السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين الذين بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى اتباعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم فضلك واحسانك يا رب العالمين. اما بعد
في هذا اليوم يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس في احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد
الموقف عند باب الامامة الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام؟ ان يحول الله رأسه
او رأس حمار او ان او يجعل صورته صورة حمار يقول الشاحن رحمه الله الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الامام في الرفع هذا منصوصه يعني منصوص الحديث هذا منصوصه الحديث
على منع تقدم الامام في الرفع. لكن لم يحدد الرفع في اي رفع في هذا الحديث هذا اي في الرفع من الركوع والسجود الرفع من الركوع والسجود. ووجه الدليل التوعد على الفعل
ولا يكون التوعد الا على ممنوع ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي الى الركوع والسجود  الذي جاء في الحديث اه في رواية عند ابي داوود في السجود قيده بالسجود وجاء مطلقا في الصحيحين الذي يرفع رأسه قبل الامام
لكن جاء في رواية رواية عند ابي داوود ان الذي يرفع رأسه والامام ساجد قبل الامام وهو ساجد  وجه الدليل التوعد على الفعل ولا يكون التوعد الا على ممنوع يقاس عليه السبق في الخفظ
للهوية الى الركوع والسجود. كذلك ايضا المعنى واحد سواء رفع قبله او خفض قبله لكن ذكر الرفع لان اول ما اول ما اول ركن في الصلاة يكون رافعا يكون رفعا من خفض
لكنه في حال القيام يخفض يخفض في الى الركوع يخفض الى الركوع  والذي يكون في مسابقة في الغالب في حال الركوع وحال السجود ولهذا كان الرفع هو الذي جاء في الحديث وجاء في الرواية عند ابي داوود وهو ساجد يعني انه يرفع رأسه قبل الامام وهو ساجد
والمعنى في كل سبق للامام سواء كان سبقا له في ان يرفع قبله او سبقا له بان يخفض قبله   وقوله يعني في في الرفع من الركوع والسجود. ويقاس عليه السبق في الخفظ كلا وكالهوي الى الركوع والسجود. لكنه في الحق داخل
في عموم المعنى داخل في المعنى وهو انه اذا نهي عن الرفع ان يرفع قبله كذلك في معناه ان يخفض  وفي قوله اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ما يدل على ان فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد
وليس فيه دليل على انه يقع ذلك ولابد اما او على هذا استفتاح وفيه اشارة الى انه يخشى عليه وقوع ذلك لكن يقول ليس فيه انه لابد ان يقع انما في انه متعرض لذلك انه متعرض لذلك. لكن يكفي فيه الوعيد
وهذا التشديد في ان يحول الله صورته او رأسه رأس حمار قوله ان يحول الله وجهه وجه حمار. جاء روايات صورته ووجهه ورأسه اظهر روايات وهو الذي يجمع هذه الروايات في المعنى وهو الذي عليه الاكثر
ان يحول الله رأسه رأس حمار. وعلى هذا يدخل فيه الصورة. لان الصورة صورة الوجه في الرأس ووجهه كذلك فهو اكثر من جهة الرواية وهو اشمل من جهة المعنى. وهو يشمل الجميع
وقوله ان يحول الله وجهه وجه حمار يقتضي تغيير يقتضي تغيير الصورة الظاهرة ويحتمل ان يرجع الى امر معنوي مجازي فان الحمار موصوف بالبلادة استعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الامام
وهذا التأويل فيه نظر بل هو ضعيف لانه لان الرسول عليه قال ان يحول الله رأسه رأس حمار ولم يقل فرأسه رأس حمار لانه لو كان اشارة الى البلادة يعني اشارة الى الى هذا الى هذا المعنى
الى هذا المعنى لقال فرأسه رأس حمار. يعني والمعنى انه اراد به هذا المعنى وانه اراد امرا معنويا ولم يرد امرا حقيقيا وهو ان تتحول صورته حقيقة وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد عبر بالمستقبل
ان يحول الله ان يحوله معلوم عن عن دخلت على المضارع وهنا يكون للاستقبال لامر المستقبل والا لو كان المعنى انه اشارة الى البلادة وعدم معرفة وانه يسابق الامام ولا يستفيد يعني حتى مسابقته لا فائدة فيها
وذلك انه لن يسلم قبل الامام لن يسلم قبل الامام مهما كان وما علم فماذا يستفيد من ان يرفع قبل الركوع او ان يخفض قبل الامام الى السجود او الرفع من السجود
سوف يبقى معه الى اخر الصلاة. هذا نوع من البلادة لكن والرسول عليه الصلاة والسلام قال ان يحول ولو كان المعنى ولو كان المراد هذا المعنى لقال رأس رأس حمار
سمعنا عن البلادة واقعة. فرأسه رأس حمار. معنى ان او رأس حمار بمعنى ان البلادة واقعة. له حال هذا الفعل على هذا الفعل ومما ذكروا في هذا المعنى ان الحمار
يحرك رأسه بلا معنى. يحرك رأسه بلا معنى وهذا هو من هذا الجنس هو من هذا الجنس اشارة الى مسألة الولادة وان كان هذا المعنى لا يمتنع ان يقال لكن
بدون ان يصرف عن ظاهر اللفظ في الحقيقة في قوله عليه الصلاة والسلام ان يحول الله رأسه رأس حمار وربما رجح هذا المجاز بان التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الامام. ونحن قد بينا ان الحديث لا يدل على وقوع ذلك. وانما يدل على كون فاعله
وكون فعله صالحا لان يقع يعني يقع عنه وفي نسخة فيها عند ذلك. عند ذلك الوعيد. والمعنى واضح يعني ان يقع عن هذا الفعل هذا الوعيد. ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. كلامه يدور
على انه ليس المراد وقوع التحويل انما آآ من باب تشديد من باب التشديد وكثير من العلم يقول ظاهر الحديث ان لقوله عليه الصلاة ان يحول الله رأسه رأس حمار
ومشاقه وقوته يدل على المعنى الحقيقي في الخبر وايضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر اعني الفعل والجهل موجود عند الفعل. ولست اعني يعني انه وهذا عود على ما تقدم معنى انه لم يعبر
