السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة
عام ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. درج بعون الله وتوفيقه في كتاب احكام  باب استقبال القبلة. الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته
حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري الا الفرائض. كانوا عليه من وجوه احدها التسبيح يطلق على الصلاة على صلاة النافلة
وهذا الحديث منه فقوله يسبح ايصلي النافلة ربما اطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بصلاة الصبح وصلاة العصر تسبيح حقيقة في قول الرجل سبحان الله
واذا اطلق على الصلاة فانه فاما من اطلاق الصلاة من اطلاق اسم البعض على الكل. كما قالوا في الصلاة ان اصلها الدعاء. ثم ما سميت العبادة كلها بذلك ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء
واما لان المصلي ينزه الله سبحانه وتعالى باخلاص العبادة له وحده والتسبيح التنزيف ويكون ذلك من مجاز الملازمة لان التنزيه يلزم صلاة مخلصة لله  يعني يقول ان اطلاق آآ فاذا اطلق على الصلاة فانه على التسبيح اطلق على الصلاة من باب اطلاق اسم البعض على الكل وهو اطلاق
التشبيه على الصلاة وهو بعض الصلاة او من مجاز الملازمة لان التنجيه يلزم الصلاة المخلصة لله تعالى. وهذه من باحث علم البيان في علم البلاغة وهذا عندهم من المجاز المرسل
وهذا المبحث يراد على وجه ان كان يراد به المجاز معنى انه خلاف الحقيقة وان الحقيقة هو ما يتبادر الى الذهن بمعنى انه ما وضع له اولا والمجاز ما وضع له ثانيا فهذا موضع بحث وكلام لاهل العلم
مم كثير انكر المجاز اما مطلقا واما في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن من جهة المجاز على هذا الوجه هو المجاز المرسل فانه يكون معناه مما يجوز في اللغة ولا يلزم منه ان يكون على الوجه الذي يقوله المتأخرون
وان الكلمة لها معنى اول ولها معنى ثاني وانها اطلاقها على المعنى الثاني ليس حقيقة ليس حقيقة وقد تصور كثير من الناس واهل البدع في هذا المبحث على مسائل في باب العقيدة والتوحيد. فركبوا الشطط في هذا
ولهذا كان الاظهر في هذه المسائل ان مثل المجاز على هذا الوجه وهو يسمى المجاز المرسل بانواعه يسمى كما قال مجاز الملازمة او اطلاق الكل على البعض او البعض على الكل او اطلاق
الحلوة المحل وارادة الحال مثلا ونحو ذلك من اطلاقات هذي من جهة معناها في اللغة هي جاءت هذه الكلمات جاءت هذه الكلمات لكن لم تأتي على الوجه الذي يقوله كثير المتأخرين. وان هذا مجاز وهذا حقيقة. وان
هذا يمكن نفيه وهو المجاز والحقيقة لا يمكن نفيها وذلك ان هذا المشمع ما يكون في علم البيان واقع في الكلام. واقع في الكلام لكن لا يمكن ان تطلق هذه الكلمة وحدها
بل لا بد ان يقترن بها ما يراد بها حقيقة الشيء. فعلى هذا كثير من الالفاظ التي يقال انها من المجاز مثلا من سواء كان اطلاق البعض على الكل او الكل على البعض او مجاز الملازمة هي في الحقيقة لا يمكن ان تأتي الكلمة
مفردة بل كلمة مفردة لا ما كان لها الا في الذهن انما في الواقع لابد ان يقترن بها لفظ يبين حقيقتها. مثل كلمة الرأس يطلق على رأس الانسان رأس الحيوان رأس الطريق رأس الجبل
هل يقال ان الرأس حقيقة في شيء ومجاز في شيء؟ هذا لا يمكن ادعائه كما يقول كثير ما يدعي يقول ان قوت رأس الطريق رأس الجبل هذا مجاز. والا فلا يكون الرأس حقيقة الا في رأس الحيوان. هكذا قال
يعني قالوا هذا بيان ذلك كما نبه عليها العلم رحمة الله عليهم ان كلمة راس لم تطلق هكذا وحدها انما قرنت بشيء بين حقيقة الامر كلمة رأس هكذا مطلقة لابد ان تضاف
لابد ان ترى فاذا قيل رأس الانسان كان حقيقة فيه. اذا قيل رأس الجبل كان حقيقة في رأس الجبل. رأس الطريق حقيقة في رأس طريق. رأس القوم مثلا وهو الرئيس واميرهم حقيقة فيه هل يقال انه في مثل هذه المعاني تنفى وانها ليست حقيقة
لا يمكن ان يقال هذا. فعلى هذا هو حقيقة حيثما اطلق ومثل مثلا اه حين مثلا يقال مثلا مجاز الملازمة مثلا مجاز هو الشيء الذي يلزم منه مثل مثلا حين
يقال طلع الظوء طلع الظو والمراد به الشمس والمراد به الشمس لا شك ان طلع الضوء طلوع حقيقة واذا قيل طلع الظوء مثلا يعني اصبحنا وطلع الظوء فلا شك ان المراد بطلوع الظوء طلوع الشمس
انت لم تطلق مثلا الظوء وحده لكن قرنته بالطلوع. كلمة الطلوع تبين حقيقة هذا الظوء. وان الظوء هذا هو ضوء الشمس وهكذا كثير من الكلمات التي ابتعد من هذا الوجه فلا يمكن ان تأتي
وحدها لا بد ان تقترن بما يبين حقيقتها. ما يبين حقيقتها في كلمات كثيرة ولهذا كثير من اهل العلم ممن حقق هذه المسألة كل ما دعي من الايات وما جاء في كلام العرب
ساقه مشاقا بينا واضحا المطردا لا اختلاف غير تناقض. اما هؤلاء الذين يقولون هذا مجاز وهذا حقيقة ويريدون كلمات وعبارات تجد كلامهم متناقضا  مثل هذه العبارات التي آآ تأتي في كلامه لكن اذا كانت على وجه
الديكورات على هذا الوجه هذه كلمات معتبرة وقد تنفع في دراسة كتاب الله من جهة التأمل والتدبر والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى في سياق الايات وهذه الكلمات لكنها تساق
كل كلمة في سياقها ودلالتها في في النص الذي سيقت فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم  الثاني يعني لا يقال مثلا انه حين ينكر هذا تنكر هذه العلوم التي في البلاغة في المجاز
هذا لا يرد لانها حين تذكر هذه العلوم فانها تقرن بشيء يبين حقيقة الامر وواقع الامر ما تقدم في الامثلة الثاني الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث مات. الحديث دليل على جواز النافلة
على الراحلة وجواي صلاتي حيثما توجهت وقبل ذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى لانه متعلق والبحث الذي قبله وقد يكون من اقوى ما يريده او من اقوى ادلتهم ليس هو
لكن هو من اقوى ادلة. واذا قيل اقوى لا يلزم ان يكون قويا. لا يلزم قد يكون ضعيفا هذا كما يقع في كلام الحديث هذا اصح ما يقولون هذا اقوى ما يتكلم بها. فكما تقول هذه اقوى حجة واقوى حجة
وهذا اصح حديث يريده. وقد يكون الحديث الذي ورده باطلا قد تكون الحجة التي اوردها لا تصح. فالمراد ان هذه قد تكون من من اقوى حججهم مثلا يذكرون في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية
وان وان هذا مجاز الحذف حذف المضاعف اقيم المضاعف اليه مقامه  ان قوله كما تقدم القرية اي اهل القرية لكن هذا ليس بوارد لان القرية القرية حين تطلق فهي في اصلها في اللغة من التقري والاجتماع في نفس اشتقاقها واصلها ومنه القراء وهو الطعام لان الناس يجتمعون عليه
واصل مادة القرى والقرية وكلها من الاجتماع. فاذا قيل قرية فانها لا تكون الا حين يوجد فيها قوم. ويكون فيها اجتماع ويكون بينهم مصالح. في ما يكون في القرى ونحوها
اما اذا كانت آآ مثلا مباني ليس فيها احد وخراب لا تسمى تسمى اطلال وهذا واقع في لغة العرب تسمى اطلال لا تسمى آآ قرية. فلا شك واسأل القرية من جهة المراد من يجتمع في من هم فيها وهم مجتمعون من اهل القرية
وهذا واضح من كلمة القرية. وهو التقري والاجتماع. وهكذا في كل اه الادلة او كل ما يريدونه الكلمات سواء كانت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام
الثاني الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة يعني هذا من جهة الحكم يعني الجواز هنا لنفي التحريم والا فانه على هذا الوجه مشروعية صلاة النافلة الراحلة حينها يحتاج الى ذلك. لكنه مقابلة المنع
في صلاة الفريضة وجاء وجواز صلاتها على حيثما توجهت بالراكب سواء كانت القبلة او غير قبلة في جهة سيره كأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تيسير تحصيل
تيسير تحصين نوع العباد وتكثيرها فانما ضيق طريقه قل وهو الفرائض وما اتسع طريقه سهل يعني سهول واتسع وهذا هو النوافل اقتربت رحمة الله بالعباد ان يقلل الفرائض عليهم. لانه ضيق فيها. ولها شروط واركان وواجبات. وهذا وان كان وهذا موجود
كذلك في النوافل لكن الفرايد لا تسقط في حال اختيار والسعة لكن في النوافل تسقط في حال اختياره السعة  الشافا يمكن انه ينزل ويصلي قائما بجميع الشروط والاركان لكنه قد يفوت عليه سيره جاز له ان يصلي على الراحلة ولو كان
على غير الصفة الواجبة في الفريضة ان يقلل الفرائض عن تسهيلا تسهيلا للمكلة فهو في الحاشية فيها للكلفة. ويفتح لهم طريقة تكثير للنوافل تعظيما للاجر. وهذا واقع يعني في ما كان من باب النواة فانه ايسر مثل الصيام
نافلة لا تشترط له النية فلو اصبح بغير نية الصيام ثم نوى الصوم من النهار صح له ذلك. الثالث قوله حيث كان وجه يستنبط منه ما قال بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة. حتى لا ينحرف
حتى لا ينحرف عنها  النجاة تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها بغير حاجة المسير ان جهة تكون بدلا من عن القبلة حتى لا هذي بين وفي وهي زيادة قد اقتضيها. حتى لا ينحرف عنها
بغير حاجة المسير بغير حاجة  وهي جهة لا شك ان جهة الطريق هي قبلته هي قبلة ولا لا يجوز له ان يعني ينحرف عنها بغير حاجة انه تلاعب. تلاعب لانها جهة سيره
هي بادئة عن القبيلة حتى يعني حتى لا ينحرف عنها بغير حاجة المسير نعم واذا حذفت لا ان جهة الطريق تكون بدأ القبلة حتى ينحرف عنها انا لغير حاجة  لو قريت على هذا فلو انحرف عنها
لغير حاجة المسير فانها لا تكن بدا للقبلة ولهذا يمكن ان يقال لو حذفت لا مثلا على نسخة تكون بدعا القبلة حتى ينحرف عنها فاذا انحرف عنها غير حاجة المشي لا تكون بدعة القبلة فلا تصح
على هذا الوجه يمكن ان يستقيم لانه انحرف عنها عرفنا عنها وما دام انحرف عن الغير حاجة فلا تكن بدا للقبلة فلا يكون صلى الى القبلة وعلى هذا لو انحرف عنها لغير حاجة المسير على هذه على
على   لا تكون قبلة له ولا يصح الرابع الحديث الا في اول صلاة او لو كان اتجاهه مثلا اتجاهه مثلا الى الشرق وسيره الى الغرب سيره الى الغرب في هذه او الى اي جهة كانت في اول سيره وكانت كانت القبلة في غيره المقصود ان القبلة في غير جهة سيره
ويستحب ان يتجه الى القبلة في اول سيره ولا يجب يستحب اتجه يعني في غير لانه في افتتاح الصلاة وهو متيسر ولا زال يعني اه يعني في ابتداء الصلاة في اولها فلا مشقة عليه فيفتتح الصلاة الى
القبلة ثم يتجه الى جهة سيره والذي يظهر والله اعلم انه يسلم لكل ركعتين صلي من كل ركعتين اتجه في التسليمة الاولى الى القبلة ثم اتجه ثم حرفها الى جهة سيره ثم صلى ركعتين ثم صلى منها واراد ان يحرم ثانية
انا يلزم فلا فلا يلزمه ان يتجه الى جهة سيره في التسليمة الثانية الثاني من جهته انه يكون في اول النافلة في اول النعمة. وان لم يشق عليه وان لم يشق عليه واتجه في كل تسليم من جهة القبلة فهو حسن. لانها صلاة جديدة. وثبت هذا في حديث
