السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الخميس الخامس من ذي القعدة
عام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعون الله وتوفيقه الكلام على المسيء صلاته من كتاب احكام الاحكام الامام الدقيق العيد كان موقف عند
قوله يقول رحمه الله على المستدل ثلاث طرق يقول فهذه الثلاث طرق يمكن ان الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة الا ان على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف
وتقدمت الطرق التي ذكرها لكن يقول ان المستدل بوجوب ما جاء في هذا الحديث عليه من ثلاث وظائف تقدم ذكر وظيفتين الاولى جمع الطرق لهذا الخبر يؤخذ بالزائد الزائد والثاني
انه اذا قام دليل على احد الامرين اما على عدم الوجوب او الوجوب فالعنف الواجب العمل به. ما لم يعارضه ما هو اقوى منه وهذا في باب النفي اي عدم الوجوب
فما يعني فما لم يذكر في هذا عدم وجوه ما لم يذكر في هذا الحديث اه في باب النفي يجب التحرز فيه اكثر فلينظر عند التعارض اقوى الدليلين ليعمل به الدليل الدال على الوجوب او عدم الوجوب
ثم قال وهذا مبتدأ الكلام وعندنا انه اذا استدل او استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث لان كثير من اهل العلم كما تقدم في كلامه رحمه الله
هذا الحديث اصل في صلاته جعلوه اصلا في ان ما ذكر فيه يجب لانه في مقام التعليم هو لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فانك لم تصل. فدل على انه ترك امورا واجبة
فعلمه ودل على ان ما علمه اياه فانه واجب اه ثم بين ان الواجب هو النظر في هذا الحديث وبطرقه اه قد لا يذكر في طريق ويذكر في طريق اخر
وجوب هذا الشيء لا ينظر في آآ هذين الدليلين وهو وجوبه وعدم او هذين المعنيين هو وجوبه عدم وجوبه. وجوبه بذكري في هذا الحديث وعدم وجوب عدم ذكر في هذا الحديث
ثم ينظر في الطرق الاخرى فهل ما لم يذكر في هذا الحديث ثم جاء ما يدل على وجوبه يكون اقوى فيجب وان لم يذكر في حديث المسيء الى ان قال وعندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث
وجاءت صيغة الامر في حديث اخر المقدم صيغة الامر وان كان يمكن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب حديث مسيء وتحمل صيغة الامر اي في الحديث الاخر وتحمل صيغة الامر على الندب من باب الجمع بينهما
لكن عندنا ان ذلك اقوى. وهو الوجوب الوجوب لان هجاء الحديث دال على الوجوب وذاك الحديث ساكت وعلى هذا يؤخذ بالزائر في الزائر في الزائد بان عدم الوجوب متوقف على مقدمة اخرى يعني عدم
الوجوب في هذا الحديث اللي ورد من هذا الطريق وهو يدل على الوجوب فكوننا قلنا على انه لا يجب لانه لم يذكر في حديث المسيء يقول وهذا متوقف على مقدمة اخرى
وان عدم الذكر الرواية تدل على عدم الذكر في نفس الامر يعني انه كون لم يذكر في حديث مسيء لا يدل على انه لم يذكر في نفس الامر فقد يكون ذكر لكن لم يذكره الراوي
في الحديث وذكره راوي اخر من طريق اخر في نفس الامر. وهذه غير المقدمة التي قررناها اي وهي عدم وجوب ما لم يذكر في هذا الحديث حيث قرر رحمه الله ان ما لم يذكر في هذا الحديث وهو غير واجب
وهو ان وهو ان عدم الذكر يدل مثل ما عدم الذكر يدل على عدم الوجوب لان المراد ثم يعني هناك ما تقدم ان عدم الذكر في نفس الامر من رسوله صلى الله عليه وسلم. يدل عدم الوجوب فانه يدل على عدم الوجوب فان موضع
انه قد يكون لم يذكر هذا الحديث لكن ذكر في حديث اخر والعبرة بالزايد الزائد وعدم الذكر في نفس الامر وغير عدم الذكر قد لا قد لا يكون ذكر في هذه الرواية لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في مقام اخر
وهذا يدل على الوجوب وعدم الذكر في الرواية يعني في حديث المنسي انما يدل على عدم الذكر فان موضع بيان وعدم الذكر في نفس الامر غير عدم الذكر في الرواية
وعدم الذكر في الرواية انما يدل على عدم الذكر في نفس الامر بطريق ان يقال لو كان لذكر لو كان لو قال قائل كونه لم يذكر في حديث الموسي يعني في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر
وانه لم يرد من طريق ما من طريق اخر ولا من حديث اخر ما يدل على الوجوب. او بان او آآ بطريق اخر يقول لو كان لذكر ولو كان انما يدل على عدم الذكر في في نفس الامر بطريق يقال لو كان لذكر وما دام انه يذكر في هذا الحديث مقام مقام
لان المقام مقام بيان فهو دليل على انه لم يذكر في نفس الامر او بان الاصل عدمه. وعدم الوجوب وهذه المقدمة اضعف من دلالة الامر على الوجوب هذي مقدمة محتملة
والرواية التي جاءت تدل على الوجوب صريحة ولا يترك الصريح للمحتمل وايضا في الحديث الذي فيه الامر اثبات لزيادة فيعمل بها وكما تقدم بكلامه يؤخذ بالزائد للزائد. وهذا البحث كله بناء على اعمار صيغة الامر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها
قد يقول قائل ان الامر هنا في الطريق الاخر ليس للوجوب لكن اه كل هذا بناء على ان الاصل في الامر وللوجوب هذا هو الصحيح والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم
الذكر فيقول ان عدم ذكرها في حديث الموسي يدل على عدم الوجوب فيحتاج الناطق المحقق في الموازنة بين الظن يعني في هذه يكون عندنا حديث المسيء الذي لم يذكر فيه
الرواية الاخرى التي ذكر فيها ما يدل على الوجوب مثلا مثل الجلوس في وسط الصلاة مثلا او التشهد كما جاء في رواية اخرى في حديث رفاعة ابن رافع وهو لم يذكر في حديث المسيء
غيرها ومثل من قال مثلا بوجوب آآ الفاتحة وجوب الفاتحة فانها جاءت نصا في حديث رفاعة ولم تذكر في حديث المسيء انما قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. تيسر معك من القرآن
ويحتاج الناظر المحقق في المواجهة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية يعني لم تذكر هذه مثلا في حديث المسيء وبيننا الظن المستواد من كون الصيغة للوجوب  صيغة للوجوب التي وردت في طريق اخر
هو الاصل والظن المستواد من كون صيغ الوجوب هو ان اظهر خلافا لمن قال ان كونها لم تذكر في حديث المسيء يدل على ان ذكرها في طريق طريق اخر ولاخرى
انها الاستحباب في صرف عدم ذكرها في حديث المسيء تلك الرواية من الوجوب الى الاستحباب فتكون قرينة عن عدم وجوبها. لكن ضعف المحقق من دقيق العيد رحمه الله هذه الطريقة
وبين الظن كون الصيغة الوجوب والثاني عندنا ارجح وهو بوجوب ما جاء دالا على وجوب شيء اخر في حديث المسيء وان عدم اه الذكر ظن   وهذا لا يعارض ما ورد من طريق اخر صريح
بوجوب  مثلا هذا الشيء كوجوب الفاتحة مثلا او وجوب الجلوس التشهد او سائر ما جاء اه في روايات اخرى من طريق اخر زيادة على حديث المسيء  وثالثها يعني ثالث الوظائف التي تجب على من
يطلب التحقيق يطلب التحقيق يعني هو ذكر ثلاث طرق اولا جمع طرق الحديث. والاخذ بالزائد في الزائد الاخذ في الزائد الزائد  ثم بعد ذلك اذا اقامتني على احد الامرين كما ذكر رحمه الله
جمع الطرق ثم جاءت رواية اخرى تدل على الوجوب وهي لم تذكر في حديث المسيء فانه يعمل بها ولا يتثعلب كما هو يقول رحمه الله تارة يوجب وتارة لا يوجب
على حسب  يقوله اهل مذهبه الوظيفة الثالثة الوظيفة الثالثة او ان الوظيفة الثانية نعم الوظيفة الثالثة هو انه لا يتثعلب والوظيفة الثانية العمل بما بهما لم يعارضه ما هو اقوى منه