في قوله فرأس رأس حمار حتى يكون هذا هو المعنى المراد بل كان تعبيرا بالمستقبل في تحويل رأسه الى رأس حمار والجهل موجود عند الفعل ولست اعني بالجهل ان عدم العلم بالحكم بل ان هذا واما ان يكون عبارة عن فعل ما لا ينبغي. يعني المعنى ان الجهل قد
يكونوا مع عدم العلم وقد يكون مع العلم لكن مع عدم العمل به يعني  والمعنى انه اه لا يلزم منه ان يكون الجهل موجود الجهل بمعنى عدم العلم الجهل بمعنى عدم العلم. ولست اعني بالجهل هنا عدم العلم بالحكم
معنى انه الذي يسابق الامام يسابق الامام  يعني اشارة الى جهله اشارة الى جهله وعدم علمه اشارة الى جهله فهذا هذا معنى هذا معنى من المعاني وانه لا يعلم الحكم وهو جهل لكن قد يكون مع العلم مع العلم وهو جاهل
ولهذا قال والجهل موجود عند الفعل ولست اعني بالجهل هنا ها هنا عدم العلم بالحكم هو يقرر ما تقدم ويشتع هذا المعنى للجاهل. مما يجب عليه فرظ الكلام المتقدم يقول لا اعني بالجاهل
الذي وصف بالبلادة عدم عدم علمه بوجوب المتابعة. قد يكون يعلم ان الواجب عليه المتابعة وانه لا يجوز له ذلك انه لا يعمل به لا يعمل به هذا عدم علم وذلك ان العلم النافع هو العمل بالعلم
والجهل نوعان جهل بالحكم اه يعني معنى جهل بالحكم قد يكون عالما بالحكم لكن لا يعمل به وقد اجمع او حكى بعضهم آآ عن كثير من السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا كل من عصى الله فهو جاهل
يعني انه لم يقدم على هذا العمل الا من عدم تعظيمه للشعائر وما امر الله به وهذا نوع  هذا نوع جهل  العلم اما ان يكون عالما بالله العالم من يكون عالما بالله او عالما باوامر الله
اجتمع العلمان كان هذا العلم الحقيق قد يكون عالم بامر الله لكنه ليس عالما بالله والعلم الحقيقي هو العلم بالله بان يقدر الله حق قدره. فيعمل بمقتضى العلم يعمل بمقتضى العلم
لكن قد يكون عالم بامر الله باحكام الله لكنه ليس عالما بالله يقدم على المعاصي والذنوب فهذا نوع جهل   واما ان يكون عبارة عن فعل ما لا ينبغي عن فعل ما لا ينبغي
لانه يعلم ان هذا لا يجوز وان هذا الفعل محروم عليه يقدم عليه. هذا نوع من الجهل. وان كان العلم بالحكم موجودا هذا العلم لا ينفع والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من علم لا يفهم فكأنه كلا علم
لانه بغير علم فكان جاهلا لانه قد يقال في هذا انه جهل او انه جهل ويقال لفاعله انه جاهل. والسبب في ان الشيء ينفى لانتفاء ثمرته. والمقصود منه لان المقصود من العمل من العلم
فاذا انتفى العمل انتفت الثمرة فلا فائدة فيه وكذلك الذي آآ يقدم على مثل هذا الامر المحرم ويعلم انه محرم فلم يستفد من علمه فكان وبالا عليه فيقال فلان ليس بانسان اذا لم يفعل الافعال المناسبة للانسانية. وان كان في الصورة والظاهر انسان
ولما كان المقصود من العلم العمل به هذا المقصود من العلم جاز ان يقال لمن لا يعمل انه جاهل غير عالم لانه جاهل غير عالم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول واعوذ بك من علم لا ينفع
العلم ما نفع رحمه الله  الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمعوا
الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وفي معنى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك
فصلى جالسا صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما صرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا
لك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون صلوا جلوسا اجمعون  وهو الحديث الثالث نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه سيأتي كلام كلام الله عليه
وقوله صلوا جلوسا اجمعون جاء بلاغ بروايتين اجمعون واجمعين. فاجمعون على انه لتأكيد للفاعل في قوله صلوا في الواو وهو فاعل اجمعون واجمعين على انه حال صلوا او تأكيد للحال. صلوا جلوسا تأكيد لقوله جلوسا. صلوا جلوسا اجمعين. والمؤكد والمؤكد يتبع
المؤكد في حديث ابو هريرة حديث عائشة رضي الله عنها صلى جالس صلى وراءه قوم قياما قياما حال من قوم وهذا على اختياره انه يجوز ان يأتي الحال من الناكرة
الاصل ان صاحب الحال يكون معرفة لانه محكوم عليه والمحكوم عليه لابد ان يكون معروفا. فلا يحكم الا على معروف لكن هنالك بعض الحالات يصح ان يأتي  الحال من النكرة
قال رحمه الله الكلام على حديث ابو هريرة من وجوه الاول اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل المفترض خلف المتنفل. فمنعها مالك وابو حنيفة وغيرهما واستدل لهم بهذا الحديث. وهو المشهور المذهب ايضا في احدى الروايتين. وجعل
استدل لهم بهذا الحديث نعم وجاء وجعل اختلاف النيات وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفون وجعل فمنع مالك وابو حنيفة وغيرهما واستدل لهم بهذا الحديث  جعل اختلاف النيات داخلا في قوله فلا تختلفوا عليه. كمقتضى السياق وجعلوا اختلاف النيات
حتى يعود على يعني الائمة المتقدمين ثم قال مالك وابي حنيفة مالك وابو حنيفة وغيرهما قال رحمه الله وجاز ذلك الشافعي والرواية الثانية عن احمد رحمه الله والشافعي الشافعي وغيره وجادلك الشافعي رحمه الله وغيره. والحديث محبول على هذا المذهب
حديث محمول على هذا المذهب الاختلاف في الافعال الظاهرة اختلاف في الافعال الظاهرة والمعنى ان الاختلاف محمول على هذا المذهب ومذهب الشافعي على الاختلاف العام افعال الظاهرة في قوله ولا تختلفوا عليه
ولا تدخل النية في هذا اولا بدليل قول لا تختلفوا ولين الاختلاف الاختلاف يكون باختلاف المتابعة بدليل انه قال اذا ركع فاركعوا واذا سجد مسجد الحديث ففسر الاختلاف بالافعال الظاهرة
