السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان اقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فالدرس في هذا اليوم
يوم الخميس ثامن التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بعون الله في تعليق على احكام الاحكام قال رحمه الله باب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة
ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد
قد تقدم القول في ان كان لكثرة في انه كان تشعر بكثرة تشعر بكثرة الفعل والمداومة عليه وقد تستعمل في مجرد وقوعه. وهذا تقدم عند في مواضع من هذا الكتاب المبارك
اشار اليها رحمه الله وانها تشعر بكثرة الفعل لكن ليست قاطعة فيه وتستعمل في مجرد وقوع وهذا هو الاصل في وضعها وانها لمجرد الوقوع كما تقدم مرارا انها لمجرد الوقوع
وقد تشعر اذ ان كان تشعل ظاهر كنمه تشعر انها تشعر دائما وهذا فيه نظر انها قد تشعر لو قيل قد تشعر في دليل او قرينة لا انها تشعر وذلك انها لمجرد الحصول والوقوع في اصل وضعها. لكن قد تشعر اذا دار اذا دل
او قرينة على انها للتكرار وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. وهو دعاء الاستفتاح فانه دل على استحباب هذا الذكر والدال على المقيد دال على المطلق
وينافي دلا ذلك كراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة ولا ولا يقتضي استحباب ذكر اخر معين وهذا اشارة الى خلاف المالكية. في هذا خلافا للجمهور فانهم يقولون لا سكوت فيها ولا
على المقيد دال على المطلق وهو مطلق الذكر. وهم يكرهون وهم يقولون بكراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة مع ان الذي ورد ليس ذكرا مطلقا. بل ذكر مقيد وليس مطلع كما يوهم كلام مصنف رحمه الله
بل على ذكر مقيد. ولهذا لما سئل ما تقول فيه ذكر هذا الذكر عليه الصلاة والسلام فدل على ان الذكر في هذا الموضع ذكر مقيد لكنه بانواع متعددة وليس في دليل على
مشروعية اي ذكر لان لانه اولا ورد من كلامه عليه الصلاة والسلام مقيد بهذا الذكر. وفيه احاديث اخرى جاء اه الذكر بالفاظ للاستفتاح متعددة في الفرض وفي قيام الليل ثم ايضا هذا الذكر
الخاص بعد تكبيرة الاحرام في هذا الموضع هذا الموضع لما جاء مقيد بمثل هذا اللفظ دل على انه هو المشروع وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة
والمراد بالشكتة وها هنا السكوت عن الجهر داعا مطلق القول او عن او عن قراءة القرآن لا عن الذكر والمعنى انه يشرع هذا السكوت مع القراءة السكوت مع القراءة اما سكوت بلا سكوت مع الذكر اما سكوت بلا ذكر هذا غير مشروع والصلاة ليس فيها سكوت انما هي التسبيح والتكبير
قراءة القرآن وليست سكتة مثلا للفصل بين قراءة الفاتحة مثلا وقراءة سورة وليست سكتة مثلا للفصل بين الفراغ من القراءة وبين التكبير للركوع فهذا سكوت مقصود وهو سكوت فيه طول
اه ولهذا ذكر هذا الذكر عليه الصلاة والسلام ولو كان سكوتا معتادا لم يسأله عنه لكن دل على انه سكوت وانه يقرأ في يقول فيه شيئا من الذكر لما علموا انه عليه الصلاة والسلام اخبر ان
تلاتة انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولا سكوت فيها وقوله ما تقول يشعر بانه فهم بان هناك قولا ما تقول وهذا واضح لانه قال ما تقول يشعر بان هناك قول
هذا واضح كما تقدم لان السكوت لابد ان يكون فيه ذكر فان السؤال وقع بقوله ما تقول؟ ولم يقل هل تقول يعني هل تقول يحتمل مثلا انه يقول شيئا او لا يقول شيئا
والسؤال بها المقدم على السؤال بما يعني الاستفهام ها هنا ولعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باظطراب لحيته وهذا فيه نظر
هذا يشير الى حديث خباب رضي الله عنه انه لما قيل له بما كنت تعرفون القراءة؟ قال باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري والاظهر في ذلك انهم علموا
من كون الصلاة لا سكوت فيها الصلاة لا سكوت فيها. والقول مثلا بانه باضطراب لحيته. هذا يحتاج الى دليل انه من يقول ذلك ولو كان ولو كان هذا هو الواقع في الغالب انه يذكره انه يذكره لكن لما كان عليه الصلاة والسلام
يسكت وهنا قال هنيهة يعني وشيء ووقت يسير وقت يسير ثم بعد ذلك يقرأ وهذا المراد في الجهرية لان السرية السكوت فيها في جميع الصلاة واشار في الحاشية قال في الاصل هنيئة
هو المثبت من زاي وهي وهو رواية كشميهة للبخاري كما ذكره كما ذكره الحافظ كما ذكره الحافظ يعني وهي هنيهة ولفظ الصحيحين سواري هنية يضم الهاء وفتح النون تشديد وتجديد ياء. واما هنيئة فهو لفظ البيهقي في السنن الصغير. قال النووي ومن همزها
اخطأ وهذي فيه والاظهر ان ان الجميع لا بأس به او صحيح لان اصل هنيهة اصله اصله هنوة وتصغيرها بنيوة كما ذكر الحافظ ان اصل هنوة وتصغيرها هنيوة والقاعدة انه اذا اجتمعت الواو والياء وسكنت وسبقت احداهما بالسكون
قلبت الواو ياء   لما قلبت او اجتمعت الياءان ادغمت احداهما وفي الاخرى فقيل هنية بتشديد الياء بادغام الياء في الياء وهي وهي الواو المنقلبة في هذه العلة التصريفية ويجوز ان تقلب الياء هاء فيقال هنيهة
وعلى هذا لا يثقل النطق بها فيقول هنيهة فانقلب هاء قال هنيهة ويجوز قلبها ياء ذكرا حافظ رحمه الله هنيئة بنيقة وعلى هذا تكون لغة ويجوز ادغام الياء في الياء فيقول هنية
نعم ولعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته والاظهر هو ما تقدم  قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما كما باعدت بين المشرق والمغرب عبارة اما عن محوها
وترك المؤاخذة بها واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها اما عن محوها يعني بعد الوقوع فيها بعد الوقوع فيها واما عن المنع من وقوعها والاظهر والله اعلم ان يقال ان الحديث دل على
الامرين  المباعدة فالمنع من وقوعها والعصم منها بالمباعدة بان يباعد بينه وبينها ولهذا في الحديث اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم اعمل فيعصوا منه ويوفق وييسر في الا يقع في المعاصي في المستقبل
قال رحمه الله وفيه مجازان احدهما استعمال المباعدة لترك المؤاخذة بالعصمة منها والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل وهذا استعمال في المجاز احيانا يطلق ويراد اذ به المعنى الذي انكره كثير من اهل العلم ويراد به نوع من انواع البلاغة
نوع من انواع البلاغة وهو ما يعبر عنه في المجاز المرسل بانواعه استعمال باعدة في ترك المؤاخذة احدهما استعمال بعده في ترك المؤاخذة وفي العصمة منها والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل. اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب. كما
استحيلوا تطابقهما وتلاقيهما كذلك. يسأل الله ذلك وهذا غاية في السؤال بان يباعد الله بينه وبين خطاياه وهذا في المستقبل كما اشار اليه بعض الشراح في المستقبل فيما لم يقع منه
