السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس التاسع عشر
القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من باب سجود السهو  في كتاب احكام الاحكام لابن دقيق العيد رحمة الله علينا وعليه
باب سجود السهو الحديث الاول عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى صلاتي العشي العشي ما بين
الزوال الى غروب الشمس على المشهور والمراد بهما صلاة الظهر او العصر قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا نسيت انا  وهذا من ابي هريرة رضي الله عنه هذا من ابن سيرين
نسيها لان ابا هريرة رضي الله عنه كان يعينها تارة لا يعينها يأتي الاشارة الى هذا ان شاء الله. ما يدل على هذا انه في رواية عند النسائي باسناد صحيح
ان ابا هريرة رضي الله عنه قال في احدى صلاة العشي لكني نسيت ونسب النسيان الى نفسه وكأن ابو هريرة يا سلام سماها ثم نسيها وكذلك سماها آآ ابو هريرة له لكنه نسي
قال قال ابن سيرين وسماها لا وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان
ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه وخرجت السرعان من ابواب المسجد الشرعان هم اصحاب الذين يخرجون في الغالب بعد تسليمهم وهم اصحاب الحاجات. اصحاب الحاجات ويقال السرعان ويقال السرعان ونشور السرعان
خرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا اقصرت وقالوا هنا غسلت الصلاة هنا بالهمزة قصرت الصلاة وعليه حاشية فيها اسرت بدون همزة الاستفهام وكذلك في البخاري نعم في بخاري وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه. وفي قوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين
فقال يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاة؟ قال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجود
او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر ثم كبر وسجد مثل سجوده الاول او اطول ثم رفع رأسه وكبر ربما سألوه ثم سلم ثم سلم فنبئت ان عمران ابن حسين قال ثم
سلم وهذا في احدى الروايات وهذا جاء عند مسلم دلوقتي حديث عمران ابن حصين في رواية محمد بن شين عن خالد الحذاء  ونقال ونبئت انه ثم ثم قال ثم سلم يعني ليس من حديث ابي هريرة هذا
قال اليوم دقيق العيد رحمه الله الكلام عن هذا الحديث يتعلق يتعلق بمباحث بحث يتعلق باصول الدين وبحث يتعلق باصول فقه. وبحث يتعلق بالفقه ثلاثة مباحث واما البحث الاول وهو المتعلق باصول الدين
ففي موضعين احدهما انه يدل على جواز السهو في الافعال عن الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين وهو مذهب عامة عامة العلماء والنظار وهذا الحديث مما يدل عليه. وقد صرح صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود بانه ينسى
كما تنسون هذا في الصحيحين انما انا بشر فاذا انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني وشدت طائفة من المتوغلين فقالوا لا يجوز السهو عليه وانما ينسى عمدا ويتعمد صورة النسيان
ليسن وهذا باطل لاخباره صلى الله عليه وسلم بانه ينسى ومثل هذه الاقوال الباطلة اه حكايتها مع ذكر بطلانها. وهذا منسوب الى الباطنية وليست من فرق الاسلام لكن قد يكون اغتر بهذا القول بعض من
انتسب الى بعض فراق من الاشاعرة فنسب الى بعض منهم القول بهذا لكن هذا القول باطل لمخالفته الادلة والنصوص لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر في الصحيحين بانه ينسى قال انسى كما تنسون
من رحم الله فلان لقد اذكرني اية كنت انسيتها في الصحيحين عن عائشة ايضا ولان الافعال العمدية تبطل الصلاة وشدت طائفة متوغلين من المتوغلين فقالوا لا يجوز السهو عليه وانما ينسى عمدا ويتعمد
اه نعم فقالت لا يجوز السهو عليه وانما ينسى عمدا ويتعمد سورة النسيان ليسن وهذا باطن اخباره صلى الله عليه وسلم بانه ينسى وهذا لا شك. يعني انه ينسى عمدا
ليسن وهذا كلام منابذ للادلة ولان سورة النسيان كما سيأتي لا تختلف بالعمد يعني لا يفرق ولا يعلم هل هو عمد او نسيان ولهذا قال ولان الافعال العمدية تبطل الصلاة
ان سورة الفعل النسيان كصورة فعل العمد وانما يتميزان للغير بالاخبار. اما قوله ان الافعال العميدية تبطل الصلاة قد يرد عليه  قد يرد عليه من يقول هذا القول انه في حقه لا لا يبطل لاجل ان يبين لكن ما بني على باطل فهو باطل
قولهم انه ينسى آآ عمدا يعني يظهر النسيان عمدا ليسن هذا القول باطل ولكن كما ان الصورة العائلات المميزة الا بان يخبر بالاخبار يتميز الغير بالاخبار يخبرهم بذلك والا لا يعلمون
انه تعمد النسيان ليسن  والذين اجازوا السهو قالوا لا يقر عليه فيما طريق فيما طريقه البلاغ الفعلي يعني مثل بيان الصلاة. مثل بيان الصلاة والنبي بينها بفعله عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني
اصلي وكذلك على الصحيح فيما ايضا فيما طريقه فيما كان طريقه البلاغ القوي لكن هذا بشرط يعني بشرطين عند اهل العلم بشرط ان يكون قد بلغه قبل ذلك ثم نسي كما يقع في نسيانه عليه الصلاة والسلام لاية من القرآن او نسيان للصلاة فالنبي بلغ الصلاة بينها وصلى
وعلموا الصلاة وشها عليه الصلاة والسلام ولهذا حصل عندهم هل هو سهو؟ منه عليه الصلاة والسلام ونسيان او انه نزل الوحي مثلا بقصر الصلاة اه الامر الثاني وكذلك القرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام
نسي وقال لقد رحم الله هنا قد اذكرني اية كنت ان شئتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم القرآن وحفظه الصحابة فقد بلغه لا يمتنع بعد البلاغ ان يحشو منه نسيان بعدما بلغ
اه ولهذا جعل قال رحم الله فلانا لانه قد بلغ الصحابة رضي الله عنهم ويقرؤونه في صلواتهم وفي اورادهم هذا ليش يمتنع؟ الامر الثاني ان بشرط ان يحصل التنبيه. ان يحصل التنبيه
لكن اختلفوا هل يكون التنبيه عن عن قرب او يكون بعد ذلك؟ الاظهر والله اعلم انه ما دام انه يحتاج الى البيان فلا بد البيان مثل الصلاة. لا بد من البيان ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك
وبين تبين انه عليه الصلاة والسلام وقع منه آآ نسيان صلوات الله وسلامه عليه كما اخبر ذلك بذلك عن نفسه مختلف هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة؟ يعني مباشرة اوليس من شرطه من شرطه ذلك بل يجوز التراخي الى ان تنقطع مدة التبليغ والعمر
قد وقع فيها البيان على الاتصال وكذلك غيرها لانه اذا كان وقوع حادثة في امر قد تقرر قد تقرر من النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ فيه خاصة في ابواب العبادات
فوقع منه عليه الصلاة والسلام  لعله على خلاف ما تقرر عندهم. كما كما في هذه الصلاة حيث سلم عند صلاته العشي سلم من اثنتين سلم من اثنتين في هذه الحالة لابد من البيان لانه حتى يتبين
هل هذه الصلاة اه نسخت بل قصرت ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا منسى ولم تقصد قال بلى قد نسيت ثم اتم الصلاة عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو بعد السلام
وقد قسم القاضي عياض الافعال الى ما هو على طريقة البلاغ والى ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان للاحكام من افعاله البشرية. والقاضي عياض رحمه الله تأثر بكلام المتكلمين وقع فيه اه شيء من المبالغة
في حكاية اجماع هو الحقيقة انه لا اجماع في بعض ما حكى كما سيأتي ان شاء الله. قال الى ما طريق البلاغ والى ما ليس طريق البلاغ ولا ولا بيان الاحكام من افعال
بشرية يعني الافعال الجبلية افعال الجبلية من قيامه وقعوده واكله وشربه. وما يختص به من عاداته واذكار قلبه واذكاري قلبي يعني اذكار خاصة به عليه الصلاة والسلام لو انه نسي شيئا منها او سها عن شيء منها ما كان خاصا به
لانه لم يؤمر بتبليغه ولان مثل هذا الشيء الذي نكون خاصا به عليه الصلاة والسلام من الذكر قد بلغه عليه الصلاة والسلام ودل الصحابة عليه فيما يتعلق بالذكر وسوء الذكر اذكار سواء كان من اذكار موظفة او الاذكار المطلقة فمثل هذا
مما يكون خاصا به لم يؤمر بتبليغه  يجوز مثلا ان يقع منه نسيان عليه الصلاة والسلام وابى ذلك بعض من تأخر عن زمنه وقال ان اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم
وافعاله واقراره واقراره كله بلاغ كله بلاغ واستنتج بذلك العصمة في الكل بناء على ان المعجزة تدل على العصمة فيما طريق البلاغ وهذه كلها بلاغ فهذه فهذا هذه كلها تتعلق بها العصمة اعني القول والفعل والاقرار
في ذلك الفرق بين عمده او سهوه واخذ البلاغ بالافعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسلم فانه كان يقول فان كان يقول بان السهو والعمد سواء في هذا فهذا هذا الحديث يرد عليه عليه. يرد عليه انه عليه الصلاة والسلام شهاب
وان هذا آآ القول كما حكى الكلام انه من الغلو والمبالغة قالوا الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام فانه قد يقع منه النسيان عليه الصلاة والسلام وهناك امور ليست مما امر بتبليغه. وهناك قد يكون بعض الامور التي هي من امور الدنيا. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لو لم اه يعني
في مسألة تلقيح النخل وما وقع فيه وانه قال عليه الصلاة والسلام لو لم تفعلون ما اظن هذا يعني ينفع كما قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من عدة طرق
فلهذا  يقول رحمه الله هذا الحديث يرد عليه هذا الحديث يرد عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث لما قال بلى قد نسيت فسأل الصحابة رضي الله عنهم
ثم وافقوه فقام وقضى ما بقي من صلاته وكذلك في حديث انسى كما تنسون الموضع الثاني الاقوال. وهي تنقسم الى ما طريق البلاء والسهو. الى ما طريق البلاء والسهو فيها ممتنع ونقل فيه الاجماع. القاضي عياض
كما يمتنع التعمد قطعا واجماعا وهذا المقام فيه تفصيل يعني اه وان كان سكت عليه وهذه ننقل عن قاضي عياض والصواب في هذا ان ان هذا القول منتقض. منتقض انه عليه قد يقع من سهو فيما طريقه البلاغ لكن يكون قد بلغه قبل ذلك