اما النية فهي امر خفي امر خزي ولهذا كان الاظهر مذهب الشافعي والرواية الثانية عن احمد الثاني مع ان هناك ادلة كثيرة في هذه المسألة وقصة معاذ في حديث جابر
لما لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وجاء روايات صريحة ايضا جاءت روايات صريحة تدل على هذا وانه متنفل وهم مفترضون الثاني الفاء في قوله فاذا ركع فاركعوا الى اخره تدل على ان افعال المأموم تكون بعد افعال الامام
لان الفاء تقتضي التعقيب ان الفاء تقتضي التعقيم وقد مضى الكلام في المنع من الشر. فاذا ركع فاركعوا خلفاء للتعقيب وهي الفاء العاطفة اما الفئة الرابطة فلا خلقتني في هل هي
من عاطفة او رابطة  وقد اتفق وقال الفقهاء المساواة مكروهة المساواة مكروهة. وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم ان المساواة منهي عنها لقوله فاذا ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجدوا واحاديث اخرى
كثيرة ضربني عاجب وغيره انهم كانوا لا يسجدون حتى يقع ساجدا حتى يستتم ساجدا الاظهر ان ان الواجب هو المتابعة كما نهي عن المسابقة فنهي عن المسابقة يدل عليه ايضا ما رواه الامام احمد وابو داوود باسناد صحيح
في هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام يؤتم بفلا تختلف عليه فاذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا. هذا صريح
يسعد لك مسجدي ولا تسجدوا حتى يصير غاية. جعل غاية سجودهم حتى يسجد بشره في حديث البراء حتى يقع له ساجدا ثم ينحطون سجودا رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم
الثالث قوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستدل به من يقول ان التسميع مختص بالامام وان قول ربنا ولك الحمد مختص للمأموم وهو اختيار مالك
وهذا ايضا قول الاحناف الاحناف كما هنا ان التسميع مختص بالامام وان قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم ما قاله شافي واحمد رحمة رحمة الله عليهم انه ان الامام يقولهما سمع حمده ربنا
ولك الحمد وثبت الصحيحين عن جمع من الصحابة منهم عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد والاحاديث كثيرة في هذا بل جاءت نصوص صريحة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس
ابي سعيد الخدري من حديث ابن ابي عوفى وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان اذا رفع ذكروا التحميد تاما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما  لما في حديث عن ابن ابي اوفى سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
وذكر بقية التحميد  هذا هو الاظهر في هذه المسألة خلافا لما قرره رحمه الله. الرابع اختلفوا في اثبات الواو واسقاطها. في من قوله ولك الحمد حديث ابن عباس حديث حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد
الحمد لله ربنا كريم ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل السنة والمجد حق ما قال العبد. كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد
جاء في روايات متقاعدة زاد بعضهم على بعض بعض حروف الكلمات كما في صحيح مسلم يختلف في اثبات لواء واسقاطها من قوله ولك الحمد. بحسب اختلاف الروايات. وهذا الاختلاف في الاختيار لا في الجواز
ليس المعنى انه يجوز ولا يجوز بل في الجواز ان شاء اتى بها وان شاء لم يأت بها. ورجح اثباتها انه يدل على زيادة وكأن اثبات الواو دل على زيادة معنى لان زيادة المبنى زيادة في المعنى
لانه يكون التقدير ربنا استجب اه استجب او ما قارب ذلك ربنا استجب ولك الحمد ربنا استجب ولك الحمد او ما قرب ذلك ولك الحمد فيكون كلام مشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر
ربنا هذا الدعاء ولك الحمد هذه الجملة من مبتدأ وخبر خبرية ومعنى الخبر واذا قيل باسقاطه دل على احد هذين وكونه يدل على المعنيين لا بأس ولا يضر انه من باب عطف الخبرية على الانشائية
لانها خبرية بمعنى الانشاء معنا الانشاء معنى الدعاء. معنى سؤال المغفرة فهو انشاء هو خبر بمعنى يعني نفس   يعني عطف هذه على هذه يؤول معناهما الى معنى واحد يقول معناهما اذا معنى واحد
والصواب ثبوتها الصواب ثبوتها وان كانت ان لم تذكر بعض الروايات لانها ثبتت في الصحيحين عن جمع من الصحابة عن انس عن عائشة وعن ابي هريرة ربنا ولك الحمد. بعضها اللهم
ثبتت في صحيح البخاري ايضا عن ابن عمر. في صحيح البخاري عن رفاعة ابن رافع وروح موسم ايضا هذي الواو من حديث علي رضي الله عنه. الحديث الطويل الاستفتاح ربنا ولك الحمد
هي ثابتة في احاديث كثيرة هي في احاديث كثيرة هذه الواو  فيما يظهر والله اعلم وهو اختيار جمع من تكلم في الحديث انها ليست عاطفة انما للحال ربنا ولك الحمد والحال ان يعني يعني ان
انها للحال وقيل العطف اختلف في الترجيح في الترجيح وعلى تقدير العطف  فيها تقدير استجب لنا ولك الحمد حمدناك ولك الحمد. ربنا حمدناك الحمد او استجب لنا ولك الحمد  الخامس قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اخذ به قوم فاجازوا الجلوس خلف الامام القاعد
للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام يعني اذا كان الامام لا يستطيع القيام فيصلون خلفه جلوسه وكأنهم جعلوا متابعة الامام عذرا في اسقاط القيام. ومنع اكثر الفقهاء المشهورين ومنع اكثر الفقهاء المشهورين
هذا قول الجمهور المالكية والشافعية و الحنف الاحناف في انه لا يصلى جالسا خلف الامام. بل يصلى قائما والحنابلة المشهور في المذهب انه ان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا ويصلون صلونا قعودا. وان ابتدأ بهم قائما
