السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم الرابع عشر من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
انتهى الكلام في كتاب احكام الاحكام اللي من دقيق للامام ابن دقيق العيد عند الحديث الرابع في باب صفة الصلاة قال رحمه الله بعدين ذكر الحديث قال او قبل ذلك الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
امرت ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه الاول انه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الاعضاء عظما باعتبار الجملة
وان اشتمل كل واحد منها على نظام يحتمل ان يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسمي بعضها وهذا اسلوب عربي من تسمية الشيء باسم بعضه او ان يسمى الشيء بما هو المهم منه
هذا واقع وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر والمراد بهما الركعتان الركعتان الراتبة قبل الظهر وبعد الظهر
وان اشتمل كل واحد منهما منها اي من هذه عظام على نظام ويحتمل ان يكون بتسمية الجملة باسم بعضها في قول الموت ان اسجد على سبعة اعظم ثم ذكرها ولان كل عضو من هذه الاعضاء مشتمل على عظام فهو اطلاق
عليه من جهة انه مشتمل على عظام وهذا ينطلق على كل عظام هذا العظو  قال رحمه الله الثاني ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء لان الامر للوجوب
امر الوجوب وهذا ظاهر من قوله وامرت ان اسجد على سبعة اعظم وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرنا وهذا في الصحيحين امرنا ان نسجد على سبعة اعظم. وفي صحيح مسلم
العباس عبد المطلب امرت ان اسجد على سبعة اراب وهذا دليل على وجوب السجود على هذه الاعضاء لان الامر بالوجوب. الامر للوجوب وهذا قول جماهير الاصوليين وانه لا يحتاج الى قرينة. لان الاوامر اذا جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى او في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب الامتثال
ولا يحتاج الى قرينة بل القرين يحتاج اليها في صرف الامر من الوجوب للاستحباب ثم يحتاج اليها في صرف النهي من التحريم الى الكراهة فالامر لان الامر للوجوب الواجب ثم قال ثم ذكر خلافا قال فالواجب عند الشافعي منها الجبهة
الجبهة لم يتردد قوله فيه لم يتردد قوله فيه وان الواجب السجود على الجبهة واختلف قوله واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين وهذا الحديث يدل على للوجوب وقد رجح بعض اصحابه عدم الوجوب
ولم ارهم عارضوا هذا بدليل قوي. اقوى من دلالته وذلك ان الحديث صريح في السجود على هذه الاعظم وذكرها عليه الصلاة والسلام مفصلة وهو دليل على الوجوب. فمن قال انه يجب على بعضها دون بعض يحتاج الى دليل يصرف هذا الدليل
عن الوجوب ولهذا قال ولامرهم عارضوا هذا بدليل قوي اقوى من دلالته فان وهذا مثل ما تقدم ان الاصل بقاء الامر على الوجوب الا لقرينة ثم ايضا تخصيص بعض الاعضاء هذا تفصيلهم في هذا المقام
ولا شك ان هذا التفصيل لو كان هو الواجب لكان بيانه من اهم المهمات. لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها ولم يفرق بينها وقد رجح بعض انه نعم فان فانه
ولا مرة اراهم عرظ وهذا بدين قوي اقوى من دلالته فانه استدل لعدم الوجوب بقوله يعني هذا تعليل لقوله ولم اراهم عرضوا هذا ابن قوي مين دي اقوى من دلالته ثم ذكر دليلا ليس في تلك القوة ولا يدل على ما ارادوه من
آآ من تخصيص الجبهة دون سائر الاعضاء فانه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة ثم يسجد فيمكن جبهته وهذا في في حديث رفاعة رواه داوود والنسائي وغيرهما
وفي صفة في ذلك الذي اساء في صلاته اختلف هل هما رجلان او رجل واحد لانها قصة في حديث ابي هريرة عند الجماعة وايضا في حديث رفاعة ابن رافع. وهي رواية جيدة
وفيها ثم يسجد فيمكن جبهته ويمكن جبهته. وهذا غايته يعني هو استدل بقوله فيمكن جبهته وقول تخصيص الجبهة يدل على ان غير الجبهة لا يجب عليها فاجاب عنه رحمه الله وهذا غايته ان تكون دلالته ان تكون دلالته دلالة مفهوم بين قوسين
لقب وغاية واشار في الحاشية ما بين المعقول من باقي من باقي النسخ الا ان زيادة الا ان زيادة  اه هو مفهوم لقب وغاية ان هذا ان هذا قوله مفهوم لقب هذه بعض النسخ
وانه ليس موجود في بعضها. وان المعنى وان العبارة ان دلالة دلالة مفهوم والمنطوق. الدال على وجوب السجود على هذه الاعضاء مقدمة يعني ليس فيها لقب وغاية. لانه يحصل المقصود او يفهم المقصود من قوله دلالة دلالة مفهوم
وفي كلام الحافظ رحمه الله وانا رأيت في كلام الحافظ في الفتح آآ ذكر رحمه الله عبارة ونقل عن آآ نعيد انه قال وهذا غايته انه مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليه
ذكر كلمة لقب ولم يذكر وغاية ولم يذكر الغاية. يظهر يظهر والله اعلم انه نقله بالمعنى او نقله من حفظه فيما يظهر والله اعلم انه نقله من حفظه اذ هذا موجود
في كثير من نسخ وفي النسخة التي حش عليها الصنعاني ايضا مفهوم موجود قوله لقب وغاية لقب وغاية لكن العبارة واضحة من قوله دلالة دلالة مفهوم لقوله ثم ايش فيمكن جبهته
يفهم منه ان غير الجبهة لا يجب السجود عليها فاجاب عنه يعني على فرض التسليم والمنطوق والدال على وجوب السجود على هذه الاعظاء مقدم عليه. غاية الامر ان هذه الرواية ساكتة
