السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
نندرس بعون الله وتوفيقه في كتاب احكام الاحكام الامام الدقيق العيد لا زال البحث في كتاب صفة في صفة الصلاة من اصل الكتاب وهو عمدة الاحكام وكان موقف عند الحديث
السادس من باب من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السادس عن مطرف ابن عبد الله قال صليت انا وعمرانا ابن حصين انا وعمران بن حصين خلف خلف علي ابن ابي طالب
انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من ركعتين كبر  فلما قضى الصلاة اخذ بيد عمران ابن حصينة
وقال قد ذكرني وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه عليه وسلم   مطرف بن عبد الله بن الشخفيل بكسر الشين مكسور الشين المعجمة. مشدد الخاء
بان تكون مكسورة مع التشديد الشخير اخره راء حتى لا تلتبس بالمنقوطة بالزايد وهذي طريقة يسلكها كثير من العلماء خصوصا الامام العيد  فانه يعتني ظبط الكلمات في الاسماء وغيرها بالكتابة بالقلم
فلا يكفي مجرد الشكل  وابو عبد الله العامري ويقال انه من بني الحريش بفتح الحاء المهملة وكسر الراء المهملة واخره شين معجمة. والحريش من بني عامر ابن صعصعة وعامر ابن صعصعة هو من بكر
ابن هوازن قبيلة عدنانية مات سنة خمس وتسعين يعني على الابهر والاشهر وقيل قبل ذلك سنة خمس ست وثمانين لكن رجح كثير من  اه اهل العلم انه سنة خمس وتسعين وهو تابعي كبير
انه ادرك معاذ بن جبل او انه بسن يدرك معاذ ابن جبل فاخوه يزيد ابن عبد الله ابن الشخير وكذلك هاني ابن عبد الله ابن لكن المشهورين بالعلم والرواية ومطرف ويزيد امامان جليلان
يقول يزيد انا اكبر من الحسن الحسن البصري بعشر سنين واخي متطرف اكبر مني بعشر سنين قال الذهبي يا جماعة على هذا يمكن ان يكون مولده يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
لكنه لا صحبة له رضي الله عنه ورحمه متفق على اخراج حديثه في الصحيحين امام كبير وعابد وفقيه رحمه الله وله كلمات حسنة وله كلمات حسنة ومن كلماته رحمه الله انه قال
نغص الموت على اهل الدنيا حياتهم فاطلبوا نعيما لا موت فيه. رحمه الله قال رحمه الله قال والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه واتمام التكبير في حالات الانتقالات
يعني يدل على امرين على التكبير وقول الله اكبر الحالات المذكورة والمراد مذكورة يعني فيما بعد تكبيرة الاحرام هذه محل اجماع. ولا تنعقد الصلاة الا بها لكن التكبيرات بعد ذلك
فانها واجبة على الصحيح على مذهب الحنابلة خلافا للجمهور واتمام التكبير اتمام التكبير يعني يأتي بالتكبير في جميع الانتقالات للرفع والخفض ويروى عن بعض اه الامراء من بني امية اه عنه
تركوا هذا واختلف في في اول من تركه والسبب في ذلك وفي هذا حديث ورد لكنه ضعيف وسبق الاشارة اليه عند ابي داود آآ انه عليه الصلاة والسلام كان يتم التكبير والحديث ضعيف وما اسناده ضعيف ومتن هو منكر
والاخبار الصحيحة تدل على اتمام التكبير معنى انه كما يأتي بالتكبير بتكبيرة الاحرام فكذلك التكبيرات التي بعده. وهذا نص في هذا الخبر وفي غيره  وهل استقر عليه عمل الناس وائمة فقهاء الامصار وقد كان فيه من بعض
السلف خلاف على ما قدمناه. منهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام يعني انه لا يكبر الى تكبيرة الاحرام فلا يكبر حال الخفظ ولا حال الرفع ولا شك ان هذا يحصي اللبس خصوصا اذا كان الانسان امام
واذا اه قام من السجود فلا شك ان هذا يحصل اللبس ولهذا قال ومنهم من زاد عليها من غير اتمام يعني زادنا بعض التكبيرات مثل التكبير حال النزول دون التكبير حال الرفع زيادة على عليها زاد عليها على تكبيرة الاحرام لانها هي المذكورة
قبل ذلك فكان يكبر عند النزول ولا يكبر عند كان يكبر عند لا يكبر عند النزول لانه يرى ولا يكبر عند الرفع بانه لا يرى والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرنا وكأن هذا امر ترك
وانه وقع من بعض الناس ثم ترك هذا الامر واستقر عمل الناس كما دلت السنة على ان التكبير مشروع في جميع الانتقالات والتخسيس اولا اصل المسألة لا يصح والتخسيس لو
يعني ورد دليل لم يكن لتخصيص بعض تكبيرات دون بعض خصوصية الا بدليل واما حكم تكبيرة الانتقالات وهذا ما يتعلق بمشروعيتها لكن حكمها وهل هي واجبة ام لا؟ فذاك فذلك مبني على ان الفعل للوجوب ام لا
لانه كما قالوا اخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل الفعل واجب فتكون التكبيرات واجبة او مستحب فتكون التكبيرات مستحبة واذا قلنا انه ليس للوجوب رجع الى ما تقدم البحث فيه من انه
بيان للمجمل ام لا يعني تقدم هذا له آآ رحمه الله وهو بيان المجمل الواجب وذلك ان هذه الافعال ان افعاله عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل الواجب من قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والنبي عليه الصلاة صلى
فصلوا كما رأيتموني اصلي فهو بيان المجمل الواجب  هل هذا من البيان الواجب لان النبي عليه الصلاة والسلام بينه كما امره سبحانه وتعالى والنبي امرنا ان نصلي كما يصلي ام لا فمن هنا
فمن هنا في نسخة ها هنا مأخذ من يرى بالوجوب وهو انه بيان مجمل واجب وهذي قاعدة شريفة وهي ان الاصل في في الواجب ان البيان اذا كان بيانا لواجب
فالمبين يأخذ حكم المبين والمبين واجب مأمور به فيكون او فليكن البيان كذلك والاكثرون على الاستحباب وهذي مسألة خلافية والاظهر والله اعلم. افي القاعدة ان بيان مجمل واجب واجب الا لدليل
لان قد لا يضطرد في مسائل وقع الاتفاق على انها ليست واجبة واذا قلنا بالاستحباب على القول الثاني انه ليس للوجوب فهل يسجد للسهو اذا ترك منها شيئا؟ يعني اذا اذا ترك منها شيئا
هل يشتر من تكبيرات الانتقالات؟ هل هل يشتروا للسهو اذا ترك اذا ترك منها شيء   ولو واحدة يعني ولو ترك تكبيرة واحدة تكبيرة الالتقاء او لا يسجد ولو ترك الجميع او لا يسجد حتى يترك متعدد
من اقتله فيه يعني على ثلاثة اقوال قيل انه يسجد الى ترك تكبيرة واحدة ولا يسجد آآ انه يسجد في اي تكبيرة يتركها. وقيل لا يسجد الا اذا ترك اكثر من تكبيرة فلا يسجد مثلا للتكبيرة الواحدة
انه لا يسجد الا اذا ترك الجميع. وهذا التفصيل لا دليل عليه لا دليل على لان المقام في مقام التفصيل لا بد ان يرجع الى الدليل في مثل هذا خاصة في هذا الباب باب العبادات
ولهذا كان اظهر انه يعني حتى على القول بانه سنة يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد او نقص. سواء كان قول او فعل فليسد سجدتين كما في صحيح مسلم في سجود
يعني في سجدتي السهو وليس له اه اختلفوا فيه وليس له بهذا الحديث تعلق الا ان يجعل مقدمة ويستدل به على انه سنة. يعني على حديث عمران بن حصين رضي الله عنه
ما ذكره عن علي رضي الله عنه وانه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقال انه سنة انما ذكر فيه من التكبير انه سنة وينضم اليه مقدمة اخرى ان ترك السنة يقتضي السجود. ان ثبت على ذلك دليل وهذا هو الصواب. لان حديث مطلق
في السجود لكن ان كان واجبا وجب لان سدسه جبر للصلاة  فاذا كان ان النقص واجب مما لا تبطله مما لا يجب اذا فات موظعه كما لو ترك التشهد الاوسط فانه يجب
يكون المجموع دليلا على السجود وهو ان هذا الفعل سنة وان ترك السنة يقتضي السجود. فيكون المجموع يعني من المقدمة من قولنا سنة ومن قولنا انه ترك سنة فيقتضي المجموع دليلا فيكون جعداني على السجود يعني سجود السهو. واما التفريق بين ان يكون المتروك مرة او اكثر فراجع الى الاستحسان
راجع الى الاستحسان والتخفيف امر المرة الواحدة ومذهب الشافعي انه ان تركها لا يوجب السجود والله اعلم  وهذا مثل ما تقدم وفيما يتعلق بهذا التفصيل وانه استحسان. هذا يبين ان الاستحسان
اه قد يكون مما يستحسن الانسان برأيه فيكون مردودا. ولهذا قوله المشهور عن استحسن فقد شرع وقد يكون استحسانا المراد به نوع من القياس صحيح وهو اه صرفوا مسألة عن نظائرها لدليل خاص
