السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد هذا اليوم يوم الخميس السادس وعشرين من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
انتهى الموقف الى الحديث الثاني في ابواب سجود السهو من كتاب احكام الاحكام اللي بدها قيد العيد في شرح عمدة الاحكام الحديث الثاني عن عبد الله ابن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلما ثم سلم
السلام عليه من وجوه الاول فيه دليل على ان السجود قبل السلام عند النقص فانه نقص من هذه الصلاة الجلوس الاوسط وتشهده. وهذه المسألة سبقت في كلامه رحمه الله وانه بناه ايضا على قول الامام مالك رحمه الله في ان
السجود اذا كان عن نقص فانه يكون قبل السلام وان كان عن زيادة فانه يكون بعد السلام وسبق ما في هذا من الضابط من انه يرد عليه بعض الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
وان المسألة فيها آآ اربعة اقوال قول ابي حنيفة ان كله بعد السلام. وقول الشافعي ان السجود كله قبل السلام ومالك رحمه الله ان السجود ان كان للسهو ان كان عن نقص
كما لو نقص التشهد الاوسط فانه يكون قبل السلام وان كان عن زيادة كما انه زاد ركعة فانه او سجدة او نحو ذلك فانه يكون بعد السلام والقول الرابع هو قول الامام احمد رحمه الله وهو ان السجود كله قبل السلام الا في موضعين
وان كان مذهب مالك واحمد اقرب  الى بعض من اه القول القولين المتقدمين لان مالك منه ما هو قبل السلام ومنه بعد السلام والامام احمد كذلك واما الشافعي وابو حنيفة فانه
اما قبل السلام او بعد السلام. وهذا القول او هذان القولان ضعيفان وتقدم ان الابهر هو ما قاله الامام احمد رحمه الله وانه يستثنى من السجود بعد السلام موضعان يسجد فيهما بعد السلام
الثاني فيه دليل على ان هذا الجلوس غير واجب. اعني الاول من حيث انه جبر بالسجود. بحيث جبر بالسجود ولا يجبر الواجب الا ولا يجبر الواجب الا بتداركه وفعله وكذلك الا بتداركه
وفعله وكذلك في دين على عدم وجوب التشهد الاول وهذا ايضا مبني على قول الجمهور الذين يرون ان التشهد الاول ليس بواجب. اما عند الحنابلة والمشهور عندهم انه واجب. وان هذا هو الصحيح. اما قوله
انه ان ما يجبر بالسجود انه يكون يكون غير واجب وانه لو كان واجبا لا لا يكون لابي تداركه هذه مقدمة تحتاج الى دليل تحتاج الى دليل وهذه ما يبين ان المعتمد في هذا على الادلة
اه على القول الراجح بوجوب التشهد الاوسط من حديث ابن مسعود في كل ركعتين يقول في كل ركعة حديث رفاعة بن رافع اذا جلست فاذا كان الصلاة قال فامره في وسط الصلاة ان
يضجع اه رجله اليسرى وان يقعد على مقعدته. الحديث بنحو من هذا يعني حديث مسعود عند ابي داود وغيره وحديثان جيدان وفيهما انه عليه الصلاة والسلام بالجلوس في تشهد الاوسط
وقوله في كل ركعتين تحية هذا ايضا ده يدل على التشهد الاول وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلس وداوم على هذه الفعل فصلوا كما رأيتموني اصلي  وهذا الحديث قد يخرج منه بعض الافعال لدلالة احاديث اخرى. احاديث اخرى
ولهذا قد يكون من اخذها العلم ان الركن لا يجبر في سجود السهو بل لابد من ان الركن لا يكفي فيه سجود السهو بل لا بد من الاتيان به مع سجود السهو
اما الواجب فانه يكتفى به في سجود السهو يكتفى بسجود السهو. ولهذا يسقط اذا كان تبعا للامام الثالث فيه دليل على عدم تكرر السجود عند تكرر السهو لانه قد ترك الجلوس الاول والتشهد معا واكتفى لهما بسجدتين. هذا اذا ثبت انه ان ترك التشهد الاول
بمفرده موجب ان ترك التشهد الاول بمفرده موجب اه يعني لسجود السهو فالمقصود انه كما تقدم ان تكرر السهو لا يتكرر مع سجود السهو ولا هذولي هذا ادلة كثيرة. ادلة كثيرة
ولهذا لو سهى في سجود السهو فانه لا يتكرر سجود السهو والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة اليدين سلم من الصلاة ووقع فيها انه كلمهم وكلموه عليه الصلاة والسلام. فوقع فيها افعال
قبل ذلك واقعة سهوا ولم يجد الا سجودا واحدا لو تكرر السهو فانه آآ يكون فانه يكون فان السجود يكون سجودا واحدا يكون سجودا واحدا ولو اجتمع شهواني سهوان احدهما قبل السلام والاخر بعد السلام
انه مغلب السجود الذي قبل السلام يكون سجودا واحدا الرابع فيه دليل على متابعة الامام عند القيام. عن هذا الجلوس وهذا لا اشكال فيه على قول من يقول ان الجلوس الاول سنة
ان ترك السنة للاتيان بالواجب واجب ومتابعة الامام واجبة. ولا اشكال فيه على القول بان الجلوس جلوس الاول انه واجب لا اشكال في هذا لا اشكال فيها لان متابعة الامام
واجبة ولهذا مما يدل على هذا انه يتابع الامام يتابع الامام ويجلس معه في التشهد الاول وهو ليس موضع جلوسه لو ان انسان ادرك الفرد من الصلاة مع الامام ادركه في الثانية
الثانية في الثالثة اذا ادركه في الثانية فانه بعد   يعني بعد الركعة الثالثة العصر انه موضع جلوس للمأموم لانه صلى ركعتين صلى ركعتين في الربع والثلاثية ومع ذلك يتابع الامام ولا يجلس
ولا يجلس ويجلس معه ويجلس معه هذه في ترك التشهد ويجلس معه اذا جلس يعني حين يجلس الامام للركعة للتشهد الاول الامام يجلس للتشهد الاول وهو ادرك ركعة وليس موضع جلوس يجلس معه
معلوم ان هذا الفعل لو فعله متعمدا لا ابطل صلاته ومع ذلك يجلس مع الامام. دل على ان المتابعة واجبة. فهو يتابع في الجلوس ويتابعه في الترك يضعف الجلوس معناته الجلوس لا يجوز
لو كان منفردا لا يجوز مثل هذا بالفعل ويتابع في الترك وترك التشهد الاوسط الذي هذا موضعه في حقه لان متابعة الامام واجبة وما يدل عليهن نفس اقامة الجماعة امرها عظيم
امرها عظيم وسبق ما هو اعظم من هذا انه لاجل الجماعة واقامة الجماعة والصلاة مع الامام تحصيل الجماعة هم من الركن تحصيل الجماعة اهم من الركن وسبق الاشارة اليه فلو ان انسان يستطيع ان يصلي جالسا في بيته مريض مريض يقول لو صليت في بيتي استطيع ان اصلي قائما
واذا ذهبت الى المسجد يشق علي فلا استطيع الصلاة قائما بل احتاج الى الجلوس هل اصلي في بيتي قائما؟ او اصلي مع الجماعة؟ جالسا. اصلي مع الجماعة جالسا مع الجماعة جالسا
وما يدل عليه ان الامام لو جلس لو جلس فان المأمون يجلس تبعا له. قال عليه الصلاة والسلام واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون الخامس انه ان استدل به انه ان استدل به على ان ترك التشهد الاول بمفرده موجب لسجود السهو ففيه نظر
من حيث ان المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس يعني لان في جلوس وفي التشهد هل السجود لتركد الجلوس او لترك التشهد اولهما جميعا وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد لانه اذا قام
من التشهد لانه اذا قام ولم يجلس وترك الجلوس هذا لا اشكال فيه. ومن ضرورته ترك التشهد لانه لم يجلس فلا يتيقن ان الحكم يترتب على ترك التشهد  سجد عليه الصلاة والسلام هل سجوده لاجل ترك الجلوس
هل فسجودي لاجل ترك الجلوس هذا واضح لكن هل يتيقن ان الحكم يترتب على ترك التشهد الاول فقط؟ احتمال ان يكون مرتبا على ترك الجيوش او عليهما وجاء هذا من من الضرورة الوجودية وهي ان ترك الجلوس
ترك التشهد الاول ترك التشهد الاول وهذا هو الظاهر لان الجلوس وان الجلوس كما انه مقصود فان ايضا فان لبه هو الذكر وهو التشهد والنبي امر بالتشهد عليه الصلاة والسلام
في التشهد امر بالتشهد عليه الصلاة والسلام فهذا للتشهد الاول والتشهد الاخير الا انه في التشهد الاخير اكد وهو ركن  واكد من التشهد الاول قال رحمه الله باب المرور بين يدي المصلي. باب المرور بين يدي المصلي
وقبل ذلك ورحمه الله اه في مسألة اقول الفائدة الخامسة اشار الى ان المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس قال الحافظ قد صرح في بقية الحديث بان السجود وكان ما نسي من الجلوس في حديث عبد الله بن حينه
واشار الحافظ الى حديث ابن بحيرة لطريق اخرى وفيه وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس  قال الصنعاني الا انه قد يقال هذا فهو من الصحابي ان ذلك بمفرده ويحتمل انه له وللتشهد
وهذا وقول ما كان ما نسي من الجلوس هذا لا ينفي  يكون لهما جميعا لهما جميعا لان الجلوس في تشهد بلا شك من ضرورة ترك الجلوس ترك التشهد وهو مذكور فيه في الحقيقة
النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من زاد او نقص السجدتين والنبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الاوسط نسيه عليه الصلاة والسلام فسجد للسهو سجد للسهو فلا شك انه ترك التشهد وترك السجود له
ولو كان انه خاص لاحدهما دون الاخر لبينها عليه الصلاة والسلام وتأخير البيان عن وقتها عن باقي وقت الحاجة لا يجوز لانه لما ترك الجلوس والتشهد سجد عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام
معلوم ان الجلوس في هذا الذكر فكيف يعلم ان الجلوس ان السجود للجلوس دون التشهد قول التشهد دون الجلوس لا يعلم الا منه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فدل على انه يسجد