يعني قد امتثل ما امر الله به سبحانه وتعالى وبلغ ان كان التبليغ يتعلق بالاقوال مثل اه تبليغه لكتاب الله سبحانه وتعالى اوه كلام الله سبحانه وتعالى او في بيانه للصلاة قد يقع اولئك سهو منه وقد يقع من نسيان كما انه كما تقدم
اه نسي اية كذا وكذا وهي معلومة للصحابة والنبي قرأها عليهم وسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام هذا طريق البلاغ والسهو فيه حاصل لكن آآ المحظور فيه منتفي. لانه قد حصل البلاغ ثم وقع منه عليه الصلاة والسلام
بشر ثم قال ان شاءكم لا تنسون وهذا من مبالغة القاضي عياض في نقل اجماع ولهذا يتكلفون تكلفا آآ احيانا ينبو عنه الخبر يعني يكون غلو في جانب  يكون تأويل الاخبار في هذا كالقرمطة في الحقيقة
يعني في مسألة صرف هذه السمعيات الادلة السمعية الواضحة البينة على هذا القول وان الرسول عليه اخبر عن نفسه قال ذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام انسى كما تنسون فاذا اخبر عن نفسه
مرة ثم اخبر مرة انشأك ما تنسون. فاذا نسيت فذكروني رحم الله فلان اذكرني اية كنت قد انسيتها  وفي احاديث اخرى ايضا لمن تأمل وتتبع الادلة في هذا ووقوع الشهو منه عليه الصلاة والسلام
والصحابة نقلوا ذلك. الصحابة رضي الله عنهم لو كانت هذه التأويلات من عند الله سبحانه وتعالى. لو كانت حق لكان اولى الناس بها الصحابة والرواة كيف تنقل هذا الخبر وله تأويل يحكى عليه الاجماع
ومع ذلك لا ينقل كلمة واحدة عن الصحابة في مثل هذا والرسول عليه الصلاة والسلام يسأله ويقول صدق ذو دين يد اليدين لما قال بلى قد نسيت. الصدقة يدين؟ قالوا نعم يا رسول الله
كيف يكون بعد ذلك؟ ان هذا الخبر له تأويل والتأويلات حين تراها فالحقيقة آآ منابذة ظاهر الخبر بل مصادمة له مصادمة تامة كما يمتنع عن التعمد قطعا واجماعا. ونقل في الاجماع كما يمتنع التعمد قطعا واجماعا
هذا قياس لا يصح كيف يقاس السهو على العبد كيف يقاس ما ثبت بالنص على  من نص يدل على خلافه واصل التعمد مبطل الصلاة هذا قياس باطن الاعتبار نقاش امر وردت فيه النصوص والادلة والعلماء وعامة اهل العلم عليه الا خلاف شهر بل
من نظر في الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم معه كالاجماع منهم حين ينقلون هذه الاخبار في سهوه عليه الصلاة والسلام ولم يقولوا مثل هذا ومثل هذا وهذا وايضا مما يبين هذا ان مثل هذه الاقوال
هذي الاقوال ما يذكر في الاجماعات وهذه التأويلات التي في الحقيقة هي صرف بل تحريف للنصوص لا لم تعرف عن اه في القرون بل كانوا يروون الخبر في كتب مصنفاتهم لم يكونوا لم لم يكونوا يذكرون شيئا من ذلك
يكتب المصنفات دي كتب الصحاح والمجانين والسنن انما صارت بعد ذلك لما دخل الكلام وعلم الكلام آآ على علوم اهل الاسلام فحصل فيها ما حصل  كيف يقول كم يمتنع التعمد قطعا واجماعا
واما طرق السهو في الاقوال الدنيوية. وفيما ليس سبيله البلاغ من الاخبار التي لا مستند للاحكام فيها. الاحكام اليها ولا اخبار المعاد ولا ما يضاف الى وحي فقد حكى القاضي عياض عن قوم انهم جوزوا الشهوة والغفلة في هذا الباب عليه اذ ليس من باب
تبليغ الذي يتطرق به يتطرق به القدح الى اذ يتطرق به القدح الى في في الشريعة وهذا الكلام ايضا مستدرك يوهم يعني يوهم هذا الكلام ان الشهو والنسيان في غير ذلك
يتطرق به القدح في الشريعة بلا تفصيل والصواب في هذا ان يقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام وهذا اجماع مقطوع النصوص
لذلك من ربك آآ  اه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام لكن جاء ما يدل على انه قديق من السهو قد يقع من النسيان عليه الصلاة والسلام بعد ان بلغ
ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم لتقرر هذا عندهم. ولانه بلغه اياهم وقال اه لقد اذكرني فلان لانه قد تقرر عندهم النبي ابلغهم فهذا لا يضر حصل البلاغ ولله الحمد
ثم اذا حصل ابن يساوي نسيان فانه يحصل التنبيه بعد ذلك وقد يكون مباشرة كما في هذه هذه القصة في هذا الحديث قال اي القاضي عياض والحق الذي لا مرية فيه
ترجيح قول من لم يزالك على الانبياء في خبر من الاخبار كما لم يجيزوا عليه في العمد. عليه كما لم يجيزوا عليهم في فيها كما لم يجيزوا عليهم فيها العمد. وانه لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عن قصد ولا عن سهو ولا في صحة ولا مرض ولا
ولا غلط ولا شك ان هذا غلو منه رحمه الله خرج به عن مقتضى النصوص  اهل العلم ايضا بل كثير من العلماء الذين ينتسبون الى ما القاضي عياض على طريقة الاشاعرة لا يرظون هذا بل يقررون خلافه
يبررون خلافه يقولون ان كلامه منتقض ذكر هذا غير واحد من علماء الاشاعرة وان كلامه منتقض وان دعواه الاجماع ليس بصحيح كيف يدعى الاجماع هلا المسألة دلت النصوص على خلاف هذا القول
لو دعي الاجماع  الادلة تدل على خلاف وان هناك ما سيجمع عليها انه عليه الصلاة والسلام  بلغ البلاغ التام المبين بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ في الاقوال والافعال لما امر بتبليغه عليه الصلاة والسلام
ثم اذا استقر ما بلغ به عليه الصلاة والسلام وما بينه من افعال كبيانه للصلاة وبيانه مثلا للحج صلوا كما رأيتموه يصلي خذوا عني مناسككم فبين عليه الصلاة والسلام ثم
لا يمتنع ان يقع منه نسيان عليه الصلاة والسلام هذا من رحمة الله على النسيان رحمة من الله سبحانه وتعالى حيث ترتب عليه مصالح عظيمة في بيان سجود السهو واحكام سجود السهو
وما فيه من جبر لنقص الصلاة والذي يتعلق بهذا من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر وفي كل وفي رواية اخرى كل ذلك لم يكن كل ذلك
لم يكن وهذا نفي للجميع يقول علماء البيان اذا تقدمت كل على اداة النفي كانت نفيا للجميع واذا تقدم النفي عليها كان نفيا للمجموع لم يكن كل ذلك لكن الرسول قال كل ذلك لم يكن
وفي هذا وهذا آآ في قولي في قول ذي اليدين لم انسى بلى قد نسيت لم انسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت اما انه نفى ان الصلاة قصرت لان ظن الصلاة قصرت خرج السرعان
او قصرت يجوز هذا وهذا لما قال لم انسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت. النبي اقر عليه الصلاة والسلام وسأل الصحابة وكل ذلك لم يكن في رواية هذه عند مسلم
كل ذلك لم يكن يعني انه نفى عليه الصلاة والسلام انه نسي من صلى تامة والصلاة لم تقصر لما حصر الامر ونفاه عليه الصلاة والسلام قال بلى قد نسيت صدقة الاذان قالوا نعم يا رسول الله
واعتذر عن ذلك بوجوه احدها يعني هذا سيسيق اقوال فيها تكلف في قوله لا ما انسى ولم تقصر والواقع انه نسي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة ومن سلم بذاك القول بذاك القول واخذ به
وانه عليه الصلاة يقع منه مثل هذا وانه بشر. كما اخبر عن نفسه انه ينسى انسى كما تنسون اما حديث اني لا انسى ولكن انسى هذا لا اصل له. هذا احد الاحاديث الاربعة في الموطأ التي لم يوجد لها اصل كما يقول ابن عبد البر وغيره
اه حفاظ الاحاديث احدها ان المراد لم يكن القصر والنسيان معا وكان الامر كذلك  لم يكن القصر والنسيان لم يجتمع القصر والنسيان وهذا واضح يعني يعني انه لم يكن القصر
والنسيان وكان الامر كذلك يعني يقول لم يكن القصر والنسيان وكان الامر كذلك. يعني انه  انه احدهما  في حاشي عليه قال القاضي بعد ذكر هذه العبارة وهذا اعتذار ضعيف وبين الصنعاني ظعف هذا الاعتذار بان السائل انما سأل احد امرين
وهو ان نسي كما  النسي فما قصر لانه نسي وترك بعض الصلاة وليست مقصورة وان قصر  وان قصر فما نسي. لان كانت مقصورة فلم يكن نسيان فلا يمكن الجمع بينهما في حكم واحد فلا يتصور ايراد هذا الوجه من السائل ولا من المجيب. وهذا واضح
يعني هو ان نسي فلم يكن منه قصر للصلاة وان كان وان قصر الصلاة وان كانت الصلاة مقصورة لم يكن منه نسيان السائل انما سأل انسيت ام قصرت الصلاة وثانيها ان المراد الاخبار عن اعتقاد قلبه وظنه
وكأنه مقدر النطق يعني اي في ظني يعني في ظني اني لم انسى ولم تقصر مقدر نطقي به وان كان محذوفا يعني من قال يعني في ظني لم انسى ولم تقصر
لانه لو صرح به وقال لم يكن في ظني ثم تبين انه كان خلافه في نفس الامر لم يقتضي ذلك ان يكون خلافه في ظنه فاذا كان لو صرح كما ذكرنا وكذلك اذا كان مقدرا
مرادا وهذان الوجهان يختص اولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن يعني نفي الجميع انه لم يكن منه نسيان ولم يكن منه اه قصر للصلاة واما من روى لم انسى ولم تقصر
فلا يصح في هذا التأويل واما الوجه الثاني اه وهو الاخبار عن اعتقاده وظن انه لم لم ينسى ولم تقصر. واما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى ان مدلول اللفظ الخبري
هو الامور الذهنية وهما في ظنه فانه وان لم يذكر ذلك فهو الثابت في نفس الامر عند هؤلاء ويصير كالملفوظ به. يعني انه في ظني اني لم انسى ولم تقصر. وان كان لم يقل لم انسى ولم تقصر
اذا في ظني لما سوت خسر فهو مقدر كالملفوظ به وثالثها وهذه كلها اقوال آآ فيها تكلف في صرف اللفظ عن ظاهره واللفظ لا يحتاج الى مثل هذا  وثالثها يعني من التأويلات لقوله لم انسى ولم تقصر
مع ان الواقع احدهما اما نسي عليه الصلاة والسلام كما هو يتبين واما قصرت الصلاة اه قبل ان يتبين لظن الصحابة ان ان زمان لان زمان الوحي وظن الصحابة ان الصلاة قد قصرت. ولهذا خرج السرعان وقالوا قصرت الصلاة او قصرت
وثالثها قوله لم انسى يحمل على السلام اي انه كان مقصودا يعني نسلم ليس عن نسي يعني نسلم الركعتين ليس عن النسيان لم انسى يعني سلمت ناسيا لا سلمت قاصدا
لكن بناء على ظن التمام وهذا في الحقيقة اه كالوجه السابق ولم يقع سهو في نفسه وانما وقع السهو في عدد الركعات وهذا بعيد. يعني انه سلم جزما ولم ينسى ان سلم
عمدا وقصد سلم قصدا سلم قصدا ولم يكن سلامه عن نسيان لكن وقع السهو في عدد الركعات وقع السهو في عدد  وهذا القول وهذا بعيد صح؟ وهذا بعيد لانه حين سلم قاسم الركعتين
آآ واضح يعني ان تسليمه لظنه انه  انه قال اتم الصلاة لكن لا ينفي ان يكون جزم بذلك في عليه الصلاة والسلام في ظنه ان الصلاة قد تمت فسلم ركعتين
