السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهج باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم ابواب العشرين من شهر
شعبان الدرس في كتاب احكام الاحكام الامام بن دقيق العيد وكان الدرس قد توقف عدة اشهر ونبتدي بعون الله وتوفيقه من في الحديث الثالث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع
ورفعهم وكذلك واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود قال الامام الدقيق العيد رحمة الله علينا وعليه. اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة. والشافعي
رضي الله رحمه الله قال بالرفع في هذه الاماكن الثلاثة يعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع. وحجته هذا الحديث وهو من اقوى الاحاديث سندا لان الحديث في الصحيحين
ولان له شواهد ايضا في احاديث صحيحة. وابو حنيفة لا يرى الرفع في غير الافتتاح وهو المشهور عند اصحاب مالك والمعمول به عند المتأخرين منهم لكن من قول عن مالك رحمه الله هو العمل بما دل عليه حديث ابن عمر وانه كان يرفع اليه حتى مات رحمه الله على حديث
ابن عمر على ما نقل عنه رحمه الله واقتصر الشافعي عن الرفع في هذه الاماكن الثلاثة. لهذا الحديث وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين وقياس نظره ان ان يسن الرفع في ذلك المكان ايضا. يعني بعد الرفع
من التشهد الاول لانه كما قال باثبات الروح في الركوع اثبات الرجل ركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع عند التكبير فقط وجب ايضا يثبت الرفع عند القيام من الركعتين. يعني انه كما انه زائد على من قال بان الرفع يكون عند عند
تكبيرة تكبيرة الاحرام وهذا قول مشهور عند لحناء رحمة الله عليهم  وهذا القول ابطله اهل العلم وقالوا ان الاحاديث متواترة في هذا في الرفع في آآ في غير هذا الموطن على خلاف في كثرتها
واما الرفع في تكبيرة الاحرام فهو مما تواتر وكذلك الاحاديث في مواطن اخرى فهي ثابتة في الصحيحين وجاءت بالعدة طرق اختلفت مخارجها وتعددت طرقها. الشافعي رحمه الله يقول انه زائد على الرفع في هذا الموطن وهو الرفع من تكبيرة الاحرام
فيجب في شرع الرفع في هذه المواطن الثلاثة فيقول اه انه يلزمه على طريقته الشافعي ان يكون بالرفع عند الرفع من التشهد الاول في هذا الموطن لان هذا زائد على هذه المواطن الثلاثة
كما انه قال بالرفع في هذه المواطن الثلاثة لانه زائد عن رفع تكبيرة الاحرام وقياس نظره ان يقول بالرفع في هذا الموطن لانه حديث صحيح وقال بهذا كثير من الشافعية ولهذا قال وجب ايضا ان يثبت الرفع عند القيام من الركعتين يعني وجب من جهة الزام
هذا لا ان آآ لا ان نفس رفع اليدين انه يقوم بوجوبه انه زائد على من اثبت الرفع في هذه الاماكن الثلاثة فقط. والحجة واحدة في موضعين اذا ما دام الحجة واضحة والواحدة في الموضعين فهما تماثلا فلا يفرق بين هذين المتماثلين فوجب الحاق
بالاخر يلحق التكبير عند الرفع من التشهد الاول بالرفع عند الرفع عند ايراد الركوع والرفع من عند الركوع والرفع من الركوع وكذلك ايضا آآ الموطن الاول الموطن الاول الذي هو رفع تكبيرة
الاحرام فانه زائد على مناسبة الرفع في هذه الاماكن الثلاثة فقط. والحجة واحدة في الموظعين. واول راظ سيرة من يسيرها يعني هذا يعني الشاطر من بيته شعر والمعنى ان الشافعي رحمه الله
قد قرر هذا الاصل وقال ان الرفع في الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع عند الرفع من الركوع هذا زائد على الرفع من تكبيرة الاحرام وكذلك يقال الرفع عند تكبيرة الاحرام الرفع بعد التشهد الاول زائد على هذه المواضع