لهذا ولهذا فلو انه لو ان المصلي جلس وسهى مقدار آآ التشهد  لكنه سهى ونسي ان يقول التشهد حتى قام فلما قام تذكر انه لم يقل التشهد انه يسجد للسهو
وعلى هذا يكون سجود السهو واجب لانه ترك واجبا وترك واجبا  الركوع الركوع ركن وذكره واجب السجود ركن ذكر واجب الجلوس هذا واجب وذكره واجب الصلاة تنوعت فيها هذه الواجبات والاركان بحسب الادلة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا
باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الاول عن ابي جهيم الحالي بن السمة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لو يعلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خريفا
خيرا من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة او سيأتي الاشارة الى قوله من الاثم في كلامه  كما سيأتي في كلام ان شاء الله قال نعم
ابو جهيم عبدالله بن جهيم الانصاري سماه ابن عيينة في روايته الثوري الثوري  وابن عيان سفيان رحمة الله عليهم. فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلين. اذا كان دون اذا اذا كان دون
هنا سترة اذا كان دون يعني دونه سترة او كذا او كانت له سترة فمر بينه وبينها وقد صرح في الحديث بالاثم وهذا يدل على انه انه كبيرة وشدد فيه يعني هذا العام
وفيه وعيد شديد بعض العلماء صرح بانه كبيرة المرور بين يدي المصلي اذا كان دون سترة فاذا كان دونه سترة فلا يحل المرور بينه وبين سترته ولو كانت السترة اما موضوع سجوده
لكن معلوم ان السترة لابد ان تكون دليلا عليه وقريبة منه فلو كانت سترة بعيدة فلا تعتبر صلى مثلا في المسجد في وسط المسجد الاعظم ونوى ان يكون الجدار او العمود اسطوانة
عمامة بينه وبينها مسافة ثلاث صفوف اربع صفوف الاول ان تكون هذه لا تكون سترة ولا يمنع الناس من المرور. لان هذه ليست السترة الشرعية. ان السترة ان يكون قريبا منها حتى يحصل المقصود
او كانت له ستر؟ نعم هو يقول اذا كان دون سترة نعم مهوب دونه على ملعب اذا كان دون السترة يعني لم يتخذ سترة دون سترة لم يتخذ سترة لانه لان قولهم بين يدي المصلين
وهذا مطلق ولم يذكر ان له سترة وقول بين يدي المصلي هذا قيد لانه اذا لم يتخذ سترة فالممنوع ان يمر بينه وبين موضع صلاته يعني يمر في موضع سجوده. فما بعد موضع السجود
لا يمنع احد لانه لم يتخذ ستره. هذا على قول والقول الثاني انه بقدر ثلاث اذرع وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم والذي يتفق مع الادلة انه ان اتخذ سترة
فان هذه ثلاثة اذرع من موضع قدميه الى موضع سجوده. وان لم يتخذ سترة فحريمه الذي يمنع المار بين يديه هو الى حد موضع سجوده. فلو مر بعد موظوع سجوده ولو كان دون ثلاثة ظرع فليس له منع
وليس له منعه  اذا اذا كان دون سترة اذا لم يتخذ سترة. لان الحديث اطلق او كانت له سترة فمر او كانت له سترة فمرت فمر بينه وبينها مر بينه
وبينها في هذه الحالة لا يمر بينه وبين سترته وهذا سيأتي ان شاء الله بحديث سعيد انه اذا صلى يستره من الناس واراد ان يهتز فليدفعوه فليذرأوه آآ ما استطاع
وقد صرح بالحديث بالاثم هذا مما يعني مما وهم فيه رحمه الله لان كلمة من الاثم ليست موجودة في الحديث انما هي في نسخة الكشميه هني والشيخ الحافظ رحمه الله الى انه مما فات الكشميهني
واما ان يكون منه او بعض يعني من اخذ عنه وانها كانت حاشية الكتاب فظن بعضهم انما الحديث فدخلت في رواية كش مهني والكشميهني ليس يعني بذاك الحافظ هذا كلمة من الاثم ليست في الحديث
ولهذا ابهم تعظيما في هذا الامر لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه جاء في رواية الى البزار بعضهم صح اسنادها اربعين خريفا. يعني اربعين سنة. وبعض الفقهاء قسم ذلك الى اربع سور
الى اربع صور يعني مرور نور بين يدي المصلي جعله اربع سور. الاولى ان يكون للمار ممدوحة عن مروره بين يديه يعني سعة ان يكون نيمار ممدوحة الانسان يصلي  تصلي
وهذا المكان ربما يكون موضع مرور للناس  المصلي المار يمكن ان يمر من مكان اخر ليس بين يديه في هذه الحالة  ان يكون للمار ممدوحة عن مرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك
يخصص المار بالاثم ان مر. فان مر بين يديه بين يديه ويمكن ان يمر من طريق اخر يأثم المار ولا يأثم المصلي لان المار له سعة يمكن ان يذهب من طريق اخر
فلا يمر بين يديه هذه الحالة الاولى. السورة الثانية مقابلتها وان يكون مصلي تعرض للمرور والمار ليس له ممدوح مرور. يختص المصلي دون المرء المصلي يصلي في طريق الناس يصلي في المكان الذي يخرج الناس من المسجد
الناس ليس لهم طريق الا هذا والمصلي يستطيع ان يصلي في مكان اخر في هذه الحال الاثم على المصلي ولا اثم على المرء لان المصلي هو الذي ظيق على الناس
واما ان لا يصلي في هذا المكان واما ان يذهب الى مكان اخر ويكون الاثم خاص بالمصلي عكس السورة التي قبلها وان يكون الاثم على المار وهذه على المصلي. الصورة الثالثة
ان يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار يعني لطريق المريض ويكون للماري ممدوحة  يعني ان يكون المصلي صلى في مكان ومحل مرور الناس يعني يجد مكان اخر ليس محل مرور والمار يمكن ان يعني كلاهما المصلي يمكن يصلي في مكان ليس فيه ليس موضع عمر الناس والمار يمكن ان يمر
ومن طريق ولا يمر بين يدي المصلي لكن مر بين يدي مصلي اثماني جميعا  اما المصلي فلتعرضه لانه تعرض في طريقهم مع انه يمكن ان يصلي في مكان اخر ليس طريق المارين. واما المار
لمروره من العلم كان الا يفعل يمكن ان يمر من طريق اخر هذه ثماني جميعا ردها لا يأثم الجميع وهي الرابعة. الصورة الرابعة ان لا يتعرض المصلي الا يتعرض المصلي يعني المصلي صلى في مكان
ليس محلا لمرور الناس ليس محلا لامور الناس. ولا يكون للمار مندوحة واحد منهما يعني المصلي صلى في هذا المكان وليس محلا لمرور الناس والمار لا يجد مثل هذا الطريق. لا يجد الا هذا الطريق. ليس له طريق الا ان يمر بين يدي المصلي
هذه الحال لا يأثمان جميعا. اما المصلي لانه صلى في مكان ليس موضع لمرور الناس والمار لا طريق له الا المرور بين يدي المصلي  المصلي   وهذه الصورة وهذه الصور  يعني هذا التقسيم
هذا التقسيم على ان المصلي لا يجب عليه الانتظار. من اهل العلم من قال يجب على المصلي يجب على المار الانتظار اذا لم يجد الا بين يدي المصلي ولا طريق له الا بين يدي المصلي. ما هناك طريق اخر فان عليه ان ينتظر ويقف
يقف وهذا  يشير الى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا قال به بعض اهل العلم قال به بعض اهل للعلم لكن قد يترتب في هذا مشقة وضرر وهذا كله مفروظ اذا كان المصلي
لم يتعرض لمرور الناس. اما اذا تعرض لمرور الناس فلا حرمة له ولا لصلاته. لكن لو كان في مكان لم يتعرض لمروء الناس يجب على المرء ان ينتظر هذا موضع خلاف وكثير من اهل العلم
والشراح لهذا الحديث يقولون هو منزل على هذه المراتب المذكورة  الحديث الثاني يعني في اه ابواب المرور بين يدي مصلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء
من الناس وقبل ذلك ما يتعلق بهذه الصور التي ذكرها العلم هي مأخوذة من ادلة هي مأخوذة من الادلة من جهة اول مشروعية السترة السترة مطلقا ومن جهة ان حرمة الصلاة
باقية وان اه كثر المصلون وان كثر المارون ويتعلق ايضا بمسألة المشقة والمشقة تجري بالتيسير. تجلب التيسير ما فيه من المشقة بامره بالانتظار مثلا وما في ذلك من ادلة لان لان المصلي او آآ بعد الصلاة بسنة راتبة او نافلة ونحو ذلك
يعني صلاته في المسجد ثبتت بها الادلة. ثبتت بها الادلة. وان كان الاولى في مثل هذه الحال اذا كان الناس مزدحمين والجمع كثير  ينتظر او يصلي في بيته مع ان هذا يكون اولى باتباع السنة لكن لو وقع مثل هذا
الامر كما ذكر العلماء على التفصيل المتقدم  عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان بين يديه فليدفعه فان
ابى فليقاتله فانما هو شيطان   ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان خد لي اه وقد تقدم الكلام فيه تتقدم التعريف به رضي الله عنه والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته
وهو ظاهر يعني في منع المرور بين يدي المصلي وبين سترته لان في الحديث اذا صلى الى شيء يستره من الناس اذا صلى الى شيء تشتره من الناس فاراد احدهم التاج بين يديه بين يديه
والمعنى انه اذا مر بين يديه بلا اولى انه مر بينه وبين شجرته ان يبين ان السترة ينبغي ان تكون قريبة. قال بين يديه ينبغي ان تكون السترة غريبة من المصلي وتقديرها كما تقدم آآ على
حديث ابن عمر وان هذا اقصى ما يكون هو ثلاثة اذرع كما بينه ابن عمر رضي الله عنه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة وكان بينه قدا وبينه وبين جناح من ثلاثة اذرع
وفي دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها وذلك آآ من جهة دفع من يمر بين يدي المصلي تقييد العمل قوله العمل القليل  وان كان الحديث ليس فيه ذكر العمل قليل