يكون من باب تخصيص العلة فيمكن يفسرها استحسان بقول المتفق على القول به يمكن ان يفسر اه بمعنى لا يصح ولا يجوز العمل به ومجرد الاستحسان بالرعي وعلى هذا يجي يجمع كلام اهل العلم في هذا الباب في القول به او في رده وانه منزل على هاتين الحالتين
وان الاستحسان لا يخرج على انه قياس خاص في مسألة وهو العدول بمسألة عن نظائرها لدليل خاص هذا هو العدول بالمسألة عن نظائرها يعني يكون الدليل دل على الماء على هذا المعنى
في هذه المسائل في مسائل متعددة ونظائر متماثلة متشابهة فالاصل انها تتفق متماثلا لكن عدلنا بها عن نظائرها لدليل خاص فيكون باب تخصيص العلة بدليل والله اعلم الحديث السابع عن البراء ابن عاجب رضي الله عنه والصحابي الجليل
سنة اربعة وسبعين للهجرة اه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد في تتبع افعاله عليه الصلاة والسلام والنظر اليها
باهتمام وهو ان ان يصرف نظره بصره وبصيرته الى فعله عليه الصلاة والسلام وقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم يدل على العناية والاهتمام وهذا كثير في الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم في تتبع احواله
كلها عليه الصلاة والسلام خصوصا في ابواب العبادات  والمعنى انه يتبعه النظر حتى يتحقق من افعاله في هذا الباب فينقلها كانوا رضي الله عنهم نصحة للامة ينقلون صفة صلاته كما صفيت صلاته عليه الصلاة والسلام كما رأوها
وجدت قيامه. وهذا يبين ايضا انه رضي الله عنه يتفقهون في هذا الامر وانه ليس مجرد انه رأى هذه الافعال لا انه راعى المعنى الجامع بين هذه العبث وجدت قيامه
وركعته اعتداله بعد ركوعه فسجدته جلسته بين السجدتين في سجدته وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وهذا الحديث هو في الصحيحين لكن هذا السياق سياق مسلم ليس سياق البخاري
فليس عند البخاري فوجدت قيامه وليس عنده ما بين في الجلسة اه جلسته ما بين التسليم والانصراف قريبة من اه في مجلس النواب للتسليم والانصراف. ولهذا خلاف كثير كما سينسوقه في كلامه الاتي ان شاء الله
قال وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء قريبا من الشواء وهذه الكلمة وقع فيها خلاف في تفسير العلماء لها دلالة على قوة وبلاغة كلام الصحابة رضي الله عنهم. مع الاختصار العظيم والبيان العظيم
يا حتى انه يعوز اهل العلم في النظر في كلامهم فهم عبارات الصحابة رضي الله عنهم لما اتاهم الله من الفقه العظيم مع علمهم باللغة وادراكهم لمعانيها وكلماتها قوله قريبا من السواء
يقتضي اما تطويل ما العادة فيه التخفيف او تخفيف من عادة فيه التطوير. لانه وقع خلاف في قوله قريبا من السؤال هو قريب من السواب في طول القيام في الطول
قيامهم قعود قريبا من السوأ يعني انها مستوية. وهو ما ذكره في نفس الحديث من الركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين  قال ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء هل القرب هذا
في باب التخفيف عوفي باب التطويل اذا كان اذا كان ثم عادة متقدمة اذا كان ثم عادة متقدمة في التطوير او التخفيف. وقد ورد ما يقتضي التطويل بالقيام وهذا ما عود في الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
وهو انه كان يطيل القيام وهو القيام القراءة كقراءة ما بين الستين الى المئة  وكما ورد في التطويل في قراءة الظهر بالذهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطوله. وهذا الحديث
هنا حديث تقدمت في كلام المجد رحمه الله في المنتقى من حديث ابي سعيد الخدري في صحيحه مسلم. وقد تكلم الفقهاء في الاركان الطويلة والقصيرة واختلفوا في الرفع من الركوع. هل هو ركن طويل ام قصير؟ ورجع اصحاب الشافعي انه ركن قصير
وهذا مما يبين ان هذه المسألة مرجعها الى مرجعها الى النظر في كلام الصحابة ولهذا آآ لما وقع خلاف في بعضنا العبارات احتملت شيئا  شيئا من الدليل بعض الاقوال وهو ما قاله بعضهم ان بعض الاركان قصيرة
وان الغالب على اركان الطول حتى شدد بعضهم وقال ان بعض الاركان اذا اطيلت اطالة خارجة عن معتاد بطلت الصلاة وهذا خلاف ما دلت عليه الادلة كما سيأتي ان شاء الله
ولهذا قال ان بعض الفقهاء قال هناك اركان طويلة وهناك اركان قصيرة. واجره في صلاة الفريضة واجره في صلاة الكسوف الادلة الصريحة ان هذا التفريق لا دليل عليه. بل هو مصادم للادلة
وهم ذكروا الرفع القيام بعد الرفع من الركوع وانه قصير للفصل وان تطويل القيام بعد الركوع يفوت الموالاة. فاذا تعمده بطلت صلاته وكذلك الجلوس بين السجدتين واجروا ذلك في صلاة الكسوف. والاحاديث الصحيحة صريحة
آآ ترد هذا القول بل تبطله وان قاله من قاله عذرهم انهم وقعوا على عبارات  عبارات في منها شيئا من هذا ولهذا كان الصواب وان الاركان متقاربة وانها قريب من السواء. ليس هناك ركن طويل وركن قصير. هناك اركان
يعني في بعضها اطول من الذي بعده كما وقع في صلاة الكسوف القيام في الركعة الاولى الاول ثم يليه الركوع وهو دون القيام ثم السجود ثم ثم بعد ذلك الركوع
القيم الثاني دون القيام الاول وهكذا الركوع الذي بعده  واختلفوا في الرفع من الركوع هل هو ركن قصير؟ هو رك طويل ام قصير؟ يرجح اصحاب الشاة اصحاب الشافعي انه ركن قصير
وهذا عند الشافعية هذا عند الشافعية كما نص عليه رحمه الله وهذا ذكره في كتبهم. وفائدة الخلاف فيه ان تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة ومن هذا قال بعضهم ومن هذا يعني من هذا التعليل وهذا القول آآ قال بعض اصحاب الشافعي انه اذا طوله بطلت
صلاته وفي الحاشية قال قال بذلك امام الحرمين في نهاية المطلب وهذا شك لانه ليس حديث بضاعته رحمه الله وهو مجدى البضاعة كثير من الائمة الذين اعتنوا بهذه فروعنا ليس عندهم خبر في الحديث ولا يستغرب منهم هذه الاقوال ويقولون اقوال
اه في بعض الاحاديث انه قد تخفى عليهم الاحاديث المشهورة المعروفة في الصحيحين وغيرهما ولهذا كيف يقال مثل هذا القول مع نص الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام عن انس رضي الله عنه وانه يطيل حتى يقال انه قد وهم انه قد
عليه الصلاة والسلام على الخلاف في تفسير يعني تفسير قول فعل انس في صلاة النبي وسلم وكذلك قول ثابت ومن معه في ايضا قيام انس حتى يقال انه قد وهم نحو ذلك في الصحيحين او كما في صحيح مسلم في قول انس عن النبي عليه الصلاة والسلام
وقال بعضهم لا تبطل حتى ينقل اليها ركنا كقراءة الفاتحة والتشهد وهذا يعني خارج عن البحث في الحقيقة يعني هذا ما يستغرب يعني  وثم ايضا قوله حتى ينقل اليها ركنا كقراءة فاتحة او
التشهد هذا حين يتعمد ذلك لكن لو انه وقع نسيانا فلا يبطل فمثل هذا حكمك حكم غيره من الاركان وفي الحاشية ذكر ذكره النووي عن بعضهم على قوله آآ قراءة الفاتحة والتشهد وجاء عن الامام الشافعي انه قال هذا من كلام النووي ولو اطال قال ولو اطال القيام
بذكر الله ذكر الله بذكر الله سبحانه وتعالى. يذكر الله عز وجل يذكر الله سبحانه وتعالى يدعوه او ساهيا وهو يدعو او ساهيا وهو لا ينوي به القنوت. كرهت ذلك له ولا اعادة
وكان هذا من الام وقال فقال الصنعاني في حاشية وهذا الذي قاله بعض الشافعي قد اشار اليه الشافعي. قد اشار الامام الشافعي الى خلافه. ثم ذكر كلام الشافعي المتقدم وهذا كما في العدة
المقصودة ان ان هذا خارج عن البحث كما تقدم انما الكلام في لتطويله تطويره وعلى هذا القول وانها تبطل الصلاة وان مثل هذا القول الحقيقة باطل القول ببطلانها قول باطل
يعني ولهذا يقال القول ببطلانها قول باطل تبطله السنة لان مثل هذا النظر هذا نظر. هذا نظر وهذا اه مجرد رأي لقطع الموالاة يعني ليس فيه معنى من المعاني ولا دليل عليه. ثم هذا الاستنباط مع ضعفه ومنابذته لما بنيت عليه الصلاة والمعنى
فهو يعود على النص بالابطال. ومن قواعد اهل العلم ان اصولته يقول بها الشافعية وغيرهم انه حين يعود الاستنباط عن النصب والابطال فهو باطل انه يقطع الموالاة الواجبة اثبت الدليل في هذا
