث ما هو شعار في الدين ومثاله ما احدثه الروافض في عيد ثالث سموه عيد الغدين وهذا مسمى غدي الخم  هذا الخبر حديث غدير الخمة ذهبت صحيح مسلم
الحديث فيه انه عليه الصلاة والسلام لما رجع مكة وكان في مكان قرب ذو الحليفة فخطب الناس وفيقا اذكركم الله لبيتي هل عليكم بكتاب الله اعملوا به به  كما قال عليه الصلاة والسلام
من اتبعه اهتدى ومن اخطأ وضل في رواية اخرى عند مسلم اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. ثم روافد ذكروا في اشياء موضوعة باتفاق المسلمين
باطلة  وهذا العيد الذي ذكروه لم يقع العمل به الا بعد ذلك في القرن الرابع او القرن القرن الرابع وسط القرن الرابع كما ذكر ابن كثير رحمه الله وذكروا في اشياء باطلة
وفيها في الحقيقة اعظم الاتهام لعلي واعظم الاتهام لاهل البيت وانهم كتموا العلم ولم يخرجوه وان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه له الولاية وان له الولاية بعده عليه الصلاة والسلام. وهذه في الحقيقة من اعظم
من اعظم القدح في الدين واملوا الذي فعلوه ومبطل لهذا الحديث الثابت الصحيح. لان الحديث الصحيح يقول بيته ويوصيهم بكتاب الله والعمل به ومن اتبعه اهتدى ومن اخطأه ظن ولهذا هم عليهم ان يعملوا بكتابه هل يعملوا بكتاب الله
لا يأمنون به بل يقول كثير انه محرف ويحرفونه فلهذا  هذا ما ذكروه في هذا اليوم مما مما لا تقبل العقول وهو موضوع باتفاق وباطن من اعظم اسباب القد بل اعظم القدح في الصحابة واعظم القدح في الدين
وان الصحابة اتفقوا على كتمان هذا الخبر وانه متواتر يقولون وان اصحابك كتموه. الخلفاء الراشدون كتموه وعلي كتمه واهل البيت كتموه. وهذا من الغرائب والعجائب. لكن كما قال السي لعنة الله عليه عن الرفض والروافض
واخبروا لذلك لما سئل اه عبيد الله بن الكريم الراجي رحمه الله ابو جرعة وقبله الائمة وهم اجمعوا على مثل هذا القول وغيره كثير لما سئل عن المدينة قال اراد ارى انما ارادوا ان يبطلوا شهودنا هم الصحابة ليبطلوا ديننا
والجرح بهم اولى وهم زنادقة يقوله عبيد الله بن عبد الكريم الراجحي رحمه الله وقال الغزالي رحمه الله الرفض دهليز الزندقة. يقول الغزالي الجندقة هذا هو المقصود منه لهذا يذكرون امورا لا تقبله العقول عقول الصبيان فظلا عقول الكبار
ولهذا هذا الاحداث احداث باطل واجمع المسلمون على ذلك بل هو من اعظم القدح في الدين ما في هذا الخبر الذي هم يقولون انه موجود عندنا السنة هم اهل اهل
اهل الاسلام يقولون لهم قولوا بما فيه. قولوا بما في هذا الحديث قولوا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام قولوا بكتاب الله واعملوا به فمن اتبعه اهتدى ومن اخطأ ضل يقول عليه الصلاة والسلام في نفسي هذا الحديث
وكذلك اجتماع واقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا لم يثبت شرعا وقريبا في نسخة وقريب وهذا احسن وقريب من ذلك ان تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض بعض الناس ان يحدث فيها امرا اخر
لم يرد به الشرع لم يرد به شرع زاعم انه يدرجه تحت عموم. فهذا لا يستقيم لان لان الغالب على العبادات تعبد ومأخذها التوقيف وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهية ذلك الوحدة
على كراهة او منعه فاما ان دل فهو اقوى في المنع. واظهر من الاول ولعل مثال ذلك هو كلام هذا يبينه المثال يعني قريب من ذلك ان تكون عبادة من جهة الشرع مرتب على وجه مخصوص
يعني مثل اه الوتر القنوت في الوتر. القنوت عا وجه مخصوص يعني مثل قول هو ذكر عليك القنوت فهو شرع على وجه مخصوص. والعبادات مبناها على التوقيف فمن اراد ان يحدث صورة في القنوت على
وجه فلابد من دليل يدل اه عليها قالوا هذه السورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث ومنعه. فاما ان دل فهو اقوى في المنع واظهر من الاول ولعل مثال ذلك