لكن اخذوه من ان العمل الكثير قد يؤدي الى خلاف المقصود من اتخاذ السترة ومنع المار والا الحديث فليدفعه فان ابى فليقاتله والمراد شدة الدفع شدة دفع في الصلاة اذا ابى
وليس المراد موقعة بالسلاح هذا محل اجماع انما يظهر والله اعلم تقييد العمل قليل في الصلاة من جهة امن المقصود من دفع المار بين يدي المصلي هو حفظ صلاته من يدخلها نقص
حفظ الصلاة من ان يدخلها نقص ومعلوم ان العمل الكثير يؤدي الى النقص قد يؤدي الى فسادها. فعلم ان المقصود بذلك هو الدفع الذي يحصل به تنبيهه به تنبيهه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث عند ابي داود آآ لما مرت ابنة ام سلمة   مر عمر رده فرجع ومرت ابنة ام سلمة فجهزت فقال هن اغلب ولم يعني يبالغ النبي عليه الصلاة والسلام
الدفع او في المانع ولهذا لو انه جاز بين يديه  فلا يشرع رده لان رده قطع اخر وينافي المقصود من حفظ الصلاة. يعني المقصود هو حفظ الصلاة  منع دخول النقص فيها
ولهذا قيد العلم بهذا  ولفظ المقاتلة محمولة على قوة المنع من غير ان ينتهي الى الاعمال المنافية للصلاة واطلق بعض المصنفين اصحاب الشافعي القول بالقتال وقال فليقاتله على لفظ الحديث. اذا هو ذكر مثل هذا
يعني ان هذا قول قال بعض اصحاب الشافعي فليقاتلوا على لفظ الحديث وفي الحاشية حكى القرطبي باجماع على ذلك يعني فقال واجبوا على انه لا لا يلزمه مقاتلته بالسلاح لان ذلك مخالف لما علم من قاعدة الاقبال على الصلاة والاشتغال بها والسكون فيها
من المفهم على صحيح مسلم وعلى قوله واطلق بعض المصلين واصحاب الشافعي قال لعله اراد النووي فقد قال في شرحه الذي قاله اصحابنا انه يرده اذا اراد المرور بينه وبين سترته باسهى الوجوه
فان ابى فباشدها وان ادى الى قتله فلا شيء عليك كالصائم عليه لاخذ نفسه او مالك الصهل عليه اللي ياخذ ياخذ نفسه او ماله وقد اباح له الشرع مقاتلته المقاتلة مباحة لا
فيها على شرح هذا التعليق على شرح مسلم النووي رحمه الله ونقل القاضي الاتفاق على انه لا يجوز المشي من مقامه الى رده والعمل الكثير في مدافعته. لان ذلك في صلاته اشد من
مروره عليه  لان المصلي مأمور باتخاذ السترة وقد قال النووي رحمه الله وان فوي من هذا الحديث حصول تقصير المصلي في عدم جعل السترة الا ان النهي للمار وارد والاولى اجتنابه قال الصنعاني فاول حمل الكراهة في كلام الشارع
على التحريم اتخاذ السترة وذلك ان المشي من مقامه الواد ايه الى رده سبب العمل الكثير في مدافعته لان ذلك في صلاته اشد من مروره عليه ومنهي عنه في صلاة
فاذا ادى ذلك وفعل ذلك حال مروره كان مناف لقاعدة الاقبال على الصلاة وكما تقدم ان المقصود من دفع من دفع المار هو حفظ الصلاة من ان يدخل عليها ناقش
ولا شك ان المشي والمدافعة الشديدة وكثرة العمل قد يخرجه عن حالة المصلي والمراد والله اعلم هو  الهمة والقوة في دفع من اراد ان يحول بينه وبين صلاته يحول بينه وبين صلاته
يمكن ان يقال ينظر هل قاله احد؟ هل قاله احد وخاصة على قول بعض الشافعية انه في هذه الحال وهو في حال الصلاة اذا جاء من يريد ان يمنعه من صلاته
فانه يكون كالشيطان والشيطان يحارب ويقاتل كما يقاتل الكافر فيكون كما يقاتل يعني من يكون منه اعتداء ومحاربة لاهل الاسلام ونحو ذلك فكأنه يعني نزل هذه المنزلة كيف يكون كقتال
من آآ كان على هذا الوصف في المحاربة والمقاتلة كما اه امر مثلا اقتلوا اسودين الحية والعقرب الصلاة الخامسة عن ابي هريرة ولا شك ان قتل الحية والعقرب لا يمكن باليد
لابد ان يتخذ شيئا فهذا يلزم منه ان يتخذ حذاء او حصاة او عصا فيظربها. ولا شك ان هذه حركة كثيرة حركة كثيرة وجزم بعض اهل العلم لانه لا تبطل صلاته بهذا
لقتلها ويكون مستثنى ونزل بعض اهل العلم من جهة ان الحية والعقرب اه تعين على الشر وان الشياطين يتخذونها سببا وطريقا لايذاء المسلم لايذاء المسلم. اه وقد ورد في حديث رواه الامام احمد من
حية فكأنما قتل كافرا. فكأنه يعني في اشارة الى ان الدفع في الصلاة بالجنس الجهاد من جنس الجهاد كما ان المصلي كما ان المجاهد في سبيل الله حينما يصلي آآ وقت صلاة الخوف
يا عين يصلي وسلاحه معه وسلاحه معه فيتقدم ويتأخر وهو في صلاة لكن لا يتكلم خذوا حذركم  واذا كنت في فاقمتم الصلاة تعبتم معك واللي يأخذون اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفة اخرى ان يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم
الصلاة خفتم فريجانا وركبانا فكل هذا في الصلاة ومع ذلك صلاة صلاة صحيحة ولا تبطل مثل هذا لانه في حال جهاد وفي حال صلاته لكن عامة اهل العلم انه حكى اجماع انه في حالة الامن والاستقرار لا يفعل مثل هذا بل عليه
في دفع من يريد ان ان يمر بينه وبين صلاته بينه وبين سترته اه وان دفعه دفعا شديدا وقد استدلوا بالحديث على انه اذا لم تكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم
قوله اذا كان له شيء يستره من الناس وبعض المصلين من اصحاب الشافعي نص على انه اذا لم يستقبل شيئا او تباعد عن السترة فان اراد ان يمر وراء موضع السجود لم يكره. وهذا وهذا واضح اذا كان وراء موضع السجود
لكن اذا كان بينه وبين موضع السجود فانه يدفعه انه يدفع للتشديد فيه لو يعلم ما بين يدي المصلي  وان اراد ان يمر في موضع سجوده كوري في موضع سجوده كره ولكن ليس المصلي ان يقاتله وعلى ذلك تقصيره حيث لم يقرب من السترة او ما هذا
معناه وما هذا معناه التعليق اللي تقدم هذا متعلق بهذه المسألة وهو مسألة المرور بين يديه اذا لم يتخذ سترة  يعني في تقصير المصلي في عدم اتخاذ سترة ولو اخذ من قولهم اذا صلى احدكم الى شيء يستره جواز التستر بالاشياء عموما
اذا كان في ضعف بل ان السترة هي السترة الشرعية والسترة الشرعية لا تكون الا سترة يحصل بها المقصود كما انه لو نوى ان يكون طرف السجاد سترة؟ لا لا يحصل المقصود ولا يعلم المار بذلك
بل هي ليست سترة في الحقيقة والحي وارجي ذلك فليخط خطا ضعيف   تقدم ان اقصى ما يكون في ذلك هو ثلاثة اذرع اذا كان يواجه التستر بالاشياء عموما كان في ضعف يعني ولو كانت بعيدة لان مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء يستر
لا جواز التستر بكل شيء   ولو اخذ قل لكان في ضعف يعني في ضعف يعني اني اتستر باي شيء ولو كان وعيدا. لان مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر
لا وجود التستر لابد ان يكون ساتر والبعيد ليس ساتر البعيد ليس ساترا لا يجوز التستر بكل شيء يعني ولو كان بعيد الا ان يحمل التستر على الامر الحسي للامر الشرعي والمقصود هو التي يحصل
المقصود بها شرعا وهي السترة القريبة اما التستر انسان قد يكون في في مكان في بيت مثلا او مثلا بناء محوط كمزرعة مثلا او استراحة وتكون محاطة بسور مثلا  فلو نوى ان يكون السور البعيد عن السترة لم يحصل. هذا سعة حسي لكن ليس ساترا شرعيا
الفترة الشرعية هي السترة لا تستروا كيف حصلت اما هذا ساتر لبدنك انما نراد السترة الشرعية التي هي سترة للصلاة خلاف الساتر الحسي قد يكون بالبناء الكبير قد يكون امامك وقد يكون خلفك وقد يكون فوقك. وبعض الفقهاء كره التستر بادمي او حيوان
او حيوان غيره وذلك انه قد ينشغل به الادمي ونحو ذلك والحيوان قد يتحرك وان كان الثبات ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يعرض بعيره ففعله ابن عمر وقال كان النبي
يعني يفعله او كان يصلي الى بعيره لانه يصير في صورة المصلي اليه وكرهه مالك في المرأة وفي هذا نظر في هذا نظر لكن آآ السنة ان يتخذ سترة يستثير بها لكن لو امر
اخاه مثلا واحلى ان تكون امام ان تكون سترة فهذا لا بأس به. وقد كان عمر ابن عمر يقول لي ظهرك. فيصلي اليه رضي الله عنه وفي الحديث دليل على جواز اطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا والله
اعلم لان شيطان كل شيء بحسبه ايضا كل شيء بحسب لكل جنس مثلا مخلوقات شيطان وكذلك الشيطان  في امر الصلاة حين يمر بين يدي المصلي ولهذا قال فانما هو شيطان فانما هو شيطان
في اللفظ الاخر لموسى ان معه القرين الحديث الثالث عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انا اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. يعني قد قاربت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى
منى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي احد  قوله على حمار هاتان في استعمال لفظ الحمار في الذكر والانثى كلفظ الشاة
يعني يستعمل للظأن وللماعز ولفظ البعير للناقة والجمل ولفظ الانسان للرجل والمرأة وفي رواية مسلم على ولم يذكر لفظ حمار لان اتان هو الانثى من الحمار وقوله قد ناهزت قاربته
اي قاربته وهو يؤنس بقول من قال ان ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وقول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن وهو مات وابن عباس ابن ثلاثة عشرة وهذا ثبت عنه في صحيح البخاري رضي