فيلزم ان تقول به لانه قال ذلك رحمه الله والصواب والله اعلم استحباب الرفع عند القيام من ركعتين لثبوت الحديث فيه واما كونه مذهب للشافعي. لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. او ما هذا معناه؟ فبذلك نظر
يعني وهذا كأنه يقول انه قد يكون الحديث عنده له معارض. وهذا فيه ضعف يعني كونا اذا صح الحريم واذا بهذا اصل وهذا موطن من المواطن آآ التي ثبت الروحية كغيره من المواطن
واذا لم يكن اه هناك نظر لكوني مذهب الشافعي في الرفع عند الركوع والرفع من الركوع ايضا الباب واحد حتى في الرفع من التشهد معارضة للحديث ولا مخصصة للحديث لان حديث واحد
حديث واحد وجاء في بعضها بذكر هذه المواطن الثلاثة وتكبيرة الاحرام وايراد الركوع غرة من الركوع وفي بعضها وهذا جاء عند البخاري آآ في الرفع من عند الرفع من التشهد
الاول وجاء في حديث علي ايضا وفي حديث ابي حميد ايضا فلا معارض له ولهذا آآ فيما في احكام في عدة احكام كثير من الشافعية قالوا ان هذا هو قول الشافعي لانه قال اذا صح الحديث وهو
اذهبي وهو قول الشافعي فهذا قاله ائمة الشعب الكبار. وقال البيهقي هذا رحمه الله في بعض المسائل فالذي يظهر انه كما هو كما قال اذا صح الحديث وهو مذهبي فهو مذهبي. هو حديث واحد
والحجة واحدة فالقول في ذلك نظر موضع نظر قال رحمه الله ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من من المالكية قوة الرفع في الاماكن الثلاثة على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده
وقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه فيهما اي في الركوع والرفع منه ثبوتا لا مرد له صحة فلا وجه للعدول عنه
الا ان في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه لانه ان فعله نسب الى البدعة وتأذى في عرظه وربما تعدت الاذية الى بدنه فوقاية العرض والبدن. بترك سنة واجب في الدين
وهذا يشير الى قاعدة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لكن ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه. هذا يكون العمل به عند الحاجة وعند خشية حصول المفسدة فاذا علم ان هؤلاء قوما ان هؤلاء قوم متعصبون
وانهم لا يرجعون الى سنة  خشي من اذيتهم عليه في بدنه او في عرضه ونحو ذلك في هذه الحالة لا بأس ان يترك السنة ان يترك هذا الشيء المستحب للتأليف وللمصلحة وهذا له اصل في الشريعة في ادلة كثيرة ذكر
اهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام ترك امورا كان يحب ان يعملها خشي ان يترتب عليها امور من المفاسد كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام
لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لا دامت الكعبة ولا جعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا الحديث الى غير ذلك من اخبار وايدة في هذا الباب وقد بسط هذا الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين فهذا اصل
اتفق عليه العملاء من حيث الجملة واجروا في بعض المسائل في بعض المسائل حين يخشى العالم والداعي الى الله من حصول مفسدة فانه فيها يرفق بالناس. لانه ان لم يرفق بهم ضروه ولم يحصل المقصود. والمقصود من نشر السنة هو حصولها
لا مجرد اه يعني دعوة الناس اذا حصلت او لم تحصل. بل ينظر طالب العلم الداعي الى الله هل يحصل هذا او لا يحصل وان حصل هل آآ يعني يمكن ان حصوله بلا مفسدة
والنبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة اقر امورا آآ في حال عرضت وسكت عن امور بحال عرظة مثل الاعرابي الذي بال في المسجد وتركه ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام مع ان
مع انه قال لاصحابه دعوه لا تزلموا عليه بوله وهذا في الحقيقة هو عين التغيير منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعد ذلك هذا الاعرابي حسنت حاله  كان من اعظم الدروس
