السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم خميس ثامن وعشرين من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
الكلام بعون الله وتوفيقه في كتاب ذي باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد  كان الكلام قد انتهى  الماضي عن علي عن اه على حديث انس رضي الله عنه
لما سأله سعيد ابن يزيد ابو مسلمة اكان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم وتقدم صدر الكلام على هذا الحديث  اشار الى ان لبس النعال هل هو من باب الزينة وكمال الهيئة فيجري مجرى الاردية
والثياب التي يستحب التجمل بها او يقصروا عن فعند ذلك فلا يكون مستحبا فلا يكون الحذاء النعل في الصلاة مستحبا في هذا وذكر ان ملابسة الحذاء للنجاسة وانه يقع به الارض
يقصر به عن كونه من الزنا وكمال الهيئة يقصر عن الحق بالمستحبات. الا ان يرد دليل شرعي يلحق بذلك يعني بالامر بالانتعال الصلاة الى ان قالوا ومما يقوي هذا النظر
يعني وانه يقصر عن كونه من باب الزينة وكمال الهيئة انه انه مما يقوي هذا النظر ان لم يرد دليل على خلافه. وذلك انه رحمه الله لا شك انه يستحضر حديث شداد ابن اوس
رضي الله عنه ان النبي عليه قال صلوا في خفافكم اليهود وصلوا في خفافكم وجاء حديث اه لا تصح في الامر بذلك الأمر بلبس النعال والصلاة بها لكن اصح ما ورد آآ في هذا حديث شد ابو داوس مع ما جاء من اخبار الدالة على انه يرى ما
يمسح الاذى ثمن يصلي فيهما قال وهذا معلوم كل هذا البحث آآ مراد به اذا كان اه صلاتهما ولبسهما في المسجد لا يترتب عليهما مفسدة. مثل ان يكون المسجد مفروش بالحصبة والتراب ونحو ذلك كما كانت المساجد
في ذلك الوقت عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده آآ ثم بعد ذلك لما فرشت المسائل بالسجادة نحو ذلك كان الصلاة بهما في الصلاة ودخول المسجد بهما يترتب عليه اذية وربما تقدير المسجد وتراكم التراب والاوساخ وقد
تحمل بعض الاحذية النجاسة نتيجة لعدم العناية لتنظيف الاحذية ولكثرة ما يوجد في الطرقات من الاذى وربما النجاسات. لكن المراد بحث المسألة من حيث الاصل. قال ومما يقوي هذا ان لم يرد دليل على خلافه. دليل على يعني خلاف هذا النظر وان لبس نحله يقصر عن
التجمل وانه يكون من المستحبات ان التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح. وهي رتبة التزيينات والتحسينات لان لان الرتب ثلاثة مرتبة الضروريات ومرتبة الحاجيات ومرتبة التحسينات. والتزيينات  ومراعاة ومراعاة امر النجاسة في المرتبة الاولى وهي الظروريات او الثانية وهي الحاجيات. وعلى انها تكون اعلى من رتبة التزيينات
والتحسينات فتقصر عن هذا فلا تكون مستحبة مراعاة لامر الرتبة التي فوقها الرتبة التي فوقها اللي ما يترتب عليه من لبس الحذاء والصلاة فيه من انه قد يكون فيهما نجاسة واذى
مما يجب التخلي والتخلص عنه والتخلص من نجاسات من الامور الضرورية او الحاجية. على حسب اختلاف العلماء في حكم ازالة النجاسة يكون رعاية الاولى  يعني على ازالة النجاسة هل هو واجب او شرط؟ فكونه شرط يكون مرتبط بالطالبيات وكونه واجب يكون من باب الحاجيات
وان كان الاظهر والله اعلم ان ازالة النجاسة رتبة بين هاتين والمعنى ان آآ الصلاة في ثوب النجس والحذاء النجس ونحو ذلك شرط مع العلم. يعني التطهر من النجاسة شرط مع العلم. اما مع عدم العلم
فتصح الصلاة لو اه رأى بعد ذلك نجاسة في ثوبه وفي نعرفه تصح والادلة على ذلك كثيرة هيكون رعاية الاولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها ارجح بالنظر اليها. والاولى هو رعاية مرتبة الضروريات او الحاجات. حاجيات
ولان اه رعاية المرتبة التي دون ذلك وهي مرتبة التحسينات يكون مزيلا للمرتبة الاولى ما قد يكون مزيلا لها ارجح بالنظر اليها. ويعمل بذلك في عدم الاستحباب. يعني في عدم الاستحباب
وبالحديث في الجواز. للحديث في الجواز فيما يتعلق والاحاديث الواردة في هذا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام علي اخبار جبريل عليه الصلاة والسلام اه للنبي عليه الصلاة والسلام بان في نعليه اذى وكذلك ايضا ما جاء من الاخبار
ينظر فان كان بهما اذى يمسحهما بالتراب وليصلي فيهما ويقول يكونوا اه في هذا اه جمعا على ما ذكر انه يكون جائزا ولكنه ليس مستحبا لكنه ليس مستحبا  لكن هذا الذي ذكره رحمه الله
آآ كلامه فيه نظر اقول يعني كلام فيه نظر كونه يجعل مثل هذا الاستنباط الذي ذكره يصرف الحديث من استحباب الى الجواز وهو سوف يقرر ان الحديث حجة بنفسه ان الحديث حجة بنفسه
مثل هذا النظر قد ينازع فيه. فكيف يكون صارفا للحديث  من كونه مستحب الى كونه جاهز. والنبي امر بالصلاة فيهما وفي تعليق للصنعاني في الحاشية اعلق كذا قال المؤلف وعلق الصنعاني بان الشارع قد ارشى الى دفع ما قيل ان ملابسة النعل بالارض
التي تكثر فيها النجاسة تقصر به عن رتبة الدخول تحت ما يشم تحت ما يستحب. من لبس الزينة. وذلك بامره صلى الله عليه وسلم بتفقده عن الدخول الى المسجد. ثم ذكر
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سند صحيح انه صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبرائيل ان في نعليه اذى خدعهما وهو في الصلاة. قال فاذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان غاع في نعليه قذرا او اذى فليمسحوا وليصلي فيهما
وكما تقدم قال وقد يكون وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الاصل في حكم النجاسات بهارات وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيهما
سيكون بنى على العصر ان العصر الطهارة وانه اذا جاء ولم يرى شيئا فالاصل الطهارة ولا يؤاخذ بعد ذلك لو فرض ان شيء خفي عليه لا يضر. لانه بنى على الاصل واختلف الفقهاء فيما اذا عارضه
الغالب وهو انه ربما يكون علق بها نجاسة لانه حين يمشي في الطريق وخصوصا اذا كانت الطرقات فيها شيء من الاذى مجرى مياه يكون لها رائحة. قد يكون الغالب ان يعلق بها نجاسة
وعندهم الاصل عدم ذلك فتعارض الاصل هو الغالب ايهما يقدم وقد جاء في الحديث الامر بالنظر الى النعلين الامر بالنظر الى النعلين آآ ودلكهما يعني الامر بالنظر والامر بالدلك ان رؤيا فيهما اذى
رؤي فيهما اذى او كما قال فان كافى يعني هكذا في او كما قال وعليه تعليق في الاصل واو ونثبت بباقي النسخ وهو حديث سبق ذكره قريبا  ان رؤي فيهما اذى
او كما قال يا الله او قال يعني في الحديث في حديث سعيد الخدري يعني كانه يريد يحكي معنى الحديث فان كان الغالب اصابة النجاسة الظاهر والفنج كان الغالب اصابة النجاسة
الظاهر رؤيتها لانه امر بالنظر. لان اذا كان غالب صلاة النجاسة والظاهر رؤيتها لانه امر بالنظر واذا رآها فالظاهر انه فالظاهر واذا رآها في الظاهر دلكها لامره صلى الله عليه وسلم بذلك عند الرؤيا
فاذا فعله النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وكان طهورا لهما على ما جاء في الحديث يعني بدا الكيما لم يكن ذلك من باب تعارض الاصل الاصل والغالب لانه قد ازال ذاك الغالب بدلكهما بل يكن بل يكون من ذلك الباب
بل بل يكون من ذلك الباب ما لو صلى فيهما من غير ذلك  ان قلت الاصل عدم دلع عدم دلكه. قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بشيء من هذا لم
يترك يترك في بعض النسخة يتركه وهو اوضح والظن المستفاد بهذا راجع على الاصل الذي ذكرته هو انه لم يدلك. يعني يقول انه عليه الصلاة والسلام امر بدلكهما وحين يأتي الى المسجد امر بدلكهما
والنبي عليه الصلاة والسلام هو اول مثل هذا في حديث ابي سعيد الخدري يعني هل هو انه عليه الصلاة والسلام دلكهما او لم يدكم؟ يقول الله انه دلكهما  وهذا لا يرد هذا لا يرد فالانسان قد يأتي الى المسجد فلا يرى اذى ويغيب عليه
يغيب عليه. وقد يغفل وقد ينسى فلهذا لا يعترض بهذا الحديث المحتمل حديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في دخوله عليه الصلاة والسلام بالحذاء ثم اخبار جبرائيل عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه دلك او لم يدلك. هذا لا يعترض عليه