عند ابي داوود انه اول ما يكبر عليه الصلاة والسلام يتجه الى جهة القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركابه يعني يعني الى غير جهة القبلة والا جهة ركاب الى جهة سيره
لا يبالي حيث كانت جهته قبلة مثلا الخلف ثم عليك توجه الى اليمين ووجه الى اجتماع مثلا اوجه الى غير جهة لغير جهة القبلة. التي هي جهة سيره. الرابع الحديث يدل على الايماء ومطلقه يقتضي الايماء بالركوع والسجود. والفقهاء قالوا
يكون الايماء للسجود اخفض من الايماء اخفض من الايمان الركوع ليكون البدن على وفق الاصل البدل على وفق الاصل لان السجود اخفض السجود في الارض الركوع في الهوى يكون وسطا بين القيام والسجود
وكذلك البدن وهو الايماء يكون الايماء بالسجود اخفض من الايماء بالركوع هو بدل في الركوع والسجود بدل من الركوع الركوع التام والسجود على الارض وهذه قاعدة وانه لا يجتمع لا يجمع بين البدل
يعني البدن على وفق الاصل ومنها انه لا يجمع بين البدل والاصل لا شك لانه اذا امكن الاصل وجب ولا يجوز البدن ولا يجوز البدن هنا يذكرون مسائل تتعلق مثلا
في الجمع بين البدل والاصل في بعض المسائل التي يمكن الجمع فيها بين البدل والعصر هذا يأتي في ابواب الكفارات يا ابو عبد الكفارات مثلا هل يجمع بين البدن والاصل
انه لا يجمع بينهما فلو ان انسان عليه كفارة مثلا كفارة الظهار او كفارة في رمظان او القتل خطأ مثلا  يعني وجد ثمن نصف رقبة استطيع تمن نصف رقبة. هل
يخرجها مراقبة ويصوم شهرا لا لا يجمع بينهما لا يجمع بين لان هذا بذل وهذا لان هذا البذل عنه حين لا يقدر عليه فلهذا لا يجمع بينهم. تأتي مسائل هنا لكن هذا لم يطرده الفقراء والفقهاء رحمة الله عليهم
وجمع بين البدل وهو انه لا يجمع بين البدل والعصر في في بعض المسائل جمعوا وكثيرا ما يقع هذا في باب التيمم والوضوء او التيمم والغسل حين لا آآ حين يكون الماء قليلا مثلا
او مثلا مسألة المسح والتيمم حين يمكن يمسح بعض الاعضاء يغسل بعض الاعضاء هذه مسائل وقع فيها خلاف بين العلماء والا فالعصر والقاعدة لا يجمع بين البدل والعصر الا بدليل يدل عليه
وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه يعني في نفس الحديث انه قال يوم الايمان وليس فيه ما يدل على الفرق بين السجود والركوع  مع انه للسجود اخفض من الايمان
وكأنه والله اعلم معلوم لانه اذا كان آآ اذا كان البدل على وفق الاصل   المعلوم ان الاصل في الركوع ارفع من الاصل في السجود وان الاصل في السجود السجود في الارظ
والعصر في الركوع ركوع وهو في الهواء يمد ظهره ويركع وليس فيه سجود وليس فيه ركوع عظيم انما الركوع على الارض وعلى هذا يكون البدل وهو الايماء كذلك ولهذا برأسه
الا معلوم انه لو قال لو لو كان يومي براسه الركوع مثل السجود لم يكن فرق بين الركوع والسجود كانه ركعة مرتين وسجد يعني ركعة مرتين وكذلك السجود. يكون سجوده
على هذا ايضا مع ان هذا جاء منصوصا عنه عليه الصلاة والسلام عند احمد وابي داوود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة له وانه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر او غزو
وانه بعثه لحاجة انه جاء وسلم عليه عليه الصلاة والسلام فاشار اليه وفيه فوجدته يصلي على راحلته والسجود ارأيت يصلي على احد والسجود اخفض من الركوع. السجود اخفض من الركوع
هذا حديث صحيح وقد روى عن حديث ابن عمر لكن اسناده ضعيف السجود لا شك انه اخفض من الركوع بمقتضى ان البدل على وفق الاصل وكذلك جاء منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم
وليس في حديث ما يدل على عليه ولا ما ينفيه وفي اللفظ ما يدل على انه وفي اللفظ ما يدل على انه لم يأتي بحقيقة السجود ان حمل قول يوضع الايمان في الركوع والسجود
وفي اللفظ ما يدل على انه لم يأتي بحقيقة سجود ان حمل قول يوم عن الايمان في الركوع والسجود معا. وهذا هو الظاهر والله اعلم. لانه قد يشق السجود يعني على الرحل
ولهذا صريح في حديث جابر السجود اخفض من الركوع. يعني كما انه لم يأتي بحقيقة يعني يعني قول بحق في الركوع على من هو قاده الا اتى بحقيقة الركوع. لكنه مراد
الركوع في هذه الحالة ليس بلا زين اللي هو على الصفة الواجبة الاصل في الفريظة وكذلك السجود وهذا هو الواجب عليه  حين يصلي على راحلته الخامس تدل استدل بايتاره صلى الله عليه وسلم على البعير
على ان الوتر ليس بواجب بناء على مقدمة اخرى وهو ان الفرظ لا يقام على الراحلة وان الفرض وان الفرض مرادف للواجب  صلى الله عليه وسلم على البعيد عن الوتر ليس بواجب بناء على مقدم اخرى وهي ان الفرض لا يقام على الراحلة وان الفرض مرادف للواجب وهكذا
دلت النصوص على ذلك وكما سيأتي ايضا في حديث ابن عمر السادسة قال السادس قوله غير انه لا يصلي عليه مكتوبة وقد يتمسك به بان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. لا تودع الراحلة
وليس قوي وليس بقوي في الاستدلال. لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص ليس الترك بدليل عن الامتناع وكذا الكلام في قوله فانهن ما يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه
وليس الترك بدل الامتناع هذا فيه نظر. هذا فيه نظر النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الفرظ على الراحلة. ترك ذلك وصلى النافلة على الراحلة والترك على هذه الصفة. وكان عليه الصلاة والسلام
يصلي الفريضة قائما ويصلي قائما لو لم تستطع قاعدا قوموا لله قانتين اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم تركه لا شك ان هذا دليل قوي واضح في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. لكن ان كان يريد من هذا الحديث
هذا قد يكون يعني من خصوص هذا الحديث انه آآ صلى الفرض يعني لا بالنظر الى غيره من الادلة لان هذه طريقة مصنف رحمه الله في نظره لهذا الحديث بصرف النظر عن ادلة الاخرى. لانه
بحثه في الغالب اشارة الى الفوائد المشتقاة من نفس الحديث لا من ادلة اخرى  ولهذا قال ان ترك الصلاة على الراحلة الفريضة على الراحلة  اه في سفره وليس بقوي في الاستدلال لانه ليس في الا ترك الفعل المخصوص لانه صلى
النافلة عن راحلة والفرائض يصليها على  ينزل عليه الصلاة والسلام. ينزل عليه الصلاة والسلام لكن سياق الصحابي ذلكم قوله الا الفرائض وقوله الا الفريضة فكان ترك الصلاة عليها فرض لان تلك نافلة وهذه فرض
نافلة وهذه فرض فهذا دليل بين، دليل مع الادلة المتقدمة، وقوله الترك ليس  بدليل على الامتناع هذا ليس هناك فيه نظر الترك طرق من الطرق الدالة على السنة تركوا علي الكتك. كما ان فعله سنة فتركه سنة
سنة فترك سنة لكن ليس الترك المطلق. انما الترك مع الوجود المقتضي وانتفاء المانع. الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ولهذا يستدل الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تركها النبي عليه الصلاة والسلام
وليس هناك ثمة مانع يمنع من فعلها وتركه لهذا الشيء يدل على ان الترك مقصود كما ان فعله سنة فتركه سنة ولهذا ذكروا ان صلاة العيدين يتقدمها اذان ولا اقامة ولا شيء كما في حديث جابر. وصلاها بغير اذان ولا اقامة. جاء في حديث ابن عباس وحديث جابر واحاديث اخرى
وليس هو المقتضي موجود الناس يجتمعون بل اجتماع فيها اعظم. اجتماع فيها اعظم فكان يعني بالنظر في بادي الامر ان يقال ينادى لها. ينادى لها فينادى في الاجتماعات. وليس هناك شيء يمنع من ذلك. وترك النبي ذلك عليه الصلاة والسلام
فدل على انه لا يشرع. فكونه جعل الاذان للصلوات المكتوبات ولم ينادي في غيرها من الصلوات وكان بعضها ينادى لها بنداء خاص الصلاة الصلاة جامعة او الصلاة جامعة. كما الحديث عن عبد الله بن عمرو حديث عائشة رضي الله عنهم
في صلاة العيدين لم يكن اقامة ولا نداء ولا شيء. يعني كما مثل ما وقع في صلاة الكسوف وهذا من عظيم هذه الشريعة. ومن عظيم تشريعها وحكمتها في صلاة العيد
ولهذا الاذان بين يدي صلاة العيد بدعة ايه ده؟ ومن ذلك ايضا يعني مما يلهج به كثير من المبتدعة ويدعونه اه دليلا لهم او ويتلبسون بكثير من البدع التي افضت بهم الى ضلال مبين
وتجده يسخرون من مثل هذه الادلة. ولا شك ان هذا ممن لم يكن في قلبه اه نظر لما كان عليه السلف الصالح في عليه الصلاة والسلام. مثل احتفال بمولده عليه الصلاة والسلام
الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتفل به والصحة ما احتفلوا به لماذا انتم تحتفلون بي هل انتم اشد حبا من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام هل انتم احرص في تحصيل القرب من النبي عليه الصلاة والسلام
قربة وانه خير وانه مقرب وانه من التقوى. لماذا لم يفعلوا الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام المقتضي موجود وهو ما تذكرونه نحن تقولون ان ان هذا الاحتفال اظهار لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته
وما او نفته بالروح هذه مقتضيات موجودة في عهد النبي الصحابة اعظم لان عصره عليه الصلاة والسلام ما بعده من القرون الصحابة ومن بعدهم هي القرون المفضلة هي القرون التي ظهر في الاسلام وظهرت فيها السنة وتعظيم السنة
والتمسك بها. فالمقتضي موجود لتعظيمه عليه الصلاة والسلام. باظعاف مظاعفة من العهود بعده والمانع مفقود ما هناك مانع يمنع منه الامر بيده عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم في اي اشارة منه عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك
ما هناك شيء يمنع منه والمقتضي موجود اللي تذكرونه. المقتضي اللي تذكرونه في تعظيم السنة. ومحبة اظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان طريقا الى محبته. لكان دل النبي عليه الصلاة والسلام وما عليه. والصحابة معلوا ذلك ويقول ما من طريق يقربه الجنة الا وقد دللتكم عليه
اطلاقا ان الترك ليس بدليل هذا فيه نظر هذا فيه نظر فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله سنة وتركه سنة وفعله ان تفعل كما فعل ايضا ليس مجرد دفعا هناك افعال فعلها النبي عليه الصلاة بل هناك افعال
ليست محل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. بل لا يشرع من افعاله الجبلية افعاله الجبلية وافعاله المعتادة. وان اختلف في بعضها مثلا كونه عليه الصلاة والسلام يسير الطريق ويسافر مثلا مع هذا الطريق وينزل تحت هذه الشجرة
ويصلي في هذا المكان مثلا ويقضي حاجته في هذا المكان هذه افعال جبلية الاورام انسان ان يسير وان يقصد الى هذه الاماكن التي قصد اليها النبي عليه الصلاة والسلام وينزل فيها كما نزل