ورابعها الفرق بين السهو والنسيان وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى ولذلك نفى عن نفسه النسيان لانه غفلة ولا يغفل عنها وهذا القول لا يصح لان الرسول عليه السلام اثبت لنفسه لكن اثبت لنفسه النسيان وانه قال آآ عليه الصلاة والسلام انسى كما تنسون لكن في هذه الحادثة وهذه
الواقعة لم انسى كل هذا ناشئ عن شؤم الاقوال الضعيفة. لانهم قالوا انه لا يمكن السهو في الاقوال البلاغية. والرسول لما علم لما قال هذا قالوا هذا ليس لا يمكن فيه السهو ولا يمكن فيه النسيان
واضطروا ان ان يتكلفوا بصرف هذا القول حتى يوافق ذلك القول الضعيف. وتقدم انه عليه الصلاة والسلام لا يمتنع ان يقع منه نسيان حتى في قوله ما دام انه قد بينه قبل ذلك. بينه بفعله بينه بقوله. الصلاة قد بينها عليه الصلاة والسلام. وقد تقر عند الصحابة
وهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام كثيرا هذه الصلوات وتقرر عندهم الصلاة امر مقطوع به عندهم ثم حصل منه سهو عليه الصلاة والسلام كذلك في الاقوال البلاغية. بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. وسمعوا منه كتاب الله سبحانه وتعالى وكان يبين لهم
وسمعوا منه ما يحدثهم به عليه الصلاة والسلام ولا يمتنع ان يقع منه عليه الصلاة والسلام نسيان واذا نسيتم فذكروني وانظر كيف يعني يؤخذ بدليل لا دلالة فيه ويقال ان النبي كان في النفى عن نفسه النسيان لانه غفلة
هذي زيادة مين هو رحمه الله؟ لكن يسأل لهم النسيان النسيان من طبع البشر قال انما انا بشر الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم انسى في في هذه الواقعة لانه ظن انه قد اتم الصلاة عليه الصلاة والسلام
سلم منها لكنه لم ينفي عن نفسه النسيان هذي في قضية واقعة عين خاصة ثم بين سلاما  مبتدأ عاما وتقرير يصلح ان يستدل به مستقلا عن تلك الواقعة في حديث مسعود
لو لم تذكر واقعة سلامه عليه الصلاة والسلام من لزيارة زيارته الركعة الخامسة لو انه قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما انا بشر انشأ كما تنسون فاذا نسيت فذكروني ولم يذكر معها الحديث لانه تقرير قاعد
في مثل هذا ولهذا استدلوا به استدلوا به في مثل هذا مثل ما يستدل ايضا في كثير من المسائل لتكون على اسباب وليكونوا ما ذكر عليه الصلاة والسلام ليس مرتبطا بها
ولا خارجا مخرجها كما نقول كما في البحر والطهور ما احل ميتة ولا يحتاج مثلا نذكر سببه انا نركب البحر ونحمل معنا القليل منها فيتوظن بها عطشا افنتوضأ بماء البحر
والطهر معه جملة مستقلة مبتدأ وخبر وجملة ثانية مبتدأ وخبر ثاني والطهور ماؤه الحل ميتته خبر ثاني   هذا كلام مستقل بنفسه بدون السؤال. كذلك قول انما انا بشر كلام مستقل بنفسه دون الواقعة والحادثة
اما هذه هذه وردت في حادثة لم انسى ولم تقصى لو اوردها الانسان لو رد لو اراد واراد ان يوردها ويستدلها مستدل بهذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا انسى ولا
لم انسى ولم تقسى هذا لا شك انه آآ بتر للحديث  لم انسى ولم تقصر لم انشأ ولم تقصر لابد ان يكون على سبب ويذكر السبب هذا في واقعة معينة
لسبب معين وجرى فيه الكلام  تذكر معه الواقعة ويبين لان في نفس الحديث بلى قد نسيت والرسول اقره عليه الصلاة والسلام. بل سأل الصحابة الصدقة ذو الود اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله
اذا صدق في قوله بلى قد نسيت والاستدلال باستدلال بهذه الجملة وحدها بتر للحديث ومثله مثلا لو المستدل مثلا لو سئل مثلا عن الصوم في السفر قال هل يشرع الصوم في الصبر؟ هل يجوز الصوم
وقال قائل ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام سنة. يقول قائل طيب الرسول صلى في السفر الصحابة صاموا في السفر كيف تقول ليس من البر الصيام والصلاة
اذا نقول بهذا الحديث او هذه الجملة اخذ للحديث من السياق الذي هو فيه قبله سباق وبعده لحاق النبي عليه الصلاة والسلام اورده على واقعة وعلى سبب لم يقولوا ابتداء ولا يقرر به قاعدة ويجعله كلاما
آآ يستدل به في كل مسألة في مثل هذا الجنس عن حكم الصيام. لان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الرجل قد ظلل عليه قد سقط من شدة التعب قال ما شاء الله وما باله
قالوا يا رسول الله صائم من امره بهذا؟ الرسول عليه قال ليس من البر صيام في يعني ان كان الصوم في السفر يوصل الى مثل هذه الحال ليس من البر
البر في هذي حال الفطر. ولا ينفي ان يكون الصوم في السفر برا لكن ليس على كل حال وفي كل حال في حال يكون الصوم برا وفي حال يكون البر الفطر
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين من حديث   آآ ذهب او حديث انس ذهب المفطرون اليوم بالاجر حديث ابي الدرداء لما قال كنا مع الرسول وسلم في يوم الحق
اه ما فينا صائم الا رسول الله وهو احدنا يضع يده على رأسه بشدة الحر شدة الحر ان الرسول وافظل والصحابة صاموا وافطروا فينبغي التفريق بين الاخبار التي يكون ذكر الحديث على سبب فيها
وخرج مخرج هذا السبب كما لو كان الجواب خرج مخرج السؤال فلابد ان يذكر معه لكن اذا كان تقرير لقاعدة مستقلة في هذا ويتضح يعني الحالة هو موضوع الاستدلال كي يترك الواضح البين
في مثل هذا في قوله انما انا بشر انما حصر ونفي انما انا انما انا بشر انجى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروهم  ولا يغفل عنها وكأنه يشغله عن حركات الصلاة. ما في الصلاة شغلا بها
لا غفلة عنها ذكره القاضي عياض وهذا ايضا من التكلف في آآ صرف الاخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وقع منه هذا والرسول عليه الصلاة والسلام قالت قال كما في الصحيح الصحيحين
في عني شغلتني الفا عن صلاتي غيره عليه الصلاة والسلام شغلتني انفا عن صلاتي الاوقات لا تزال تصور وتعرضني في صلاتي. اذهبوا بهذه الاية واتوني بام بجانيه قال ازيلي عنا قرامك عليه الصلاة والسلام
لكنه عليه الصلاة والسلام ليس كغيري آآ في صلاتي وفي حضوري لكنه هو بشر كما اخبر عن نفسه عليه وينسى قال انشأ كما تنسون   ولهذا هذا من يعني الكلام الذي
لا يجري في باب المناظرات او في عند النظر قالوا كأنه يشغلنا حركات الصلاة ما هي الصلاة. يعني كيف يشتغل عن صلاته بصلاته اللي يشتغل بصلاته لا ينشغل عن صلاته
لانه يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة حركات الصلاة يعني ما فيها من القيام والركوع والسجود. كيف ينشغل عنها بها من انشغل بها لم ينشغل عنها الكلام متناقض هذا وكأنه يشغله
عن حركات الصلاة وهذا من كلام القاضي عياض لكن احيانا الشطط والمبالغة لنصرة قول تجعله يتأول له التأويلات المستكرهة اشغلوا حركات الصلاة ما في الصلاة هذا من العجائب من شغل
بصلاته لم يشغل عنها كيف يشغل بها عنها ويشغله عن حركة الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها ذكره القاضي قاضي عياض رحمه الله كان الاولى ان يتعقبه فيما يظهر في مثل هذه العبارة
وليس في هذا نعم. اشار يعني قال وليس في هذا تلخيص للعبارة عن حق السهو والنسيان. يعني عبارة قاصرة يعني يعني التفريق بين السهو والنسيان مع بعد الفرق بينهما في استعمال لغة وكأنه يتلوح من اللفظ ان على ان وكأنه
يعني اقامة يتلوح من اللفظ فاعل يتلوح القامي عيالك. من اللفظ على ان النسيان وكأنه ذكر الظمير يعائد الى القاظي يتلوح من اللفظ على ان النسيان عدم الذكر لامر لا يتعلق بالصلاة. النسيان عدم الذكر لامر لا يتعلق بالصلاة والسهو عدم الذكر
لامر يتعلق بها ويكون النسيان الاعراض عن تفقد امورها حتى يحصل عدم الذكر آآ فيكون النسيان اشد والنبي عليه الصلاة والسلام اثبت النسيان نفسه يكون نسيان العراق تفقد امير حتى يحصل عدم الذكر
والشهو عدم الذكر عدم الذكر لا لاجل اعراظ وليس في هذا اه بعد ملك تفريق كلي بين السهو والنسيان  حاشي على على كلامي هذا فرق بعض اهل العلم بين معنى السهو والنسيان يفرق بينه ولم يفرق بينهما
غيرهم واما ابن فارس فسر السهو بالغفلة في مقاييس اللغة وكما تقدم تفسير ذلك في مختار الصيعات واما الصنعاني فقد فرق بينهما بان الناس اذا ذكر تذكر والساهي بخلاف العدة
وخامسها ما ذكره القاضي عياض انه ظهر له ما هو اقرب وجها واحسن تأويلا وهو انه انما انكر صلى الله عليه وعليه الصلاة والسلام انكر عليه الصلاة والسلام آآ نسيتم في
حاشي في سين النسيان يعني وهذا احسن انما انكر او نشيد النسيان المضافة اليه وهو الذي نهى عنه بقوله بئس ما لاحد من يقول نسيت كذا وكذا ولكنه نسي وقد روي اني لا انسى على النفي ولكني انسى وهذا كما تقدم
اه انه لا يصح ولا عصر له. وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية الاخرى هل قال انسى او انسى وان  وان وان اوها هنا وان او هنا للشك
وقيل بل للتقسيم للشك يعني احدهم والتقسيم يعني اما انسى او انسى وان هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه يسن يعني على القول بان للتقسيم. مرة
مرة انشأ انه نشأ بغير اختيارهم. فلما سأله السائل بذلك اللفظ انكره وقال كل ذلك لم يكن. يعني لم انسى ولم يعني في ليلة اخرى لم انسى ولم تقصر. اما القصر فبين
وكذلك لم انسى حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة ولكن الله نساني لي اسن وهذا تأويل لا يصح لما ثبت ان هذا الخبر لا يصح والنبي عليه اخبر انه بشر من البشر لكن لا شك ان المعنى
نسي ان نسيانه عليه الصلاة والسلام يدل على هذا اللفظ في النسيانه وان كل شيء بتقديره سبحانه وتعالى وتدبيره وانه حصل بذلك من الخير في هذه السنة العظيمة في باب سجود السهو
واعلم انه قد ورد في الصحيح  من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان قال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به
ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت مذكروني وهذا في الصحيحين وهذا يعترض ما ذكره القاضي عياض رحمه الله من انه صلى الله عليه وسلم انكر نسبة النسيان اليه يعني قول قول من انكر هذا يعني قول قاضي انه انكر نسبة النسيان اليه
ويمكن نسبة النسيان اليه والرسول نسب النسيان اليه عليه الصلاة والسلام فانه صلى الله عليه وسلم قد نسب النسيان اليه في حديث ابن مسعود مرتين انشأ كما تنسون فاذا نسيت