ينظر الى لفظ الحديث الصريح الواضح في هذا وانه يشرع الدلك وانه يشرع الدلك والانسان قد يدلك ثم تغيب عن النجاسة او لا تزول كلها يظنها قد زالت او لا يراها فلهذا لا يترك الامر المحتمل وهي
واقعة عين لكن ينظر الى قوله عليه الصلاة والسلام في الامر بالدلك ان رأى فيهما عدن فليمسح ثم ليصلي فيهما. الحديث الثالث الحديث الثالث عشر عن ابي قتادة الانصاري هو والحارث بن الربع رضي الله عنه قال
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن الربيع ابن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها
ابو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ربعيج. ابن بول دمى بضم الباء والدال وفتحهما بلدمة يعني يعني مات بالمدينة سنة اربعة وخمسين. وقيل مات في خلافة علي بالكوفة. وابن سبعين
سنة وهو ابن سبعين سنة وابن سبعين سنة يقال سنة اربعين وقيل انه كان بدريا ولا خلاف لانه شهد احدا وما بعدها. واختلف في سنة وفاته قيل واشهر ما بين سنة اربعة وخمسين او سنة سبع وثلاثين
وذكر قول ان في خلافة اه في خلافة علي سنة سبع وثلاثين في سنة سبع وثلاثين. والاظهر ان وفاة السنة اربعة وخمسين يتبين اه بالنظر في الرواية في الرواية عنها رضي الله عنه من روى عنه من التابعين
وهو الذي حققه العلامة القيم في حاشية في تهذيب السنن سنة اربعة وخمسين للهجرة والكلام على هذا الحديث من وجهين احدهما النظر في هذا الحمل يعني حمل امامة. ووضع امامة ووجه اباحته
الثاني النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبيخ. لانه هذا الايراد يجري على قول الجمهور فيما يتعلق بانه حملها ووضعها عندهم هذا مثل هذا قد يكون عملا كثيرا فينظر في وجه اباحته
انه عليه الصلاة والسلام فعله فدل على انه لا بأس به. فاما الاول وهو الحامل وجه اباحته آآ في تخريجه على وجوه تخريجه على وجوه احدها ان ذلك في النافلة
مروي عن ما له ان هذا الفعل في النافلة ليس في الفريضة. وعلى هذا فرقوا بين النافلة والفريضة ولا شك اولا هذا القول لا لا يصح من جهة النقل ولا يصح من جهة المعنى لانه ثبت انه في الفريظة
وان ما ثبت ولو قيل انه في النافلة فالحكم واحد فما ثبت في النافلة فيجري في الفريضة. وكانه لما رأى المسامحة في النافلة قد تقع في بعض الاركان والشرائط كان ذلك
اه كان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذا. وهذا لا شك في مسامحة في مسألة انه التخفيف فيها وهذا يوقف على النص فلما كان يجوز الجلوس النافلة ولا يجوز ولا يضر الجلوس وان كان القيام ركن مع القدرة
صلي قائما وهو ركن ويجوز الصلاة على الجلوس. وكذلك بعض الشرائط استقبال القبلة استقبال القبلة يجوز الى غير القبلة في السفر سفر وان كان يعلم القبلة يعني في اذا كانت على خلاف جهة سيره جاز ان يصلي الى غير القبلة
كان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذه يعني من باب القياس والالحاد. فلما خفف في الشرائط والاركان كذلك ايضا يخفف في مثل هذا وهذا قياس فيه نظر لانه خال من المعنى الذي ورد في آآ الحال
الصلاة في الصلاة جالس في النافلة وكذلك في صلاة المسافر النافلة لغير القبلة. ورد هذا القول وهو ويتكفل برده رحمه الله ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة
بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر خرج علينا حاملا امامة. وذكر الحديث وذكر الحديث وظاهر يقتضي ان ذلك كان في الفريظة. وان كان يحتمل انه في نافلة سابقة على الفريظة
وهذا ورد في رواية الصحيح عند ابي داود في رواية الصحيح عند اه في الذكر. ورد في مسلم ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصلاة لكنه ذكر
يؤم الناس وهذا واضح انه في الفريظة هذا وجه رد اه ما قيل بانه في النافلة. واما يبعد هذا التأويل ان الغالب في امامة الرسول صلى الله عليه وسلم انه
كأنها كانت في الفرائض دون النوافل انها كانت في الفرايض دون النوافل. وهذا يتوقف على ان يكون الدليل الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بسنده لابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم الناس يؤم الناس. وامامة بنت ابي العاص وهي ابنة زينب بنت وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه وهذه الرواية عند مسلم. هذه الرواية عند مسلم في ذكر امامته بالناس يؤم الناس. وهذا ظاهر
حديث مسلم دلالته ظاهرة ورواية ابي داوود دلالته نص نص في انه في الفريضة الوجه الثاني ان هذا الفعل وهذا يبين اختلاف رتب الادلة في باب الرد والعلماء اه يقولون ان دلالة الاديان تختلف رتبها كما ان الاستنباطات تختلف رتبوها ودلالتها. فهناك نصب
دليل دلالة كالنص هناك دليل دلالته ظاهر يعني يحتمل التأويل مثل هذا مثل رواية مسلم يحتمل لكن احتمال اه مرجوح ولهذا يقال للظاهر لان الاحتمال الثاني مرجوع فيقال هذا هو الظاهر
والاحتمال انه في النافلة مرجوح بل مرجوح جدا لان امامة عليه الصلاة والسلام في الغالب تكون في الفريضة ولو كان في النافلة لبين هذا وجاء في الحديث ما يدل عليه لكن حين يكون الفريضة تأتي الاخبار كثيرا
بذكر صلاته ذكر امامته والمراد به فريضة رواية ابي داوود هي نص  اه الفريضة لانه ذكر قد ننتظم في الظهر او العصر الوجه الثاني ان هذا الفعل كان للضرورة ان هذا الفعل كان للضرورة
هذا وهذا الوجه الثاني من وجوه التخريج اللي قال  قد تكلم في تخريجه على وجوه الاول ان ذلك في النار ملكنا الثاني ان هذا الفعل كان للضرورة كان ان لو كان للضرورة وهو مروي ايضا عن مالك. وفرق بعض اتباعه بين ان تكون الحاجة الشديدة بحيث لا يجد من يكفيه امر
صبي ويخشى عليه فهذا يجوز في النافلة والفريضة وان كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لامه تشغلها لامه. لشؤونها بغير ذلك لم يصلح الا في النافلة   والمعنى ان هذا للظرورة فاذا كان للظرورة جاز حملها ولو كان في الفريظة
اذا اضطر الى حملها لانه لم تكن امه موجودة او نحو ذلك او لم تستطع حملها لمرض او نحو ذلك لا تستطيع. فاضطر  وان كان حملها على معنى الكفاية لانها امه انشغلت وليس انشغالها انشغال على وجه الضرورة عنه ويمكنها ان
ان تقوم بحبل امامة لكنها من باب الحاجة وليس من باب الظرورة هذا لا يصلح للنفع وهذا التفصيل كله لا دليل عليه. بل يقال للضرورة في الفريضة. والدون ولما دون ذلك النافلة
وهذا التأويل حين يأتي الحديث مخالفا لمثل هذه الاصول التي هي اصول مذهبية يضطر بعض من يتكلم الى ان يلجأ الى مثل هذه التأويلات التي ربما لم تخطر ببال المتقدمين. وكيف
يكون هذا الامر على هذا الوجه وعلى التفصيل والراوي ابو قتادة رضي الله عنه يروي الخبر آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر هذا الشيء فان كان علمه فلا يمكن ان يكتمه
وان كان لم لم يعلم ذلك فشيء لم يعلمه قتادة شيء لم يعلمه ابو قتادة رضي الله عنه في مثل هذا لا شك انه مردود ولا يمكن ان اه يؤخذ به بل لا يمكن ان ينزل في ميدان النقاش
ثم ايضا لو كان هذا بالفعل على هذا الوجه وان النبي حملها على هذا الوجه لم يترك ولم يسكت عليه الصلاة والسلام عن بياني هذا لبينة لان هذا امر وهل يقال ان الصحابة علموا ذلك
واذا كان لابد ان يبينوا ولم يأت شيء من ذلك ولم يأت ان النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه ذلك فدل على انه  آآ يخطر ببالهم شيء من هذا وانه لا يرد مثل هذا الاحتمالات الظعيفة
وكما تقدم لو كان آآ مثل هذا هو السبب في حملها لما سكت عليه الصلاة والسلام لانه تأخير للبيان عن وقت الحاجة ولا تأخذوني عن وقت الحاجة وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك
فلهذا لو كان من هذا الباب لبين عليه الصلاة والسلام قال انما حملتها للضرورة انه لا يجوز هذا العمل الا للضرورة ويرجع الى قاعدة وستائر اه هذه القاعدة اما في هذا الحديث واما في اه
حديث بعده اه في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة وان تأخير البيان الى وقت الحاجة لا بأس. لكن عن وقت الحاجة لا يجوز يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة لانه لم يؤمر بالعمل