ويصلي في هذا المكان اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان امرا على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام لهذا انكر عمر الصحابة رضي الله عنهم صحت بذلك الاثار
انما جاء عن ابن عمر على وجه ليس فيه على الوجه الذي يتبعونه. انما كان من عمر رضي الله عنه في سيره ربما قصد الى شجرة او مال اليها مال النبي بعينهم شدتي
متابعتي محبتي مع ان والده عمر رضي الله عنه. سأل الصحابة خالفه في ذلك لكن ما كان معبرة عن المحبة في الامور الطبيعية التي لا تكون على وجه التعبد هذه لا بأس
بان تحبها وان تسلك المشرق الذي يسلك النبي عليه الصلاة والسلام وهل ينحل الاقتداء؟ هذا موضوع خلاف. من اهل العلم من يرى انها موضع للاقتداء مثل مثلا الانسان يقول احب الدب وهو القرع لان النبي عليه الصلاة والسلام
يحب وهذا انس كان يفعله مثلا شاعر مثلا مثل ما جاء في الظب وقال خالد او او غيره من الصحابة لما قال اني لا اكل ما لا تأكل او كما قال رضي الله عنه
فهذا اذا ما كان على الوجه فيه امور تتعلق بمحبة امين النفس الى شيء من الطعام وشيء من الشراب هذي لا يترتب عليها شيء مما يكون في خلاف للسنة في باب العبادة
مما يكون على وجه الغلو هو غلو غير مشروع عصر الغلو والاطلاق غير المشروع نوع مطلقا الواجب محبته قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله
سلامه عليه وكذا الكلام في قوله الا الفرائظ فانه انما يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه لكن الصحابي حين يذوق هذا السياق اكتشف دلالته قوية
والمصنف كما تقدم انما يريد يريد من من جهة هذا الخبر من جهة هذا الخبر قد يقول قائل لو لم يرد الا هذا الخبر يكون قولي الا ان على سبيل الاكمل والافضل انه ما يصلي على الراعي. ولو صلاها جاز. لا شك لو كان لم يقع الا هذا الخبر
لكنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي قائم يصلوه كما رأيتم يصلي والاحاديث لا يمكن ان يرد هذا لا يمكن ان يرد هذا لكن يصلي فيه
يستدل بالنظر هذا الخبر عن دون غيره من الاخبار وقد يقال ان دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر وترك صلاتنا على الراحلة دائما مع فعل النوافل الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه
ما يؤيد به مع ما يؤيد به مين المعنى وهو ان الصلوات الصلوات المفروضة قديم قليلة محصورة. لا يؤدي النزول لها الى نقصان المطلوب والنوافل المرسلة لا حصر لها. فيؤدي النزول لها الى ترك المطلوب من تكثيرها مع ان تكثيرها مع اشتغال المسافر والله اعلم. وهذا معنى ظاهر
لا شك لان النوافل لا حد لها الا فيما نهي عنه في اوقات النهي نزول لها يؤدي الى الانشغال ويفوت   المطلوب المقصد هو في السفر بخلاف الفرائض انها بالنسبة لنوافل قليلة. هذا
من المعنى الذي يريده. لكن لو كان اللي ثم هذا الدليل هذا المعنى يعني هذا المعنى لا يكفي لو كان ان لم يكن في المسألة الا هذا الدليل الحديث الثاني
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح اجاهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه القرآن قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة. فاستقبلوه
استقبلوا ما استقبلوه وسيشير اليهم في اخر هذا الحديث. وكانت وجوه من الشام فاستداروا الى الكعبة. يتعلق بهذا الحديث مسائل اصولية ومسائل فروعية فنذكر منها ما يحضرون الان اما المسائل الاصولية
فالمسألة الاولى منها قبول خبر واحد يعارض الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقد بعض وليس المقصود من هذا وليس المقصود من هذا ان يثبت قبول خبر واحد بهذا الخبر الذي هو
خبر واحد ان ذلك من اثبات الشيء بنفسه لانه خبر واحد وخبر واحد لكن في اخبار كثيرة تدل فيها خبار واحاديث ومسيرة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام اقوال كثيرة في
بنفسه وانما لانك حين تستدل بالخبر على هذا الخبر على خبر واحد ها انه خبر واحد انك تستدل بالشيء عن اثبات نفسه. اثبات نفسه وهذا عندهم لا يصح. وانما المقصود بذلك التنبيه على مثال من امثلة قبول خبر واحد
والامثلة والادلة كثيرة ليضم ليضم اليها امثال لا تحصى فيثبت بالمجموع قطع قطع لقبول خبر واحد القطع بقبولهم في خبر واحد لخبر الواحد بعض النسخ لقبولهم لخبر لقبولهم لخبر واحد
المسألة الثانية نسخ الكتاب والسنة نسخ الكتاب والسنة المتواتر هل يجوز بخبر واحد ام لا؟ هل اكثرون على المنع يعني جمهور الاصوليين رحمة الله عليهم عن من؟ المقطوع وهو لا يجال بالمضمون وهو
خبر الاحاد مع ان هذه كلها محل بحث مسألة كون هذا شيء مضمون والتفصيل في خبر الاحاد ونقل ونقل عن الظاهرين جواز ذلك يعني جواز نقل نسخ المتواتر بالاحد. استدلوا الجواز بهذا الحديث
ووجه الدليل انهم عملوا بخبر واحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. والمعنى ان صلاته بيت المقدس امر متواتر متواتر علموه من السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يشاهدونه فتواتر عندهم هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بان يصلي
وبرؤيتهم له عليه الصلاة والسلام فاجتمع من هذا من الاخبار التي يسمعونها وفي الغالب انهم يشاهدونه ومن كان بعيدا اه بالخبر ومن كان قريبا منه يشاهده من كان في المدينة فهذه مجموعة يحصل بها
تواتر عندهم بهذا وتصل اليهم الاخبار الكثيرة ومن شاهده منهم ومن لم يشاهده منهم فانه تأتيه الاخبار الكثيرة التي يقطع بها بانه كان يصلي الى بيت المقدس فينزل منزلة التواتر ثم جاءهم هذا الاتي وخبر واحد فتركوا ما يتجهون اليه
وهو اتجاه الى بيت المقدس وهو امر متواتر عندهم بخبر هذا الواحد فيكون نسخا للمتواتر بخبر الاحاد قال رحمه الله وفي الاستدلال عندي مناقشة يعني في هذا  ضعف فلا يقوى على كونه خبر متواتر وهو ما كانوا عليه
مناقشة ونظر ثم فرض المسألة. يعني ثم قال فان المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواتية بخبر واحد ثم يريد يقرر قول الظاهرية في ان هذا متواتر الذي هو الصلاة لبيت المقدس
ويمتنع في العادة ان يكون آآ ان يكون اهل قباء مع قربهم من رسوله صلى الله عليه وسلم واتيانهم له وتيسر مراجعاتهم له. يعني ثلاثة امور قربهم واتيانهم له يأتونه
مراجعاتهم له ان يكون مستند في الصلاة بيت المقدس خبرا عنه. يعني لا يكون مجرد خبر فيكون خبر هذا  خبر احد نسى خبر احاد مع طول المدة مع طول مدة
يتواتر عند اه عندهم اهل قباء  يعني يتواتر عنه الصلاة الى بيت المقدس. وهي ستة عشر شهرا. وهذا في الصحيحين من حديث. من غير مشاهدة لفعله او مشافهة يصلي الى
الى بيت المقدس او مشافهة بذلك يعني يشافهونه ويسألونه من قوله ولو سنوا ولو سلمت ان ذلك غير ممتنع في العادة ولا شك انه يعني انه فلا شك انه يمكن ان يكون مستند
يعني تقول ان هذا غير في العادة الا يحصل التواتر فلا شك يعني يريد يورد على دليلهم هذا وهو قول عندي مناقشة. فلا شك انه يمكن ان يكون المستند مشاهدة مثل ما تقدم. مشاهدة فعل
او مشافهة قول يعني سمع للنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ان الصلاة الى بيت المقدس في اولهم والمحتمل لامرين يعني ما اجتمع الفعل والمشابهة هذا او هذا والمحتمل لامرين لا يتعين حمله على احدهما. فلا يتعين حمل استقبال بيت المقدس على خبر عنه
لانه يحتمل ان يكون بل يجوز ان يكون عن مشاهدة واذا جا انتفاء عصر الخبر جاز انتباه خبر التواتر. يعني يقول ان هذا محتمل ويجوز ان يكون الامر اما عن مشاهدة او خبر فلم يحصل التواتر عندهم بكونه يصلي في بيت المقدس
انتفاخ خبر التواتر لان انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء انتفاء قيوده هو انتفاء التواتر وهو انتفاء قيوده وهو ما ذكر رحمه الله من اه الخبر والمشاهدة والتتابع على ذلك لكن هذا
يقول عندي مناومة مناقشة لا يلزم ان يحصل لهم ذلك او انه قد يحصل لبعض دون بعض فلم يحصل التواتر عند الجميع  واذا جاز انتباه خبر التواة لم يلزم ان يكون الدليل منصوبا في المسألة المفروظة وهو ان هذا الدليل وهو ان هذا الفعل
بيت المقدس تواتر عندهم والناسخ خبر احاد. فلزم النسخ المتواتي بخبر الاحاد فيقول لا يلزم هذا منه لما اورده رحمه الله  وهذا من خصوص هذا الدليل يعني ان قلت الاعتراض ما على ما ذكرته من وجهين
يولد ويقرر من يعترض على هذا التقرير الذي قرره  انه لا يسلم حصول التواتر لذلك احدهما ان ما ادعيت من امتناع ان يكون مستند اهل قباء مجرد الخبر او من غير مشاهدة
خبر يعني ما اجتمع لهم الخبر والمشاهدة. لماذا المشاهدة؟ لان المشاهدة او المقطوع به. فهم اذا شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى بيت مقدس. فالمشاهدة لهم بالنسبة الامر مقطوع به
يعني انسان مثلا آآ يعرف انسان ورآه يعرفه يعرفه وشاهده ثم جاء خبر عنه خبر عنه على خلاف ما رآه مثلا على خلاف ما رآه مثلا لا شك ان الخبر هذا قد ينافي
مثلا مشاهدته له فالمشاهدة شيء مقطوع به والخبر يعني مثل مسألة  رؤية غروب الشمس غروب الشمس حضرت صلاة المغرب مثلا الذي رأى الشمس قد غربت يقطع بدخول الوقت  الذي يخبره المؤذن
مجرد خبر هذا خبر احد ليس خبرا مطمئن لانه يجوز ان يكون قد اخطأ قد غلت هو يجوز لكن هو في نفسه نفس الذي رأى غروب الشمس طلوع الفجر ويعلم ذلك
يقطع بذلك فؤاد دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر امر مقطوع به. الذي يسمعه يسمعوا خبر احد هو خبر في حق من باب الظن الذي يعمل به فهذا وجه قوله
مجرد الخبر عنها من غير مشاهدة انصحها ان صح انما يصح في جميعهم اما في بعضه فلا يمتنع في العادة ان يكون خبرا متواتر. يعني يقول ان ان الذي ذكرتني لا يجتمع الخبر والمشاهدة
هذا قد يقال في جميعهم يعني ما اجتمع الليل لهم جميعا انهم رأوه عليه الصلاة والسلام واخبر بذلك مثلا او جاءهم الخبر عنه انه يصلي لبيت المقدس واجتمع القمام شاربا
اذا نفيته عن الجميع لا يمتنع ان يكون وقع لبعضهم. وقع لبعضهم الخبر والمشاهدة وبعضهم وقع له الخبر من غير مشاهدة يكون التوات لبعض دون بعض الثاني من اعتراض على كلام العيد الذي يريدون ان ما ابديته من جوائز استناده من المشاهدة
ان ما ابديته من جواز استنادي من المشاهدة يقتضي انهم اجالوا القاطع بالمظنون. القاطع وهو المشاهدة بالمظنون وهو الخبر الذي جاءهم لان المشاهدة لان المشاهدة طريقك طريق قطع طريق قطع
بمعنى انه طريق يقطع به لنشاهد واذا دجاج ازالة المقطوع بالمشاهدة بخبر واحد خبر الواحد فمثل زوال المقطوع به في خبر التواتر في خبر الواحد واذا جائت المقطوع به بالمشاهدة بخبر واحد يعني هو يفرض مسألة
لانه ازالة مقطوع في مظنون على صورتين. الصورة الاولى ازالة المقطوع بالمشاهدة  والذين شهدوا يصلي الى بيت المقدس يقطعون بذلك شاهدوه صلاة عندهم امر مقطوع به ثم جاءهم الخبر وهم لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم
في اتجاه الى الكعبة انما جاءهم الخبر وهذا خبر احاد فنسخ الخبر هذا الامر الذي يقطعون به هو المشاهدة كذلك زوال المقطوع به بخبر فينزل خبر مقطوع بالتواتر منزلة المشاهدة
فكلها خبر مقطوع به لكن هذا متواتر وهذا شاهد. وهذا مشاهد. وهذا مشاهدة فانهم مشتركان بزوال المقطوع بالمظو وهذا مبالغة في الاستدلال في من يرد يقول كما ان كما انه
كما انك تسلم بان الخبر يزيل خبر يزيل الامر المقطوع به بالمشاهدة والمشاهدة  وان كان مشاهدته واحد شاهد فهو يقطع به فاذا اخبره انسان يترك هذا العمل الذي يقطع به في هذا الخبر الواحد
كذلك زوال المقطوع به خبر متواتر في خبر واحد فهو مقطوع به كالمقطوع بالمشاهدة. فانه مشتركان في جوال المقطوع بالمظنون المقطوع الذي هو المشاهدة بخبر الاحاد وهو مضمون جوال المقطوع وخبر التواتر
الخبر الاحادي الذي هو مظنون  قلت ان الجواب عن الاول وهو ان بعضهم  الخبر عند مقطوع والبعض عندهم خبر غير مقطوع فانه انسان اذا سلمت امتنا امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا اذا الى من يجوز ان يكون مستنده التواتر
ومن يكون مستنده المشاهدة لماذا؟ لان هذا شاهد وهذا شاهد وهذا شاهد وهذا اخبر وهذا والذي شاهد اخبر وهذا اللي شاهد اخبر فاجتمع لهم المشاهدة وهم جمع اجتمع لهم الخبر وهم جمع بهذه القبلة التي
اه منشوخة. منسوخة ان سلمتم امتناع ذلك على جميعهم لكن هذا آآ امتنع مثلا عن الجميع يعني ما حصل للجميع انه اجتمع في حق التواتر وهو المشاهدة من كل واحد
والخبر الذي وصل الى كل واحد. لتكون مجموع الاخبار والمشاهدات هذه يحصل بها التواتر يقول اذا اذا سلمت بان حصل التواتر لبعضهم دون بعض فقد انقسموا اذا الى من يجوز ان يكون مستنده التواتر
ومن يكون مستنده المشاهدة بعضهم شاهد بعضهم ترتبت عند الادلة بالتواتر وبعضهم مستندة المشادفة لا يحصل منه التواتر وهؤلاء المستديرون لا يتعين يكون ممن استند الى التواتر ولا يتعين حمل الخبر عليهم
وان قال قائل يعني هؤلاء الذين استداروا لا يمكن ان لا يكون للخبر الاتجاه الى بيت المقدس الذي تركوه لا يلزم ان يكون متواترا عندهم تقول ان بعضهم حصل التواتر لكن
لا يتعين ان يكون هؤلاء تواتر عندهم لان بعضهم تواتر عنده وبعضهم يتواتر ولاية عوين وحمل الخبر عليهم ان قد يكون على من لم يتواتر عنده. وعلى هذا يكون خبر احد نسى خبر احاد
انطلق ان قوله اهل قباء يقتضي الجمع في وقت ان يكون بعض من استدان مسند التواتر فيصح الاحتجاج قلت لا شك في امكان ان يكون الكل مستند ومشاهدة ومع هذا التجويز
يتعين حمل حديث على ما ادعوه الا ان يتبين انا مستأذن الكل او البعض خبر التواتر على سبيل ذلك يكون اذا امرا محتملا هل هو متواتر ليس متواتر والاصل عدم ذلك. واما الثاني
واما الثاني الجواب عنهم وجهين احدهما الثاني هو قوله عندما ابديت ان ما ابديته منذ استناد المشاهدة يقتضي انهم ازالوا القاطع بالمظنون. ليتقدم ان الماء الثاني فالجواب عنه موجه احدهما ان المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور. على المسألة بعينها. وقد تم الغرض
بالله عليكم واما اثباتها بطريق القياس على المنصوص وليس بمقصود بمقصود وهي هذه المسألة    معلم آآ اخبرهم الخبر واستداروا. ان المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور عن المسألة المعينة. وهي مسألة نسخ المتواتب لاحد. وقد تم الغرض من ذلك
واما اثباته في طريق القياس القياس على المنصوص وليس بمقصود القياس مثل ما تقدم  المقطوع  ان النسخ المقطوع متواتر اه بخبر واحد على المقطوع بالمشاهدة بخبر الواحد وسيبسطه في قوله الثاني انه
انه وهو وهو يعني ازالة المقطوع بالمشاهدة بالمظنون مثل ما تقدم بالمظنون من خبر الاحاد يعني مقطوع المشاهدة للمظلوم خبر الاحادي الثاني انه يكون اثبات جواز نسخ خبر واحد الخبر متواتر مقيسا على جواز النسخ خبر واحد المقطوع به مشاهدة بجامع اشتراكي في سواء المقطوع
كما تقدم يعني ان المشاهدة امر مقطوع به والخبر امر مضمون ونشر الخبر هذا من قطع في هذه القبلة وهو انه شهد النبي عليه السلام يصلي اليها كذلك خبر متواتر
خبر مقطوع به مثل المشاهدة مقطوع به. فكما تنسخ مشاهدة وهي مقطوع بها بخبر الاحاد كذلك ينسخ متواتر بخبر الاحاد مضمون مقطوع بمضمون بجامع اشتراكي ما في زوال المقطوع بالمضمون
كلاه مقطوع لكن هلك مقطوع مشاري وهذا مقطوع عن تواتر لكنهم لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية يقول هذا اللي ذكرتموه وفي يعني انه قد لا يسلم بالظاهرية. معه وان عنهم اصحاب هذه المسألة
وفي كلام بعضهم ما يدل على ان من عداهم لم يقل به لم يقل في هذا يعني والظاهر لا يقولون بالقياس. يعني من عاداهم لا يقول بنسخ المتواتر بالاحد والظاهر لا يقول انظر الياس. اذا لا يصح هذا الدليل
هذا على هذا في جواز نسخ المقطوع بالمضمون دليل بالقياس والظاهر لا يقوم به فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر عن المدعى. وهذا الوجه يختص بالظاهرية يعني وان من وان من لم يكن من الظاهرية يصح لهذا الدين
يصح له هذا الدليل هذا الدليل سلم به لا شك يعني كثير من اهل العلم قال بهذا القول من غير الظاهرية. مع ان هذه المسألة فيها خلاف كما تقدم. والجموعة مع ذلك ومن اهل العلم من قال
كله وحي هو الوحيد ينسخ بعضهم بعضا فلا مانع. اذا كان هذا ثبت بخبر احاد صحيح الا يمتنع ان ينسخ به كما ان هم لا كما انكم لا تخالفون بان الاحاد يخصص المقطوع به. كل من عند الله ان هو الا وحي يوحى
المسألة الثالثة رجعوا الى الحديث ايضا في ان نسخ السنة بالكتاب جائز نسخ السنة بالكتاب جائز. وهو نسخ بيت المقدس المسجد الحرام. لان صلاة البيت المقدس هذا علم من هدي وسنة عليه الصلاة والسلام. ووجد تعلق بالحديث في ذلك ان المخبر لا
ذكر انه انزل الليلة قرآن. وحال في النسخ على الكتاب ولو لم يذكر ذلك لعلمنا ان ذلك من الكتاب لان نزل في الكتاب. وليس توجه الى بيت المقدس بالكتاب اذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة
ويلزم المجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب والمنقول عن الشافعي خلافه وهذا واظح اذا وفي نسخ باتجاه بيت المقدس وقد عني من السنة واخبر وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام توجه الى بيت مقدس ستة عشر شهرا وسبعة عشر شهرا. حتى
نزل على نسخ ذلك صلاة الظهر او صلاة العصر ويعترض على هذا بوجوه بوجوه بعيدة احدها ان يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه. يعني ليس نسخا للسنة والكتاب بل نسخ الكتاب بالكتاب. ما هو هذا النسخ؟ انه قرآن نسخ
قرآن نسخ يعني ان ان ان المنسوخ ان الناس قرآن والمنسق سنة فلم يكن اه نسخة آآ سنة بكتاب بل وهذا والناس يخص السنة بالكتاب بل هو نسخ قرآن بقرآن. لان الناس قرآن والمنسوب قرآن
وهذا المنسوخ كان ثابتا لكتاب نسخ لفظه لا دليل عليه. الثاني ان يقال النسخ كان بالسنة النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها نجا نسخ كان بالسنة ونجى الكتاب على وفقها. وهذا كذلك ايضا
والناس كما قال انه  للقرآن كم هو نص القرآن وكما جاء في الاحاديث الثالث ان يجعل وسوف يبين ضعف هذي الا وجه بعد ذلك الثالث ان يجعل البيان المجمل كالملفوظ به. بيان مجمل كالملفوظ وقوله تعالى واقيموا الصلاة مجمل. فسر بامور منها التوجه الى
بيت المقدس فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب يعني انه يكون قوله واقيموا الصلاة. هذا امر من اقامتها. والتوجه الى بيت المقدس من اقامتها. فعلى ان يكون التوجه الى بيت المقدس. ثابت بالكتاب
ومفسر قال تفسير لقوله سبحانه واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة  المبين حكمه حكم المبين  يعني معنى انه نسخ كتابي بكتاب. واجيب عن الاول والثاني كتاب بكتاب او النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب الافقي على وجه الثاني بان يفضي الى الا يعلم ناسخ بعينه
فرض هذي فروض امور آآ ترد في كل ناشخ ومنسوخ فان هذين احتمالين مطردان في كل ناس خمن سوء. والحق ان هذا التجويس ينفي ينفي القطع اليقين بالنظر اليه الا ان تحتفظ القوانين بناء في هذا التجويز. كما في كون الحكم بالتحويل القبلة مستندا الى الكتاب
اه العزيز وهذا واضح في كونه بالكتاب العزيز واجيب عن الثالث بان لا نسلم بان المبين   الملفوظ به في كل احكام لا شك  يختلف لان المبين وهو صفة الصلاة على هيئتها
والمأمور بكتاب الله اقامتها لا شك انهما وان كانت بان كلهم كلهم من عند الله لكن بينهما اختلاف هذه اية باقامة الصلاة وبيان النبي عليه الصلاة والسلام بيان بالسنة المسألة الرابعة
اختلفوا في ان حكم الناسخ هل يثبتوا في في حق مكلف قبل بلوغ الخطاب له وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك التعلق  لذلك وجود ووجه التعلم. نعم  الحاشية وجه التعلق انه لو يثبت
الحكم فيها قبل بلوغ الخبر اليهم لبطل ما فعلوه من التوجه لبيت المقدس ويفقد شرط العبادة في بعضها فتبطل. والحقيقة الامر انه لم يغر به عادة. هذه مسألة شريفة وعظيمة وهي هل يثبت
الحكم في الحكم كله قبل قبول الخطاب او لا يثبت يثبت او لا يثبت او يفرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ  على خلاف وان كان الصحيح انه لا يثبت الخطاب في حق مكلف قبل بلوغه وهذا تدل على الادلة كثيرون منه ضمن هذه المسألة
وادلة هذه القاعدة كثيرة وقاعدة نافعة في كثير من المسائل ومن هذه المسألة ولهذا هم بلغوا بعد ذلك وقد صلوا صلوات الى بيت المقدس وقد نسخت ولم يمر باعادته بل الصلاة التي
حصل فيها التوجه الى الكعبة لم يستأنفها. بل بنوا على ما صلوا من تلك الصلاة المسألة الخامسة في دليل على جواز مطلق النسخ لانه كل ما يدل على جواز الاخص دل على جواز العمل. الاخص هو النسخ في حق القبلة. نعم هو النسخ مطلقا
انكاره قول باطل انما يعني يعني من جهة ان النسخ كثيرة لكن هنالك من اختلف فيها. وهذا من ضمن الادلة الدالة على جوازه ووقوعه هذه الشريعة المسألة السادسة قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
او بالقرب منه لانه في زمن الرسول او بالقرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ان في زمن الرسول يعني قد يكون عنده يشاهد النبي عليه قد يكون بعيدا عنه
لانه قد لانه كان يمكن فليقطعوا الصلاة وان يبنوا فرجحوا البناء ومحل اجتهاد والله اعلم وهذا من عظيم فقههم رضي الله عنهم  رضي الله عنهم وهو انهم بنوا ولم يستأنفوا رضي الله عنه. اما الاجتهاد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. في الصحيح ان جوازه