ذكره مرتين عليه الصلاة والسلام. وما ذكره القاضي عياض من انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يقال نسيت كذا الذي يعرف فيه بئس ما لاحد من يقول نسيت اية كذا. يعني هذا اللي ورد
ليس بيان انه لا يقع النسيان لا انما النبي عليه الصلاة قال بئس من احد يقول نسيت اية كذا. فهذا يوحي بالتساهل والتهاون وعدم العناية بكتاب الله فلا ينبغي للانسان ان يقول ذلك
هذا يوحي بتهاونه وتكاوته وتساهله في حفظ كتاب الله ومراجعته وهذا نهي عن اضافة نسيت الى الاية وليس يلزم من النهي عن اضافة النسيان الى الاية. النهي عن اضافته الى كل شيء. فان الاية من كلام الله تعالى المعظم
ويقبح بالمرأة ان يضيف الى نفسه نسيان كلام الله تعالى الانسان لا ينسب الى نفسه نساء بل  بل هو نسي. بل هو نسي لكن لا يمنع ان يضيف النسيان الى نفسه في غير نسيان الاية
هذا كلام القاضي عياض في النهي عن نسبة النسيان ليس عاما كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل هو نسبة النسيان الاية تعظيما لكلامه سبحانه وتعالى. اما حينما يسهو في صلاته وينسى في صلاته
هذا جاء نسبة النسيان اليه. والنبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام امسى كما تنسون. ويقبح بالمرء المسلم ان يضيف الى نفسه نسيان كلام الله تعالى. وليس هذا المعنى موجودا في كل ما ينسب اليه النسيان
يعني مثل النسيان في الصلاة. فالنبي نسبه الى نفسه عليه الصلاة والسلام. فلا يلزم مساواة غير الاية لها. فهذا في بخصوص كلام الله سبحانه وتعالى وان كان لا اثم عليه في ذلك ودع النسيان لكن من باب الادب ان لا يقول نسيت اية كذا وكذا
وعلى كل تقدير لو لم تظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص وهو النهي عن نسيت النهي عن العام النسيان كونه ينسى في صلاته لان الرسول عليه قال بئس مليح ان يقول نسيت. والرسول قال اذا نسيتم فذكروه. فدل على ان
الذنب في هذا في صورة خاصة وهو اه قوله نسيت اية كذا وكذا واما قوله سهوت ونسيت في صلاتي فجدت ركعة فنقصت ركعة فالرسول عليه الصلاة والسلام نسب ذلك هي نفسه
لم يأذن من النهي الخاص وهو ما جاء في الحديث النهي عن نسوة نسبة نسيان الاية نفسه النهي العام في غير نسيان الاية. واذا لم يلزم ذلك لم يلزم ان يكون قول القائد نسيت الذي اضافوا الى عدد الركعات داخلا تحت النهي فينكر والله اعلم
يعني لا يقول نسيت الركعة نسيت ركعة نسيت ركعتين من صلاتي. ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع  ذكر في الحاشي يقول في حاشيتها وسين هو عبد الكريم ابن عطاء الله الاسكندري
كان امام فقه والاصول العربية ودرس مذهب مالك مع رفيقه في الحاج عند ابي الحسن واختصر التالي واختصارا حسنا مختصر مفصل للزمخشري انظروا الديباج مداها في معرفة اعيان علماء المدام لابن فرحون اللي يعملي
وهذا معطاء الاسكندري هذا توفي في اوائل القرن الثامن. سبع مئة وعشرة او نحو ذلك قريبا  هذا التاريخ ونعم واما ولما تكلم بعض المتأخرين عن هذا الموضوع ذكر ان التحقيق في الجواب
عن ذلك ان العصمة انما تثبت للاخبار عن الله في الاحكام. وغيرها لان الذي قامت عليه المعجزة لانه الذي قامت عليه معجزة. واما اخباره عن امور وجودية فيجوز عليه النسيان
فيه فيه هذا او معناه او معناه وهذا الكلام يعني كان مقصود اخبار المرور الوجودية يعني الامور سوى ما يتعلق بالاحكام ففي نظر فالرسول عليه قال لم انس ولم تخسر
لم انسى هذا يتعلق بالاحكام لكن وقع البيان عن قريب وهذا الاخبار منه عليه الصلاة والسلام لم يقع الا بعد البلاغ يعني لهذه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي كما تقدم انه
نسي اية كذا وكذا وذكره رحم الله فلانا لقد كان اية كذا وكذا واما البحث المتعلق باصول الفقه فان بعض ما صلى في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة. من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب اخبار القوم بعد اخبار لليدين وفي هذا
بحث في حاشة آآ الترجيح بكذا ذروات انما يسلك عند وجود التعارض ولم يكن ثم ذلك في الحديث. وانما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بعد توقفي في خبر ذي اليدين على سبيل التأكد
وذلك ان في القوم هو افضل منه فلم يراجعه صلى الله عليه وسلم فباخبارهم زاد خبره قوة انظروا العدة لابن العطار والعدة للصنعاني ولا شك ان كثرة المخبرين مخالفة واحد لهم هذا يعني من حيث الاصل. وهذا ايضا اه طريق اه في اصول الفقه واصول الحديث. هذا اقرب الى اصول الحديث
منه الى اصول الفقه في الترجيح بكثرة الرواة اقرب الى اصول الحديث علم مصطلح في مسألة كثرة الرواة. وهذا عند التعارب هذا عند التعارض فلهذا قد يروى الحديث مثلا من طرق
عن شيخ مثلا  يرويه جماعة في هذا اللفظ ويرويه واحد يخالفهم فيرويه بلفظ اخر وهذا في بحث لانه قد آآ يخالفهم وقد يزيد  وهذا فيه مباحث شريفة في هذا الفن قد تكون رواية راجحة وانه وتكون ايها الاخوة المرجوحة وان لم تكن مخالفة
وان لم تكن مخالفة تكون مرجوحة لثبوت الوهم لكن عند المخالفة المخالفة يكون هذا حتى اذا كان الراوي ثقة  خالفه من اوثق منه او الاكثر فانه فان لفظه اما ان يكون منكرا او شادا على اصطلاح المتأخرين
وكذلك لكثرة الاحاديث في الباب ويكون حديث اخر على خلافه هو بحث يأتي في كثرة الاحاديث الوالدة في باب والترجيح بها مثل الاحاديث الواردة بنقض الوضوء بس الذكر وكثرتي وانا اتجاوز عشرة احاديث
كثير منها صحيح بعضها حسن وفي بعضها ضعف يسير ما حديث   علي بن علي الحنفي اه في اه ان النبي عليه انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك طلق ابن علي حنفي قال انما هو بضعة منك
يعني هذا من ضلوعه وان كان وجهه جمع ظاهر بين الاخبار لكن مما يكون في هذا الباب ويأتي بمسائل كثيرة. واما البحث المتعلق والفقه من وجوه احدها انانية الخروج من الصلاة
ان نية الخروج من الصلاة وقطعها اذا ان نية الخروج من الصلاة وقطعها عطف على نية يعني وان وان قطعها اذا كان وقطعها من من الصلاة وقام من الصلاة وقطعها ان نية الخروج من الصلاة وقطعها عن الصلاة اذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها
انسان يصلي فخرج من صلاته سلم انه قد اتم الصلاة فتذكر بعدما سلم ان الصلاة لم تتم في هذه الحالة يبني على ما سبق صلاته الصحيحة. ولا يجب بطلانها هذا نص في نفس الخبر هذا
الثاني ان السلام سهوا لا يبطل الصلاة وهذا في الحقيقة  لكن هذه مسألة اخرى الاولى خرج قصدا وهذا هو الواقع في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية خرج سهوا. نسي بعض الناس يسهو يسلم. لا على انه
اه اتم صلاتك سهى ظن انه ليس في صلاتك. كمن سهى اناس فاكل فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه. فالاولى بنية الخروج منها ظن انه اكمل والثاني سهى غفل انه في الصلاة فسهى فتذكر في صلاة هذا قد احيانا فيرجع الى صلاته
الثالث استدل به بعضهم على ان كلام الناس لا يبطل الصلاة وابو حنيفة يخالف فيه وهذه مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم والصواب في هذا قول الجمهور على تفصيل عندهم في هذه المسألة وانه
كلام الناس لا يبطل الصلاة  مفصلة في مثل هذا. الرابع الكلام العمد لاصلاح الصلاة هذا كلام الناسي يعني الرابع لكلام العبد لاصلاح الصلاة. مثل ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما علموا
انه قد نسي عليه الصلاة والسلام لانه قال اصدق ذو اليدين تبين الصحابة انها لم تقصر الصلاة قال بلى قد نسيت تبين ان الصلاة لم تقصر ولم تنجح يتكلم لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام
ابواب العمد الكلام العمد لاصلاح الصلاة جمهور الفقهاء على انه يبطل هذه غير المسألة الاولى كلام الناس. انما كلام العمد. لكنه لاصلاح الصلاة   يعني مثل إنسان خرج من صلاته وتكلم ظن انه قد خرج من الصلاة هذا ناسي او تكلم في صلاته ناسيا
اما من سل من صلاته ثم اه سل منها منها ثم حصل مداول بينه وبين الامام كان يسألهم فيها فرد عليه عمدا لاجل اصلاح الصلاة وتبين الامر وان الصلاة هذه يتهم هؤلاء لم تتم
ويعلم انها ناقصة اللي مأموم جمهوره على انه يبطل على انه يبطل يعني الكلام ورواه ابن القاسم عن مالك ان الامام لو تكلم مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لاستفسار
والسؤال عند الشك واجابة المأموم ان صلاتهم تامة على مقتضى الحديث وهذا ايضا علم احمد رحمه الله هو الصحيح والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث والذي ذكر فيه وجوه. وهذا يأتي احيانا
في اجوبة يكون فيها شيء من التكلف حين آآ يكون هناك قول في المسألة ويكون هذا القول ضعيف. اما من جهة المعنى او من جهات الاستدلال بخبر لا يصح او واقع لا تصح مثلا منها انه منسوخ لجواز ان يكون في الزمن الذي كان
فيه الكلام فيه الصلاة وهذا لا يصح لان هذا العيد رواه ابو هريرة وذكر انه شاهد القصة واسلامه عام خيبر وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك   قبل ذلك بسنتين
قبل ذلك رضي الله عنه وهذا الجواب جواب الحنفية. الذين قالوا انه حين كان الكلام في الصلاة جائز لان هذا بعد تحريم الكلام في الصلاة ولا ينسخ  المتأخر ولا ينسخ والمتأخر
المتقدم المتقدم هو جواز الكلام والمتأخر هو تحريمه تحريمه كيف ينشخ هذا المتقدم وهو جواز الكلام الاخ المتأخر المتقدم ومنها التأويل في كلام الصحابة رضي الله عنهم بان المراد بجوابهم شوههم بالاشارة والايمان يعني ما تكلموا اوموا
لا بالنطق. الرسول تكلم عليه الصلاة والسلام بالنطق  وفيه بعد لانه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقوله. لان الصحابي آآ دول يدين لما قلم لم انسى ولم تقصر. قال قال بلى قد نسيت. تكلم
مع قول النبي عليه الصلاة والسلام مع انه تبين له ان النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي البلاء قد نسيت والصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين قالوا نعم ثبت في الصحيحين من طرق