عنه. خلافا لمن قال غير ذلك من لا ما لا يقارب البلوغ  يعني انه قد ناهز الاحتلام رضي الله عنه كما قال هو ذلك. ولعل قوله قد نهزت الاحتلام ها هنا تأكيد لهذا الحكم. وعدم بطلان الصلاة بمرور الحوار
لانه استدل على على ذلك بعدم الانكار بعدم الانكار اه وعدم عدم الانكار وعدم الانكار على من هو في مثل هذا السن ادل على هذا الحكم فانه لو كان في سن
الصغر فانه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا احتمل ان يكون عدم الانكار عليه لعدم مؤاخزته بسبب صغار سني وعدم تمييزه. فهو يقول كانه جعل قوله قد نهت الاحتلال
مقدمة الى ان هذا الفعل مما لو كان مما ينكر لانكر عليه لانه يفهم قد ناهز الاحتلام مميز ويعرف ولو كان في سن لو كان في صغير ومميز لم قد يكون عدم الانكار لا يدل على
الجواز لانه لا ينكر عليه لانه غير مميز. فلا وجه للانكار لانه غير مميز. فلما لم ينكر عليه وهو مميز دل عدم الانكار على الجواز وقد استدل ابن عباس بعدم الانكار ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة
لانه اكثر فائدة فانه اذا دل عدم انكارهم على ان هذا الفعل غير ممنوع من فاعله دل ذلك على عدم افساده للصلاة لانه لم يقل فلم يعيدوا صلاتهم ولم يستأنفوا صلاتهم. لما مر اه مرت الاتاني بين يديه على الصف. بل قال
اه رضي الله عنه كما في الحديث فلم ينكر ذلك علي احد ولم يقل فلم يعيدوا صلاتهم وذلك لان الفائدة الحاصلة بقوله فلم ينكر علي ذلك احد يدل على امرين
ان هذا الفعل جائز واذا كان جائزا دل على ان الصلاة صحيحة لكن لو قال مثلا فلم يعيدوا الصلاة فلا يلزم من عدم عن الصلاة ان يكون الفعل جائزا. اذ قد تصح الصلاة
مع تحريم المرور مع تحريم المرور كما انه كما انه لا يمر بين يدي المصلي لا يمر بين يدي المصلي وبين سدرته لو مر رجل بين يديه مصلي وسترته مثلا فانه لا يجوز له ذلك وان كانت الصلاة صحيحة. فلا يلزم من عدم
يعني مين عدم الانكار  او لا يلزم من مروره ان تكون الصلاة باطلة ولهذا استدل بعدم الانكار عدم الانكار فائدة فائدة زائدة وهي ان هذا الفعل جائز لانهم لم يكثروا عليه
لانه لو انكروا عليه يفهم مميز وين باب اولى ان الصلاة صحيحة اذ لو افسدها يعني المرور لو افسد الصلاة لامتنع افساد صلاة الناس على المار ولا ينعكس هذا هو ان يقال لو لم يفسد
لو لم تفسد لم يمتنع على المرء بجواز الا تفسد الصلاة ويمتنع المرور  يعني لو قال انهم لم يعيدوا الصلاة يجوز انهم يعدوا الصلاة لكن لا يلزم منه جواز المرور
قد يكون روح المرور حرام لكن موعد الصلاة لان هذا الفعل وان كان محرما لكن لا يفسد الصلاة هيفسد الصلاة ويمتنع المرور على المار كما يقال في مرور رجل بين يدي مصلي
حيث تكون له ممدوحة انه ممتنع عن المرور وان لم تفسد الصلاة على المصلين. مثل ما تقدم لو ان انسان مر بين يدي المصلي فالفعل لا يجوز لو يعلم المرء لكان عليه يقف اربعين
خير له من ان يمر بيده. فبين النبي عليه الصلاة ان هذا المرور حرام لكن الصلاة صحيحة ويثبت في هذا ان عدم الانكار دليل على الجواز وهذا واضح ان عدم الانكار عليه دليل على جواز هذا الفعل. والجواز دليل على عدم الافساد
لان اذا كان فعل جائز فانه لا يترتب عليه حكم اخر وهو فساد الصلاة فيفهم عدم فساد الصلاة من عدم الانكار والجواد انه على عدم الافساد فانه لا ينعكس يعني لا يقال انه لو قال لا يقال اذا لم تفسد الصلاة فالمرور جائز. لا
قد يقال ان الصلاة لا تفسد المرور لكن المرور حرام ابن عباس قال فلم ينكر عن يديك احد هو اكثر فائدة بان يفهم من عدم الانكار عليه ان الصلاة صحيحة
فانه لا ينعكس كما تقدم وكان الاستدلال بعدم انكار اكثر وكان الاستدلال بعدم اكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة  قال رحمه الله ويستدل بالحديث على ان مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة
وقد قال في الحديث بغير جدار وجاء في حديث غير سترة طريقا فيها ضعف او الى غير سترة عند البزار ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة فان لم يكن ثم سترة
فان لم يكن تم سترة غير الجدار فلاهل يعني ثم هناك يعني هذا ظرف وعلى هذا يكون  تكون اسم   فان لم يكن تمت سترة غير الجدار فان لم فان لم يكن ثم سؤالا غير الجدال فالاستدلال ظاهر
استدلال ظاهر يعني اذا لم يكن سترة غير الجدار وان كان وقف الاستدلال على احد الامرين ولا احد الامرين اما ان يكون هذا المرور وقع دون السترة اعني بين السترة والامام واما ان يكون استدلاله واقعا بالمبيد للمؤمنين او بعضهم وهذا هو اظهر. وهذا هو اظهر
لان المراد المرور بين يدي بعض الصف  وهل وفي ستر العصر وجود السترة الاصل وجود السترة والذي يظهر والله اعلم ان قوله لغير جدار لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستتر
في صلاته في الغالب الى جدار اذا كان في المسجد او في بيته وان كان في البرية في ستر الحربة نحو ذلك مما يستتر به عليه الصلاة والسلام لكن قد قالوا ان الستر ان سترة الايمان سترة لمن خلفه
هذا بوب به البخاري ورد فيه حديث ضعيف شطرة لمن خلفه لكن هذا واظح انه لا يشرع بلا خلاف لكان هناك خلاف شاذ آآ للمأمومين ان يتخذوا سترة لمن؟ خلوة
ولا يتم الاستدعاء بتحقيق احدى هذه المقدمات التي منها ان سترة الامام ليست سترة لمن خلفه ولكن الواقع ان سترة الامام سترة لمن خلفه وان لم تكن مجمعا عليها وهي ان سترة الامام سترة لمن خلف. وعلى الجملة فالاكثرون من الفقهاء على انه لا تفسد الصلاة امور شيء بين يديه
المصلين وهذا ذكروا فيه عدم الخلاف واذا كان القاضي عياض انه في الحاشية ذكر القاب عياض ان لا خلاف في كون الامام سترة لمن خالفه لقوله فلم يكن ذلك علي احد
ولان النبي صلى الله عليه وسلم ان رآه فهو حجة على الجواز وان لم يره فقد رآه جملة من اصحابي فلم ينكروا وتعقبه الحافظ بما ورد عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي انه صلى بالناس في سفر
وبين يديه عنزة فمرت حمير بين يدي اصحابه فاعاد الى الصلاة في مصنع عبد الرزاق قال الحافظ هذا يعقل على من ناق على ما نقل من الاتفاق يعني هذا على الحكم الغفاري كما روى عبد الرزاق
وهي وقد رواها ايضا الطبراني. وهذه القصة عن حكم يبين انه ليس محل اتفاق لكن قول عامة اهل العلم وهذا هو الصواب. لما تقدم بحديث ابن عباس وان المأمومين سترته وان سترته سترة لهم
ولهذا لو مر بين يديهم شيء لا يؤثر ولا يضر ووردت احاديث معارضة لذلك منها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور كلب والمرأة والحمار ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الاسود والمرأة والحمار
وهذان صحيحان ومنها ومن ما دل على انقطاع مرور الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير وهذا ضعيف هذا ضعيف رواه ابو داوود اما  في مرور كما الحديث الاول في مرور الكلب بقطع الصلاة بها في مرور
بين يدي المصلي المرأة والكلب والحمار هل يرد من حديث ابي ذر؟ ورد من حديث ابي هريرة رضي الله عنهم في صحيح مسلم اما في حديث مرور اليهودي والنصراني مرور الكلب
كما في زيادة مرور اليهود والنصراني والمجوس والخنزير هذا ضعيف في طريق رجل  وهذا شعر ابو داوود الى انه وهم في هذا لكن جاء في رواها ايضا عند ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابن عباس
في تقييد المرأة بالحائض اي المرأة البالغ ان الصغيرة لا يؤثر مرورها فذهب احمد الحنبلي الى ان مرور الكلب الاسود يقطعها قال وفي قلبي من المرأة والحمار شيء لانه ورد في حديث في ان عائشة رضي الله كان يصلي
يقول وانا بين يديه وكذلك في مسألة الحمار في حديث ابن عباس لكن هذا جواب عنهما واضحا عند اهل العلم وانما ذهب الى هذا والله اعلم لانه ترك الحديث الضعيف مرة ونظر الى الصحيح
اه نظر الى الصحيح فحمل المطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالاسود وفي بعضها لم لذلك معارضا يعني في الحديث يقول عبد الله  الاسود من الاصفر والاحمر قال الكلب الاسود شيطان
نظر الى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة الاتي يعاند امر المرأة وحديث ابن عباس هذا يعارض امر الحمار فتوقف في ذلك وهذه العبارة التي حكيناها عنه اجود مما دل عليه كلام الاثرم
اه من جزم القول عن احمد بانها لا تقطع المرأة والحمار وانما كان كذلك لان جزم القول يتوقف على امرين  يعني ناقة للعثرم رحمه الله بكر احمد محمد ابن ان الطائي الاثرم الامام الكبير رحمه الله سنة ثلاثة وسبعين ومئتين
للهجرة انه يعني بالقطع مطلقا ولكنه يقول يقول وانما كان كذلك ان جزم القول به يتوقف على امرين يعني عن احمد احدهما يتبين تأخر المقتضي بعدم   الاخ المقتضي لعدم الفساد وهو حديث عائشة في ان قالت عدلتمونا اه كما قال والحمير وكما قالت رضي الله عنها قد كنت باصلي بين يدي
النبي صلى الله عليه وسلم وانا معترفة بيديه اعتراض كان يصلي وكنت بين يديه معترظة كاعتراظ الجنازة الحديث آآ بتمامه حديث ابن عباس المتقدم في مرور بين يدي حمو الحمار بين يدي