فانهم ثم حصلت له علة فانهم يصلون قياما قالوا ان هذا هو الذي وقع في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام فان ابا بكر صلى الناس ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وفيه
انه جلس عن يسار ابي بكر وكان هو الامام فبقي الناس على حالهم ولم يذكر فيه انهم جلسوا دل على انهم استمروا في حال القيام ووقع في خلاف اه سيشير الى المصنف الى شيء منه
المانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق. المانعون من الجلوس وهم الجمهور الطريق الاول ادعاء كونه منسوخا وناسخوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته قاعدا
وهم قيام وابو بكر قائم يعلمهم بافعال بافعال صلاته وهذا مبني على ان فعله عليه الصلاة والسلام ناسخ لقوله وان الفعل ينسخ القول. هذا قول جماهير العلماء جماهير علماء الاصول
ان الفعل ينشخ القول كما انه يقع التخصيص به قال في ذلك الشافعي بعض الاصوليين كابن عقيل فقالوا ان الناسخ للقول لابد ان يكون مثله او اقوى منه والفعل دونه ليس مثله
لكن قول الجمهور لان الفعل والقول كله شرع  كل شرع ووحي قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لكن اذا امكن الجمع فلا نسخ اذا امكن الجمع فلا نسخ فالمقص ثم المعنى انه يقع النسخ
بالفعل وليس معنى ذلك ان كل فعل متأخر يكون ناسخ من حيث يتعذر الجمع على ما ذكر العلماء في هذا الباب طرق النظر في الاخبار انما يقع في بعض المسائل ما يدل على انه نسخ بالفعل
وهناك وهناك مسائل وقعت بعضها اختلف فيها هل هي باب النسخ او من باب آآ عن الجمع بين الاخبار مثل الشرك قائما مثلا النهي عنه ثم يعني آآ ثم شرب القائم عليه الصلاة والسلام
وان كان عدم النسخ هو الابهر. لكن هناك بعض الامثلة ظاهرة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيوب الثيب رجم وجلد
مئات جلدة جلد مئة جلدة وفيه   مئة جلدة وفيه انه ذكر مع الرجم الجلد ثبت في عدة اخبار الصحيحين  في قصة ماعز وقصة اه  العسيب في قصيد بن خالد وابي هريرة وكذلك قصة المرأة
من امر النبي عليه الصلاة والسلام برجمهم ولم ينقل انه جلدهم على انه جلدهم عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل وقالوا انه ناسخ انه ناسخ المقصود ان الفعل ينسخ وليس المقصود ان كل ما
كان الفعل والظاهر معارض للقول قيل بالنسخ بل لابد من النظر فاذا تيسر الجمع كان هو الاولى حتى يعمل بالنصين حتى حتى يعمل بالنصين لان النسخ يكون في ترك لاحد وعمل النص الاخر
وهذا مبني على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الامام. وان ابا بكر كان مأموما في تلك الصلاة وهذا هو الصواب. لكنه ثبت من عند الترمذي عن انس وعن عائشة ان عنه عليه الصلاة والسلام ان ابا بكر اما
عليه الصلاة والسلام في في بعض في بعض الصلوات لكن في هذا الخبر صريح انه والامام لانه جاء عن يسار ابي بكر وابو بكر اتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والناس يأتمون
والنبي صلاتي ابي بكر وقد وقع في ذلك خلاف موضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث يعني حديث عائشة عليه الصلاة والسلام وفيه انه واحد انه صفى عن عن يساره
وجعل ابو بكر اتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض قالوا ثم نسخت امامة القاعد جملة بقوله الله يأمن احد بعدي جالسا لا يؤمن احد بعدي جالسا وقد وقع في نعم وقد وقع
ويفعل الخلفاء بعده. هذا الحديث لا يصح رواه الدراقطني طريق جابر يزيد الجعفي الخبر لا يصح. الخبر لا يصح. نعم. ويفعل الخلفاء بعده وانه لم يؤم احد منهم قاعدا لكن الصواب انه ثبت ذلك عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم
حديث اسيد بن حضير وقيس بن قاهد جابر وابي هريرة باسانيد صحيحة عنهم. عند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وغيره يعني رووها من حيث الجملة وان كان النسخ لا يمكن بعد النبي فمثابرة على ذلك تشهد بصحة نهيه عن امامة القاعد بعده
وتقوي لينا هذا الحديث  وهذا بحث ضعيف البحث هذا ضعيف لان الاحاديث صريحة متواردة على انه اذا صلى جان يصلوا جلوسا اجمعون ادلة ادلة ونقول صحيح عن الصحابة ما يدل على ذلك
وكون من بعده لم يؤم جالسا لا يدل على انه منسوخ لان هذه حال عارظة حال عارظة كونهم مثلا لم يفعلوا هذا الشيء لا يدل على انه منسوخ ولا يدل على انه غير مشروع
وهذا واظح لان هذا لا يكون الا نادرا في حال مثلا كون الامام لا يستطيع مثلا ان يصلي قائما الاصل ان يوم ان الامام يوم انه يوم قائما هذا هو الاصل. لكن لو عرض شيء من ذلك جاء في الشرع ما يدل على جوازه
والمعنى انه يعرض احيانا وهذا وقع كما تقدم لبعض الصحابة وثبت عنهم رضي الله عنهم واقول هذا ضعيف نعم واقول هذا ضعيف اما الحديث فلا يؤمن احد جالسا في الحديث رواه الدارقطني
عن جامي يزيد الجعفي بضم الجيم وسكون عين عن الشعب عن الشعبي وان الرسول هو عامر بن شراحين وهو مع ذلك مرسل الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احد بعده جالسا وهذا مرسل. هذا يزيده نكارة
مع  النبي يزيد فهو  وجاء به قالوا فيه متروك ورواه مجاهد عن الشعبي وقد استضعف مجادله. مجاهد بن عمير مجاهد بن سعيد مجاهد بن مجاهد بن سعيد بن عمير الهمداني
متكلم فيه  لكن علتها العليلة علته القوية هي رواية جابي يزيد الجعفي واما الاستدلال لترك الخلفاء الامام عنقود فاضعف. فان ترك الشيء لا يجوز كما تقدم فان ترك الشي لا يدل على تحريمه هو قرر دليلهم