حديث مروي من طرق عن ابي هريرة في الصحيحين عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رواه عن عنهم جماعة كلهم قالوا نعم اجابوه بالكلام عليه الصلاة والسلام ورد في رواية
ورد في رواية الصحة لكن الاخبار الصحيحة في الصحيحين من طرق بعد ذلك وهذه الرواية لا تخالفكم وان كان قد ورد في حديث حماد بن زيد فاومئوا اليه. وهذي عند ابي داود
ويمكن الجنب ان يكون بعضهم فعلى ذلك ايماء وبعضهم كلاما او اجتمع الامران في حق بعضهم. يعني تكلمه او ما تكلم او ما وبالجملة لا يترك الصريح للمحتمل لا يترك الصريح بالصحيح
البين وهو انهم تكلموا ولو لم يكن في المسألة الا قود اليدين لان لانه قول اليدين لا يحتمل الا انه تكلم بلاغ قد نسيت ومنها ان كلامهم كان اجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. واجابته واجبة
اذا ولو كان هذا خاصا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان مثل هذا الكلام يبطل في حق غير النبي عليه الصلاة بين لا يجوز لانه عليه قدوة واسوة وصلوا كما رأيتموني يصلي وما وقع منه من السهو مأخوذ منه عليه الصلاة والسلام والرسول
فلهم اجابوه وهو وهو الاسوة هو القدوة عليه الصلاة والسلام  من استدل بالحديث وقال الرسول عليه الصلاة والسلام اجابهم وسألهم واجابوه واجابه ذو اليدين ولم يقل ان الجواب في مثل هذا خاص
عليه الصلاة والسلام لوجوب اجابته. مع ان هذا الجواب ضعيف فيه من اصله ايضا واعترض عليه بعض المالكية بان قال ان الاجابة لا تتعين بالقول يكفيه الإمام وعلى تقدير ان يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز ان تجب الاجابة ويلزمهم الاستئناف
يلزمهم الاستئناف يعني مع ان يقول لو ان لو سلم بهذا فانه قد يقال كونه عليه الصلاة والسلام تجب اجابته انها تبطل صلاة مثل هذا ويجب على الاستئناف هذا الواقع يدل على خلافه
لو قيل به لان الرسول ما امرهم الصحيفة كما تقدم للرسول عليه الصلاة والسلام سألهم واجابوه  الواقعة الصريحة في هذا الصحابة رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام عنه بهذا ولم يذكروا شيئا من هذه التأويلات هذا
آآ القول  رحمة الله عليهم وكما تقدم ان الرسول عليهم قال صلوا كما رأيتموني المصلين لكن احيانا الاستنشار لقول الانتصار والتعصب له يؤدي الى مثل هذه التأويلات كما تقدمت نابذ ظاهر الخبر
ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لتمام صلاته. والصحابة تكلموا مجوزين النسخ فلم يكن كلام واحد منه مبطلا وهذا ايضا وجه ضعيف سيذكر وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم ان ذا اليدين قال اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاقبل رسول الله على الناس فقال صدق ليدين. فقالوا نعم يا رسول الله
بعد قوله كل ذلك لم يكن اذا تبين انهم لم يكونوا ملوزا للنسخ ووارد قبل ان يجيبهم لما قال آآ لم كل ذلك لم يكن اقبل الرسول عليه الصلاة على الناس اصدق باليدين
والمعنى انه لم يكن ان كانوا قد اعتقدوا النسخ زال ذلك بقوله اصدق ذي اليدين ما جابوه اجابوه وحين اجابتهم علموا انه لا نسخ علموا انهم لا نسخ  بذلك  فلا يرد قوله انه امي وانهم جوزوا النسخ
نعم يدل على عدم نسف قد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ. تكلموا بعدم بعد بعد العلم بعدم النسخ كما تقدم قال صدقة ذو   فيه كلمة لننبه هنا هنا نكتة لطيفة عليها تعليق
ولتتنبه ولت انتبه وفيها وفيها ولينتبه ها هنا ها هنا لنكتة لطيفة في قول لليدين قد كان بعض ذلك بعد قوله كل ذلك لم يكن. فان قوله كل ذلك لم يكن
فان بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فان قول كل ذلك لم يك تظمأ تظمن امرين احدهما الاخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر وانه لم يكن وهو القصر
والثاني انسيت ان قصرت الاخبار عن امر وجوده وعدم النسيان  وكل ذلك لم يكن. لان كل وهذا كما تقدم ان كل عند اهل البيان والبلاغة اذا تقدمت على النفي دلت
على عدم الجميع. عدم الجميع. واذا تقدم النفي لم يكن كل ذلك دلت على عدم المجموع المجموع وين وجد احدهما دون الاخر والثاني اخبار عامر وجودي وهو عدم النسيان  واحد هذين الامرين لا يجوز فيه السهو
وهو الاخبار عن الامر الشرعي والاخر متحقق عنده باليدين فلازم ان يكون الواقع بعد ذلك كما ذاك عون تحقق عند اليدين انه نسي عليه الصلاة والسلام قال كل ذلك لم يكن
واعوذ اليدين متحقق انه سلم من اثنتين والنبي عليه اخبر انها لم تقصر اخبر عن امرين الرسول قال كل ذلك لم يكن الاعلام يكن قصر للصلاة ولم يكن نسيان ولم يكن نسيان
واحد هذين الامرين لا يجوز فيه السهو والاخبار عن الامر الشرعي وهو والاخر متحقق عند ذو اليدين فتحقق عند ذي اليدين انه نسي لانه عليه الصلاة اخبر انها لم تقصر
فقال بلى قد نسيت   قد كان بعض ذلك كان بعض كما في رواية تقدمت  الخامس الافعال التي ليست من جنس افعال الصلاة اذا وقعت سهوا اذا وقعت ليس الجزء يعني ليست
ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود يعني ليست من جنس صلاة بل هي تقدم وتأخر مثلا ومد حركة اليدين مثلا  اه العبث مثلا بغترة ونحو ذلك ورفع قدمه ووضعها في الارض التي ليس من يوسف على الصلاة والتقدم والتأخر مثلا
فاما ان تكون قليلة او كثيرة  كما لو زاد ركعة زاد ركعة زاد زاد زاد سجود هذه لو زادها عمدا بطلت الصلاة افعالتي التي من جنس الصلاة اذا زادها عمدا بطلت الصلاة لو زاد ركوعا عمدا بطلت الصلاة
لو زاد سجودا عمدا بطاط الصلاة. لكن لو انه فعل ليس من جنس صلاة عمد هذا فيه تفصيل اما الزيادة التي من جنس الصلاة على الصراط تبطل بلا تفصيل اما الافعال التي ليست من جنس الصلاة
هذي فيها تفصيل لان الرسول عليه الصلاة والسلام وقع منه شيء من هذا وحمل امامة رضي الله عنهما وكان يضعها وكان يرفع عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه
ولهذا قال فاما ان تكون قليلا او كثيرا. فان كانت قليلة لم تبطل الصلاة. لان هذا لا يكاد يسلم منه احد حركة اليد مثلا حركة القدم مثلا ونحو ذلك وان كانت كثيرة ففيها خلاف في المذهب الشافعي وغيرها ايضا
نعم واستدل لعدم وطنان بهذا الحديث فان الواقع فيه افعال كثيرة الا ترى لو خرج سرعان الناس لكن لسة بهذا فيه نظر في الحقيقة لان هذا الفعل الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام على ظن انه قد خرج من الصلاة
انما الاستدلال اظهر هو الاستدلال بحديث ابي قتادة وما جاء في معناه من الاخبار لما آآ صعد الحسين ابو الحسن على ظهره عليه الصلاة والسلام وفي لفظ يكتب القصة لكن في لفظ انه اخذه اخذا رفيقا عليه الصلاة والسلام ثم وظعه. قال
وبعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم خرج الى منزله ومشى خرج الى منزله ومشى وهذا في قصة اخرى وحديث عمر ابن حصين لما سلم في صلاة العصر وخرج الى المسجد قال في كتاب مسلم ثم اتى جذعا في قبلة المسجد فاستند اليها ثم
ثم قد حصل البناء بعد ذلك. يعني مع هذا الفصل وهذه الافعال ودل على عدم بطلان الصلاة بالافعال الكثيرة سهوا بالافعال الكثيرة سهوا. لكن هذا هو استدلاله بالافعال اذا وقعت سهوة
اذا وقعت سهوا حديث ابي قتادة وقعت عمدا واراد ان يستدل بالافعال التي الصلاة اذا وقعت سهوة لكن هناك افعال تقع عمدا الصلاة وهذي لها احكامها لكن اذا وقعت سهوا هذا هو موضع
ولهذا فرق بين الافعال الكثيرة اذا وقعت سهوا واين الافعال الكثيرة اذا وقعت عمدا تبطل الصلاة عندهم لانه ليس في صلاة لكن افعال كثيرة وقعت سهوا فمن نسي مثلا وكما في هذا
وفي هذا لا تبطلوا الصلاة  وذهب وهمي الى انها افعال كثيرة وذكر حبيب القتلة لكن الصواب ان قتادة الانسداد به في الافعال الكثيرة اذا وقعت عمدا اما هذا في الافعال الكثيرة اذا وقعت شهوة. الافعال الكثيرة من غير جنس الصلاة اذا وقعت سهوا. ولهذا
ذكر الاستدلال به في هذا المقام ودله على عدم بطلان الصلاة والافعال الكثيرة سهوا السادس فيه دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا والجمهور عليه والجمهور عليه وذهب سحنون
من المالكية الى ان ذلك عندما يكون يسلم الركعتين عن ما ورد حديث الجمهور عليه اذا كان الفصل قريب لكن اذا كان الفصل طويلا اه عرفا فالجمهور على انها تبطل الصلاة
لكن اذا كان الفصل قليل جاز البناء عند الجمهور. وهذه مسألة فيها خلاف كثير  وشحنون رحمه الله جعله خاص بما اذا سلم الركعتين ولعله اي سحنون رأى ان البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس
وانما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة وهو السلام من اثنتين ويقتصر على مورد النص ويبقى فيما عداه على القياس. يعني السحنون يقول ان ده ان البناء
اذا بعد السلام من الصلاة والخروج منها لا يجوز الا اذا سلم من ركعتين. اذا كان السلام من ركعتين. فلو سلم بعد الركعة الاولى وسلم بعد الركعة الثالثة فلا يبني تبطل الصلاة
ويوجه قوله عيد على ان هذا الفعل ان قطع الصلاة ونية الخروج منها البناء على على الصلاة بعد قطعها البناء على الصلاة بعد قطعها ونية الخروج منها سهوا البناء عليها على خلاف القياس. وما كان على خلاف
يختصر بما ورد به النص ورد به النص فلا يلحق به فيما اذا سلم من واحدة او سلم من ثلاث هذه القاعدة لا تصح وكثيرا ما يقولون على خلاف القياس. كيف يكون النص على خلاف القياس
بل حين يأتي النص في مثل هذه المسألة والمسألة الاخرى مثلها تماما لا فرق بينهما الحكم واحد وداخلة في العموم كما انه استدل به في سجود السهو فيما اذا سلم في صلب صلاته
يعني هل يقال انه لا يسجد بهذه الصورة الا اذا سلم اثنتين لو سلم من ثلاث مع انه كلامه رحمه الله يبطله حديث عمران ابن حصين. ما يدل على ان تأصيل هذه القاعدة
لا يصح باطل لان في حديث عمر بن عصيم انه سلم من ثلاث   كلامه اذا حمل على ظاهره تقول الاحاديث متناقضة حديث يدل على ان لا يجوز الا في اثنتين
وان السلام من ثلاث لا لا يجوز البناء عليه بنى عليه الصلاة والسلام عليه الحديث يدل على جواز البناء عليه. وهكذا كل من اصل اصلا وجعله هو القياس وما جاء من النصوص على خلاف وخلاف القياس يتناقض