يقع ايضا او يكون الحديث جمع الازمنة الثلاثة. لانه قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك كما نقى الثوب الابيض من الابيض من الدنس
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج بالثلج والماء البارد وهل جاء فيه الفاظ به؟ بالماء والثلج والبرد؟ هذا في احد يا الفاظه وفي هذا تدرج من المستقبل الى الحاضر الى
ما مضى مما وقع في المباعدة للمستقبل بان يحميه الله منها وان يحفظه منها والتنقية في الحال لانها واقع فسأله ان ينقيه من الذنوب التي وقعت منه في هذا في هذه الحال وفي هذا الوقت
واغسلني خطاياي. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد الثلج والماء والبرد هذا فيما مضى فيما مضى ولما كان الشيء الذي مضى وبقي قد يكون اثره اشد ذكر فيه الغسل ثم بعد ذلك يكونوا بعد الغسل التنقية
وهي في الذنوب التي لتويها وقعت والتخلص منها وعدم الاستمرار عليها وعدم التسويف هذا اي شرف التخلص منها التي لم تقع يسأل الله الحماية والمباعدة منها فسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظه في
ما يستقبل امره وفي حال امره وان يغسل عنه تلك الخطايا التي وقعت منه وانغاشوا هنا بمعنى المحو التام بالمغفرة والعفو فلا يبقى لها اثر فجمع انواعا من المطهرات كما ذكر
المطهرات التي تكون للثوب الابيض ويبالغ في تطهيره ها هو يتأثر بادنى شيء من وشخ ونحوه مما يظهر على بياض الثوب  غسله يكون ابلغ في النقاء  الثاني استعمال المباعدة في الازالة الكلية. فان اصلها
لا يقتضي الزوال وليس المراد هنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز وانما المراد الازالة بالكلية وكذلك التشبيب المباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منه ترك المؤاخذة او العصمة
وهذا على القول بانها واقعة لانها واقعة لكن اذا قيل ان الله يحميه منها ويحفظه منها فهو من باب الصيانة له في المستقبل اما المباعدة لو قيل انها واقعة فهي
جوال بالكلية لانه اذا بوعد بينه وبين خطاياه هذه المباعدة فقوة العبارة يدل على محوها وذهابها ببعده هذا البعد العظيم كما بين المشرق والمغرب  وقوله اللهم نقني من خطاياي الى قوله من الدنس كما تقدم
مجاز عن زوال الذنوب واثريها ولما كان ذلك اظهر ما كان ذلك اظهر في الثوب الابيض من غيره من الوان وقع التشبيه به وهذا واظح وهو التنقية من الخطايا ومن دنسها
كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وذلك ان الدنس والوسخ يكون اثره ظاهر في الثوب الابيض فسأل الله سبحانه وتعالى ان من الخطايا وقوله اللهم اغسلني الى اخره احتمل امرين. بعد كونه مجاجا عما ذكرناه
احدهما ان يكون المراد التعبير بذلك عن غاية المحو اعني بالمجموع. مجموع المطهرات في قوله اغسلني نقني باعد للغسل والتنقية والمباعدة يحتمل ان يكون مراد التعبير بذلك عن غاية المحو اعني بالمجموع
فان الثوب الذي تكرر فان الثوب ليتكرر عليه التنقية او تتكرر الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة الذي تكرر عليه التنقية في ثلاثة اشياء منقية تكون في غاية ان الثوب الذي
يكرر عليه التنقية بثلاثة اشياء منقية مكتوب تكون كم يكون في غاية النقاء يعني الثوب او ان التنقية يعني في غاية النقاء وذلك لتكررها وتتابعها وفيه تمثيل الحسي بالمعنوي وهذا
المقصود منه بيان فضل هذا الدعاء وان الانسان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى مع استحضاره لاثر الذنوب وعند ناسها يؤثر كما ان هذه البقعة الثوب الابيض تكون عيبا فيه حين يرى هذا الثوب يكون الثوب ابيض ونظيف. لكن فيه بقعة من سواد
او نجاسة او نحو ذلك. لا شك ان العين تقع على هذه النجاسة وتكون نقصا بينا في نقاء هذا الثوب ونظافته كذلك الذنوب اثرها على القلب وينكت في قلبه نكتة
فان تكررت المطهرات في هذا صقل قلبه عاد ذكيا طيبا طاهرا وفيه ان هذا الدعاء العظيم اثره في الصلاة استفتاحها عظيم حتى تشكو نفسه باقباله على صلاته ذلك انه يكبر الله
ويثني عليه سبحانه وتعالى بهذا الاستفتاح ويدعوه ويسأله يسأل رب التنقية بتوسله وسؤاله رب سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يقرأ القرآن توسلات مع توسلات يكون اثرها عظيما في نقاء قلبه وتزكية نفسه
وكثيرا ما يمثل عليه الصلاة والسلام الامور المعنوية بالامور الحسية وكيف يلقى البدن وكيف ينقى ويتطهر القلب بتتابع الحسنات وخصوصا الصلاة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة كما في الصحيح
انه قال مثل الصلاة الصلوات الخمس كنهر بباب كنهر غمر في باب احدكم يتطهر فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس
كذلك الصلوات خمس لو ان انسان يغتسل في نهر غمر طيب نقي الماء قاهر الماء لا يتأثر بما يقع فيه. لانه نهر عظيم ويغتسل في كل يوم خمس مرات لا يبقى من درنه شيء
كذلك الصلوات الخمس بل بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر عند البزار سعيد الخدري وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال مثل الصلوات الخمس مثل رجل له معتمل يعمل فيه معتمل محل يشتغل فيه
يتكسب لكنه عمل شاق ويذهب الى محل عمل من اول النهار ويعمل الى اخر النهار. لا شك انه مع حرفته يمتلئ يمتلئ بدنه من اثر العمل والعرق والوسخ ثم اذا رجع
اذا بطريقه خمسة انهار خمسة ادهم. فينغمس في النهر الاول ثم يخرج ثم ينغمس في النهر الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس كذلك الصلوات الخمس كذلك الصلوات الخمس وذلك ان
الذنوب النار والنار لا يطفئها الا الماء فكما ان الماء يطهر البدن من النجاسات الحسية الماء يطفئ النار ويذهب اثرها كذلك الذنوب نار تحترق في قلب ابن ادم فهي فهو يطفئها
بنور الصلاة الايمان الذي يقع في قلبه في اقباله على صلاته والله سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة بل في حديث عند الطبراني عن ابن مسعود روي موقوفا ومرفوعا  او عن سلمان عن احدهما رضي الله عنهما
وبعض اسانيده جيد انه عليه الصلاة والسلام قال تحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء يحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء اطفأتها يعني الصلاة تطفئ ذلك الحريق نور الحسنات نور اليقين الاقبال على الصلاة يطفئ تلك السيئات
ثم قال تحترقون تحترقون. فاذا صليتم الفجر اطفأتها تحترقون تحترقون يعني بالذنوب والمعاصي فاذا صليتم الظهر اطفأتها تحترقون تحترقون. فاذا صليتم العصر اطفأتها يحترقون تحترقون واذا صليتم المغرب اطفأتها وهذا مثل عظيم
في هذا الباب في بيان اثر الصلاة في اطفاء الذنوب واذهاب الذنوب. وذلك كما تقدم ان الذنوب نار من جهة المعنى تغلي في قلب ابن ادم وحراراتها لا يطفئها الا برد اليقين
الصلاة والذكر مما يستحضر في هذا وان كان الحديث ضعيف لكنه الشيب الشي يذكر وان كان ضعيفا بعض اهل العلم قال انه لا بأس باستعماله وهو ما رواه ابن السني ابن السني بسند ضعيف