ثم بين وجه ضعفه. وهذا من صعفه رحمه الله واما الاستدلال بترك الخلفاء الامامة عن قعود فاضعف فان ترك الشيء ليدل على تحريمه. ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وان كان الاتفاق قد حصل على ان صلاة
القاعد بالقائم ارجوحة وان الاولى تركها ذلك كاف في بيان سبب تركهم الامامة من قعود وقولهم انه يشهد بصحة نهي عن امامة القاع بعده. ليس كذلك لما بيناه من ان الترك للفعل لا يدل على تحريمه
لانه قد تقرر بسنته عليه الصلاة والسلام ان هذا هو المشروب. واذا صلى جالس صلوا جلوسا اجمعون وليس معنى ذلك ان هذا  يعني ان تركهم ليدل على انه ليس بمشروع
كما تقدم لا يكون الا عند الحاجة عند الحاجة والا فاذا كان قادرا فلا يجوز الجلوس الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانعين وهو اذا صلى جالس يصلي جلوسا اجمعون. ان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم
وقد عرف ان الاصل عدمه حتى يدل عليه دليل. ولا شك ان هذه بحث ضعيف ايضا عدم الخصوصية كيف يودع الخصوصية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وصلى عليه الصلاة والسلام
جالسا وامرهم بالجلوس خلفه كما في حديث جابر وفي حديث انس يعني توارد هذا من قوله ومن فعله. كيف يكون جالسا؟ ثم ايضا في الحديث نفسه في نفس الحديث انما جعل ليتم به. فاذا ركع فاركعوا
الحديث صلى جالس صلوا جلوس يجمعون يعني كيف يكون المنسوخ هو اخر جملة وبقية الحديث محكمة هذا ايضا مما يبطل به هذا القوم هو حديث واحد اذا كان بقية الحديث
اذا كان بقية الحديث مقرر بالاجماع واجب العمل بالاجماع هو الركوع اذا ركع والسجود اذا سجد. هم وكذلك في قوله صلى جالس يجمعون. فكيف يكون النسخ لاخر الحديث دون اوله
وقد عرف ان الاصل عدمه حتى يدل عليه دليل عدم الخصوصية نعم. الطريق الثالث التأويل بان يحمل قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على انه كان في حالة على انه اذا كان في حالة الجلوس
ولا تخالفوا بالقيام وكذلك يصلوا قياما اذا كان في حال القيام فقوموا ولا تخالفوا بالقعود وكذلك قوله اذا ركع فاركعوا واذا سلم اسجدوا وهذا قول يعني بعيد جدا كما نبه عليه. ولهذا قال وهذا بعيد. وقد ورد في بعض الاحاديث وطرقها. يعني يقول اذا صلى جالسا فصلوا جلوسه
يعني هل معنى انه يجوز عن في قوله واذا ركع فاركعوا واذا سجدا فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يعني انه اذا جلس فاجلسوا  اذا جلس وان المراد بذلك حال الجلوس
ان المراد بذلك حال الجلوس المراد قال اذا صلى ما قال مثلا وليس المراد القعود المراد القعود مثل التشهد انما المراد اذا كانت صلاته عن جلوسه. فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. لانه بعد ما ذكر تفصيل الصلاة
وذكر حكم عاما وهو كونه لا يركعوا  بل يكونوا مثلا جالس مثلا انتم تكونون معه تجلسون وركوعكم يكون كذلك وهكذا السجود تسجدون واضح انه حال الجلوس لا اشكال فيه وهذا بعيد وقد ورد في بعض الاحاديث وطرقها ما ينفيه مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها انه اشار اليهم ان اجلسوا
اشار اليهم ان يجلسوا منه ومنه تعليل ذلك بموافقة الاعاجم في القيام على ملوكهم كيف يقال ان هذا منسوخ هذا لا يمكن نسخه ما امرهم بالجلوس حتى لا يوافقوا الاعاجم
فكيف يقال انه نسخ ذلك؟ والمعنى انه يجوز لكم ذلك. هذا مما لا يدخله النسخ وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم الى هذا التأويل وعلى هذا يكون هذا الفهم نابيا ولا يقبل
لانه يمنع من سبق الفهم اليه يدل على عدم صحته. والكلام على حديث عائشة مثل الكلام عن حديث ابو هريرة وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه في جمله في الحديث
حديث عائشة كحديث ابي هريرة فاكتفى بالحديث كان مع حديث ابي هريرة بالكلام على حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث الثالث  عن عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي صغير رضي الله عنه الانصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء
وهو غير كدوب. الظاهر هذا انه من عبد الله بن يزيد وقيل انه من كلام ابي اسحاق انه قال حدثني عبد الله بن يزيد وبالجملة قد يكون هذا وقد لكن ظاهر هذه الرواية حدثني ببراءة وهو غير كذب انه كلام عبد الله بن يزيد
في عين البراء وكون براء صحابي هذا ليس المعنى ذلك انه يعني كون الصحابي لا يصح نفي هذا عنه لانه اراد بذلك الثناء عليه. كما ان عبد الله من صحابي ايضا رضي الله عنه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأن المعنى انه اذا كان الصحابي لا يكون الثناء عليه بنفي الكذب يكن الثناء عليه بنفي الكذب هذا اللي يتعلل به بعضهم
هذا قد يرد ايضا في انه اذا كان القائل هو ابو اسحاق عن عبد الله بن يزيد لان عبد الله بن يزيد صحابي على هذا عن هذا التعليم يقال ليس بنفي نفي الكذب عنه صحابي ان يكون مدحا
اذا انتفى  هذا المعنى وهذا الوهم هذا المعنى في كذلك في حديث في قول في انه لابراهيم ابن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا
هذا مثل ما تقدم شاهد لي ما تقدم انه لا يسجد حتى يسجد. وانه لا يساويقه لا يساويه بل يكون بعده. والافضل انه ينتظر حتى يسجد. لكن لو فرض انه
اذا نزل السجود نزل بعده لكن لا يساوي قوة  يجوز لكن السنة هو الا يهوي حتى يقع على غير ساجدا كما هو نص حديث البراء رظي الله عنه. عبد الله بن يزيد الخطمي مفتوح الخاء
ساكن الضاء من بني ختمة وخطمة من الاوس كان امير عن كوفة كان اميرا على الكوفة   والذي روى عنه هذا الحديث ابو اسحاق وابو اسحاق هو السبيعي عمرو بن عبدالله الشافعي. وقوله غير كذوب حمله بعضهم على انه كلام اسحاق. في وصف عبد الله بن يزيد لا كلام عبد الله بن يزيد في البراء بن عازب