يعني انه عليه اولا جمع الطرق ويأخذ بالزاف الزائد. الثاني اذا جاءت رواية تدل على الوجوب وهي لم تذكر في حديث المسيء فالواجب العمل بها الا ان يعارظها ما هو اقوى منها
فاذا عارضها ما هو اقوى منها يعمل في هذا اما بالجمع او نحو ذلك مما يحصل به التوفيق بين الدليلين وثالثها ثالث الوظائف ان يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في اخر فيتثعلب نظره
يعني تكون كالثعلب  لا يأخذ الادلة مأخذا واحدا ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا انه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناه ظرين وهذا واقع كما ذكر رحمه الله كثير
ممن يستدل بهذه المسائل تجده لا يستوفي الكيل لخصمه كما يكيل لنفسه فيستدل لنفسه بادلة هو يرفضها في مقام اخر او يستدل بدليل مثلا في مسألة وخصمه يستدل بنفس الدليل مسألة اخرى
وهو دليل عليه في هذه المسألة ودليل له في مسألة اخرى ويضعفه في تلك المسألة ويرد قول خصمه مع انه استدل به في مسألة اخرى واثبت ونفس الدليل استدل بخصمه في مسألة اخرى
فنقض قول خصمه بان الحديث لا يصح وهو قد وهو قد استدل به في مقام اخر وهذا نوع من عدم الانصاف والاستدلال وعدم الكيل بالمكيال الواجب شرعا في المسائل العلمية وهذا من اعظم التطفيف
واذا كان التطفيف في الميزان في ميزان البيع والشراء الحبوب وغيرها لا يجوز تطفيه في باب العلم كذلك قد اشد لانه يكون ترك للدليل مع ظهوره ويترتب عليه امور ايجاب ما لم يوجبه الشارع
تحريم ما لم يحرمه الشارع ولهذا لا يجوز التطفيف في الكيل في المسائل العلمية  قال رحمه الله الوجه الثالث يعني من وجوه النظر في هذا الحديث والفوائد من الوجه الثالث من الكلام على الحديث
قد تقدم انه استدلوا حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث  وقد فعلوا هذا في مسائل بل يقولون ان هذا لا يجب لانه لم يذكر في حديث مسيء بان المقام مقام بيان
ثم ذكر مسائل قال منها ان الاقامة غير واجبة يعني انا سنة عند جمهور العلماء بل الائمة العرب رحمة الله عليهم خلافا لمن قال بوجوب  من اهل الظاهر يعني اهل الظاهر والجمهور على عدم الوجوب
من حيث انها لم تذكر في في هذا الحديث. وهذا على ما قررها مع انها ذكرت في حديث اخر ذكرت في حديث اخر في حديث رفاعة ابن رافع عند ابي داوود
ذكر انه قال ذكر انه اذا قام الياس قال فاقم ثم كبر يتوضأ كما امرك الله ثم تشهد ثم اقم ثم كبر  وهي عند ابي داوود والترمذي. ذكر الاقامة سندها ظاهره انه جيد
وهذا على ما قررنا يحتاج الى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم عدم يحتاج الى عدم وجحان دل على وجوب يعد الخصم يعني من يقول بعدم وجوبها وعلى انها غير مذكورة في جميع طرق الحديث
بهذين الامرين انها لم ترد انها ليست واجبة وانها غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في البعض طرقه الامر بالاقامة فان صح  فان صح نعم فان صح فقد عدم احد الشرطين اللذين قررناهما. وهو ما تقدم
لانها لم تذكر في جميع طرق هذا الحديث انها غير وانه وان ذكرها يدل على عدم رجحانها عدم وجوبها لو ذكرت في طريق اخر بعدم ذكرها في هذا الحديث وهذا على ما نحتاج الى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم
وعلى انها يعني هذا الامر الثاني غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في بعض طرقه للامر بالاقامة فان صح فقد عدم احد الشرطين الذين قررناهما يعني انها لم تذكر في طرق الحديث وان كانت ذكرت فهناك
من الظن المستفاد الدال على عدم وجوبها عند الخصم المخالف ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر وهذا عند عامة اهل العلم وانه سنة وليس بواجب  خلافا لمالك الذي لا يرى مشروعيته رحمه الله
وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسه قدمه في الفقه ممن ينتسب الى غير الشافعي ان الشافعي يقول بوجوبه وهذا غلط قطعا فانه لن ينقله غيره الوهم منه وان نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبة من الفضاء فالوهو منهم لا منه
يعني ان اه ان من نقل وجوبه عن الشافي فقد وهم لان المعروف عند جمهور الشافعي عدم الوجوب ومنها لان دعاء الاستفتاح لم يذكر في طرق الحديث مع انه جاء ما يدل
على وجوب مع انه اختلفوا في تفسير ذكر الثناء والحمد لله عز وجل فقيل ان المراد به الفاتحة. ومنها لكنه اراد رحمه الله ان يذكر مسائل  من استدل بعدم وجوبها لعدم ذكرها في حديث المسيء. ومنها اجتدال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد
اي ما ذكرناه من عدم الذكر يعني في حديث المسيء ولم يتعرض هذا المستدل للسلام لان الحنفية لان للحنفية ان يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه لانه لم يذكر فيه مع ان المادة واحدة
هو حديث يعني الدليل واحد المستمد منه والمادة واحد هو حديث المسيء فاذا كنت تقول بهذا في مسألة فخصمك يقول به مسألة اخرى. وعين الدليل هو هو فانت حين تقول بعدم وجود التشهد مثلا كما يقوله المالكية يقابلهم
بعدم وجوب السلام والمادة واحدة. فاذا كان اي دليل لك انه دليل لخصمك يجب ان يكون نظرك نظرا واحدا الا ان يريد ان الدليل المعارض لوجوب السلام وهو المالكي حينما يعني ان يريد اي المالكي او المالكي ان الدليل المعارض لوجوب السلام
اقوى من الدليل على عدم وجوبه وهو عدم ذكره في حديث المسيء ولذلك تركه بخلاف التشهد وهذا يقال فيه امران  احدها  ان دليل اجابة التشهد هو الامر وهو راجع على ما ذكرناه لانه جاء ذكر الامر بالتشهد ما يدل على وجوبه
بل جاء بذكر الفرضية. كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وبالجملة فله ان يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره رجحانين وجوب التشهد او وجوب السلام من يقول بوجوب
اه التشهد وليقول بوجوب السلام له ان يرجح احدهم ومن يقول مثلا بوجوب السلام كالمالكية ولا يقول وجوب التشهد فله ان يناظر على فرق بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقى النظر ثم
فيما يقول يبقى النظر هناك فيما يقول في في دليله ينظر هل يمشي على الطرق والحجج  الاصولية التي يسلكها هو مع نفسي كما يسلك مع خصمه الثاني قال فهذا يقال فيه امران احدهما التشهد هو الامر
الثاني ان دلالة اللفظ على الشيء لا ينفي معارض في المانع الراجح  معنا  ان قد يستدل مثلا في الحديث على وجوب شيء لكن لا يلزم من استدلاله بالحديث ان يكون
لانه قد يكون له معارض يمنع دلالة الوجوب ولا لا ينفي معارة المانع الراجح فان الدلالة امر يرجع الى اللفظ او الى امر عند دلالة الامر دلالة هذا الشي على الوجوب يرجع لللفظ او الى امر لو جرد النظر لو جرد النظر
اليه لثبت الحكم وذلك لا ينفي وجود المعارض على انه يعارضه ما يدل على عدم الوجوب. نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السواء اذا لا بد ان يكون الاستدلال
لا على سبيل التمانع على سبيل ان يكون احدهما اقوى ولا يمكن ان ان يكون الدليلان مستويين في الدلالة ولا يرجح احدهما على الاخر هذه لا دلالة في هذا بل لا بد ان يكون الدليل الدليل من احدهما اظهر وارجح فعند ذلك يرجح قوله
نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السواء لكانت دلالة منتفية لأن احدهم ليس ارجح من الاخر وكل هذا على سبيل فرض والا فلا يكاد يقع بين الدليلين تقابل على جهة التمام بل لابد ان يرجو احدهما اما ان هذا ضعيف وهذا صحيح فيكون بابروج حال
او يكون هذا مثلا مطلق وهذا مقيد هذا عم وهذا خاص ونحو ذلك من وجوه الرجحان بين الدليل وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. الدليل التام لا شك ان ليس له معارض
راجح قد يكون له معارض لكن هذا المعارض مرجوح لان الدليل التام لا يلزم منه الا يعارض دليل قد يعاني الدليل لكن هذا الدليل المعارض اه مرجوح فلا ما يعمل به بل يعمل بالدليل
وان كان لا يخلو عن المعارضة لكن المعارضة هذا ليس راجح بل هو مرجوح والاولى ان يستعمل في في دلالة الالفاظ في دلالة الفاظ الكتاب والسنة الطريق الاول الطريق وقد يطرق الدليل على الدليل التام
قال ذات اللفظ على شيء لا ينفي هذا الاول والثاني وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به. وذلك تقضيه عدم وجود الراجح. ولولا ان يستعملوا دلالات الالفاظ والفاظ والكتاب والسنة والطريق
ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان يعني اندات اللفظ على الشيء لا ينفي معارضة المانع الراجح فان داءة الشيء دلالة اللفظ على امر يرجع الى اللفظ وذلك لا ينفي وجود المعارض. لا ينفي وجود المعارض
لكن ينظر في هذا المعارض وكيف يحصل الجمع بينه وبين الدليل الاخر الوجه الرابع من الكلام على الحديث استدل بقوله فكبر. لقوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم اه رجل مسيء بصلاته
كبر اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة وكبر على وجوب التكبير بعينه يعني الله اكبر وابو حنيفة يخالل فيه ويقول انه اذا اتى بما يقتل التعظيم كقوله الله اجل او اعظم كفى
وهذا نظر منه الى ان المعنى وان المقصود التعظيم يحصل بكل ما دل عليه يقول ابو حنيفة رحمه الله ان المقصود بقولك آآ كبر المقصود التعظيم يعني عظم ربك فتعظيم الله سبحانه وتعالى يحسب لقولك الله اكبر الله العظيم الله الجليل وما اشبه ذلك من الفار التعظيم
يقول وهذا نظر منه الى المعنى الى المعنى في قوله فكبر وان المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه وغيره يعني لم ينظر الى قضية اللفظ وان هذه الفاظ تعبدية يجب الوقوف عندها
ثم ايضا بالنظر يتبين ان هذا اللفظ فيه من المعاني ما ليس في غيره من الالفاظ الاخرى من المعاني التي ذكرت ان هذا اللفظ لفظ عظيم ولا يحصل في اللفظ الاخر قول الله العظيم او الله الجليل او حتى الله الاكبر ما يحصل من قولك الله اكبر
ويحصل بكل ما دل عليه وغيره اتبع اللفظ وهم الجمهور فظاهر تعيين التكبير يعني انه متعين وانه لا يجزئ غير لفظ الله اكبر لا يقوم غيرها مقامها ويتأيد ذلك بان العبادات محل التعبدات
ويكثر ذلك فيها. فالاحتياط فيها الاتباع فمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وايضا في الخصوص قد يكون مطلوبا. اعني خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر. يعني ليس المقصود هو معنى
وانه يحصل باي لفظ يؤدي معنى التعظيم خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر وهذا كما تقدم مقصود لفظ الله اكبر وخصوص التعظيم بقول الله اكبر. وهذا لان رتب هذه الاذكار مختلفة
كما تدل عليه الاحاديث وقد لا يتأتى برتبة ما فقد لا يتأتى برتبة يعني من رتب الاذكار ما يقصد من اخرى فقد لا يتأتى لا يتأدى فقد لا يتأدى برتبة
ما يقصد من اخرى في نسخة يحصل يعني ما يحصل من اخرى والمعنى واضح انه لا قد لا يحسن من التعظيم بهذا اللفظ ما يحصل من التعظيم بلفظ اخر ولا يعارض هذا ان يكون اصل المعنى مفهوم
المعنى في هذه الالفاظ مفهوم وهو جنس التعظيم لله سبحانه وتعالى ان يكون اصل المعنى مفهوما. فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل. وهو خصوص هذا اللفظ بخصوص هذا اللفظ لا في التأصيل التأصيل هو قول الله اكبر والتفصيل
الى المعنى وهو خصوص هذا المعنى على هذا فيكون المعنى تابع لهذا اللفظ الخاص. كما ان كما ان نفهم ان المقصود من من الركوع التعظيم بالخضوع يعني ركوع الصلاة نوع
من التعظيم لله سبحانه وتعالى بالخضوع. بالركوع على هيئة وصفة معينة. هذا نوع من التعظيم لله سبحانه وتعالى بالخضوع بالركوع فلو اقام مقام فلو اقام مقامه خضوعا اخر لم يكتفي. لو قال انسان انا
سوف اخضع لله سبحانه وتعالى مكان الركوع موضوعا اخر وهيئة اخرى وقال هذا لا يجزئ ولا يصح وان كنت تسمي خضوعا وين كنت تزعم انه الركوع من جهة المعنى لكن يختلف من جهة الهيئة
وعلى وكذلك ايضا في باب الاقوال. اذا كان هذا في باب الافعال كذلك في باب الاقوال وخصوصا في افتتاح الصلاة فكما انه لا يتأتى لا يتأتى ولا يتأتى تعظيم الله سبحانه وتعالى التعظيم المطلوب
الله اكبر لا يتأدى بلفظ اخر كما لا يتأدى الخضوع بغير الركوع في هذا الموطن الا على هيئة الركوع الذي امر الله سبحانه وتعالى به وامر به رسوله عليه الصلاة والسلام
ويتأيد هذا باستمرار العمل من الامة على الدخول في الصلاة بهذا اللفظ الامة مستمرة على الدخول في هذا لا تكاد تسمع مصليا من عامة الناس وخصوصهم في الصلاة الا يقول الله اكبر. بل لو قال
الله الاكبر او الله العظيم لاستنكره حتى عند من يقول به استنكر مثل هذا القول لانه مخالف لما جرى عليه العمل من الامة وكانه من قول تواترا لفظا وتواترا عملا
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرى الامر به في عهد الصحابة والتابعين الى يومنا هذا يعني الله اكبر. وايضا قد اشتهر بين اهل الاصول ان كل علة مستنبطة
تعود على النص بالابطال او التخصيص فهي باطلة ويخرج على هذا حكم هذه المسألة فانه اذا استنبط من النص من من ان من النص ان المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص
وهذي تقدم وقد تقدم الاشارة الى هذه القاعدة في نفس هذه المسألة في بحث يرى في مسألة التكبير في ذكر التكبير تكبر فكبروا. وان خصوص التكبير مطلوب الله اكبر وان من استنبط من هذا كالاحناف
ان المقصود هو التعظيم فقد استنبط من النص وهو الامر بالتكبير والعمل به وان اهل الاسلام جروا على هذا العمل لو يعني قال انه يجزئ ان تقول ما كان الله اكبر الله العظيم او الله الاعظم او الله الجليل او الله
الله الاكبر حصل مقصود لانك استنبطت من النص هو قول الله اكبر واللفظ والامر به استنبطت منه معنى يعود على النص بالابطال. يعود على النص بالابطال وهو قول الله اكبر
والاستنباط الذي يعود على النص بالابطال باطل انما الاستنباط الذي يعود على النص بالعموم العموم بشروطه عندهم واما ان يعود عليه بالخصوص هذا موضع خلاف بين اهل العلم هذه قاعدة
اه عند اهل العلم لكنه قال وهذه القاعدة الاصولية قد ذكر فيها بعضهم نظرا وتفصيلا. وعلى وتقدير تقريرها مطلقا يخرج او يخرج ما ذكرناه الرجو ما ذكرناه غاية الامر ان ما ذكر رحمه الله من
هذه العلة مستنبطة تعود على النص بالابطال وهو ما تقدم تقريره في اول كلامه من قوله اذا قال الله اعظم اذا قال الله الاعظم او الله العظيم او الله الجليل
عمل عملا على خلاف ما ورد به الحديث. يؤول الامر الى ترك الحديث الوجه الخامس   قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة في الصلاة على وجوب القراءة في الصلاة