ما ورد في رفع اليد في القنوت فانه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا وقال بعض الفقهاء برفع اليد في القنوت في رفع اليد في القنوت يعني ويقول مثلا قنوت
هو ورد رفع اليد في غير القنوت مع ان الصحيح انه ورد رفع اليد في القنوت ورد رفع اليد في القنوت لكن كأنه اراد بنود خاص مع رائد القنوت في صلاة الفجر فهذا بنفس القنوت هذا غير مشروع لانه ما قال القنوت قال رفع اليد. هذا مما يدل على انها اراد القنوت عموما
سواء كان في قنوط الصلاة في نوازل او في غير نوازل لكن يرد عليه انه قد ثبت رفع اليد في القنوت. فعلى هذا لا يرد هذا المثال الذي اورده رحمه الله
لان هذه الصورة ورد دليل عليها على نفس القنوت ورفع اليد فلم يكتفى بالدليل العام بمشروعية رفع اليدين لانه دعاء فيندرج تحت الدليل الذي يقتضي استحباب رفع اليد في الدعاء لان اخبار كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة في رفع اليدين لكن ورد
لقد ورد مقيدا في الاستسقاء ورد مقيد في بعض السور انه رفع يديه ودعا لبعض الصحابة ودعا لبعض القبائل اللهم لي دوسا واتي بهم الى غير ذلك من الادعية التي
قال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر ورفع يديه عليه الصلاة والسلام والى غير ذلك فورد مقيدا ورد مطلقا فقالوا ليندرج تحت الدليل يقضي رفع اليدين اليد في الدعاء ومن قال انه ورد دليل خاص
خالد هذه الصورة التي ذكرها وقال غيره يكره قال غيره يكره لان الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف وهذا هو الاصل العبادة لانه اذا لو لم يرد فيه فلا يشرع. العبادة الاصل فيها التوقيف. غالب عناية العبادة التعبد والتوقيف. لكن اذا ورد في
في بعض في جنس القنوت كان مشروعا في كل قنوت. مثلا ورد مثلا في قنوت الوتر في قنوت النوازل كان مشروعا في قنوت الوتر. ايضا لانه قنوت لان هذا قنوت وهذا قنوت فلا فرق في المعنى بين قنوت النوازل وبين قنوت الوتر
وليست هيئة اخرى لان الغالب هيئة عبادة للتعبد والتوقيف والصلاة صائم من زيادة عمل غير مشروع فيها. فاذا لم يثبت الحديث في رفع اليد وهذا ايضا نوع اخر ولم يشر اليه فيما يظهر
وهو رفع اليد في قنوت الوتر لكن كأنه لما لم يثبت عنده من ظاهر كلامي رفع اليد في القنوت اورد هذا والا فاذا ثبت رفع اليد في قنوت النوازل فنقول ايضا
في قنوت الوتر وان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر بل نفس قنوت الوتر لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وان جاء في حديث عند النسائي ورد في هذا حديث استدل به بعض فاذا لم يثبت
الحديث في رفع اليد في القنوت لم يثبت هذا كأنه يقول لم يثبت. كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع اخص من الدليل الدال على رفع اليد
في الدعاء وهذا من العجائب يعني ورد هذا الدليل الذي هو يعني هو ضعفه مع انه صحيح عند بعض اهل العلم وهو الظاهر ومع ذلك يقول هو خصم من الدليل الدال على رفع اليد. ومع ذلك قال قبل ذلك
انه يجوز ان يفعل هذا الفعل كما تقدم في كلامه ان هذا الاحتمال الذي آآ نريده في ايش الفعل لا في هيئة خاصة وانه قلنا باحتمال وان يجوز له فعل هذه الصلاة
لا على الهيئة الخاصة لكن   لانه لانه داخله في العموم الخيرات وهذا يعني غريب لان هذا الخبر باطل وموضوع باتفاق وهذا الخبر حتى هو  يعني اشار الى ضعفه لكن هل يقال انه يخفى عليه مثلا
وانه جعل ضعف حديث القنوت مثل الظعف الذي في صلاة الرغائب هذا بعيد. هذا في تلك الصلاة باطلة وموضوعة باتفاق. اما هذا الخبر فهو خبر ثابت بل هو صحيح من حديث انس رضي الله عنه