ولم يكلف فليس فيه تكليف بامر فلا يحتاج الى بيان. ومن المصلحة قد يكون من المصلحة ان يؤخر البيان الى وقته الى وقته نعم وهذا وهذا ايضا عليه من اشكال ان الاصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والاركان الا ما خصه الدليل. والذي يظهر والله اعلم ان
الرد مثل الوجوه التي اه تكون مأخوذة من نفس الخبر ويمكن ان تستقى من ظاهر الخبر كما تقدم وان مثل هذه الاشكالات لم ترد الا بعد ذلك ولم يفهم احد من الرواة والرواة تداولوا هذا الخبر الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رأوا هذا الخبر ولم وهم من
اشد الناس تفقه في الاخبار والنظر فيها فلم يرد شيء من هذا عنهم في مثل هذه التفاصيل في مثل هذه وان كان يبغى الخلاف في بعض هذه الصور وهذا الفعل لكن مثل هذي التفاصيل المذكورة
وهو رحمه رده بان العصر استواء الفرض والنافل في الشرائط والاركان الا ما خصه الدين وهذه قاعدة عظيمة هذي قاعدة عظيمة تنفع في مسائل كثيرة. الاصل استواء الفرض والنفل. فما ثبت في النفل ثبت في الفرض
وما ثبت الفرض في النفل من باب اولى وهذا فيه مسائل كثيرة معتمدة في تصحيح القول بها لكون النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في النافلة. فاجريت في الفريظة  الوجه الثالث يعني من الوجوه التي يخرج فيها هذا الحديث
ان هذا منسوخ ان هذا منسوخ  وهو مروي عن مالك ايضا وقال ابو عمر وهو ابن عبد البر ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. ابو عمر رحم الله
لامامته وجلالته وهذا شأن اهل العلم في تعظيم الحديث لم يرد شيئا من هالاشكالات لكن اورد قولا وان كان هو ضعيف من جهة النقل لكن لانه يقول ان الخبر ظاهر في جواز هذا الفعل
لا فرق بين الفريضة والنافلة وعنا مثل هذا الفعل عمل ربما يكثر الحمل والوظع وانه يأخذها انه يظعها ثم يردها الى مكانها ورحمه الله ابو عمر يقول لعله ولم يجزم
نسخة بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة بغيرها. وانه في اول الامر يجوز مثل هذه العمل ثم جاء الحديث ان في الصلاة الى شغلا وقد رد هذا رد هذا. يعني رد ان بهذا بان هذا الفعل منسوخ
بان قوله صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا. هذه رواية احمد ورواية الصحيح ان في الصلاة شغلا ان في الصلاة شغلا  ان كان ان في الصلاة لشغلا  كان قبل بدر
عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة رضي الله عنه. وان قدوم زينب وابنتها الى المدينة كان بعد ذلك يعني بعد بدر وهذا كان قبل بدر ولم يكن الامر كذلك ولو لم ولو يعني المعنى ان كان نسخ الكلام كان قبل بدر وقصة
اوباما بعد بدر لانها اه جاءت رضي الله عنها وبعث بها ابو العاص بن الربيع لان النبي عليه الصلاة اخذ عليه لانه كان في عصر ابادر ثم من عليه ثم
الله عليه بالاسلام فوفى لان النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه ان يرسل زينب فهو بذلك وارسلها وكان هذا بعد بدر وكان هذا بعد بدر وقصة عبد الله ابن مسعود قبل ذلك دل على ان نسخ العمل
وان في الصلاة شغل اه كان قبل ذلك وان قدوم زينة وابنتها الى المدينة كانوا بعد ذلك ولو لم يكن الامر كذلك. ولو لم يكن الامر كذلك لكان يعني لو لم
في مثل هذا الذي فيه ان ان هذا منسوخ اه وانه قبل قصة امامة رضي الله عنها اه لكان في اثبات الناس بمجرد الاحتمال  لو لم يرد مثل هذا وان المنسوء وانه منسوخ وانه كان لو لم يرد مثل هذا لكان
قول بالنسق مجرد احتمال والاحتمال في هذا لا يقوى ورود الاحتمال في مقام يعني ورود الاحتمال في مثل هذا مع حديث صريح. ورود امر محتمل مع امر صريح ولا يدرك الامر الصريح البين لامر محتمل. الوجه الرابع ان ذلك مخصوص لان هي قد ينازع من اجل يقال هذا لم
هذا لم يثبت فيقال الاصل ان الحديث باق على دلالته وادعاء النسخ دليل محتمل برد دليل صريح في جواز مثل هذا الفعل. ثم الصحابي رواه كيف يرويه بعد ذلك ايضا وجه اخر
الصحابي رواه ويريد في مقام الاستدلال والصحابة رأوا التابعون رواه عنه. ومع ذلك يكون منسوخا ويسكت عنه لا شك ان هذا مما يبعد اذا لو كان منسوخا كان من اولى الناس بيانه راويه ابو قتادة رضي الله عنه
وقد تأخرت سنة اربعة وخمسين ويروي هذا الحديث ويروي عنه تلاميذه من التابعين ايوا كذلك في الغالب ان الصحابة حين يتكلموا في هذا الحديث يسمعهم صحابة اخرون فالمقصود انه كيف يروي الناسخ ويسكت؟ يروي المنسوخ ويسكت عن الناسخ. هذا لا شك
لا يمكن لكن آآ الامام رحمه الله يورد مثل هذه الادلة وهذه الاحتمالات التي قد ترد وان كان بعضها ضعيف وبعضها ضعيف جدا الوجه الرابع من الوجوه التي ترد او يخرج في هذا الحديث ان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم
ذكره القاضي عياض رحمه الله فقال وقد قيل وهذا خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. اذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله اذ لا يؤمن من الطفل
البول غير ذلك  معنا حامله لمن يحمل الطفل وقد يعصم النبي صلى الله عليه وسلم منه ويعلم سلامته من ذلك مدة حمله مدته حملة وهذا الذي ذكره ان كان الدليل على الخصوص فبالنسبة الى ملامسة اولا اه القول بالخصوص
لا دليل عليه وليس النبي عليه الصلاة والسلام مخصوصا بشيء من الامة الاصل بشيء من الامة الا بدليل واضح كما في خصائصه عليه الصلاة والسلام ثم اذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة والصحابة ينقلونه وهو مخصوص بذلك
هذا بعيد جدا ولا يصح. ولهذا اورده من اورده على جهة الضعف جهة الضعف ولهذا قال بعضهم ما خصه خصنا وما عمه يعمنا او كما قال رحمه الله في مثل هذا
والنبي عليه قال صلوا كما رأيتم اصلي. الله سبحانه يقول وقد كان لكم في رسوله اسوة حسنة والاحاديث في مثل هذا النبي كثيرة من الامور التي ربما تقع في الصلاة
وقد ترد على بعض اصول اهل المذاهب ومع ذلك لا يضر القول بها وان خالفت اقوالهم لان العمدة على ما ثبت في السنة   هذا الذي ذكره ان كان دليلا على الخصوص وهو كونه محفوظ من نزول البول عليه من الصبية
فبالنسبة الى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها. وليس في ذلك تعرض لامر الحمل بخصوص الكلام لخصوصه الذي كلامه فيه يقول هذا الذي ذكروه يعني عن البحث بمعزل هم يقولون مخصوص بالنبي عليه لعل ذلك ان ذلك مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام
اذ لا يؤمن من الطفل البول. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ان يصيبه. وخصوصا في الصلاة لانه آآ ان الصبي بنا عليه عليه الصلاة والسلام اه فالمقصود انه يعني كأنه في الصلاة. كأن المراد في الصلاة انه معصوم من بوله عليه. يقول لو سلم هذا
هذا لا علاقة له في بحثنا البحث في حمله الغمامة وفي وضعه لها وفي اخذه لها هذا هو البحث اما مسألة كون معصوم من ذلك وانه لا يصيب شيء محفوظ عليه الصلاة والسلام هذا لا علاقة له بالامر ان يتعرض ولهذا قال وليس في ذلك تعرض
الحمري لامر الحمل حمل الامم لخصوصه الذي الكلام فيه ولعل قائل هذا يريد ان يبين استدلال من قال بمثل هذا ما وجه الاستدلال بكونه معصوم من اصابة النجاسة في مسألة حمل امامة وانه خاص بهم. يقول ولعل قائل هذا
لما اثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه جواز علمه في عصمة الصبية من البول حالتا الحمل وانها لا يصيب الموء حالة الحمل
كأنس بذلك فجعله مخصوصا بالعمل الكثير ايضا في بعض النسخ بالحمل الكثير وقد يفعلون ذلك في الابواب التي ظهرت خصوصيات خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويكون خص بكذا في هذا الملف يكون هذا مخصوصا
الا ان الا ان هذا ضعيفة ووجهين. يقول لعل من قال انه آآ معصوم من بولها وانها تحفظ لا تبول. وانني مخصوص بذلك بذلك يعني جعله سببا الى انه ايضا مخصوص بالعمل الكثير
هذا كأنه ايحاء وقياس  وقياس ولا شك ان هذا الكلام من وربما يقال والله اعلم وسوف يذكر هذه القاعدة وهذه قاعدة سيذكرها اه وهي من الاستنباطات المردودة وهي ان استنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال
وهذا هو واقع هذه المسألة استنبطوا من النص معنى يعود عليه بالابطال استنبطوا من هذا الخبر وهو حمل امامة رضي الله عنها ابنة زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. استنبطوا منه
انه جواز النجاة انه وانه محفوظ من بولها ولانها محفوظة منه  ولعل كونه محفوظا منها سبب في ان يكون مخصوص في جواز العمل الكثير في الصلاة. هذا نوع من الاستنباط في الحقيقة
نوع من الاستنباط على اصل لا دليل عليه وهو ايضا ادعاء شيء لا دليل عليه والحاق شيء بشيء ايضا لا دليل عليه يعود على النص بالابطال وهو جواز مثل هذا العمل
هذا العمل في الصلاة وما عاد على النص بالابطال فهو باطل يقول الا ان هذا ضعيف من وجهين يعني كونه مخصوص بكثرة العمل في الصلاة في هذا الوجه احدهما انه لا يلزم الاختصاص في امر
لاختصاص غيره. يعني بعد تسليم مثل هذا كونه مختص بالعصمة من نزول البول منها على بدنه وثيابه لا يلزم منه الخصوصية في جواز العمل الكثير في الصلاة بلا دليل اذا لابد من الدليل على ذلك ولا يدخل القياس في مثل هذه امور لا يدخلها القياس
في امور يعني من باب الغيب وادعاء امر لا دليل عليه فليس فلا يصح فيها القياس وفي الحاشي هنا يقول وظح الصنعاني ذلك بانه لو سلم ثبوت الخصوصية في حمله للطفل فلا يلزم ذلك الخصوصية في العمل الكثير
والخصائص لا تثبت الا بدليل لا بالقياس. نعم. يعني هذا نفس كلام اه رحمه الله انها لا تثبت بالخصوصية لما تقدم. والاصل عدم التقصير وهذا هو الجواب المختصر الذي يغني عما تقدم. يقال الاصل عدم التقصير. ومن ادعى ان هذا خاص
به عليه قالوا ما الدليل عليه؟ او خاص بفلان من الصحابة ما الدليل عليه الثاني وهو الوجه الثاني من ضعف هذا الوجه وهو القول للخصوصية ان الذي قرب دعواه الاختصاص بجواز الحمل هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم
قسمة العلم بعصمة امامة من ان يصيبها البول من البول. العلم بالعصمة من البول. وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملازمته للصبية في الصلاة  هذا معنى مناسب يعني لو سلم بهذا
هذا الادعاء بانه عليه الصلاة والسلام اختص بعلمه بعصمتها من اصاباتها بالبول هذا المعنى مناسب لكونه حمل صبية في الصلاة وانه علم انه لن يصيب بول فلذلك امن ذلك وهو معدوم فيما يتكلم فيه
من امر الحمل بخصوصه. فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص. تناسب اذا هو يقول كما انه مردود من جهة النقل وانه لا دليل عليها مردود من جهة المعنى والاستنباط لانه لا معنى فيها. فليس فيها رائحة
ولا علة والشرع مبني على الحكم والعلل اذ كيف يقال بالاختصاص بجواز الحمل والعمل كذلك في الصلاة لانه اختص عليه الصلاة والسلام بالعلم بعصمتها من البول. اذا اذا قيل بذلك مع انه لا يصح بالباطل
يقول رحمه الله لو سلم بانه علم بعصمتها من البول فهذا امر مناسب حتى لا يصيبه من بولها وهو في الصلاة للاختصاص آآ بجواز ملابس للصبية وهذا في الصلاة. ولا شك ان التخلص من النجاسة امر واجب
لكن  هو معدوم في امر الحمل ما ما هو المناسبة بين اختصاصه بالعلم بعصمتها من البول وانه يؤخذ منه انه مخصوص بجواز العمل الكثير في الصلاة ليس فيه معنى استنبط
رحمه الله ابطله من جهة النقل بقوله والاصل العادي والتخصيص وابطله من جهة المعنى وهذا واضح ما دام انه بطل من جهة النص لابد ان يبطل من جهة المعنى. لانه ليس له اصل يستند اليه
الوجه الخامس هذا من وجوه تخريج اه حملة عليه الصلاة والسلام حمل هذا الفعل على ان تكون امامة في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها. فيتركها
فاذا اراد السجود وظعها فاذا الفعل الصادر منه انما هو الوظع الوضع لا الرفع ويقل العمل الذي توخم من الحديث  هذا اللي ذكر رحمه الله اه واجب من وجود تقاليد وهو ضعيف
وان الصبية يعني انست به عليه الصلاة والسلام ويحملها كثيرا وكانت قد اعتادت انها تتعلق به فهو فهي تتعلق به علق به  فهو يتركها بنفع فاذا اراد السجود وظعها وهي تتعلق به ولا ولا يحصل منه حمل عليه الصلاة والسلام
بل هي تتعلق به. فليس ما لا يصدر منه فعل فيقل الفعل. فيقل انما يكون منه مجرد الوضع. ثم اذا قام هي به وقامت معه عليه الصلاة والسلام فاذا الفعل الصادر منه انما هو الوضع فيقل العمل الذي تفهم من الحديث
ولقد وقع لي ان هذا حسن. يعني هذا   فان لفظه فان لفظة وظع لا تساوي حملا. لانه وضع لا تساوي حمل في اقتضاء فعل الفاعل فاني نقول لبعض الحوامل حمل كذا وان لم يكن هو فعل الحمل ولا يقال وضع الا بفعل يعني فيقال
ليوقع الوضع الا كان الفعل منه. وحمل لا قد يكون الفعل من لا يكون الفعل منه الا بفعل اه حتى نظرت في بعض طرق الحديث فوجدت وهذا يرجع الى معنى هاتين الكلمتين في اللغة
وعندنا حمل اوسع من كلمة وظع حتى نظرت في بعض الطرق الحديثة وجدته فاذا قام اعادها. وهذا عند مسلم ورواه ابو داوود ايضا بلفظ اسرح منه لفظ اسرح منه وانه هو الذي يعيده عليه الصلاة والسلام كما ان هو الذي يظعها. فبطل هذا
الاستنباب او هذا النظر بنص الحديث. وهذا يقتضي الفعل ظاهرا. يعني فعل منه عليه الصلاة والسلام. الوجه السادس يعني في تخريجها الحديث وهو معتمد بعض مصنفي اصحاب الشافعي وهو ان العمل الكثير انما يفسد اذا وقع متواليا
وهو ان العمل الكثير انما يفسد اذا وقع متواليا وهذه الافعال قد لا تكون متوالية. فلا تكن مفسدة والطمأنينة اه في الاركان لا شيء والطمأنينة في اركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة
وعلى هذا الوجه يقول ان هذا الفعل الذي يقع عليه الصلاة ليس متواليا بل منفصل مثلا  يضعها ثم يسجد ثم يرفع وهو قد وضع ثم يسجد هذا فاصل بين الوضع ثم يحملها
هذا الفصل يجعل هذه الافعال غير متوالية والطمأنينة في الاركان. كذلك ايضا هو يطمئن في الاركان في الركوع في السجود طول سجوده ثم يرفع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد فيكون فيه سجود بطمأنينة ورافع بطمأنينة وهكذا. لا سيما في صلاة النبي وسلم
تكون معصية يعني فاصلة آآ والطمأنينة في الاركان صلاة النبي ستكون فاصلة يعني الطمأنينة. فاصلة بين اركان ولا شك ان او بين الافعال بين هذه الافعال ولا شك ان مدة القيام طويلة
مدة قيام طويلة فاصلة. يعني لانه يقوم في الصلاة ثم حين يريد ان يركع اه يضعها طويلا بالقيام. وهذا الوجه انما انما يخرج يخرج باشكال كون عمله كثير ولا يتعرض لمطلق الحمل. يعني الحمل في حمل الصلاة انما يكون لكون العمل كثيرا وانه عند الفصل
لا يكون عمل كثير. ولهذا ذكروا في العمل الكثير الذي ذكر عمله كثيرا متواليا وهو العمل المبطل واما الوجه الثاني وهو النظر في الاشكال من حيث الطهارة وهو يتعلق بمسألة
واما الوجه الثاني هو النظر في الاشكال من حيث الطهارة. ويتعلم مسألة تعارض الاصل والغالب في النجاسات ويرجح هذا ويرجح هذا الحديث العمل بالاصل يعني في كونه حمل امامة وهو الوجه الثاني فيما يتعلق كونها قد يكون منها نجاسة
هذا مبني على مثل الطهارة وتعلق التعارض الاصل والغالب فالاصل الطهارة والغالب من الصبيان لا يخلون من وجود نجاسة والغالي في النجاسات والغالب في النجاسة. ويرجح هذا الحديث ويرجح هذا الحديث العمل بالاصل
لانه حملها والاصل الطهارة وفي كلام الشافعي رحمه الله اشارة الى هذا قال رحمه الله وثوب امامة ثوب صبي. ثوب صبي مع ان ثوب صبي والصبي لا يخلو نجاسة لكن الاصل عدم ذلك
ويرد على هذا ان هذه حالة فردة. والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الاوقات تنظيف ثيابهم عن اقدار وحكاية الاحوال لا عموم لها. فيحتمل ان ان يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع
التنظيف والله اعلم يعني ان هذا يرجع الى هذه حكاية الاحوال لا عموم لها فيحتمل يعني انها ان هذا الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة في نظر لان واقعة عين
