السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الخميس الثاني عشر من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتدعو الدرس من الحديث الثاني في باب القراءة
الصلاة من كتاب احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد الحديث الثاني عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب. وسورتين يطول في الاولى ويقصر في
الثانية يسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين طولوا في الاولى يقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح يقصر في الثانية وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب
قال رحم الله الاوليان تثنية اولى. وكذلك الاخريان واما ما يشيع على الانسنة من السنة من من الاولة وتثنيتها بالاولتين فمرجوح في اللغة وذلك ان الاولى اسم مقصور والاسم المقصور القاعدة في انه
اذا تجاوز ثلاثة احرف فانه عند تثنيته تبدل الفه ياء الاولى الاوليان مصطفى مصطفيان. مستشفى مستشفيان مرتضى مرتضى يعني وهكذا بخلاف اذا كان ثلاثيا فانه يرجع الى اصله. قد يكون يائيا وقد يكون غويا
لهذا نبه على هذا رحمه الله وان التثنية الاوليان  ويتعلق بالحديث امور  احدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه. وكذلك متفق عليه من جهة السنة ومن جهة العمل وانه يشرع ان يزيد على الفاتحة
تيسر من القرآن. والعمل متصل به من الامة وانما اختلفوا في وجوب ذلك او عدم وجوبه وعند عامة اهل العلم انه لا يجب وهناك قول بوجوب زيادة وخصوصا في بعض الصلاة كصلاة الظهر مثلا في ركعتين اخريين من الظهر لما ورد في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كما
في صحيح مسلم ما يدل على ذلك وقول عمه متصل به من الامة هذا مما يحتج به علماء الاصول في بعض المسائل وهو العمل المتصل. لكن هذا ليس على اطلاقه
وقوله والعمل المتصل هذا مما يقيد ما اطلق بان يكون عمل البلد الفلاني حجة آآ مثلا كعمل المدينة ولهذا سبق له رحمه الله ان ذكر هذه المسألة وايضا ما جاء فيها من التفصيل
سواء في مسألة عمل اهل المدينة لكن ما يتعلق بالعمل هذا يكون كالاجماع. ولهذا يحتج العلماء به ولا يخالف فيه احد وقد احتج مالك رحمه الله على ابي يوسف في مسائل في العمل المتصل
لانه ليكونوا مأثورا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسألة الصاع لان اهل الكهف يقولون ان الصاع مقداره ثمانية ارطال بالميزان بالوزن ومالك رحمه الله بين له ذلك بين ان الصاع في المدينة
يعني مقدار خمسة ارطال وثلث انه ليس كالصاع الذي يقيس به اهل الكوفة ثم آآ دعا اهل المدينة لما اصبح جاءه اه اهل المدينة او جملة منهم كل وضع تأبط صاعه وقال هذا ارويه عن عن ابي عن جدي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه هو الذي كانوا يقيسون به ويكيرون به وان هذا عمل تواردوا عليه اجماع عملي متصل فرجع ابو يوسف رحمه الله وكذلك صاحبه وكذلك محمد الحسن وقال
آآ او قال في بعض المسائل لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا لان هدفهم هو مبتغاهم هو الحق والدليل وكذلك مسألة ازيك يا زكاة الخظروات وانها لم تكن تؤخذ
الخظروات ولا من الفواكه وان هذا عمل متصل ومما يجري في هذا مسألة آآ ايضا من مسائل مسألة البسملة ايضا وانه لم يكن يجهر بها لم يكن يجهر بها. وان هذا كعمل متصل كما سيأتي ان شاء الله في قول انس
رضي الله عنه قال رحمه الله وان مختلف وجوب ذلك وعدم وجوبه وليس في مجرد الفعل كما قلنا. يعني لان مجرد الفعل يدل على ان هذا امر مشروع  سنة منقولة عنه عليه الصلاة والسلام وانما الواجب
يكون بامره عليه الصلاة والسلام او يكون بيانا لمجمل واجب كما قلنا وليس في مجرد الفعل كما قلنا ما يدل على الوجوب الا ان يتبين انه وقع بيانا لمجمل هذا اولا ان يكون بيانا لمجمل
ولم يرد دليل ولم دليل راجح على اسقاط الوجوب. يعني بشرطين بشرطين ان يكون هذا الفعل بيان لمجمل بيان لمجمل وهذا المجمل مأمور به. يعني هذا مراده ولهذا في اشار في الاصل الى انه في بعض النسخ مجمل واجب وهذا واضح
ان يكون الموجب وبيان المجمل واجب واجب هذا هو الاصل كذلك الشرط الثاني ولم يرد دليل راجح على اسقاط الوجوب. لم يرد دليل كلمة اسقاط الوجوب يريد بها يعني ان
صرف الوجوب الصرف الوجوب هو اسقاط التكليف به. لان عصر التكليف من الوجوب من وجب الشيء اذا سقط فكأن هذا الواجب لم يسقط عليه فلا يكون واجبا لكنه في الحقيقة من جهة الامر به واجب. فجاء الصارف
جاء الصارف عنه فاذا وجد الصارف في هذه الحالة يكون واجبا فاذا توفر هذان الشرطان دل على وجوبه وقد ادعى في وقد ادعي في كثير من الافعال التي قصد اثبات وجوبها
انها بيان للمجمل. وقد تقدم لنا بحث في هذا وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما يحتاج مما يحتاج من سلك تلك الطريقة الى اخراجه عن كونه بيانا
والى ان نفرق بينه وبين ما دعي فيه من كونه بيانا من افعال فانه ليس معه في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا. في هنا في يقول المحشي بين الصنعاني بان من يرى وجوب كثير من الافعال لكونها بيانا لمجمل واجب
ولم ير وجوب هذه المسألة وهي مسألة قراءة السورة مع الفاتحة ان يقيم احد احد العذرين لانه بيان لقوله مواقيموا الصلاة مقتضى هذا ان يكون كل ما ذكر فيها واجب. هذه يعني قصده ان يقيم احد العذرين
اللذين ذكرهما بانه آآ يعني لم يكن بيانا وان كان بيانا ورد دليل يسقط هذا الوجوب او يصرف هذا الوجوب اما انه لا اجمال في وجوب امر القراءة في الصلاة. لا اجمال فانه واضح
واضح في تقدم انه لا اجمال فيها وانه يحصل بقراءة اي شيء على ما سبق في كلامه هل هو اه وذكر اه تأويلات في هذا ربما المطلق او من باب الخاص
او انه لا يحتاج الى شيء لانه ما تيسر فكل ما كل جزء وكل وكل ما يقرأ من القرآن فهو مما تيسر على ما سبق في بحثه رحمه الله هنا اجمالا اما انه لا اجمال في وجوب امر القراءة فلا يكون هذا الفعل بيانا له
يعني لما ذكر في حديث ابي قتادة من قراءة سورة الفاتحة وسورة واما ان هذا الفعل بيان لكن هناك فارق يصرفه من ولكن هناك فارق يصرفه عن كونه واجب فارق ان يفرق بين ما كان
بيانه واجب وما كان ليس واجبا عن كونه واجبا لك غيره من افعال. والا فقد وقع في التحكم بالطريقة التي سلكها. يعني وهو التثعلب في النظر لتارة يقول هذا واجب وتارة يقول هذا واجب
مادة واحدة والدليل واحد فليكن مشلكك واحد فلا تقل هذا واجب وهذا ليس واجب  الدليل واحد وهو انه بيان المجمل واجب وهذا بيان المجمل واجب وهذا بيان لمجمل واجب فلا تقول هذا واجب وهذا ليس بواجب
اه لكن ما سبق داء ذكره رحمه الله في قول وقد تقدم لنا بحث في هذا ويقول رحمه الله ان بيان المجمل واجب يقع باول بيان يقع باول بيان لان الرسول عليه الصلاة والسلام نقلت عنه
اه الصفة الصلاة في اخبار كثيرة. فيكون البيان الاول والنقل الاول هو الواجب هو الواجب وكان بعد ذلك فليس بواجب مما زاد على البيان الاول تقدم له هذا البحث رحمه الله