وهذا وقع في احاديث كثيرة لكن ان كان الاجتهاد وهو ليس بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا واقف اخبار كثيرة منها اخبار الذين اجتهدوا لما قال لا تصلوا عصر الايمان من صلى في الطريق ومنهم من اخر الصلاة
من حديث ابي سعيد الخدي الصحيح عند ابي داود وغيره وفيه انه احدهما صلاة الوضوء الذي اعاد الصلاة قال الذي قال عصبت وقال انني اصبت السنة والذي لك الاجر مرتين الى غير ذلك
الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب وعمر ابن ياسر في مسائل التيمم عمار الى غير ذلك في مسائل كثيرة واما اذا كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بشرط اذنه مثل ما اذن النبي عليه الصلاة والسلام لسعد معاذ ان يحكم في بني قريظة
هذا باذنه يجوز الاجتهاد فصحيح وقوعك ما تقدم. واما المسائل الفروعية والاولى منها ان الوكيل اذا عزل وتصرف قبل بلوغ خبر هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ وهل يثبت حكم قبل يعني حكم العزل
ضمير الجعيل العاجل قبل بلوغ الخبر يعني ما بلغ الخبر. هذا انسان وكل انسانا للبيع والشراء فباع واشتر من املاكه واشترى وكان قد عزله فلم يبلغ الخبر الا بعد ما امضى عقود
هذه مسألة في خلاف وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده مسألة تفاسق في العقول والصحيح في اكثره انه لا ينفسخ بما يترتب على ذلك من الضرر وهذه مسألة فروع كثيرة. وقد وقد نوزع
وقد نوزع في هذا البناء على هذا الاصل على هذا الاصل  اي نعم  يقال انها متفرع او انها ترجع الى اصل اخر قال رحمه الله وجه هذا النزاع على هذا البناء على مسألة النسخ ان النسخ خطاب
ان النسخة خطاب تكليف ولا تكليف الا مع الامكان تكليف الا مع الامكان ولا امكان مع الجهل بورود ناسخ  لانهم لان لا تكليف مع الجهل برود الناس مثل ما تقدم وهذا يرجع الى مسألة
آآ بلوغ الشرائع وانت لا تنزل الا بالعلم واما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت الحكم بمعنى ثبوت حكم العزل فيه انه باطل ولا استحالة في ان يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر
وهذا يعني الفرق بينهما انه لا هذا من باب التكليف ولا تكليفه مع الجهل وهذا يقول لا استحالة في انه  بعد بلوغه بعد بلوغ الخبر في حق انه يقتل. لكن يرد في مثل ما تقدم
لأنه من من وجه مأمور ومكلف بالقيام بهذه الوكالة بهذه الوكالة ولا تكليفة مع الجهل بالنسخ الجهل بالفسخ  فاذا تصرف تصرفا بناء على ما تقدم فاليقين هو مقال وكالة هذا لو انه
مثلا وكله بالبيع ثم جاءه عرظ  في شراء من ماله بقيمة فيها غبطة وترك ذلك لكان ملاما مذموما وان كان الوكيل قد فسخ فهو يبادر ويسرع الى ذلك وهو محمود على ذلك
مشكورون على هذا الفعل باحسانه اليه وهو من عمله وهو من عمله فكيف يقال انه بعد الفسخ لا يمتنع ان يبطل هذا البيع هو تصرف صحيح. امضاه على الوجه الصحيح بشروطه
ولم يحصل من تفريظ فالاصل هو امضاؤه ولا ضرر ولا ضرار وعلى تقدير صحته فالحكم هناك يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص. يعني قياس مسألة الوكيل على يعني الفسخ الوكيل الذي لم يظهر خبر
على مسألة آآ الصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة حين نزل القرآن بتحويل القبلة. تحويل القبلة من بيت من بيت المقدس الى الكعبة. فتقاس هذه المسألة على هذه المسألة هذه المسألة على هذه المسألة. فهي من باب القياس عن نصب. وقد يقال ايضا هي تدخل في العموم
ندخل في عموم من جهة اول ادلة من جهة عموم الادلة  اذا اخذنا في عموم الادلة في الشريعة في عموم الادلة في الشريعة يمكن ان تشمل هذه المسائل في ابواب العبارات وباب المعاملات. اذا الباب واحد الا بدليل يخص احدهما
دون الاخر. الثانية اذا صلت الامة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في اثناء الصلاة هل تقطع الصلاة ام لا؟ فمن اثبت الحكم قبل بلوغ العلم اليها قال بفساد ما فعلت
يعني معنى انه لما عتق الصلاة فيجب عليه تدرأسها تكون حرة والزمها  انها في هذه الحالة بطلت صلاته. ومن لم يثبت لم يلزمه القطع الا ان يتراخى سترها لرأسها. وهذا ايضا مثل اول وانه بالقياس. وهذه مسألة فيها
وهي مسألة ما اذا عتقت الاموات في صلاتها وهي لا تعلم  صلاتها هو الذي نص عليه كثير من اهل العلم انه اذا امكن ان تأخذ السترة قريبا علمت بعد ذلك ثم امكن السترة. يعني علمت وجه الصلاة
علمت من القدس في اثناء الصلاة  ان امكن ان تأخذ السترة وهي قريبة قالوا انها لست رؤساء ولا شيء عليها وان كانت بعيدة يلزم منها حركة كثيرة وعمل كثير قالوا انها تخرج منها تخرج منها ولا تصح صلاتها
مثل ما قالوا في من كان صلى عاريا ما عنده سدرة. صلى على ثم وجد سترته في الصلاة ويحتاج الى المشي فقالوا ان كان عمل كثير بطلت صلاته ويستأنفها وان كان عملي يسير يمكن ان يتناول يمكن ان يناول ويستر بدنه فيبني
الثالثة قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن في الصلاة يعني انسان يصلي فيهن انسان يصلي فيخطئ في قراءة القرآن وانت لم تدخل مع دخل المسجد
والامام يقرأ في صلاة العشاء فلبس عليه فلم يرد عليه احد. فرددت عليه قبل دخولك. مثلا وان يفتح عليه وان يفتح عليه. كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله. وفي علاء جواز ان يفتح عليه نظر
لان هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب وجوب الاتجاه الى القبلة الكعبة او او امر بتركه ممنوع وهو الاتجاه الى بيت المقدس ومن يفتح على غيره ليس كذلك فلا يساويه ولا يلحق به وفي هذا نظر. والاظهر والله انه داخل في عموم الادلة
وهو الفتح على الامام اعلى الامام والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه امر  واذا كان هذا في الصلاة وانه ينبه وهو في الصلاة فالذي خارج الصلاة من باب اولى
الباب اولى من جهة التنبيه المقصود التنبيه بذلك ولا دليل يمنع منه الرابعة قيل قيل  فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة الشمس لميلهم الى مراعاة الشمس لميلهم مراعاة الشمس لميلهم هذا تعليل لقوله فيه دليل
تعليل قوله فيه دليل لميلهم هنا. يعني لا هنا للتعليم هذه الحكم وانهم مالوا الى جهة الكعبة اه لاول وهلة في الصلاة لانه لما انحرفوا من جهتهم يجتهدون باتجاه الكعبة
في الصلاة لانهم اه قبل ذلك بخلاف ما اذا كان يصلي الى هذه الجهة فهو يعرفها ما يحتاج اجتهاد. لكن القبلة جديدة هذه هو لم يصلي اليها. فيحتاج الى اجتهاد
لكن قد يقال انه يعرف اتجاه الكعبة لانه في مكان واحد وفي البلد فلا يرد الاجتهاد مثل ما انسان يكون في في مكان يعرف هذا الشمال وهذا الغرب ويعرف هذه الجهة
هذي الجهة فيه نظر يعني من كونه يجتهد لأنه ما دام عرف جهة المشرق عرف جهات المغرب عرف جهة الشمال عرف جهات الجنوب في اول اهزم الصلاة قبل قطعهم على موظع على موظع عينها. لكن لا يشترط موظع عينها انما الاتجاه الى جهتها. وهذا يكفي
الا ان يريد يتجه الى عينه هذا لا يمكن حتى بعد الاجتهاد والنظر قطور الصلاة هذا لا يكاد ينكر. الخامسة قد يؤخذ منه ان من صلى الى غير القبلة بالاجتهاد
ثم تبين الخطأ انه لا تلزمه الاعادة لانه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الامر وهو الاتجاه الى غير قبلة. كما انها فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بغاء الامر
يعني قبل ما  يتجهوا الى الكعبة في الصلوات التي سبقت والصلاة هذه في اولها ولم يفسد لعلوم ولا امروا بالاعادة وهو كذلك انه قد صلى كما امر فلا اعانة عليه
الثالثة قال الطحاوي فيه دليل على ان من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغوا الدعوة ولا امكنهم استعلام ذلك من غيره الفرظ غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. وهذا تقدم الاشارة اليه في مسألة بلوغ الحجة
وركب بعض الناس على هذا مسألة من اسلم في دار الحرب او اطراف بلاد الاسلام حيث لا يجد من يستعمله حيث لا يجد من يستعن وركب بعض الناس على هذا مسألة من اسلم في دار الحرب
عطنا في بلاد الاسلام حيث لا يجد من يشتع يستعمله الظاهر والله اعلم يستعلمه يعني يستعلمه عن شرائع الاسلام حيث لا يجد من يستعمله ممكن يوجه مستعمله يعني انه يعمل على توجيهه الى شرع الاسلام ممكن لكن يظهر والله اعلم
حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الاسلام فيعود الظمير الى المستعلم والمسؤول ويصح ان يقال يستعمله يعني من يوجهه من يخبره عن شرائع الاسلام هل يجب عليه ان يقضي ما مر من صلاة
وصيام ولم يعلم وجوبها وهو لم يعلم وجوبهما. وحكي عن مالك والشافعي ذلك وحكى عن مالك والشافعي زامه ذلك عو وحكي عن مالك والشافعي الزامه ذلك اني يعني الزامه والصلاة بوجوب الصلاة والصيام
وهذا قول مرجوع الاظهر والله اعلم ان من كان في دار بعيدة ولا يمكنه استعلام استعلام ذلك من غيره قوله ان عدت العبارة ولا ولا امكنه استعلام ذلك من غيره هذا قد يؤكد ويبين ان قوله من يستعمله
يشتعلمه لانه قال استعلام ذلك من غيره هذا يشهد لان هذه يستعلمه يعني يطلب العلم منه وان مثلا من اسلم ومضى عليه مدة ولتفيض منه لكن لم يتيسر له من يبلغ شرع الاسلام فالاظهر والله اعلم انه يبدأ
بما علم ولا يلزمه قضاء ما مضى. هذا هو الاظهر والله اعلم. وهذا من اعظم اسباب دعوة الاسلام والتيسير الاسلام والادلة في هذا كثيرة بل بادلة لاهل الاسلام ليس لمن لم يسلم. الا لمن اسلم ولم يعلم بذلك. هذه من اهل
اسلام بادلة تدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام عفا عن ذلك حديث رضي الله عنها وانها تقول انها قالت انها منعتني الصوم والحيض ومنعت الصوم والصلاة سبع سنين ان يبين ذلك انه ليس بالحيض انما استحاضة
وكانت لا تصلي ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام بقضاء ما مضى وادلة كثيرة في هذا منها الصحابة حين يأكلون ويشربون في ايام شهر رمضان حتى يتبيه الخيط الابيض والخيط الاسود
الحديث او ما هذا معناه لقدرته على الاستعلام. كل هذا الاستعلام. والبحث والخروج الى ذلك وهذا ايضا يرجع الى القياس والله اعلم. ليظهر والله اعلم انه لا يرجع الى القياس. وان هذا الحديث دليل من ادلة
هذه المسألة والا لكنه حين يقول القياس يمكن في خصوص هذا الدليل في خصوص هذا الدليل والذي يظهر الله اعلم حتى في قصور الدليل انه لا يرجع القيس يرجع الى عموم المعنى
يرجع الى عموم معنى. هو ان كان هذا الدليل في خصوص هذه المسألة لكن وان لم يدخل في عموم لفظها هذه مسألة فانه داخل في عموم معناها وهو هذه المسألة داخلة في عمومي واطلاق الالفاظ الاخرى. لانذركم بما بلغ