ويستدل ويستدل به وان يستدلوا به من يرى ان الفاتحة غير متعينة غير متعينة وجهه ظاهر فانه اذا تيسر غير الفاتحة فقرأه فيكون ممتثلا ليخرج عنه فيخرج عن هذه العهدة
والذين عينوا الفاتحة وهم الفقهاء الاربعة الا ان الا ان ابا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض على اصل فرق بين من الواجب والفرظ اختلف من نصرة مذهبهم في الجواب عن هذا الحديث وذكر فيه وذكر فيه طرق
يقول اكرام ما تيسر عليك من القرآن ومات قد يدل على وجوب القراءة في الصلاة هو ويستدل به ويستدل به من يرى ان الفاتحة ان الفاتحة غير متعينة. ينقال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن
هذا مطلق او عام يشمل اي قرآن يتيسر اذا تيسر غير الفاتحة فقد عمل بما امر به النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا عند الجمهور الذين يقومون بوجوبها الا ابا حنيفة
فانه جعلها واجبة. يقول انها ليست فرض القراءة على عصره في الفرق بين الواجب والفرق وهذا عند  والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب بان الفرظ والواجب كلاهما يجب العمل به
ويجب امتثاله وهو في الحقيقة لا ثمرتان لان عند الاحناف يجب العمل بالفرق ويجب العمل بالواجب وعندهم الفرض ما ثبت بالدليل المتواتر والقطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة متأثرة على النبي عليه الصلاة والسلام. وما ثبت بدليل الظن فهو واجب
يعني مثل بعض الامور التي تجب عندهم ويكون دليل الوجوب عندهم مثلا اه ليس دليل قطعيا كما اوجبوا الوتر حديث اجعله اخر صلاتكم بالليل وترا واحاديث في هذا الباب خلوت الواجب
وعند جمهور سنة وهكذا في كل المسائل لكن هم والجمهور كلهم يقولون ان الجميع واجب العمل به وواجب امتثاله واجب ابتداله. وهذا في باب التأصيل والتقعيد. اما في باب الفروع
في باب الفروع فقهية فهناك فرق بين الفرض واجب عند جماهير العلماء ولهذا يجعلونا الصلاة اركان وواجبات وسنن وهكذا في الحج مثلا وهكذا في العمرة وهكذا في كثير من الواجبات من الواجبات الشرعية هناك ما يكون فرضا معنى الواجب فيه من الشيء
ما يكون وجوبه الا على سبيل وجوب القطع فلهذا قاله الاركان لا يجزئ غيرها مقاما. فالرواية في الاركان لا تسقط بالنسيان ولا يجبرها سجود السهو والواجبات في الصلاة اذا فات محلها تجبر بسدود السوء. ففي باب الفروع يفرقون بين فروظ والواجبات
يقول الطريق الاول يعني الجواب عن هذا الحديث. الجواب عن هذا الحديث في من اوجب الفاتحة اه اوجبوا الفاتحة وعند وعند هو الفرض عندهم قراءة ما تيسر. يقرأوا ما تيسر منه. نعم اللي عندهم
برضو ليس بواجب لكن الجمهور يوجبون خصوص الفاتحة على خلاف عندهم في تفصيل وجوبها الفريق الاول ان يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
يعني في الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن وان ظاهره يكفي قراءة اي شيء غير الفاتحة. الفاتحة وغيرها فلا يفتر التعيين الفاتحة. اجاب الجمهور
هذا بقوله علي بالاحاديث الدالة على وجوب الفاتحة. مثلا ويقولون ان هذا الحديث مجمل حديث عبادة وما جاء بمعناه في معناه من وجوب الفاتحة مفسرا للمجمل الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
وهذا ان اريد به بالمجمل وهو كأنه رحمه الله يعترض على استدلال الجمهور بهذا وهذا ان اريد بالمجمل ما يريده الاصوليون فليس كذلك. لان المجمل الذي لا يتضح معناه لا يتضح معناه
وليس كذلك فان المجمل ما لا يتضح المراد منه وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن متظح متظح مراد. متظح المراد يقع امتثال ويفعل كل ما تيسر ليس مبهما
وليس مجملا لان قول اقرأ ما تيسر معك من القرآن كل يفهم انه يقرأ اي شيء ليس مجملا  يقنع هذا الجواب حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا ما تلك الكتاب فاكتفينا به. لان المجمل يحتاج الى تفسير. يحتاج الى بيان
يحتاج الى واتوا حقه يوم حصاده. ما هو هذا الحق بمجمل كم يحتاج الى بيان واجمال يأمر الله بالحج يحتاج الى تفصيل وبيان في هذا الحج وصفته اقيموا الصلاة واتوا الزكاة
فلا يبتذل الا فلا اه يحصل اداء الواجب الى البيان ولهذا يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة ولا يجوز عن وقت الحج فاذا قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن
الصلاة حاضرة يحصل امتثاله بقراءة اي شيء لا يحتاج الى ان يرد حديث اه في هذا يفسر هذا الحديث لان هذا الحديث متضح وبين يقول حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا باتحاد الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر
من القرآن وان اريد بكونه مجملا انه لا يعين فردا من افراد ان فرد من افراد معناه انه بكرة ما تيسر القرآن هذا مجمل اي اية واي سورة يحصل امتثال بها
او اي قدر من القراءة يحصل الابتلاء به آآ كلها افراد لقوله فاقرأ ما تيسر من القرآن. فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم. كما في سائر المطلقات. لانه
اذا كان المراد انه مجمل لا يعاني من فردا من افراد يقال لا يضر. وان كان لا يعين فرد من الافراد هذا ليس بلازم. ما دام الافراد معلومة فله ان يختار
اي فرد من الافراد الطريق الثاني يعني في الجواب عن هذا الحديث للجمهور وهو الاستدلال على وجوب الفاتحة ما قوي تقرأ ما تيسر معك من القرآن  ان يجعل قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مطلقا. الاول مجمل
مجمل وحديث الامر بالفاتحة  تقدم وجه اعتراض رحمه الله. الطريق الثاني ان يجعل مطلق هذا الحديث مطلق مطلقا  مطلقا نعم. ان يجعل قول ثم تيسر معك من القرآن مطلقا يقيد
او عاما يخصص ممن يكون مطلق فيقيده حديث لا صلاة الا بام القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. مثلا او فاتحة الكتاب او عام يخصص يكون هذا عام مخصوص لحديث عبادة
في قول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهذا يرد عليه ان يقال لا نسلم انه مطلق من كل وجه لا نسلمنه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير
اذا هو ليس مطلق بل هو في نفس الحديث ورد تقييده  فلا يحتاج الى تقييد بدليل اخر. اقرأوا ما قال اقرأ واطلق اه قال اقرأوا ما تيسر اكرام ما تيسر معك من القرآن
مقيدا بغير التيسير الذي يقتضي الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من افراد المتيسرات وهذا نوع من السعة  اذ هذا في الحقيقة نوع من الاطلاق في عموم الافراد ولا
اه وليس في اطلاق كل وجه وليس فيه  اجمال ولا ابهام بل فيه سعة حيث يختار اي فرد من الافراد المتيسرة من كتاب الله سبحانه وتعالى بكل في قراءة كل فرد من افراد متيسرات وهذا القيد المخصوص
يقابل التعيين هذا القيد مخصوص يقابل التعيين الذي يقضي التحية في كل فرد من افراد من افراد المتيسرات وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين فهو بمثابة التعيين كتابة التعيين وكأنه عينه له بقراءة اي فرض
وانما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين ان يقال اقرأ قرآنا ثم يقال اقرأ فاتحة الكتاب. فانه يحمل المطلق على المقيد حينئذ. قال اقرأ قرآنا يكون هذا اطلاق ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب فانه يحمل مطلق على المقيد حينئذ