قال رحمه الله قد وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع نعم فانه ليس معه في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا الثاني ما يتعلق بالحديث اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الاخريين. وللشافعي
وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالاوليين اللي هو جمهور العلماء وهم ائمة اربعة يقولون لا يجب ما زاد على الفاتحة هناك قول عند الشافعي عند الشافعي انه يجب
زراعة شيء مع الفاتحة لكن عامة اهل العلم والجماهير على القول الاول وللشافعي قولان اه وقد استدلوا بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالاوليين قراءة بالاوليين دون الاخريين في رباعية فانه ظاهر الحديث حيث فرق بين الاوليين والاخريين
فيما ذكره من قراءة السورة. يعني ولم يذكر قراءة السورة في الاخريين. وعدم قراءتها وقد يحتمل غير ذلك احتمال اللفظ لان هنا اراد تخصيص الاوليين للقراءة الموصوفة بهذه الصفة بهذه الصفة اعني التطويل في الاولى والتقصير في
الثانية  ولهذا قال وقد استدلوا بهذا الحديث عن اختصاص القراءة بالاولين فان ظاهر الحديث ان ظاهر الحديث فانه ظاهر الحديث فرق بين الاوليين والاخريين بما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءته يعني في الاخرين
وقد يحتمل غير ذلك احتمال اللفظ لان يكون التخصيص الاوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة. اعني التطويل في الاولى والتقصير  في الثانية تقصير في الثانية واما في الاخريين فلا يلزم انه لا يقرأ زيادة على الفاتحة لكن
تستويان تستويان فيكون تخصيص الاوليين بذكرى بذكر سورة معها لاجل التفريق بين الاولى والثانية بطول الاولى على الثانية فلا يلزم منه ان الاخريين لا يزيد على الفاتحة لان هذا الوصف
ليس قيدا فيهما بمعنى ان انه يسوي بينهما. يسوي بينهم. لكن هذا خلاف. خلاف النظر. يعني المقام مقام بيان ولهذا بين رظي الله عنه انه يقرأ في الركعتين الاولين تحت الكتاب وسورتين
هذا واضح في انه يريد تخصيص الاوليين بالقراءة  فاتحة الكتاب والسورتين ونعم وفي الاخريين بام الكتاب وفي الاخريين بام الكتاب وهذا صريح بانه يقتصر على ام الكتاب في الاخرين لكن رحمه الله هو يورث
الاحتمالات احيانا من باب آآ يعني تدريب على النقاش والجدل في هذه المسائل وان كان ضعيفا الثالث يدل على ان الجهر بالشيء اليسير من الايات في الصلاة السرية جائز ومغتفر
لا يوجب سهوا يقتضي السجود فهذا في الجهر اليسير ومفهومه بخلاف الجهر الكثير في خلاف فالجهر اليسير لا بأس يعني كظاهر الحديث ويسمعون الاية احيانا لكنه ليس كثيرا انما احيانا هذا يفهم منه انه
ليس الغالب على القراءة انما قد يكون في ايات يسيرة وهذا لا يوجب سهوا يقتضي السجود ويقتضي السجود ومفهومه اذا كان الجهر كثير في هذه الحال يسجد للسهو يسجد للسهو على قول لكن اللي يظهر والله اعلم انه اذا فعل ذلك سهوا
واذا فعل ذلك سهوا. لكن لو فعله عمدا فلا يسجد حتى لو قيلنا خلاف السنة وكان الجهر كثير فلا يسجد السهو لان سجود السهو للسهو فيها وهذا لم يسهو لم يسو
اه وهذه المسألة فيها خلاف ذهب المالكية الحنافي الى انه اذا جهر بكثير من الايات في السرية فانه يسجد للسهو اذا كان نسيانا وذهب الماء لحن الشافعية والحنابلة الى انه لا يسجد فيه لانه لعل عندهم في باب الاقوال
انه لا سجود فيها، لكن القاعدة في باب السهو على ظاهر الاحاديث من زاد او نقص فليس سجدتين. هذا يشمل الزيادات سواء كانت قولية او فعلية او فعلية  هذه المسألة موضع خلاف كما
تقدم وهو ان  الاصرار في السرية والجهر في الجهرية لكن فرق فرق في الجهر في السرية هذا زيادة والاصرار في الجهرية هذا نقص فالذي جهر في السرية اتى بالقراءة وزاد
الجهر هو زيادة من جهة الظاهر لكنه نقص من جهة المعنى اذا كان كثيرا والذي اشر في الجهرية هو نقص من جهة المعنى لانه ترك سنة. ترك سنة سنة اه
الذي يعني اشر في الجهرية ترك سنة الجهر فهو ترك شيئا. فهو ابلغ في سجود السهو في سجود السهو ممن جهر في السرية ممن جهر ولهذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام
الجهر في السرية ولم ينقل عنه الاصرار في الجهرية في الجهرية كانت قراءته عليه الصلاة جهرا. ولم يكن يسر فيها شيء من الايات. فليبين ان المقام مختلف المكان مختلف ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يجب الجهر
الجهرية وهذا قول لاحناه وان كان الجمهور على ان الاصرار في السرية والجهر في في الجهرية السنة لكن هذا في نظر وخصوصا الجهر في الجهرية ولهذا لم بخلاف الجهر في السرية هذا قد نقل. ما يدل على جوازه
يدل على جوازه وعدم وجوب الاسراع عدم وجود من جهة ان فعلها النبي عليه السلام في بعض الايات بل في حديث صحيح عند النسائي يسمعنا الاية تلو الاية اه لعل قال من سورة الصافات
في حديث صحيح يسمعنا الاية تلو الاية اما الجهرية الجهرية فلم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كان يسر بها فلهذا هو الجهر فيها اكد من الاشرار في السرية الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية. فيما ذكر
يعني في قراءة الفاتحة وسورة واما تطويل القراءة في الاولى من تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية فيما ذكر فيما ذكر واما تطوير القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة في الثانية نسبة الى القراءة في الثانية فيما ذكر فيه
ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك  يعني يريد رحمه الله ان تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية بالنسبة لابو ثانية بالنسبة الى طول الركعة الاولى للقراءة وغيرها لان الركعة الاولى تزيد على الركعة الثانية
بالاستفتاح تكبيرة الاحرام وفيها البشملة التعود والبسملة فهذا فيه زيادة فهي اطول على كل حال يعني حتى لو استويا في القراءة فهي اطول. واما تطويل القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة
الثانية فيما ذكر ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك كانه يقول ان طول الركعة الاولى على الثانية ليس بطول قراءة الاولى على طول القراءة الثانية. انما طول قراء طول السنة
اه طول آآ الركعة الاولى لاجل انه ينضاف اليها ذكر غير القراءة. كما استفتاح والبسملة والتعود  والتكبير هذا يطولها على الثانية  وفيما ذكر فيه نظر فيه نظر وسؤال على من اراد ذلك. لان اللفظ انما دل على تطويل الركعة. وهذا هو الذي اراده فيما ذكر فيه. ما ذكر فيه يعني في
الركعة تطويل الركعة. والركعة تشمل هذا كله. بخلاف تطويل القراءة. فيما ذكر فيه دل على طول ركعة وهو متردد بين تطويره بمحض القراءة او بمجموع منه من القراءة ما تقدم يعني وجود القراءة والذكر الذي قبل القراءة فمن لم يرى