المصلين على المقتضي للفساد ابي ذر وابي هريرة المتقدمان عند مسلم. وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. يعني وهو اه تقدير ان بين الحديثين حديث ابن عباس حديث عائشة متأخران حديث ابي ذر وابي هريرة
والثاني ان يتبين ان مرور المرأة مساوية لما حكته عائشة من الصلاة اليها وهي راكبة يعني هل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وهو يصلي الى اوراق المساوي لمروره او ان المرور شيء
غير مسألة ان يصلي عليها وهي راقدة. وهذا هو الجواب الصواب في حديث عائشة رضي الله عنها وليست هذه المقدمة البينة عندنا لوجهين احدهما انه صلى الله انها رضي الله عنها ذكرت ان البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح
ولعل السبب هذا الحكم عدم مشاهدة لها كانه يعني يقول اذا كان لم يشاهدها كانه ليس ليست بين يديه والثاني ان قائل له قال ان مرور المرأة هم وما ان مرور المرأة
لا يساوي في التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه فلا يساوي في الحكم لانه لا شك ان المرور شيء وان آآ مقام بين يديه وهي نائمة شيء اخر يختلف الحكم
بينهما لم يكن ذلك الممتنع وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا بل هذا دل على الخبر وهو والقول الذي يعني يجمع فيه بين الاخبار. وقوله فارسلت الاتان ترتع اي ترعى
وفي الحديث دليل على ان عدم الانكار حجة على الجواز وذلك مشروط بان تنتفي الموانع من انكار ويعلم الاطلاع على الفعل وهذا ظاهر هذا واقع في اخبار عدة يذكرها الصحابة رضي الله عنهم انهم يفعلون ذلك
ويعني وانه لا ينكر عليهم ذلك لكن له شروط لاقرار وان يكون ذلك يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم اذ قد يقرر كافر احيانا على بعض الاعمال التي يعني عهد عليها وان كانت من المسلم لا تجوز
فهذا له شروط ولعل السبب في قول ابن عباس ولم ينكر ذلك عليه احد ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه ذكر ان هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف
اطلاع النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم على ذلك لوجه يكون الصف ممتدا ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه فلا يجزم بترك انكاره مع اطلاع فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الانكار على
الجواز وهذا قول ضعيف قول ضعيف على الجواز وهو الاطلاع اذ يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يطلع ولانه جاء  آآ امامهم ثم بعد ذلك اه ذهبت
يعني تمشي بين يدي بعض الصف ثم في هذا الامر يبعد عن الصحابة رضي الله عنهم ان النبي لا يطلع والصحابة ايضا لا يستفسر وهذا يبعد ثمان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الصحيح حديث انس
وغيره عن ابو هريرة ايضا اني ابصر من خلفي كما ابصر من امامي اه كما جا اه في تنبيههم الى ذلك عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه ركوعكم ولا سجودكم
واما عدم الانكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن. فترك المشكوك فيه وهو عدم الاستدلال بعدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم واخذ واخذ متيقن وهو الاستدلال بعدم انكار الرأي الواقع وان كان يحتمل ان يقول ان ان يقال ان قوله فينكر ذلك عليه احد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم
نعم قال واما عدم الانكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن بترك المشكوك فيه وهو الاستدلال بعدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم واخذ المتيقن والاستدلال بعدم انكار الرائين الواقعة لانه يعني يقول انه لم اراد ان يأخذ
تيقن هو عدم انكار آآ من يرعى اما عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم  لانه لأ هيشكها رعاها النبي او لم يره. لكن تقدم هذا ضعيف وهو استدل بعدم انكار الراعي للواقعة
عدم انكار الرهين الواقعة لان هذا متيقن. وان كان يحتمل ان يقال قوله فلم ينكر ذلك على حد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عن العموم لفظة احد. الا ان في ضعفا لانه لا معنى استدلال بعدم انكار غير رسوله صلى الله عليه وسلم مع حضرته
وعدم انكاره الا على بعد على بعد لا شك ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الانكار الا  الا منها عليه الصلاة لكن قد ينكر الصحابة رضي الله عنهم لانهم علموا ان هذا الفعل لا يجوز من النبي عليه الصلاة والسلام قد ينكرون
مثل ما انكر الصحابة رضي الله عنهم عن الاعرابي لما بال في المسجد والنبي ساكت يعني لم ينكر عليه ثم بعد ذلك بين لهم ان مثل هذه الحالة بين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك
بل امرهم ان يدعوه ان يدعو وفي هذا يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام اه هم يبادرون رضي الله عنهم حتى ينظروا في الامر فان كان ما فعلوه صواب فسكوت النبي اقرار. وبيان لصواب فعلهم وقولهم
وان كان ليس بصواب بين لهم ذلك كما انه لما انكر الاعرابي قال النبي لا تدعوه لا تزلموا عليه بوله. فهذه القاعدة انهم هم عملوا بالمتيقن هو انهم يعملوا متيقن حينما ينكرون لكن لما سكتوا
دل على ان هذا الفعل لا ينكر ان هذا الفعل لا ينكر وان اصل الانكار واخذ اه الامر في هذا من النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته
واذا سجد غمزاني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وحديث عائشة رضي الله عنها استدل به على ما قدمنا من عدم افساد مرور المرأة صلاة المصلي وقد مر ما فيه وما يعارضه مر ما فيه من ان
نومها بين يدي النبي عليه السلام غير المرور وان المرور فيه من التشويش ما ليس في في كونها ان لم تمر وما يعارضه من حديث ابي ذر وابي هريرة وفي دليل على جواز الصلاة
وان كان قد كرهه بعض ورد في حديث ورد في حديث ابن عباس لا تصلوا الى النائم والمتحدث فيه ضعفاء وفيه مجهول. والحديث لا يصح. الحديث لا يصح والعصر الجواز ولا دليل على مثل هذا وحديث
عائشة يعارضه وفي دليل على جواله لكن كثير من اهل العلم قال ينبغي ان يتوقع مثل هذا خصوصا اذا خشي مثلا يبدأ من النائم شيء او صوت او نحو ذلك. حفظا ومحافظة على صلاتهم
وفي دليل على جواز الصلاة الى النائم. وان كان هذه الحالة التي في حديث عائشة رضي الله تعالى خاصة وواقعة خاصة وايضا آآ قاعة البيوت ليس فيها مصابيح فهي حين لا يراها
قد يكون الامر في الصلاة الى النائم على هذه الحال ليست كالصلاة الى النائم وهو يبصره ويراه ايضا صلاتي عليه الصلاة والسلام اليها لضيق المكان المكان ولهذا تبسط رجليها اذا قام عليه
وتكفهما اذا اراد السجود لضيق المكان. هذه حالة خاصة غير حال السعة. فتكون واقعة عين لا تكون حكما مستقلا حكما يعني عاما في كل حال نعم. وفي دليل على ان اللمس
اه اما بغير لذة واما من وراء حائض يعني اذا كان او من وراء حايل يعني ولو بلذة لا ينقض الطهارة اعني انه يدل على احد الحكمين الاحد الحكمين وانه لا ينقض
الطهارة ولا بأس بالاستدلال به على ان اللمسة من غير لذة لا ينقضوا يعني من حيث انها ذكرت ان البيوت ليس فيها مصابيح ربما زال الساتر ربما زال الساتر فيكون وضع اليد
مع عدم العلم بوجود الحائل تعريض للصلاة بالبطنان ولم يكن النبي ليعرضها لذلك لذلك اه لان وضع يد النبي عليه الصلاة والسلام آآ على قول بانه ينقض الوضوء يعرضها لذلك وهو
المشي والمش على هذا حين تكون لذة يكون ناقض وكل هذا على القول بهذا. مع ان هذا القول ضعيف. هذا القول ضعيف وان وان كان الصواب انه لا ينقض الوضوء المسألة فيها اقوال
معروفة اشد ما في قول الشافعي واوسى ما في قول ابي حنيفة وتوسط الامام احمد ومالك في فرق بين مس بلادها وبغير لذة وفي دليل على ان العمل يسير لا يفسد الصلاة
العمل اليسير لا يفسد الصلاة  ما فيه من انه عليه الصلاة والسلام  لكن هذا لا يلزم منه ان يكون ان يقيد بالعمل اليسير. يقيد بالعمل ولو الظاهر ان العمل الذي يحتاج اليه في الصلاة
لا بأس به ان تقدم حديث ابي قتادة في قصة ابي امامة وتقدم حديث فليقاتلوه فان ان لكن دلت الادلة على ان العمل الكثير قد يخرج من يعمله الى ان يكون كغير حال المصلي
المقصود من حفظ الصلاة لان المقصود من الدافع هو حفظ الصلاة. وكذلك هنا المقصود هو اه الحركة مقصودة للصلاة وهو ان يتسع المكان لسجوده. وبالجملة ان الحركة اللي يحتاج اليها المصلي فلا بأس بها ولا تضر
بقدر الحاجة وان كانت كثيرة على الصحيح كما في حديث ابي قتادة النبي كان يحملها ويضعها ويحملها عليه الصلاة والسلام هذا لا شك انه عمل  لكن قد يقال انه كثير ولكنه متفرق كثير لا
وقد يكون العمل كثير عند الظرورة مثل ما تقدم الاسودين الحي في العقرب الحية والعقرب في الصلاة. ومثل ما تقدم فان ابى فليقاتله. وهذا هو الحق لا يكون الا عن عمل كثير. لموضع الحاجة وموضع