هذا مثل ما اجروا في مسائل على خلاف بها السلام على خلاف قياس الاجارة على خلاف القياس. المجارة على خلاف القياس. جعلوا هذه العقود العظيمة على خلاف القياس. هذا  لا يصح عند
اهل العلم واجماع قديم في هذه المسائل وكيف يكون على اجمال القياس وهو قول عامة الصحابة والنصوص في هذا كثيرة بل متواترة في بعض مسائل هذا الباب لا فرق بين ان يسلم
من واحدة او يسلم من ثلاث كما ورد النصر انه سلم اثنتين ثم كما تقدم ورد النص انه صلى من ثلاث وبنى على ذلك والجواب عنه انه اذا كان الفرع مساويا للاصل
ومن حقه ليس فرع مولى هو في الحقيقة داخل في العموم. عموم اللفظ والمعنى يعني ابلغ الدلالة للصور الاخرى والتسليم من اثنتين والتسليم من ثلاث سنين من ثلاث ليس على انها فرع
الحقت بعصا لا على انها داخلة في عموم اللفظ والمعنى ولو كان هذا ولو كان هذا خاص بهذه كان البيان واجب عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان هذا لمن سلم من اثنتين. انما وقع اتفاقا نشأها من اثنتين
فانه لا يبني من ساهم واحدة سلم فانه لا يبني هذا لا يمكن ان يقال والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام. وصلوا كما رأيتموني اصلي. وقال في حديث مسعود اذا نسيت فذكروني انما انا بشر
ثم بين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله والجواب عنه انه اذا كان الفرع مساويا للاصل الحق به وان خالف القياس عند بعض الرسل. اذا وهذا يضعف الجواب لانه قد يقول بعض بعض الوصية يقول لا
لا يلحق بي لانه خالف عند بعض الاصول في هذه الحالة يرد عليه يعني لا نسلم بهذا. لكن حين ترد عليه باصل اعظم من هذا دلالة العموم عموم اللفظ وعموم المعنى
هذا اقوى مثل ما يستدل مثلا بالحاق النباش بالسارق لا من باب القياس من باب انه سارق. انا داخل في عموم اللفظ ولا حاجة ان اقول باب القياس في اللغة وانه يلحق به قياسا لا. نقول هو داخل فيه لفظا ومعنى. ومثل ما يقال في
مسألة الخمر بجميع انواعه ما نقول انه يلحق خمر العنب لانه يشتد ويكون كهو فيلحق به من باب القياس. نقول لانه خمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بالعموم الخمر ما خمر العقد
ما اسكر قليله فكثيره ماسك كثيره فقير وحرام ما اشكل الفرق منه فملئ كفي منه حرام. حديث عائشة وذاك قبله في حديث جابر  استدلوا الالفاظ وعمومات المعاني هذا هو الواجب
حتى لا يضعف الرد. ولهذا حين يتمسك بالاصول اه الاصولي الذي يتمسك بالاصول والمجمع عليها ويأخذ بالاصول المجمع عليها حجته قوية. لا ترد ولهذا قوي تقود حجة اهل الحديث علماء الحديث والفقه
الذين بنوا علومهم على الاصول والادلة بنوا ادلتهم او المسائل التي تدلون فيها على العموم والاطلاق يأخذون من عموم الادلة واطلاق الادلة ويستدلون بها. تكون حجتهم قوية يكون دلالة دلالة الاستدلال لمسائلهم من النصوص
تجد غيرهم يستدل مثلا بادلة ضعيفة ضعيفة اما المحقق من اهل العلم المحققين في الحديث الذين لهم باع عظيم الامام البخاري الامام احمد وغيره من الائمة الكبار الذي درجوا على مثل هذا اخذوا هذه الاصول من الصحابة رضي الله عنهم
والصحابة اخذوها من نصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. اختاروا الحجة قوية  ودلالات النصوص الواضحة لا يحتاج الى سلال ضعيفة ولا قياسات ضعيفة نعم وان خالف القياس عند بعض اهل الاصول وقد علمنا ان المانع لصحة الصلاة
ان كان هو خروج والخروج الخروج منها بالنية والسلام وقد علمنا ان المانع لصحة الصلاة ان كان هو الخروج منها بالنية والسلام وهذا المعنى قد الغي عند ظن تمام بالنص
في هذه الحالة منع البطلان حسنات لظن التمام بالنص. ولا فرق بالنسبة الى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين او بعد ثلاث او بعد واحدة  يعني يقول انه آآ منع من بدران الصلاة
في هذه الصورة وهو انه سلم من اثنتين هو انه ظن انه اتم صلاته هذا الظن لا فرق فيه بين ان يكون الظن بعد ركعة ويسلم ويظن انه صلى ركعتين من الفجر مثلا
او سلم من ثلاث مثلا الرباعية ظن انه قد اتم الصلاة هذا الظن مثل الظن في التسليم من ركعتين  يقول لا فرق بين هذا وهذا في الحقيقة شدلان بالمعنى بعموم المعنى
على رجوع الاستدلال بعموم المعنى مع ان الاستدلال بعم اللفظ اللفظ يدل على هذا وانه لا فرق بين انواع السجود ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من زاد او نقص فليسوا السجدتين
من زاد او نقص فليسجد اطلق سجود السهو في جميع سور الزيادة والنقص  السابع اذا قلنا بجواز البناء يعني يبني على ما مضى ولا يستأنف وقد خصصوه بالقرب في الزمن
والمعنى انه اذا بعد الزمن وطال الفصل بطلت صلاته وابى ذلك بعض المتقدمين وقال بجواز البناء وان طال ما لم ينتقض وضوءه روي ذلك عن ربيعة عبدالرحمن معروف بربيعة الرأي
شيخ ماريا من شيوخ مالك رحمه الله ومن اهل العلم من جوز وان حصل حدث وهذا مروي عن جمع من التابعين وحكاه شيخ الاسلام رحمه الله عن جماعة من التابعين
اه فهذا قول مشهور يعني وقيل ان وقيل ان ان نحوه عن مالك وليس ذلك بمشهور. عنه يعني مع طول الفصل واستدل لهذا المذهب بهذا الحديث وروا ان هذا الزمن طويل لا سيما عن رواية من روى
ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى منزله كما في حديث عمران ابن حصين عند مسلم. والمسألة هذي الخلاف فيها على خلاف قول الجمهور لكن الشأن بالاستدلال لهذه المشأة بجواز البناء من حيث الاصل على خلاف
هل يجوز بنا مطلقا او الفصل او يجوز بناء قرب الفصل ولا دون طول الفصل او يجوز البناء اذا كان لم يحدث وان يحدث اه فانه لا يجوز الميناء الى غير ذلك من الاقوال في هذه المسألة. الثامن
اذا قلنا انه لا يبني الا في القرب فقد اختلفوا في حده على منهم من اعتبرهم مقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما زاد عليه من الزمن فهو طويل
وما كان بمقداره او بمقداره او دونه فهو قريب ما كان مقداره او دونه فقريب ما كان مقداره او دونه فقريب ولم يذكروا على هذا القول الخروج الى المنزل ومنهم من اعتبر في القرب العرف
ومن معتبر مقدار الركعة ومنهم يعتبر مقدار الصلاة. وهذه الوجوه كلها مذهب الشافعي واصحابه. والمذهب يعتبرون عرف ويبين لك ضعف هذا القول. والذين قالوا انه لابد من القرب قالوا ان الاصل هو وجوب اتصال الصلاة
وان ما جاء من هذا يقتصر عليه. ومن خالف قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا في وقائع تذكر انه ذكر في المسجد ومنها انه ذكر بعدما خرج عليه الصلاة والسلام. وهذا فرض ذهب الى منزله فرجع عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد
لو كان ثم فرض طول الفصل وقصر الفصل لبينه عليه الصلاة والسلام فاحتج به من قال يجوز البناء وان طال الفصل  وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعي واصحابه رضي الله عنهم وكذلك هي
موجودة في عند غيره التاسع فيه دليل على على شرعية سجود السهو وهذا محل اجماع العاشق لان الحديث في هذا كثيرة. العاشر في دليل على انه سجدتان وهذا هو الصواب
ان سجود السهو  وان كثر السهو وان تنوع السهو اما حديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم هذا الحديث لا يصح ضعيف بني عبيدالله بن عبيد الكلاعي وهم طريق اسماعيل بن عياش
له بعض الوهم آآ  لو ثبتنا دلالة لكل سهو سجدان لكل سهو يعني المقصود ان انواع المراد به اي نوع من سد السهو وانه ليس نوعا واحدا في اي سهو من السهو قد يسهو بزيادة
قد يشكو بنقص قد يسهو مثلا في ركوع ترك ركوع قد يكون قد يسهو بغير ذلك مثلا بترك ذكر او زيادة او نحو ذلك الذكر واجب مثلا  مستحب او فعل مستحب على قول في هذه المسألة مثلا يكون عن طريق السهو
فاي سهو من هذه الانواع يسود السهو؟ وليس المعنى انه لو سهى مثلا بزيادة مثلا سها في ركوعه في تلك الركعة ثم سعى سهوا اخر في الركعة الثانية وانه يسجد
اربع سجدات. سجدتان للسهو الاول. وسجدتان للسهو الثاني هذا وين روي عن بعضهم لكنه لا يصح الصواب انها سجدتان لجميع السهو الحادي عشر فيه دليل على انه في اخر الصلاة
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الا كذلك لم يفعلوا الا كذلك وكذلك انه في اخر الصلاة وقيل في حكمته انه اخر احتمال وجود سهو اخر لو كان سجود السهو مثلا في وسط الصلاة
لمن يشهو مرة اخرى فيسجد مثلا مرة ثانية يكون جامع الكل فيكون جابرا للكل. وفرع الفقهاء على هذا انه لو سجد ثم تبين انه لم يكن اخر الصلاة  لزمته اعادته
سجدت وتبين سجود السهو ليس اخر الصلاة اللازمة عائلته يا اخي وصوروا ذلك في صورتين احداهما يعني انه تبين ولم يكن ان يسجد للسهو في الجمعة. انسان صلى الجمعة صلى الجمعة ثم
قبل السلام سجد للسوء ثم يخرج الوقت ان ان يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الاخير يعني السجود الاخير لما لما فرغ من صلاته سجد خرج وقت الجمعة ودخل وقت العصر. اذا صار بعض صلاة الجمعة في وقت العصر
فيلزمه اتمام الظهر. لانه خرج وقت الجمعة فلا تصح منه الجمعة  يلزمه ان يقوم وهو يصلي ركعتين ويعيد السجود لان سجوده ولما سلسلتين تبين له ان هذا السجود في وقت العصر
وجب عليه ان يقوم ويصلي ركعتين. ثم يعيد سجود السهو مرة ثانية. لان سجود السهو وقع في غير مكانه. لان السجود للصلاة في اخرها وصلاة العصر اربع ركعات ولا يكون السجود في وسطها
والثانية هذا مسألة فيها خلاف اللي يبني على مثل هذا او لا ويبني مثلا هذه على صلاة الجمعة والثانية ان يكون ان يكون مسافرا فيسجد للسهو انسان مسافر في طائرة مثلا
او في سفينة ويصلي وتصل بالسفينة الى الوطن وصل الى بلده يعني لما وصل الى بلده وسجد سجد سجد لما لما آآ اراد سجود السهو كانت رسو السفينة قبل ان يسجد السهو في البلد
في هذه الحالة وصل الى البلد قبل الفراغ من الصلاة اذا انقطعت رخص السفر فيجب عليه الاتمام. فاذا وجب عليه الاتمام في هذه الحالة يصلي اربع اذا كانت رباعية تصلي اربع ويأتي بسجود السهو في اخر الصلاة مثل ما تقدم في صلاة
الجمعة اذا دخل وقت العصر انو او ينوي الاقامة انسان مثلا صلى ركعتان صلى ركعتين ولما وفي سجود السهو نوى الاقامة مثلا  او بعدما سلم يعني معنى ما سجد السهو