التي تعلمها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الوقائع التي ضربها العلم لو انه آآ كان بين قوم يقولون يعملون بالقنوط في كل صلاة في الفجر يا جماعة هو مذهب لكثير من اهل العلم
وانه لم يثبت في هذا دليل والحديث لا يثبت فلو آآ صلى بهم ولم يقنت ربما حصل ظرر عليه. وربما حصل نفرة منه ولم يحصل مقصوده اذا كان قصده مثلا نشر العلم بينهم
فاذا صلى بهم لا بأس لو ترك هذا الامر المشروع الذي هو عدم القنوت يعني لان مراد القنوت المستمر الدائم مستمر الدائم  وكانت بهم لتأليف قلوبهم هذا من الامر المطلوب
يفعل هذا حتى يقبل عليه ويقبل منه ويدلهم على السنة هذا واقع في كثير يعني من البلاد ومما يذكر عن نفسه الامام الدقيق العيد رحمه الله انه ذكر في ترجمته
انه اه نزل في بلد وكان هذا البلد وهذه بلدة كان كان اهلها من الرافضة من الرافضة فمما ذكر انه آآ يعني يترتب على جلوسه بينهم نقلهم الى السنة ومن الله عليهم بالهداية وهذا لا شك لانه يكون بالرفق بهم
وبيان الحق لهم وبيان الظلال الذي هم عليه بما يراه مناسب. فالمقصود انه نقل عن بعض العلماء ممن يرى ان هذا ان هذا امرا ثابتا فيرى  يعني يدعه دفعا للضرر دفعا للضرر
وقاية لبدنه وعرضه قال رحمه الله وقوله حذو منكبيه هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع وابو حنيفة اختار الرفع حذو الاذنين حذو الاذنين وفي حديث اخر يدل عليه ورجح اه
مذهب الشافعي بقوة ورجح في حديث مالك وحويرث الى الاذنين في حديث ابن عمر حذو المنكبين والحديث في صحيح مسلم ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عدن وفي الصحيحين
وبكثرة الرواة وهذا احد طرق الترجيح والترجيح بكثرة اه بكثرة الرواة. وهذه طريقة فكأنه قال ترجح بكثرة الرواة لكن لا يلزم من كونه ترجح ان يكون هو الراجح ان يكون هو الراجح لان الترجيح يكون مع عدم الجمع. مع عدم الجمع
يأتي مسلك اخر بل انه في هذا ثلاث مسالك الاول  يقال مسلك الجمع لا مسلك الترجيح ومسلك الجمع بان يقال يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة يفعل هذا تارة وهذا تارة
وانه ثبت عنه رفع يديه حذو منكبيه وثبت انه رفع يديه حتى حالة اذنيه انه فعل هذا تارة وهذا تارة ومشرق اخر في الجمع ان ان يكون مكان رفعهما محلا واحدا
لا موضعين فيكون رفعهما رفعهما اه وكانتا وسطا وسطا فيكون اطراف الاصابع عند الاذنين وطرف الكف عند بحذاء الكتف طرف الكف من اسفل يحاذي الكتف وطرف الاذن وطرف الاصابع يحاذي الاذنين. هذا اشار اليه ابن القيم رحمه الله وذكر حديثا لعله يأتي ان شاء الله. فهذه
طريقة الجمع طريقة الجمع اذا لم تكن متكلفة فهي اولى والذي يظهر ان طريقة الجمع الاولى اسلم اسلم  بان يفعل هذا مرة وهذا مرة يفعل هذا مرة وهذا مرة مثل ما يقال في السجود ايضا انه اذا سجد وظع رأسه تارة وضع
اه رأسه او يديه حذاء اه يعني حذاء اذنيه وكان رأسه بين يديه او كانت اليدين اليدان حذاء آآ المنك يبين يعني حذاء المنكبين هذان موضعان موضعان وكما جاء ايضا في بعض الصفات الاخرى المنقولة في الصلاة لان هذا ليس ببدع في الصلاة
ليس ببدع في الصلاة وهو تعدد المواظع تعدد مواظع او تعدد الهيئات احيانا تعدد المواظع مثل هذا الموضوع واحيانا تعدد الهيئات تعدد الهيئات ومثلها ايضا في باب اه الاقوال في باب الاقوال ان تتعدد الاقوال مثلا تختلف مثل انواع التشهدات
انواع الاستفتاحات فلا يرجح هذا على هذا وان كان هناك ترجيح من جهة ان هذا لا يرجح ترجيح يهجر به اه استفتاح دون استفتاح. مثلا لكن اذا كان يرجح من جهة انه اكثر وانه يعمله اكثر فلا بأس. واذا لزم