والذي ذكره المصنف يقتضي انه كلام عبد الله بن يزيد في البراء بن عازب ولو ذكر ولو ذكر ان ولو ذكر ابا اسحاق ولو ذكر يعني ان عبد الغني رحمه الله لم يذكر ابا اسحاق
ذكر ابي اسحاق لكان احسن احتمال كلام الوجهين. لان قوله غير كذوب يحتمل انه من كان عبد الامام يزيد ومحتمل انه من كلام ابي اسحاق احتمال احتمال الكلام الوجهين معا. واما على ما ذكر فلا يحتمل احدهما وهو البراء
انه لما لم يذكر ابا اسحاق ولا يحتمل الا الذراع والذين حملوا الكلام عن الوجه الاول قصدوا تنزيه البراءة يعني انه من كلام اسحاق في عبد الله بن يزيد مصدر تنزيه البراعم مثل هذه التزكية. لانه في مقام الصحبة. وكذا نقل عن يحيى بن معين انه قال
يعني ابو اسحاق ابو اسحاق ان عبد الله اه يعني ابو اسحاق انه ان اباء ان عبد الله بن يزيد غير كذوب ولا يقال للبراء انه انه غير كذوب واذا قصدوا ذلك فعبدالله بن يزيد ايضا قد شهد الحديبية وهو ابن سبعتاشر سنة
ورد بعضه ورد هذا بعضهم برواية برواية شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب. حدثنا البراء وكان وهذي صريحة وان كان هذا محتمل
حدثنا البراء وكان غير    وشرف الحاشية الى ان هذه رواية عند البخاري في باب رفع البصر الى الامام في الصلاة النسائي والحديث يدل على تأخر على تأخر الصحابة في الاقتداء
عن فعل رسول يعني تأخرهم عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتداء عن فعل رسول الله حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل اليه لا حين يشرع في الهوي
اليه وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ الحديث الاخر يدل يدل على ذلك اعني قوله فاذا ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجدوا فانه يقتضي تقدم. ما يسمى ركوعا
وسجودا يعني كذلك اذا ركع فاركعوا انهم لا يركعون الا اذا ركعوا. واذا سجد فاسجد فلا يسجدون اذا سجد وكذلك ايضا وهذا يعني انه في معنى حديث البراء انهما بمعنى واحد وان المعنى حتى يركع. حتى يسجد
لا انه يهوي معه حين يهوي الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم
من ذنبه. الحديث يدل على ان الامام يؤمن هو اختيار الشافعي وغيره واختار واختيار ما لك ان التأمين للمأموم ولعله يؤخذ منه ولعله يؤخذ منه جهر الامام للتأمين ولعله يؤخذ منه جهر الايمان بالتميم لانه قال على علق تأمينه بتأمينهم. علق تأمينهم بتأمينه. فلا بد ان يكونوا عالمين
وذلك بالسمع وهذا يدل على الجهر يقول قوله اذا امن الامام فامنوا دليل على جهل الايمان انه علق تأمينهم بتأمينه ولا يعلمون بتأمينه الا اذا جهر به. الا اذا جهر به
والذين قالوا لا يؤمن الامام اول قوله صلى الله عليه وسلم اذا ام الامام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة. كما يقال انجد اذا بلغ نج واتهم اذا بلغ تهامة. واحرم اذا بلغ الحرم وهذا ما جاز. وان وجد دليل يرجحه على ظهر الحديث قوله اذا
وهو حقيقة في التأمين عمل به الا في الاصل عاد المجاز. لان ظاهر الحديث اذا امن فامنوا. وان كان قد يرد انه اذا بلغ موضع التأمين وانه حين يقول ولا الضالين
يعلم انتهاء الموضع الى قوله ولا الضالين يعلمون ذلك وهم يؤمنون فهم يؤمنون ولو كان لم يجهر به لكن ظاهر الحديث قوله اذا امن فامنوا ظاهر في انهم يؤمنون انه يؤمن جهرا وانه يؤمنون هذا ظاهر
ثم قد ورد عند الخمسة نصا لانه يجهر بالتأمين عليه الصلاة والسلام. كما عند ابي داوود والترمذي والنسائي احمد وابن ماجة احمد وابن ماجة في هذا يعني وجاء باسناد صحيح عند ابي داود
ورفع بها صوته انه عمنا ورفع بها صحيح وعند تمري ومد بها صوته ومد بها وكذلك عند احمد اذا احمد والترمذي مد بها صوته عند ابي داود ورفع بها صوته
وعند ابي داوود وغيره ايضا جهر جهرا ورواها النسائي ايضا ابن ماجه  قال عند النسائي يرفع بها صوته يرفع بها صوته معناه عند ابن ماجة. عند ابن ماجة كذلك ايضا
وفيه قال يسمعناها يسمعنا الالفاظ كلها صريحة في انه يجهر رواية النسائي وابن ماجه من رواية عبد الجبار ابن وائل عن ابيه لكن رواية البقية احمد وابي داود الترمذي رواية صحيحة وان وقع خلاف
في هذه الرواية بين شعبة وسفيان والصواب رواية سفيان واما وهم في شعبة انه قال وخافت تبيع صوته او اسر بها صوته يكاد يتفق الحفاظ على انه مما وهم في شعبة انهم اجمعوا على النص والقول سفيان
وهذا قد اشار الى اليه مسلم رحمه الله في التمييز وايده بما ثبت في الصحيحين من هذا الحديث يعني اشار الى شذوذ رواية شعبة بقوله اذا امن فامنوا فهذا هو المتبادر الى الفهم والسابق الى الفهم
انه جهر بذلك ولهذا لا يلتفت الى احتمالات اخرى ان المعنى بلغ هذا الموضع اذا بلغ هذا الموضع تأمنوا يعني اذا امن يعني اذا بلغ هذا الموضع الى الظالين وانه لم يجهر
الخلاف ما يسبق الى الفهم وهذي امور من انواع من التأويلات ترد عند المتأخرين يجوز انها لم ترد لم تكن تدور بخلد المتقدمين ابدا مثل هذه التأويلات التي في الغالب من يسمع هذا الخبر
مباشرة يعلم ان ان ظاهرة دال على ما فهم وان كان لا يقطع لكن هذا هو الظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام من انصح الناس  واحرص الناس في البيان ثم جاءت الروايات الاخرى صريحة في هذا. فهو جاء من قوله بهذا. وجاء من فعله انه كان يجهر بذلك فاجتمع على الجهر
القوت والفعل. ولهذا كان الصواب اه في هذا هو القول الثاني في هذه المسألة خلافا لما قاله مالك رحمه الله لانه ذكره رحمه الله  يعني مذهب مالك رحمه الله والصواب انه ما قاله الشافعي والامام احمد رحمه الله كما دلت عليه اخبار متقدمة. نعم. قال رحمه الله ولعل مالكا