مبشرين ومدين لان لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل كل القوم والفاسقون  وما كنا وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل الادلة تدل على ان علقت بالبلاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي الا
اهل النار كلها معلقة العلم بذلك وادراك ذلك وسماع ذلك وان يبلغه ذلك هي الدالة من جهة عموم اللفظ في عموم الادلة العامة في هذه المسألة. وعموم المعنى في خصوص بعض المسائل
ادعوا معنا في هذه المسألة يدخل فيه هذه المسائل لمن اسلم ولم يعلم بشرع الاسلام وكذلك مسألة حبيبة حديث عدي ابن حاتم وسالم سعد الذين كانوا يأكلون ويشربون حتى يتبين الخيط الابي والخيط الاسود فيدخل تدخل هذه المسائل
بخصوصها لانها نزلت فيهم او هذه الوقائع فيهم. وغيرها يدخل فيها بيعوا معنا اما عموم الوسائل فتدخل في عموم الادلة اللي سبقت اطلاقات ادلة وعنوان تدل على هذه المسائل وعلى غيرها
نعم  وهذا ايضا يرجع الى القياس والله اعلم. وقوله في هذا في الحديث وقد امر ان يستقبل القبلة استقبلوها يروى بكسر الباء على الامر ويروى فاستقبلوه بفتح الباء على الخبر. استقبلوها بالامر
يعني ان المخبر يقول فاستقبلوها ان الرسول انزل عليه عليه الصلاة والسلام قرآن فاستقبلوه يقول لهم وهو يخبرهم في الصلاة استقبلوا القبلة او انه قال ان النبي عليه الصلاة انزل عليه القرآن في استقبال الكعبة
لما سمعوا كلامه استقبلوه مباشر رظي الله عنهم الحديث الاول الحديث الثالث انا ناسي من شيرين رحمه الله قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيت اصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب
يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة الى غير القبلة
وكما تقدم في حديث ابن عمر الذي قبله وليس في هذا الا زيادة على انه على حمار. فقد يؤخذ منه طهارته وهذا حمار اللي هو انس رضي الله عنه كان يصلي على حمى رضي الله عنه
بهذا الا زيادة عنه على حمار  وقد يؤخذ منه طهارته. طهارته  لكن في كلامه نظر لانه كأنه فهم رحمه الله من قولها لما ذكر انه على حمار يفهم من كلامه وقوة كلامه انه يرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ورد في حديث اختلف في ثبوته بالنواهن كما قال بعضهم عند موسى عن ابن عمر
ولكن هو ثابت عن انس رضي الله عنه والادلة كثيرة في ركوبه عليه الصلاة والسلام على عليه لكن في خصوص هذا الحديث وليس فيها جهاز الا انه على الحمار فقد يؤخذ من طهارته
يعني ظاهر انه فهم انه النبي عليه الصلاة والسلام الا ان قوله ان رأيته يفعل ما فعلته كانه فهم من هذا انه يصلي على حمار يفعل ما فعلته ما يتعلق بالصلاة لغير القبلة. لا سيما اذا طال الزمن في ركوبه فاحتمل
العرق وان كان يحتمل يكون على حال بينه وبينه ولا شك من احترس مهما احترز فانه لا بد خاصة في تلك البلاد الحارة وهذا من الدلادلة الدالة على مشقة تجري بالتيسير على فرض هذه المسألة
بل يظهر والله اعلم انه دال على طهارة الحمار وعلى طهارة عرق. الحمار  لانه لا يأمن من ملابسته ولا التحرج منه فدل على الطهارة ثم  الدليل الاقوى في هذا هو ان الاصل في الاعيان الطهارة ولا دليل على طهارة الحمار والبغظ. ولهذا اختار
ابو محمد موفق رحمه الله طهارتهما. وقوله من الشام هو الصواب في هذا الموضع قوله من الشام نبغى الحين قدم من الشام ووقع ذكرى مسلم في رواية هنا من الشام
لكن عند مسلم حين قدم الشام وقالوا هو وهم هو وهم ليس قدم الشام قادمة من الشام وانما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام وقد من الشام وخرج لكنه يوجه هذا
رواية مسلم رحمه الله وان معنى من الشام حين رجوعه من يعني قول من الشام حين قدم الشام زيادة كلمة رجوع حين قدم من رجوع حين قدم قوله حين قدم الى الشام
ليس المعنى  يعني حين حين قدم الشام ليس المعنى انه استقبلوه وهم في الشام وهو قدم الشملاء استقبلوه وهم خارج البصرة حين رجوعه حين قدم من الشام رجوعه من الشام
وبهذا التأويل يزوي اشكال وقد يقال انه المعروفة الى قديمنا الشعب وقوله رأيتك تصلي الى غير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. انما يعود الى الصلاة الى غير القبلة فقط
واللي سأل عنه لا غير غير ذلك من هيئته. اذا هذا والله اعلم. هذا ذكر هذا مثل ما تقدم. وانه لم يفهم من قوله يفعل ما فعلته انه كان على حمار
النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه بل هو صرح بان المراد في صلاته لغير القبلة. فلهذا يرد ما تقدم من قوله الملابسة مع ان في ادلة اخرى يؤخذ منها. الا ان الا ان كان اخذ هذا من فعل انس فالله اعلم
وقوله رأيتك نعم وراوي هذا الحديث عن انس بن مالك وابو حمزة انس ابن سيرين اخو محمد ابن سيرين مولى انس بن مالك ويقال انه لما ولد لها به انس مالك فسماه انسا
ولد ياسرين ذهب به الى انس بن مالك فسماه انس عليه وكنه بأبي حمزة عليه فسم وكأنه بابي حمزة باسمه وكنيته. اسمه يعود الى الضمير الى انس رضي الله عنه
لان انا شمال كنيته ابو حمزة متفق على احتياج لحديثه وهو انس بن سيرين ومات بعد اخيه محمد وكانت وفاة محمد سنة عشر  باب الصفوف الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم اين تسوية الصفوف من تمام الصلاة
تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد. وقد يدل على تسوية وقد يدل تسويتها ايضا على سد الفرج فيها بناء على ان بناء على التسوية المعنوية وقد يدل تسويتها ايضا على سد الفرج فيها
تشويه المعنوية والاتفاق على ان التسوية بالمعنى الاول والثاني امر مطلوب وان كان الاظهر المراد بالحديث المعنوي. وهذا من من يعني العجائب يعني كيف يقال يعني تسوية الصفوف هو تسويتها على سمت واحد
وان المراد بها ان يكون صفا واحدا ولو وان كان بينهم فرج هذا لا يرد لكن هو يراد ان ان يقف على مجرد كلمة تسوية الصفوف سووا صوفكم تسوية الصف
الاكل يظهر والله اعلم انه تسوس وتسوية الصف لا يكون الا باستقامته وبشد الفرج. لانه ما يكون صف الا بهذا هذا بالنظر لهذا الحديث ولا ينازع فيما يظهر والله اعلم. يعني لكن هو بالنظر الى هذا الحديث. وان المراد هو قد وقد
وقد يدل تسوية العين عن سد الفرج فيها قناعة التسوية المعنوية وان التسوية الحسية تكون باستقامتها المعنوية تكون بسد الفرج هذا فيه نظر والله اعلم ان التسوية تكون بالامرين استقامة الصف
وقوله من تمام الصف تدل على ان ذلك مطلوب وايضا هو معلوم يعني معلوم من قوله عليه سووا صفوفكم. معلوم قال سووا الصفوف هو تسويتها باعتدال الصف امام الصف في ان تسوية الصف من تمام الصلاة
وقول تمام الصلاة تدل على ان ذلك مطلوب وقد يؤخذ منه ايضا انه مستحب وغير واجب. لقوله في قوله من تمام الصلاة من تمام الصلاة ولم يذكر انه من اركانها ولا واجباتها وتمام الشيء امر زائد على وجود حقيقته. التي لا يسمى الا بها مشهور في الاصطلاح
وقد رقم مكتوب قد ينطلق بحسب الوضع. وفي هاء يطلق وهذا احسن وقد يطلق بحسب الوضع على ما لا تتم الحقيقة الا به. وهذا اظهر ان تمام الصلاة كذلك والتمام
لا يدل على مجرد الطلب على وجه الاستحباب الاظهر والله ان تسويتها ان تسويتها واجبة  واجبة ومن تمام الصراعات على التمام الواجب لها مع الادلة الاخرى وهذا هو صحيح خلافا للجمهور وهو اختيار الامام البخاري رحمه الله
الحديث الثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي
بها القداح حتى اذا رأى ان قد عقلنا ان قد عقلنا يعني عنه عليه الصلاة والسلام ثم خرج يوما فقال حتى اذا كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم
او ليخالفن الله بين وجوهكم النعمان بشير بفتح الباء وكسر الشين    ابني سعيد وابن سعد ابن بشير ابن ابن سعد وفي الاصل كذا في الاصل وفي هاء سين سعد ابن سعيد
وفي الاصابة والاستعانة عصاب النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة  ابن سعد خلافا لما هنا الانصاري ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان سنين بست سنين قال ابو عمر والاول اصح ان شاء الله قتل سنة اربعة وستين مرج راحط
وفي الحاشية موضع في الغوطة من دمشق كانت في واقعة مشهورة  تسوية السوق قد تقدم الكلام عليها وقول او ليخالفن الله بين وجوهكم معناه ان لم تسوا لانه قابل بين التسوية
وبينها اي الواقع احد امرين اما التسوية واما المخالفة  وعيد شديد في الامر في عدم تسوية. الامر بتسويته. وكان يظهر لي في قوله او ليخالفن او لا يخالفن الله وقولا لا تسوون صدوركم
هذا  وفي رواية ابي داود الخشم مقدر يعني والله لتسوونه والحديث عند ابي داوود والله لتسون صدوركم فابرز القسم عليه الصلاة والسلام والذي يظهر لي في قوله او لو يخالفن الله بين وجوهكم
انه راجع الى اختلاف القلوب وتغير بعضه على بعض. وانه على هذا يكون مخالفة معنوية. ليست المخالفة الحسية ومخالفة الوجوه ومسخ الوجوه. وسيأتي كلامه ان شاء الله. فان تقدم الانسان على الشخص او على الجماعة يعني لا يكون معه
وتخليفة اياهم يكونون خلفه من غير ان يكون مقاما للايمان ليس امام قد يوغل صدورهم وذلك موجب اختلاف قلوبهم. فعبر عنه بمخالفة وجوههم لانه يتقدم عليهم عبر عنهم مخالفة وجوههم هذا وجه توجيه كلامه ان المراد اختلاف القلوب
اختلاف الوجوه لان المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهم غير وجه اخر. خلف انه بين وجوهكم هذا المعنى وجه يعني غير الثاني. فان شئت بعد ذلك ان تجعل الوجه
قول وجوهكم بمعنى الجهة يعني كل يأخذ يجيها وان شئت ان تجعل الوجه معبرا به عن اختلاف المقاصد. يعني لا يكونون متفقين في التوجه بل هذا متقدم وهذا متأخر او ان
مخالفين وجوه بمعنى اه اختلاف المقاصد اختلاف المقاصد ما يجب عن مقصد واحد وهذا خلاف ما يجب فيه الصلاة والمعنى انه يعوى وعلى هذا الحديث يعود الى تفسير معنوي لقوله وجوهكم لا انه شيء حسي
وتباين النفوس وان من تباعد مع غيره فان من تباعد في نسخة سين من غيره وتنافر جوى بوجهه عنه فيكون المقصود التحذير من وقوع التباغض والتنافر هذا على الوجه انه امر معنوي. قال القاضي عياض رحمه الله في قوله او ليخالفن الله بين وجوهكم يحتمل انه كقوله ان يحول الله صورة
صورة حمار. وهذا على على ان المخالفة مخالفة حسية ويخالف بصفتهم الى غير الى غير هذا النسوخ فيوم شيخ هذا على صفة وهذا يمسخ على صفة او يخالف بوجه من لم يقم صفة ويغير صوته عن وجه من اقامه
تكون المخالفة على هذا اما مخالفة اه هؤلاء هذا يمسك على صورة وبعدين يمسك عليها صورة او المخالفة بان يمسخ من خالف ومن لم يخالف واقام الصف فانه لا يحصل له شيء من المسخ
او يخالف اختلاف صورها بالمسخ والتغيير يعني ثلاث هذه ثلاث  ثلاثة ويخالف صفاتهم الى غيرها من المسوخ. يعني الوجه الاول ان ان يخالف بمسخ وجوههم الى صفة اخرى والمخالفة بين الوجه في الاصل