ثم هو انما ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اه نبهه على ما اساء فيه ولان التمكين الذي انكر على من اساء في صلاته وعدم الاطمئنان ولهذا في الصحيحين
حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن وهذا يبين ان الاطمئنان يكون حلسي ومعلوم انه ان بقية الاعضاء تبع السجود على الجبهة فاذا حصل الاطمئنان في السجود على الجبهة حصل ايضا الاطمئنان في السجود على بقية الاعضاء
ثم لو فرض ان مثل هذا ان سلم بهذه الدلالة  ان هذا الحديث فيه زيادة وبيان. كيف يهدر؟ كيف تهدر دلالته؟ تهدر دلالته لانه ان كان حديثا واحدا وقصة واحدة فلا اشكال في هذا فيكون في هذه في الوقت الصحيح حفظ من لم يحفظ
في الرواية حديث رفاعة وان كانتا قصتين قصتين فهذا الحديث صريع الحديث عن ابن عباس في الصحيحين صريح في وجوب السجود على هذا الاعضاء ولا يترك الصريح لامر محتمل مع انه
لا دلالة فيه لانه كما تقدم اذا حصل انه لا يحصل التمكين من الجبهة في الغالب الا بالسجود على بقية الاعضاء لان الذي يسجد على جبهته دون بقية اعظائه يشبه المتعلق او غير المطمئن
والذي لا يشهد على اطمئنان اه فلا يحصل المقصود والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الاعضاء مقدم عليه وهذا ايضا من يؤخذ منه من وجوه الترجيح عند العلماء في باب الاصول حين تختلف الادلة. فاذا جاء الحديث صريح ومنطوق يقدم على الحديث المحتمل. الحديث المحتمل
دلالة دلالة مفهوم لا شك ان الصريح واضح فلا يترك. ولو ترك الصريح المفهوم لترك امر متيقن لامر مشكوك فيه. وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم كما مر لنا في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لعظماتنا وطهورا. يعني انه يخصص قوله عليه الصلاة امرت انس على سبعة اعظم الحديث
انه يخصص بمفهوم قوله آآ فيمكن جبهته كما في حديث رفاعة مشفى يمكن جبهته. وانه لا يقال انه من تخصيص العموم بمفهوم نعم في قول جعلت جعلت لعضو مسجدا وطهورا. مع قول جعلت مسجدا وجعلت تربتها انا طهور
ان هذا الحديث مسجدا وطهورا ظاهر الحديث العموم ان جميع الارض يجوز التيمم عليها هذا هو ظاهر الحديث. سواء تيمم على حصباء او على رمل او على اي شيء على وجه الارض
لعموم قوله مسجدا جعلت مسجدا وطهورا كما انه يصلي على اي جزء من اجزاء الارض وكذلك يتطهروا باي جزء من اجزاء الارض ولكن قول التربة ولنا طهور هذا خاص  وهذا تخصيص
العموم ويقول انه ليس يشبه هذا المعنى. فلا يقول فلا يقول قائل ان هذا الحي ابن عباس عموم مخصوص بحديث رفاعة بن رافع. كما خص حديث  جابر رضي الله عنه بحديث حذيفة
في جعلت تربته لنا طهور مع ان هذا البحث ان هذا البحث فيه كلام من جهة ذكر التربة اه في هذا ومن جهة هل يسلم بهذا؟ لكن لا شك ان دلالته
لمن اخذ بها لها قوة. لكن ليست كدلالة حديث مع حديث ابن عباس وانه يخص هذا العموم بهذا قال فانه يعمل بذلك العموم من وجه. اذا قدمنا دلالة ايه المفهوم؟ فين يعمل؟ لان عموم عموم قول الجرعة الارض جعلة لارض المسجد وطهورا يعمل بذلك وجه
ما تركنا العمل بعمومه لاننا خصصنا جزءا من الارض بيعوا قوله وتربتها. ولهذا قال يعمل بذلك العموج اذا قدمنا دلالة نهي يعني اذا قدمنا دلالة قوله تربتها نمطه وان خص التراب
من بين سعر اجزاء الارض وها هنا يعني في قوله اذا سجد فيمكن جبهته اذا قدمنا دلالة المفهوم هو مفهوم قوله يوكل جبهته وان سائر الاعضاء لا يسجد عليها اسقطنا الدليل الدال على الوجوب
السجود على ليس تخصيص لان الذين قالوا انه نعم استدل ظاهر هذا انهم استدلوا بهذا استدلوا بقوله ثم يسجد فيمكن جبهته بان هذا المفهوم مفهوم يوكل جبهاته يفهم منه انه لا يجب على غير الجبهة
بتخصيص عموم قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم وانه خص الجبهة دون سائر الاعضاء. فيقول هذا ليس من باب التخصيص هذا ليس من باب التخصيص لان التخصيص هو العمل ببعض العموم. وهذا اسقاط للعموم. حديث عام
عام وانت الان اسقطت السجود يعني على قول اليدين والركبتين واطراف هذا عام هل الحديث هل هذا الحديث خصص قوله اليدين والركبتين واطراف القدمين؟ لم يخصصها. اسقط السجود عليها والتخصيص
والجمع بينهما يكون على وجه التخصيص. وهذا اسقاط. ولهذا قال اسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الاعضاء عن اليدين والركبتين والقدمين مع تناول لفظ لها بخصوصها. مع تناول لفظ لها بخصوصها
صريح بها بخصوصها. وهذا مثل ما تقدم في دلالته هذا الخبر صراحة على وجوب السجود واضعف من هذا ما استدل به ما استدل واضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله
صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه هذا حديث صحيح الذي خلقه آآ  وقالوا قالوا فاضاف السجود الى الوجه. فانه لا يلزم اضافة السجود الى الوجه انحصار السجود فيه
وهذا من المصنف رحمه الله يعني مبالغة في الاستدلال لهذه المسألة وان انه قد يبالغ احيانا في الاستدلال في بعض المسائل بادلة ظعيفة ضعيفة ولهذا ذا الدليل اضعف من الدليل الذي قبله. الذي خلقه. لا يلزم من تخصيص
سجود الوجه في هذا الدعاء ان عن عن لا يجب السجود على غير الوجه انه لازم يرى السجود الى الوجه انحسار السجود فيه. واضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بان مسمى السجود يحصل بوضع