ان يكون مع القراءة ان يكون مع القراءة غيرها وحكى باستحباب تطوير الاولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له الا بدليل من خارج  على انه لم يكن مع القراءة غيرها
وهذا في وسوف يجيب ويمكن ان يجاب عنه بان المذكور هو القراءة والظاهر ان التطويل والتقصير يرجعان الى ما ذكر قبلها وهو القراءة وهذا هو الصواب وفي الحقيقة الاحتمالية ذكر احتمال ضعيف. وقوله
اه ان الظاهر ان تطوير القراءة يجعلني ما ذكر القراءة فاحكموا. هو ليس مجرد بل نص بل نص في الحديث لان ابا قتادة رضي الله عنه اخبر بذلك جاءت عن الكتاب وسورتين طولوا في الاولى ويقصروا في الثانية
في الاولى ويقصر فالذي ذكر طول فيه هو القراءة ولم يتعرض الى غيرها غاية في البيان من قال بفاتحة الكتاب سورتين يطول في الاولى يعني في القراءة هذا واضح يعني يعود على اقرب مذكور
وهو وهو قراءته يطول وهذا الفاعل المظمر هو النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع التطوير الى تطوير القراءة ولهذا يسمعون الايات احيانا  نعم  قال رحمه الله الخامس فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال
للاخبار دون التوقف على اليقين لان الطريق الى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون الا بسماع كلها وانما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه اخذ وكأنه اخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على
باقيها لكن في الحديث جزم بانه يقرأ جزم ابو قتادة بانه عليه ان يقرأ سورتين وذكر ان الجهر احيانا ذكر ان انه يجهر احيانا في بعض قراءته آآ اللفظ والاحتمال ذكر رحمه الله كما تقدموا على طريقته في ارهاب الاحتمالات والا
ان هذا طريق واضح في اليقين في قراءته عليه الصلاة والسلام  لان اما قوله لان طريق العلم بقراءة السورة في السبيه لا يكون الا بسماع كلها وان كان يريد ان كان يريد يعني انه
آآ لما قال يا تكتاب سورتين هذا الكتاب وسورتين هذا ظاهر في انه اخبر بانه يقرأ سورتين اخبر انه يقرأ سورتين وبهذا وجذب الصحابي ذلك يكون كاليقين ثم هذا يؤخذ ايضا
من دليل خارج من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله في قراءة سورة مع الفاتحة ثم لم يعهد انه عليه الصلاة والسلام يعني انه كان يقرأ بعض السورة الا في بعض الاحوال العارظة في بعظ الاحوال العارظة والا فهديه عليه الصلاة والسلام كما في الاخبار وقراءة
كان في جميع الصلوات مما يسمع منه الجهرية ومما ينقله الصحابة رضي الله عنهم عنه في السرية ومما قاله عليه الصلاة والسلام في احاديث حديث جابر رضي الله عنه رضي الله عنه في امره عليه السلام له في قراءة سور من المفصل وكذلك في حديث جابر
وغيره من الاخبار كلها تدل على انه يقرأ سورة كاملة عليه الصلاة والسلام انه يقرأها كلها فان قلت فقد يكون اخذ ذلك باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اخبره الرسول عن الامام انه قرأ السورة كلها. قلت لفظ كان
الدوام او الاكثرية يعني في قوله كان قول ابي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين يقول الظاهر في الدوام الاكثرية. ومن ادعى لان كان بمطلق الوجود والحصول
لا يلزم منها التكرار لكن حين تقترن بما يدل على التكرار تدل على التكرار والاكثرية كما عبر عنه اه الامام مصنف رحمه الله. ومن ادعى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيم الصلاة دائما واكثريا بقراءة السورتين
وقد ابعد حقا. ابعد حقا وهذا في الحقيقة غير وارد اصلا يعني لا يرد مثل هذا التوهم ان ابا قتادة حين قال كان يقرأ في الركعتين الاوليين الكتاب وسورتين. ان ذلك عن اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس ليس واردا ذلك اصلا
مثل هذا ولا يتوهم وروده حتى يقال فان قلت لان مثل هذا لو كان ابو قتادة اخذ ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام خد عنه اخذ عنه عليه لكان يقوله ويذكره
ويخبر بذلك وان الرسول كان يخبرهم رضي الله عنه كانوا احرص الناس على نشر العلم فكيف يقول هذا يسنده الى نفسه من باب الاخبار عن صلاته رسول الله وسلم وعنده اليقين
من اخبار النبي عليه الصلاة عقب الصلاة او في مقام اخر انه يقرأ سورة كذا وسورة كذا. فهذا الاحتمال قيظ يعني غير وارد اصلا قال رحمه الله نعم الحديث الثالث عن جبير بن مطعم
رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخرة
فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد نوفل القرشي النوفلي. يكنى ابا محمد ويقال ابو عدي
كان من حكماء قريش وساداتهم وكان يؤخذ عنه النسب اسلم فيما  اسلم فيما قيل قبل يوم الفتح. وقيل عام خيبر ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل سنة تسع وخمسين وهذا هو الذي ذكره
في التقريب نتوفي سنة تسع وخمسين رضي الله عنه وحديث وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة كيفية القراءة في الصلاة  يقرأ في المغرب بالطور وفي العشاء بالتين والزيتون
هذا في في سفر في سفر  وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك افعال مختلفة بالطول والقصر وصنف فيه بعض الحفاظ كتابا مفردا اشار في الحاشية قال قال فينا
في حاشية التصريح بالاسم ويعني في بعض حواشي هذا الكتاب تصريح بالاسم وهو ابو القاسم عبدالرحمن ابن محمد ابن اسحاق ابن منده ولم اقف على كتابه في هذا ولا على اشارة ممن ترجم له بان له هذا
الكتاب وهذا يبين هنا كتب عن هؤلاء الائمة الحفاظ كثيرة في مسائل احيانا قد تكون يعني من المسائل  يعني التي هي خاصة ليست آآ يعني بحثا عاما ومع ذلك كانوا
يخصصونها بنقل الاخبار فيها والاحاديث الواردة فيها وابو القاسم هذا عبد الرحمن محمد بن اسحاق هذا امام حافظ رحمه الله توفي سنة سبعين واربع مئة كانت ولادته سنة ثلاث وثمانين وثلاث
مئة وسبع وثمانون سنة لما مات. لكنه رحمه الله لم يكن عنده نقد في باب الرواية كان كما يقول الذهبي حاطب ليل يجمع الغث والسمين  ويقول هل خرج المهين والدر الثمين. يعني في
اه نقله وكلامه رحمه الله  ويذكر اخبارا منكرة رحمه الله لكنهم اه ينقلون بالاسناد ويقولون خرجنا من العهدة بذكر الاخبار باسانيدها يقول رحمه الله والذي اختاره الشافعية التطويل في قراءة الصبح والظهر
والتقصير في المغرب والتوسط في في العصر والعشاء وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب ويخالف الظهر والعصر والعشاء. يعني انه على قولين الشافعي يقولون يطيل يقرأ في طوال فصل في الفجر والظهر
في المغرب بقصار وفي العصر والعشاء باوساط مفصل مساعد ابو مفصل وذهب الاكثر الى ان ديوان فصل خاصة بصلاة الفجر اما الظهر والعصر والعشاء واوساط المفصل والمغرب بقصار وهذا فيه خلاف
من جهة انه نقل في بعض باخبار الصحيح انه قرأ بصور طويلة في صلاة المغرب. سيذكره رحمه الله. واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح والتقصير في المغرب هذا مستمر