رحم معتمد على عمل اهل المدينة ان كان لهم في ذلك عمل تقدم معنا ان مصنف النشار الى هذا في ابواب متقدمة وان عمل مدينة ينقسم كما ذكر القاضي عياض وغيره كثير من ائمة
المالكية الكبار ذكروا انه بالجملة ينقسم الى اربعة اقسام وقد اخذ هذا شيخ الاسلام وفصله رحمه الله كما ذكر المتقدمون من كبار الائمة المالكية ان العمل متأخر لا التفت اليه ولا عبرة به
ورجح به مذهبه. واما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فاضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا لا شك ان التأمين صريح اذا امن صريح. لكن ليس الدلالة على التأمين ليست دلالته
على الجار كدلالة على التأمين التأمين والرد يعني فاذا امن هذا صالح نص في انه يؤمن. لكن هل هو يجهر هو الظاهر ونص في التأمين ظاهر في الجهر به الاحاديث الاخرى
نص في انه يجهر لكن من فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم حديث وائل رظي الله عنه ولهذا قال قليلا عن نفس تأميني قليلا لانه ظاهر لانه قد يدل على قد يدل دليل على تأمين الامام من غير جهل من غير جهل
لكن الظاهر هو ما تقدم. وهو الجار ولهذا قال الحديث فان الامام يقول امين والملائكة في السماء تقول امين. فمن وافق قوله قول الملائكة يبين انه كما انهم يجهرون فكذلك الامام وهم سواء في هذا الحكم حتى يتوافق قوله
للتأمين بجهرهم به مع الملائكة وموافقة الناشط لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان يعني انا واختلف الجمهور على ان الموافقة في الزمن يعني حالة تأمين الامام والملائكة تقول امين يتوافق قول الامام والناس
خلفه والملائكة في السماء والملايكة في السماء والموافقة في الزمان في هذا الوقت. وقيل الموافقة في الاخلاص يعني انه يجتهد باخلاص القول في ذلك. فمن وافق تأمينه تأمينات وافقهم في الاخلاص
والصدق وهذا اختاره ابن حبان لكنه ضعيف هذا الاختيار ويقويه الحديث الاخر اذا قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين. فوافقت احداهما الاخرى ووافقت احداهما الاخرى. وهذه الرواية متفق عليها
وقد يحتمل ان تكون الموافقة راجعة الى صفة التأمين اي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة بالاخلاص او غيره من الصفات الممدوحة. والاول اظهر لا شك انه اول اظهر. وقد تقدم لنا كلام في مثل هذا
في مثل في مثل قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. هل ذلك مخصوص بالصغائر؟ هل ذلك مخصوص بالصغائر كما قدم هدفي حديث عثمان رضي الله عنه في الوضوء
اول كتاب الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف  والسقيم وذا الحاجة واذا صلى يطول ما شاء. وما في معناه من حديث ابن مسعود وهو الحديث السابع. عن ابن مسعود رضي الله عنه الانصاري رضي الله عنه قال جاء
جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لتأخر عن صلاة الصبح. من اجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط شد مما غضب يوم يومئذ
وقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان فان من ورائه الكبير فان من ورائه الكبيرة والضعيف وذا الحاجة حديث ابن هريرة وابي مسعود واسمه عقبة بن عمرو يعرف بالبدر والاكثر انه لم يشهد بدرا وقيل شهدها وقيل شهدان
وفي الحاشية الذي عليه جمهور المؤرخين وخله البخاري هذا الذي عليه جمهور مؤرخين وخالهم البخاري في الجزمة في صحيحه في كتاب المغالي في باب الشهود الملائكة بدرا بانه شهد بدرا. كما جزم به مسلم في الكنى والاسماء
بعد الاربعين على الصحيح فجزم البخاري صحيح ومسند الكنى لاسماك ما في الحاشية بانه شهد بدرا او نعم بانه شهد بدرا  والاكثر انه لم يشهد بدنه ولكنه نزلها فنسب اليهم
يدلان على التخفيف يعني هذان الحديث ان في صلاة الامام والحكم فيهما مذكور مع علته وهو المشقة اللاحقة للمأمومين اذا طول وفي بعد ذلك بحثان احدهما انه لما ذكرت العلة
وجب ان يتبع الحكم لها فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر حيث لا يشق او لا يريدون لا يكره التطوير. وعن هذا قال الفقهاء انه اذا علم من المؤمنين انهم يؤثرون التطويل طول
ثم اذا اجتمع قوم لقيام الليل فان ذلك وان شق عليهم فقد اثروه ودخلوا عليه وهذا السنباب من الشارع رحمة الله عليه انه امر معلل. لان قال فان فيهم الضعيفة يعني المعنى انه اذا لم يكن على هذه الصفة
حبة تطويل من مع الامام فلا بأس بذلك لان القاعدة ان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما وجودا وعدم. وهذه قاعدة مقررة متفق عليها في في كثير من الاحكام. يجري في ابواب العبادات وغيرها
ان الحكم يدور معلتي وجودا وعدم. ولهذا اللي اذا تخللت الخمر بنفسها هي خمر اذا كانت خمرة. فاذا تخلت بنفسها صارت طعاما طيبا وانقلبت من الخمرية الى كونها خل لكن بشرط الا
يقصد تخديرها ومن باب اولى الا تعالج وكذلك لا تنقل فتحولت وذلك ان الحكم يدور مع علتي. فلما كانت خمرا كانت حراما ولما تحولت الى خل كانت طعاما طيبا وهكذا مثلا لو استحالت النجاسة
الى تراب مثلا ونحو ذلك فانها تكون تكون طاهرة طاهرة في بل يجوز الصلاة عليها والتيمم بها على الصحيح كان الحكم يدرم علتي وجودا وعدما كذلك لو استحالة الميتة لو ميتة مثلا روميت في برية مثلا
مع طول مدة يشفي عليها الريح. والهوى تحللت وتحولت بعد ذلك الى تراب مثلا او مثلا كانت هذه الميتة في ارض ملح. ومع المدة تحولت هذه الميتة وانقلبت الى ملح. صارت طعاما طيبا. صارت طعاما