حكاية حال فلا يستدل بها في مثل هذا لانه قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام حال حملها يكون في الوقت التي الذي وقع فيه لها فلا يكون في دليل على مسألة تعارض الاصل والغالب. وقوله او لابي العاص ابن الربيع هذا هو الصحيح
في نسبه عند اهل النسب وقع في رويتي مالك لابي العاص بن ربيعة. فقال بعضهم جد له وابو العاص ابن الربيع جد لابي العاص يعني وابو العاص بن الربيع ابن
ربيعة فنسب في رواية مالك الى جده وهذا ليس بمعروف  ذكر القاضي عياض عن الاصيلي ثم رده ذكروا القاضي عياض على نسيه ثم ردوا بان قال اه وهذا الذي قاله غير معلوم
يعني رده رد القاضي عياد القول الاصيلي وهذا الذي قاله ايلاصيني غير معلوم يعني في نسبه وان جده ربيع جده وان جده ربيعة ابو العاص بن ربيعة غير معلوم ونسبوا عند اهل النسب والخبر بغير خلاف
ابو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ومنهم من استدل وهذا نفس الكلام هو الذي ذكره بدقيق العيد اه كما اه قاله القاظي اياب انه غير معروف
وغير معلوم ومنهم من استدل بالحديث على ان لمس المحارم او من لا يشتهى غير ناقظ للطهارة وهذي مسألة تتعلق اه المس  وهاي مسألة خلافية وان كان الصحيح مسألة المس يعني مس
انه لا ينقض الوضوء الا ناقض الوضوء. ولهذا اذا مس الرجل اهله ولو كان عن شهوة او تقبيل او نحو ذلك. فالاصل الطهارة والادلة في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام
وان قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء او لمستم النساء المراد به الجماع كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما اوجيب عن هذا بان يحتمل ان يكون من وراء حائل. كل هذا
على القول بمثل هذا وهذا قول ضعيف. وانه ينقض. وهذا يستمد مما ذكرناه ان حكاية الحال لا عموم لها لانها واقعة عين فلا يقوى الانسدال بها. الحديث الرابع عشر الحديث الرابع عشر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب لعل الاعتدال ها هنا محمول على امر معنوي وهو وضع هيئة السجود موظعا الشرع وهو وضع هيئة السجود
موضع الشغب  الحاشية فيها السجود. السجود وعلى وفق الامر موضع الشرع والله اعلم ان موضع الشرع على الامر. لانه قال اعتدلوا في السجود بعنوان يكون سجوده على وفق الشرع آآ
وهو ضحايا موضع الشرع وعلى وفق فان الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود. وذلك ان قوله اعتدلوا السجود ليس المعنى هو الاعتدال بان يكون ظهره مستوي رأسه مستوي
اه تماما يعني ان يكون كما كحالي في حال الركوع هذا اعتدال خاص. اعتدال خاص. ولهذا سيأتيك انا فسره ولكل ركن اعتداله ولكل ركن هيئته وصفته وضعية السجود موضع الشرع. يعني كما جاء في صفته في الشرع. وعلى وفق الامر
في الشرع قال فان الاحتلال خلقي لطلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود فانه ثم استواء الظهر والعنق. ويعني في حال الركوع. تحرك استواء الظهر والعنق. والمطلوب هنا ارتفاع لا شافع لا عالي يعني في السجود
مختلفة فاعتدال الركوع غير اعتدال السجود. حتى لو تساويها في بطلان الصلاة وجهان لاصحاب الشافعي ومما يعني لو تساويت الاسافر عن معنى عالي وجهان واما يقوي هذا الاحتمال انه قد يفهم من قوله عقيم ذلك ولا يبسط احدكم
يراعيهم بساط الكلب كالتتمة للاول وان الاول كالعلة يعني الذي الامر باعتدال السجود كالعلة له. فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع على وفق الشرع الا لترك الانبساط
الانبساط الكلب وان هذا هو الاعتدال الا يبسط ذراعيه انبساط كلب وانه اذا بسط ذراعيه بسط الكلب فلا يكون معتديا فلا يكون  فانه من مناف لوضع الشرع اه ولهذا قال محمول على امر معنوي
لان الاعتدال في غير اعتدال في الركوع لان استواء الظهر والعنق  فانه منافي لوضع الشر وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة بل ظاهر النصوص انه يحرم ولهذا في حديث عمرو حنيفة في صحيح مسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك
وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته. قل هو لا يبسط احدكم فان تشبه بالاشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة ما يناسب تركه في الصلاة ومثل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع اليه به قال
المثل الراجع في هبة الكلب يعود في قيءه. وهذا من وهذا من هذا التمثيل يدل على التحريم خلافا لمن فهم من هذا انه يدل على الكراهة ومسألة ليس لنا مثل الحديث ليس لنا مثل السوء. العائل هو يدك الكلب يرجع
يقيث ويرجع في وانه كما يروى عن الشافعي رحمه الله انه قال يجوز ان يرجع الكلب في قيئه والنهار يدل على جواد رد هذا بان هذا مبالغة في التنفير. وان الشرع قد يستعمل هذا
مبالغة في النهي عن الرجوع فيه حتى ذكر امرا تنفر من الطباع السليمة وهو وكما كالكلب الذي يقيه ثم يرجع في غيه. ولا يقال ان الكلب يحل له ان يرجع يطيب فيحل
له ان يرجع في هبته هذا منافر ومنابذ لظاهر الحديث والانسان منهي عن التشبه في الحيوانات في امور هي خارج العبادات. فكيف في امر العبادات؟ الامر اعظم هذا لا عن التشبه بالحيوانات في مواضع عدة في الصلاة من هذا ولا يبسط احدكم ذراعيه
النهي من جهتين من جهة النهي عن بسط الذراع والنهي للتحريم بسط الكلب والنهي عن التشبه بتلك نهي بعلته في الحاشية هنا نقل عن الصنعاني وذكر الصنعاني ان الشرع قد نهى عن مشابهة الحيوان في الصلاة
حشيشة كانت ام شريفة؟ فذكر انه نهى نهي وذكر انه نهي عن اشارة بالايدي كاذناب الخيل الشمس وفي السجود عن نقل النقر كناقر الغراب وفي السلام عن التفات كالتفات الثعلب
وعن اللقاء كايقاع الكلب وعن بروك كبروك الجمل. وغيرها مما ورد به السنة وبعضها وبعضها وجوه مشابهة لها اما لخسستها وتدم او للخفة المنافية للطمأنينة ونحوها. كناقر الغراب ونحو ذلك. فالمقصود انها عن مشابهة الحيوان. مطلقا في هذه الافعال
قال رحمه الله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع فصلى
كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. ثلاثة فقال والذي بعثك الحق ما احسن غير هذا فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها
ان الرجل مبهم وخلاد والرافع ثم اسند الى ابن ابي شيبة حديث رفاعة وفيه ان خلادا دخل المسجد واحال اليه ايضا حافظ ابن حجر باللفظ المذكور وانا معكم علي في المصنف انظر غوامض الاسماء مبهمة. والحديث جاء من حديث رفاعة بن رافع
عند ابي داود والنسائي بالفاظ فيها زيادة وسيأتي في كلام المصلي اشارة اليها ان شاء الله. الكلام عليه من وجوه الاول فيه الرفق  الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما امره به
كما قال معاذ الحكم السلمي فما قهرني. ووصف رفق النبي صلى الله عليه وسلم به. وكذلك قال في الاعرابي لا تزنموه ولم وهذا كثير في السنة واجمع العلماء عليه وان هذا من اعظم اسباب
هداية الناس ودعوتهم الى الخير والرفق. وما دخل الرفق في شيء انها زان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رفق جعله يصلي مرة ثم مرة ثم مرة ثلاث مرات وهذا لحكمة عظيمة
ستأتي ان شاء الله في كرم او يأتي الاشارة اليه ان شاء الله وهو حتى يتقرر في نفسه ما اخطأ فيه ولعله يصحح اه فلما  لم يتبين له كان فيه حسن ادب هذا الرجل وحسن تعلمه
وقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني ولهذا النبي عليه عامله بالرفق فامره فيما امر به. كما قال معاوية ابي الحكم رضي الله عنه قصة الاعرابي الذي بال في المسجد وقصص كثيرة منقولة في سيرته عليه الصلاة والسلام وخصوصا في العطايا
الذي كان يعطيها لبعض الاعراب ولبعض من لتوه اسلم. وكان فيهم جفاء وكان فيهم غظة. ومما يذكر في هذا في حديث انس في الصحيحين وهو رواه البخاري عن ابي هريرة في قصة ذاك الذي بال في المسجد قصة
يذكر اه مع حديث انس كثيرا ذكرها الحافظ العراقي زين الدين  الدين عبدالرحيم الحسين العراقي الحافظ الكبير متوفى سنة ست وثمان مئة رحمه الله له كتاب طرح التثريب شرح تقريب الاسانيد. وهو شرح اوله واكمل ابنه بعد ذلك. اكمله ابنه ابو زر احمد ابن عبد الرحيم