انه عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم الحريق فاطفئوه فاطفئوه بالتكبير فاطفئوه بالتكفير بالتكبير قال بعض اهل العلم جربنا ذلك فوجدناه نافعا وهذا من جنس ما يستعمل من الاذكار في دفع الشرور
وذلك ان النار عدو والعدو اجتهد في اهلاك عدوك ومن اعداء الانسان الشيطان والشيطان ربما يشوق بعض الحشرات لاحراق البيت واهل البيت والذكر من اعظم ما يطرد الشياطين قد يكون للشياطين اثر
في وقوع مثل هذا الظرر بالحريق ونحوه وكان من جهة هذا المعنى يعني من جهة هذا المعنى انه يطفئ النار يطفئها ولا شك ان التكبير وان الله سبحانه وتعالى الله اكبر من كل شيء
وان مثل هذه الاشياء حين تقع فلا حول الانسان ولا قوة ومعلوم اثر التكبير واثر الذكر واللجأ الى الله سبحانه وتعالى والقاء الحول والقوة وان الانسان لا يكون له شأن ولا قوة الا بالله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه. فهذا يرجع الى الاستعانة
والتوكل على الله في دفع الشرور لدفع الشروط  الشأن ان ما اشار اليه المصنف رحمه الله وذكر اهل العلم فيما يتعلق بمحو الذنوب والمعاصي بهذه المطهرات انها يتلو المطهر المطهر حتى
ينقي القلب كما تتابع المطهرات على الثوب فيكون ابيظ قد جعل دنسه وزال وسخه كذلك جوال الذنوب والمعاصي بالذكر بسؤال الله سبحانه وتعالى ينقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
الوجه الثاني ان يكون كل واحد من هذه الاشياء مجاز عن صفة وقوله اللهم باعد اللهم نقني اللهم اغسلني اغسلني ان كل واحد من هذي الاشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو
ولعل ذلك قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وان كل دعاء يسأل الله سبحانه وتعالى ان يمحو به الذنوب اما جميع الذنوب بهذه الدعوات او كل دعوة يكون محوا لشيء من هذه الذنوب. فكل واحدة من هذه الصفات تعني العفو والمغفرة. الرحمة لها اثر في محو الذنب. فعلى هذا الوجه ينظر الى الافراد
ويجعل كل فرد من افراد الحقيقة دال على فرد مجازي وفي الوجه الاول لا ينظر الى افراد الالفاظ بل تجعل جملة الفعل دالة على غاية المحو للذنب والله اعلم وهذا هو الاظهر
اما يعني التدقيق وان كل نوع من هذه الانواع مما ينقى به انه تكون هذه الاشياء لثلاثة انواع مما يزيل في نظر والاظهر والله اعلم انه سأل الله سبحانه وتعالى
ان ينقيه من الذنوب وان يغسلها عنه وان يباعدها. وان يباعده منها وان يباعدها عن  وان هذه الامور كلها متجهة في جنس الذنوب هذا مبالغة  القاء الحول والقوة وانه لا حول ولا قوة الا بالله
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتع الصلاة بالتكبير والقراءة اول قراءة قيل والقراءة بالجرف على العطف على قوله بالتكبير الصلاة بالتكبير
وبالقراءة شوف صلاته بالتكبير وبالقراءة بالتكبير والقراءة واو يستفتح او ان يكون معنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة يكون قوله القراءة عطف على الصلاة. لا عطف على التكبير. اما ان يكون القراءة عطف على التكبير فيكون القراءتين. استفتحوا الصلاة بالتكبير
واما ان يكون عطف على الصلاة فيكون الصلاة والقراءة. الصلاة بالتكبير والقراءة فيكون استفتاحان افتتاح الصلاة والتكبير واستفتاح القراءة بالحمد. اما على الظبط الاول يصير الصلاة بالتكبير والقراءة استفتاح واحد
ان الصلاة تستفتح بالتكبير والقراءة التكبير والقراءة. وعلى هذا يكون لا سكوت يعني يمكن ان وان كان قد لا يرد لكن على هذا يكون لا سكوت. لكن الاظهر انه يستمتع الصلاة بالتكبير والقراءة
منصوب على قوله الصلاة وان هناك استفتاحان استفتاح للصلاة واستفتاح للقراءة. فاستفتاح الصلاة بالتكبير. الله اكبر استفتاح القراءة الحمدلله. وعلى هذا لا ينفي ان يكون هناك سكوت بين التكبير والقراءة لان القراءة ها هو
هنا ليست استفتاحا للصلاة مع التكبير ويكون ان تكون قراءة تلي التكبير لا يكون تكون قراءة استفتاح  لما بعدها وهي الفاتحة. وهذا ظاهر والقراءة بالحمد لله الحمد لله الحمد لله على حكاية الاية
على حكاية الاية وان كان يعني من جهة الاعراب انه بكسرة مقدرة منع منظورها حركة الحكاية لان الاية الحمد لله رب العالمين كما تقول مثلا رأيت اما يمثلون تقول رأيت زيدا
رأيت زيدا يخاطب انسان رأيت الاستاذة استاذة يقول مثلا من زيدون؟ من زيدان؟ من زيدان مع انه لو اجري على العصر قيل من زيد مبتدأ وخبر يقول ثمان زيدا تحكي لفظ الذي خاطبك
رأيت جيدا من جيدا يكون جيدا على هذا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية لان الحكاية على النصب  وكذلك قوله هو القراءة بالحمد لله القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه
ولم يصوبه ولكن بين ذلك. يعني لم يرفع ولم يخفض وهذا ورد فيه اخبار واضح غير هذا وحديث عائشة رضي محكم فيها ولكن بين ذلك لم يرفع ولم يخفض. يعني مد ظهره عليه الصلاة والسلام في استواء وانبساط
وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما يا رافع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما هذا واضح في الاخبار حديث مسيء لما قال حتى
قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يفريش فراش يفرش يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان وكان ينهى عن عقبة الشيطان
وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم هذا الحديث شهى المصنف في ايراده في هذا الكتاب فانه ممن فرج به مسلم عن البخاري. وهو كذلك وقع له اوهام
يعني يسيرة من هذا الخبر ومنها في اول كتاب ذي ويل اعقاب النار ذكر من عائشة وهو عند مسلم ليس في الصحيحين انما في الصحيحين من حديث عبد الله ابو بكر عن عبد الله ابن عمرو وعن ابي هريرة وعن عائشة والذي في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو وابي هريرة
صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن عائشة وهذا الحديث من أفراد مسلم فهو ليس على شرطه الفرق الذهاني فانه ممن فرد به مسلم عن البخاري فرواه من حديث حسين رواه من حديث حسين المعلم
وهو حسين اذاكوان المعلم المكتب مشهور بهذا رحمه الله بصري ثقة عنبودين ابن ميسرة. وهذا هو العقيلي عن نعم ابي الجوزاء عن عائشة. وابو الجوزاء هو اوس بن عبدالله الربعي
اوس بن عبد الله الربيعي عن عائشة رضي الله عنها وشرط كتاب تخريج الشيخين للحديث  وقوله كان يستفتح قولها كان يستمتع الصلاة بالتكبير فقد تقدم الكلام في لفظة كان وانها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل يعني ولو بلا تكرر
وهذا الحديث مع حديث ابي هريرة الذي فيه سكوتكم بين التكوين والقراءة ما تقول فيه اه قد يدل على ذلك انه قد استعملت في احدهما على غير ما استعملت فيه في الاخر