يعني ما الدليل على مثل هذا انه ان الموالاة الواجبة التي فسروها بان يكون الركوع عقب القيام مباشرة الا بمقدار ما يفصل بالذكر الذي يذكر يقول سمع الله لمن حمده
فيما بين القيام والركوع بل السنة دلت على ان مثل هذا امر مطلوب وامر مشروع للصلاة بنيت على قاعدة واحدة وهي تناسبها وتتامها كما ذكره البراء رضي الله عنه. ولهذا قال قريبا من السواء
وهذا الحديث يدل على ان الرفع من من الركوع ركن طويل لانه لا يتأتى ان تكون القراءة للصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما اذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا
وذلك انها قريب من السواء والقيام وان لم يأتي في رواية البخاري فجاء في رواية مسلم لان وجدت قيامه قال ما خلا القيام والقعود؟ فدل على ان القيام هنا هو القيام
او قول فاعتداله بعد الركوع وجدت قيام وهذا قيام قيام للقراءة ركعته في الركوع فاعتداله بعد ركوعه اعتدال هذا هو البحث فيه. واللي قال فشجته وانا قلت اه الحين قلت في
الفصل ما بين القيام الى الركوع لكن الفصل ما بين القيام الى السجود لانه رفع من الركوع فيكون الفصل فيما بين القيام الى السجود يكون يسيرا على قول الشافعية لكن الاحاديث يدل على ان هذه الاركان قريبة من السواء
ولما ذكرها عليه الصلاة والسلام ولما ذكر رضي الله عنه ذكرها اجمالا ثم قال ما خلا القيام والقعود القيام والقعود فكأنه والله اعلم ان اقرب ما يقال ان القيام في الصلاة قيام القراءة. ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود. ثم الرفع ما بين السجدتين
ثم الشقة الثانية. ثم الجلسة الجلسة للتشهد ما بين التسليم والانصراف. تسليم والانصراف وهذا في التشهد الاخير قريبا من السواء واستثنى القيام والقعود وكأن القيام والقعود يمد اكثر هذا هو اظهر ان القيام للقراءة والقعود للتشهد
اطول وهذا يبين ان انه عليه كان يطيل هذا الموضع ولهذا في حديث ابن مسعود فاكثروا فيه من الدعاء اكثروا فقمن ان يستجاب فاكثر الدعاء وفي حديث ابن مسعود في هذا في
في الركوع والسجود. فاو في السجود فاكثروا من الدعاء فقام يستجاب لك. فاما المسؤول فاكثروا من الدعاء. فقام ان يستجاب لكم. حديث ابن مسعود انه وثم يتخير ثم يتخير المشأتي اعجبه اليه. احبه اليه. وهذا
في الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله  نعم وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة في قوله قريبا من السواء ذهب بعضهم الى انه الى انه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل
وقد ورد في بعض الاحاديث وقد كانت صلاته بعد تخفيفا. هذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف وهذا تفسير لا يكاد يصح كيف لان هذا في حديث جابر بن سمرة وهذا التفسير لا يصح
وان قوله آآ فذهب بعضهم الى ان الفعل متأخر بعد ذلك التطويل وان الذي ذكره البراء رضي الله عنه كان متقدم في هذا التطويل وان هذا التطويل كان في وان هذا التطويل كان متقدما
وانه بعد ذلك صار يخفف. هذا قول يعني ضعيف جدا مخالف لما دلت عليه السنة وان صلاته عليه الصلاة والسلام مستقرة على ما هي عليه وانه لم تكن في اول الامر كان يطيل ركوع قيامها وركوعها وسجودها
ثم بعد ذلك صار يخفف لان هذا الحديث في حديث جابر انه عليه كان يقرأ في الفجر واقتربت ونحو من السور وكانت صلاته بعد تخفيفا  هنا بعد هذا وارث مبني على الظم
لقطعه عن الاضافة ولابد ان يكون مبشرا بما دل عليه النص كانت صلاته بعد ليس بعد ذلك اليوم لان من قال يصلي في الفجر بعده اي بعد الفجر الصلاة بعد اي بعد صلاة الفجر. يعني ان صلاته في الصلوات الاخرى الظهر
والعصر والمغرب والعشاء بعد صلاة الفجر اخف من صلاة الفجر. وان صلاة الفجر اطول وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة على قول جميع المفسرين وقيل يشهده الله سبحانه وتعالى على احد القولين
في الحديث في نزوله سبحانه وتعالى وان نزوله هل يستمر الى طلوع الفجر قيل قول لكن الحديث الوارد اه لكن ثابت انه سبحانه ان يعني اه ان نزوله سبحانه وتعالى من اخر الليل من اخر الليل في الثلث الاخير
من الليل لكن المقصود انك صلاة بعد التخفيف اي بعد صلاة الفجر ان الصلاة اخف بسرعة ليس بعد ان بعد ذلك اليوم وكيف تقيد تلك الاخبار بمثل هذه العبارة التي
الخبر يدل على خلافها والمعنى كذلك ثم ايضا كما قال جمعة من هالعلم كأبي داوود وغيره اذا لو فرض انه جاءت اخبار اختلفت عليك فانظر الى فعل الصحابة بعده الصحابة كالاجماع منهم
على تطويل الصلوات تطويل كانوا يطيلون الصلاة يعني في جميع الصلوات بعد اي بعد ذلك يوم تخفيف اه وانه كان يخففها صلاة الفجر وغيرها وصلاة الصحابة رضي الله ابو بكر وعمر وهكذا المنقول عن آآ غيرهما في تطوير الصلوات صح عن ابي بكر
صلاة الفجر والبقرة وصح عن عمر رضي الله عنه يصلي في الفجر كما عند البخاري معلقا مجزون به   الى غير ذلك من اخبار اللي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم
والذي ذكره المصنف من رواية عن رواية البخاري وهو قوله صلى الله وهو قوله رضي الله عنه ما خلا قيام والقعود. الى اخره الى اخره  ذهب بعضهم الى تصحيح هذه الرواية
دون الرواية التي ذكر فيها القيام المتقدمة. وسبق الاشارة الى انها عند مسلم وليست عند البخاري ونشب رواية ذكر القيام الى الوهم الى الوهم وهذا بعيد عندنا لان توهيم الراوي الثقة
على خلاف الاصل لا سيما اذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما. وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام يعني انه
ذكر وجه فوجدت قيامه وركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين اه جلسته ما بين التسعة قريبة من السواء قريبا من السواء يقول ليس هذا من باب العموم حتى يحمل العام الخاص فيقال
هذا الحديث حديث الاطعام وحديث وقول ما خلق خاص فانه صرح في حديث براء في ذلك بذكر القيام. فهو حديث واحد. كيف يكون من باب الذكر العام والخاص وهو حديث واحد
نعم ثم في نفس الحديث ذكر القيام ثم استثنى القيام ثم استثنى القيام  ويمكن الجمع بينه بان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا وتارة يستوي الجميع
وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود. تارة يعني يستوي جميع اركان الصلاة استوائي وتارة تستوي ما عدا القيام والقعود قعود بين السجدتين او القعود بتشهد وهذا اظهر وليس في هذا الا احد امرين
اما الخروج عما تقتضي لفظة كان ان كانت وردت ان كانت وردت يعني هو ان ليس في الحديث كان لكنه يقول ان كانت وردت من المداومة لان هذا يريد ان يستدل به على
ان هذا هو الاكثر لكن ليس في الحديث ذكر كان كان واما ان يقال الحديث واحد اختلفت رواة عن واحد في وقته ذلك التعارض ولعل هذا هو ان السبب الذي دعا من ذكرنا عنه ان نسب تلك الرواية هي الوهم
الى من قاله والاحسن في مثل هذا هو النظر في الروايات وجمع الروايات يعني في حديث البراء هذا يعني يحتاج الى تقصي رواياته رواياته والجمع بينها لانه قال في نفس الرواية ما خلا القيام والقعود قريبا
من السواء. والذي يظهر والله اعلم انه ان ان حديث البراء لا اشكال فيه وان قوله ان اراد يبين انه عليه الصلاة والسلام كان يطيل هذه الاركان او اراد ان يبين ان هذه الاركان متتامة متقاربة
القيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وكذلك التشهد. وانها متتامة لكن استثنى بعد ذلك كالمستدراك انه يقول وان كانت متقاربة الا انه كان يمد في القيام في قيام القراءة ويمد ايضا في الجلوس
للتشهد وعلى هذا لا اشكال فيها ما خلا القيام والقعود لانه استثنى ما خلا القيام والقعود استثنى وبين ان انه يزيده على هذه الاركان وهذا ظاهر من هديه عليه الصلاة والسلام في تطوير القيام. وهذا نقل في اخبار كثيرة ان قيامه اطول من من ركوعه
ثم حديث البراء بن عاجب رضي الله عنه زاد قعود وهو على الاظهر القعود للتشهد   وهذا الوجه الثاني يعني اتحاد الرواية اقوى من الاول في وقوع التعارض. ولكن حديث واحد ومخرجه واحد