ثم لما مسك الى صفة اخرى. الجميع. الوجه الثاني ان تكون المخالفة لبعضهم ممن لم يكن الصرف للجميع. التأويل الثالث بان تكون المخالفة لهؤلاء لكن الذين حصل منهم عدم تسوية
اختلاف الصفوف لكن اختلفت صور مسخ هذا مسخ على صورة هذه مسخ على صورة حيوان اخر وهكذا. وقال وقال شيخنا المؤلف رحمه الله نعم هذه زيادة يعني مقصود الشيخ العيد كانه احد طلابه رحمه الله اما الوجه الاول الكلام
وهو فيخالف بصفتهم الى غير المسوخ معنى انه خلف مسكوا من ما خلقهم وخلقهم الله عليه الى مسخ اخر فليس فيه محافظ على ظاهر مقتضى لفظة بين. لان قوله بين وجوهكم
بين وجوهكم يدل على انها مختلفة ويقولون نسخوا على سورة واحدة ولا يكون موافق قوله بين وجوهك يدل على الاختلاف بهذا المعنى ان يقال يخالف وجوهكم عن كذا فيبقى على هذا لا يمتنع ان يكون
اه ان ينشر على صورة واحدة لانه خالف وجوههم عن كذا عن الصورة الاصلية التي خلقوا عليها. الا ان يراد من مخالفة بين وجوه من مسخ ومن لم يمسخ ما هو الوجه الثاني
بين وجوهكم يعني من مسخ بعضهم وبعضهم لم ينسخ فتكون بين على هذا على حقهم يخالف الله بين وجوهكم. بعضهم مسخ وجهه وبعضهم لم يمسخ وهو الذي لم اه يتقدم في الصف ولم يخالف الصفوف
واما الوجه الاخير الوجه الاخير وهو مخالفته هذا كله بيان لكلام القاطع عياض وهو انهم ان بعضهم مسخ على حيوان وبعضهم مسخ على صورة حيوان اخر في محافظة على معنى بين
ان اختلفت الصور المسخ الحسي الا انه ليس فيه محافظة على ظاهر قوله وجوهكم فان تلك المخالفة مخالفة بعد المسخ وليست تلك صفة وجوههم عند المخاطبة عند المخاطبة لان هذه الوجوه مختلفة
كل منها مسخ على صفة على غير الصفة الاخرى. وليقال الا انه ليس في محافظة على ظهر قول وجوهكم. فان تلك المخالفة مخالفة بعد المسخ بعد المسخ لان لان قال
لان قول بين وجوهكم الحديث ظاهره انه الوجوه التي خلقوا عليها. وعلى هذه الصورة تكون المخالفات بين وجوه بعضهم لبعض بعد المسخ وقوله يخالف ان الله بين وجوهكم ظاهره ان هذه المخالفة
ما صوروا عليه على صورة التي خلقهم الله عليها فخالف الله بين وجوههم لكن على هذا الوجه يكون مخالف بين الوجوه مخالفة بعد المسخ لان بعضهم مسك على صورة بعضهم مسخ على صورة
تكون مخالفته بعد المسخ. مع الحديث هو المخالفة بعد المسخ وتكون على هيئة على غير التي خلقوا عليها قبل المسخ. وقوله القداح هي خشب السهام حيث تبرأ وتنحت وتهيأ  وهي مما يطرى فيه التحرير اجتهاد في تحريرها
والا كان السهم طائشا والا كان السهم عائشة وهي مخالفة والا كان السهم طائشا يعني حين لا يبرأ وهي مخالفة لغرض اصابة الغرض بغرض اصابة الغرض يعني غرظه غرضه الذي يرميه غرضه وقصده اصابات الغرض الذي ينصبه
وضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره دليل على يعني في تسوية الصف مبالغة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تسوية تسوية الصفوف ويتخللها وهكذا كان عمر وعثمان لهما من رجال من يخبرهم ان السوق للصوت ثم يكبر
كل منهم رضي الله عنهم وفي الحديث دليل على ان تسوية الصفوف من وظيفة الامام وكان قد كان بعض الائمة وقد كان بعض السلف يؤكد بالناس من يسوي صفوفهم مثل ما تقدم
عن عثمان رضي الله عنه وعن عمر قد رواه في الموطأ مالك رحمه الله حتى قوله حتى اذا رأن قد عقلن يحتمل ان يكون المراد انه كان يراعيه في التسوية. ويراقبهم الى ان علم انهم عقلوا
منه وامتثلوه كان ذلك غاية لمراقبتهم كان ذلك غاية لمراقبتهم يعني في تسوية مراعاة اقامتهم وقوله حتى اذا حتى اذا كاد حتى كاد ان حتى اذا كاد ان يكبر قول حتى
اذا كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله الى اخر الحديث يستدل به على جواز كلام الامام فيما بين الاقامة والصلاة لما يعرض من حاجة وقيل ان العلماء اختلفوا في كراهات
كذلك وهذا ايضا ثبت في الحديثين الصحيحين وهو لا بأس به عند الحاجة. ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام اقيمت الصلاة ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد وقد اقيمت الصلاة
ما زال يناجيه حتى نام بعض القوم عند الحاجب فلا بأس بذلك. الحديث الثالث حديث ثالث قال وعن انس وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته فاكل منه ثم قال
فليصلي لكم يروى عن ان يصلي على  لاصلي لكم على انها لام الامر ومع حذف الياء وهي موجودة الياء لكن على وجود الياء قد تذكر اليام مع وجود الجازم انه من يتقي ويصبر على قراءة
ثم قال قم فليصل فليصلي لكم. قال انس فقمت الى حصيلنا قد اسود من طول ما لبس يعني جلس عليه ويطلق على الجلوس لباسه فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا
وصلنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه يا ام سليم. فاقامني عن يمينه ولمسلم ان رسول الله صلى به وبامه
اذا قامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا على صاحب الكتاب اليتيم ابويريرة جاد حسين ابن عبد الله ابن ظميرة اللام وبعض الرواة بعض الرواة رواه بفتح الميم مليكة يعني بكسر اللام
والاول اصح مليكة. قيل هي ام سليم وقيل ام حرام قال بعضهم ولا يصيح وهذا فيه خلاف يعني هل هي يعني لما قال في الحديث في الحديث ان جدة هل يرجع الى اسحاق وعبدالله بن ابي طلحة الراوي عن الناس او الى
انس رضي الله عنه قيل ان يرجع الى اسحاق لان امك يعني جدته وقيل اني ارجع الى انا اسويها جدتهم مليكة غير امة وهذا اظهر والله اعلم لانه ظاهر من قوله
ان جدته مليكة وهذا الحديث رواه الشيخ حاتم بن عبد الله بن ابي طالب عن انس بن مالك بقينا الضمير في قول جدته ان جدي جدته على الحكاية يعني عائد على اسحاق بن عبد الله وانها ام ابيه
قاله الحافظ ابو عمر الحافظ ابو عمر  وعلى هذا كان ينبغي ان يصنف ان يذكر اسحاق فانه لما اسقط ذكره تعين ان تكون جدة انس وقال غير ابي عمر انها
جدة انس وعلى هذا لا يحتاج الى ذكر اسحاق وعلى كل حال فالاحسن اثباته اثباته لكن اظهر والله اعلم انها جدة انس وبالحديث دليل على ان ما وعليها ان تكون ملائكة غير ام سليم. وهي دليل على ان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من التواضع واجابة دعوة الداعي واجابة
دعوة الداعي وهذا كثير في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام ويستدل بي على اجابة اولي الفضل لمن دعاهم في غير الوليمة يعني في غير في غير المناسبات يعني وقوله ايش دلوا بي على اجابة اولي الفضل
من دعاهم في غير وليمة لان الوليمة فلا شك ان الوليمة امرها اهم ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى ان وجوبه وحكى الاجماع عليه وهو الامة للعرس اما غير ان في خلاف الجمهور على انها تجب من اهل من قال انها تجب. لكن هو يستدل في مسألة واجابة
يعني يقول اولي الفضل لمن دعاه في غير الوليمة  واما في الولي واما في الوليمة هذا للجميع عليهم ذلك. وفيه ايضا الصلاة التعليم الصلاة للتعليم لانه صلى قوموا فليصلي فليصلي لكم
يعلم الصلاة عليه الصلاة والسلام او لحصول البركة باجتماع فيها او باقامة مكان مخصوص وهو الذي يشعر به قوله لكم. ولم يمتع ان يكون للجميع وكان عليه الصلاة والسلام يزورهم في بيتهم
ويصلي فيه وزرى جمع من اصحابه ومنهم من دعاه وقال صلي واريد ان اصلي وكان النبي يسأله اين تحب ان تصلي فيصير لي في المكان الذي يصلي ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. قوله الى حصير قد اسود من طول ما لبس. اخذ منه ان الافتراك
يطلق عليه لباس لانه الحصير يجلس عليه لا يلبس هيلبس الحصير. فلهذا يؤخذ منه ان الافتراش يطلق عليه لباس ورتب على ذلك مسألتان على ان الافتراش يطلق عليه لباس احدهما لو حلف الا يلبس ثوبا
ولم يكن له نية فافترشوا انه يحنث انه يحلف لو انسان قال والله يعني والله ما البس هذا الثوب البس هالثوب ما البس هذا القميص مثلا  وجلس عليه هل يحنث
على هذا ولم يكن له نية ولم يكن له نية فانه يحنث. اما ان كان له نية فانه لا يحلى وذلك ان من قواعد اهل العلم في هذا ان النية
يخصص العام وتقيد اما تخصيص العام هذا بلا خلاف. وتقيد المطلق وهذه قاعدة نافعة ذكرها اهل العلم ذكرها اهل العلم ثم ان لم تكن له نية فهذا يختلف قد يكون عرف
اذا كان مثلا قال والله ما البس هذا القميص ولم يكن اصلا من لغته ولا من كلامه ربما هذا يعني هذا في اللغة الخاصة. فلو جلس على الثوب ولم يكن له نية يعني ما نوى مجرد افتراش لكن غفل عنها
لكن لم يكن الافتراش عنده لبسا ولم يكن هذا فلا يظهر ايضا انه يحنث بهذا لكن من جهتي التخصيص فان النية تخصص العام وتقيد المطلق. وهذه لها  من نظائر ولهذا
يعني من هذه المسائل لو قال لو حصلت مخاصمة بين انسان واخر قال والله لا اشربوا لك ماء  فدعاه الى بيته قال تناول عندي طعاما ولا تشرب فدخل بيته فاكل من طعامه
نظرنا الى ظاهر اللفظ كنا نشرب معنا وان نظرنا الى المعنى هذا هو الصواب لان المراد بذلك قطع المنة والمنة الحاصلة بتناول الطعام اشد من منا الحاصلة لشرب الماء هذا يحلف
ان النظائر كثيرة في تخصيص العام وتقييد المطلق وتنفع هذه الايمان في مسائل كثيرة. ولهذا هناك مسائل لا يكون فيها الحلف لم يقصد بها الإلجام انما قصد بها الاكرام  لانه حين يقصد الاجزام شيء. حين يقصد الاكرام شيء. قد يحلف انسان على انسان من باب الاكرام
من باب اكرامه لا من باب الزامه فلا يستجيب له جمهور العلماء يقولون انه يحنث في هذا فلو حلف عليه مثلا قال والله عندي هالطعام  ابى الضيف هذا يعني من باب الرفق به او لانه مثلا
لا يناسبه او مشغول نحو ذلك هذا حلف وهذا حلف مثلا او انه حلف الضيف وحده حلف صاحب المنزل وحده  لم يجب دعوته الجمهور يقولون انه يحلف  لانه لم يحصل البر بيمينه
وهو الذي عقدها ما دام انه لم يجد دعوته انه لا يحنث والاظهر التفصيل في هذا يقال ان كان يعلم انه لا يجيب دعوته فلا يجوز له ان يحلف ويكون نقص منها المراعاة
يعني الحليف انه يعني يريد ذلك ويعلم انه لا يستجيب ويريد ان يظهر انه يريد ان يكرمه وان يذبح له ذبيحة ويقدم له طعاما هذا لا يجوز من حلف على من يعلم انه لا
يبر يمينه لكن ان كان لا يعلم ذلك او انه معتاد مثلا بينه وبين جماعته انه قد لا يستجيب حتى يحلف عليه لانه لا يطمئن انه لا حرج على المضيف الا بالحلف ونحو ذلك. فحلف بذلك. في الغالب انه يستجيب. لكن لو انه خالف ما في ظنه
وظنا يستجيب فالاظهر انه لا عليه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة بريها فان فان الاثم على المحنث لما جاءت امرأة بطبق اليها عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بريها امرها بالبر
فان الاثم على المحنث واظهر من ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام في قصة رؤية طويلة ان رجلا قال يا رسول اني رأيت ظلت تنطف السمن والعشاء