فان حديث ابي هريرة فان حديث ابي هريرة اقتضى المداومة. لانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول هذا آآ يقتضي المداومة. وهذا مما من القرائن لانه قال اذا كبر لانه ذكر انه اذا كبر في صلاته الصلاة
سكت هنا فهذا يدل على التكرر لا مجرد الحصول والوقوع فان في حديث ابي هريرة اقتضى المداومة او الاكثرية على السكوت  وذلك الذكر وهذا الحديث ظاهر المداومة وظاهره المداومة لكن قال اكثريه حتى يريد ان
يجمع بينه وبين حديث عائشة هذا. وهذا الحديث ان اقتضى المداومة الاكثرية لافتتاح لافتتاح الصلاة وهذا الحديث اقتضى المداومة او الاكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير والحمد لله رب العالمين تعارضا
معارضة وجه التعارض انه في حديث ابي هريرة كان يسكت في حديث عائشة رضي الله عنها كان يستفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة على قراءة على رواية الجر
هذا كله على رواية الجر نكرر هذا على ان الرواية بالكسر اذا كانت بالكسر بالجر وانها عطف على التكبير يكون يستفتح الصلاة والتكبير والقراءة فاذا كان يستفتح الصلاة والتكبير والقراءة فعلى هذا ليس في الصلاة سكوت بين التكبير والقراءة. لانه يستفتحها بالقراءة
سيأتي بكلام يدل على خلاف ذلك وانه هو الاظهر ان اقتضى المداومة الاكثرية لا شك اقتضى المداومة هذا واضح يعني اذا كان يداوم على استفتاح الصلاة للفاتحة هذا واضح هذا واضح مع انه
يجاب عن هذا ان هذا  في قول عائشة رضي الله عنها مما بلغها وادركتهم النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابي هريرة مما سمع فعلى هذا يكون الاكثر فيما سمع ابو هريرة هو هذا والاكثر فيما سمعته عائشة هو هذا
وهذا كله على رواية الجر على رواية الخفظ بقوله والقراءة او الاكفئية كذلك اما المداومة هذا واضح التعارض وانه لا وجد لكن الاكثرية محتمل انه تخبر عائشة عن الاكثرية فيما سمعته او المداومة فيما تسمعه ابو هريرة يخبر عن المداومة في الحال الذي يسمعه
التي رآها من النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا كما تقدم على رواية الخفظ. فان كانت لفظة كان لا تدل الا على الكثرة اذ قد يكثران جميعا على الكثرة هنا قال اكثرية
واذا عندنا المداومة عندنا الاكثرية وعندنا الكثرة ويقول يتعارظان في المداومة والاكثرية اذا يعني الاغلب. اما اذا كانت الكثرة يعني هو كثيرا وكونك كثير يقع منه انه يسكت بين التكبير والقراءة لا ينافي حديث عائشة انه احيانا لا يسكت
قد يقع من هذا كثير وقد يقع منه هذا كثير وكل هذا كما تقدم على التقرير المتقدم وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
في الصلاة نعم هو وين كان انتقل عن هذا البحث لكن سيأتي سيأتي عند قوله والقراءة بالحمد رب العالمين تقرير اه الامرين هل هو الجر او النصب هذا يأتي ان شاء الله
ولو انه اتم البحث هنا لكان اولى حتى لا يتشتت شمل البحث لان تقرير لانه قرر على الكسر ثم بعد ذلك ذكر الوجهين بعد ذلك فلو انه اتمه وذكر ورواية
الفتح دلوقتي في القراءة لكان اولى قال وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب لان الفعل لا لان الفعل يدل على الوجوب. بل لانهم يرون ان قوله تعالى اقيموا الصلاة
خطاب مجمل مبين بالفعل والفعل المبين والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر فيدل مجموع ذلك على الوجوب. وهذه قاعدة اصولية اولا يتعلق بافعال النبي عليه الصلاة والسلام افعال النبي عليه الصلاة هل تدل على الوجوب وليست تدل على الوجوب؟ لا شك انه اسوة عليه الصلاة والسلام في الافعال
الا ان هناك افعال جبلية غير الافعال التي تكون باب العبادة او تكون في طريقنا للعبادة اما ما كان من الافعال ما كان بالافعال قد بين قد بين فان الفعل
فان هذا الفعل يكون حسب يعني يكون التبيين حسب هذا الفعل. فاذا جاء الامر مثلا بالصلاة ثم جاء المبين يكون المبين على حد المبين الله سبحانه وتعالى امر باقامة الصلاة واقيموا الصلاة
وجاء فعله مبين وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي وصلى عليه الصلاة والسلام والله امره باقامة الصلاة وبين الصلاة ثم امر بعد ذلك بان يصلي كما صلى ايضا. وقع البيان
وقع البيان بالفعل ثم جاد الامر ايضاحا عليه الصلاة والسلام بالامر بان نصلي كما يصلي. لكن هو رحمه الله يشير الى القاعدة عموما في الصلاة وغيرها ويقول لا لان الفعل يدل على الوجوب. لان الفعل عند جماهير الاصوليين لا يدل على الوجوب
بل لانهم يرون ان قوله تعالى واقيموا الصلاة خطاب مجمل والمجمل المبين على حال المجمل. فاذا كان المجمل واجبا كان يبين واجب يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
هذا امر بالوظوء عند القيام الى الصلاة بين النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء بفعله فكان البيان وكان هذا البيان مبينا للمجمل الواجب من الوضوء قال رحمه الله والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر
يعني هذا الفعل مأمور به لا لان الفعل يدل على الوجوب لكن لانه يدخل تحت المأمور وهو الامر باقامة الصلاة ويدل مجموع ذلك على الوجوب وهذي قاعدة متفق عليها من حيث الجملة
والى سلكت هذه الطريقة ووجدت افعالا غير واجبة فلابد ان يحال ذلك على دليل اخر دل على عدم الوجوب وفي هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال. اذا يقال عند سلوك هذه الطريقة ان بيان المجمل الواجب واجب
بيان المجمل الواجب واجب فاذا كان البيان هذا البيان للمدن واجب وجدنا فيه افعالا ليست واجبة فلا بد ان يدل دليل اخر على عدم الوجوب الاصل ان الامر الوجوب وبيان المجمل الواجب
داخل تحت المبين. المبين واجب فالمبين واجب فاذا قيل ان هذا هذي الخصلة ليست واجبة وليست داخلة تحت المجمل الواجب يقال ما الدليل على ذلك ما الصارف له كما انه يكون
بالمجمل المبين اذا قيل هذا ليس واجب كذلك فيما يكون مأمورا به امر به النبي عليه الصلاة والسلام او نهى عنه. فقيل ان هذا الشيء المأمور ليس بواجب. قل ما الدليل عليه؟ ما الصارف له
وهذه حجة يحتج بها كثير من اهل العلم في الخلاف في المسائل ولهذا حجة الاصول قوية الوصولي الذي يعرف الاصول ويكون نقاش بالاصول لا على  وصول لا على دليل على على مذهبه وقوله الذي
يتقلدهم ويتعصبون لا انما يكون نقاشه على مقتضى القواعد والادلة هذا دليله قوي حجته قوية. خصمه لا يستطيع ان يرد قوله. لكن حين تجادله مثلا بمذهبك وقول امامك ولا يكن هناك دليل تضعه حجتك
وهذا هو الواجب حين تولد الادلة تورد شيئا ملزما له لا تخاصمه وتجادله بقول امامك حين تتعصبون مع ان الائمة رحمة الله عليهم ينبضون التعصب لكن قد يقع في اتباعهم شيء من ذلك. قال رحمه الله
وفي هذا الاشتداء بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا عندنا الصلاة مأمور بها النبي عليه الصلاة والسلام بين المجمل واجب طيب النبي صلى عليه الصلاة والسلام مرارا