الجبهة ان هذا الحديث يدل على اثبات زيادة على المسمى فلا يترك. وذلك ان الشرع بين حقيقة السجود في الشرع والشارع يتصرف في الالفاظ قد يكون لها مسمن مثلا في اللغة
يأتي الشارع يبين ان هذا المسمى في اللغة لا يكفي هذا يجري في مسميات كثيرة ويذكره العلماء في مبحث الاسماء والاحكام والفاظ تتعلق مثلا بمسمى الايمان مسمى الصلاة مسمى الحج
الصوم ونحو ذلك لان الالفاظ قد تكون الفاظ تعرف من جهة اللغة فهذه يرجع فيها الى كتب اللغة وقد يكون الفاظ مرجوعها الى العرف والاصطلاح فهذه مرجع الاصطلاح وقد تكون الفاظ متلقات من الشارع. ويكون لها مسمى
يكون لها مسمى في اللغة فلا يكتفى باخذ وسماها باللغة دون النظر الى بيان الشارع لان هذا في الحقيقة لو اقتصر عليه لحرفت النصوص كافي التحريف للنصوص وصرف لها عن دلالتها. فالشارع
يتصرف في هذه الالفاظ الفلي هذا مثل الصلاة اللغة معنى الدعاء وجاء في الشرع بصلاة خاصة مفتتحة بالتكبير وفيها اقوال وافعال وقيام وركوع وسجود الى ان تختتم بالتسليم الحج في اللغة هو القصد. مطلق القصد الى معظم
الشرع على الصفة الخاصة وقصد المشاعر المخصوصة على التفصيل الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام الصوم وفي اللغة معناها الامساك. وليس اي امساك قد يطلق امساك عن الكلام وقد يطلق امساك عن الطعام ويطلق على اي امساك
لكنه في الشرع مساك خاص. وجاءت الصبيان وهكذا سائر مسمى الزكاة. كذلك السجود السجود بوضع الجبهة لا يكفي لا يكون سجودا الا على ما جاء معناه مسماه بوضع بدلالة الشرع فبين ان السجود لا يكون الا بوضع الجبهة مع
بقية العرب. كما ان وضع الجبهة ايضا كما ان وضع الجبهة ايضا لا يحصل بمجرد ان يمس الارض اه مجرد مس ثم يرفع فان هذا لا يحصل به السجود بل لابد من التمكين
لهذا لو مس الارظ وفي اللغة تسمى سنو ذاك في الشرع يسمى سجود ولهذا نص العلماء على انه لو سجد على شتان قطن مثلا شي منتفش مثلا او اه زرع ونحو ذلك وصار كالمعلق وضع وجهه
جبهة علي لا يسمى ساجد حتى يمكن جبهته ولهذا نص عليه عليه الصلاة والسلام ثم يمكن جبهته فاذا كان في نفس مسمى سجود الجبهة سجود خاص جاء في الشرع ايضا
جاء انه لا يحسم سمى السجود الا بان تكون الاعضاء. بقية الاعضاء ايضا لها هذا السجود فان هذا الحي يدل على اثبات زيادة على المسمى فلا يترك غشوا الشرع آآ قد يأتي الى هذه الالفاظ
آآ يخصصها يخصص وقد تكون دلالتها عامة في خصصها قد تكون دلالتها خاصة في وسع دلالتها فلا فلا يكون من المسلم الا الامتثال واضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي ليس بقوي. هذا فيه اشارة الى ان قياس الشبه قد يكون قويا
وقياس الشبه من اشد انواع القياس غموض ولهذا لا يكاد يتحرر عبارة معينة ولا يتبين الا بالامثلة اه لان القياس عندهم يعني يعني من انواع القياسات  او من اشهرها قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. قياس واضعفها قياس الشبه وقياس الشبه
فيه انواع من القياس ضعيفة لكن اه هو مبني على الشبه في الظاهر. والشبه في الظاهر. والشارع اعتبر المماثلة والمشابهة لان الشيئين اذا تشابها وتماثلا اه في سور كثيرة فانه يكون نوعا من التشابه في المعنى
يقرب ان يلحق احدهما بالاخر على خلاف في هذا يعني وذكروا مثل هذا مثلا مسألة الوضوء والتيمم واشتراط النية في الوضوء ثم قول الجماهير كما انها تشترط في التيمم لمن خالف
آآ فما الزم من اشترط التيمم ان يشتري طاعة في الوضوء. آآ ثم ذكروا وجوه الشبه بينهما آآ التي جعلت بعضهم يعتل بان يخصص احدهم اشتراط النية دون الاخر وكذلك مثلا
مسائل ومن اشهرها مثلا المملوك المملوك اذا حصل اعتداء عليه مثلا  قتل هل للواجب فيه الدية او القيمة  ولهذا جاء في من جهة انه هل يلحق بالحر لانه عبد مكلف مأمور منهي كالحر في الواجب ووجوب الواجبات تحريم المحرمات
فهو يأخذ حكمه مثلا انه يوم او يضمن بالدية او يكون بالقيمة لانه اه يكونوا كسلعة في البيع والشراء آآ على ما ذكروا في هذا هم ذكروا امثلة في هذا
المصنف رحمه الله اشار الى قوله بقياس شبهي ليس بقوي. لكن هذا بالاشارة الى ان بعض انواع القياس وهو غلبة الاشباه كثرة الاشباه التي يشبه فيها الفرع احد الاصلين انه يلحق به دون الاخر. مثل ان يقول اعضاء
هذا اه بيان كلام اعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعه وضعها في غيرها من الاعضاء سوى الجبهة يعني قالوا اعضاء لا يجب كشفها لا يجب وظعها في غيرها من الاعظاء سوى الجبهة
وبين ان هذا قياس شبهي كونها اعضاء لا يجب كشفها لا يجب كشفها فلو مثلا سجد على يده مثلا مسجدا مثلا على وهي في القفاز مثلا او سجد مثلا على غترته او عمامته وضع يده عليها مثلا ونحو ذلك
وكذلك ايضا اه اذا لبس الجورب فانه يصح السجود عليه وان كانت مستورة فلا يجب وضعها كغيرها من اعضاء سوى الجبهة فانه يشرع كشفها لكن هذا قياس شبهي ولان  هذا القياس ليس في ذلك المعنى الذي
يمكن ان يقوى في مثل هذا. ثم لا يعارض في مثل هذا في هذه الحال بنص واضح في وجوب السجود في وجوب السجود ثم كونها تكشف ولا تكشف. هذا هذا شيء اخر. هذا شيء وجاء ما يدل على جواز السجود