وما ورد على خلاف ذلك في الاحاديث فان ظهرت او علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة يعني ان التقصير في صلاة الصبح والتطوير في صلاة المغرب يحمل عليه لانه جاء في بعض الاخبار يدل على التقصير في صلاة
الفجر لكن هذا ورد في السفر كما في حديث عضو بن عامر رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح انه قرأ فيهما بالفلق وقل اعوذ برب الناس وقال كيف رأيت
في حديث في حديث في اخره وانه آآ طلب من النبي علينا سأل النبي ان يقبعه من السور الطوال فاقرأه هاتين السورتين فكأنه يعني يريد سور اطول فالنبي عليه لما صلى قرأ بهما ثم التفت الى قال كيف
رأيت ان النبي قرأ فيهما وجاء ثبت عن عمر باسناد صحيح انه قرأ ايضا في السفر بعض السور القصيرة  هذا جاء في السفر وكما في حديث البراء ابن عازب في العشاء بالتين وهي من قصار المفصل لان قصار مفصل من
الضحى اله قرآن واوساطه من عم الى سورة الضحى والطوال من سورة قاف الى سورة الى اول جزء عما على المشهور على المشهور ورد في المغرب انه قرأ بطولة بل قرأ بطول الطوليين
الاعراف من حديث النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالها افرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام انا في الركعة في الركعتين. وثبت عنه انه قرأ فيها  كما قرأ في الفجر بالطول في حديث ام سلمة
وثبت في الصحيحين ايضا من حديث   انه عليه الصلاة والسلام قالت ام عبدالله بن عباس تقول انه ام الفاظل قالت لقد ذكرتني بقراءتك هذه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي سورة موسى فانها لاخر ما سمعته يقرأ بها بها فيها في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام فقرأ في هذه الصور وفيها وفيها طوال طولين والعراة  وفيها بلشورة فيها ما هو من تواله
او من اطول الديوان وفيها ما هو مما هو اقصر من هناك انها من طوال المفصل وهي المراسلات  سيذكر رحمه الله اشارة الى هذا فان ظهرت له علة في المخالفة قد يحمل على تلك العلة في كما في حديث البراءة بن عاز مذكور لانه في سفر. لانه في سفر والسفر مظنية التخفيف
ولهذا سبق في الاشارة الى بعض الاخبار انه قرأ عليه الصلاة والسلام المعوذتين ففي الفجر فاذا كان هذا الفجر  فالعشاء من باب اولى العشاء التي يقرأ فيها من اوساط مفصل في الغالب
ان تكون كذلك. ولان السفر مظنة التخفيف ان السفر يشرع فيه التخفيف اذا كان يشرع تخفيف الواجب وقصر الرباعية القراءة التي هي عند الجمهور سنة زيادة عالفاتحة من باب اولى ان تخفيفها
ولان السفر مظنة للمشقة. قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابي هريرة السفر قطعة من العذاب. يمنع احدكم نومه ونهمته هيدا فرغ من حاجته فليعاب فاذا فرغ فليعجل الرجوع او او فرغ من نعمته فليعجله. ففرغ من حاجته فليعجلوا الرجوع الى اهله
او كما قال عليه الصلاة والسلام فلهذا كان تقصيره وافقا للمعنى والحكمة  مع انه قد يطيل في سفره احيانا قد يطيل قد قرأ في صلاة الفجر في صبح اليوم الرابع عشر
صبح اليوم الرابع عشر يوم الاربعاء لما نفر من مكة وبات بالابطح ثم ذهبا الى مكة والطاقة للوداع فصلى الفجر وقرأ بالطور عليه الصلاة والسلام هذا حديث ام سلمة في صلاة الفجر
قال كما في حديث البراء بن عاجب المذكور فانه ذكر انه في السفر من اختار اوساط مفصل لصلاة العشاء الاخرة يحصل ذلك على ان السفر للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه يعني انه مظنة والا قد لا يحصل هذا لكن هو
اخبار عن حال المسافر والغالب وخاصة لما يكون سفره على الابل الركائب نحو ذلك وبالجملة السفر جهد وثقل كما في حديث اوبان رضي الله عنه وهو على كل حال جهد
ولو كان مرفها النفس مفارقة البلاد واذا كان صاحبه مفارقة الاهل يحصل مثل هذا والصحيح عندنا ان ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تكثر مواظبة عليه فهو جائز من غير كراهة
مطعم في قراءة الطور في المغرب. حديث قراءة الاعراف فيها وما صحة يعني كانه يقول ان هذا جائز في مقابل ما داوم عليه. ما داوم عليه. وهذا قد ينازعه في من ينازعه
يقال يقول ان هذا مشروع لكن ليس مشروعا يسوي الدوام كما فعل النبي عليه الصلاة فعله عليه الصلاة والسلام في باب العبادة والقراءة لا يقول له جائز. اذا كان يقول انه جائز بمعنى انه يريد انه ليس بحرام
ليس بمكروه هذا صحيح لكن لا يلزم من نفي هذا الشيء الا يكون امرا مشروعا على هذه الحالة اذ النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل الشيء وقد ينهى عن الشيء ويفعله ليبين الجواز
مبين جوازه فيكون في حقه امرا مشروعا. لكن اذا كان في باب القراءة على هذا الوجه وليس فيه نهي في هذا الباب انما قرأ من ديوان مفصل المفصل وقرأ ايضا بطول الطوليين لكن
هذا لم ينقل الا في هذا الحديث. لم ينقل الا في هذا الحديث. فيدل من حيث الجملة على ان هذا مما نقل عنه عليه الصلاة والسلام والاصل المشروعية. لكن هل يقال ان المشروع قراءة هذه السورة
محتمل لانه قد قد يقول عن انها طويلة والنبي امر بالتخفيف. يقال قد يكون التطوير امر نسبي فيه امر نسبي. قد يكون الطويل عند قوم ليس تطويلا بل تخفيف. وقد يكون التخويف عند القوم تطويل
الصحابة رضي الله عنهم يجدون من الانس واللذة  في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ما لا يجدونه خلف غيره لا يجدونه خلف غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو ان
امام قوم وهم محصورون اثر التطويل اثر التطوير الذي قد يشق على غيرهم. لكان امرا حسنا ما داموا محصورين في مكان لا يدخله غيرهم  يطيل في القراءة وفي الركوع والسجود
وربما قرأ بهم بعد ما ورد من هذه السورة الطويلة لكان امرا حسنا. لكن حين يترتب على ذلك  يخاف الضرر مثلا او المشقة ولا يستطيع ان يضبط الامر ولا ان يحكم الامر
في مسجد مطروق لا شك ان مثل هذا ينبغي ان يراعى دفعا للمشقة عن الناس قال وكحديث قراءة الاعراف فيها ومما صحت وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب يعني ان
دلة السماعة اللي هو التطوير في صلاة الفجر والخلاف في صلاة الظهر سبق لشرعيته والظهر والعصر والعشاء مفصل والنبي عليه الصلاة والسلام لو وصى اوساط مفصل ذكر اوساط مفصلة في عدة اخبار
ونقل هذا ايضا من فعله عليه الصلاة والسلام آآ وهو يدراج في الاستحباب. لا ان غيره مما قرأه النبي مكروه عيسى وهذا واضح الاعلى لا يتوهم ان هذا يرد ان هذا مستحب
واذا كان هذا مستحب فترك هذا المستحب بل يقال مكروه لم هذا لا يعني يخطر مثل هذا لان النبي فعل عليه الصلاة والسلام وان لم يداوم عليه وقد تقدم الفرض بين كون الشيء
مستحبا وكونه بين كون ترك وبين كون كون تركه مكروها من الكون تركه مكروها يعني هذا تقدم في اه اشار اليه في مواضع منها حديث  فلا يدخل يده في النار حتى يغسلها. عند مسلم حتى يغسلها ثلاثا