ضرورة للحفاظ على الصلاة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح اما لتأكيد الاستدلال على حكم من الاحكام الشرعية كما اشرنا اليه  كما اشرنا اليه وهو آآ يعني انه  يمسها وليس هناك مصابيح
ليس هناك مصابيح فاذا وضع يده لم يتبين هل وضع يده يعني على بدنها او على الساتر فهو لتأكيد على حكم الاحكام الشرعية كما اشرنا واما الاقامة العذر لنفسه حيث احوجته الى ان يغمزها
اه في رجليها وهو لعدم وجود المصابيح لكن كل هذا مبني على ما تقدم في مسألة المس والصواب انه لا ينقض اذ لو كانت ثمة لعلمت بوقت سجوده بالرؤيا هي تقول يعني انه يغمزها نعم هو قال حيث احوجته الى ان يغمز رجليها رجلها
لانها لا تراه حين يسجد لا ترى فلا ترفعوا رجلها حتى يغمزها لانها لو رأته وكان في مصباح وكانت تراه اه انه اه فانها ترفع رجلها قبل ذلك قبل ان يغمزها. وقد يقال ايضا ربما يكون مصباح لكن
اه قد تكون نامت او غفوة مثلا فلم تنتبه حتى غمزها انا وبين يديه ويصلي عليه الصلاة والسلام وهي معتدلة بين يديه كاعتراظ الجنازة اذا لو كانت ثم مصابيح العين وفي وقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجهه الى الغمز. وقد قدمنا كراهية ان تكون مرة. سترة للمصلي عند مالك. وكراهة ان تكون
اداميا وحيوانا عند بعض المصلين الشافعية مع تجويزي للصلاة الى مضطجع والله اعلم. وهذه كلها مسائل فيها خلاف وان كان الاصل الجواز الا ان المصلي يتوقى ما يكون فيه ظرر عليه في صلاته. ايضا كذلك
لا يحتاج ان يصلي اذا كان المكان متسع لا يحتاج ان يصلينا يصلي في مكان ليس فيه نائم مثلا لكن لو فرض انه يحتاج الى ضيق المكان او كثرت مثلا المصلين ومثل ما يكون في بعض المساجد مثلا خاصة في رمضان
مع وجود المعتكفين او وجود الناس الذين ينتظرون الصلاة هذا مستنقي وهذا نائم وهذا يقع كثيرا في الحرم هذا لا بأس به باب جامع. الحديث الاول عن ابي قتادة رضي الله عنه عن ابي قتادة بن ربعي وهو الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يجلس هذا الحديث النهي عن الجلوس وفي الصحيحين ايضا فليصلي ركعتين قبل يجلس. جاء الامر من صلاة الركعتين او الجنود وجاء النهي عن الجلوس حتى يصلي
صلي ركعتين الامر بالصلاة فالامر بصلاة ركعتين ورد عليه الأمران او الحكمان النهي عن الجلوس حتى يصلي والامر بالجلوس قبل ان يصلي وفي صحيح مسلم عن ابيه قتادة رضي الله عنه انه دخل المسجد
والنبي وسلم مع اصحابه قال فجلست قال قال قم فصلي ركعتين هذا الحديث لانه امره ان يقوم بعد ما جلس عليه الصلاة والسلام الكلام عليه من وجوه احدها في حكم الركعتين عند دخول المسجد
وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما وهذا حكى الاجماع عليه جمع من اهل العلم لكن الصحيح انه لا يجمع ثم اختلفوا وظاهر مذهب مالك انهما من النوافل وقيل انها من السنن
وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفظائل وهذا واقع في كثير من المذاهب والتفريق بين السنة  من السنة والنافلة والفضيلة والرغيبة ذكروا يعني اسماء كثيرة. ومن اهل العلم من قال ان هذه تقسيمات لا اصل لها
وان كل ما جاءت السنة بالدلالة عليه فهو سنة وفضيلة ورغيبة لكن تختلف رتبها. بعضها اقوال البعض الرواتب ليست كغيرها والنواة المقيدة قيد المقيدة بوقت مثلا وان لم تكن راتبة او بوقت ليس وقت الصلاة الضحى
تأكد من نوافل مطلقة فرق بين السنة المندوب السنة وما دلت عليه سنة خاصة والمندوب والنافلة هو ما ندبي اليه. ندبا عاما كالنوافل ومنها ممن انكر هذه التقسيمات لكن يسلمون بان مراتبها مختلفة
الرواتب اكد السنن والرواتب ركعتا الفجر والوتر على الخلاف ايهما اكد من الاخر ونقل عن بعض الناس انهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع وعلى الروا الاخرى وردت بصيغة الامر يكون التمسك بصيغة الامر. كما تقدم بالامر بالحكمين النهي عن الجلوس
قبل الصلاة والامر بالصلاة قبل الجلوس ولا شك ان ظاهر الامر الوجوب وظاهر النهي التحريم. ومن ازالهم عن الظاهر هو محتاج الى دليل. لان القاعدة ان الامر الوجوب والنهي للتحريم واجتمع الامران
وجماهير العلماء على ان الاصل في الاوامر الوجوب والنواهي التحريم يحتاج الى دليل صارف دليل صارف  وهناك ادلة ذكرها كثير من العلم ووقع النزاع فيها هل هي تصرف او لا تصرف؟ ادلة كثيرة ذكروها
موضع نزاع  من لم يسلم بها من لم يسلم بها قال ان هذه الادلة الصارفة انما هو في الوجوب الراتب مثل هالعلي غيره قال الا ان تتطوع يبي طلحة ثعلبة
قال الا ان تتطوع قالوا ان هذا يدل على عدم وجوب ما سوى الخمسة. لكنها دليل ضعيف لان هناك واجبات تجب يجب وجوب عارض  واجبة عندك كم بعض اهل العلم كان الاحناف واختيار تقني الدين وجماعة واجبة عينا
وين وين كان الجمهور على خلاف هذا القول لكنه ليس وجوبا راتبا هذه لا يرد على حديث طلحة لان حي ابو طلحة في الواو جيبوا الراتب صلاة الجنازة واجبة. لكنها وجوب كفائي
سقط على الباقي وليس فيه معارضة بينه وبينه حديث هل علي غيرها يعني علي غيرها في الوجوب الراتب مثل الزكاة الزكاة الواجب المال العلاج في المال ان الزكاة لكن لا ينفي ان هناك واجبات اخرى. اكرام الضيف
ليلة الضيف واجبة والاحاديث هذا كثيرة حصلت نائبة من النوائب يجب النائبة كل من قدر وجب عليه واورد في حديث وهو هو محل اجماع من حيث الجملة من اهل العلم
وما ومع ذلك لا يعارض انه لا يجب في الماس والزكاة لان هذا وجوب الراتب اما هذا وجوب عارض في مسألة اكرام الضيف وهو الصحيح خلافا للجمهور كما هو مذهب احمد والليث ابن سعد
كذلك مثلا هذا من اوجب قال انه ليس وجوب الراتب. وجوب عارض لدخول المسجد لا ينافيها العلي غيرها وكذلك ايضا في الصحيحين   في وقت الليل وفيه نفر الحديث جلسوا وليس بهنهم صلوا
صلوا   يقال انه لم يأمروا بالصلاة. لكن هذا حديث ساكت. ولا ينسب الى ساكت  هذا محتمل وعندي ورود احتمال يبطل استدلال وذا حديث اجلس فقد اذيت ايضا قالوا لم يأمره
هذا ايضا عند ابي داوود لا ينفي ان يكون قد صلى في مكان اخر ثم ايضا يمكن ان يقال هذه حالة خاصة كونه يجلس ولا يؤذي اولى من كونه يجمع بين ايذاء ثم يضايق الناس
في حركاته فيمكث ويثبت ويشغل الناس قد يقال في سلم ان هذا في دليل يقال في مثل هذه الحالة مع انه لا يمكن ان يؤخذ يجعل الدليل المحتمل اه صارف
او مخصص او مقيد الدليل الصريح. بوجوبها بعض الناس صرح بعدم وجوبها. بعدم الوجوب وهذا اصح. يعني وبالجملة عامة العلم عن عدم الوجوب بعد الهجوم نسب المتقدمين الوجوب فالله اعلم. فيحتاج
جزم  عدم الوجوب يا صالح البين والقول بالوجوب الى ان تكون هذه الدلالة لا ينازع فيها وهو محترم ولهذا ينبغي عدم التفريط في هذا عدم التفريط في هذا وان  نفرط في صلاة
ركعتين عند الجلوس عند دخول المسجد لان الدليل قوي في وان كان المسألة فيها نزاع والجزم في ذلك الله اعلم يحتاج الى  يعني اجابة واضح على تلك الادلة المتقدمة  على
يعني عدم الوجوب وان كان ما تقدم من الاجوبة فالمسألة محتملة والله اعلم ولا شك ان ظاهر الامر وجوب وظاهر النهي التحريم ولا زال ومن ازالهما عن الظاهر وهو الامر والنهي
هو محتاج الى دليل  ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا مسألة الوتر حيث دلوا على عدم الوجوب في بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبه الله العباءة كتبهن الله على العباد
وقول السائل هل هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع الا ان تتطوع  وهذا حديث خمس صلوات هذا حديث عبادة ورد وله طريق جيد عند ابي داود العلة التطوع كما تقدم فحملوا
ذلك على صيغة الامر فحملوا لذلك صيغة الامر على الندب بدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس تقدم ما فيه الا ان هذا يشكل عليه بايجاب الصلاة الصلاة على الميت تمسكا بصيغة
العمر لكن هذا ليس واردا عليهم لان وجوب الصلاة وجوب الصلاة صلاة ميت وجوب كفائي يسقط فيها البعض وكذلك ايضا لان من قال بوجوب تحية المسجد؟ لا يقول بالوجوب المطلق
ويقول بالوجوب العار هو في الحقيقة ليس معارضا له ولا او وليس معادلا له فالذي يقول بوجوبه بوجوب الركعتين يقول بوجوبها عند والا لا يلزم من مر بالمسجد ان يدخل ويصلي فيه
ومن دخل فيه ولم يجلس لا يلزم ان يصلي. بل من اراد الجلوس. من اراد الجلوس فيما اذكر ذكر هذه المسألة فتح الباري واشار الى شيء من هذا وذكر في هذا
حديث عند ابي داوود بحث المسألة رحمه الله واشار الى فوائد. يحتاج الى مراجعة كلامه رحمه الله الوجه الثاني اذا دخل المسجد في الاوقات المكروهة فهل يركع ام لا فيه فمذهب مالك ان لا يركع
دخل بعد العصر وبعد الفجر هل يصلي ركعتين والمعروف بالمذهب الشافعي واصحابه انه يركع لانها من ذوات الاسباب لان الصلاة لها سبب ولا يكره في هذه الاوقات من نوافل الا ما لا سبب له. الانسان بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر يقوم ويصلي. قال لا
لا يجوز لانه وقت نهي. ولانه لا سبب لها. لكن لسبب دخل المسجد صلي ركعتين لانه انه سبب الدخول مثلا اراد توضأ يصلي ركعتين له ان يصلي تذكر امرا يريد ان يستخير فيه