رحمه ذكر رحمه الله على حديث انس في قصد الاعرابي الذي بال في المسجد فالصحابة رضي الله عنهم لعلمهم بوجوب تطهير المساجد آآ صيانة المساج عن القدر ولهذا بادروا بالانكار رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه لا تزرموه عليه بوله. فتركه حتى بال الحديث
الصحيحين يقول العراقي رحمه الله وقد حدثني الصديق صاحبنا العابد الزاهد محمد صديق جنان او الجنابي يعني في بعض طبعا في رسم هذا الاسم من العلماء والعباد ويقول ان عنده تشديد في الطهارة ونويه
تميل به الى نوع من الوسوسة يحدثه يقول حدثني كنت في ايام الحج في ايام الحج في الحرم في يوم جمعة. والناس والمحرم والحرم ممتلئ. ومعلوم ان الحرم كان بالحصبة في ذلك الوقت
قال فرأيت رجلا بال المسجد على الحصى عنفته وجبرته وامرته ان يحمل ذاك التراب والحصى الذي بالى فيه في ثوبه وان يخرجه خارج المسجد. قال لاني خشيت ان يطعه الناس
وان يصيب ابدانهم وهم لا يعلمون قال يقول والزحام كثير زحام شديد ومع ذلك شدد عليه حتى حمل هذا التراب بما فيه خارج المسجد قال فلما   فبينما انا فلما خرجت تذكرت حديث الاعرابي
وكيف ان النبي عليه الصلاة والسلام رفق به ولم يأمر بشيء من هذا قال فندمت على ذلك يقول فبين انا كذلك في المسجد اذ انطلق بولي انطلق عليه بوله. فكأنه عوقب بمثل هذا
يقول فاصابني هم وغم شديد كيف الوصول الى الماء عشاق والسقاؤون يعني خارج المسجد عند باب كما ذكر والزحام شديد يقول فقمت اتحامل بين الناس وانا ارفع ثيابي حتى لا
لينزل شيء من رطوبة البول حتى خرجت ولا ادري اين اذهب فذهبت الى مكان والناس مزدحمون على الشقائين مزدحمون على الشقائين الذي يغتسل والذي يتوظأ يقول بين يديك استقبلني رجل
وهو رئيس من رؤساء السقاعين فقال مرحبا بحبنا الموسوس مرحبا بحبنا الموسوس ولا اعرف ولا اذكر اين اين رأيت قال كأني بك تريد ان تتطحن؟ قلت نعم. قال فامر الصبيان الذين معه فاخذوا ثيابي
فغسلوها ثم امرهم فنشروها في الهواء حتى يبست. ثم امر بسجر من ماء فرشه فرشوه عليه واخذت ماء وتوضأت به حتى طابت نفسي. ثم لبست ثيابي ثم عدت الى المسجد
فعلمت ان ذلك الذي حصل بفضل الله سبحانه بسبب ندمي على ما فعلت بذلك الرجل من امره بحمله تراب. وكان اولى هو الرفق به وهذا يذكر تجد بعض الناس حين آآ مثلا
يكون طفل اه ينزل من البول ونحو ذلك يكون مع والدته او مع والده مثلا فيشدد عليه بعض الناس وربما اه يعني  يخوفونه ويخوفون اهله ونحو ذلك وكل هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام
والمفسدة اذا وقعت ليس لا سبيل الا بعلاجها واصلاحها وليس اصلاحها بمثل هذا كما امر النبي عليه صبوا على بولي سجلا مما وانتهى الامر لا شك انه الواجب هو بيان
هذا الامر وجوب تطهير المساج والعيانة والعناية بها ففيه كما ذكر الشاعر رحمه الله الرفق في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما امره به
كما قال معاوية الحكم السلمي فما كهرني وصار رفق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال في الاعرابي لا تزرموه ولم يعنفه ويحضرني ايضا في هذا القصة المشهورة عن طلق بن حبيب العنزي رحمه الله انه كان له جار يهودي كان له جار
يهودي   كان ينزل من بيت اليهودي من موضع العدا موضع النجاسة فيه بثق في الجدار كالشق وتقطر منه النجاسة من بيت اليهودي الى بيت طلقة بن حليب العنازي. نقط وكان طالق رحمه الله يضع اناء
يتلقى هذه النجاسة من اول النهار. فاذا كان من اخر النهار يمتلئ ثم يرمي به خارج البيت ثم يأتي به ويضعه في الليل. فاذا اصبح فاذا هو ترث ثم يرويه
يعني في اليوم والليلة مرتين  ولم يكلمه ولم يقل له شيء من هذا رحمه مع انه جار له جار يهودي لما علم من احسان الجوار في شرعنا ولو كان يهوديا
او نصرانيا هذا من اعظم اسباب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى  مرت الايام فاشتد المرض بطلق بن حبيب رحمه الله   امر اهله قال ادعوا لي جاري اليهودي فدعاهم ثم جلس عنده فقال له انظر الى هذا السطر
هذا الغدح بنظره قال ما ما هو هذا ينزل منه بثق ينزل منه يقطره النجاسة من موضع الخلاء في دارك قال منذ متى منذ عشرين سنة قال وانت صابر قال نعم
ولكن اصابني ما واخشى ان اموت في مرضي هذا وان اهلي لا يتحملون منك ما تحملته منك فلذلك اخبرتك والا لو لم اخبرك انا وانت صفقة وانا وانا نعم وانا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واسلم
مباشرة رحمة الله على الجميع. فالمقصود ان حسن الخلق في الشريعة النصوص فيه كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وخصوصا في مثل هذه المواطن الاحسان الى الناس
عموما وخصوصا وخصوصا في الدعوة الى الله قال رحمه الله فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي رد السلام مرارا اذا كرره المسلم على ما جاء في بعض الروايات. وثابت في الصحيحين ايضا انه
دخل المسجد دخل المسجد وانه صلى ثم دعاها. ثم جاء سلم ورد عليه النبي السلام ارجع اصلي فانك لم تصلي ثم مرة ثانية جا وسلم. ثم الثالث رجع جاء وسلم
كل هذا فيه انه يكرر السلام مع انه في المسجد والنبي يراه وهذا فيه دلالة على ان من قام من مكانه وفارق المجلس اللي هو فيه ثم رجع فانه يسلم. ولو كانوا يرونه. ولو كان يراهم
ما دام انه فارق المجلس مثل انسان في المسجد  ذهب لحاجة مثلا هذا في داخل المسجد ثم رجع ذهب يأتي مثلا مصحف من مقدم مسجد او من اخر المسجد او يحضر شيئا المقصود انه اه قام ثم رجع فهي السنة ان يسلم
سنة ان يسلم على ظهر الحديث لان لان في الحديث ان النبي يراه ويصلي ارجع مصلي فانك لم تصلي. وذكروا في هذا مبحثا هل السنة لمن دخل المسجد وفيه قوم
يسلم عليهم اولا او يصلي التحية اولا والحديث لم ينقل فيه انه لما دخل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام انما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال له لما دعاه قال اجعل صلي فانك لم تصلي
دليل على ان من دخل المسجد وفيه جماعة ولم يمر بهم فانه يبدأ بالتحية اولا نبدأ بالتحية لانه لم يمر بهم ثم بعد ذلك يسلم عليهم. وان سلم عليهم فلا بأس
هذا لا يمنع لكن مراد السلام الذي يكون فيه التأخر عن اليهم ثم يرجع الى مكانه لو سلم عليه من مكانه ثم صلى فهذا لا بأس به الثاني تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث
وعدم وجوب ما لم يذكر فيه وهذي من اعظم الفوائد في هذا الحديث كما سيبينه رحمه الله. فاما وجوب ما ذكر فيه فلتعلقوا الامر به. واما عدم وجوب غير عدم وجوب غيري فليس ذلك بمجرد كون الاصل عدم الوجوب
بل لامر زايد على ذلك وهو ان الموضع موضع تعليم. وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة. وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر هذا الحديث تكرر استدلال من الفقهاء بالاستدلال تكرر استدلال الفقهاء به على عدم
وجوب ما لم يذكر وعلى وجوب ما ذكر فيه في امر الصلاة يقول فاما الوجوب فلتعلق الامر به. لان النبي عليها امره بذلك لما لم يحصي الصلاة فعله. قال اذا قلت صلاته كبر
الحديث اه ثم امره بالقيام ثم الركوع  واما عدم وجوب غيره الوجوب هذا واضح لان الامر فيه لكن عدم وجوب الغير ما لم يذكر فيه في اشياء كثيرة لم تذكر فيه
في اشياء كثيرة لم تذكر فيه. وان كان فيه اشياء لم تذكر هي محل اتفاق في وجوبها بدلالة نصوص اخرى وهذا يؤيد ما سيأتي بكلامه انه قد تستفاد الدلالة من حديث اخر برواية اخرى لم تذكر في هذا الحديث. واما عدم وجوب غيره فليس ذلك
بمجرد كون الاصل عدم الوجوب الاصل لا شك عدم وجوب. لكن هنالك شيء اظهر بل لامر زايد على ذلك. عندنا الاصل عدم الوجوب. لكن عندنا امر زائد على ذلك وهو ان الاصل عدم الوجوب وهو ان الموضع موضع تعليم
هذا الرجل جاء وصلى فلم يحسن الصلاة لم يحسن الصلاة الموظوع موظع تعليم وبيان للجاهل اذا الواجب ان يبين للجاهل. هل يجب البيان للجاهل الصحيح ان يعني ولو لم يسأل
واما اذا سأل هذا واجب بلا خلاف. لكن هل يجب تعليم الجاهل الذي يجهل الحكم ولو لم يسأل عن جماهير العلماء على انه يجب يجب تعليم الجاهل يجب تعليم الجاهل