الحديث وفي انه يعني آآ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وعثمان المقصود قال ابو بكر رضي الله عنه  يا رسول الله دعني اعبرها دعني اعبرها فعبرها ابو بكر رضي الله عنه
ثم قال يا رسول الله لما قال اصبت ام اخطأت؟ قال يا رسول الله هل اصبت ام خطأ؟ قال اصبت بعظا واخطأت بعظا. قال اقسمت يا رسول الله وقال اقسمت عليك يا رسول الله
لتخبرني بما اخطأتما قال لا تقسم لا تقسم ولم يأمر بكفارة عليه الصلاة والسلام. فهذا اظهر ويسميها شيخ الاسلام ما يتعلق الحلف على من يدعو الى الطعام سميها يمين الكرامة وعللها ايضا بتعديل اخر وهو انها تكثر بين الناس ويشق على الناس الامر الكفارة فيها لكن لابد
فليعلم ان من يدعو غيره ويحذف عليه يغلب على ظنه انه يطيعه. مثل انسان يحلف على ولده مثلا. يغلب على انه يطيعه. لكن انسان مثلا يحلف على انسان يعلم انه
لا يبره بذلك ان مجرد الحلف والاظهار امر او مراعاة به فهذا لا يجوز لو قيل انه اشف باليمين غموس لم كان له وجه فالله اعلم عليه يتحرى في من يدعوه يؤكد عليه
حضور هو الاكل من الدعامة قال رحمه الله والثانية ان افتراش الحرير لباس والثانية ان افتراش الحرير لباس له فيحرم على فيحرم على ان ذاك اعني فراش قد ورد في نص
نعم احداها انه حلف ان لا يلبس ثوبا ولم يكن نية فتراشه انه لا يحنث. الثاني افتراش الحرير لباس له على القول بان  القول بان الحرير الافتراش فيحرم افتراش لبس لباس له
فيحرم له على ان ذاك اعني الفتراش يعني قد ورد فيه نص يخصه ورد فيه نص يخصه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا لا يحتاج الى القيام وهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه حديث حذيفة وان نجلس عليه
وان نجلس عليه لانه قد يكون ابلغ  باب النهي من جهة المعنى في حق الرجال قوله فنضحته النبح يطلق على على الغسل ويطلق على ما دونه يعني نوضح ان يكون مجردا
صب الماء دون المبالغة ولا يتشرب مثلا بالماء فيكون نبحا لا غسل ويحتمل انه يريد الغسل فيكون ذلك لاحد امرين اما لمصلحة دنيوية وهي تليينه وتهيئة الجلوس. لانه معطون المدة وطول عليه يكون قد تصلب واشتد
لهذا يحتاج الى تليينه برشه بالماء واما لمصلحة دينية ولطلب طهارته وزوال ما يعرظ من الشك في نجاسته بطول لبسه. ويحتمل ان يراد بما يدرون الغسل وهو النظح الذي تستحب المالكي لمن يشك في نجاسته قد قرب ذلك ان بان ابا عمير كان معه في البيت واحتراز الصبيان نجاسة بعيد يعني
قرب الوجه انه لمصلحة دينية هو نضح اه لاجل مثلا قد يتوهم تعلق النجاسة به والذي يظهر والله اعلم ان يقال اه نضحوا لاجل تليينه ولاجل نظافته ليس لاجل توهم نجاسته لانه قال قد اسود من طول ما لبس وهذا واظح. والا فالاصل
فيما يفرش مثلا العصافير الطهارة ولا يؤثر توهم وقوع شي عليه فالعصر واليقين هو طهارته لكن حين اه هناك مسائل ترجع الى قاعدة تعارض الاصل والظاهر هذه مسألة اخرى هذه هذه ايضا ترجع الى مسألة ظهر مثل موطن من مكان مثلا قد يعلم ان نجاسة
تكون فيه وتمر فيه مثل الطريق مثلا والعصر والطهارة لكن اذا علم ان هذا المكان ربما تجري فيه النجاسة فهنا آآ او انسان مثلا يعني آآ يلابس مثلا من كان يتلطخ بالنجاسة كثيرا مثلا ونحو ذلك
فهذا يكون من باب تعارض الاصل والظاهر على قاعدة قاعدة عظيمة هل يرجح الاصل او الظاهر؟ فتاة يرجح الاصل فتاة يرجح الظاهر وتارة يخرج وجهان قوله فصففت انا فقوله فصففت انا واليتيم وراءه حجة لجمهور الامة في ان موقف الاثنين وراء الامام هكذا
اثنين وراء الامام مثل ما وقع في حديثه اه جابر وجبار رضي الله عنهم وحينما صفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه وكان بعض المتقدمين يرى ان يكون موقف موقف احدهم عن يمين الاخر عن يساره عبد الله بن مسعود وهذا في صحيح مسلم
وفي دليل وقد ورد مرفوعا لكنه ان ثبت فهو مما نسخ اه وبقي علي ابن مسعود كسائر المسائل التي بقي مسعود عليها مثل ضم وضع اليدين تشبيك الاصابع واجعله بين الركبتين في حال الركوع
انه لا بأس به عند ابي داوود وفي دليل على مع انه رجح بعضهم انه موقوف عند ابي داوود. وفي دليل على ان للصبي موقفا في الصف  يعني موقف الصف يصف معه قال فصفت انا واليتيم وراءه
يعني اليتيم معه فصح مصافته وهذا هو الصحيح ما دام هي عقل الصلاة فانه يصح ان يكون  وفي دليل على ان موقف المرأة وراء موقف الصبي وانها لا تصف مع الرجال. وانها تصف وحدها. تصف وحدها ولو كانت مع رجال لكن
اذا كانت مع النساء فانها لا تصف وحدها على الصحيح ولم يحسن من استدل به على ان صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. لا شك لان قياسهم باطل لا يصح. لا تقاس
لا يقع صف المرأة مع الرجال وحدها على صف الرجل وحده مع الرجال فان هذه الصورة ليست من صور الخلافة  وابعد يعني محل اتفاق هذا وابعد وابعد من استدل به على على انه لا تصح امامتها
وابعد وابعد من استدل به على انه لا تصح امامته للرجال لانه وجب تأخرها في الصف الا تتقدم اماما يعني قد استدل به والا انها لا تصح موت الرجال لكن الاستدلال بهذا
هذا لا لا يصح لان كونها تصف خلفهم ويكاد يشتدل به على انها لا تصحي موت الرجال. يستدل به على انها لا شك لا تكونوا تصفوا مع الرجال هذا من باب اولى
لا انما تصف خلفهم واذا كانت صفها مع الرجال اذا كان لا تصفوا مع الرجال لا شك ان لا تصح مات من باب اولى. من باب اولى وابعد  يمكن وابعد مشكل وابعد
وابعد من استدل به على انه لا تصح امامة الرجال لانه وجب تأخرها  لكن يمكن الاصل ابعد منه. منه على هذا يصعب ابعد منه اه من استدلع به على انها لا تصح
مبتدأ وخبر لانه وجب تأخرها في الصف فلا تتقدم اماما في الحاشي ممن استدل به القاضي عياض انظر يا اخواني قال الصنعاني وجهه ووجهه استنباط استنباط من اخذ من هذا الحديث ووجه استنباط من اخذ من الحديث ان العلة المانعة لانضمامها هي
كونها عورة تتهن تشرف حالة الصلاة على المصلين. يعني اذا كانت امامهم وهذي علية وهذي علة جارية مع تقدم قياس الاولى القياس الاولى لما فيها من ظهور قدميها قدميها وقوامها وكثير من محاسنها تساوي او تزيد على علة مزاحمتها. اذا كانت صفها لا
يمنع فتقدم فلا يخرج استنباط من هذا الحريم قوة عن قوة ظاهرة. وهذا هو الظاهر كونه يقول انه يبعد هذا مثل ما تقعدون اظهروا الله الاستنباط ظاهر قوله ثم انصرف
الاقرب انه اراد الانصراف عن البيت يعني انصرافه ليس المراد انصراف من الصلاة انما الارادة انصراف عن البيت يقوله انس رضي الله عنه لما قال صلى ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم
يعني انصرف من البيت ويحتمل انه اراد الانصراف من الصلاة اما على رأي ابي حنيفة بناء على ان السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين وهذا هذا السيد الان يعني بعيد جدا. الادلة دلت على وجوبهما ولا يصح الانصراف
من الصلاة بمجرد جلوسه التشهد. واما على غير رأيه فيكون انصراف عبارة عن التحلل الذي ستعقب السلام. لكن المعنى الاول اظهر وهو من صار صرف يعني من البيت. وفي الحديث دليل على جواز الاجتماع في النوافل. خلف امام
خلف امام وانه لابسها جاء في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع النوافل في بيته قصص كثيرة مع حذيفة ومع ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهم كذلك مع عائشة في حديث عند ابي داوود
في غير بيته عليه الصلاة والسلام في بيت ام سليم في حديث انس في عدة في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى جماعة باصحابه آآ نافلة لكن اللي يظهر والله اعلم انه ليس على الاطلاق والاجتماع على النافية ليس على الاطلاق بل اجتماع النافلة بشروط
يكون  او بشرطين بشرطين بان لا تتخذ هذه الجماعة شعارا وان يكون على وجه عام ليس على وجه دائم يعني ما اتخذ شعار تظهر في المسجد الا ما كان شعارا صلاة الكسوف صلاة استسقاء صلاة
التراويح صلاة العيدين هذي بعض صلاة قيل بوجوبها لكن في باب النوافل لا بأس من ان يجتمع جماعة ويصلون جماعة في بر او بلد او في اي مكان لا بأس صلوا جماعة صلاة النوافل لكن لا يكون شعارا ظاهرا ولا يكون على جهة الدوام حتى لا تضاهى بها
الصلوات المكتوبة. وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها الله اعلم. وهذا محل الاجماع من اهل العلم وان صلاته له وان اجره له. اذا عاقل الصلاة. الحديث الرابع هو الاخير في هذا
في هذا اه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وقمت عن يساره فاخذ برأس ما قامني عن يمينه خالته ميمونة بنت الحارث اخت ام اخت امه ام اخت امه ام الفاظل بنت لحاله
رضي الله عنه وان بيتوا عندها فيه جواز مثل ذلك هنا المبيت عند المحارم مع الزوج  آآ وقيل انه تحرى وقتا لذلك لا يكون في ظرر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت الحيض. وهذا ورد في رواية فيها نظرة
وقيل وان ذكر بعض اظنه ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله فاتح الباري وقيل انه بات عندها لينظر الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل الواقع لو جعل يرقبه في بعضه انه دجاسة
انه نايم يرقب النبي عليه الصلاة والسلام حتى اذا قام الى القبل يتوضأ صفق مع ابن عباس رضي الله عنه صف مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي دليل على ان الصبي موقف الصف مع الامام كما تقدم
واذا اخذ واذا اخذ غير ماء واذا اخذ غير ما ورد في هذه الرواية من دليل اخر من انه دخل في في صلاة النبي بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دليل على جواز الائتمان من لم ينوي
من لم ينوي الامام بناء على انه اتم به عليه الصلاة والسلام ولم يصف معه من اول الصلاة وهذا ادلته كثيرة. يجوز ان يأتم ممن لم ينوي الامامة اذا دخل فيها في اول الامر ثم دخل معه من يصلي معه ثم نوى به من امامة وفيه دليل على ان موقف المأموم واحد
مع الامام عن يمين الامام وهذا  عند الجمهور على سبيل استحباب ويجوز الصلاة عن يسار المأموم اذا كان وحده اذا عن يسار المأموم ولو وحده  وتصح لكن خلاف السنة وذهب الحنابل الغنمي لانه لا تصح لا تصح
لكن استدلوا الجمهور بان ابن عباس صلى عن يساره. كذلك آآ جبار صلى عن يساره فالنبي ادارهم عليه الصلاة والسلام. ولم يأمرهم الصلاة وكانت ما تصح لامرها باستئناف الصلاة وفي دليل على ان العمل يسير في الصلاة لا يبطلها. وفي هذا احاديث كثيرة لكن العمل اليسير هذا يكون عند الحاجة معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اداره في رواية اخرى من
خلفه عليه الصلاة والسلام فصفه عن يمينه صلى الله عليه وسلم. اسأله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