قال رحمه الله الرابع ما ذكرناه من المنع فتارة يكون منع تحريم وتارة يكون منع كراهة. ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة الى ذلك الجنس او التخفيف. الا ترى ان اذا نظرنا الى البدع المتعلقة بامور الدنيا
لم تساوي البدع المتعلقة بامور الاحكام الفرعية ولعلها يعني البدع متعلقة من الدنيا لا تكره اصلا. وهذا هو لان هذه يعني اتفق العلماء على ان الامور متعلقة بامور الدنيا الاصل فيها الاباحة الاصل فيها الاباحة بل كثير منها يجزم فيها بعدم الكراهة ولكن هو عنده شيء
من التحدي رحمه الله فلهذا يتحرى في عبارته واذا نظرنا ما دامت ما دامت هذه الامور التي جدت لان الشيء المبتدع الشيء الجديد لم تدخل في دائرة المحرم ولا تدخل في دائرة المكروه
خالية منها فالاصل فيها الحلم. بل كثير منها يجزم بل هي كلها ليس كثيرا منها كلها بعدم الكراهة ما لم يكون على وجه الاسراف او وجه من وجوه التحريم مثلا
يكون تشبها بغير المسلمين نحو ذلك خالية من هذه المحاريب والا اذا كان فيها محظور بحسب هذا المحظور الذي تعلق بها. واذا نظرنا الى البدع المتعلقة بالاحكام الفرعية لم تكن مساوية لبدع
متعلقة باصول العقائد وهذا الكلام يحتاج الى تفصيل. مسألة البدع المتعلقة مثلا في  لان في الغالب البدع بابها واحد وان كانت تختلف من جهة كبرها تختلف لا شك هناك بدع عظيمة في اصول الدين اعظم من البدع المتعلقة في بعض انواع العبادات. قال رحمه الله فهذا ما امكن
ذكره في هذا الموضع مع كونه من المشكلات القوية بعدم الظبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين. وفي هذا نظر ايضا لان العلماء رحمة الله عليهم هم الصحابة رضي الله عنهم
ذكروا هذا وهو سيذكر في كلام الصحابة لذلك كلام لهم وانهم ذكروا من هذا مسائل يعرف منها ضبط هذه الامور القواعد التي ظبط العلما عليها امور البدع المردود منها اه بل كلها مردودة
اه لكن ذكروا ضغوط في هذا اصولها من الصحابة رضي الله عنهم وفي مسائل وفي حوادث ووقائع نقلت عن الصحابة سيئة النقل عن ابن عمر عن مسعود رضي الله عنهما
وقد صح عنهم وقد صح عن عمر رضي الله عنه شيء من هذا صح عن كثير من الصحابة وعن عبد الله بن مغفل وعن ابن مسعود وعن ابن عمر الى غير ذلك
يعني بتتبع الاخبار في هذا يطول في النظر وكانوا ينكرون على القريب والبعيد. بل في مسائل يسيرة يكون اياك والحدث اياك والحدث  وقد تبين الناس في هذا الباب تباينا شديدا هذا يعني القصد هذا ما امكن ضبطه في هذه يعني ما امكنه في هذا اذا كان يريد ان
يرجع الى مسألة البدع الى مسألة البدع وهذا هو الظاهر لكن ما تقدم قبل ذلك ما يتعلق السنن وانواع السنن دلة دلت الادلة على ان السنن الرواتب  جاء في اخبار وجاءت السنن المطلقة. وجاءت سنن مقيدة ليست برواتب
وقد تباين الناس في هذا الباب تباين شديد حتى بلغني ان بعض المالكية مر في ليلة من احدى ليالي الرغائب في ليلة الجمعة الاولى من رجب اعني التي في رجب او التي في شعبان في النصف من شعبان وهي الالفية. هذي كلها رغائب يسمونها
يصلونها وقوم  يصلونها قوم عاكفين على محرم او ما يشبهه يعني ان هذا مرة  يصلونها وقوم عاكفين على محرم او ما يشبه او ما يقاربه فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين تلك الصلاة
وعلل ذلك وعلل ذلك في الهامش في قوله حتى بلغني بعض المالكية مرة في ليلة من احدى ليالي ليلتي الرغائب   جاي يقول اسمه ابو القاسم ابن الحباء هاشم هو ابو القاسم الحسين ابن حباب السعدي
قال الفاكهة عند ناقض الكلام الشارح واظنه ابا القاسم الحسن ابن الحباء وفي نسخة الجباب رياض لا افهم ولم اقف على ترجمته. يقول المحقق  نعم تحسن حال ذلك بان العاكفين عن المحرم عالمون بانهم مرتكبون المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة. والمصلي تلك الصلاة مع امتناعها عن