نوع من الاستفتاحات فلا بأس بذلك هذا مسلك معروف لاهل العلم لكن بعض اهل العلم يقول لا ينبغي ان يهجر الذكر الثاني ينبغي ان يقوله احيانا. ينبغي ان يقوله احيانا
فالهيئات هي من هذا مثل بعض الهيئات في الجلوس في التشهد مثلا وما اشبه ذلك كذلك الهيئات المتعلقة بوضع اه اليد على الركبة وهيئة اه الكف وضم الاصابع على الخلاف في هذا. فهذا واقع في الصلاة فهو اولى من الترجيح
انما يكون الترجيح حين يكون الخبر الثاني فيه ضعف فيه لين في هذه الحالة يكون مسلك الترجيح هو الاسلم  ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر. وبكثرة الرواة لهذا المعنى
كثرة الرواة لهذا المعنى وهذا واضح يعني بكثرة الرواة  يعني من جهة انه اذا كان في الصحيحين فانه تكون رواة اكثر. نقل عن الشافعي انه نقل عن الشافعي انه قال وروى هذا الخبر
بضعة عشر نفسا من الصحابة رضي الله عنه. وربما وربما سلك طريق الجامع فجعل خبر ابن عمر على انه يرفع يديه على انه من رفع يديه حتى حاذ كفيه حتى هذا رفع يديه هذا الطريق اللي سبق اشار اليه
رافع يديه حتى هذا كفاه منكبيه حتى حاذ كفاه منكبيه والخبر الاخر على انه رفع يديه حتى حاذتا حتى حاذت. اطراف اصابعه اذنيه. وهذا كما تقدم سلكه العلامة ابن القيم رحمه الله
وانه وانه صفة واحدة. والاظهر انهما صفتان انهما صفتان وقيل ان وقيل انه رؤية رواية من حديث عبد الجبار ابن وائل عن ابيه قال عن ابيه غوال ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي
بهما منكبيه ويحاذي حتى يحاذي بهما منكبيه. ويحالي بابهاميه اذنيه وهذا رواه احمد وابو داوود ولاية عبد الجبار ابن وائل عن ابيه ابو عبد الجبار لم يسمع من ابيه اختلف هل مات ابوه وهو حامل في بطن امه؟ او مات
وهو لا يعقل وهذا اصح. الاول قاله ابن معين لكن تدرك عليه بانه هو نفسه قال اني كنت صغيرا لا اعدل صلاة ابي. لا اعدل صلاة ابي فهو ادرك اباه. لكن قبل
التمييز ولهذا كان صغيرا ورواية هذه في حكم المنقطع. وفيها انه هذا هذا بيديه هذا بهما المنكب وبابهاميه اذنيه بابهاميه اذنيه وهذا في الحقيقة يعني يعني في هنا فيه نظر فيه نظر
الا ان يحمل على انه وضعها يعني بين الاذن والكتف بين الاذن والكتف الاظهر والله اعلم ان المسلك الاول اظهر وانه موضعان وهذا المسلك هذا المسلك آآ في ضعف من جهة ضعف السند حتى في ضعف
من جهة ان الراوي يقول حاذ بهما منكبيه يقول هذا ان ابن عمر ابن عمر يقول حذ منكبيه. ومالك بن حذيفة يقول حذتا اذنيه. حذتا اذنيه اما على هذه الصفة
ولا يتأتى على ما رواه ابن عمر ورواه مالك وموضع ثالث فيما يظهر انه موضع ثالث ولو ثبت لك ان موضعا ثالثا قال رحمه الله واختلف اصحاب الشافعي متى يبتدأ التكبير
هذي مسألة اخرى هذا لما لما تكلم عن الموضع اليدين حالة تكبير تكلم عن مقارنة القول للفعل وهو التكبير لحركة اليدين يعني متى؟ يقول الله اكبر يعني متى يقول الله اكبر
يعني هل يقول الله اكبر ابتداء مباشرة من اول ما يرفع يقول الله اكبر  يعني يكون يبتدأ التكبير مع اول الرفع وانتهائه بعد حقن اليدين فيشغل تكبير جميع الله اكبر مثلا
او انه يرفع ثم يقول الله اكبر او انه يرفع الله اكبر يكون تكبيره بعد رفعه تكبيره بعد رفعه هذه ثلاث مواطن يشير اليها قال رحمه الله واختلف اصحاب الشافعي متى يبتدأ التكبير
منهم من قال يبتدي التكبير مع ابتداء رفع اليدين كما تقدم يبتدأ مع في رفع اليدين وينتهي مع حط اليدين ويتم التكوين مع انتهاء يعني حال الرفع وحال الخفظ يبتدأ من حال الرفع
وينتهي عند الخفظ ونسب هذا الى رواية وائل ابن حجر وقد نقل في رواية وائل بن حجر رضي الله عنه استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فكبر