وان احتمل غير ذلك غير ذلك على الطريقة الفقهية على الطريقة الفقهية ولانها الفقهاء يأخذون الاحاديث بالروايات في ذكر هذه الرواية ويذكر هذه رواية فيذكر رواية وكأنها حديث مستقل مع انها في نفس الحديث. لكن كثير من الفقه قد لا لا يكن لهم آآ
معرفة بالاحاديث والروايات فيجعلون هذا مخصص وهذا مقيد مع ان حديث واحد قد نبه بالدقيق العيد الى ان الحديث الواحد الذي مخرج واحد لا يقال ان هذه الرواية تقيد انما من باب الزيادة هذا حديث واحد
فبعضهم ذكر حديث تام وبعضهم ذكره مختصرا فينظر للرواية التامة التي تبين الحديث وان هذا ليس من باب المطلق والمقيد والآن باب الخاص والعام باب الحديد الواحد الذي آآ ذكر فيه زيادات
لم يذكرها الراوي الاخر. وهي زيادة في الرواية ليس من باب التخصيص ولا من باب التقليد لكني كما قال جاءني عن طريقة الفقهاء ولا يقال اذا وقع التعارف الذي اثبت التطويل
ولا يقال اذا وقع التعارف الذي اثبت التطوير في القيام لا يعارضه من نفى فان المثبت قدم على النافل لاننا نقول الرواية الاخرى تقتضي بنص التطويل في القيام وخروج تلك الحالة عن حالة القيام والقعود عن بقية حالات اركان الصلاة فيكون نفوي والاثبات
محشورين في محل واحد هذي عبارات فيها اختلفت فيها النسخ في بعضها فيكون النفي والاثبات اذا انحصر في محل واحد يعني يقول ليس هذا من باب الزيادة الزيادة لان فيها بعضها تطويل
في بعضها اثبت آآ التطويل وفي وفي اخرى في اخرى نفاه والنفي والاثبات لا يجتمعان لكنه في محل واحد لكن على ما تقدم لا يكون فيه تعارض. وذلك انه اثبت ان هذه الاركان متقاربة. متقاربة
ثم بين رضي الله عنه ان اثنين من هذه الاركان هي اطول من غيرها من الاركان وبين في مقام واحد ولم يقل انه احيانا يفعل هذا تارة ويفعل هذا  بل نص على هذين الركنين لانه يمدهما على غيرهما اركان
انحصر في محل واحد تعارضا الا ان يقال باختلاف هذه الاحوال بالنسبة الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبقى في انحصار في محل واحد بالنسبة الى الصلاة وهذا مخالف
لقول رضي الله عنه لانه يصف صلاته ورمقها وانها على هذه الصفة. وانه ليست احوال ولو كانت احوال متعددة ذكرها رضي الله عنه. قال تارة يطيرها وتارة يقصرها ولا يعترض على هذا الا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان ان وجدت في حديث ان وجدت في حديث
واحد  الا مكان مقتضى اللفظ آآ كان ان وجدت في حديث واحد وهنا زيادات اشارة الى زيارات في بعض النسخ فالعبارات احيانا يصير فيها بعض القلق لانها يكمل بعضها من بعض النسخ
لكن مقصوده ظاهر  لانه اذا كانت كان هذي يبين انه مستمر على هذا وان هذا متكرر منه وليست احوال من النبي عليه الصلاة والسلام تارة يطيل وتارة يقصر او تارة
تكون هذه الاركان كلها متساوية ويطيل مثلا بعضها كالقيام والقعود او يقول حديث واحد عن مخرج عن واحد اختلف فيه فلينظر فلينظر ذلك من الروايات يحقق الاتحاد او اختلاف في مخرج الحديث
والله اعلم والحديث حديث واحد ومخرجه مخرج واحد وينظر في هذا اتم الروايات  رواية يفسر بعضها بعضا يبين بعضها بعضا. الحديث الثامن عن ثابت البناني عن انس ابن مالك رضي الله عنه
قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي بنا. قال ثابت. فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. وكان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي
واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل  قوله لا ال اي لا اقصر وقد قيل ان الالو يكون معنى التقصير ومعنى الاستطاعة معا والسياق يرشد الى المراد  يعني على هذا القول انه يأتي بالمعنيين لكنه هنا
على كل حال انه المراد بمعنى التقصير وانه لا يقصر بل يجتهد ان يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا واقع من الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الاخبار في اجتهادهم بان تكون صلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والالو على مثال العتو يعني على وزنه  ويقال الالي على مثال العتي اي وزني والماظي الا وقد يقال في هذا المعنى الا بالتشديد وقوله ان ان اصلي اي في ان اصلي وتقديم انس رضي الله عنه هذا الكلام امام روايته ليدل السامعون التحفظ فيما يأتي
يعني يبين انه رضي الله عنهم انه رضي الله عنه ينقل لهم او يصلي بهم كما يصلي النبي عليه الصلاة ويجتهد في ان تكون صلاة كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. فعليكم ان تحفظوا وتنقلوا ما رأيتموه
يدل على التحفظ ما يأتي به ويحقق ويحاول يدل السامعين على التحفظ بما يأتي به ويحقق عندهم المراقبة للاتباع افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اسرح في الدلالة
بل هو يعني اصلح بالدلالة من حديث البراء على ان الرفع من الركوع ركن طويل وهذا كما من ادلة الكثيرة التي تدل على بطلان قول من قال ان الرفع من الركوع ركن قصير
لان الحديث صريح انه اذا رفع رأسه في المنتصف قائم حتى يقول القائل قد نسي. وهو ينقل ان النبي عليه الصلاة انه لا يألو ان يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه يرفع حتى يقول قال قد نسي يعني نسي انه في صلاة من التطويل وهذا مبالغة منهم في تطويل الركن. تطويل الركن بعد الرفع من الركوع وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه انه قال ذلك في صلاته
وانه قال اني اصلي خلف النبي وسلم حتى يقال القائل يعني النبي عليه اذا رفع من الركوع يقول قائلهم ان رسول الله قد نسي نسي من تطويله للرفع من الركوع من القيام
بعد الرفع من الركوع خلاف ما اه شط وشد به بعضهم نقل عن بعض الشافعية وقوله الجويني انها تطوير هذا الركن يبطل الصلاة تقدم ان هذا القول هو الباطل في الحقيقة. لمصادمته بهذه النصوص
على ان الرفع من الركوع ركن طويل بل هو والله اعلم نص فيه يعني ليش اكو نص نص فيه؟ فلا ينبغي الردون عنه لدليل ضعيف ذكر في انه ركن قصير يعني وان نفوت ما هو
ليس بحق دليل في الحقيقة. بل استنباط ضعيف لا يقال انه بدليل ضعيف. بل هو شتي من بعد استنباط ضعيف وان قد يتوسع في الاستنباط يقال عنه دليل لكنه استنباط لا يصح. وهو انه يفوت موالاته
ما الذي ما الدليل على ان مثل هذا الموالاة ما بين القيام الى السجود القيام من اعتدالها السجود وان تجد في الموالاة معنى انه لا يطيل من اين الدليل وهما قيل انه لم يسن فيه
دليل ضعيف ذكر في انه ركن قصير وهما قيل لكنه قصد دليل اخر هو قصد هنا دليل اخر  مسابقة للاشارة الى دليل اخر وهو انه يفوت الموالاة ايضا هنا اشار الى دليل اخر قال
وهما قيل فيه ما قيل فيه انه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال كما سنة القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا يعني انه يقول كأن هذا يعني هذا استنباط في الحقيقة حتى هذا استنباط ان الرفع من الركوع
ركن قصير. ما الدليل على انه ركن قصير قالوا انه موضع يسن فيه الذكر لكن لا يسن فيه تكرار الذكر وانما اه الركن الطويل هو الذي يسن فيه طول الذكر
الذي يسن فيه تكرار الذكر والركوع يسن فيه التسبيح ثلاثا ويزيد ما شاء الى حد والسجود ايضا ولهذا كان النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم حديث حذيفة يسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى
في ركوعه وسجوده وهو على الدوام الدوام وتكفيرها فقال ان ان الرفع من الركوع يا شفيق تكرار اذا لم يكن فيه تكرار فلا يشرع فيه التقويم. هذا الاستنباط المتكلف المصادم للنص
لا شك انه مثل ذاك الدليل او اضعف. هو قولهم ان يفوت الموالاة قال لم يسن في تكرار التسبيحات على استرسال يعني يسترسل في التكبير يكثر يكثر من التكرار مع ان الرفع من الركوع رفع من الركوع يسن فيه اطالة الذكر. بل جاء فيه بنطالة الذكر
في احاديث ربما لم تأتي في الركوع والسجود حين يرفع من الركوع جاء في اخبار عدة صحيحة في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري من حديث ابن عباس عن عبد الله بن ابي اوفى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملئ السماوات