معتقدون انهم في ضعف لا يتوبون ولا يستغفرون ويعني لا شيء يعني يقول ان اصحاب البدع يعملون على انهم متقربون وهم على ضلالة واولئك يعملون وانهم يعتقدون وانهم عصاة ويرجون رحمة الله
هذا هو الاصل والقاعدة لا شك ان هذا هو الاصل والقاعدة. من جهة العموم لكن من جهة الخصوص نازع بعض العلماء في هذا وقال انه اذا اذا كان انسان وقع في هذه البدعة نتيجة لتقليد غيره جهلا منه ولم يعلم بذلك
ولو علم الحق لاتبعه ولم يكن ذلك عن اصرار منه فانه آآ هذا العمل لا يكون على هذا الوصف المذكور لا على هذا الوصف وقد اذن اشارة الى هذا جمع من اهل العلم واشار الصنعاني في حاشيته لهذا المعنى وقبله شيخ الاسلام رحمه الله
في الصراط المستقيم. اشار الى شيء من هذا وذكر نماذج من هذه المسائل لانه قد يكون وقع في هذا  ليس عن قصده المخالفة لكن لو كان مصرا على هذا وتبين له و اصر على الاعراض فهو في حكم
في حكم العالم. لكن اذا فرض من كان يعتقد ان هذا هو الحق الذي هو عليه. ولو بين له لرجع الى الحق نعم من حيث الجملة بدعة وضلالة من حيث العموم لكن خصوص شخص معين
يبين له الحق فاذا اقامت الحجة لتقوم عليه على امواله فلا عذر له والتباين في هذا ارجع الى الحرف الذي حرب المسألة يعني المعنى الذي وقع في الخلافة او نحو ذلك
اه اول شيء الذي يدور عليه المعنى وهو ادراج الشيء المخصوص تحت العمومات او طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص وميل المالكي الى هذا. الثاني مثل ما تقدم بلا شك لابد من دليل خاص ويكون هذا الدليل خاص دليل خاص اذا كان لابد ان يكون دليل صحيح فلا يكفي
مجرد عموم الادلة بهذا الدليل حتى يكون دليل صحيح وورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع الا ترى ان ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى انها بدعة لانه لم يثبت عنده فيها دليل ولم يرى ادراجه
تحت عنوان الصلاة تخصيصها بالوقت المخصوص. وهذا من اعظم الدلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشددون في هذا العظيم. ابن عمر رضي الله عنه لم اثبت عنده صلاة الضحى ولم يعلم ذلك ثبت في صحيح البخاري انه سئل عن ذلك فقال نهى الرسول صلى الله هل صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا قال ولا ابو بكر قال لا يا خالة ولا عمر قال ولا لخالة يقولون عليه ذلك لكن هو اراد ان يستدل بانه قال ذلك انها بدعة وهذا صح عنه عند ابن تيم وهو في لفظ
جاء عند ابن شيبة انه له حكم الاعرج سأله قال بدعة ونعمة البدعة انا محتمل انه اطلع بعد ذلك وانه لما سئل عن الصلاة التي يصلونها في المسجد وانها من جهة ظهرها في المسجد انها بدعة
اه لكن صلاتها لا لا تكون على هذا الوجه والاظهار على ما ذكر ابن عمر لكن هي من حيث الجملة الاخبار فيها صحيحة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لابد من دين خاص وابن عمر رضي الله عنه لما لم يثبت عنده دليل خاص في الضحى
ما ادخلها في جملة الادلة الدالة على مشروعية الصلاة عموما لان هذه الصلاة في وقت خاص واذا كانت في وقت خاص لابد من دليل خاص والا كانت هذا من حيث الاصل
ولما لم يثبت عنده قال انها بدعة وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره انه بدعة. هذا ينظر في ثبوته عنه وذكر في الحاج انه لم يقف عليه هو الذي ثبت عن ابن عمر انه كان لا يقنط شيء من الصلاة كما عند مالك باسناد صحيح وكذلك روى عبد الرزاق ابن ابي شيبة ان
رضي الله عنه لم يكن يقنط في شيء من الصلاة اما انه بدعة فليحتاج الى بحث ولم يرى ادراجه تحت عمومات الدعاء تحت عمومات الدعاء وكذلك ما روي ما روى الترمذي ومن قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة اياك والحدث ولم يرى ادراجه تحت عام