ونقلت صفة صلاته. يقول يتبين باول الافعال وقوعا فاذا تبين بذلك بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا بيانا لوقوع البيان بالاول لما بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة البيان الاول
كان هو الواجب اذا وقع الفعل بعد ذلك مخالفا  للبيان الاول وقع هذا الفعل فعله عليه الصلاة والسلام مرة اخرى وفي الفعل الثاني مخالفة زيادة على ما بين اولا. يقول الواجب هو البيان الاول. فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب
فاذا فعله مرة المرة الاولى هي التي يكون بها الوجوب. المرة الثانية ما يكون فيها من افعال اخرى غير ما وقع في تلك لذلك البناء الاول يبقى فعلا مجردا فلا يقال الفعل الثاني
هو ايضا بيان  بان بيان المجمل واجب يكون ببيانه اول مرة فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. اللهم الا ان يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا
يتوقف الازداد بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل بل قد يقوم الدليل على خلاف كرواية من رأى فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم فيها الصلاة
وكان هذا الراوي الرائي يعني الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد اقامة الصلاة مدة يعني يقول اذا كان الصحابي الذي نقل مثلا صفة الصلاة من صغار الصحابة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين صفة الصلاة في احاديث اخرى نقلها كبار الصحابة
قبل نقل هذا الصحابي وقبل رؤية هذا الصحابي فهو رأى له بعد ذلك والصحابة الذين هم اكبر منه رأوه اول داء. في اول الامر ونقلهم هو هو البيان الواجب ونقله بعد ذلك فعل مجرد
لا يدل على الوجوب انما يوقف على الوجوب على الفعل الاول يقول من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييز ورؤيتهم بعد اقامة الصلاة مدة فهذا مقطوع بتأخره. وكذلك من اثنى بعد مدة
اذا اخبر برؤيته للفعل وقد بينت وقد بين الذين سبقوه هذا الفعل قبل بيانه وهذا ظاهر في التأخير وهذا تحقيق بالغ. هذا تحقيق بالغ قال وقد يجاب عنه بامر جدلي لا يقوم مقامه وهو ان يقال دل الحديث لا يقوم مقام
البحث السابق لانه قال تحقيق بالغ يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل والاصل عدم غيره وقوعا. فيتعين ان يكون وقوعه بيانا وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا ليس فيه مقام الدليل على عدم وجوبه
ويقول انه حين ينقل الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما الدليل على ان هذا الفعل كان بيانا ثانيا او كان فعلا متأخرا. فالاصل ان ما ينقل يكون بيانا يكون بيانا
الا ان يكون دل البيان الحديث ببيان قبل ذلك ان هذا هو الواجب وان ما سوى ليس بواجب لان ذاك وقع اول ما وقع وهذا نقل صفة صلاته بعد ذلك
صفة صلاته بعدين والواجب هو البيان الاول والثاني فعل مجرد كما تقدم الكلمة فاما اذا كان فيه شيء من ذلك فاذا جعلناه مبينا بدلالة الاصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ
لازم النسخ. يعني اذا قلنا ان هذا هو الواجب الثاني الذي في الصلاة هو الواجب وذاك ليس بواجب لزم ان ينسخ الثاني الاول لازم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت اولا فيه. ولا شك ان مخالفة الاصل اقرب من التزام
النسخ كوننا نقول ان هذا منسوخ هذا في نظر فيه نظر الاصل انه لا ينسخ والاصل انه باقي وليس هناك دليل على النسخ. وهذا بحث جدلي كما يقال  يعني في هذا والصحابة رضي الله عنهم يعني من نظر في واقع الصحابة رضي الله عنهم
بيان كاف في هذا وهم ينقلون الصفة على ان هذه الصفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وباجتماع الاخبار يتبين الواجب منها من عدم الواجب. مع ان هناك طريقة سلكها بعض اهل العلم وقررها ابن دقيق العيد. وهو ان الواجب هو ما في هو ما في حديث المسيء
وان ما لم يذكر فيه ليس بواجب لانه في مقام البيان لكن يحتاج الى جمع طرق الحديث وتتبع الروايات ولا يكفي ما في الصحيحين ويقول الحافظ رحمه الله كلام معناه فتح الباري اني امتثلت كلامه كلام دقيق العيد
واجتهد في جمع الروايات من الطرق الاخرى خارج الصحيحين حتى يستقصى في ذكر ما امر النبي عليه الصلاة والسلام به ذلك المسيء قوله كان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على امور احدها
ان الصلاة تفتتح بالتحريم ان الصلاة تفتتح بالتحريم. وهذا واضح ان الصلاة تفتتح بالتحريم يفتتح الصلاة بالتكبير ينقال لانها قالت رضي الله عنها يفتتح الصلاة بالتكبير وهذا محل اتفاق من اهل العلم في انه لابد ان يدخل في الصلاة
لكن الصواب عند الجمهور انه تحريم خاص وليس عاما اعني ما هو اعم من التكبير بمعنى انه لا يكتفى بالنية للدخول فيها فان التكبير تحريم مخصوص والدال على وجوب الاخص دال على وجوب العم. واعني بالاعم هنا المطلق. ان الصلاة تفتح بالتحريم
اعني ما هو عم من التكبير. معنى انه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها ان التكبير تحريم مخصوص. لانه تلفظ بالتكبير والنية كذلك واجبة بلا خلاف والدال على وجوب الاخص
دال على وجوب الاعم واعني بالاعم هنا المطلع يعني بالاعم هنا المطلق لكن يعني هو يشير كما ينقل الى ان التحريم يكون قد يكون مثلا بمجرد النية ولهذا قال ونقل عن بعض المتقدمين خلافه
والدال على وجوب الاخص دال على وجوب الاعم واعني بالاعم هنا المطلق وهو ما وهو ما هو اعم من التكبير ما هو اعم من التكبير. وهي النية وهي النية وذكر التحريم بالتكبير
لا يغني عن النية. انما الاعمال بالنيات ولابد من امرين من تلفظ بالتكبير ولابد من النية ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وهو يعني عدم وجوب التكبير وربما تأوله بعضهم على مالك. والمعروف خلافه عنه وعن غيره
والقول بان التكبير ليس بوالي وتجزي النية هذا نقل عن الزهري وعن غيره لكنه قول مهجور قول مهجور  لا يجزئ الدخول بالنية وربما توهم على قول من قال اذا جاء ولي الامر راكع وذكر الحافظ رحمه الله اذا جاء والامام يريد ان يركع
يريد ان يركع في هذه الحال يكبر تكبيرة واحدة تكبيرة واحدة ويركع فلا يلزم التكبيرة الثانية. قد يتوهم التوهم انهم جعلوا للتكبيرة للركوع وانه اكتفى بالنية في الاحرام لكن هذا غير مراد ان هذا
غير مراد. وفي ونقل في هنا في الحاشية كلاما مفيدا يقول يعني القول بسنة تكبيرة احرام ذكر النووي ان ابن المنذر حكاه عن الزهري وابن المسيب والحسن والحكم والاوزاعي وقتادة. انظروا مجموع
قال الحافظ بعد ذكر هذا النقل عنهم الزهري والمسيب والاوزاعي ومالك ولم يثبت عن احد منهم تصريحا يعني باجزاء النية عن التكفير يعني بيجزء النية عن التكبير وانما قالوا في من ادرك الامام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع
راكعا لكن يكبرها ويدخل ويدخل تدخل تكبيرة الركوع دخول الاصغر في الاكبر والاولى ان يكبر وهو قائم ثم يكبر الركوع وهو منحني الثاني ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا
وابو حنيفة يخالف في هذا ويكتفي بمجرد التعظيم كقوله الله اجل او اعظم هذا قول معروف عن الاحناف وانه لا يشترط التكبير لكنه هذا قول ضعيف. الصواب هو قول الجمهور انه لابد من التكبير
ان قولهم يكتفى بمجرد تعظيم هذا كما انه قول مخالف للاثار فهو مخالف للمعنى  ومن قواعد اهل العلم الاصولية المتفق عليها ان لان هذا يشير الى مثل هذه القاعدة ان الاستنباط
من شروط الاستنباط من النص الا يعود المعنى المستنبط على النص بالابطال الا يعود المعنى المستنبط على النص بالابطال. فهم قالوا ان المعنى والحكمة من التكبير هو التعظيم فعلى هذا
يكتفى باي تعظيم. لو قال الله اجل او الله العظيم وما اشبه ذلك مما في تعظيم اجزاء عن التكبير عن قول الله اكبر وهذا الاستنباط يعود على النص بالتكبير لانه جاء النص
عدة اخبار صحيح عند ابي داود وغيره بالنص على التكبير والنبي عليه الصلاة والسلام كبر الله اكبر ان يكبروا وهذا اه في الاخبار متواتر عنه عليه الصلاة والسلام لك وين كان خلاف بين الجمهور
هل يجزئ الله اكبر او الله اني انا الله الاكبر وان كان الصعوبة انه لابد من الله اكبر انما الكلام عن خلاف الاحناف ولهذا كان هذا القول مخالفا للنص والمعنى
من جهة انه يعود هذا الاستنباط على النص بالابطال واذا عاد الاستنباط على النص بالابطال كان هذا الاستنباط باطلا انما المشروع ان يعود الاستنباط على النص بالعموم اذا عاد الاستنباط على نصب العموم هذا هو الاستنباط الصحيح. الاستنباط الواضح البين وهذا هو الغالب
فيما يستنبط من المعاني انه يعود على النصب واذا عاد على الخصوص واذا عاد استنباط على النص بالخصوص هذا موضع خلاف وان عاد بالعموم فهذا في بعض المواضع محل اتفاق
لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. وهو غضبان نص عن الغضب والمعنى والحكمة من نهيه عن ان يقضيه غضبان اي انه منغلق الفكر قد اشتد غضبه
فلم يستجمع النظر وعلى هذا كل ماء يكون سببا لعدم استيفائه اطراف القضية واطراف المسألة واطراف النظر في هذا الحكم يمنع من حكمه في هذه الحالة سواء كان من غضب سواء شدة جوع شدة ظمأ شدة هم
فعاد هذا الاستنباط على النص للعموم بل قد يكون بعض المعاني ابلغ لدلالتها على النهي عن الحكم في هذا الحال يكون من باب الاولى ومن باب فحوى الخطاب قال رحمه الله والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل له اما على اما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل
وفيه ما تقدم لانه هكذا نقل هكذا نقل وهو بيان مجمل واجب ويا المجمل واجب واجب وفيهما تقدم يعني من قوله ان الفعل الذي وقع بيانا هو الفعل الاول والذي يكون بعده مجرد فعل مع انها مع انه كونه يرد في هذه المسألة موضوع نظر
موظوع نظر لان جميع من نقل صفة صلاته عليه الصلاة والسلام جميع الشباب جميع من نقص في الصلاة كلهم نقلوا التكبير فليس فيه اختلاف وليس فيه ان يعني ما يوهم النسخ او تغير
هذه الحكم وكلها متفقة على هذا المعنى. كما اتفقت الاحاديث في هذا الباب ولا يأتي به الاختلاف ولا يأتي فيه اي شيء من هذا في باب الاركان الركوع والسجود جميع الاخبار المتقدمة ومتأخرة والذي متفقة على هذا المعنى
ليس فيها خلاف في نقل ركوعه وسجوده. كذلك في نقل تحريمه حين يدخل الصلاة عليه الصلاة والسلام بالتكبير واما بان يضم لذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي
وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة استدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا مع هذا القول. اعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. كما تقدم في قوله صلوا
وانه هكذا صلى والواجب ان نصلي كما صلى قولا وفعلا. وهذا اذا اخذ منفردا عن ذكر سببه وسياقه اشعر لانه خطاب للامة بان يصلوا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت انه فعله في الصلاة
وانما فعل هذا الكلام نعم كل فعل ثبت انه فعله الصلاة وانما هذا الكلام قطعة من حديث مالك والحويلي فقال الحديث اللي هو صلوا كما رأيتم نصلي فقال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. فاقمنا عنده عشرين ليلة
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا وظن ان قد اشتقنا اهلنا فسألنا عن من تركنا من اهلنا فاخبرنا فقال ارجعوا الى اهليكم. فاقيموا فيه وعلموهم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. ثم ليؤذن اكبركم ثم لامكم اكبركم
جاد البخاري وصلوا كما رأيتموني اصلي فهذا خطاب لمالك واصحابه. بان يوقعوا الصلاة على الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي  رواه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويشاركهم في هذا الخطاب كل الامة في ان يوقعوا الصلاة على ذلك الرجل. فما ثبت استمرار فعل النبي
صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الامر وكان واجبا وبعض ذلك مقطوع به اي مقطوع باستمرار فعله له كوع السجود وما لم يدل عليه وما لم يدل دليل وما لم يدل وما لم يدل
دليل على وجوده في تلك الصلوات يتعلق الامر بايقاع الصلاة على صفتها. لا يجزم بتناول امري له. وهذا ايضا فيه يقال فيه من الجدل ما اشرنا اليه. ولا شك ان هناك افعال في الصلاة هي موضع خلاف. هناك امور
محل اتفاق من هالعلم. هنالك امور وقع فيها خلاف مدير التشهد الاوسط التسبيحات الركوع والسجود ومثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك مما وقع في خلاف في بعض المسائل وهذه يسع فيها الاجتهاد. لان هناك امور
وقع الاتفاق عليها وفي نقلها وجاء ما يدل على انها اركان. وهنالك امور جاء ما يدل على انها واجبات النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما فلهذا اخذ العلم الفرق بين الواجب والركن. حيث ترك الواجب سجد للسهو ولم يأت به كما ترك التشهد الاوسط
اما حيث ترك الركن فانه اتى به عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو وقولها والقراءة الحمد لله رب العالمين متمسك لمالك واصحابه. في ترك الذكر بين التكبير والقراءة في ترك الذكر بين التكبير
والقراء هذا على ما تقدم على رواية الخفظ اذا على قول والقراءة اذا قرنها والقراءة يكون جان على كلام المصنف والقراءة بالحمد لله وتمسك بما انكم اصحابي قال استمتعوا الصلاة بالتكبير والقراءة
التكبير ويستفتحها بالقراءة. مباشرة ليس بين التكبير وبين القراءة السكوت وفيه يكون متمسك بمالك واصحابه ترك الذكر بين تكوين القراءة فانه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن استفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين
لو تخلل ذكر بينهما هذا صحيح لو كان يستفتح بذكر بعد التكبير لم يكن استفتاح بالقراءة لان لان الذكر يفصل بين التكبير والقراءة فلا يكون استفتاح الصلاة الا بالتكبير اما القراءة
فان فان تستفتح بها الفاتحة وهذا على ان تكون القراءة مجرورة لا منصوبة هذا البحث اللي سبق لو انه ذكره مضمون اذا ما تقدم. واستدل باصحاب مالك ايضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة. وكلا الاستدلالين
فيه نظام اولا من جهة هذه الرواية صواب فيها استمتعوا الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين. وان كان الاصل عطف لكن دل المعنى على ان
على ان هنا الاستفتاح للقراءة. وان هنا استفتاحان استفتاح للصلاة بالتكبير. واستفتاح للقراءة بالحمد لله رب العالمين الامر الثاني ما ثبتت ما ثبت من اخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
في صلاة الفرض والنم في احاديث كثيرة في انه كان يفصل بين التكبير والقراءة للاستفتاح يستفتح والاستفتاحات كثيرة كلها تدل على ان هناك فصل بين التكبير والفاتحة فلا يكون استفتاح الصلاة
القراءة بالاستفتاء على الصلاة مع بالتكبير دون القراءة وقراءة والقراءة وقل الحمد لله هذا هو استفتاح استفتاح القراءة بها والقراءة والقراءة بالحمد لله اما القول بان كشمية ترك التسمية آآ مشروع يدليه لحديث عائشة وانه حجة لمالك هذا فيه نظر
اولا ان في حديث عائشة ذكر القراءة ذكر القراءة والمراد انه لم يكن يجهر بها عليه الصلاة والسلام. لم يكن. هذا هو المراد. المراد بها انه لم يجهر والاستفتاح القرائي بالجهر بها. وليس فيه
انه لا يقرأ بها سره بدليل انه يستعيذ وليس في الحديث الاستعاذة. فهو يستعيذ عليه الصلاة والسلام وخصوصا في اول ركعة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن استفتاح القراءة والجهر بالقراءة يكون بقول الحمد لله رب العالمين
بدليل قوله قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفه ونص والدي ونصف لعبدي ولعبدي ما اساء. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين بدأ بالحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم  من كل شرف اولها للاستفتاح بها وتأوله غيرهم على ان المراد يفتتح بسورة الفاتحة. فهذا المراد والقراءة بالحمد لله. يعني يستفتح بالفاتحة  قبل غيرها من السور
وليس بقوي لانه اذا اجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداء بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله غيره، لان ذلك الغير يكون هو المفتتح به وان جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجون. اعني الحمدلله رب العالمين. بل تسمى بالحمد. فلو كان
رواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا فانه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المؤول لهذا الحديث  لا شك ان يعني هذا الكلام في تأويل لقول عائشة رضي الله عنها وقول عائشة واضح رضي الله عنها في قوله كان يستدع الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله
ليس المعنى ان قول الحمد لله واسمها فيلزم عليه ان يقول بالحمد يعني سورة الحمد بل الحمد في اول السورة ويرد عليه ما يرد على الحمد لله رب العالمين والمراد انه اول ما يبدأ يبدأ باول الفاتحة ثم يتمها
الحمد لله رب العالمين  وقولها كان اذا ركع لم يشخص رأسه اي لم يرفعه عليه الصلاة والسلام. مادة اللفظ تدل على الارتفاع ومنه اشخص بصره اذا رفع اذا رفعوا نحو جهة
العلو ومنه الشخص بارتفاعه للابصار ومنه شخص المسافر اذا خرج من منزله الى غيره ومنه ما جاء في بعض الاثار فشخص بي اي اتاني ما يقلقني كانه رفع من الارض لقلقه
واشار فيه الحاجة الى انه حديث حديث  قالوا هو ما اخرجه ابو داوود عن قيله بنت مخرمة رضي الله عنها في قصة وفد بكر بواء وفيه فلما رأيته قد امر له بها
قد امر له بشخص بي وهي وطني وداري اخرجه في كتاب الخراج في قطاع العربيين وفي اسناد عبدالله بن حسان العنبري ودحيبة مرحبا فيهما مقبول هذي بنت عليبة ايضا كذلك. وهما ليسا بمعروفين
وهذا في حديث طويل ذكره ابو داوود رحمه الله  كانه رفع من الارض لقلقه قوله ولم يصوبه اي لم ينكسه. يعني لم يرفع رأسه الى فوق ولم ينزل رأسه الى الارض
ومنه الصيد لانه يصوب الارض وهو المطر وفيه كما تقدم  انه عليه الصلاة والسلام كان بين ذلك كما قالت عائشة بين ذلك. معنى انه لم يرفع ولم وكما في حديث حميد انه حاصر ظهره عليه الصلاة والسلام
اي مده في لين. حصر ظهره اي مده في ريم. ومنه الصيد المطر صاب يصوب اذا نزل. قال الشاعر قال الشاعر قلت لانسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب
فلست لانسي فلست لانسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب يصوموا يعني ينزل  من اطلق الصيب على الغيم فهو وهو من المجاز لأنه سبب لان هو سبب الصيد الذي هو
المطر وقوله ولكن بين ذلك اشارة الى المسنون في الركوع. وهو الاعتدال واستواء الظهر. والعنق وكان عليه الصلاة والسلام اذا ركع مد ظهره. وسوى ظهره كما تقدم حصر ظهره يمده في لين
وهو العدلي وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنو وقولها كان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه وهذا محل اتفاق من اهل العلم
وجوب الرفع وكذلك الاعتدال فيه اختلفوا وجوب ذلك على ثلاثة اقوال. الثالث انه يجب ما هو الاعداء الاقرب؟ وهذا عندنا من الافعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها عن الرفع من الركوع. وهو ركن
لابد من ان يرفع حتى يستوي جالسا حتى يستوي جالس فلا يكفي مجرد الرفع ثم يعود هذا ينافي الطمأنينة والاعتداء واضح من قولها لم يجد حتى يستوي  في في حال ركوع حتى يستوي قائما وفي حال السجود حتى يستوي
قاعدا لكن في مسألة الركوع في مسألة الركوع وقع في خلاف شاذ هل يجب الرفع ولهذا قال والفوق اختلفوا جودانك على على ثلاثة اقوال هذا في الركوع. الثالثة انه يجب انه الى ما هو الى الاعتدال اقرب
وبعضهم قال لا يجب ذلك. هذا لعل قول الاحناف والمعنى قالوا ان الركوع حصل وحصل ولا يحصل لبس بخلاف السجود لا يمكن ان تحصل السجدتان الا بالرفع لانها سجدتان بخلاف الركوع فهو ركوع واحد
واما قولها كان اذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يدل على الرفع من السجود وعلى استواف الجلوس بين السجدتين دلالته بين الجلستين من السجدتين فدلالته على الاستواء قائما من الركوع لا فرق
فاذا وجب هذا وجب هذا اما الرفع فلا بد منه. لانه لا يتصور تعدد السجود الا به خلاف الرفع من الركوع فان الركوع فان الركوع غير متعدد وهذا لعل هو الذي جاء. توهم من توهم انه اذا كان الركوع غير متعدد ان الرفع ليس بواجب