الارض ومن ما بينهما مثل ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا كعبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
ايه كده طويل وجاء بل بل اه ربما يقال ايضا بل ربما يقال وهو دليل يعني ينظر والذي حضرني في في هذا واظنه حديث صحيح اظن وحديث صحيح اه في المسند
في حديث حذيفة رضي الله عنه. حذيفة ان النبي ان لم يكن في صحيح مسلم لكن لا يجوز في صحيح مسلم وهو ان النبي عليه لما رفع من الركوع قال ربي الحمد ربي الحمد ربي جعل يكرر ربي الحمد. ففيه ابطال لقولهم لا يسن فيه تكرار
انه جعل يكررها عليه الصلاة والسلام ولا يقال ان هذا في   النافذة النافلة  لان الاصل ان ما ثبت في النوافل هو حجة في غيرها. هذا هو الاصل ومن حيث الجملة هو في باب العبادة وانه سنة فيه التكرار. فليكن
في المسألة على تسليم هذا القول. معنى الحديث صحيح كما تقدم اه دالة على تطويل هذا الذكر. وان هذا الذكر  اذا نسبته الى تسبيح الركوع والسجود على التسبيح ثلاثا فانه اكثر
من عدد يعني هذا الذكر اكثر من هذه التسبيحات الثلاث. لكنه عندهم لانه اذا كان استرسال وهو كثرة الذكر او تكرار هذه الكلمة وان زاد على ثلاثة   نعم قال وما قيل انه لم يسن لم يسن فيه تكرار التسبيحات على استغسار كما سنة القراءة في القيام والتسبيحات
وسنة القراءة في القيام والتسبيحات والركوع والسجود مطلقا سنة القراءة في القيام وسنة ايضا الدعاء الركوع والركوع سنة فيه الثناء ومعلوم ان الثناء في حال ان الثناء عليه سبحانه وتعالى ابلغ في باب الدعاء والمسألة من دعاء المسألة
فاذا كان مشروع الاكثار منه في الروح في السجود  وكذلك في الركوع في القيام كذلك هو الثناء من باب اولى الحديث السائل الحديث التاسع  عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط
خف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث العاشر سيشرح الحديثين جميعا عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن حويلث في مسجدنا هذا
قال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود
كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض هلا رحمه الله اراد بشيخهم ابا بريد نعم   طبعا هذا نعم المقصود انه ذكر رحمه الله قال اراد بشيخهم ابا بريدة عمرو ابن سلمة
الجرمي وفي تعليق هذه الجملة الاخيرة ليست في المتن  وهي في بعض الطبعات الى ان ذكر كلام كثير بعض الى انها زائدة في احدى النسخ يؤكد انها في هذا الشرح منسوبه للحافظ عبد الغني ان الشارع سعيد تعيم وهم اخر وجه الثاني
ان ابا بريدة هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه اختلف صحبتي وان كان اكثر على عدم صحبته وان وانه رضي الله عنه ادرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يفد مع ابيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم خلاف ما لزم الحافظ ان الصحابي صغير وخالفه بذلك آآ الحافظ المزي في تهذيب الكمال وكذلك ابو زرعة العراقي العراقي ايضا قال لم يثبت يعني له صحبة
حديث انس بن مالك يدل على طلب امرين في الصلاة. التخفيف في حق الامام مع الاتمام. وعدم التقصير وذلك هو الوسط العدل والميل الى احد الطرفين خروج عنه فالمطلوب امرا تخفيف
في حق الامام مع الاتمام وعدم التقصير. هذا في قول انس رضي الله عنه ما صليتوا ورائكم خف صلاة ولا اتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما التطويل في حق الامام
فاضرار بالمأمومين وقد تقدم ذلك التصريح بعلته. وهو ما جاء في الاحاديث الصحيحة من حديث ابي هريرة ومن حديث جابر ومن عقبة بن عامر رضي الله عنهم اني اصلي وراءك الضعيف والكبير والصغير
اخواننا هذه علل امر النبي صلى الله عليه وسلم لمراعاتها وانه اذا صلى للناس فلا يطول ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة قال لا تطول بهم
مفصل  قال ان صلى حبيب نفسه فليطوق ما شاء وكيف شاء واما التقصير على الاتمام مع ان هذا فيه بحث في مسألة بالتطوير لكن هذا هو الاصل وان الامام يراعي يراعي المؤمنين وكما قال عليه الصلاة
واقتدئ في صحيح مسلم واقتدي باظعفهم واما التقصير على الاتمام فهي بخس لحق العبادة ولا يراد بالتقصير ها هنا ترك الواجبات فان ذلك مفسد موجب للنقص. الذي يرفو حقيقة الصلاة وان المراد والله التقصير عن المسنونات المسنونات
اه  والتمام بفعلها   والتمام بفعلها  المقصود ان ان تكون الصلاة تامة  ان يكون فيها مراعاة لحال المأمومين اذا صلى اماما. والكلام على حديث ابي قلام وجوه منها ان الحديث ممن فرد به
البخاري عن مسلم وليس من شرط هذا صحيح الحديث ليس من شرط كتاب حديث لانه عن مالك رضي الله عنه من افراد البخاري وهذا وقعنا في اخبار لصاحب العمدة في اخبار
اده ليست على شرطيفا. وايضا فان البخاري اخرجه من طرق منها رواية هذا هو ابن خالد الباهلي مولاهم رواه عن ابي ايوب عن ابي قلابة اه خالد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي قلابة
عن عمل ابن سلمة عن عمرو ابن سلمة اول شيء قال عن مالك الحويرة عن مالك بن حويلة واكثر الفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب وفي اخرها في كتاب البخاري واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على ثم قام في رواية خالد
عن ابي قلابة لان حديث رواه عن ابي قلابة وهذي بن خالد الباهلي مولاهم ابو خالد مهران الحدة  الليثي رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته الاميرة حتى يستوي قاعدا
والمعنى فيهما واحد وهذا في جلسة الاستراحة المشهور بجلسة الاستراحة كما يشير اليها رحمه الله. الثاني مالك الحويرث ويقال ابن حارث ويقال ويقال والاول اصح ويقال ابن الحارث يقال ان
الحارث ثم قال ويقال يعني تسمية ثالثة والاول اصح احد من سكن البصر من الصحابة مات سنة اربعة وتسعين ويكنى ابا سليمان وهو ابو سليمان الليثي آآ من نزل البصرة رحمه الله ورضي عنه
وشيخ مذكور في الحديث هو ابو بريد بضم الباء موحد وفتح الراء عمرو بن سلمة الجرمي فتح الجيم وسكون الراء  كما تقدم قوله اني لاصلي بكم ما اريد الصلاة الصلاة
اي اصلي صلاة التعليم. لا اريد الصلاة لغيره لغير التعليم. انما اراد ان يصلي ليعلمهم. في دليل على دليل على الجواز من ذلك وانه ليس بالتشريك في العمل بل هذا امر مطلوب
ومن نشر العلم وان مثل هذا يحصل به سقوط الفرض وان انسان جاء الى قوم وصلى بهم حتى يعلمهم. فاذا صلى بهم صلاة وصلاة الظهر او العصر انه يحصل المقصودان كونه ادى صلاة الوضوء وكونه ايضا علمهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولهذا قال ومولد الصلاة يعني لامي وهذه في صلاتي يعني نافلة لكن هو اراد ان يبين صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من نشر العلم وان هذا واجب اهل العلم آآ بيان العلم وان البيان للفعل من اعظم
البيان ولا شك انه يقع في النفوس حين يرى كيف يرى كيف كان كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينقلها صحابي والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد الساعدي اه رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام صلى
جلس على درجة المنبر الدرجة الاولى حتى يروه ويشرف لهم  فاذا اراد السجود سجد في ثم قال انما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا اصل عظيم في هذا الباب
في تعليم الصلاة بالفعل والبيان بالفعل يكون ابلغ في كثير من الاحوال الرابع قوله صلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يدل على ان يدل على البيان بالفعل. وانه يجري مجرى البيان بالقول بل قد يكون بل يكون ابلغ
وان كان البيان بالقول اقوى في الدلالة على احاد الافعال اذا كان القول ناصا على كل فرد منها. مثل اذا كان هناك  اه فعل مأمور به ثم بالقول بين صفة هذا الفعل
هذا الفعل ويكون القول بيانا واضحا لصفة مثل بيان النبي عليه الصلاة والسلام لصفة الحج النبي بين بالقولين بين بالبيانين بالقول وبالفعل. وقالوا خذوا عني مناسككم. بين بقوله وبين بفعله عليه الصلاة والسلام