تحت عام يعني  والمراد بها الجهر بالبسملة فهذا يحتاج الى دليل خاص ولم ير ادراجه تحت الادلة الدالة على انه تقرأ البسملة سرا يقول هي تقرأ لكن لا يجهر بها يحتاج الى الاخلاص فانكر عليه وقال اياك والحدث. وان جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ما يدل على الجهر بها فاذا حمل بعض اهل العلم
على انه ربما جهر به احيانا وهذا اختاره جمع من اهل العلم لكن الجهر بها مطلقا هذا هو الذي يحتاج الى دين خاص ولم يثبت يعني جر بها دائما ولم يثبت به دليل
وكذلك ما جاء عن مسعود رضي الله عنه فيما اخرجه اخرجه الطبراني وكذلك الدارمي. وهو ساقها بسياق اخر بسنده عن قيس ابن ابي حازم قال ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل
ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا. فقال اذا فقال اذا رأيتموه فاخبروني. قال فاخبروه فجاء عبدالله متقنعا. فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا عبد الله بن مسعود تعلمون انكم الاهدى من محمد صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني او انكم لتعلقون
وفي رواية لقد جئتم ببدعة ظلما او والماء او لقد او فضلتم او فضلتم فضلتم اصحاب محمد علما. فهذا مسعود وهذا اثر ثابت رضي الله عنه وله سياق اخر عند آآ دارمي عن ابي موسى في قصة وانه قال رأيت الم ترى قوما
بيتكم اه قال ماذا رأيت؟ قال لم ارى الا خيرا  فطلب منه ان يأتي معه فلبس ابن مسعود رداءه رضي الله عنه ثم ذهب اليهم ووقف عليهم وجد رجلا يقول لهم اذكروا الله كذا اذكروا الله كذا وكان معه شيء
الحصى فقال رضي الله عنه لقد جئتم لقد جئتم ببدعة ظلما او لقد سبقتم اصحاب محمد علما هذه انية لم تبلى وهذه انيته لم تكسر. يقوله رضي الله عنه اه في هذا اه
قال ففرقوا فتفرقوا واقامهم رضي الله عنه وقال لهم احصوا سيئاتكم فاني اضمن انه لا انه لا يضيع من حسناتكم شيء احصوا سيئاتكم لا تحسبوا حسناتكم. انكر هذا الفعل رضي الله عنه فتفرغوا. قال الراوي فلقد رأيت غالب اولئك القوم يطاعنوننا يوم النهروان
البدع البدع تؤول الى منكر وعاقبتها ضلال الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا مسعود انكر هذا الفعل مع امكان ادراجه تحت عنف فضيلة الذكر. لماذا؟ لانه ذكر على طريقة خاصة وهيئة خاصة
لم يدخل في العمومات ولم يدخل في العمومات فجعلوه من البدع. وهذا من الادلة الدالة على ما تقدم ان ان السابقين رضي الله عنهم لهم كلام في هذا كما تقدم
وهذا كثير من الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم اه نعم اه مسعود انكر هذا الفعل مع ان كان ادراجه تحت عموم فضيلة الذكر على ان ما حكيناه في القنوت والجهر من باب الزيادة في العبادات يعني هو
يعني زيادة في العبادات هذا الجهر ومع ذلك الصحابة شددوا ابلغ في باب انكار هذه البدع التي ظهور بطلانها اظهر من الجهر بالبسملة او القنوت كما تقدم. الخامسة المصنف ذكر حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة. وليس تظهر له مناسبة فان كان اراد
ان قول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه انه اجتمع معه في في الصلاة فليست دلالة على ذلك قوية فان المعية مطلقا اعم من المعية في الصلاة. وان كان محتملا واما يقتضي
انه لم يرد ذلك انه اورده عقيم انه لم ذلك انه اورد عقيم وحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء منه اشد تعهدا منه على
صلاة الفجر وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة يعني يريد من المناسبة في هذا وكأنه يقول لا مناسبة وقد يخالفه ويذكر بعضهم مثلا مناسبة تتعلق صلاة الجماعة وهذه ان الرواتب
لانها رواتب لهذه الصلاة التي تصلى جماعة وتكون في واذا جاء الى المسجد صلاها قبل الصلاة. ومنها ما يكون في المسجد. منها ما يكون في المسجد اه كما لو كان في المسجد