هذا فيه اطلاق من وجه وتقييد الوجه والمثال الذي يوضح ذلك انه لو قال لغلام اشتل لي لحما اشتر لي لحما ولا تشتر الا لحم الضأن لم يكن يتعارض لو قال اشتر لي لحما
اطلق له شراء  اللحم ولا تشتر الا لحم الظان ولا تشتد الا لحم الظان يكون قيد اطلاق او يشتر لي لحما. فلا تعارض. فلا تعارض لم يكن يتعارض ولو قال لي اي لحم شئت
ولا تشتر لي الا لحم الظن في وقت واحد نتعارض. اذا قال اشتري اي لحم ان شئت. ثم قال ولا تشتري لي لحم ضأن. اذ قول اشتري اي لحم ان شئت يشمل لحم الضأن وغيره
اذا قال واتي لحم الضان هذا يعارضه في الحقيقة في وقت واحد الا ان اراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء يعني ولا تشتردي واشتل اي لحم ولا تشتد الا لحما الظان. يعني اذا كان قوله
ولا تشتدي لاحمد الضأن المراد الاستثناء استثناء ان لا انه اراد بقول اشتري اي لحم اي خصوص لحم الظان فاورد العبارة الثانية على ارادة الاستثناء على ارادة الاستثناء الا ان الا ان اراد بها العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء
واما دعوة تخصيص فابعد يعني ان قوله لا صلاة الا بعد الكتاب انه يخصص قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لان سياق الكلام يقضي تيسير الامر عليه. تيسير الامر عليه
وانما يقرب هذا اذا جعلت ماء بمعنى الذي اقرأ ماء تيسر. الذي تيسر واريد بها شيء واريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين فهي المتيسرة يعني اذا اريد بقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن
وانما تكون بمعنى الذي موصولة بمعنى الذي وانما الذي معك من القرآن والذي مع عامة المسلمين ويحفظونه هو الفاتحة في هذه الحالة يقرب من التخسيس الطريق الثالث ان يحمل قول ما تيسر على ما زاد على على فاتحة الكتاب ويدل على ذلك وجهان
سلامات على ما زاد عن الفاتحة  لان الحديث الدال على وجوب الفاتحة هذا نص في وجوبه. قل ما تيسر معكم القرآن زيادة على الفاتحة زيادة على فاتحة الكتاب وهذا يجري على قول من اوجب
زيادة على فاتحة الكتاب. احدهما ويدل على ذلك وجهان احدهما جمع بينه وبين دلائل ايجاب الفاتحة الفاتحة واجبة وهذا امر وهذا اللفظ فيه امر بما تيسر من القرآن  يضم الامران بعضهما الى الاخر فتجب الفاتحة ويجب ما تيسر من القرآن
والثاني ما والثاني يؤيد يؤيد هذا؟ يعني وجوب الفاتحة وجوب زيادة على الفاتحة ما ورد في بعض روايات ابي داود ثم اقرأ بام القرآن. وما شاء الله ان تقرأه ثم اقرأ بام القرآن وما شاء الله هذه رواية عند ابي داوود
وهذا اه وهذه رواية فيها جمع بين الروايتين. لان ثم اقرب القرآن هو ما دل عليه حديث الوالدة هو ما في معناه حديث ابو هريرة وغيره من الاحاديث وما شاء الله ان تقرأ هو في حديث الموسيقى ما تيسر معك من القرآن. وهذه الرواية
اذا صحت تزيل الاشكال بالكلية لما قررنا من انه يؤخذ بالزائد اذا جمعت طرق الحديث كما تقدم وتلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها عند من يرى بوجوب الزائد على الفاتحة
عند من لا يرى. نعم. وتلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها يعني اللي يقرأ ما تيسر معك من القرآن اه عند من لا يرى بوجوب زائد على الفاتحة وهم الاكثرون
الوجه السادس ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يدل على وجوب الركوع يدل على وجوب الركوع. واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك والطمأنينة. قالوها وكذلك دال عليها ولا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس فيه من ان الغاية هل تدخل في المغيا او لا
في قوله حتى تطمئن راكعا. ثم اركع حتى تطمئن. هاي الغاية تدخل مغيم. وعلى ذلك هل يطمئنه الركوع واجب بناء على ان هذا لا يتخيل مثلا وروده واتموا الصيام الى الليل
وان الله غير داخل. والمعنى هل اطمئنان غير داخل؟ بناء على هذه القاعدة هذا اه لا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس من الغاية. هل تدخل في المغيب؟ او لا
لان هذا فيه كلام وفي التفصيل عند بعضهم وغيره انه اذا كان من جنسه دخل واذا لم يكن من جنسه فانه لا يدخل او ما قيل من الفرق بين ان يكون من جنس المغيب او لا؟ فان وهي الطمأنينة وصف للركوع. هذا وجه قوله ولا يتخيل
ما تكلم الناس فيه لماذا لان ان الغاية هنا وهي الطمأنينة قوله حتى اطمئن وصف للركوع ثم اركع حتى تطمئن الركعة ليس المقصود انه الى غاية الركوع فاذا وصلت الى حد الركوع
ان الركوع ليس بواجب فان اطمئن ليس بواجب لان الطمأنينة هنا وصف للركوع. حتى تطمئن هذه صفة للركوع. صفة لازمة. ولا يحصل الركوع الا بالطمأنينة وصف الشيء معه حتى لو فرضنا انه ركع
ولم يطمئن بل رفع عقيم مسمى الركوع لم يصدق عليه انه جعل مطلق الركوع مغير للطمأنينة لفوات صفة الركوع وهي الطمأنينة الملازمة للركوع وهذا واضح من الحديث وهذا يعني بالنظر الى خصوصا اهل الحديث مع انه غير وارد
مع ان الاخبار الاخرى الدالة على وجوب الطمأنينة الصلاة خلافا وان كان انكره بعض ائمتهم كالامام الطحاوي رحمه الله وجاء بعض متأخرين فاغرب جدا وطالما تغرير ما وقال ما تقريره ان الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة
من حيث ان الاعرابي صلى غير ان الاعرابي صلى غير مطمئن يعني حال كونه غير مطمئن ثلاث مرات ثلاث مرات النبي يقول ارجع وصلي والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام ولو كانت الطمأنينة واجبة لكان لكان
فعل الاعراب فاسدا ولو كان كذلك لم يضره النبي صلى الله عليه وسلم في حال فعله هذا في الحقيقة نوع من تكلف في النظر وسياق الحياة يدل على بطلان مثل هذا
وان قولهم يعني ان كونه يصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي يرده وتكون صلاته على غير اطمئناء ويقول ارجع صلي فانك لم تصل. يعني يدل على ان النبي قرر على ذلك
فلو كان ثمن الواجب لكان فعل الاعراب فاسدا. هذا في الحقيقة يعني نوع الشاشة في الاستدلاء. النبي يقول له ارجع فصلي فانك لم تصل النبي يقول عليه الصلاة والسلام اقره على ذلك نعم
فكان ماذا عليه الصلاة والسلام حكمة منه ورحمة بالامة قرره حتى يستقر في نفس الخطأ. لعله يدرك الخطأ وايضا يتقرر في نفسه ويتشوف الى معرفة الصواب هذا باب في التعليم جاءت به الشريعة. ثم ان هو بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام
سوف يعلمه ويبلغه كيف يقال مثل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما قرره هو قرره على هو سكت عن فعله لحكمة ومعنى عظيم  حتى جعل ذاك الرجل يقول والذي بعثك بالحق. لا احسن غيرها علمني
يعني هو يعلم انه ان فعله غلط لا والصواب قالوا علمني  ولو كان كذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله اذا تقرر بهذا التقرير عدم واذا تقرب من التقرير عدم الوجوب حمل الامر في الطمأنينة على الندب
ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فانك انتصار على تقدير لم تصلي صلاة كاملة وهذا كانه يعني من ذباب آآ مناظرة وارخاء العنان في بعض المسائل. والا مثل هذا لا يكاد يرد