على شيء كما في حديث انس انه ربما وضع احدهم يده بسط ثوبه حتى يسجد يضع يديه عليه  المقصود انه لا يجب كشفها وترجح المحامل وقد رجح المحاملي وهذي ما هو شافع من اصحاب الشافعي القول بالوجوب وهو احسن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب وذلك لان دلالة النصر
صريح في هذا وابو الحسا وهذا هو المحاملي هذا كما في الحشو وابو الحسن احمد ومحمد ابني احمد الظبي المعروف ابن المحامي الفقيه الشافعي من كبار اصحاب ابي حامد الشراييني توفي سنة خمسة عشرة
واربع مئة رحمه الله قال وذهب ابو حنيفة الى انه ان سجد على الانف وحده كفاه وهو قول في مذهب مالك واصحابه وفي الحاشية  نقل قال وفي الحاشية نقل  كلام يقول ولا نقف على هذا من عند مالك واصحابه بل قال ابن القاسم لما سئل عنه لا احفظ عنه
في هذا شيئا وذكر ان من فعل ذلك فعليه فعليه عادة في الوقت نفسه او في غيره انظر المدونة  وان هذا النقل موجود في بعض آآ المقصود ذكر هذا عن مالك قال هو قول في مذهب مالك. نعم واستدرك عليه في الحاشية. وذهب بعض العلماء الى ان الواجب
لان هذا القول معروف عن ابي حنيفة رحمه الله هذا القول معروف عن ابي حنيفة وانكره العلماء عليه وممن ذكر هذا المنذر وذكر كلامه معناه ان الاجماع واقع على خلاف هذا القول وان كان يعني ابا حنيفة رحمه الله فرد بهذا
وان الخلاف في السجود على الجبهة دون الانف. اما السجود على الانف دون الجبهة هذا قول انا لا يكاد يعرف اما القول الثاني اما سود على الانف الجبهة دون انف هذا قول معروف وهو قول الجمهور
وان كان الصواب وجوب السجود على الجبهة والانف كما هو من قول احمد واسحاق رحمة الله عليهم. وقول الجمهور هو ريهام احمد. وذهب بعض العلماء الى ان الواجب على الجبهة والانف
معن وهم وهو قوم في مذهب مالك ايضا ويحتج لهذا بحديث ابن عباس هذا فان في بعض في بعض طرقه الجبهة والانف في بعض طرق الجبهة الانف  ونعم وهذه اللفظة كما في الحاشية في مسلم
الجبهة والانفس كذلك عند النسائي وفي هذه وفي هذه الطريقة التي ذكر مصنف الجبهة واشار بيده الى انفه الى عن معنى ذلك انهم وجعل كالعضو الواحد ويكون الانف كالتابع للجبهة واستدل على ذهانة على هذا وجهين
وهذا اه واضح من حديث ابن عباس لانه قال سبعة اعظم. ولهذا جعلهما كعضو واحد. واشار اه يعني في في هذا في قوله شهر الان فيه كان اشارة والله اعلم الى انه لا يحصل السجود الا بسجود
الانف مع الجبهة. اما الجبهة هذا امر معلوم. هذا امر معلوم. من جهة ان الحديث كذلك صريح فيه. وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في بعضها واشار الى انفه وفي لفظ اخر الجبهة والانف
لكن قول على الجبهة هذا نصه في الحديث واشار بيده الى ان في هذا من باب البيان ان انه لا يكفي السجود على على الجبهة دون الان بل لابد من السجود عليهما. وقد روى الدار قطني من
ابن عباس لا صلاة لمن لم يصب او لمن لم يمس انفه من الارض ما يمس او ما يصيب ما يتمس جبهته. والحديث وان كان اسناده في ضعف لكنه في الشواهد
اما ما رواه ابو يعلى من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة سجد باعلى جبهته على قصاص الشعب هو حديث لا يصح. حديث لا يصح
يعني هو انك وان ظاهره انه سجد على الجبهة على قصص الشعر باعلى الجبهة والمعنى ان اخذ لم يسد على عمده. فالحديث لا يصح واستدل على هذا بوجهين يعني في جعل مكان العضو الواحد وان الانف تتبع للجبهة وهذا واضح من من تلفظه عليه بالجبهة والاشارة الى الانف
احدهما ان لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الاعضاء المأمور يشد عليها ثمانية لا سبعة فلا يطابق العدد المذكور في اول الحديث لانه قال عن سبعة اعظم ذكر الجبهة ثم اشار الانف
المعنى ان الانف تابع للجبهة. الثاني انه قد اختلفت العبارة مع الاشارة الى الانف. العبارة النطق بالجبهة والاشارة الى فاذا جعل كعضو واحد امكن ان تكون الاشارة الى احدهما اشارة
الى الاخر فتطابق الاشارة وتطابق فتتطابق الاشارة والعبارة  يقول وفي الاصل فيطابق الاشارة والعبارة وفي بعض النسخ تطابق الاشارة العبارة ذكر نسخ فالمقصود ان ان المعنى واضح وهو  انه  مع الاشارة الانف فاذا جعلك عضو واحد امكن ان تكون اشارة الى احدهما اشارة الى اخر فتطابق الاشارة والعبارة وربما استنتج
هذا انه اذا سجد على الانف وحدة لانه ما يرجعنا كعضو واحد كان السجود على الانف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ وهذا لا شك ان هذا في فيه نظر لان الحديث صريح في السجود على الجبهة واشار الى الانف وتقدم عبارة التي هي اقوى وان
الانف تابع للجبهة. الانف تابع للجبهة وبهذا الكلام تعكس القضية. ويكون كل من يتابع للاخر. كل منهما تابع الاخر وهذا خلاف السجود الشرعي المأمور وهو السجود على الجبهة والانف تابع له والحق ان
مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والانف. الداخلين تحت الامر. يعني على الرواية الاخرى نتيجة الجبهة والانف وان امكن ان يعتقد انهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور فذلك بالتسمية والعبارة. يعني لو لو سلم بهذا
انهما كعضو واحد وان العضو الواحد اذا سجد اذا اذا سجد على بعضه اجزاء مثل الجبهة لو سجد مثلا على جانبه الايمن على جانبه الايسر مثلا ومثل مثلا لو اليد مثلا