الاحكام التي يجهلها ادلة على ذلك كثيرة لوجوب تعليم الجاهل  لتبين للناس ولا تكتمونه. واذ اخذ الله ميثاق النبيل لما اتيتكم من كتاب وحكمة الناس ولا تكتمونه ان الذين يكتمون انزل ما انزل من البينات هدى من بعد يبيننه الناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. امر بالبيان ابتداء
لكن اذا سئل وجوب اعظم من سئل عن العلم فكتبه الله بلجام من نار. لكن يجب ابتداء خلودي راكم يوم بلغ البلاء فيجب البلاء ويجب الانذار. وهذا يكون بالبيان فمن جهل وجب عليه البيان
والموضع موضع تعليم وبيان للجاهل هذا الاعرابي صلى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والنبي امره يعني لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام تركه يصلي مرة ولم يعلمه وهو جاهل
ومرة ثانية وثالثة حتى قال والذي بعث لم يبين له لما قال هل يقال انه لن لن يعلموه؟ هذا لا لا يقال النبي سوف يعلمه ويبلغه ولهذا هو لما رأى الامر وذكر علم ان النبي عليه سوف يعلمه لكن يريد
مبادر خشي ان النبي يرده زيادة على ذلك والذي بعثك بالحق لا احسن هذا غير هذا فعلمني فعلمني والنبي لن يتركه بغير بيان لانه امره  جعله يعيدها ثانيا حتى يكون ابلغ في نفسه. ولعله مثلا ينظر فيما فرط فيه. فيما قصر فيه. فيتداركوا
فيكون من نفسه يكون ابلغ في علمه وفهمه برد النبي له عليه الصلاة والسلام ثم هو ابلغ في كونه يتشبث بهذا الشيء تتشوف نفسه الى معرفة هذا الشيء الذي اخطأ فيه
لانه لو علمه مباشرة مباشرة ما اخطأ فيه نفسه لا تحتفل ربما بالفائدة كما لو تركه يخطئ مرة ثانية وثالثة لهذا اورد بعضهم كلاما يعني اشار اليه رحمه الله يعني الا يخشى الفوات يعني معنى انه ربما يفوت عليه او يموت هذا الرجل مثلا لا
يقال النبي عليه الصلاة والسلام وبين يدي النبي يعني هو في العادة ان مثل هذا يبين له او نحو ذلك انه سوف يبقى وسوف يبين له ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة رضي الله عنهم
شجرة قال هي مثل المؤمن اخبروني ما هي ولم يخبرهم ابتداء لانه لو قال ان ان مثلا نخلة الفائدة حاصلة لكن لا يحتفلون بها وربما او يكون اهتمام الاهتمام بها. كما لو
كان بعد التشوف لها حين حين يذكر لهم هذا الحديث. حديث ربما يغفل عنه ربما ينسى ربما مثلا او ينساه بعضهم مثلا لكن حين يسألهم النفس تتشوف ولهذا وقع الناس في شجر البوادي
ثم اخبرهم عليه الصلاة والسلام انها النخلة قال وهو ان الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. اذا هذا يرجع الى مسألة البيان
ومعلوم ان هذا الموضع موضع يجب اه موضع تعليم وبيان. ومن القواعد المتفق عليها تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقت الحاجة لا يجوز وتأخير البيان الى وقت الحاجة لا بأس
في قوله سبحانه وتعالى ان علينا بيانا فاذا قرأناه فاتبعوا قرآنه. اذا قرأوه فاتبعوا قرآنه. وقال سبحانه واتوا حقه يوم حصاده. على الخلاف في هذه الاية هذه نزلت في مكة
وكانت الزكاة نزلت انصباؤهم وقادروها في المدينة. في المدينة هو وقت الحاجة  تأخير البيان فاذا مثلا امر بالحج امر بالصلاة لابد ان يبين الحج. صفة الحج صفة الصلاة لكن حين يؤمر
به اجمالا مثلا اه حين ولم حين مثلا ينزل وجوبه مثلا لكن لا لم ينزل مثلا وقت وجوبه او الصوم مثلا قبل وقت وجوبه الحج قبل وقت وجوبه هذا لا يضر تأخيره الى
عن وقت نزوله عن وقت الخطاب الى وقت الوجوب وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز  ويجوز عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة قال رحمه الله ويقوي مرتبة الحصر انه صلى الله عليه وسلم
وذلك انحصار الواجبات. حصار الواجبات. ويقوي مرتبة الحصر اي اي انحسار الواجبات. انه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الاساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به اشاعات من واجبات الصلاة. هل يبين ان الواجب هو يريد يقرر ان الواجبات
منحصرة في هذا الحديث هذا على طريق السداد لبعضهم قل قويه ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين له ما اساء فيه وذكر له اشياء اه لم تتعلق بها اساءته من واجبات الصلاة من واجبات الصلاة
ويدل على انه لم يقتصر المقصود على موقع في نسائه فقط بل بل وقع البيان فيما لم يسيء فيه وذكره واجبات اخرى. دل على انحسار الواجبات فيه. فاذا تقرر هذا
وكل موضع اختلف فيه وهذا سيأتي ان الصواب خلاف هذا وهذا سيقرره رحمه الله وان هناك واجبات اه لم تذكر من هذا الحديث دلت النص عليها دلت واجبات محل اتفاق ومنها واجبات محل خلاف
فكيف يقال انما لم يذكر في هذا ليس بواجب مع ان هناك واجبات اخرى محل اتفاق من اهل العلم لم تذكر في هذا الحديث. فاذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه. وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا ان
تمسك به في وجوبه على القاعدة ان ما ذكر فيه فهو واجب. وكل الموضوع اختلفوا فيه في وجوبه. ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا ان نتمسك في عدم وجوبه لكوني غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم وتأخير البيان لا
يجوز عن وقت الحاجة وظهرت غرينة مع ذلك هي على قصد ذكر الواجبات. هذه قرينة على قصد ذكر الواجبات. دل على ان ما لم يذكر ليس من الواجبات وكل موضع اختلف في تحريمه
واليك ان تستدل في هذا الحديث على عدم تحريمه. لانه لو حرم لو وجب التلبس بظده فان النهي عن الشيء امر باحد اضفاده. ولو كان التلبس بالظد واجبا لذكر على ما قررناه فصار من
والواجب النهي الامر بالظد من لوازم الانبوب ذكره في هذا الحديث على ما قررناه  فاذا انتفى ذكره اعني الامر بالتلبس بالظد انتفى منزومه وهو الامر بالظد واذا انتفى الامر بالظد انتفى ملزومه النهي عن ذلك
هذه الثلاث طرق يمكن بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة الا على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف الكل موضع اختلف اه في تحريم فلك ان تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه
لانه لو حرم لوجب التلبس بظده اذا قيل ان هذا حرام منهي عنيدا النهي عن الشيء  اذا هذي على قاعدة وموظوع نزاع لكن من حيث تصويرها اه القاعدة النهي عن الشيء
اذا قال قال لا تنم لا تنم فالنهي عن النوم امر بالتراب والحمد لله  او قال مثلا لا تقم. قال لا تقم النهي النهي مع القيام القيام له افضاد. الجلوس ظد الاضطجاع ظد الاتكاء ظد
المشي ظد اظداد. فان النهي عن الشيء امر باحد اقدارهم فليس النهي عن القيام امر بالاضداد. انما امر باحدها فاذا جلس امتثل الامر امتثل النهي لانه لو حرم ولا وجه والتلبس بظده
ضد مثلا القيام الجلوس ولو كان التلبس بالظد واجبا لذكر على ما قررناه. فصار من لوازم النهي من لوازم النهي عن القيام ان يجلس لان احد او يضطجع او يتكئ
فصار من لوازم النهي الامر بالضد وهذا هو الاظهر يعني يقال امر الامر النهي عن الشيء او الامر به لازم لضده ليس نهيا او امرا بضده اه فصار من لوازم النهي الامر بالظد
يعني حينما نهى عن قيام اذا امر باحد الارداد الامر مثلا بالجلوس فهو فهو نهي يلزم منه الامر بشيء ومن ضد قيام الجلوس من لوازم النهي الامر بالضد ومن لوازم الامر بالضد ذكر حديث
على ما قررناه اذا لو كان لو شيء اختلف فيه مثلا وقيل ان هذا شيء يحرم. هل في الحديث النهي عنه؟ قالوا نعم. قالوا اذا كان النهي في الحديث نهي عنه في الحديث فالنهي عنه امر بظل
والامر بضده يوجب تحصيله. ما هو هذا الشيء الذي امر به؟ هل هو موجود في الحديث؟ لم يوجد. اذا لم ينهى عن عنه لانه لم يوجد احد اظداده من لواجده فصار من لوازم النهي الامر بضد ومن لوازم الامر الضد ذكر ربحه
من لوازم النهي الامر الضد كالامر بالجلوس ضد القيام. ومن لوازمه ذكره في الحديث على ما قررناه ولم يذكر. فاذا لم تره في هذا لم ترى في هذا الحديث هذا الشيء الذي فانه يدل على عدم النهي عنه. فاذا انتفى ذكره يعني في الحديث وانه