نوى الاقامة لما رفع في هذه الحالة يجب عليه ان يصلي اربعا يقوم ويصلي اربعا هذي الفعل غير مشروع وهل يلزمه او لا يلزمه يعني المشروع ان يصلي ركعتين. لانه لا زال يسابق ويعيد السجود. ويعيد
السجود والله اعلم. وهذي مسائل هو ذكرها للتصوير وان كان في كثير منها خلاف  الثاني عشر في دليل على ان سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد اسبابه قد يسهو في صلاته مرارا
يختلف السهو يسهو في الركعة الثانية يحصل عندي الشك  ويستمر معه. ثم يسهو مرة ثانية في الركعة الثانية مع وجود السهو الاول. السهو ما زال يشكو مثلا بترك شيء او زيادة شيء. تعدد سهوه
فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم ومشى وهذه موجبات متعددة. واكتافها فيها بسجدتين. وهذا مذهب الجمهور مين الفقهاء يعني ان سجود السهو لا يتعدد وان تعددت موجباته ما دام انه في صلاة واحدة
سجودا واحدا ومنهم من قال يتعدد السجود بتعدد السهو وهذا حكاه وغيره عن الاوزاعي انه يتعدى سجوده يسجد ان كان سهوان ان كان سهى سهوين يسجد اربع شهادات ثلاثا يسجد ست سجدات
لكن هذا قول ضعيف. ان لم يكن باطل. على ما نقله بعضهم ومنهم من فرق بين ان يتحد الجنس او يتعدد ويحاشي عليه ذكر ذلك ايضا ابن قدامة عن بعض الحنابلة ثم صوب ما قرره مثل قول الجمهور وذكر النووي عن القاضي ابي الطيب انه حكى على اوزاعي
اذا كان السهوان زيادة او نقصا تفاهم السجدتان. وان كان احدهما زيادة والاخر نقصا يسجد اربعة سجدة سجود للزيادة وسجود نقص من هناك خلاف هل هناك فرق بين موضع السجود في الزيادة
وضع السجود في النقص نعم لكن اذا كان فيها نقص على القول بانه قبل السلام كله او بعد السلام كله آآ على هذا القول يسجدوا سجدتي للسهو وللزيادة والسجدتين للنقص
لكن الصواب انه وهذا حي وهذا الحي دليل على خلاف هذا المذهب وانه لا فرق بين ان يتحد الجنس او يتعدل فانه قد تعدد الجنس في قول والفعل والقول غير جزء من الفعل ولم يتعدد السجود
الثالث عشر الحد الثالث عشر الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو واختلف الفقهاء في محل السجود. فقيل كله قبل السلام ومذهب الشافعي رحمه الله. وقيل كله بعد السلام ومذهبي حنيفة
رحمه الله الله تعالى وقيل ما كان من نقص فمحله قبل السلام وما كان من زيادة فمحله بعد السلام وهذا مذهب مالك واومى اليه الشافعي في يأتي اشارة هي الى قول الامام احمد رحمه الله
والاظهر ان هو الاقرب وعلى هذه الاقوال اربعة القول كله قبل الشام الشامي كله بعد السلام لابي حنيفة ما كان عن نقص فهو قبل السلام ما كان عليه السلام والقول الرابع ان كل ان السجود كله قبل السلام الا في موضعين
اذا سلم من صلب صلاته وبنى على غالب ظنه وهذا هو اقرب الاقوال كما قال الامام احمد رحمه الله اسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الاحاديث السجود بعد السلام
بالزيادة  وقبله في النقص قبله في النقص لكن هذا محل بحث في الزيادة زيادة مسألة الزائد خمس مع ان هذا ليس نبه  آآ حديث وحديث اليدين سلم الركعتين هذا ينازع في هل زيادة ولا نقص
الو زياد الرسول عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام طبعا يسلم على النقص لكن الذين خالفوا قالوا ان التسليم زيادة. التسليم زيادة  ولهذا كان سجوده بعد السلام عليه الصلاة والسلام
لكن مثل هذا يخفى الرسول عليه الصلاة والسلام يبني على غالب ظنه جعل القاعدة في هذا هو التحري والبناء على غالب الظن ثم ليتم عليه ثم يتشهد ثم ليسلم ثم للسجدتين ثم ليسلم
هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام  نعم واختلف الفقهاء فذهب مالك الى جنب بان بان استعمل كل حديث قبل السلام بالنقص وبعده في الزيادة مع ان فيها ما هو محل نزاع
والذين قالوا بان الكل قبل السلام اعتذروا عن الاحاديث جاءت بعد السلام بوجوه. هذا قول الشافعي رحمه الله. احدها دعوى النسخ لوجهين ان الزهري يعني الذين الحديث التي جاءت فيها سدسه بعد السلام
في حديث اليدين احدها دعوى النسخ لوجهين ان الزهري قال ان اخر امرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام هذا ورد عن الزهري في يعني في المعرفة ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجده قبل
السلام بعده واخر الامرين قبل السلام على ما قال الشيخ لكن هذا الاثر لا يصح هذا الاثر لا يصح لان مراسل السور من اضعف المرازين وهو امام حافظ فلو انه
كان اخذه عن ماء حافظ لصاح به وسماه رحمه الله الثاني ان الذين رووا السجود قبل السلام متأخروا الاسلام وصاغر الصحابة يرون السجود قبل السلام متأخر الاسلام واصاغر الصحابة هذا يكون يعني
ان هؤلاء رووا متأخر لكن هذا ليس بلازم قد يروي متأخر عن غيره قد يروي شيئا متقدما والاعتراض الاول عن رواية الزهري مرسلة مرسلة ولو كانت مسندة فشرط النسخ لو كانت مسندة شرط نسخ التعارض باتحاد المحل ولم يكن ذلك مصرحا به في رواية الزهري فيحتوي ان يكون
الاخير هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص وانما قد تعارض المحوج الى النسخ لو بين وبين وبين ان المحل واحد ونبين ذلك اذا لم يكن محل واحد لا يمتنع ان يكون بعدها. قبل بعضه بعد السلام وبعضه قبل السلام. الاعتراض على الثاني ان تقدم الاسلام
والكبر لا يلزمني تقدم الرواية حالة التحمل فلا يلزم من كون الذي رواه تقدم اسلامه وانه كبير وان الذي روى مثلا السجود قبل السلام متأخر وان من اصغر الصحابة ان تكون رواية الاخرة
آآ لا يلزم منه تقدم الرواية  بل ان مثل هذا هو الذي يروي الحقيقة متقدم للاسلام والكبير هذا هو الذي يحفظ وهو الذي في الغالب يلازم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يتقدم وهو الذي يكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي
احفظ صلاته في اوله وفي اخره فهو اقوى فهو اقرب الى حفظ مثل هذه ممن كان صغيرا يعني صغير يروي عن غيره قد يفوت وقد لا يسمع ابن عباس انه لم يكن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا بالتكبير
هذا في الحقيقة دليل  الدليل لا يسلم بل ضد ما استدلوا به يعني بتقدم الاسلام وانه يلزم بانه يلزم من روى شيئا متقدما بل هو الذي يحفظ وهو الذي يتقدم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام
ولها قال اللي يلي منكم اولو الاحلام والنهى. يعني من كان متقدما في سنه فهو الذي يتقدم الى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والى الصلاة خلفه الوجه الثاني في الاعتذار من عن الاحاديث التي جاءت بالسجود
بعد السلام ايجاد السجود بعد السلام   نعم بالاعتذار نعم التأويل الثاني اما على ان يكون المراد بالسلام هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذه في التشهد واما يعني انها قول ذكر السلام ليس السلام من الصلاة لان ليس انه سلم ثم سجد يعني يستدل بالشافي بل المراد بالسلام هو السلام على النبي
هذا قول ضعيف لم يكن باطل المقرونة بالسلام منه ثم سجود السهو  واما ان يكون على ان تأخرها بعد السلام على سبيل السهو وهما بعيدان هذا بعيد جدا كيف يكون على سبيل السهوة الصحابي ينقله
وان هذا هو الثابت من قول عن النبي عليه السلام وهو بعيدا اما الاول فلان السابق له عند اطلاق السلام من سياق ذكر الصلاة هو الذي يحصل به التحلي يعني ذكر السلام ثم السجود ان السلام
هو السلام من الصلاة وهذا واضح يكاد يقطع به. واما الثاني فلان الاصل عدم السهو وتطريقه للافعال الشرعية من غير دليل غير سائق بل لا يجوز. وايضا فانه مقابل بعكس
يقول الحنفي محله بعد السلام وتقديمه قبل السلام على سبيل السهو. انتم اذا قلتم على سبيل السهو مثلا في السجود بعد السلام من يخالفكم؟ يقول لا تأخيره تقديمه قبل السلام على سبيل السو والا فمحله بعد السلام
الوجه الثالث الاعتذار الترجيع بكثرة الرواد وهذا يبين ان الاقوال الضعيفة يضرب بعضها بعضا وكل كاسر مكسور لا احد يقول على هذا ولا احد يقوى على هذا. لان القول بان سجود السهو كله
كله بعد السلام. هذا قول منابذ للاخبار. والقول بانه كله بعد السلام مناب للاخبار. ولهذا اقرب الاقوال قول مالك احمد رحمه الله لانه استعملوا جميع الاحاديث. اما من اه اخذ
بعض الاحاديث وترك حديث صريحة الصحيحة كيف يفعل لا شك انه يتناقض  ويضطرب في مثل هذا ولا يستقيم الا دليل صحيح لقوله الوجه الثالث الاعتذار في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة
وهذا ان صح الاعتراض عليه ان طريقة الجمع اولى من طريقة اولى من طريقة الترجيح اولى من طريقة ترجيح وهذا هو المقدم عند اهل العلم وهو الجمع لكن الجمع الذي لا يكون متكلفا
الذي لا يكون متكلفا الاصل هو الجمع اما الترجيح فلابد ان يكون بينا واضح مثل ان يكون ثم ايضا لا يكون الجمع الا حين لتكون الاخبار ثابتة لكن لو كان الخبر لا يثبت ضعيف لا يتكلم في الجمع
يعني يرتاح من عناء الجامع الخبر لا يثبت انما الترجيح حينما يكون الخبر ثابت ويحتاج الى النظر ولا يدعى النسخ يجنح الى الجمع الجمع الذي لا تكلم فيه. وقد تكلف بعضهم
في جمع بين اخبار مختلفة تكلفا يخرج به عن الجادة  هذا وقع في صلاة الخوف وقع في صلاة الخوف في صور واضحة انه لا يمكن ان تجمع مع غيرها هذي صورة وهذه صورة وقع في كثير من الاخبار التي جاءت في الصحيحين وفي غيرها في وقائع
محتملة هل هي واقعة؟ مثل مثل ما في هذا الحديث. حديث حديث اليدين  وكذلك قصة الخرباق بن عمرو في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه هل هما حديث واحد؟ والحظ حجر؟ تكلف في ان يجعل الحديثين حديثا واحدا
الظاهر الا ان لم يكن هو الصواب انهما حديثان واقعتان وهذا واضح بالنظر في الاخبار والفرق بينهما كثيرة واضحة ولو تكلف الجنبل هذه واقعة وهذه واقعة هذه من ركعتين وهذه من ثلاثة
فالاعتراف عليه ان طريقة الجمع اولى من طريق الترجيح فانه انما يشار اليه عند عدم امكان الجمع. وايضا فلا بد من النظر في محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان حتى لا يحصل اضطراب
لانه قد يظن التعامل ولا تعارظ وهذا مهم يعني ينظروا من اول بارقة ومن اول نظرة يقول التعارض الاصل عدم التعاظ والنصوص لا تعارض بينها لكن التعارض ينشأ في نفس