وظع بعظ الكف مثلا حصل المقصود وان سجد على البعظ وذلك التسمية والعبرة لا في الحكم الذي دل عليه الامر اسجد على سبعة فالحكم دال لو سلم ان هذا وان
العبارة تدل على انهما كعضو واحد وان السجود على الان في احسب السجود على الجبهة هذا العبارة لكن الحكم صريح في انه لا يحصل مقصود السجود الا بالسجود على الجبهة. وايضا فان الاشارة قد لا تعين المشار اليه
يتعلق بالجبهة يعني كأن المقصود بالإشارة الى الجبهة فإذا تقارن ما في الجبهة ما في ما في الجبهة يعني قرب الانف من الجبهة امكن الا يتعينوا شهر يقين يعني ليس المعنى
نقشرة الانف انه يحصل المقصود انه يحصل السلوك السجود على الانف لان الجبهة والانف اه متقاربان. فلهذا اشار الى الانف لتحقيق وجوب السجود على الانف وانه لحتى لا يفهم من ذكر الجبهة ان السجود عليها وحدها يكفي بدلالة الدول الاخرى الجبهة والانف
وبالجملة اذا كان هذا محتمل هذا محتمل. في الرواية الصريحة التي صرحت الجبهة والانف تقضي على مثل هذه الاحتمالات وان آآ السجود واجب عليهما فاذا تقارن ما في الجبهة امكن الا يتعين مشرعيه يقينا واما اللفظ فعنده معين لموضعه فتقديمه اولى. لان هذا مجرد اشارة
يحتمل هذا مجرد اشارة فلا يترك الصريح في ذكر الجبهة بذكر الاشارة الى الانف وتترك الصريح لامر محتمل مع ان هذا اللفظ بلفظ الاشارة الى الانف يا ما يفسر ان المراد
الجبهة والانف. وانه كما ان هنا تتلفظ بالجبهة عليه الصلاة والسلام ويحتمل انه في نفس الموظع بدلالة الرواية الاخرى انه اشال انفه وانه ذكر الجبهة والانف. واشار الى انفه. يعني الجبهة والانف
وان بعض الرواة ذكر الجبهة وحدها فحفظ الجبهة ولواة اخرون ذكروا الجبهة والانف والذين ذكروا احدعش ذكروا الاشارة الى الانف للدلالة على ان المراد السجود على على الجبهة والانف جميعا
الثالث المراد باليدين ها هنا الكفان يعني ليس مراد بهما الى المرفقين وقد اعتدى اعتقد قوم ان مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما كما في قوله عنا فاقطعوا ايديهما واستنددوا من ذلك ان التيمم الى الكوعين. المراد باليدين هنا الكفان
اه وعلى كل تقدير سواء صح هذا ام لا فالمراد هنا الكفان لان لو حملنا على لو حملناه على بقية الذراع على بقية لدخل تحت النهي عنه عن افتراش الكلب او السبع وهذا واضح لان اليدين
عند الاطلاق المراد الى الرسل هذا هو الاصل ان المراد الى الرسوم ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى الوضوء قال وايديكم الى المرافق لم يطلق لان اليد عند الاطلاق لها مسمى
فاذا اطلقت آآ يحصل بمسمى الكف الى الرسخ. ولهذا قيده ولما ذكر القدمين قال الى الكعبين الى الكعبين ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حصل الخلاف في مسألة تيمم وقع في الصحابة لما نزلت اية التيمم وجاء روايات في هذا في ولكن من اصح الروايات انهم مسحوا الى الملك وهذي اثبتت الروايات هذا يبين
رضي الله عنه انهم اه فعلوا ذلك لان الامر محتمل محتمل لمثل هذا محتمل لمثل هذا فبين النبي عليه لان النبي عليه ان المسح الى الرسغين وذلك انهم عهدوا من الشارع
ان هناك مسميات الشارع تصرف فيها. الشارع تصرف فيها فلهذا من لم يبلغه العمل والسنة اخذ بهذا فاحتاط حتى تبينت السنة وبين لهم عليه الصلاة والسلام ان المسح يكون آآ ظاهر الكفين وباطنه يمسح هذا بهذا وهذا
وذلك ان الشعر تصرف في مثل هذا. ولهذا لما آآ آآ عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يعني من هذا الباب يعني من هذا الباب لما كان الاصل حل المأكولات وحل الصيود وحل المطعومات هذا هو الاصل
ولما عذ جيء الى النبي عليه الصلاة والسلام بظب مشوي مشوي قالت احدى زوجاته رضي الله عنها اما ميمونة او جويدة وفي الصحيحين من في قصة خالد الوليد في حديث ابن عباس قالت
اخبر اوقات اعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مو رسول الله يعني اعلموه يعني انه ضب ان الاصل حل المأكولات. لكن لان الصحابة عهدوا ان النبي عليه الصلاة والسلام حرم اشياء
اخشوا ان يكون هذا مما حرم فلما اخبروه عليه الصلاة والسلام كرهه واخبرنا لم يكن فقال خادم احرام وجاء في بعض الالفاظ ولعل البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام اه الموقع في نفسه لانه لم تستلزمه نفسه وانبزق عليه الصلاة والسلام او نحو مما جاء فيه الرواية فقال
حرام هو يا رسول قال لا. انه لم يكن بارض قوم فاجد فاجدوني اعافه. فاجدني اعافه قال خليفة جررته وهو يمه جاي علي اكو مين وخالد رضي الله عنه. الشارع له تصرف
مثل هذي الاشياء فلذا  حصل في في بعض المواطن من الصحابة احتياط في هذا الباب اه حتى يتبين لهم واما بسؤالهم او ان النبي عليهم ابتداء الواجب في التيمم. فهذا هو الاصل في عند الاطلاق
ولهذا هو يقول وعلى كل تقدير على كل تقدير آآ سواء صح هذا ام لا يعني انه  انهما الكفان  فان المراد بالكفين فان المراد باليدين المراد المراد باليدين الكفان. هذا ولا اشكال فيه
لانه ثبت في الصحيحين من حديث انس ومن حديث في الصحيحين ومن حديث وفي صحيح مسلم ان النبي عليه قال لا يبسط احدكم ذي رح بسط الكلب وفي صحيح مسلم حديث البراء رضي الله عنهما ابن العاص رضي الله عنهما اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك
وارفع مرفقيك لانه يلزم من السجود على الذراعين مشابهة الكلب دل على ان المراد اليدين هما الكفان لان لو حملنا على بقية الذراع على بقية الذراع لدخل تحت المنهي عنه من الافتراش من افتراش كلب او
السبع قال رحمه الله ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك وقال بعض مصنفي الشافعية ان المراد الراحة او الاصابع يعني هكذا يعني انه يسجد على باطن الكهف. او الاصابع ولا يشترط الجمع بينهما
بل يكفي احدهما ولو سجد على ظهر الكف لم يكفي هذا معنى ما قال وهذا مما اختلف فيه من اهل من قال اه سجود بوضعهما سواء وضع ظاهرهما او باطنهما. لكن السنة دلت على ان الوضع يكون الكفين. ويحصل آآ
اداء الواجب بوظع اليد على لاطلاق قوله اذا سجدت فرح لكن رواية البراء بن عازم وضع لبيك وارفع  في وضع الكفين ورافع الساعدين ورفع الساعدين. وفي حديث ابن انس الكلب
وهذا واضح اه لانه يكون البسط يكون ببسط راحة الكف مع بسط بقية الذراع فهذا هو السنة وهو المشروع  الرابع قد يستدل بهذا على انه لا يجب كشف شيء من هذه الاعضاء فان مسمى السجود يحصل
في الوضع فمن وضعها فقد اتى بما امر به لاطلاق الامر بالوضع ولم يذكر شيئا زائدا بان يكون يباشر العضو الارض او ان يكون مستورا فوجب ان يخرج عن العهدة
وهذي يلتفت الى بحث اصولي وهو ان الاجزاء في مثل هذا هل هو راجع الى اللفظ وقوله  على اليدين. اليدين هذا هو لفظ الى اليدين. راجع له. اما ان الاصل عدم وجوب زائد على الملفوظ. لانه
هنا يضع يديه حصل المقصود حصل المقص سواء كانت اليدان مكشوفتين او مستورتين فهو وضع لهما فاللفظ بوضع يديه اه يحصل امتثال وظعهما ولو كانتا مسجداتهم. ام ان الاصل هل هو راجع الى الى اللفظ؟ ام ان الاصل عدم وجوب
الزايد عن الملفوظ مظمون يعني هل هو راجع الى اللفظ؟ يعني لا هل هو راجع لفظ ام من الاصل عدم وجوب؟ اذا قيل راجع الى اللفظ وضع اليدين في ظاهر وضع اليدين يعني يضعهما مكشوفتين
مكشوفتين لانه آآ قال اليدين فيكون المراد هو راجع اللفظ واللفظ ذكر اليدين فيكون المراد وجوب وظع اليدين مكشوفتين ام ان الاصل عدم وجوب الزائد عدم وجوب الزائد على الملفوظ به
يعني آآ بان يكون مكشوفين مضمون الفعل المأمور به عدم وجوب الزائد وبمعنى انه يجب ان تكونا مكشوفتين وان الاصل عدم وجوب اه وضعه مكشوفتين بل يكفي ولو وضعهما وهما في قفاز او نحو ذلك اي نعم
وقولا يلتفت وهو ان هو راجع لللفظ ام ان الاصل عدم وجوب الزايد يظهر والله اعلم ان هذا مرادا. وجوب الزائد وهو ان يضعهما مكشوفتين مكشوفتين لانه حين يقول ان يضعهما
وان يكون وظعهما مكشوفتين هذا شيء زائد  فيحصل مسمى وضعهما بمجرد وضعهما. لانه ولا سواء كانتا مكشوفتين او مستورتين. فواضع لهم  وكوننا نشترط ان تكون مكشوفتين هذا زائد على مجرد الوظع. هذا فيما يظع هذا هو الذي يظهر من مراد
رحمه الله ينظر هذا البحث يعني في موضع هذا البحث وما ذكره يعني واين ذكر لكن من حاصل كلامه يظهر والله اعلم ان هذا هو مراده في قوله الزائد على الملفوظ به مضمون الى فعل المأمور به وهو مجرد وضع للنساء
وكانتا مستورتين او مكشوفتين. وحاصله ان فعل المأمور به هل هو علة حاصله؟ ان فعل المأمور به والوظع هل هو علة الاجزاء او جزء علة الاجزاء هذا البحث فيه غموض قوله حاصل وان فعل المهور هل هو علة
الاجزاء وهم يعني مجرد الوضع او على والوظع سواء كان مكشوف مستواه او جزء علة اجزاء وهو ان تكون موظوعة مكشوفة كان من المراد ان آآ ان هذا جزء ان هذا جزء لو وضعها مثلا
مستورة لم يأتي بمسمى الوضع وفي الحاشية يقول قال الصنعاني الظاهر ان فعل المأمور به وعلة الاجزاء اذا عدم وجوب الظاهر انه فعل المأمور به هو علة الاجزاء. اذ عدم وجوب الزايد على الملفوظ به
ليس من مفهوم الامر حقيقة. ويعني وهو كونها مثلا يضعها مكشوفة ولا تضمنا ولا التزاما بينا فانه يتصور المأمور به وامتثال الامر من غير ان يخطر على البال على عدم وجوب الزائد عن الموهوبين اذ الاجزاء هو
الامر ومطابقته لفعل ذات شيئا من ذلك  ولم يختلف في ولم يختلف في ان كشف الركبتين غير واجب وكذلك القدمان وكذلك القدمان وهذا القياس فيه نمر هذا القياس فيه نظر وذلك ان
قياس الركبتين وكذلك القدمان من موضع نظر وهذا سيأتي الاشارة اليه في كلامي اما الاول فيما يحذر فيه من كشف العورة وبهذا يفارق قياس الركبتين على القدمين. واما الثاني هو عدم كشف القدمين
عليه دليل لطيف جدا لان الشارع وقت المسح على الخف لمدة تقع فيها الصلاة مع خف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وذلك ان الشارع انه عليه الصلاة والسلام امر بالسجود على القدمين. ومعلوم انه
لو لبس الجوربين لبس ومسح عليهما فالقدمان مستورتان ومع ذلك يحصل مسمى اه وظعهما ولو كانتا مستورتين. لان وهذا يبين ان المقصود هو وضع القدمين ووضع اليدين ووضع الركبتين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل
ولم يقل هذا مثلا للقدمين مثلا لانه يجوز له او قد يشرع له في بعض الاحوال ان يمسح هذا الجوربين وفي الركبتين هذا من باب الزينة من باب الزينة فيها وعلى القول بوجوب وجوب سترهما يكون الامر
هكذا في هذا بخلاف اليدين فان السنة انه مكشوفتان. انه مكشوفتان والشارع لم يفصل في هذا الباب فدل على ان الحكم  مطلق فيه الجميع وان المقصود هو وظع اليدين وضع اليدين سواء كانت مكشوفتين مستورتين لكن كل عضو