حتى يغسلها ثلاثا  ادخال اليد في الاناء قبل غسلها عند الجمهور مكروه لانه خالف وقع في النهي لانه نهى عليه الصلاة والسلام فمن ادخلها وهو مريض. وبعضهم قال لا يجوز وكما مذهب الظاهرية
لكن عندنا سنة الضحى مستحبة حث عليها النبي عليه الصلاة واوصى اصحابه فلا يقول من ترك سنة الضحى الضحى انه فعل مكروها على مكروها. كذلك ايضا من ترك شيئا من السنن. مثلا من كان
لا يلبس ثيابه وحذاؤه لا يبدأ باليمين الانسان يلبس الحذاء يبدأ بالشمال. لا يقال فعل مكروه لانه ومع ان الحذاء فيه نظر الحقيقة. الحذاء فيه نظر آآ لكن في باب اللباس
الحذاء قوله عليه الصلاة والسلام اذا انتهى احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهم وتنعل واخرهما تنزع الظاهر هذا ان من ابتدأ بالشمال وقع في امر مكروه. لانه خالف
وقع في النهي وقع لانه آآ لتكن اليمنى اولهما تنعن واخرهما تنزع هذا امر يبدأ باليمين هذا امر وليس هو نهي لكنه في من بدأ بالشمال فيه مخالفة. هذا مو هذي مسألة موضع نظر. هذه موضع نظر لكن هذا يقع في السنن الثابتة عنه عليه الصلاة
السلام ولم يكن هناك نهي عن تركها مثلا ولا يقال من تركها انه وقع في مكروه كما تقدمت هذه سنة الضحى. وذلك ان فعل الضحى داخل في باب الاوامر. اما ادخال اليد في الاناء داخل وفي باب النواهي
والنهي والامر حكمان مختلفان حكمان واصطلاحان مختلفان ولا يقال ان فاعل هذا تارك هذا الواقع في النهي لانه لم يدخل في دائرة النهي انما يدخل في ادارة النهي حين يقع في النهي كما ادخل يده في الاناء ولم يصل اذا استيقظ من نوم الليل لكن لو انه
لم يغسل يده في نوم النهار في في النهار. لم يكن مستيقظا. الانسان مستيقظ واراد الوضوء وكان عنده الماء فادخل يده في الاناء قبل ان يغسلها. لا يقال انه فعل المكروه
في وضوء النهار اذا كان مستيقظا لان الصحيح ان من نام في النهار فحكم حكم من نام في الليل يقول فانه يدري ان باتت يده. كل مستيقظ منه من نوم ليل او من نوم نهار
لما ندخل ايده في الاناء فقد وقع في النهي من ادخل يده في الاناء وهو مستيقظ لا يقال فعلى اه امرا مكروها لانه لم يقع في النهي فهذا وجه كلامه رحمه الله في الفرق بين كون الشيء مستحبا
يعني فعله مستحب وبين كوني تركه مكروها. بينك فعلك ومستحب ولا يزم من كون مستحب من المستحب ان يكون تركه مكروها لما تقدم وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه. لما قدم في بناء الاوسار
وهذا النوع في الاحاديث قليل اعني التحمل قبل الاسلام والاداء بعده. هذه من مراتب التحمل والتحمل غير الاداء. تحمل غير الاداء قد يتحمل انسان في حال كفره من يتحمل في حال فسقه
قد يتحمل في حال صغره يميز ويفهم الكلام ويفهم الخطاب يفهم الخطاب وصغير قد يكون له اربع خمس سنوات بل بالغ بعضهم يكون له اربع سنوات ويفهم  ويؤدي يؤدي بعد ذلك
فينظر في حال الاداء لا وقت التحمل. لا وقت التحمل. على الخلاف البلوغ انه شرط في التحمل او ليس بشرط في الاداء يعني ولهذا جبير رضي الله عنه  سمع هذا
قبل اسلامه رضي الله عنه حتى قال اما قوله سبحانه ان خلقوا من غير شيء ام خالقون كاد قلبي يطير رضي الله عنه كانوا يفقهون ويدركون لعلمهم بما يسمعون وهذا اذا كان قبل الاسلام فكيف بعد الاسلام
كيف بعد الاسلام؟ فان اه معرفتهم وفقهم رضي الله عنهم للقرآن وما فيه من العلوم شيء عظيم. ولهذا ينبوع العلم ورأس العلم والقرآن وهو حين يأتي من هذا حين يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام يكونوا
من اصفى العلم لانه اخذوه صافيا رطبا منه عليه الصلاة والسلام وكذلك كما تقدم الصغير العبرة على الصحيح لا في الصغر يكون بالفهم والادراك لانها وقع خلافة في التحمل وفي الاداء في التحمل متى يكون
من اهل العلم ان العبرة بالتمييز من ميز ولو كان دون خمس يقول رحمه الله كان ابن اربع مميز صح تحمله. ومن لم يميز هلا كان ابن خمس او ابن خمسين
يقول رحمه الله فانه لا يصح اعدائه لانه لم يصح تحمله ذكروا قصص في هذا عن بعض اهل العلم ممن صار من كبار الحفاظ ذكروا عجائب عنه في حال صغرهم. نقلت عنهم
في حفظهم وادراكي بل ان بعضهم يكون له خمس سنوات او اربع سنوات وربما يجادل في بعض المسائل وله نظر وله طيب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله بمنه وكرمه امين
الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم يختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذاك ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن انا احب ان اقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه
هذا الحديث ورد حديث اخر عن انس رضي الله عنه رواه البخاري معلقا قال وقال عبيد الله وابن عمر عاصم بن عاص بن الخطاب  جد عمر رضي الله عنه آآ عن ثابت
عن انس رضي الله عنه ان اه النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا كان يصلي الناس بقبراء فكان يختم فكان يفتتح بقل هو الله احد كلما قرأ سورة من القرآن. يعني في كل ركعة
وقد رواه وصله الترمذي والبزار من هالطريق اسناده جيد وفيه ان رجلا بسم الله الانصار كان يصلي بهم في قباء وكان اذا اراد ان يقرأ سورة بعد الفاتحة افتتح بقل هو الله احد
فقالوا له فقد ان اردتم يعني احببت ذلك والا فلا وكانوا يرون انه من افضلهم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الذي يحملك على ذلك قال يا رسول الله
اني احبها اني احب هذه السورة. قال عليه الصلاة والسلام حبك اياها ادخلك الجنة. اختلف اهل العلم هل هما قصتان اوق قصة واحدة يمكن ان اه ترد الى قصة واحدة لكن هذا في نظر
الصواب انهما قصتان والفروق ظاهرة الفروق ظاهرة منها اولا من حديث عائشة في الصحيحين انه في سرية في سفر حديث انس رضي الله عنه انه كان امامه في قباء الامر الثاني
انه في هذا الحديث ان النبي عليه قال سلوه لاي شيء يصنع. النبي امرهم في حديث انس قال ان النبي سأله النبي سعده  الفرق الثالث ان انه في حديث عائشة رضي الله عنها
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال  اخبروه ان الله يحبه. يعني لما قال ان صفة الرحمن فنحبه قال اخبروه ان الله يحبه. في حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
حبك اياها ادخلك الجنة حبك يدخل في الجنة. هذه فروق ظاهرة تدل على اختلاف القصتين ولا يدعونهم الا بتكلف ولا حاجة الى مثل هذا الفرق الرابع وفرق الرابع ايضا في حديث
انس رضي الله عنه كان يفتتح بها وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان يختم حديث عائشة قال ايش قال؟ قال وكان فيختم فيختم بقل هو الله احد فرق خامس ايضا ممكن يلتمس
انه قال فيختم بقل هو الله احد  يختم يعني انه هو يختم بقل هو الله احد. هذا الفرق الرابع وفي حديث انس ان هي يفتتح بها الفرق الخامس في حديث انس
انه يفتتح في كل ركعة في كل ركعة في حديث عائشة لم يذكر انه يفتتح في كل ليلة يختم في كل ركعة. قال فيختم بس هذا محتمل هل هو يختم