اذا كان قول نص على كل فرد منها يعني من اه بيان الفعل المأمور به. الخامس اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة. عقيب الفراغ من الركعة الاولى والثانية لانها تكون في القيام من الفرض من الاولى ومن الثالثة
فقال بها الشافعي في قول وكدا غيره من اصحاب الحديث وكذا غيره من اصحاب في الحديث    واباها مالك وابو حنيفة وغيرهما وحدة رواية عن احمد رحمه الله وهذا الحديث يستدل يستدل به القائلون بها وهو ظاهر في ذلك
وعذر الاخرين او الاخرين وعنه انه يحمل على ان بسبب الضعف للكبر كما قال الحكيم انه رأى عبدالله بن عمر رضي الله عنه يرجع في السجدتين من الصلاة على صدور قدميه
يعني اذا رفع من السجدة فانه يرجع وينهى عن صدوره لا ينهض مباشرة فلما صرف ذكر ذلك له فقال انها ليست بسنة الصلاة وانما على ذلك من اجل ان يشتكي
وفي حديث اخر غير هذا في فعل اخر لابن عمر قال ان رجلين ان رجلي لا تحملان ان رجلي لا تحمل وهذا المشهور عنه وهذا هو الثابت عنه في صحيح
البخاري انه ان ثبت عنه في صحيح البخاري   لكن الفعل اللي نقله المغيرة في الحاشية رواه مالك موطأ ومن طريق عبد الرزاق عن صدق بيسير عن المغيرة من حكيم الصنعاني عن ابن عمر وهو
من رجال مسلم ثقات مغيرة من حكيم صدقة باليسار فعلى هذا يكون من قول عن ابن عمر اه وانه يجلس انه لم يفعله على انها جالسة استراحة انما فعله لانه يريد ان يقوى بها على القيام
وان هذا فعله لاجل الضعف. ادليل من قال انها لاجل الضعف وانها ليست مقصودة. لكن هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه واما رجلي لا تحملان هذا فليس في هذا في جلوس. اه الجلسة الاستراحة. هذا في جلوس التشهد وليس في القيام. الى الركعة الثانية
ولا الى الركعة الرابعة ليس في القيام من فرض وهذا كما في البخاري عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر انه رأى اباه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يتربع في صلاته اذا جلس
فعل عبد الله ابن عبد الله مثله لما فرغ بين له ذلك وانه انما يفعله لاني كبر سنه رضي الله عنه ان رجليه لا تحملان فلهذا يتربع في جلوس التشهد
اما الناقل الاول في وظاع هذا لمن قال انها يفعلها الكبير يفعلها الكبير على هذا القول والقول الثاني كما هو مذهب مالك وحدرية احمد رحمه الله كما قول الشافعي الروايتين عن احمد
احدى الروايتين عن احمد انها سنة في حديث مالك الحوير هو ابي حميد الساعدي. والافعال اذا كانت الجبلة وضرورة الخلقة لا تدخل في انواع قرب وهذا واظح لا شك انه حين يفعلها لعجلي
اه ذي كانت الجبيلة هذا واضح وفعله المركوز في الجبل كالاكل والشرب فليس ملة كذلك اذا كان لضرورة الخلقة للضعف ونحو ذلك فهو فعلها لاجل ما عرض له من الضعف فليس سنة لا تدخل في انواع الكرب المطلوبة لانها فعلت لامر عارض
والا فالاصل هو ان يأتي بالفعل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. كل هذا على تسليم هذا القول والا فالصواب ان فعل ان فعله عليه الصلاة والسلام لها ليس على هذا الباب الصحابة نقلوها والذين قالوها كانوا شبابا
على انها سنة  انها تفعل في الوتر من الصلاة عند النهوض من الركعة الاولى ومن الركعة الثالثة  لا تدخلوا في انواع القراب المطلوبة فان تأيد هذا التأويل بقرين تدل عليه مثل ان يتبين ان افعاله السابقة على حياة الكبر والضعف لم تكن فيها
هذه الجلسة اه او يقترن فعلها بحالة الكبر مما يدل دليل على قصد القربة فلا بأس بهذا التأويل بهذا التأويل. واه انه وان هذه وان نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام في غير حال الكبر. في غير حال الكبر او او انه فعلها في حال الكبر لكن يقترن بها ما يدل على انه لم يفعل
لاجل كبر سنه بل لانها سنة مقصودة. وهذا هو ظاهر نقل الصحابة رظي الله عنهم. وهذي مسألة في هذا فيها بحث كثير اه وهي من المسائل التي اه لا ينكر على من اخذ بها ولا من تركها
فمن فعل فله قدوة اسوة والسنة دلت عليها مم لكن اذا كان الامام لا يفعلها اذا كان الامام لا يفعلها وكون المأموم يتابع امامه اولى اولى حتى لا يتأخر عن امامه. وقد ترجح في علم الاصول ان ما لم يكن من
مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاري مجرى افعال الجبلة ولا ظهر انه بيان لمجمل ولا علم صفة من وجوب او ندب او غيره فاما ان يظهر فيه قصد القربة
اولى فان ظهر فمندوب يعني ظهر في قسط الغربة مندوب. والا فمباح والا مباح. لكن لا شك ان هذا الفعل نقله الصحابة على ذلك. وانها امر مقصود. مع انه جاء في رواية عند البخاري
ما يدل على الامر بها ووجوبها لكن اشار البخاري في الصحيح رحمه الله الى ان هذا اللفظ شاذ وانه لم اذكره يعني تفرد بي احدهم كما نص عليه وان مذاكر احد الرواة وخالفه ابو اسامة وذكره رحمه الله في اه
صحيحي ما في كتاب الاستئذان او غيره. ولهذا لم يذكرها في كتاب الصلاة انه قال صلاته ثم اجلس حتى اطمئن جالسا وذكره بعد الرفع من السجدة الثانية لكن ذكر البخاري رحمه الله ان آآ احد الرواة
انه خالفه من هو اوثق منه فلم يذكر ما ذكره  والحديث صحيح لكن هذه اللفظة لثبوتها على انها مما امر به عليه الصلاة والسلام لم تثبت لكني قائلا يقول ما وقع في الصلاة الظاهر انه من هيئتها
هذا واضح لا سيما الفعل الزايد الذي تقتضي الصلاة منعه. لا شك ان هذا فعل زائد كيف يزيد امرا فيها لا يكون الصلاة في الزيادة في الصلاة الا منها وهذا اقوى الا ان تقوم قرين تدل على ان ذلك الفعل كان بسبب الكبر عاد الى ما سبق تقريره انه ساب الكبر والضعف وهذا لم يثبت فحينئذ
يظهر بتلك القرينة ان ذلك امر جبلي. فان قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ذلك الجلوس فهو زال في الرجحان. لكن والله اعلم لكن لم يثبت شيء من ذلك الحديث الحادي عشر
عن عبد الله بن ما لك عن عبد الله ابن مالك ابن بوحينة عند قراءة  بحينة ام عبد الله ومالك ابوه اليوم وليس بحينة والد مالك ولهذا يقطع مالك بالتنوين
يقال فان قلت مثلا قرأته عبد الله بن مالك بن بحينة عبد الله بن مالك مالك لان ابن صفة لعبدالله فترفعه اذا لم يسبقه جار وتقول مالك   ابن بحيلة عبد الله
ابن مالك ابن بحيرة وتقول عن عبد الله ابن مالك عن عبد الله ابن مالك ابني بحينة ابن بحينة فيكون ابن صفة لعبدالله لا لمالك تقطعه بالتنويط  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطين. الكلام عليه من وجهين
احدهما عبد الله ابن مالك ابن بحينة بحينة امه بظم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة. وبعدها ياء ساكنة وبعدها ياء ساكنة بحينة ونون مفتوحة. وهي نون وحينة وابوه مالك ابن القشم. بكسر القاف وسكون الشين المعجمات
واخرها النسب من اجل شنوة توفي في اخر خلافة معاوية وهو احد من نسب الى امه نسب اليهم. قيل عبد الله ابن بحينة. فعلى هذا اذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب ان ينون ما لك ابوه
ويرفع ابن لانه ليس صفة لمالك فيترك تنويرا. فاذا وقع عبد الله في موضعه رافع عبد الله هنا وقع في موضع الجار عن عبدالله. اذا وقع في موضع وجب عبدالله بن مالك ابوه وبرفع لان عبد الله مرفوع فيكون ابن مرفوع لانه صفة لعبد الله لانه ليس
ويرفع ابن ويرفع ابن  عبد الله بن مالك لانه ليس صفة لمالك ليس صفة لمالك فيترك تنوينه ويجر ويجر انما هو صفة لعبدالله بن مالك وانما وصفة لعبد الله ابني ما لك
اللي هو عبد الله ابن مالك عبد الله ابن مالك ابن بحينة واذا عبد الله في موظوع الجر مثل عن عبد الله دون ما لك وجر ابن لانه ليس ليس ابن صفة لمالك ليس ابن صفة لمالك آآ لان
مالك ليس ابن بحينة ام عبد الله ام عبد الله ولهذا  ليقطع اه عن اضافته ليقطع عن ابن بحينة لان بوحينة ليس اه صفة صفة لماله وهذا من مواضع تتوقف فيها صحة الاعراب عن معرفة التاريخ
وذلك مثل محمد بن حبيب اللغوي صاحب كتاب المحبر المؤتلف والمختلف في قبائل العرب ان حبيب امه لا ابيه على هذي يمتنع صرفه قال محمد ابن حبيبة ما يقال محمد بن حبيب