ورفع يديه حتى حاذا بهما اذنيه فكبر ورفع لين كبر ورفع لانه يعني ان التكبير مع الرفع حتى وسيل صدرك على هذا وحتى حاد بهما اذنيه  نعم وهذه رواية هذا رواه ابو داوود
استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة فكبر فرفع يديه حتى حالتا اذني يعني ايه؟ ثم اخذ شماله بيمينه هذا من طريق عاصم ابن كليب عن ابيه كليب منفعة عن عن وائل بن حجر رضي الله عنه
وهذه الرواية لا تدل على ما نسب الى رواية وائل لا تدل على ما نسب الى رواية وائل  تكبر حتى بهما اذنيه. وهذه الرواية لا تدل على ما نسب الى رواية وائل
يعني ان هذه الرواية لا تدل على ان ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع. الله اكبر هكذا لا تدل عليه. يقول وفي رواية لابي داوود فيها بعض مجهولين لفظها انه رأى رسول الله وسلم رفع يديه مع التكبير
وهذا اقرب الدلالة. هذي لانه ذكر المعية لكن هذه الرواية في الحقيقة فيها مبهمون لانه قال حدثني اهل بيتي قال عبد الجبار حدثني اهل بيتي ففيها مبهمون فرق بين مجهول مجهول معروف الاسم والمبهم الذي آآ يعني حدثني رجل
هو شخص او نحو ذلك لكن هي اقرب لو ثبتت لانه قال رفع يديه مع التكبير رفع يديه مع ان دلالتها ايضا ليست ظاهرة لانه لا لا لا يدل على انه
ان المعية هنا تقارنها من اول الرفع  ان التكبير يقارن الرفع من اوله الى اخره من اوله الى اخره هذا مثل قوله مثل قول ابن عمر حين يكبر وحين يركع
وذكر الحين ذكر الحين فهو تحسن المعية بوقوع التكبير في اي ظرف او في اي حال من احوال الرفع ابتداء الرافع او في نهاية الرفع يكون معه لكنه اقرب اقرب كما قال ولهذا قال وهذا اقرأ في الدلالة
وفي رواية اخرى لابي داوود فيها انقطاع انه ابصر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا رافع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه
وهذا بابهاميه اذنيه ثم كبر رافع ايدي حتى كانتا بحيال اذنيه. وحاذا بابهاميه اذنيه ثم كبر ثم انه رفع ثم كبر وهذه الرواية من طريق عبد الجبار العنابيه وهذه كما تقدم فيها انقطاع
واثبت الروايات الحقيقة عن وائل بن حجر هي الرواية المتقدمة هي الرواية لان في الطريق الطريق الاولى اللي هي المسألة اللي تتعلق دي مسألة الموضع او اليدين اليدين تقدم انها منقطاع بين عبد الجبار ابن وال وابيه
موضع اليدين حال الرفع كما تقدم. نهل وانه وضع ابهاميه حيال اذنيه وان في انقطاع. وبكفيه منكبيه. الرواية الثانية التي قدمت وان نستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه. هذي اثبت
اثبتت الروايات في مقارنة التكبير للرفع هو هذا اللفظ. كبر ورفع يديه ذكر التكبير والرفع كبر ورفع  اما هذه الرواية التي هي ذكر المعية فيها مجهولون كما تقدم وكذلك الرواية التي كانت بحيل منكبيه وحذفها من اذنه ثم كبر
وهذه هي المتقدمة ان فيها انقطاع. والرواية الصحيحة هي رواية عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر قال رحمه الله وفي رواية اخرى اجود من هاتين فكان اذا كبر
رفع يديه رفع يديه اذا كبر رفع يديه هاي رواية يرفع يديه مع التكبير ورواية كان بحيال وفي رواية اخرى اجود من هاتين الروايتين المتقدمتان اي رواية يرفع مع التكبير
اه رواية اه روايات فكبر ورفع يديه كبر ورفع بيدي كان اذا كبر رفع يديه  كذلك ورفع يديه مع التكبير ورفع يديه مع التكبير هاتان الروايتان المتقدماتان رفع يديه مع التكبير
او آآ كبر ورفع يديه وفي رواية اخرى اجود من هاتين اللواء فكان اذا كبر رفع يديه رفع يديه وهذه محتملة لان اذا قلنا فلان فعل احتمل ان يراد شرع