وودنا فقام يصلي او كان في المسجد فدخل وقت فانه يشرع له ان يصلي في المسجد فلا يشرع ان يخرج الى البيت فيصلي الراكب ثم يأتي الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتان
الفجر خير من دنيا وما فيها. وفي حديث وهو حديث عائشة المقدم الذكر. حديث عائشة المقدم الذكر اه فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتها في الفضيلة وفي دلالة على ان
الرواتب مراتب الرواتب مراتب ولهذا اختلف العلماء في ركعتي الفجر والوتر في ركعتي الفجر فاخذهما ركعتا الفجر والوتر. منها علم قدم ركعتي الفجر ومنهم من قال ركعة الوتر وذهب بعض العلم الى وجوب ركعتي الفجر والحسن وذهب بعضهم الى وجوب الوتر وهم الاحناف واصتب انه لا لا تجب الركعتان ولا يجب الوتر
لكنهما سنتان متأكدتان سنتان متأكدتان وهما اكد السنن الرواتب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما حضرا قال به مالك رحمه الله فلم يخالف فيه مع انه خالف في بقية السنن الرواتب والصواب هو قول جمهور في جميع السنوات وقد اختلف اصحاب مالك اعني في قوله بانهما سنة او فضيلة
بعد اصطلاح ما الفرق بين السنة والفضيلة. وذهب بعض المتأخرين منهم قانونا في وذكر بعض المتأخرين منهم قانونا في ذلك وهو ان ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرا له في جماعة فهو سنة
على الشيء الذي يظهره النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة فهو سنة وما لم يواظب عليه وعده وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخيري فهو فضيلة يعني ما صلاه تارة ومن ولم يصله تارة اخرى هو فضيلة مثل مثلا
ضحى ومواظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعة الفجر ففيه قول احدهما انه سنة والثاني انها انه فضيلة. والصواب ان هذه اصطلاحات بعض اهل العلم لا اصل لها. وان هذه اصطلاحات لا فرق بينها. وان كانت السنة هي ابلغها
وقالوا تقوسنه وتكن فضيلة وتكون رغيبة. لكن هناك الفاظ وردت بها جاءت بها السنة بعدم كلمة اوه يا اعلاه وهي السنة وكذلك المستحب وذكر اهل العلم في الاصول خلاف بين هذه
وترتيبها فالله اعلم. واعلم ان هذا ان كان راجع لاصطلاح فالامر فيه قريب. ما دام اصطلاح لان الاصطلاح لا مشاع حتى فيه. ما دام الامر لا يرجع الى خلاف الادلة انه مجرد اصطلاح. فكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. فالامر فيه قريب
فان لكل احد ان يصطلح في التسميات على وضع يراه. وان كان يرجع وان كان راجع لاختلاف المعنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد ركعتين الفجر ولا شك ان بعض من خالف في ان يقول ان يرجع الى معنى. فذكروا اختلاف في المعاني آآ بين هذه الالفاظ
والمحقق والمحقق ان هذه السنن تختلف مراتبها. ويقال الجميع راتبه لكن بعضها اكد من بعض بعضها اكد من بعض. فراتبة الفجر والوتر اكد من غيرهما. وبقية الرواتب اكد من السنن
المقيدة غير الرواتب مثل اربع قبل العصر. ومثل الركعتين بين كل اذانين. وهذه السنن المقيدة غير رواتب تأكد من غيرهما من السنن المطلقة ومن السنن المقيدة التي لا فضلها هي سنة الضحى. فقد ثبت في هذا الحديث تأكد ان ركعتي الفجر بالمواظبة عليه مواظبة عليها ومقتضاه تأكد
احبابي فليقل به. ولا حرج على من يسميها سنة. وان يريد انه مع تأكدهما اخفض رتبة مما واظب عليه. ما واظب الرسول وان اريد انه مع تأكدهما اخفض رتبة مما وظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه مظهرا له الجماعة فلا شك ان رتب
الفضايح تختلف فان قال قال انا انما اسمي بالسنة على رتبة رجع ذلك الى الاصطلاح والله اعلم. يعني وانه لا مشاحة في الاصطلاح اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