ما يوضع ما يقال ابن حبيب اي هو مضاف لكنه مجرور بالفتحة ان يبع الكسرة لانه نوع الصرف للعلمية والتانية. على القول بان حبيب امه صاحب كتاب محبر راجع ترجمة
هذا والله اننا محبر غير المؤتى المختلف. ان الكتاب المحبر هذا في التاريخ والمؤتمر هو مختلف في قبائل العرب هذا هو في ترجمته لك وليس المحبر في مؤتلف ومختلف في قبائل العرب
اني حبيب امه على القول لانهم لا ابوه. فعلى هذا يمتنع صرفه. لانه اذا كان ابوه فهو مذكر آآ يصرف. يقال محمد ابن حبيبي اذا قيل قيل انه موتمع فيه علة من الصرف العالمي والتأنيث
ويقال محمد بن محمد بن حبيبة هذا ابن وقيل انه ابوه. فعلى فانه يصرف والجر بالكسرة ومن غريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن شرف القيرواني الاديب الشاعر المجيد انه منسوب الى امه شرف
ولذلك اللغوي هذا توفي سنة مئتين وخمسة واربعين للهجرة ونسب الى التشيع في كتبه وقيل ان عبارات تدل على هذا وانه حين يذكر ابي بكر وعمر لا يترضى عنه مما يقول رحمه الله حين يذكر علي يقول رضي الله عنه له عبارات يعني موهمة محتملة
الله اعلم. الله اعلم لا يلزم بذلك حتى يتبين الحال  محمد بن شرف القيرواني الاديب الشعبجي انه منسوب الى امه شرف وبذلك نظاهر هذا هو صاحب كتاب شرف المصطفى اول شيء من هذا هو
احد العلماء الذين توفوا سنة اربع مئة وستين وكاتب الولاية ثلاث مئة وتسعين توفي سنة اربع مئة وستين للهجرة. ولذلك نظائر  ولو تتبعت لجمع منها قدر. ولفيروز ابادي كتاب اسمه تنبيه لابيه
لمن نسب الى غير ابيه. من نسب الى غير ابيه. ويذكر في مثل هذه الاسماء ممن نسب الى امه. ولذلك نرى لو جمع منها قدر اذا تحصل منها قدر يعني ومادة وقيل ان بحينة ام ابيه
مالك ام ابيه مالك فعلى هذا تكون ابن مالك صفة لمالك على هذا القول والاول اصح وقد اعتنى بجمعها بعض الحفة وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ في الحاشية ذكر اسمه ابو سعيد السمعاني ولعله مساعد عبد الكريم محمد منصور. السمعاني المروزي في كتابه الانساب
وكتاب مطلوب تحقيق عبدالرحمن يحيى المعلمي دائرة المعارف العثمانية بحيدر عبادة  الثاني في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود وهو الذي سمى تخوية كما في الصحيح انه خوا
يا اخويا خواء وهو التفريج هو التفويض وهو من خوت بطون الابل اذا خمست فاذا خمست حصل في فرجة وهذا آآ في معناه وانه كان يفرج يديه عليه الصلاة والسلام
حتى يبدو وبياض وفيه ايضا عدم بسطها هذا ورد فيه اخبار عدة  وغيره مسلم اذا سجدته ضع كفيك وارفع فانه لا يرى بياض الابطين مع بسطهما والتخوية مستحبة للرجال لان فيها اعمال اليدين في العبادة واخراج هيئتين لصفة
الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة وهذي فوائد عدة في تخوية فيها اشارة الى النشاط والقوة اه في الحضور في الصلاة ايضا فيها انفراد كل عضو بهيئته الخاصة حتى كأنه يعني مستقل واليدان تسجدان كما يسجد الوجه كما في حديث ابن عمر
فاذا يسجد اذا سجد فليضع يديه فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه وليست وليست تابعتين وانه اذا لم يستطع السجود على الوجه فلا يضع يديه. والصواب ان هذه الاعضاء مستقلة كل عضو مستقل
لو لم يستطع السجود على عدو فانه يسجد على العضو الذي يستطيع السجود عليه ولو قال انها تابعة الوجه وايضا في دلالة على صفة الجد ولهذا قال واخراج هيئته الى صفات الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة. وقد يكون في ذلك ايضا
وقد يكون في ذلك ايضا على على ما اشار اليه بعضهم بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر بما يلاق الارض ذلك انه حين يضع يديه يديه يكون في التخفيف على الوجه فلا يتحامل على الوجه فلا يكون اتكال على الوجه فيكون في التخفيف
في السجود حتى لا يتأثر بما يلاقيه على الارض وهذا مشروط بالا يكون هذا الحمل وجه مزيل لالتحام الارض بان يكون كانه معلق راسه بان يكون سجوده على يديه ويكون
وضع رأسه على الارض وضع خفي مجرد ملامسة كون كان معلق هذا لا يجزئه لكن مراد انه سبب في تخفيف آآ السجود على الوجه فانه قد اشترط في    وجاء في حديث جيد عند عند ابي داوود عند ابي داود ان النبي عليه او الترمذي ان النبي قال استعينوا بالركب استعينوا بالركب
وانه وان هذا اتجاهي ليس بواجب استدل به الجمهور على ليس بواجب قال استعينوا بالركن اشتكى الصحابة رضي الله عن مشقة السجود قال استعينوا بالركب يعني يضع مرفقيه على ركبتيه لان صلاة الليل تطول
وقد يستدل به على الوجوب التجافي على وجوب التجافي لانه لم يأذن الا في حال التطويل وحال المشقة وعند عدمها فالاصل ان يجافي ولهذا فضع كفيك وارفع من رفاقيك وارفع مرفقيك
والذي وضعه مع ركتين لم يرفعهما فان احتاج الى ذلك جاز والفقهاء خص ذلك بالرجال وقالوا والمرأة تضم بعضها الى بعض لان المقصود من لان المقصود منها التصون والتجمع والتستر وتلك الحالة اقرب الى هذا
المقصود وهذا خلط في فيما يظهر خلط في مقاصد الشريعة وهذا التخسيس لا دليل عليه الاصل استواء النساء والرجال وهذا الاصل في باب العبادات وغيرها ولهذا كانت ام الدرداء الصغرى تجلس جنسة الرجل كما ذكر كانت فقيهة. هذا امام البخاري الى اختيار هذا القول خلافا لما ذكره الجمهور
وان الصعوب ان النساء كالرجال في باب الصلاة اما المقصود من التصوم والتجمع هذا لا شك هذا او مقصود لكن هل يقال ان هذا حتى في الصلاة؟ الصلاة كلها ستر
الصلاة كلها ستة الصلاة تصلي في كامل تسترها والثياب التي تغطيها فهي ستر متسولة متسترة مصورة مو متسترة هو حاصل هو انما التصور والتستر فيما يكون الحالة التي يعني في خروجها وحال مثلا ابتلاها مثلا بخروجها الى مجامع
ربما اه تواجه فيه الرجال ما في حال الصلاة فالمرأة في الغالب حين تصلي تكون مع النساء او تكون في بيتها او تكون في منعزل كيف يقال مثل هذا وهي تصلي
في مكان والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان خير صف النساء اذا كن مع الرجال خير صف النساء اخرها وشرها اولها  ولهذا كان الصواب ان حكم النساء مثل حكم الرجال وان الباب باب واحد
لا فرق بين النساء والرجال في هذا الباب. وهذه قاعدة تجري وخصوصا انه باب انه باب في باب العبادات وتخصيص النساء تقييد لاطلاق هذه النصوص او تخصيص لعموم هذه النصوص ويحتاج الى دليل
وسبق الاشارة الى ان الاستنباط اللي يعود على النصوص والابطال مردود. وخصوصا اذا كان المعنى فيه غير ظاهر والمعنى الصحيح من حيث الجملة لكن جعله جعله في هذه الحال وان هذه الحالة تنافي التصون
والتجمع هذا ليس بصحيح اذ اه هذه العبادة في مسألة اه تميز كل عضو امر مقصود وعبادة مقصودة في حق النساء والرجال وكيف يقال هذا خاص بالرجال دون النساء؟ الحديث الثاني عشر عن ابي مسلمة السعيد ابن يزيد قال سألت انس ابن مالك رضي الله عنه اكان النبي
صلى الله عليه وسلم صل في نعيم قال نعم سعيد ابن يزيد المسلمة ازدي طاحي المهم بالطاء المهملة بالطاء والحاء المهملة ايضا منسوبي الى طاحية بطن من اجل من اهل البصرة متفق على احتياج بحديثه
والحديث دليل على جواز صلاة النعال ولا ينبغي ان يؤخذ منه استحباب. لان ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهذا فيه نظر كيف يقال لا يدخل في معنى مطلوب وقد دلت السنة على فهو معنى مطلوب لكن
هناك احوال قد لا يشرع بل ينهى عن الصلاة في النعال لامر عارض فقد يكون الشيء مشروع فيمنع منه مانع لامر عاهظ عارض كالصلاة النعال وان كان الاصل مشروع النبي عليه الصلاة والسلام
اه امر ببخاري قال صلوا في ختامكم او نهاية حديث شداد ابن اوس وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه لكن يترتب على هذه الزينة المطلوبة والمقصودة وفيها اليهود ترتب عليه مفسدة في هذه الحالة
اه تترك دفعا للمفسدة كما لو  المسجد مثلا مفروش بسجاد ونحو ذلك يترتب عليه افساد له او يعني اذا مصلي نحو ذلك بالتراب والغبار ونحو ذلك. فان قلت لعلهم باب الزينة وكمال هيئة