في الفعل ويحتمل ان يراد فراغ منه. ويحتمل ان يراد جملة الفعل. يعني هذه الرواية محتملة محتمل انه كبر قبل الرفع او كبر بعد الرفع او كبر اثناء الرفع  وهذه الرواية التي اشار اليها فكان اذا كبر رفع يديه
هي ايضا كما في الحاشية  من رواية عبدالجبار ابن وائل لمن قال كنت غلاما لا اعقل صلاة ابي قال فحدثني عن قمه ابو وائل حدثني علقمة ابو نوائل عن ابي وائل بن حجر
فهذه الرواية من رواية عبد الجبار عن اخيه علقمة. لكنها محتملة محتملة واثبت الروايات ما في الصحيحين انه رفع يديه حين يكبر وفي صحيح مسلم انه رفع يديه ثم كبر
وفي صحيح مسلم من حديث مالك كبر ورفع يديه ورفع يديه هذا يبين ان التكبير لا ان التكبير لا بأس ان يقارن الرفع لا بأس ان يرفع قبل التكبير ولا بأس ان يكبر قبل الركع
اما المقارنة فهذا  هذا قال بها العلم. وكذلك ايضا لانه رفع قال رفع مثلا وكبر الله اكبر يعني رفع يديه وكبر اما كبر ورفع يديه هذا قيل انه لم يقل به احد. لكنه ثبت في
الصحيح كبر ورفع يديه وفي رواية اخرى اجود من هاتين فكان اذا كبر كان اذا كبر رفع يديه هذه محتملة كان اذا كبر رفع هذي محتمل لا تدل على انه قارنت
التكبير ولا انه قبله ولا انه بعده كما قال رحمه الله كما يرد شرع في الفعل ويحتمي عني قارن ويحتمل ان يراد فرغ من يحتمل يراد جملة الفعل جملة فعل يعني
انه آآ قارنه في اي جزء من اجزاء  ومن اصحاب الشافعي من قال يرفع اليد غير مكبر يرفع اليد هكذا يرفع بدون تكبير ثم هذا ايضا هذه صفة ثالثة يرفع يديه غير مكبر
يرفع ثم بعد الرفع يقول الله اكبر. الله اكبر ثم يبتدئ التكبير مع يعني فيكون التكبير عند الارسال. الله اكبر ثم يتم التكبير. فيكون على هذا الرفع وسيلة ليس غاية
اما على الصفات الاخرى فالرفع وسيلة وكذلك الارسال وسيلة يكون مقصود اما على هذا القول فيكون الرفع ليس مقصودا ليس مقصودا وليس من الصلاة انما لاجل الوصول الى موضع التكبير
مثل انسان يقوم الى الصلاة وهو جالس يقوم القيام من الصلاة انت في المسجد تقوم الى الصلاة هذا القيام ليس من الصلاة انما وسيلة لتحصيل القيام الواجب كذلك الرفع هكذا
يكون وسيلة لتحسين لانك لا تكبر الا فلو كانت يده مرفوعة في الاصل حصل المقصود فلو انه مثلا كانت يده مرفوعة او رفعها بلا قصد مثلا الله اكبر وتحصل السنة على هذا القول
قال ومن اصحاب السلف من قال يرفع اليد غير مكبر الا ان اراد ان هذه ان ارادوا ان نفس الرفع هذا يكون مقصود  لكن هذا فيه نظر فيه نظر وتقدم اه ان الامر في هذا واسع ولله الحمد لدلالة السنة على جميع هذه الصفات
ثم يبتدي التكبير مع ابتداء الارسال ثم يتم التكبير مع تمام الارسال وينسب هذا وينسب وينسب هذا هاي مكتوب هذه وفي نسخة هنا فيها وسين هذا. هذا الى رواية ابي حميد
الساعدي. رويت ابي حميد الساعدي وهي مذكورة في الحج قالوا ما هو ما روي عنه في صفة الصلاة قال انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يرفع يديه
حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يكبر رفع يديه ثم يكبر وسبق تخريجه عند مشروعية رفع اليدين عند القيام. تقدم الاشارة انه جاء في رواية عند مسلم رفع يديه ثم كبر. رفع يديه ثم كبر
ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر يرفع اليدين ثم يكبر ثم يرسل اليد بعد ذلك ويرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر يعني يكبر اه وهي مرفوعة يرفع يقول الله اكبر ثم يرسل
هذا يخالف ما تقدم انه يكون التكبير معقول الله اكبر هذا على هذا يكون اه صفة خامسة ثم يرسل اليد بعد ذلك وينسب هذا الى رواية ابن عمر. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف
ظاهرها عندي مخالف لمن عمر لانه ليس في هذه الصفة ليس فيها انه رفع يديه آآ ثم يعني ثم كب انه ثم كبر انه يعني ثم بعد ذلك انه ارسل يديه