ولم يوجد ضد هذا النهي وهو الامر اعني الامر بالتلبؤ الامر بالتلبس بالظد. لان من لوازم النهي عنه  انتفى ملزومه وهو الامر لانه لازم ملزوم النهي عن الشيء الامر بضده
فلم يوجد انتفع ملزوم وهو امر واذا انتفى الامر بالظد وهو ملزوم النهي انتفى منزومه والنهي اذا قلت ان هذا منهي عنه شكرا اين هذا النهي فالنهي لم يوجد لاننا لم نجد لازمه وهو ضده. المأمور دل على عدم صحة النيل
فهو النهي عن ذلك الشيء فهذه الثلاث طرق وهي ما تقدم انها يعني اشياء مضادة ومن لوازم النهي ومن لوازم الضد في الحديث اه الامر التلبس بضده وهو النهي عن ذلك شفاء هذه الثلاثاء طرق ممكن الاستدلال بها على شيء كثير من الوسائل المتعلقة بالصلاة الا ان على طالب التحقيق في هذا
الا ان على طالب التحقيق في هذا ثلاثة وظائف يعني يجب على طالب التحقيق في هذا في هذه المسألة يعني ليس المسألة التقليدية لا التحقيق ليس مسألة تطرد القول في مسألة او تأخذ تقول به في مسألة وتخالفه في مسألة فلا تطرد القاعدة
ولا تطرد القاعدة مثل ان يقول ننظر في هذا الحديث فكل ما جاء فالاصل ان كل ما جاء في هذا الحديث من روايات اخرى لم تذكر في حديث المسيء في حديث ابي هريرة جاءت او او طبعت رواية الحديث فجاء الامر بروايات اخرى
شوائد على حديث ابي هريرة وخصوصا من غير حديث رفاعة بن رافع فعليك ان تطرد هذا الباب وتقول بوجوبه ان كان الصيغة صيغة وجوب ولا تقول لشيء هو واجب اول شيء ليس بواجب
لان المذهب يقول هذا واجب وهذا ليس بواجب هذا خلاف التحقيق وهي طريقة اهل التقليد. لكن طالب التحقيق عليه ثلاث وظائف هذا مما يبين العناية بمسألة التحقيق في هذه المسائل خلافية. احدها وهذا اهم
وهي اهم الوظائف. احدها ان يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الامور المذكورة فيه. ويأخذ بالزائد فالزائد. فان الاخذ بالزائد واجب واللي يظهر والله اعلم طرق هذا الحديث طرق هذا الحديث. من عن ابي هريرة وعن غير ابي هريرة انه جاء
والحديث الثاني وحديث عند ابي داود والترمذي والنسائي على خلاف بينهم في الفاظ هذا الحديث فاذا جاء زيادة في على حديث ابي هريرة او جمع طرقه مثلا من الكتب والمسانيد والسنن
فاي زيادة فيه جاء فيها الامر بهذا الفعل فانه واجب. وثاني وثانيتها اذا اقام دليلا على احد الامرين اما على عدم الوجوب اما على عدم الوجوب او الوجوب  اما ان يكون واجب او غير واجب. فالواجب العمل به
قام الدليل عليه على الوجوب او عدم الوجوب. فالواجب العمل به لان لما جمع الطرق تبين له ان هذا الفعل واجب وجب القول وجوب. تبين له ان هذا الفعل لا يجب
يقول بعدم الوجوب ما لم يعارضه ما هو اقوى منه لان في هذه الاية تكون باب تعارض الدلالات يعني في الظاهر والدلات قد تكون بعظها اقوى من بعظ فينظر في وجوه الجمع
والنظر في هذه الدلالات وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه اكثر. يعني اه النفي وهو عدم الوجوب. في من عدم الوجوب بان يقول انه لا يجب هذا الشيء. في باب النفي
يجب التحرش اكثر لان حين ينفي النفي يرجع الى عدم العلم فقد يثبت غيرك خلاف ما نافيت. يقول لا الذين افيته ثبت في الخبر. ولهذا قال في باب النفي يجب التحرز فيه اكثر
لان النفي في الغالب يرجع الى عدم العلم عدم العلم ليس علما بعدم مطلقا وان هذا الشيعين موجود قد يثبت غيرك انه مأمور به  فلينظر او فلينظر عند التعارض اقوى الدليلين فيعمل به. وهذه قاعدة
وفي الغالب انه لا يكون تعارض وهذا من باب الترجيح هذا من باب الترجيح لكن هو  الادلة حينما يكون فيها تمانع وتعاروا يعني المراد بالتعارف الظاهر والا لا يمكن ان يتقابل دليلان صحيح ان فيتعارضان
اما ان يكون احدهما عام ولا اخ الخاص ولا احد مطلق والاخر مقيد اناسخ ومنسوخ ونحو ذلك الى غير ذلك فوجوه الجمع كثيرة في الاخبار وقد يكون حدريلين ضعيفا فلا
يقوى على الدليل الاخر وعندنا وعندنا هذا الكلام يعني يقول عندنا يعني في اختياره انه اذا استدل على عدم وجوب شيء  بعدم ذكري في الحديث  وجاءت صيغة الامر به في حديث اخر
يعني يستدل على عدمه يعلم ذكر الحديث وجاءت صيغة الامر بحديث اخر فالمقدم صيغة الامر لان عندنا دليلان ان عندنا دليلين احدهما حديث المسيء على الظهر لم يذكر فيه. في حديث المسيء لم يذكر فيه. ثم جاء في حديث اخر
غير هذا الحديث مثلا الامر به. هل يقال بعدم الوجوب لانه لم يذكر في حديث المسيء صلاة او بوجوبه لانه جاء الامر به او يجمع بينهما وجاءت صيغة في حديث اخر مقدم صيغة الامر. اذا يقول انه ولو لم يؤمر به في حديث المسيء
فان الامر به يدل على وجوبه وهو مقدم لانها دلالة الامر دلالة صريحة وعدم الذكر في حديث المسيء دلالة عدم اطلاع على وجود الامر والمقدم صيغة الامر. وان كان يمكن ان يقال الحديث دليل على عدم الوجوب
حديث حديث المسيء في صلاته او صلاته دليل على عدم وجوب على ما تقدم ان كل ما ذكر ما لم يذكر فيه ليس بواجب. فاذا جاء حديث يدل على الوجوب
اذا هذا يوهن دلالة الحديث الثاني عن وجوب لابد ان ينظر فيهما بان يحمل احدهم على الاستحباب الدال على الوجوب لعدم ذكره في حديث المسيء وان كان يمكن يقال دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الامر يعني في الحديث الثاني على الندب على الطريقة يعني في العام
حديثين الدال على الوجوب والدال على عدم الوجوب لعدم ذكرهم. لان المقام مقام بيان مقام مقام ولم يذكر فيه هذا الامر فدل على عدم وجوه الامر وفي حديث اخر يدل على الاستحباب
وتحمل صيغة الامر على الندب لكن عندنا ان ذلك اقوى. اي الوجوب كما اتقدم صيغة امر لان عدم الوجوب عدم الوجوب عدم وجوب الحديث الاخر الدال على الوجوب الذي لم يذكر في حديث المسيء
لان عدم الوجوب متوقف على مقدمة اخرى وهي ان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر وهذا غير مقدمة التي قررناها. عدم الذكر في الرواية يعني كونه لم يذكر في حديث المسيء
هل هو  يعني لكن عند لان عدم الوجوب متوقف على مقدمة اخرى وهي ان عدم الذكر في يدل على عدم الذكر في نفس الامر. يعني المراد بعدم الذكر في حديث الموسى
انه لم يذكر مطلقا وانه في نفس الامر ليس في ليس فيه رواية اخرى يدل على انه اوجب شيئا اخر وهو في نفس الامر ليس فيه زيادة. ليس فيه زيادة. وانعدمت الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر. ليس انه خفي
اه على من قال انه لا يجب الا ما ذكر وان ما ذكر في وان ما ذكر في الحديث اخذ اعجوب لا يقول هو في الحقيقة لم يثبت شيء من هذا وان في نفس الامر
ليس فيه دليل على وجوب هذا الشيء لان هذا هو المراد بقوله عدم الذكر في رواية حديث المسيء وهذه غير مقدمة قررناها التي قررها يعني هو انعى انه عدم ما لم يذكر
لا يجب لان لانه يقول ما لم يذكر في هذا الحديث لا يجب كما تقدم في تقريره ذكر انه قالوا انه الشيء الذي لم يذكر في حديث المسيء فانه لا يجب
والذي ذكر فهو واجب. فهذه المقدمة وعدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر. غير المقدمة التي قررناها وهي لان ما لم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب. لانه قد يذكر
في حديث اخر ذكره في هذا الحديث لا يدل على وجوبه يدل على استحبابه يدل على استحبابه وهو ان عدم الذكر يدل على عدم الوجوب يدل على عدم الجود فلا ينافي الاستحباب. لا ينافي الاستحباب
لكن عدم الذكر في الرواية يدل على عددك في نفس الامر هذا شيء اخر وانه لم يذكر اصلا. لكن لو انه آآ جاء حديث فيه ذكر شيء واجب لم يذكر في هذا الحديث
ويقول انه يحمل الوجوه في هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين الروايتين لان المراد ثم ان عدم الذكر في نفس الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب فانه في موضع
لان الرسول عليه الغلام لم يذكر هذا الشيء في موضع البيان. وجاء في حديث اخر حديث اخر فان ذكره في حديث اخر يدل على عدم وجوده لم يذكره لهذا الرجل
لم يذكروا لان المقام مقام بيان فذكره في حديث اخر يدل على استحبابهم  لعل ان شاء الله يأتي بقية البحث في هذا في درس اتي اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