ليجري مجرى الارض والثياب التي استحب التجمر بها في الصلاة. يعني هو خرج قول انه يكون باب الزينة. ويدخل في قوله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل
عندكم لصلاة. قلت هو وان كان كذلك الا ان ملابسته للارض الا ان ملابسته للارض  التي تكثر فيها النجاسات يعني الحذاء ملابس الحذاء الارض التي فيها النجاة مما يقال يقصر به عن هذا المقصود
لكن البناء على الاصل ذاك البناء العصري انتهض دليلا على جوازه. ولانه قال ذكر النجاسات والنجاسات امر متوهم لكن الاصل هو عدم النجاسة. فلو قال قائل مثل احتمال انه النجس اخوان الاصل عدم النجاسة
ولهذا قال لكن البناء الاصل يعني وهو الطهارة انتهض دليلا على الجواز جواز صلاة النعال آآ لان الاصل الطهارة فيعمل لذلك فيعمل به في ذلك لان هنا اصل وظاهر وهذا الظاهر
لا يعارض الاصل الا حين يكون له وجه من الظهور كما لو مثلا كان في طريقه ممر للنجاسات ونحو ذلك او مكان او آآ مجرى مثلا له رائحة ولا النجاسة لكن قد يصيب شيء من ذلك يحتمل انه نجس ويحتمل الظاهر فالاصل الطهارة وقد يقوى هذا الظاهر
حتى يغلب على هذا العصر وهذه قاعدة عظيمة وشريفة بسطها العلماء ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد وكذلك الزركشي في كتابه المنثور القعدي وغيرهما وذكروا فروع كثيرة عليها. فيعمل به في ذلك
وهو ان العصر الطهارة والقصور الذي ذكرناه والقصور  لذلك والقصور الذي ذكرناه عن الثياب يعني وهو ان آآ النعال تقصر عن الزينة التي جنت الثياب تقصر عن المتجمل بها يمنع من الحاق بالمستحبات لانه وان كان زينة لكن يقصر وذلك
سترة له ويتجمل بها والنعال لا يمشي بها ويطأ بها الان وقد يكون فيها نجاسة ونحو ذلك. فلهذا تقصر عن الثياب التي تصان وتحفظ على البدن ينتهي يمنع من الحاق المستحبات الا ان يرد دليل شرعي بالحاقه بما تجمل بفاجع اليه ويترك هذا
النظر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه وهذا لا يضر وجاء في الاحاديث الكثيرة انه حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة وجاء هذي عدة في انه اذا وراء في نعليه اذى فانه يمسحهما ثم يصلي فيهما
وجاء الامر كما تقدم الصلاة بالخفاف هذي كلها ادلة تدل على ما ذكر رحمه الله وانه وانه قد ورد الدليل الشرعي بل هو في الحقيقة مما يتجمل به وفيه امر مقصود كما تقدم من مخالفة اليهود
يرجع ليترك هذا النظر لكن كما تقدم ان مثل هذا محكوم بقواعد الشرع يا اللي اترتب عليه مفسدة وما يقوي هذا النظر الامير الدليل على خلافه وهو النظر وهو مسألة انه يقصر على الحق المستحبات ان لم يدعي خلافي وهو انه من زينة الصلاة ان التزين في الصلاة من رتب الرتبة الثالثة من المصالح. لان
تحسينات وحاجيات وضروريات والتحسينات في الرتبة الثالثة ويليها وارفع منها الحاجيات وفوقها الضرورية ومراعاة امر النجاسة من الرتبة الاولى وهي الضرورات وهي اه يعني ما يجب اجتنابه لانه ظرورة او الثانية وهي الحاجيات
على حسب اختلاف العلماء في حكم ازالة النجاسة  يعني لان عندنا امر يتعلق بالزينة وهو لبس النعال هذي زينة لكن قد يترتب عليه حصول النجاسة حصول نجاسة مأمور بتوقيه وتوقي النجاسة اما من امور الحاجية او من الظرورية. فكانت ارجح من امر الزينة. فيكون رعاية الاولى
بدفع ما قد يكون مزيلا لها اي النجاسة. ارجح بالنظر اليها. ويعمل بذلك في عدم الاستحباب. في عدم استحباب الصلاة في النعال لانها من باب الزينة على هذا الوجه. وبالحديث في الجواز
في الجواز وهو ان الاصل عدم النجاسة كما ورتب كل حكم على ما يناسب ما لا يمنع من ذلك مانع والله اعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد احكم الامر بين ذلك عليه الصلاة والسلام
جمع بين الامرين باتخاذ الزينة بان يصلي في نعليه وهذا من الزينة وايضا فيه مخالفة مع عنايته بتوقي ما يكون مفسدة وهو ان ينظر في نعليه ان كان بهما اذى فليمسحوا وليصلي فيهما عليه الصلاة ارشد وسبق الى
عليه الصلاة والسلام واحكم الامر صلوات الله وسلامه عليه وهذا يختلف انسان قد يكون حفظ لبس نعليه ومشى في الطريق والطريق نظيف ويعرف انه ففي هذه تبين ان الامر انه لم يصبها شيء
وقد يكون مثلا آآ في نعليه اذى هو لم يتحقن عليه او مر في طريقه آآ بما يحتمل ان يكون نجاسة ونحو ذلك فهناك امر ظاهر  يشتبه بحصول نجاسة واصله عدم النجاسة. فلينظر
فان رأى بهما فليمسحهما ثم ليصلي فيهما قد يكون في الحديث دليل على جواز البناء الاصل في حكم النجاسات والطهارات البناء على الاصل  ولقد يكون في الحديث دليل على الجواز على البناء على الاصل
والحديث يصلي في نعليه تلاقيان الارض واحتمال ان تلاقي النجاسة هذا وارد وهذا فيه دليل على جواز البناء على الاصل. وان الاصل عدم النجاسة والاصل الطهارة فهو من ادلة هذا هذه القاعدة العظيمة وهو الاصل وان الشك لا يزول وان اليقين لا يزول بالشكيل احتمال هذا واحتمال هذا
الاصل عن ذلك لكن هذا الحديث وان كان فيه دلالة على هذا لكن الاحاديث الاخرى ايضا تبين انه ينبغي الاحتياط في بعض الاحوال ولهذا اه اشار الى هذا المعنى فلينظر فيهما
كما تقدم انه اذا احكم الامر وعلم انه ليس فيهما نجاسة صلى فيه مباشرة على دنيا وعلى جواز البناء على الاصل يعني في في حكم النجاسات وان الاصل في حكم النجاسات والطهارات
الاصل الطهارة وقد يكون  اصابهم نجاسة بناء على ظاهر فقد يعمل به ولهذا اذا تعارض الاصل والظاهر هل يعمل بالاصل او الظاهر او يخرج في ذلك روايتان كما ذكر في ذلك
مدى كذلك ابن رجب رحمه الله اختلف الفقهاء فيما اذا عارضه الغالب ايهما يقدم وقد جاء في الحديث الامر بالنظر الى النعلين ودلكهما ان رؤي فيهما اذى كما قال او كما قال
او كما قال اه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام فان كان الغالب اصابة النجاس فالظاهر رؤيتها لانه امر بالنظر وهذا مثل ما تقدم ان كان الغالب اصابة النجاسة فعليه ان ينظر
هل فيه نجاسة فليمسحوا. وان رآها في الظاهر وين راح في الظاهر دلكها لامره صلى الله عليه وسلم بذلك عند الرؤية فاذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وكان طهور له معلم لم يكن باب تعارض الاصل والغالب بل يكون زامن
ذلك الباب ما وصلنا فيهما من غير ذلك فاذا فعله النبي وكان طهورا لهما على ما جاء في الحديث لم يكن ذلك باب تعارض الاصل والغالب يعني الاصل الطهارة هو الغالب ان يكون باب من ذلك باب من ذلك الباب ما لو صلى فيهما
من غير ذلك وهو يعني العمل في الاصل ان قلت الاصل عدم دلكه قلت لك النبي اذا امر بشيء لانه لان حديث ابي سعيد وهو حديث ابي سعيد الخدري فيه انه عليه
صلى فيهما فاخبره جبرائيل ان فيهما اذى اه والنبي عليه الصلاة والسلام آآ اذا فعل شيئا اذا امره شيء فانه يفعل او اول ممتثلين به فاذا فعله النبي وكان طهورا لهم على ما جاء حديث لم يكن ذلك متعارض الاصل والغالب. بل يكون ذلك الباب
صلى فيهما من غير ذلك من غير ذلك ان قلت الاصل عدم دلكه يعني انه ان الاصل اه انه دلكهما عليه الصلاة والسلام لكن الانسان قد وقد ينسى  وهذا الحديث
حديث انه اخبره جبرائيل بذلك يبين عدم علمه بذلك والانسان قد يصلي بنعليه ولا يعلمن فيهما نجاسة ويبني على الاصل انه عدم انه لم يصبه شيء وقد يصيبهما شيء. فاذا علم ذلك في الصلاة خلعهما. وان علم بعد الصلاة فصلاته صحيحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خلعه
ولم يستأنف صلاته فدل على انه ليس بشرط الا حال الذكر فان قلت الاصل عدم دلكه قتلات النبي اذا امر شيء ان هذا لم لم يترك والظن مستفاد بهذا راجح على الاصل
الذي ذكرته وهو الغالب وانه لم يدلك هو انه لم يدلك يعني نعليه ولعله يأتي ان شاء الله  هذه الجملة الاخيرة اللي هي عدم وضوحها في كلامه قاعدة تحتاج الى اعادة نظر للدرس الاتي اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم الناعم وكرمه امين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