فان جوع فانه جعل افتتاح الصلاة طرفا او ظرفا لرفع اليدين اما ان يحمل الافتتاح على اول جزء اول جزء من التكبير فاما ان يحمل الافتتاح على اول جزء من التكبير. فينبغي ان يكون رفع اليدين معه. يعني اول ما رفع كبر. وصاحب
القول يقول يرفع اليدين غير مكبر واما ان يحمل افتتاح على التكبير كله يعني يكون شغلا الرفع جميع التكبير. الله اكبر فايضا لا يقتضي ان يرفع اليد غير مكبر وقوله وقال سمع الله لمن حمده
تفصيلا في هذا والاظهر هو ما تقدم الحديث ابن عمر حين وهذا رواية معروف في الصحيحين رواية حين يكبر حين يكبر مريت مع رفع يديه مع التكبير هذي لا تثبت
ما تقدم هذي ما فيها من الابهام وانه لا بأس ان يرفع يديه ثم يكبر وكذلك على الرواية الثانية يكبر ثم يرفع يديه. وقال الحافظ كلام معناه في الفتح معناه انه قال لا اعلم قائلا به رحمه الله
وعلى نحو من هذه العبارة قوله وقد قال قوله وقال سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. يقتضي جمعا يقتضي جمع الايمان بين الامرين ان الظاهر ان ابن عمر انما حكى وروى عن حالة
حالة الامامة فان الظاهر ان ابن عمر انما حكى وروى عن حالة الامامة فانها الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض وغيرها نادر جدا. يعني ان هذا الفعل
كان في صلاة الفريضة لان الغالب انهم يحكون عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال الفريضة لان الحالة الغالبة وغيرها نادر يعني في النوافل وان حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والامام. يعني يقول على هذا انه ان
حمل على الفرائض يكون خاص بالامام. هذا الذي نقل عن ابن عمر يكون في الامام. ويكون الذي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الامام والمنفرد لا يقوله وان حمل على العموم انه يفعل هذا في الفريضة وفي النافلة
يكون ايضا المنفرد والامام وهذا هو الصحيح هو الصحيح ان المنفرد يقول سمع وحميدة ربنا ولك الحمد وهذا هو الواقع يعني في صلاته عليه الصلاة والسلام وان الذي يقول ربنا ولك الحمد
هو المأموم. اما الامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حتى لو انه كان هذا في حال الامام فكذلك هو من جهة المعنى في حال المنفرد خلافا لمن قال انه يقوله الامام والمأموم والمأموم والمنفرد كما هو قوله الشافعي وانه يقول للمأموم ايضا سمع وحمد ربنا
والصواب قول جماهير العلماء وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده. عايز اي استجاب الله دعاء من حمده وتقدم الكلام في اثبات الواو وحذفها والروايات في هذا معروفة. وهي اربع روايات
ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد في قوله ربنا ولك الحمد  انها اربع روايات اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد
ربنا لك الحمد ربنا وكلها روايات صحيحة قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني الرفع وكانه لذلك عند ابتداء السجود. يعني عندما يريد السجود لا يرفع اليدين عند نزولي في السجود
لا يرفع يديه عند نزوله في السجود وعند الرفع منه. اطلق قال ويفعل ولا يفعل ذلك في السجود وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود عند النزول الى السجود وعند الرفعين. وحمله على الابتداء اقرب. يعني عند النزول السجود
واكثر فقهاء عن القول بهذا الحديث والاظهر والله اعلم يعني ان يقال انه مطلق ولا يفعل ذلك في السجود هنا يفعل ذلك في السجود وهي نكرة في سياق النفي فيدل آآ على العموم في حال نزول السجود