يعني في كل ركعة او يختم في الركعة الاخيرة وان كان الاقرب والله اعلم انه يختم في كل ركعة لكن ليس بظاهر في الفرق في الفرق الخامس. فهذه الفروق كلها تدل على
اه انهما قصتان وانهما واقعتان. حديث انس اعله بعضه قالوا ان حماد بن سلمة رواه عن ثابت عن حبيب او حبيب بن ابي سبيعة ذكره مرسلا واعله بعضهم به لكن
حملوا سلمة وان كان من اثبت الناس في ثابت الراوي عن عن ثابت عبيد الله بن عمر هذا الامام الكبير فلهذا صاب انه ان اسناده صحيح ومثل هذا الرواية الاخرى
واذ قيل ان حماد سلامة رواه فلا يعل هذه الرواية. لا يعلها. يقرأ الرؤية هكذا. لكن حفظه حفظه عبيد الله عن ثابت عن انس رضي الله عنه  قوله فيختم بقل هو الله احد
يدل على انه كان يقرأ بغيرها يقرأ بغيرها والظاهر انه كان يقرأ قل هو الله احد مع غيرها في كل ركن في كل ركعة واحدة في كل ركعة واحدة ويختم بها في تلك
الركعة يا اختي وان كان الذي يحتمل ان يكون يختم بها في اخر ركعة يقرأ فيها السورة وهذا اه محتمل هل يختم كما تقدم  قل هو الله احد في الركعة الاخيرة او يختم في كل ركعة اورد الاحتمالين
وعلى الاول يعني على الاول وهو انه يختم في كل ركعة دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة بركعة واحدة. ايضا قبل ذلك حديث انس ايضا انبه الدلالة على ثبوته ان البخاري رحمه الله ذكره في صحيح مجزوما به
معلقا مجزوما به ومعلوم عند اهل العلم ان ما جزم به البخاري فانه في عداد الصحيح  وعلى الاول يكون ذلك دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة نعم مثل ما تقرأ ومثل ما ايضا جاء في حديث انس رضي الله عنه
وان مثل هذا لا بأس به وفي حديث ابن مسعود عرفت ان الرأي الذي كان رسوله سيقرن بينهن كما في الصحيحين   وعلى نعم وعلى الاول يكون لك دعاية جوائز جنوبية للسورتين في كل ركعة الا ان يريد الفاتحة
معها الا ان يريد الفاتحة معها يعني فيكون بسورتين الفاتحة   قل هو الله احد لكن هذا خلاف الظاهر من الحديث وانه اذا قرأ يختم بقل هو الله احد او يفتتح به قل هو الله احد والظاهر انه مع
سورة ولهذا قالوا لا ترى انها تجزئك لا ترى انها تجزئك هذا واضح يعني من عاشوراء يعني وحدها انها وحدها لانه يقرأ سورتين والا لو كان يقرأ الفاتحة مع هذا
يعني الفاتحة معها لم يرد مثل هذا لانه يشرع قراءة سورة مع الفاتحة وقوله انها صفة الرحمن يحتمل ان يراد به ان فيها ذكر صفة الرحمن كما اذا ذكر وصف
كما اذا ذكر وصف عبر عن ذلك الذكر بانه الوصف وان لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف ويحتمل ان يرادى به غير ذلك   يحتمل ان يراد غير ذلك يقول قال الصنعاني كأنه يريد الدليل على توحيد الله وتنزيهه. يعني يبغوا يحتملوا غير ذلك
يعبر عن ذلك الذكر بانه الوصف وان لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف قوله انها صفة الرحمن لقوله قل هو الله احد ويحتمل يعني على ما ذكر الصنعاني ان يراد بذلك تنزيهه سبحانه وتعالى لكنها هي فيها صفة الرحمن والحديث
واضح ولا يحتاج ياه يعني الى جواب عن مثل هذا لظهوره ولا اشكال فيه. انه انها سورة الرحمن فانا احب ان اقرأ بها الا انه لا يختص عليك بقل هو الله احد فلعل خصت بذلك لاختصاصه بصفات الرب تبارك وتعالى دون غيرها. ولهذا ورد فيها
ما ورد وقوله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه يحتمل ان يريدني محبته قراءة هذه السورة ويحتمل ان يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب
سبحانه وتعالى او عز وجل وصحة اعتقاده  لا مانع من اجتماع لامرين انه آآ يحب هذه السورة ويحبها لما فيها من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. وفيها ما من الدلالة ما هو اعظم مما ذاك رحمه الله. اثبات صفة
المحبة ان الله يحبه وهذا هو وجه المنقبة العبد يحب ربه الله سبحانه يحبهم ويحبونه والشأن في ان تحب لا ان تحب ولهذا قال فاخبروه ان الله يحبه واما حديث جابر وهو الحديث السادس عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ
رضي الله عنه فلولا صليت بسبع سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والظعيف وذو الحاجة فلم يتعين فيه في هذه الرواية في اي صلاة
له ذلك وقد عرف ان صلاة يعني لم يعين في هذه الرواية لكن تعين في لفظ اخر قد عرف ان صلاة العشاء الاخرة طول فيها معاذ بقومه رضي الله عنه
فيدل ذلك على استحباب قراءة هذه هذا القدر في العشاء الاخرة وانها من اوصاف المفصل وعن الحسن ايضا ومن ومن الحسن ايضا قراءة هذه السور بعينها يعني لا شيء يعني حين ذكر السور هذه من اوساط الفصة
وفي دلالة على قراءة لكن قراءة للسور بعينها افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام عينها ولا شك ان ما عينه النبي عليه الصلاة والسلام  ابلغ بالاتباع والاقتداء مما لم يعينه وان كان يأخذ الوصف العام من كونه من اوساط المفصل لكن يستفاد من هذا ان صلاة العشاء يقرأ فيها من اوساط
المفصل وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة مختلفة. فينبغي ان يفعل يعني فيما جاء في ما جاء عنه عليه السلام من قراءة صلاة العشاء من قراءة مثلا في صلاة الظهر صلاة المغرب فما نقل انه قرأ
هذه الصلاة في هذه السورة فينبغي فعل ذلك وقراءة ما نقل انه قرأه عليه الصلاة والسلام. فينبغي ان يفعلا. فينبغي ان يفعل   وظهر كلام ايضا يخالف ما تقدم قول فينبغي ان يفعل
قد يخالف ما تقدم لانه قال قبل ذلك قراءته لسورة الاعراف والطور مثلا في المغرب يدل على الجواز والقراءة والعمل مستقر يدل على انه يقرأ لا يقرأ فيها بطوال مفصل. ولا بطول الطوليين مثلا
هنا قال ومن الحسن ثم قال فينبغي ينبغي ان يفعل فيدل على انه من امر مشروع الامر المشروع خلاف ما قرره قبل ذلك ولقد احسن من قال من العلماء اعمل بالحديث
ولو مرة فكن من اهله وهذا قول عمرو ابن قيس الملائي الامام الثقة العابد كما ذكر الخطيب البغدادي عنه وهذا واضح لانه يراد من العلم العمل يراد من العلم العمل والمقصود من العلم
والعمل قال اعمل بالحديث والامام احمد رحمه الله يجتهد ان يعمل بالحديث كل حديث سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام والعلم له زكاة من اهل العلم من يقول ينبغي ان تؤدي زكاة العلم ان تعمل
من كل احاديث بقدر الزكاة لكن هذا يعني يطلق في نظر قد يكون بعض ما يسمعه يكون فرضا وليس هذا مجرد زكاة ثم ايضا الزكاة في الغالب تطلق على زكاة المال
زكاة الماء تطهره وتزيل اه ويخرج الزكاة فيبقى المام نقيا طاهرا لا تخالطه الزكاة. اما هذا فاطلاقه مثلا في باب الاحاديث وانه يزكي مين هذا موضع نظر اذا اريد بذلك
وكأن من قال مثلنا لا يريد بذلك انه على وجه الزكاة التي تكون من زكاة المال لان زكاة المال لها وصف اخر كأن المراد بذلك يجتهد في العمل في الاحاديث
تيسر او بما تيسر منها فلا يهجر العمل به فيكون علمه وبالا عليه العلم يكون وبال على صاحبه اذا لم يعمل به علوم الاخبار في هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى
سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يكون قدوة واسوة ويكون اول من يعمل العلم والعلم يثبت ويحلو ويطيب للعمل به ومدارسته. مدارسته من اعظم اسباب التوفيق ومن اعظم اسباب الاعانة على حفظه وعلى العمل به
باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
وفي رواية وهي عند مسلم هذه رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان رظي الله عنهم فلم اسمع احدا منهم يقرأ باسم بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بكر
وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها وجاء في رواه احمد والنسائي كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم
لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. اسنادها جيد وعند ابن خزيمة من رؤية سويد ابن عبد العزيز العمي وهو ضعيف كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. يسرون بسم الله الرحمن لكن هذا
المنطوق مفهوم من الروايات الاخرى وكالصريح في الرواية الاخرى وان لم يثبت في هذه الرواية اما قوله كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقد تقدم الكلام في مثله وتأويل من تأول
بانه كان يبتدأ بالفاتحة قبل السورة واما بقية الحديث فتدل يعني ان قول استفتحون لا يستمتعون الصلاة. المراد استفتاح القراءة لا استفتاح الصلاة استفتاح الصلاة لان بعضهم استدل بقوله تفتحون الصلاة على
سقوط وجوب او مشروعية دعاء الاستفتاح. قال يستفتحون ان لا يستفتح اه الا لا الا بالقراءة. لا يستفتح بي بدعاء الاستفتاح لكن هذا ضعيف لان المراد والسؤال  هو القراءة هو القراءة
وانه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بالحمد لله رب يجهر بها تجهر بها ولا يذكر باسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم اما الافتتاح لم يقع منه سؤال وهذا دلت الاخبار على مشروعيته فهذا وجه قوله في وتأويل متى وذلك بانه كان بانه كان يبتدأ الفاتحة
قبل السورة يعني بيان رد قول من قال انه يفتتح انه لا يقول شيئا قبل الفاتحة انما المراد افتتاح القراءة لافتتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام. واما بقية الحديث فيستدلوا فيستدلوا به. من يرى عدم الجهر
في الصلاة والعنا في ذلك على ثلاثة مذاهب لانه قال اه كانوا يفتتحون هذا واضح الحمدلله رب العالمين معنى انه لم يكونوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم على سبيل الجهر
وليس في انهم انهم لم يقولوها ولا يقرؤونها وهذه المسألة على المذاهب احدها تركها سرا وجهرا. وهو مذهب مالك. مذهب مالك انها آآ لا البسملة سرا ولا جهرا الثاني قراءتها سرا لا جهرا ومذهبي حنيفة واحمد وهذا هو الصواب. وان كان يجوز على احد القولين
جواء الجهر احيانا في حديث ابو هريرة عند النسائي واسناده صحيح ورد ما يدل على ذلك في مشروعية الجهر للتعليم كما عن عمر رضي الله عنه في الجهر بالاستفتاح وجاء عن معاوية ايضا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وابن عباس الجهر
الدعاء في صلاة الجنازة وما اشبه ذلك ما يكون من باب بيان حتى لا يتوهم انها لا تقرأ ولا تقال للصلاة. الثالث الجهر بها في الجهرية ومذهب الشافعي رضي الله عنهم اجمعين وهذا قول ضعيف
وسيوصي المصنف رحمه الله الى انه ورد في احاديث لا تصح في الجار كلها لا تصح الا حديث ابي هريرة سبق الاشارة مع انه ليس صريحا في الجهر ليس صريحا في الجهر. والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر
المتيقن عدم الجهر. اما كونه يقرأ او لا يقرأ ليس متيقن لكن دلالة عدم الجهر دليل على الاصرار على الاصرار لان قال لا لان في حديث النسائي لا يجهرون لا يجهر احمد والنسائي. وسائل الاخبار يدل على هذا. وهذه مسألة بسطت
ذكر هنا في ادلة كثيرة لكن ما في الاخبار في الصحيحين يكفي في هذا المقام ولله الحمد واما الترك اشرف محتمل مع ابو ظهور ذلك في بعظ الالفاظ وهو قوله لا يذكرون. وهذي اللفظة هي عند لكن تكون لي ما فيها وان كان الظاهر ثبوتها
لكن هذه اللفظة ليست صريحة او لا دلالة فيها على عدم القراءة قال لا يذكرون وهذي المفسرة بقوله يستفتح لا يجهر  وقد جمع جماعة حفاظ في باب مدينة حفاظ باب الجهر يعني بالبسملة واحد الابواب التي يجمعها اهل الحديث انهم يجمعون
في بعض المسائل منها هذه المسألة وكثير منه والاكثر معاذ كما فعل الدارقطني والدارقطني رحمه الله جمع شيماء الاخبار في هذا وكلها ضعيفة وقال ولهذا لما سئل هل ثبت عن النبي قال اما عن النبي فلا انصف رحمه الله لكن عن الصحابة فيه ما فيه وان كان الاكثر عدم
صحته لان المنقول عن ائمة الصحابة كبار الصحابة الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان كما قال انس رضي الله عنه انهم لم يكونوا يقرأونها جهرا وبعضها  جيد الاسناد الا انه غير مصرح فيه بالقراءة
الفرض او في الصلاة وبعضها فيه انما اثبت ما فيه حديث هريرة المتقدم وليس فيه صراحة في الجهر  وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة الا انه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية ومن صحيحها حديث معين ابن عبد الله المجمر هذا المتقدم اللي اشار اليه
قال كنت وراء ابي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بيوم القرآن حتى بلغ ولد الضالين ثم قال امين. وقال الناس امين. ويقول كلما سجد الله اكبر واذا قام من الجلوس قال الله اكبر
ويقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم عند النسائي وزاد المحقق في الحاشية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم اذا اخرجه
اربعة خمسة لكن اربعة منهم تواردوا في التاريخ او في المرتبة اولهم الخزيمة وتلميذه ابن حبان وتلميذه الحاكم وتلميذه البيهقي البيهقي تلميذي الحاكم والحاكم تلميذ ابن حبان وابن حبان تلميذ ابن خزيمة فهؤلاء الاربعة رووا ايضا والدار قطني
ايضا كذلك هو  في هذا الزمن توفي سنة ثلاثة ثلاث مئة وخمسة وثمانين بالهجرة  اما اما هؤلاء فقد آآ يتواردوا في هذا الزمان من سنة ثلاث مئة  احدى عشرة احدعش احدى عشرة. خزيمة
ثلاث مئة واربعة وخمسين ثم الحاكم اربع مئة وخمسة ام البياقي اربع مئة وثمانية وخمسين  هذه الحقبة ثلاث مئة وخمسة وثمانين للهجرة فهذا الحديث حديث جيد لكن ليس بصريح. ليس بصريح
قراءة بسملة ولو تبدل على الجواز. دال على كما تقدم في بعض الاخبار في هذا الباب نعم وقريب من هذا في الدلالة والصحة صلاة المعتمر ابن سليمان وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب
وبعدها ويقول ما الوا يعني ما اقصر ما قالوا ان اقتدي بصلاتي ابي وهو معتمر بن سليمان بن طرخان المعتمر ابو سليمان بن طرحان تابعي جليل اه ما قالوا نقتدي بصلاة ابي وكان المعتمر وابوه سليمان يذهبون في الليل في الليل في المساجد اللي في البرية وتكون