هو يقول له هو يأتي ويصلي ويقول انك لم تصل ان لم تصلي صلاة ومن الذي يصلي صلاة كاملة ومن يدعي انه يصلي صلاة كاملة فلنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان احدكم الصلاة لا يكتب له الا عشرها الا
نصفها ثلثها ربع الحديث من يقول اني اصلي الصلاة كاملة والنفي اذا جاء في الشرع نفي مسمى اسم لا يمكن ان يكون الا لترك واجب لو دلت قرينة صريحة في هذا واضحة بينة
في هذا في هذا هل ينظر بين هذين الدليل كما تقدم تقريره في كلام رحمه الله ويمكن ان يقال ان فعل الاعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه وهذا صحيح هذا هو
وهذا هو الكلام المحقق حرمته عليه. لان شرط العلم بالحكم وهو لا يعلم بالحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام عمله بهذا حتى يكون درسا له ودرسا للامة. وصار هذا الحديث ميزانا في باب الصلاة. وصار معلوما لعموم المسلمين في
المسيء ثلاثة  وصار اصلا عند اهل الاسلام واهل العلم في هذا الباب فلا يكون التقرير تقريرا على المحرم الا انه لا يكفي ذلك بالجواب لانه فعل فاسد والدليل والتقرير يدل على عدم فساده
لانه فعل فاس والتقدير يدل على عدم فساده يعني لانه صلى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واقره عليه ولو كان فعل فاسدا لما اقروا عليه وتقدم يعني ان هذا لا يصح والا لما كان التقرير في موضعه دليل على الصحة. وهذا مما يستغرب رحمه الله من المصنف رحمه الله كيف يقوي مثل هذه الطريقة؟ يذكر طريق
قوية واضحة لا اشكال فيها وهو ان الشارع اه اقره عليه ولا يصف فعله به الحرمة لحكمة النبي عليه الصلاة والسلام اقر الاعرابي في المسجد وترك وانكر على الصحابة هل نقول ان فعله
في هذه الحالة وفي هذه الحال لا بأس به لكن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يبين له  يذكر لكن علم عليه الصلاة والسلام ان البيان في هذه الحال قد لا يحصل المقصود
قد يحصل ضد المقصود. ولهذا اقره على فعله قال لا تجرموه يعني حلب اولى لا تزرموه دعوه الصحابة دروا بالانكار لعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام لوجود لكن قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لعله ترك الامر اليهم
الى غير ذلك المقصود انه لما انكروا عليه قال دعوه لا تزلموا عليه مولاه عليه الصلاة والسلام هل يقال هذا هل يورد مثل هذا التقرير في مثل هذا؟ لا انما
هذا بالاجماع وانما كان هذا درسا عظيما لاهل الاسلام في فقه التعامل مع من يقع في امر منكر والفرق بين حال آآ من يقع في الامر والمنكر من شخص الى شخص ومن وقت الى وقت وفي المسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام
والتتبع هذا يطول ويكثر في امور النبي عليه الصلاة والسلام قد يقرر اصحابها لاسباب وتكون ويكون البيان بعد ذلك  ولهذا قال التقرير ينشرط العلم بالحكم العلم هو لا يعلم الحكم في حال ذلك العرابي الذي بال في المسجد
هناك التقرير تقرير على محرم هذا غاية في البيان وغاية في حسن التعليم حتى انه تشوف تشوها عظيما الى معرفة الصواب وقد يقال ان التقرير ليس بدليل على جواز مطلقا. بل لا بد من انتفاء الموانع. وهذا جواب ايضا محكم. لابد من
الموانع مثل ما تقدم في بول الاعرابي. هناك مانع يمنع من الانكار عليه في هذه الحال ولهذا كان بعد ذلك البيان الذي حصل به المقصود واعظم من كونه آآ علم الحكم
الحكم  ما وقع في نفسه من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام حتى قيل ان ذاك الرجل قيل في رواية صحيحة لكن هل هو ذلك الرجل او قصة اخرى؟ موضع خلاف
لما صلى من شدة حبه للنبي عليه السلام اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا بين له ان مثل هذا لا يصلح. فالمقصود ان هذا من النبي عليه ليس تقريرا
على الفعل هذا انما تقرير لهذه الحالة لحكمة رعاها عليه الصلاة والسلام. بل لابد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم. ايضا هذا كلام عظيم دفاع الموانع من خارج وزيادة قبول متهيئ نفسه
ربما لو انه عليه الصلاة والسلام بادر الى تعليمي فان نفسه لا تتشوف الى هذا العلم الذي علمه النبي عليه السلام. ولا يستقر في نفسه لانه لم يتقرر في نفسه الخطأ. ولانه نشأ على هذا الخطأ مدة طويلة يصلي هذه الصلاة
فاذا بلغوا الصواب ربما يغلبوا ما اعتاده على ما تعلمه وهذا واقع لكثير من الناس حينما يسمع فائدة هو على اه غيرها يعمل على غيرها فيتلقها باردة انه لا يكاد يعمل بها ولا يحفل بها
لكن حين يسلك معه المسلك اللي يتشوه به للفائدة هذا العرابي الذي صلى حديثك حديث المنزل صلى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثم مرة ثم مرة ثم صار يتشوف تشوفا عظيما
الى معرفة الصواب قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. ويدل على ادب عظيم لهذا الرجل. حيث قال بهذه الكلمات الرفيعة التي فيها ادب مع النبي عليه الصلاة والسلام
قال علمني هذا اقشع ما اعرف منتهى علمي وزيادة قبول متعلم لما يلقى اليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه. تكرار الفعل ما يتعلق نزوله وارتفاعه يعني بافعاله بالجوارح. واستجماع نفسه بقلبه تتهيأ نفسه. وهذا امر مكرر
وهو تهيؤ المتعلم للعلم حتى لا تلقي الفائدة هكذا تحفل بها ولا اه تحتفظ بها كاحتفاظ من؟ تشوف اليها مثل مثلا من يلقي الفائدة او من يسأل يقول ما تقولون فيذهب
المسؤولون عن هذه المسألة في الجواب مذاهب شتى. هذا يقول كذا وهذا يقول كذا تكثر الاجوبة انك تتشوه في نفوسهم الى القول صامت. فاذا القي اليهم ربطوه وحفظوه وتوجه سؤاله
نعم وبعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤالهم مصلح وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعيين التعليم لا سيما عدم خوف الفوات. يقول وزيادة قبول المتعلم لما يلقى اليه
بعد تكرار فعله وكرر الفعل مرارا واستجمع نفسه هو يجد شوق عظيم الى معرفة الصواب وتوجه سؤالي هو الذي يسأل لا ان النبي عليه الصلاة والسلام يبادره بالجواب ويقول افعل كذا بدون ان يسأل. لا حين يأتي يسأل
انه يدل على استحضار هذه مسألة وانه لا يعرفها وانه لا يحسنها فتجتمع في نفسه مع ما سبقه من تكرار فعله. وتوجه سؤاله للنبي قال لانه قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها
هذه مصلحة عظيمة لانه هو الذي جاء وسعد النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد ان يقول له ابتداء يقول له ابتداء افعل كذا حتى يتوجه هو بالسؤال وهذا كلام عظيم
الامام المحقق ابن دقيق العيد وكلام هذا يختصر ما تقدم   فلابد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم وتوجه سؤال هذه مصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعليم يعني نتقدم انه يجب التعليم لكن هناك موانع
تمنع وجوب التعليم في هذه الحال مثل مثلا الانسان الغظبان حين يغضب لو قلت له لا تغضب يصير غضبان ان اردت ان تنكر عليه فانه قد يكون انكارك عليه سبب في شدة غضبه
بدأوا حتى يهدأ ولو كان في هذه الحال على فعل محرم تقره عليه لاجل ان يكون اول امره الى في الحالة الحسنة انه قد يؤول الى شر وفسد عظيم. كحال ذاك الذي بال في المسجد