هذا مصادم للنصوص ومنه وشها بعض الفضلاء من متأخرين وشها بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه فلما ذكر السجود قال الرافع منه والاعداد فيه والطمأنينة كالركوع. يعني جعل الخلاف في الرفع من السجود كالخلاف في الرفع من الركوع
ويقول الشارح ابن عبيد انه وهم فاقتضى كلامه ان الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من في الرفع من السجود وهذا سهو عظيم لانه لا يتصور خلافه في الرفع من السجود. اذا السجود متعدد ولا يتصور تعدده الا بالرفع الفاصل بين السجدتين. فالركوع لو انه حين
ركع سجد يقول حصل الركوع حصل لي ان الواجب وركعة واحدة هو ركوع واحد وركوع واحد. بخلاف السجود فانه لو لم يرفع سجدتين مثلا لا يحصل اه تميز بين اه السجدتين لا يحصل تميز بين السجدتين لانهما سجدتان بخلاف الركوع فانه ركعة وركوع واحد
فلا يحصل اشتباه في كونه اه لم ترك ركوعا ثان لانه ليس بمشروع وقولها كان يقول في كل ركعتين التحية اطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب اطلاق اسم الجزء
على الكل التشهد وكان يقول في كل ركعتين تحية اطلقت على التشهد اشمن تحية من باب اطلاق اسم الجزء على الكل وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. فان التحية الملك او البقاء. او غيرهما فان التحية الملك او البقاء
او غيرهما على ما سيأتي. وذلك لا يتصور قوله يعني انا تحية قول التحية التحية الملك والبقاء او او غيرهما. كان يقول وهذه المعاليات تصور قولها لا يتصور كان يقول كيف؟ كان يقول ملك كان يقول البقاء
يقول لا يتصور قوله وانما يقال اسمه الدال عليه وهذا بخلاف قولنا اكلت الخبز وشربت الماء فان الاسم هنا اريد به المسمى والاسم الاسم هنا في قولي اكلت يراد به الخبز وشربت يراد به الماء
واما لفظ الاسم فقد قيل فيها ان الاسم هو المسمى وفيه نظر دقيق قوله كان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى الجهة اليسرى يعني ويقعد عليها يضع مقعدته على الرجل اليسرى
كان يفرش رجله اليسرى وينصب يضع مقعده على الرجل اليسرى وينصب رجله اليمنى اليمنى استدلوا يستدلوا به اصحاب ابي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للجلوس للرجل ومالك يختار التورك؟
وهو ان يفضي بوركه الارض وينصب رجله اليمنى والشام فرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير الاول اختار الافتراش وفي الثاني التورك وقد ورد ايضا هيئة هيئة التورك وقد ورد ايضا هيئة تورك فجمع
فجمع الشافعي بين الحديثين بحملة راشع الاول وحمل التورك على الثاني قد ورد ذلك فصل في بعض الاحاديث ورجح رجح من جهة المعنى لامرين ليس بقولين. يعني على على الخلاف في هذا ان ما لك يختار
التورك يقول حديث تدل به اصحاب ابو حنيفة على اختيار الافتراش ابو حنيفة استدل بهذا الحديث على انه يكون الافتراش جميع انواع التشهدات في التشهد الاول في التشهد الثاني في الصلاة التي ليس فيها تشهد. واحد
يفترش التشهد الثاني يفترش في قولها وينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى. هذا قول مالك. هذا قول ابي حنيفة. ومالك اختار التورك ورد ذكر التورق مالك اختار التورك في كل انواع التشهدات في التشهد الاول والثاني. في صلاة العصر مثلا يتورك في التشهد الاول والتشهد الثاني
الصلاة وجميع الصلوات الرباعية والثلاثية وكذلك الثنائي. يختار التورك الشافعي رحمه الله يقول ان كان فيها تشهدان كالظهر والعصر والعشاء والمغرب يعني جميع الصلوات الا الفجر ان كان فيها تشهدان
فانه يتورك في الاول يفترش في الاول ويتورك في الثاني حتى يتميز في التشهد الثاني عن الاول لان فيها تشهدين والاظهر والله والغريب انه لم يذكر مذهب احمد وهو اقرب المذاهب وهو اصحها
وهو آآ اقربها للدليل. مذهب احمد رحمه الله الشافعي رحمه الله يقول يتورك فيك يتورك في كل تشهد يليه السلام عنده في الثنائي في الثلاثية والرباعية نفترش في التشهد اول ويتورط في التشهد الثاني
وبالثنائية عنده يتورك في التشهد  يتورك في الفجر يتورك في صلاة العيد العيدين والجمعة يتورك  لان هذا التشهد يليه السلام. هذا مذهب الشافعي فصل رحمه الله. مذهب احمد رحمه الله
يقول التورك فيما فيها تشهدان يفترش في الاول ويتورك في الثاني. اذا كان فيها تشهدان تورط في الاول في الثلاثية والرباعية الثنائية ليس عندهم فيها تورك. افتراش يفترش في كل صلاة سواء كانت فرض
او كانت نافلة وهذا التفصيل هو الذي ثبت في حديث ابي حنيذ. صريح وواضح في حديث في صحيح البخاري حتى اذا كانت الركعة التي فيها التسليم اخذ رجله اليسرى وقعد
على مقعدته يقول رحمه الله ورجح من جهة المعنى بامرين ليس بالقويين احدهما هذا يعني مذهب الشعبي ان المخالفة في الهيئة قد يكون سببا للتذكر عند الشك. لكون هذا التشهد الاول او في التشهد الاخير
يعني حين يخالف بين التشهدين يتورط في الثاني حتى يكون سبب للتذكر. في علم ان هذه الصلاة ثلاثية ورباعية. فيكون ادعى الى عدم السهو والثاني ان الافتراش هيئة استيفاز خلاف التورك فيناسب ان يكون في التشهد الاول
لان المصلي مستوفز للقيام والتورك هيئة اطمئنان يناسب الاخير والاعتماد على النقل اولى. ولهذا قد يرد على هذا المعنى ثنائية الثنائية  الثنائية عنده انه يتورك فيها تبرمك فيها. قوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان. وفسر بان يفرش قدميه ويجلس باليتيه
على عقبيه يفرش قدميه ويجلس بريته على قدميه وقد سمي ذلك ايضا الاطعاء والاظهر والله اعلم ان الاقعاء نوعان اقعاء مشروع واقام ممنوع الايقاع الممنوع هو كونه يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويرمي بيديه الى الارض. وهذا هو الذي فسره به ابو عبيدة
وابو عبيد ومثل الذي يحتبي مثل اللي هو مثل المحتبي لكن محتبي يمسك ساقيه بيديه وهذا يرمي يديه في الارض وهذي هيئة يشبه جلوس الكلب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الهيئة
ويقع لا بأس به بل هو من السنة كونه ينصب قدميه ويجلس على اليتيه وهذا يكون بين السجدتين كما حديث ابن عباس قول وينهى ان يفترش الى قولها سبع هو ان يضع فراشه يعني افتراش السبع هو ان يضع ذراعيه على الارض في السجود والسنة ان يرفعهما يكون موضوع الارض كفيه فقط وهذا ثبت فيه اخبار كثيرة
عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله كان يختم الصلاة بالتسليم اكثر الفقهاء على تعين التسليم الخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه ولا يدل الحديث على اكثر مسمى السلام وقد يؤخذ من هذا ان التسليم من الصلاة لقوله وكان يختم
التسليم وليس بالشديد الظهور في ذلك وابو حنيفة مخالف فيه ولهذا الصواب يقول خرج من الصلاة بغير تسليم حتى لو احدث لادلة  جماهير العلماء لابد من التسليم والصبر يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