النائية ولا يصلي فيها احد او لا يصلى فيه الا في عيد وحين. فيقصدونها في الليل هو وابوه رحمة الله عليهم فيصلون فيها هذا اجتهاد منه وهذا من ما يقع من اختيارات
لمثل هؤلاء والتي لا يعثر عليها الا في تراجمهم يعني ترى من الغرائب والعجائب الاختيارات العلماء ائمة كبار من اهل الفقه والحديث لهم اختيارات في مثل هذا تؤخذ بما فعله. لا شك انهم لا يمكن ان يفعلوا هذا الا باعتقادهم انه مشروع. وخاصة في باب العبادة
وكانوا يقصدون المساجد المهجورة فيصلون فيها الله عنهم ورحيمهم وهذا نقل عن كثير من اهل العلم مثل ما اه ذكر ابن هبيرة عن احد مشايخه وهو من علماء اليمن لا يحضرون اسمه الان
توفي في اوائل القرن السادس خمس مئة وخمسة ونحو ذلك  انه كان يعمد في الليل يعمد في الليل وفي السهو وربما وكان كثير السفر ما بين مكة والمدينة وكان يدعو الجن في الليل
احدثهم يعني في الاماكن المهجورة فربما يعني يقع في نفسه انهم يسمعونه انهم يسمعونه فيحدث رحمه الله  ربما قصد الى بعض الاماكن التي فيها مساجد قد تكون مهجورة او قد تكون لمن يأتي اليها في سفره
فيها وينام فيقول انه في مرة من المرات كان سائرا في الليل مسافرا وحده وهذا لا شك من الامر الذي دلت السنة على انه غير مشروع وجاء النهي عنه قد يكون لسبب مثل هذا لا تعلم الحال والسبب لكن في فعله هذا انه رحمه الله
آآ عمد الى هذاك المسجد ثم ذهب الى مقدمته مسجد ليس فيه احد في الليل في الليل فدخل فلما جلس او بعد ما استقر في المجلس اما بعد صلاة او نحوه ونحو ذلك
اذ سمع صوت فارس صوت خير خارج المسجد فلم يتحرك ثم بعد سمع خطوة من يدخل المسجد فلم يلتفت رحمه الله ثم احس بشيء وضعه خلفه ثم ذهب فلما اه سمع صوته انه قد ولى بفرسه
التفت فاذا  اناء او قدر او صحفة فيها ثريد ولحم لا شك ان في هذه الحالة من اشد في اشد الحاجة في هذا السفر والوحدة والغربة اكل منها فلما فرغ وخرج
سمع مناديا يناديه يقول انه مناد للجن سمع صوتهم يدعون له بالرحمة ويدعون له بالمغفرة والثواب جزاء ارشادهم وتعليمهم يعني انهم سمعوه. فهذا من يجب اجتهادات التي يعثر عليها في اما في تراجمهم او فيما يعرض في ذكر
العلماء لبعض وكلامهم اثناء شرحه كما وقع لابن هريرة وابن هريرة في الافصاح الافصاح في شرحه على الصحاح رحمه الله وهذا كثير. فالشاهد ان المعتنى ابن سليمان وابوه كانا يفعلان ذلك. رحمة الله
عليهم قال ويقول ما لو نقتدي بصلاتي ابي وقال ابي ما ان نقتدي بصلاتي انس وقناص مال ونقتدي بصلاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحاكم ابو وعبدالله ان رواة هذا الحديث عن اخرهم ثقات. وليس
كما قال الحاكم رحمه الله والحديث عن طريق محمد وتوكل بن ابي السدي العسقلاني وهو كثير الخطأ والاوهام وهي ما يدل على الله ضعف الخبر ان محمد المتوكل هذا في نفس الحاكم اخرج حديث
عن طريق من طريق المعتمر بن سليمان روايته عن حميد عن انس آآ انه اخرجه من طريقه المعتمر هذا اخرج عن ولعل ابيه يعني من هذا الطريق عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام
هنا قال اه ذكر يعني انه كان يجهر في نفس الرواية الثانية في نفس الحاكم انه كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. يدل على اضطرابه وكيف يصحح الحاكم وهو قد اخرج
عنه انه قال  الاخبار كلها في هذا الباب التي فيها الجار صريح بالجهر لا تثبت الا ما تقدم استثناءه مع احتماله انه هل يجهر او لا يجهر او مجرد انه يقرأها. واذا ثبت شيء من ذلك فطريق اصحاب الجهر
انه يقدمون اثبات على النفي لكن هذا يحتاج الاثبات الى اثبات اثبات الجهر يحتاج الى اثبات النقل كما يقال ثبت العرش ثم انقش يعني ليس بيديك شيء تنقش عليه  تحتاج الى اثبات
للإثبات اثبات الجهر يحتاج  حديث اثبات المتن يحتاج اثبات السند لانه يريد اثبات المتن وهو الجار لكنه يحتاج الى اثبات الطريق اليه والشأن انه لم يثبت ويجعلون ويحملون حديث انس
على عدم السماع. وفي ذلك بعد مع طول مدة صحبتي وهذا واقع يعني هذا من العجائب ومن عجائب الاستدلال كيف يقولون ان انس ما سمع النبي وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
صحب النبي عليه الصلاة عشر سنين وصحب ابا بكر سنتين القرى والثلاثة اشهر ثم صحب عثمان احدى عشرة سنة ونحو من عشرة اشهر ثم عمر رضي الله عنه ومن عشر سنين
يعني قرابة يعني اذا نظرنا الى صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبته الصحابة نحو من خمس وعشرين سنة من خمس وعشرين سنة  عشر سنين وثنتي عشرة سنة وثلاث وقرابة المقصود انه ومع ذلك يقال
انه لم يسمع يعني ما  وفعل ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان لا شك انهم لا يفعلون الا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وهذا غاية في البعد يقال مثل هذا وايد المالكية ترك التسمية
العمل المتصل من المدينة وهذا من الغرائب والعجائب كيف يقال هذا عن متصل العمل المتصل الذي يخالف العمل في عهد علي بكر والعمل في عهد عمر والعمل في عهد عثمان
العمل الذي يخالفه هذه لا قيمة له. ولا يلتفت اليه مثل هذا العمل الذي خالف ما عليه سنة الخلفاء الراشدين وهو ظاهر ظهر السنة في عليه الصلاة والسلام ولهذا ود كثير من ائمة المالكية
مثل هذا وذكروا ان العمل الذي يعتمد عليه وينقل هو العمل القديم والعمل الذي من جنس النقل ما تقدم في نقد الصاع والمد وناقل آآ عدم اخذ الزكاة من الخظروات والفواكه ونحو ومن ذلك العمل يعني اشار الى شيء من هذا العمل
على ترك الجهر بالبسملة كما هو ظاهر ثم انس رضي الله عنه ينقل ذلك ينقل ذلك بعد ذلك هو عاش سنة ثلاث وتسعين ثلاثة وتسعين التي توفي هي السنة التي ولد فيها مالك رحمه الله
يعني اذا قرابة ولادة الامام مالك رضي الله عنه يقول هذا واصحابه يروون عنه مثل هذا ولا احد يستنكروا هذا بل هذا هو اللي دلت عليه السنة والمتيقن من ذلك كما ذكرنا في الحديث ترك الجهر الا ان يدل دليل صريح في الترك
مطلقا هو ترك الجهر هذا واضح ترك الجهر هذا واضح وليس فيه ترك مطلقا حتى يكون دليل المالكية بل وهذا من انصافه رحمه الله ترك الجهر هذا هو. اما انه لم
يكن يقولها ليس في الحديث بل الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وبسم الله الرحمن الرحيم يفتتح بها سورة والتعوذ قبل ذلك ان مع كان عليه الصلاة والسلام يفتتح الحمد لله رب العالمين. لان الفاتحة
اولا والحمد لله رب العالمين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. في نصفاني ونصف لي ونصوة لعبدي لعبدي ما شاء. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث
نعم والمتيقن من ذلك كما ذكرنا في الحديث ترك الجهر الا ان يدل دليل صريح في الترك مطلقا لانه اشار الى الخلاف في المسألة وذكر ان عدم الجهر والاسرار هو قول المالكية والصواب
هو ما دل عليه الخبر من انه لا يجهر بها ولكنه يقولها سرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