وتوجه سؤال المصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعليم. لا سيما مع عدم خوف الفوات يعني هو موجود وكانه يعني خوزوات والله اعلم يعني بالموت ونحو ذلك يعني معنى انه يموت ونحو ذلك
قوله اما بناء على ظاهر الحال يعني ظاهر الحال وانه يعني اه وان الامر قريب انه يعني ظاهر الحال انه يمكن تعليمه وانه لا يفوت الامر مثلا ولا يمتنع اه بموته او بوحي خاص ان الله اوحى له انه سوف يبقى وانك سوف تعلمه
والاظهر والله اعلم انه بين اعضاء الحال الادعاء بالوحي خلاص الله اعلم يحتاج الى دليل في مثل هذه لان لم يذكر الحديث واوحي اليه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا مثل ما وقع لان هذا قد يرد ايضا في كل واقعة. مثل مثلا الاعرابي الذي بال في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه لا تسلموا عليه بوله. من
الحال وانه سوف يعلمه عليه الصلاة والسلام ويبين له الحال الوجه السابع قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما يدل على وجوب الربح خلافا لمن نفاه لمن نفاه وهذا قوله عند الاحناف وهي كثير من الاحناف مباشرة يسجد من ركوعه
لا شك ان هذا فعل منكر ترك لما هو ركن وهو الاعتدال بعد الركوع   حتى تعتدل قائم يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه ويدل على وجوب الاعتدال دي الرفع يعتدل
حتى تعتدل قائم ولا يحصل الا بان يطمئن في حال اعتداله وهو مذهب الشافعي الموضعين وللمالكية خلاف فيهما وهذا قول جماهير العلماء من الاحناف والمالكي والشافعية ونصوا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وقد قيل في توجيه عدم الوجوب
ان المقصود من الرفع وقد قيل في توجيه عدم الوجوب ان المقصود من الرفع الفصل وهو يحصل بدون الاعتدال وهذا ضعيف لان نسلم ان الفصل مقصود. يعني وهو الرفع من الركوع والاعتدال
اولا ولا اسلم انه كل المقصود وصيغة تام دلت على ان الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها يعتدل كما في الحديث تعتدل قائما حتى تعتدل قائما وان هذا الركن وهذا الاعتدال مقصود وانه ركن
من الاركان   وقريب من هذا في الظعف استدلال بعض بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا فلم يأمر بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا وهذا واهن جدا
اركعوا واسجدوا يعني انه اه مجرد ركوعه يحصل به يسمى الركوع ولو لم يحصل ماهينا. وهذا واهن جدا فان الامر بالركوع والسجود يخرج عنه مكلف يسمى الركوع سجود كما ذكر وهو الطمأنينة فيه
وليس الكلام فيه انما الكلام في خروجه من عدة الامر الاخر لانه لا يجوز الفصل بين اوامر الشرع ويعترض بينها يؤخذ دليل فيعاود ان قوله سبحانه اركعوا واسجدوا يدل على مجرد الركوع ولو لم يحصل طمأنينة
يعارض بعض الادلة بعضها ببعض وهذا باطل لانها كلها تخرج من شكاة واحدة ويكمل بعضها بعضا وهو الامر الطمأني فانه يجب امتثاله كما يجب امتثال الاول ثم ان الركوع مفسر في الادلة
بلا دلة مبين والقرآن والسنة تبين القرآن وتوضحه وتفسره دلت على انه سمى الركوع والسجود لا يحصل الا بالاطمئنان الا بالاطمئنان. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك وصلوا كما رأيتموني اصلي. في حديث
حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا. الوجه الثامن قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والكلام فيه كالكلام في الركوع وكذلك في قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ووجوب الطمأنينة في جميع هذه الاركان. الوجود التاسع
قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات في جميع الركعات المعنى في قوله فعل ذلك في صلاتك كل يوم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي الحديث الاخر والدلالة على وجوب الفاتحة
المعنى انه يجب في كل صلاة يعني في كل ركعة وهو استدل بعموم هذا الخبر مع انه جاء في الحديث الاخر عند احمد وابن حبان ثم بعد ذلك في كل ركعة هو حديث جيد. وثبت ان الذي امر بالذي امر به الاعرابي هو قراءة
الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات اجابة عن الذي امر به الذي امر بالاعرابي هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات وهو مذهب رحمه الله
اه لانه امر بها في الحديث في نفس الحديث اه حديث مسيء جاء النص على الفاتحة وفي حديث عبادة جاء كذلك وجاء الحديث الاخر كما تقدم وافعل ذلك في كل ركعة
وفي مذهب مالك ثلاثة اقوال احدها الوجوب في كل ركعة الوجوب في كل ركعة والثاني الوجوب في الاكثر يعني في اكثر الركعات حسب الصلوات مثلا في ثلاث ركعات رباعية مثلا في الركعتين من الثلاثية
والثالث الوجوب في ركعة واحدة ركعة واحدة لانه قال في صلاتك وقالوا ان هذه صلاة فاذا فعله في صلاة واحدة فانه يؤدي فانه يؤدي الواجب عليه. او يمتثل قوله عليه في صلاتك كلها. والصواب هو قوله
الجمهور كما تقدم ينهد الى الصريحة في ذلك باب القراءة في الصلاة الحديث الاول عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم انصاري سالمي عاقبي بدري يكنى ابا الوليد توفي بالشام وقبره معروف بها على ما ذكر يقال توفي سنة اربعة وثلاثين بالرملة وقيل بيت المقدس
رضي الله عنه. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فيه الصلاة وهذا نص واضح لا صلاة نفي للصلاة كما سيأتي في كلامه. وجه الاستدلال منه ظاهر الا ان بعض علماء الاصول اعتقد في مثل هذا اللفظ
الاجمال من حيث انه من حيث انه يدل على نفي الحقيقة. وهي غير منتفي لانه صلى لانه حين يصلي وقعت صلاته قال لا صلاة. الصلاة واقعة  تحتاج الى الاغمار ولا سبيل اي اغمار كل محتمل
لوجهين لان اظمار كل محتمل يحصل به التنافي لان على هذا لا صلاة الا صلاته  نفي وجود الصلاة نفي لصحة الصلاة نفي لكمن الصلاة  اغمار الكل آآ لا يحصل لانه يحصل به او لا يمكن لان يحصل به التنافي
احدها احدهما ان الاغمار انما احتوج اليه للضرورة والضروري تندفع بيض الله فرض ما المقصود بالاظمار او يندفع الاغمار في قوله لا صلاة لا صلاة يحتمل نفي الصلاة الصحيحة نفي الصلاة الكاملة نفي وجود الصلاة اصلا
فيندفع باظمار واحد لا صلاة يعني يعني لا صلاة صحيحة وفي هذا وبهذا يحصل المقصود فلا حاجة لاغمار اكثر منه. وثانيهما ان اضمار الكل قد يتناقض فان اغمار الكمال يقتضي اثبات اصل الصحة
اذا قيل لا صلاة الى صلاة كاملة الا صلاة صحيحة يعارضه كما تقدم اظمار الكل يحصل به التنافي ويتعين  واحد يعني كما تقدم في الوجه الذي قبله فليس البعض اولى البعض فتعين
واذا تعين اغماء فرد فليس البعض اولى من البعض فيتعين اجمال يقال يعني هذا من من تكلف الاصوليين خاصة حين يريد مثل هذا قال ان قولكم ان اه الاغمار يحصل باغمار فرد لانه
ظرورة والظرورة تندفع باظمار فرد واحد يقال مثلا اظمار فرد ليس اولى من اظمار فرد كيف خصصتم هذا الفرض دون الفرد الثاني فهذا يحتمل اي فالفرد اظمرتم مثلا لا صلاة اي لا صلاة صحيحة
وهذا فرد من افراد هذا المقتضي  المقتضي الثاني ان المعنى لا صلاة كاملة لتخصيص احد الفردين دون الاخر آآ ليس اولى  دوشة فيكن فيتعين الاجمال لان كلا منهما يمكن اغماره فليس هذا باولى من هذا
والجواب هذا انا لا نسلم الحقيقة غير منتفية وانما تكون غير لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع وكذلك لانه اذا حمل على لا صلاة لصلاة الدعاء وقد حصل فيها الدعاء