طيبا وهكذا تجري العلة في مسائل في باب الايمان. في باب الايمان والمقاصد ولهذا يدور الحكم مع علتي دور الحكم مع علة وجودا وعدما فلو قال مثلا لو مثلا لو ان انسان دعا انسانا او قال والله لا ادخل هذه الدار يعني رأى ان ان هذه الدار لا تليق بفي وانه آآ
يعني محل المعاصي والمنكرات فحلف الا يدخلها وتحولت وانقلبت من كونها دارا للمعاصي الى ضد ذلك ولا يقال ويجمد على اللفظ ويقال لو دخلت تحنت لانك حلفت الا تدخلها وذلك ان الحكم يدور مع علته. وايضا يرجع الى النية فالنية تخصص العام. تقيد المطلق
ولهذا يقال انه اه لما تغير الحكم تغير الحكم تغيرت علة حلف بعدم دخولها. فله ان يدخل هذه الدار لو حلف على انسان مثلا اللي يفعل هذا الشيء مثلا ليس من الاسباب فزال ففعله
فلا يحنث به مثلا وهكذا في مسائل كثيرة مثلا مسائل كثيرة آآ بعضها تكون من هذا الباب في باب العلة وبعضها ان ترجع الى قضية النية وتخصيص النية فكذلك هذه المسألة
التي اشار اليها رحمه الله وانها تدينا ان الحكم يدور مع العلة وجوبا وعدما. ولهذا قال لما ذكرت العلة وجب ان يتبع ان يتبع الحكم لها لانه ذكرت العلة ولا يمكن ان تذكر العلة ولو علق عليها حكم
لانه حين يكون زيادة  يعني لما ذكرت عند دلة انها مقصودة فلا يقال انه لا يعلق بها. فاذا لم توجد هذه العلة انتفى من تفاؤل حكم الذي علق عليها ولهذا قال لو وجد مثلا قوم لا يشق عليهم التطويل واثروه لهم ذلك. وهم الذين ادخلوا ذلك على انفسهم. لكن هذا عند اهل العلم
لا شك انه ليس على اطلاقه ليس الاصل ان الامام كما قال عليه الصلاة والسلام ايكم ايكما؟ حديث عثمان ابن العاص؟ فليخفف لما قال في حديث عمرو بن العاص واقتدي باظعفهم. اقتدي باظعفهم
خاصة المساجد التي تكون على الطرقات. المساجد تكون في الاحياء. صعب ان يقول للناس مثلا انا هل ترضون ان اطيل مثلا فاذا اجابه جماعة الحي لا يمكن ضبط الامر لانهم
المسجد على ممر الناس وقد يأتي الغريب وقد يأتي الزائر قد يأتي الضيف والمسافر نحو ذلك ويدخل مثل هذا عليه ان يخفف تخفيفا لا يحصل به اخلال بالسنة  لكن لو كان
القوم هؤلاء وكانوا محصورين مثلا ولعلي اشير اليه آآ رحمه الله يشير اليه فاذا كانوا محصورين او في جماعة مثلا وفي بيت ارادوا مثلا ان يصلوا جماعة وان يطيلوا الصلاة فلهم ذلك. فلهم
ذلك لانه لا يدخل معهم غيرهم. قال الثاني التطويل والتخفيف. من الامور الاضافية فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة لعالة قوم قد يكون خفيفا بالنسبة الى عادة الاخرين قد قال بعض الفقهاء انه لا يزدني على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود
الركوع والسجود والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك من العمل وهذا تقييد الصواب انه لا يقيد بشيء بل اذا حصلت السنة بذلك وادى الواجب في هذه الحالة تكون الزيادة على ذلك بحسب الحال
قد يطيب وقد يتوسط وقد يكتفي بالقدر الواجب. والمروي عن النبي اكثر من ذلك مع امره بالتخفيف. فكان كأن ذلك لعادة الصحابة كان ذلك لعادة الصحابة لاجل شدة لاجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي الا يكون ذلك
يعني فيما نقل عن صلاة النبي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وربما كان تطويل الصلاة في بيتي تطويلا اه اكثر مما يصلي باصحابه وهذا وقع في وقائع عدة صلى به على اصحابه رضي الله عنهم
وبالجملة شيء نسبي للناس قد يعني حتى الناس من عادتهم قد يصلون مع امام مثلا يأنسون له ولصوته ونحو ذلك. فلو اطال لا يجدون تلك مشقة وذلك الملل والتعب ولو صلوا مع غيره
من تكون صلاة قلب كثير قد يحسون بالتعب والملل وهذا لا شك انه يرجع الى امور ومن اهمها هو آآ قد يكون هذا الامام بحسن صوتي ونحو ذلك وعنايته بالقراءة على وجه لا تكلف معه. يقبلون ويجدون اللذة والونس في قراءة القرآن. فاذا كان هذا
نصلي فكيف وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك انهم يرغبون في ان يطيلها عليه الصلاة والسلام. فكان التطويل في حقهم للتخفيف يعني لا يجدون شيئا من المشقة بل انسهم وراحتهم ولذتهم صلاتهم خلفه عليه الصلاة والسلام. هذا اذا كان
فعل النبي ذلك عاما في صلواته واكثرهم. وان كان خاصا بعضهم يحتمل ان يكون ليؤذن ليكون لان اولئك المؤمنين يؤثرون التطوير. هو متردد بين الا يكون طويلا بسبب ما يقتضيه حال الصحابة وبين ان يكون تطويلا لكن يساوي ايثار المأمون له. والحديث
المروي لاخذ تخصيص بعد صلواته صلى الله عليه وسلم وهذا هو الظاهر ليس خاصا بعد الصلوات بل هو عليه الصلاة والسلام   قال كما حديث ابن عمران كان لا يأمر التخفيف وامرنا بالصافات. حديث ابن عمر وحديث البراء
ويؤمنا بالصافات ويجدون من الراحة والانس في الصلاة خلفه ما لا يجدون خلف غيره صلوات الله وسلامه عليه. وحديث ابن مسعود يدل على غضب الموعظة وذلك يكون اما لمخالفة الموعوظ
لما علمه او التقصير في تعلمه والله اعلم يعني ان الامر النبي كما في حديث ما يعني غضب في موعظة اشد مما ولهذا قال فان منكم منفرين ما رأيت النبي غضب في موعظة قط وشد مما غظب غظب يومئذ
يومئذ   الغضب اما ان يكون لمخالف موعوظ لما علمه يعلم ويخالف او التقصير في تعلمه. في اشارة الى انه لو كان اه جهلت بلا تقصير انه لا يكون غضب عليه انما يكون غضب
حين يكون الموعوظ عالما ويخالف نوع من التعجيل له او يكون اه تقصر في التعلم. يعني هو فعلى خلاف المشروع وخلاف العلم لكنه ليس لاجل الجهل يعني الذي يعذر به هو جهل لا يعذر به. ومثل هذا يلام على هذا
بالفعل  نقف على قوله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المنه والكرمة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