المرجح ومن ينظر والا لا تعارضه في نفس الامر في نفس الامر لا تعارض وقد يكون خاص عام تقييد ناس اخو منسوخ ونحو ذلك. لكن قد يكون راجع ومرجوح خبرها ضعيف واخبار صحيحة ونحو ذلك
والا ففي نفس الامر لا تعرف النصوص. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا  والقائلون بما بان محل السجود بعد السلام وهم نحن في اعتذروا عن الاحاديث المخالفة لذلك والسجود قبل السلام
التأويل اما بان يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني او يكن اي السلام الثاني يعني هذا خبر مناب للاخبار الصحيحة  لان السجود قبل السلام ليس فيه السلام ثاني كلام واحد
انما السلام الثاني في السجود اذا كان بعد السلام هذا واضح في نفس الخبر انه عليه الصلاة والسلام قال فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليتشهد ثم ليسلم هذا السلام الاول
ثم ليسلم يقال انه يعني السجود قبل السلام السلام الثاني ليس معنى انه ان سجوده قبل السلام مطلقا هذا صرف للنصوص كيف يقال عن النصوص التي فيها انه قال فانتظرن تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم ما فيش سلام ثاني
حديث صريح وحديث آآ ابن في الصحيحين ويلهم الاخبار التي جاءت في هذا الباب  عليه الصلاة والسلام سلم بعدما تشهد بعدما سجد سجدتين او يكون الرد بقول سائل وسجد سجدتين
سجود الصلاة سجود الصلاة وهذا ابعد وابعد. سجود الصلاة بعده التشهد ثم بعد التشهد يكون سجود السهو. قد يكون قبل السهو بعد السلام. لكن الاقوال الضعيفة والتكلف في رد الاحاديث
تخالفها يلجأ الى مثل هذا والواجب على من يعظم النصوص ان يخضع لها ولا يعظم قول لانه قاله شيخه او امامه بل يكون نصب عينيه قول النبي عليه كان النبي يخاطبه
لو استحضر هذا وكأن النبي يخاطبه لما لجأ الى مثل هذا التأويل وانه قال عليه الصلاة والسلام لمثل هذا انه يسجد قبل السلام الصورة الثانية اسجدوا بعد السلام وهذا بين وواضح يكاد
يقطع به من ينظر في النصوص والصحابة نقلوا ذلك رضي الله عنهم نقلا بينا ولهذا الامام احمد رحمه الله تعظيم اسجد كما سجد النبي عليه سجد في خمس في خمسة مواطن
انا اسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجود الصلاة او او يكون المراد بقول وسدد ساجدتين سجود الصلاة لا يعني لا سجود السهو وما ذكروه وما ذكره الاولون من من
السهو عائد ها هنا عائد ها هنا الكل ضعيف يعني قول المتقدمين يعني احتمال ذكره الشافعية ايضا ووالدنا ها هنا وكذلك وارد على اقوال الشافعية الكل ضعيف كله ضعيف لانها تصادم النصوص. والاول يبطله ان سجود السهو
لا يكون الا بعد التسليمتين اتفاقا لانه  لا يكون على تسليمتين اما السجود الاول فهو سجود الصلاة وسجود الصلاة يعقوبه التشهد وليس بعد السجدتين سجود سهو كيف يقولون آآ يعني يكونون يقولون ان انه سجود سجود الصلاة وسجود الصلاة ليس بعده
ليس بعده السلام النبي بعده تشهد وبعد التشهد يكون السلام اذا كان سجود السهو بعد السلام سلم ثم يسلم ثم يسلم وذهب احمد بن حنبل الى الجمع بين الاحاديث في طريق
اخرى غير ما ذهب اليه مالك. وهو ان يستعمل كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام ما لم يرد في حديث عن السجود فيه قبل السلام. كما تقدم
وكأنه نظر الى ان الاصل في الجابر ان يقع في المجبور هذا هو الاصل ان الجابر يكون قبل السلام فلا يخرج عن هذا العصر الا في مولد النص. ويبقى فيما عداه على الاصل
كما تقدم في انه قال يسجد في موضعين بعد السلام اذا سلم في صلب صلاته كما في قصيد اليدين او بنى على ظنه كحديث ابن مسعود وفي حاشية قال قال ابن قدامة في سجود السهو قبل السلام لانه من تمامها وشأنها. فكان قبل سنامها كسجود صلبها
وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع ويترجح قول مالك بان بان يذكر المناسبة في كوني سجود السهو قبل السلام عند النقص
ما دام انه نقص يكون الجابر قبل السلام وبعده يعني اذا كان عن زيادة عند الزيادة وبعده يعني بعد السلام واذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة يعني في فرق بين السجود للسهو
بالزيادة والسجود للسهو عند النقص وانما واذا كانت علة اذا كانت علة واذا كانت علة عن ما الحكم جميع جميع محاذيرها فلا يتخص ذلك من مورد النص وهو السجود بعد السلام فيما
اذا زاد خمسا مثلا او سلم من ركعتين لكن هذا يرد عليه وينتقم. اولا هل يسلم بان السجود بعد السلام اذا سلم في صلب صلاته هو سجود عن نقص وعن زيادة
قد لا لا يسلم هم يقولون هذا السلام زيادة ما دام زيادة ويسلم فيسجد السهو بعد السلام سلمها النقص يعني لم يصلي لم يصلي اربعا سلم صلى ركعتين ثم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وكذلك في العصر
سلمي ثلاث. ثم ايضا السجود في الشك قبل السلام وفي حديث عبد الله بن عوف وفي حديث  في حديث ابن مسعود في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم او حديث صحيح مسلم
وفي الحديث عبد الرحمن بن عوف عند احمد والترمذي وفيهما في حديث انه اذا شك في الواحد واثنتين فليجعلها واحدة عبد الرحمن بن عوف اذا شك في الواحدة ثم يجعلها
واحدة في الاثنين والثلاثة يجعلها ثلاث. ثم ذكر انه يتم عليه ثم يتشهد ثم يسجد به السهو ثم يسلم جعل سجود السهو في حال الشك قبل السلام مع انه امره ان يضيء الشك
يبني على اليقين فلو ان انسان صلى صلاة الظهر مثلا فقام في الركعة في ركعة من الركعات شك هل هي الثالثة؟ او الرابعة وكونها الثالثة جزما لا اشكال لكن يحتمل انها الرابعة
الرابعة ان يجعلها الرابعة  يجعلها الثالثة. اذا صلى ثلاث جزما والغى الرابعة لانه شك فيها لكنه قد صلى ثلاث جزمة. فيأتي بركعة رابعة. ركعة رابعة. فهو قطعا قد اتم صلاته
قطعنا تم صلاتهم في هذه الحال على مقتضى القول بان بان سجود السهو عن زيادة يكون بعد السلام كان مقتضى ذلك ان يكون هذا السجود بعد السلام لانه صلى اربع
ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فليسجد ثم ليسلم. فسجود السهو كان من في الصلاة قبل السلام مع انه زيادة على اربع والنبي علل بعلة عظيمة قال ان كان صلى تماما
يعني ترغيما ان كان له صلاته صلاته صلى خمسا شفعنا له صلاة ولا يحتمل انه صلى خمس فيشفع صلاته في السجدتين فيكون كانه شفع صلى ست كانت رباعية وان كان صلى تماما كانتا ترغيبا للشيطان
هكذا علم النبي عليه ما علل بانه ما عدل عليه الصلاة والسلام بان سجوده للسهو لانه لاجل هذا التعيين ذكروه بل بين العلة العلة في هذا وفي حديث مسعود البناء عن غلبة الظن
يبني على غلبة ظنه ويسجد للسهو بعد السلام كان مقتضى هذا التعليم كما تقدم ان يكون سجود السهو بعد السلام. وهذا يبين ان هذه امور تعبدية ومعا بينت في فيها شيء من الحكم والعلل
اذا كان قول محمد جوابا عظيما في هذا الباب اسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجد في موضعين بعد السلام وما في وما وما سواه قبل السلام لانه من الصلاة
في جميع المواضع حتى ولو كان عن زيادة اما حريم مسعود حين صلى خمسا صلى خمسا هو قذف عليه الصلاة والسلام قد فرخ فرغ من صلاته صلى خمس فلا فموضع السجود قطعا لا يكون الا بعد فلا موضع لانه الان يكون كسجود نسيا
يعني مثل لو ان انسان مثلا آآ الغى الشك وبنى على ما استيقن فتشهد سجود السهو قبل السلام لكنه نسي. فسلم ثم تذكر بعد السلام يسجد للسهو. سجود السهو بعد السلام
لانه  السهو ما دام انه فات موضعه فيأتي به بعد السلام نعم الوجه الرابع عشر لذا اذا سهى الامام تعلق الحكم تعلق حكم السهو بالمأمومين وسجدوا مع وان لم يسهو
وان لم يشكو اي المأمون واستدل واستدل عليه بهذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد القوم معه لما سجد. مع انهم رضي الله عنهم علموا ان الصلاة
انه صلى ركعتين وهذا انما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة ولم يمشي ولم يسلم ان كان  وهذا ياه  يعني في حق من لم يتكلم بمعنى انه لم يحصل من السوء. لكنه في حق الجميع
وقع من كلام او لم يقع من كلام حتى لو فرض ان بعضهم لم يتكلم فالحكم جاني عالجميع. ولهذا لو اذا سأل الامام يسجدون معه ويقطع قد يقطع ويقطعون احياناه لم يسهو
انما يهتم به الوجه الخامس الخامس عشر فيه دليل على ان التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة. وهذا محل اجماع. وان يقول سبحان ربي طلعنا في السجود. كسجود الصلاة. الوجه السادس عشر
القائل فنبئت ان عمران ابن حصين قال ثم سلموا محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة لكن الصواب ان هنا خالد الحداد ليس عن أبي هريرة ولان الحديث هذا حديث اخر
لكنه هو الرحم زين عن ابي هريرة وهو القائل في ذلك الحديث في حديث في حديث عمران ابن حصين وبينه وبين عمران الحسين اكثر بواسطة هذا الحديث رواه ابو داوود
والترمذي بذكر انه تشهد بعد السلام بعدما سلم انه بعدما سجد عندما سنتشاهد نساء ثم سلم عند ابي داوود والترمذي لكن الصواب انها ضعيفة من اوهام اشعث ابن عبد الملك الحمراني خالف الرواة
عن محمد ابن سيرين خالفوا في هذا وهم في هذا رحمه الله. وكان الصواب مصنفا يذكره فانه لما لم يذكره الا ابا هريرة سبب ذلك ان يكون هو القائل فنبأتم
يعني وليس كذلك وهذا يدل على السلام على السلام من سجود السهو هذا محل اجماع. سجود الزواج. الوجه السابع عشر لم يذكروا التشهد بعد سجود السهو بعد سجود السهو وفي خلاف عند اصحاب مالك وكذلك في المذهب
في في السجود الذي قبل السلام يعني اذا اذا سلم ثم سجد ثم رفع سجدتين اذا كان يشوف قبل السلام هل يجلس التشهد؟ منه ممن قال يسجد واستدلهم يتقدم برواية عن عمر الحسين لكن رواية ضعيفة
في الصحيحين انه بعدما سجد الشوي شل مرة اخرى. سلم ثم سجد ثم سلم. وقد استدلوا بتركه في الحديث على عدمه في الحكم وهذا واضح الصواب ان رواية لا تصح ضعيفة وهي وهم من رواها وان كان لا بأس به. كما فعلوا مثله كثيرا من حيث انه لو كان لذكر ظاهرا لا شك ان
كان موجود السجود وهذا مما يدل على انه وهم هذا كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