وهذا وهذا النفي المراد بالنفي في عرف الشرع والمراد بصلاة الصلاة الشرعية المفتتحة بالاقوال ويعني نجتمع الاقوال والافعال  بما فيها من الاركان والواجبات والمراد بالصلاة الصلاة الشرعية ليس المراد الصلاة الصلاة اللغوية وهي الدعاء وانها اذا نفينا عصر الصلاة فان
موجودة غير منتفية لان الفاظ لان هذي تحمل على الفاظ الشرع الشارع مسميات هذي مسميات من الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولها معاني في اللغة قيدها لم يطلقها او زاد فيها
اذا خلى صلاة الى صلاة المعروفة في الشرع وكذلك لفظ الصيام وغيره كذلك ليس الصيام هو الامساك لكنه امساك مخصوص الحج وقصدنا معظم وهو في الشرع قصد مخصوص. والزكاة كذلك. اما اذا حمل عرف الشرع فكيف يكون منتفيا حقيقة؟ يعني اذا قيل لا صلاة صحيح
لا صلاة المعنى ان الصلاة انتفت وان وجد الدعاء فيها وان وجد الدعاء فيها مثلا فانها ملتفية لان المراد انتفاع الصلاة الشرعية المفتتح بالتكبير مقتضى بالتسميم والتسليم مشتملة على اقوال والافعال
يكون منتفيا حقيقة ولا يحتاج ولا يحتاج الى الاغمار المؤدي الى الاجمال ولكن الفاظ الشر محمولة على عرفي لانه الغالب وللمحتاج اليه ولانه المحتاج اليه فيه فانه بعث لبنان الشرعيات لا لبيان
موضوعات اللغة ولفظ الشارع ها هنا المراد بالصلاة ونفى الصلاة اي الصلاة الشرعية والنفي هنا نفي لا يصح  قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قد يستدل به قد يستدل به من يرى وجوبها
في كل ركعة بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة لا صلاة كأنه يعني نفي لصحة الصلاة بتركها في اي ركعة لان كل ركعة صلاة وقد استدلوا به من يرى
وقد يستدل بمن يرى وجوبا في ركعة فليستدلوا به من يرى وجوه في كل ركعة بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة وقد يستدل من يرى وجوبها في ركعة واحدة. هذا القول الثاني
وهذا قول عند المالكية كما تقدم يجي في ركعة واحدة بناء على انه يقتضي حصول اسم الصلاة. لا صلاة للكتاب فمن قرأ في ركعة من ركعات الفاتحة فقد وقع مسمى قراءة الفاتحة في الصلاة
لان صلاة الركعة الواحدة الصلاة ويدخل في لفظ الحديث فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة وجب ان تحصل الصلاة والمسمى يحصل وهو الصلاة بقراءة الفاتحة مرة واحدة يعني في ركعة واحدة. فوجب القول بحصول مسمى صلاة
ويدل على ان المراد كما ويدل على ان المراد ويدل على ان الامر كما يدعيه ان يتناقش الكل على الجزء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فانه يقتضي ان اسم الصلاة
حقيقة لمجموع الافعال لا لكل ركعة خمس صلوات المراد بالصلوات الخمس الصلوات خمس صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهاي السنوات تشتملها على ركعات يسمى كل صلاة وتسمى كل واحدة من الخمس صلاة سماها مع ان كل صلاة مشتملة عدة ركعات
عدة ركعات سماها صلاة كذلك هذي سماها صلاة والمجتمع ركعات فمن قرأ في ركعة واحدة صلاة فقد تحصل مسمى الصلاة لان خمس صلوات المراد به هذه المفروظات لان فانه يقتضي الناس في الصلاة الحقيقة لما ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فانه يقتضي الناس في الصلاة
حقيقة لمجموع الافعال لا لكل ركعة لا لكل ركعة. لانه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة خمس صلوات مراد به الركعات لكان الواجب خمس بعشرة صلاة
وانها سبع عشرة لا خمس صلاة لها خمس صلوات. فلما سمى كل واحدة من الصلوات الخمس صلاة دل على ان قراءة الفاتحة في صلاة واحدة يحشر به الواجب لانها اتصالات وين كانت تجتمع على اربع ركعات فيقرأ في ركعة واحدة
ثلاث ركعات يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة ركعتان يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة لانه قرأ في صلاتي كما ان خمس صلوات وهي في الحقيقة سبعة سبعة عشرة ركعة سبع عشرة ركعة. وجواب هذا ان غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة
ان دل دليل على خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه والجواب هذا ان غاية ما فيه دلالة على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. اللي هو حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بها
فاتحة الكتاب ان دل دليل خارج من ضوق دا الذي يخارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدم عليها. يعني هي دلالته مفهوم ان من قرأ الفاتحة في جميع الركعات فصلاته صحيحة
هل هذا المفهوم هو ان من لم يقرأها في كل ركعة ان صلاته لا تصح هذا مفهوم الخارج من طوب خارج للادخار منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه اللي هو تقدم المنطوق على المفهوم
ولكن تقدم تقريره المتقدم بان المراد ثم بعد ذلك في الصلاة كلها اي في كل ركعة. كما انه لما امره بالركوع والسجود في ركعة واحدة قال وافعل ذلك في كل ركعة
دل على وجوب الركوع في كل ركعة. دل على وجوب السجود في كل ركعة. ويفعل ذلك في صلاتك كلها اركع حتى تعدلي قائما واسيب حتى تطمئن ساجدا. الحديث دل على وجوب هذه
الافعال في كل ركعة قول وافعل ذلك في صحيحتك كلها. يعني هذه الامور. كذلك ايضا الفاتحة وافعل ذلك في في صلاتك كلها. كما انه يجب عليه الركوع في كل ركعة وسجود كل ركعة. فيجب عليه قراءة الفاتحة في كل ركعة
بصرف النظر عن حي وارد في هذا خصوصا وهو قول وافعل ذلك في كل ركعة فهذا نص وهو حديث جيد وقد يستدل وقد يستدل في الحديث وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب من يرى وجوب قراءة الفاتحة على
المأموم لان صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة فان وجد دليل فان وجد لي يقتضي تخصيص صلاة المأموم من من هذا العموم قدم على هذا والا فالاصل العمل به وهذه مسألة
شريفة ومسألة عظيمة المصنف رحمه الله اشار الى هذا القول وهو انه كما يدخل فيها الامام المنفرد فكذلك المأموم بل دخول في الحقيقة قد يكون اولى لان المخاطب المخاطبين هم الصحابة
والغالب انهم يكونون مأوى. النبي خاطبهم وهو الذي يصلي بهم. فكيف يخاطبهم وهو الامام وهم مأمومون هو يخاطبهم بما يجب عليهم. مع ان ادلة وجوب الفاتحة على عموم المصلين سواء كان اماما او منفردا او مأموما. ادلة كثيرة لكن
خصوصا هذا الحديث في قوله يقرأ فاتح الكتاب للصحابة ولكل من سمع حديث من امته عليه الصلاة والسلام. ان الخطاب هذا ليس لائمة وليس منفردين بل الخطاب والصحابة كانوا يصلون معه ويصلون خلفه
عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبه بهذا وبوجوباته فدل على انهم مأمورون بقراءة الفاتحة   الامام المأمور بذلك هو المنفرد بل قد يقال ان دلالته على ذلك اظهر لانه يلزم عليه ان يكون الخارج من هذا الحديث اكثر من الداخل. وان المخاطب بهذا هو الامام وحده والمنفرد وحده
الغالب في المخاطبين انهم مأمومون والمصلون خلف الامام هو الاكثر. آآ يعني  هل هذا يكون الخارج اكثر من الداخل في هذا؟ وهذا خلاف قواعد الفقه قواعد الكلام العربي الصحيح وخطاب النبي للصحابة وكما تقدم ادلة في هذه المسألة كثيرة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