بل ان حال نزوله قد يكون اقرب من جهة انه يعني متلبس بالسجود. اما عند النزول فهو اه يريد الوصول الى السجود هو الشبيه وسيلة اليهم عندما سجد كذلك وهو لا يفعل ذلك عند الرفع من السجود الاول
ولا يفعل ذلك عند السجود الثاني. ولا يفعل ذلك عند الرفع من السجود الثاني. واكثر القول على واكثر الفقهاء عن القول بهذا الحديث وانه لا ايش الرفع اليدين عند السجود؟ وهذه مسألة آآ
يعني فيها خلاف والجمهور على هذا كما ذكر ورد في هذا عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس حديث عبد الله ابن الزبير ومن حديث ما لك بعظ اهل العلم اثبتها وقال يرفع يديه لكن حديث ابن عمر يدل على انه لا يفعل
ولهذا قال وخالف بعضهم في ذلك وقال برفع الحديث وقال يرفع وقال يرفع لحديث ورد فيه. وخالف بعضهم في ذلك وقال ايرفع يعني يرفع يديه عند النزول للسجود وكذلك عند الرفع من السجود. لحديث ورد فيه كما تقدم
وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة يعني ان اه الزائد يجري مجرى المزيد. يجري مجرى المزيد فكما انهم يرفع عند القيام من التشهد الاول لأنه كما قال الشافعي زيادة على تلك المواضع فكذلك ايضا يرفع
عند نزول السجود والرفع من السجود لانه زيادة على هذه المواضع هذا مقتضى ما تقدم وهو القول بثبات الزيادة وتقديمه على من نفاها او سكت عنها وهذا غير متوفر في هذا
اولا ان هذا الرفع منفي من في  الذي اثبتها الذي اثبتها في اثباتها نظر اثباتها نظر ولهذا قال رحمه الله من والذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح اذا قالوا حديث ابن عمر ارجح
من تلك الاحاديث  يكون فلا فلا يصلح ذلك المسلك لانه لا يكون باب الزيادة بالزيادة لا بد من ثبوتها. وعند الترجيح يتبين انها   لرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود. وانها اثبت لانها في الصحيحين. والترجيح انما يكون عند التعارض
ولا ولا تعارض يقتضي التعادل بين رواية من اثبت الزيادة وبين من نفاها او سكت عنها  الا ان يكون النفي والاثبات منحصرين في جهة واحدة اذ دعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الاخر وثبت اتحاد الوقتين فذاك يعني التعارف والله اعلم
وهذه مسألة فيها خلاف وهي مسألة النفي والاثبات والقاعدة ان المثبت مقدم على النافي هل يقال ان من اثبت في حديث ابن عباس لما قال انه ابن الزبير اصاب السنة وكذلك في حديث اخر
عند النسائي لعل الحاضر لحديث مالك والحويرث وربما ايضا حديث ثالث وبعضهم اصح الساحة هذي الاخبار ومن اهل العلم من لم يثبت هذه الاخبار وقال لا تصح هذه الاخبار وعلى هذا يكون الترجيح
اه لهذه الاخبار ايضا مسلك اظهر من هذا يدل على خروج حان حديث ابن عمر انه وان كان نافيا لكنه نفي في معنى الاثبات  نفي في معنى الاثبات قال ولا يفعل ذلك في السجود
ولا يفعل ذلك بسوء. هذا يقتضي انه اطلع على الحال رضي الله عنه وهو قريب من النفي المحصور قريب من النفي المحصور الذي احاط صاحبه بمن قال بخلاف ذلك بخلاف ذلك
مثل ما روي عن ابن عمر مما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسبح بعد الفريضة هناك ان يسبح بعد الفريضة هذا نفي
لانه بين انه كان معه ولم يشاهده ايضا هو ذكر هذا ولم يشاهد النبي عليه السلام يفعل ذلك وهذا الظاهر والله انه في الفريضة والهدف تتكرر. الفريضة تتكرر يدل عليه ان اكثر من وصف
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا الرفع في هذه المواطن الاخبار على السكوت عن رفع اليدين في هذه المواطن وايضا ثبتت وثبت في حديث ابن عمر نفي الرفع في هذه المواطن وجاءت اخبار محتملة
فلهذا ترجح القول بعدم رفعها في هذه في هذا الموطن وهو في السجون عند نزول السجود وعند الرفع منه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