اه يكون وضعه على الحال الاغلب فيه حال الاغلب فيه فليدع مكشوفتان غالبا والقدمان يحتمل هذا تارة تكشف وتارة تستر الجوارب فلا يغير حاله فان كان تام. مستورتين يلبس الجوربين لاجل ان يمسح
ولا ينزع ينزعهما لاجل ان يغسل قدميه بل هو على حاله والركبتان كما تقدم مما يجب سترهما يقول فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الطهارة وبطلت الصلاة وهذا باطل وهذا يشير الى مسألة مسألة
نزع الخفين والخلاف في هذا لكن هو يشير الى اصل المسألة وهو انه يجوز بلا خلاف السجود وضع اليدين القدمين ولو كانتا مستورتين بالجوارب. ومن نازع ثم ذكر ومن نازع في انتقاد الطهارة بنزخف
فيرد عليه حديث صفوان الذي فيه امرنا الا ننزع خفافنا هذا صريح لانه لا ينزل لا ينزع الخوف فنقول لو وجب كشف القدمين لناقضه اباحة عدم النزع في هذه المدة دل عليه لفظه ومنا المحمولة على
الإباحة المحمولة على الإباحة واما اليدان فلشافعي تردد الشافعي تردد قول في وجوب كشفهما يعني هل يكشفان هؤلاء يكشفان. الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى
الصلاة تكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قال ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه
ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر  وحين يقوم الثنتين ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس يعني الجلوس الاوسط وهي في الثلاثية والرباعية الكلام عليه من وجوه احدها احدها
انه يدل على اتمام التكبير. وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو اتمام التكبير عنه عليه الصلاة والسلام بان يقول الله اكبر ويجهر به المأموم حتى يسمع المأمومين لقوله يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع
وهذا اشارة الى خلاف نقل عن بعض امراء بني امية وانهم كانوا لا يتمون التكميل واختلفوا في اول من فعل وذكروا في هذا حديثا لا يصح من رواية   عبد الرحمن ابن ابزى طريق الحسن ابن عمران العسقلاني والحديث لا يصح
الخبر سنادي ضعيف ومتنه فيه نكارة. وعند ابي داود والصواب انه يشرع آآ التكبير لكن منهم من قال نقل عثمان وانه يعني ضعفاء فلهذا كان صوته خفيف ليس المعنى انه لم يكن يكبر
في بعض انتقالاته في صلاتي والسنة دلت على مشروعية الجهر بالتكبير في حق المأموم حتى يتابعه المأموم انه يدل انه يدل على اتمام التكبير بان يوقع في كل خفض ورفع
مع التشبيع في الرفع مع التسمية سمع الله لمن حمده من الركوع يعني انه في حق الامام وفي حق المنفرد سمع الله لمن حمده هذا هو تكبير الانتقال من ركوع الى القيام ثم يكمل الذكر ربنا ولك الحمد
حالة الاعتداء يعني المأموم الامام والمنفرد يجمعهما على الصحيح يجمعهما على الصحيح كما قول جمهور خلاف اه اما المأموم اما المأموم فانه اذا قال لا يقول سمعا حميدة اذا قال سمعا حمده ذكره يقول ربنا
لك الحمد  او اللهم ربنا ولك الحمد على الالفاظ الاربعة الواردة في هذا الذكر عنه عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد ان كان وقع في خلاف بعض
المتقدمين وفي حديث رواه النسائي انه كان لا يتم التكبير سبق الاشارة اليه. وحيث عند ابي داوود ابي داود وذكر المحقق انه يقول لم اقف حديث الصورة يعني في النسائي في الصورة وانا الكبرى للنسائي
وقد قال الصنعاني واما حديث النسائي اذا اشار اليه الشارح فلم اجده في حاشيته على احكام الاحكام  الثاني قوله يكبر حين يقوم. يقتضي ايقاع التكبير في حال القيام. كبروا حين يقوم. ولا شك ان القيام
واجب في الفرائض للتكبير وقراءة الفاتحة عند من عند من يوجبها يعني الفاتحة مع القدرة عند من يوجبها مع القدرة وذلك ان هذه الافعال تكون مع آآ كما قال عليه صلي قال فان لم تستطع فقاعدا
تجب مع القدرة. فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم  ينن الواجب التكبير حال القيام اذا قمت فكبر ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا وهذه مسألة وقع في تفصيلها خلاف
لكن القدر الواجب وما اشار اليه رحمه الله وانه يكون التكبير عن قيام لكن لو الانحناء اليسير الذي لا يخرج عن القيام هذا لا يضر وان كان السنة ان يكون صلبه مستقيما حال قيامه في الصلاة. وقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده
حين يرفع صلبه من الركعة يدل على جمع الامام بين التسميع والتحميد وكذلك المنفرد لما ذكرنا ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موصوفة محمولة على حال الامامة للغلبة للغلبة
يعني الكثرة انه كان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام ويدل على ان التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال. وهذا واضح من نفس الحديث من قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده. حين يرفع صلبه الركوع. وهذا يدل على ان
التشميع للامام والمنفرد يكونوا التسبيح على الذكر حين الرفع. كما ان التكبير للركوع يكون حين وهكذا شاعر انواع الانتقالات او نساء بقية الانتقالات يقول ويدل على ان التشميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال
وقد ذكرنا ان يطلق على ابتدائه وانتهائه. وعلى جملته وحالة مباشرته. وهذا تقدم الاشارة اليه ان الفعل يطلق على ابتدائي وعلى انتهائه يعني انه حين يرفع صلبه وحين يهوي حين يهوي
فيه دلالة على ان التكبير  التشبيع في حق الامام حين رفعه من الركوع انه يكون حين رفعه. كما ان التكبير حين هوية سواء للركوع او الى هوية السجود. وان المشروع بل الواجب ان يكون
التكبير في حال النزول او في حال الرفع وانه لا يؤخره حتى يسجد ولا يؤخره حتى يركع لانه ليس من ذكر الركوع وليس من ذكره السجود هذا ذكر انتقال. لهذا لو غفل عنه او نسيه
اه حتى ركع لا يقوله وكذلك لو سجد لا يقوله ويسجد للسهو على الصحيح مسدود السهو ولا يشرع ان يقول لانه ذكر للانتقام لكن في فائدة ايضا وهذه مسألة وقع فيها خلاف هل المشروع
في حالة تشميع ان يبتدأ التشبيع ابتداء حرف الشين سمع الله من ابتداء الرفع وان تكون لفظة الهاء عند انتهائه من الرفع وانه يشغل جميع الرفع بهذا الذكر. كما انه يبتدأ لفظة الله اكبر للركوع من اول انحناء. تكون الهمزة الله
من كلمة نبزة من لفظ الجلالة من ابتداء انحناءه وينتهي من الرافق الاكبر عند انتهائه من الركوع هذا مراعاته تشك ولا يمكن يعني ان يؤتى به تماما هذا ولهذا كان الصواب في مثل هذا الصواب ان المقصود هو ان يكون الذكر في هذا
او في هذا الرافع  قاله في اوله او في وسطه او في اخره. لان حال الهوي هل هوي وحال الرفع؟ هي محل لهذا الذكر وكأنه والله اعلم والله اعلم من وجه اخر
مثل وقت الصلاة. وقت الصلاة الذي له اول وله سطو اخر. فلو صلى في اول الوقت ادى الصلاة في وقته. لو صلى في وسط الوقت ادى الصلاة في وقتها. او في اخر وقت ادى الصلاة في وقتها الا ما كان منهيا عن التأخير
الصلاة فيه في اخر الوقت هذا اذا كان اذا لم يكن الواجب يستغرق الوقت كالصيام الصيام يكون مستغرب جميع الوقت. لكن اذا كان الوقت اذا كان الوقت يستوعب الواجب وزيادة
فيحصل الامتثال باداءه في وسطه وفي اوله وفي اخره. هذا من جهة التنظير والا فالواجب على المسلم ان يؤدي  اذا اقيمت الصلاة وجب ان يصليها مع الناس سواء كان صلوه في اول وقت او وسط الوقت
فكذلك ايضا هذا الذكر هذا الذكر وقته وقت الهوي او وقت الرفع لا يجب ان يكون في جميع  او جميع آآ الرفع من الركوع او السجود بل يكون حال هوي ولو فرغ منه قبل الوصول اه قبل الانتهاء من الهوي
انما يحذر ان يجعله حلق يقول مثلا يريد مثلا ان يكبر ركوع يقول الله اكبر وهو قائم ثم يركع. هذا عدى جعل الذكر احيانا قيام ومقابله ان يركع ثم يقول الله اكبر
كل هذا خلاف السنة. وبعضهم شدد في بعضهم شدد في مثل هذا لانه يزيد على على القول المشهور مذهب واجبا في غير موضعه. من واجبات الاقوال. فلهذا كان اداءه في اي جزء من اجزاء الهوية يحصل به المقصود. قال رحمه الله ويدل على ان التسبيح يكون حين الرفع والتحميد بعد
وقد ذكرنا ان الفعل قد يطلق على فدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وحالته مباشرته على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وحالة مباشرته  ولا بأس ولا بأس بان يحمل قوله حين قوله يقول يقول حين يرفع
صلبه على على جملة على جملة حال مباشرة يكون المستصحب في جميع ان يكون من فعل مستصحب به جميعه للذكر وهذا كان حياته مباشرته. هذي فيها هذا وين كانت تطلق؟ الحالة مباشرة يعني يكون الذكر على ما ذكر بعد ذلك انه يكون
يقول في جميع آآ الهوي يعني يكون الذكر في جميع الامم ابتدائه الى انتهائه او الرفع من اول الرفع مثلا بالركوع الى انتهائه. او من اول الرفع من السجود وهذا غير مراد فيما يظهر والله اعلم وان المقصود هو
الا يخلو نزوله او رفعه من الذكر في اي جزء من اجزائه. ولا بأس بان يكمل قوله حين يرفع رأسه على جملة مباشرة ليكون الفعل مستصحبا في جميعه في جميعه للذكر في جميعه
وقع في خلاف في هذه الكلمة في قول في جميل الذكر في بعض النسخ لكن المعنى واضح. الثالث قوله يكبر حين يقوم  الى اخره اختلفوا في وقت هذا التكبير فاختلف بعضهم ان يكون ان يكون عند الشروع في النهوض وهو مذهب الشافعي
واختار بعضهم ان يكون بعد الاستواء وهذا التكبير اه وهو التكبير حين يقوم من الثنتين يعني القيام من التشهد الاول لانه في وقت هذا التكبير يعني عند قيام من التشهد الاول اغتال بعضهم يكون عند الشروع في النهوض
وهو مذهب الشافعي عند الشروع في النهوض واختار بعض ان يكون بعد الاستواء قائم وهو مذهب مالك وانه اذا قام فان حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه دل لي مذهب الشافعي
الشافعي يقول حين عند الشروع في النهوض عند الشروع يعني اول ما يشرع في النهوض يرفع على ابتداء ويرجحه من جهة المعنى بشغل زمن الفعل الذكر والله اعلم وهذا اضغم
مذهب مالك فيه نظر ان كان المنقول هو مذهب ما له وفي الحاشية اشارة الى المدونة المدونة والرسالة للقيرواني وان هذا من القول من قول فيهما اه لكن الصواب مثل ما تقدم ان
ان هذا الذكر يقال حال الانتقال كسائر بقية  ثم ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه في  كان اذا تكبر واذا رفع رأسه ذكر تكبيراته عليه الصلاة والسلام  وان عمران ابن الحسين ايضا قال ذلك وهذا يأتي الكلام عليه ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم الناعم الصالح
مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