بك واستخار فيهم   صلى ركعتين للاستخارة. فليلكع ركعتين من غير فريضة. فهذا له سبب. وهكذا كل ما للسبب  وحوكي وجه اخر انه يكره انه يكره يعني وهو ولو كان له سبب. وطريقة اخرى ان محل الخلاف اذا قصر الدخول في هذه الاوقات لاجل ان يصلي فيه
ان يصلي فيها يعني في المساجد ولا شك ان هذا غير مشروع دخول ان يصلي في هذه غير مشروع انما دخل المسجد حاجة اهلا وسهلا بحضور درس علم قصدي قراءة القرآن او نحو ذلك
من الحاجات  في هذه الحالة يصلي على هذا القول في وقت النهي. اما على غير هذا الوجه بلى  ما على غير هذا الوجه فلا  يعني اذا كان دخوله يعني على غير
دخول اجل الصلاة هذا يصلي على قول الشافعي وعلى القول الاظهر واما ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي بجوار الصلاة في جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفى ما لم تصفر الشمس. وبعد الصبح ما لم تسفر اذ هي عنده من النوافل التي لها سبب
وانما يمنع في هذه الاوقات ما لا سبب له ويقصد ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتي طلوع الشمس ولا غروبا انتهى كلامه. فهذا لا نعرف من نقد اصحاب الشافعي على هذه الصورة. واقرب من اشياء اليه ما حكيناها من هذه
طريقة الا انه ليس هو بعينه تخصيص القاضي عياض جواز صلاة بعد العصر ما تصفر الشمس وانه دخل المسجد وقت اصفرار الشمس او دخل المسجد بعد الفجر وقد اسفر جدا لا يصلي
يقول هذا لا يعرف عنه فانه يجيد الصلاة في اوقات النهي اذا دخل المسجد فلا بلا فرق ان يكون بعد العصر مباشرة او عند اصفرار الشمس وان كان من اخر النهار النهي اشد
لكن استدل بحديث ابن عمر لا تحرر صلاة بصلاة وطلوع الشمس ولا غروبها. هذا لا دلالة دليلها هذا لا تحرظ. هذا دليل في الحقيقة بالنهي عن التحري والقصد اما من يدخل المسجد
آآ لاجل هذا بل دخل المسجد فاراد ان يصلي فلا بأس قد يبين ان عند طلوع الشمس وغروبها وقت النهي اشد. وهذا جعل بعض اهل العلم يجعل النهي خاص بعد
عند قريب من غروب الشمس كما في حديث انس يرقب الشمس حتى اذا كانت بينات قرن شيطان وكذلك عند طلوعها يعني عند ظهور الظوء قريب من طلوعها يعني اشتد وقت النهي لانها قريب من طلوعها قريب من غروبها
قال رحمه الله وهذا الخلاف في هذه المسائل ينبني على مسألة اصولية مشكلة وهو مسألة دخول المسجد وقت النهي هل يصلي او يجلس؟ وهما اذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة الى الاخر عام من وجه خاص من وجه وليس اعني ولست اعني بالنصين هنا ما لا
يحتمل التأويل لانه ما لا يحتمل التأويل هذا لا شك لا تعارض. ثم ايضا قول التعارض يعني التعارض هذا في في ظن المجتهد. والا لا تعارض في النصوص ما عند الله وما سبحانه وتعالى وما ما
منهما سبحانه وتعالى ومن نبيه عليه الصلاة والسلام لا يتعارضان ولا تتعارض النصوص ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا ولهذا بعض العلماء عدل عن التعارض الى التعادل. قال اذا تعادل
التعادل في نفس المجتهد يعني كأن الدلالة تعادلت هذا يقول بالجواز وهذا الدليل يقول بعدم بعدم الجواز هو تعطل بالعبارة بالتعادل لكن لا شك ايضا التعادل بين النصوص على وجه
ان هذا يعادل هذا تماما لا يمكن من يكون احدهما عام ولا اخر خاص مطلق والاخر مقيد احد مناسك والاخر منسوخ احدهما راجح والاخر مرجوح لا يمكن مع وجوه آآ الكثيرة التي ذكرها العلماء في وجوه الترجيحات
انما هذا في في نفس المجتهد وهذا يقع في نفس شخص دون شخص اخر يكون عند ناظر هذا الدليل يعادل هذا الدليل او يعارضه. بعضهم يسميه بعضهم بعض الاصول يسميه التمانع. وهو اشهر عند المناطق التمانع
هذا يمنع دلالة هذا وهذا يمنع دلالة هذا ولا تمانع بين النصوص ولا تعادل بين النصوص ولا تعارض بين النصوص ولذا يقول ابن خزيمة وهو قول اهل العلم قاطبة واجماع
ائتوني باي دليلين متعارظيه يعني في ظنكما اجمع بينهما بكل يسر وسهولة فترى اهل العلم خصوصا اهل الحديث المتحققين به ترى جمعهم سهلا يسيرا بينا لانه مبني عن الادلة والنصوص
واستدلالهم يكون ما تحقق ثبوت الخبر من جهة ثبوته سندا وكذلك من جهة ظهور دلالته عندهم معنى هم لاجلي ممارسة للحديث ودراستهم له اختلط بعروقهم رضي الله عنهم فترى فيها التوافق
والتوأم والائتلاف والاجتماع يؤيد بعضها بعضا ينصر بعضها بعضا لا تعاروا انما التعارض يقع من القصور او التقصير قصور في النظر او تقصير في معرفة الاخبار والتتبع الاخبار اذا تجد اقوم اهل العلم
في باب النظر في الاخبار هم اعلمهم بالفقه والحديث يرى ذلك عند ائمة العلم الذين لا يتعصبون. الذين ينصرون الدليل. ينصرون السنة لا يتعصبون لقول احد لان من تعصب لقول احد لا بد ان يعارضه دليل ولا يستقيم قوله
لا بد ان يكون هناك دليل يخالفه. فكيف موقفه من دليل؟ واضح بين يجيب عنه بجواب ضعيف. يتكلف له وينشر في مقام ما يضعف في مقام ويحتج في مقام ما يبطله في مقام اخر. وهذا واقع
من اقوال من تكون همته نصرة قولي امام مع ان الائمة والمقلد الائمة والمقلدين قصدهم نصر السنة والحديث ولو علموا ان هذا القول يخالف السنة لكانوا اول من يتركه ويرجو عنه
هذا مشهور عن ائمة في اقوالهم نظم ونثرا رحمة الله عليهم بل هو اجماع على رأسهم الائمة الاربعة ولذا صاحب ابي حنيفة لما اه نظر في بعض المسائل خصوصا ابو يوسف في مسائل
ونقل عنهما انهما قالا لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا ان مقصود الائمة رحمة الله عليهم هو نصر سنة عليه الصلاة والسلام والقول بها فلذا اه الادلة لا تتعارض ولا تتعادل ولا الثمانع
ينظر في الدليل قد يحصل في ينعقد في نفسه ان هذا الدليل يعارض هذا الدليل هو يعتقد انه لا تعاون لكن بحشم ما يظهر له يقول يظهر لي كذا وكذا وقد يظن ان الحديث صحيح وهو ضعيف قد يظنه عام وهو خاص وقد يظنه
مطلق وهو مقيد وهكذا يقول ولست اعني ان الصين ها هنا ما لا يحتمل التأويل  سواء يحتمل التأويل او لا يحتمل التأويل لانه مهما كان هذا هو ما يحتمل التأويل هذا واضح. نص
يبين ما يمكن ان يعارض دليل اخر واضح بين يتعارظان يقول هذا افعل وهذا لا تفعل هذا يحرم وهذا لا لا وهذا يجوز ما يمكن في محل واحد وكذا ايضا محتمل التأويل ايضا محتمل التأويل فلابد
ان يكون احد النصين عاما او خاصا او نحو ذلك كما تقدم وتحقيق ذلك او يتوقف على تصوير المسألة فنقول مدلول احد مدلول احد النصين ان لم يتناول مدلول الاخر
ولا شيئا منه فهو متابعينا لفظ المؤمنين والمشركين لانهما لان المؤمنين ضد المشركين فهما اه متباينان هذا لا ينطبق على هذا وهذا لا ينطبق على هذا فهم لفظان متباينة مثلا وان كان مدلول احدهما يتناول كل مدلول اخر
فهو وهو متساويان او متطابقان كالانسان والبشر يعني الانسان والبشر اذا قلت هذا انسان هو منطبق على البشر هذا بشر منطبق على انسان فهو متساويان او متطابقان وان كان مدلول احدهم يتناول كل مدلول اخر
ويتناول غيره المتناول له ولغيره عام من كل وجه. بالنسبة الى اخره والاخر خاص من كل وجه. هذي يسموه العموم والخصوص المطلق العموم والخصوص المطلق يعني مع احدهما عام مطلقا والاخر خاص مطلقا
الخاص مطلقا داخل في العام مطلقا من كل وجه والعام مطلقا  تخرج بعض صوره من تخلو من الخاص والخاص لا يخلو من العام مثل الاسلام والايمان والاحسان فلو صورت مثلا
على كما يقال على يده دوائر دائرة صغيرة دائرة اكبر ودائرة اكبر منها الدائرة الصغيرة دائرة الاحسان الدائرة التي اكبر دائرة الايمان. والدائرة الكبيرة التي اكبر من الايمان دائرة الاسلام
فكل محسن مؤمن وكل محسن مسلم لان دائرة الاحسان داخلة في الدائرتين وكل مؤمن مسلم وليس كله من محسن لان دائرة الاحسان اقل من اصغر من دائرة ولهذا اهل الاحسان اخص مطلقا
من جهة ذواتهم واعم من جهة اوصافهم اعلى واعمالهم اعلى لكن من جهة اشخاص ما خص. فهما قل المؤمنون من جهة اهل الاسلام هم اخص من جهة ذواتهم واعم من جهة صفاته. واعم الذوات
هي وصف الاسلام وصف الاسلام عام لجميع الاسلام لكن او لكن اوصافهم ليست كاوصاف المؤمنين اوصاف المؤمنين اخص واعظم واوصافها الاحسان اخص واخص ولهذا هذا يسمى العموم والخصوص المطلق فالاحسان اخص مطلقا
والاسلام اعم مطلقا والايمان رتبة بينهما فهو بالنسبة للاحسان اعم مطلقا وبالنسبة للاسلام اخص مطلقا فكل محسن مؤمن وليس كل وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فهذا قوله فالمتناول له ولغير
والاخر خاص من كل وجه. وان كان مدلولهما يجتمع في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة او صور فكل واحد عام وجه خاص من الواجب هذا يسمى العموم والخصوص الوجه
ويتمثل بدائرتين متقاطعتين لو صورت دائرة ودائرة اخرى تقاطعتا في جهة من جهة تقاطعتا تداخلتا كان نصف ربع هذي الدائرة داخل في هذه الربع هذه داخل في هذه وعموم وخصوص وجهي
وهما يلتقيان في وجه وينفرد كل منهما بوجه اخر. وهذا هي المسألة المتعلقة بهذا البحث وهي مسألة الصلاة عند دخول المسجد وقت النهي. وقت النهي. فاذا تقرر هذا يريد ان عليه ما تقدم ما تقدم بحثه. فاذا
وقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد الى اخره مع قوله لا صلاة بعد الصبح من هذا القبيل يعني من الصورة الاخيرة وهي مسألة العموم والخصوص الوجهين فانه يجتمعان في الصورة
سمعان في سورة كما تقدم في دائرتين متقاطعتين في جزء منهما سمعان يسر وهما اذا دخل المسجد بعد العصر. انسان دخل المسجد بعد العصر ومأمور بتحية المسجد وفي نفس الوقت منهي عن الصلاة بعد الصبح بعد العصر
فاحدهما اعم من وجه واخص من وجه ومن جهتي صلاة تحية المسجد مأمور بها ومن جهة الوقت ومنهي عن الصلاة في هذا الوقت. وينفردان ايضا بان توجد الصلاة في ذلك الوقت
من غير دخول المسجد انسان خارج المسجد لو اراد ان يصلي في هذا الوقت يقول لا لا ما تصلي لانك الان لانه انفرد النهي دون وجود دون الامر بالصلاة يعني كم تدخل المسجد
الصلاة لا تجوز في هذه الحال اذا كنت تصلي بعد الفجر وبعد العصر وانت لست داخل المسجد قال وينفردان ايضا بان توتر الصلاة في ذلك الوقت اي بعد العصر وبعد الفجر. ودخول المسجد في غير ذلك الوقت. انسان دخل المسجد بعد الظهر
بعد المغرب بعد العشاء في هذه الحالة انفردت سورة الدخول وهو الامر بالتحية عند دخول المسجد طيب هل هو مني عنده الصلاة؟ لا ليس مني لانه ليس الوقت نهي. فلهذا يجتمعان في سورة وينفرد كل منهما في صورة كما تقدم
اذا وقع مثل هذا مثل هذا فالاشكال قائم الان لان احد الخصمين لو قال لا تكرهوا الصلاة عند دخول المسجد في هذه الاوقات. ووقت النهي لانه مأمور بالصلاة اذا دخل المسجد
لان هذا حديث دل على جوازه عند دخول المسجد وهو عام في جميع الاوقات هو خاص بالنسبة للحديث الاول يعني يقول يصلي طيب يقول منهي عن الصلاة وقت بعد العصر وبعد الصبح يقول هو خاص. يخصص عموم النهي
بعد العصر وبعد هو خاص بالنسبة للحديث الاول المانع من الصلاة بعد الصبح. فاخص قوله لا صلاة بعد الصبح بقوله دخل احدكم المسجد قدم تخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بحديث دخل في المسجد
جعل هذا جعل هذا الخصوص مقدم على النهي مقدم على النهي بعد الصبح بعد العصر قدمه خصم يقول يرد عليه اذا دخل احد مسجد عام ليس خاص ان تقول العام هو النهي يقول لا انا اقول العام
هو اذا دخل احدكم المسجد لانه عام في الاوقات اذا دخل المسجد يعني في اي وقت يدخل يصلي فاخص بقوله لا صلاة بعد الصبح الصبح هذا خاص  بصلاه بالصلاة بعد الصبح من عموم الاوقات التي في حديث دخل احدكم المسجد
هل يقدم خصوص الامر بالصلاة اذا دخل المسجد ويقال النهي عام او يقال الامر بالصلاة عام والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعدين الفجر خاص هذا ينبني على ما تقدم لان كل عام وجه خاص وجه
والاظهر هو ان خصوص الامر بصلاة التحية هذا الامر مقدم هذا الامر مقدم لان النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر النهي عن الصلوات هذا ليس عموم محفوظا عموم مخصوص
اما قوله اذا دخل احد المسجد فهو عموم محفوظ محفوظين لم يأتي اما النهي عن الصلاة وقت النهي فانه عموم هذا النهي ليس عموما. ليس عموما محفوظا. جاء ما يدل على تخصيصه بالنص
والاجماع في عصر يومه ان انسان استيقظ صلاة العصر قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس. بالاجماع بالنص والاجماع كما قال علي صمم من ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس قد ادرك
بالنص والاجماع لانه اذا غربت الشمس بخلاف الفجر هذا وقع فيه خلاف الاحناف لو انه مثلا ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس هذا هو الصحيح انه يجوز ان يصلي والاحناف يقول لا. لانه اذا غربت الشمس اذا طلعت الشمس دخل وقت النهي. لكن الصورة التي بالاجماع هو اذا ادرك ركعة
من العصر قبل غروب الشمس في عصر يومه ليست قضاء في عصر يومه فهو بالنص حديث ابي هريرة والاجماع فلا يخالف في احداث ولا ولا غيرهم  فهذا عموم عموم النهي عموم مخصوص
واجمع ايضا على الصلاة على الجنائز بعد العصر. وهذا الاجماع. دل على ان النهي عن الصلاة بعد العصر وبعدين الفجر عموم ايضا آآ ليس محفوظ ومن قواعد العلم انه اذا تعارض العموم محفوظ والعموم
المخصوص قدم لعموم المحفوظ وعموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احد المسجد عموم محفوظ. لم تخص منه سورة اما حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح فقد قصت منذ سور
ومنه ايضا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار ايضا هذا ذكروا انه يخصص هذه النصوص اذا صلى اية ساعته وان لم يلزم عليه
انه لا يشرع الطواف في هذه الاوقات. وقد وقع الاجماع على مثل هذا انه اذا طاف طاف وصلى فالحاصل ان قوله اذا دخل احدكم المسجد خاص  خاص بالنسبة الى هذه الصلاة اعني الصلاة عند دخول المسجد
عام بالنسبة الى هذا الوقت وقوله لا صلاة بعد الصوم كما تقدم انه هذا خاص ولا عام خاص بالنسبة الى هذا وقول خاص بالنسبة الى هذا الوقت عام بالنسبة الى الصلاة ووقع الاشكال من ها هنا
لكن حين يقال ان تقديم المسجد ان هذا خصوصا مقدم لانه عموم لانه بالنظر الى الحديث هو عام في جميع الاوقات وكذلك من ضمنها الاوقات التي هي اوقات نهي لان هذا العموم محفوظ العموم المتقدم عموما غير محفوظ
النهي خص منه صور اما بالنص او بالاجماع  وذهب بعض المحققين في هذا الى الوقف الى الوقف بمعنى انه توقف وعمل بين النصين وهذا لعله وقع ايضا في كلام الشوكاني وانه قال ما معناه ان على المحتاط والمحترج دينه ان لا يدخل المسجد
في هذا الوقت وهذا قول ضعيف حتى يأتي ترجيح خارج بقرين او غيرها. فمن ادعى احد هذين الحكمين اعني الجواز او المنع يعني جواز صلاة او المانع منها فعليه ابداء امر زايد على مجرد الحديث وهذا مثل ما تقدم سبق الاشار اليه وهو مبسوط في كلام
اهل العلم وان الامر بالصلاة مقدم ثم ايضا ذكروا معاني ان النهي عنه لاجلي ان يقتل الصلاة قال لا تتحروا ولا يمكن ان يدرك يعني امر الصلاة آآ لان هذا
لاجل شد الذريعة ولان المشركين كانوا يعني يتحرون سجون   ونحو ذلك على الحديث الوارد في هذا فالمقصود ان هذا كان يعني من باب سد الذرائع شد الذراع فانه يجوز المصلحة الراجحة. وما جاء من النص الواضح في مثل هذا وهو
الامر بالصلاة وان هذا عموم محفوظ لم يخص منه سورة الوجه الثالث اذا دخل المسجد بعد ان صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد اذا صلى ركعتين في بيته
الراتبة هل يركعون المسجد؟ اختلف قول مالك وظاهر الحديث يقتضي الركوع ويقتضي الركوع. اذا قول هل يركعهما؟ يعني  يقتضي الصلاة يعني لكن رحمه الله يستخدم عبارة محتملة لكن يقتضي الركوع يعني ان يصلي ركعتين وقيل ان الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا حديث الحديث الذي رواه من قول لا صلاة بعد الفجر
ان ركعتين الفجر وهذا الحديث فيه ثبوته كلام في ثبوته كلام هو عند الترمذي وهذا اضعف من المسألة السابقة لانه يحتاج في هذه لاثبات صحة حتى لا يقع التعرض ان الحديثين
الاولين في المسألة صحيح ان يعني في الامر والصلاة والنهي عن الصلاة لا بالصلاة دخل المسجد والنهي عنها في وقت نهائي وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقديم تسليم صحتي يعود الامر الى ما ذكرناه من تعارض امرين يصير كل واحد منهم عام من وجه خاصم وجه وقد
ذكرناه لكن الصواب انه آآ لا يدخل فيما فيما يظهر وذلك اولا كما تقدم بكلامه ان الحديث ضعف الامر الثاني  ان صلاة ركعتين الفجر سنة مستقلة. ثم هو اذا اتى الى المسجد
يصلي سنة اخرى. ليست ركعتين انما يصلي راتبة يصلي راتبة. والصحيح ان هذا الوقت ليس وقت نهي ليس وقت نهي واذ يبعد ان يكون ما بين الاذان والاقامة وقت نهي. وان حكاه
يعني الترمذي رحمه الله وذكر عن الحسن هذا الشيء اه قال بعض اهل العلم الصواب ان هذا الوقت وهو وقت ما بين الاقامة الى الصلاة ليس بوقت نهي اكل لا يشرع الزيادة على ركعتين
لا يشرع الزيادة على ركعتين لان النبي عليه الصلاة لم يكن يزيد على ركعتين. هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. اما انه لا صلاة الحديث الا ركعتي حديث لا يثبت
الوجه الرابع اذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك ما لك رحمه الله وعندي ان دلالة الحديث لا يتناول هذه المسألة لانه في الحقيقة مجتاز يعني ما فان نظرنا الى صيغة النهي فالنهي يتناول
جلوسا قبل الركوع. وهذا مار اذا لم يحصل جلوس اصلا لم يفعل المنهي عنه واذا نظرنا الى صيغة الامر فالامر توجه بركوع قبل الجلوس فاذا انتفيا معا لم يخالف الامر. يعني هو رحمه الله كما اشار
يعني اه في كم وقع في بعض كلام العلماء انه ربما يقع احيانا تطوير في العبارة ويكون المقصود معنى واحد وانه قد آآ يختصر الكلام في عبارة تؤدي المعنى قد ذكر الصنعاني كلام معناه ان الحافظ ابن حجر
ادى كلامه في بعض العبارات وفي نحو عبارات يسيرة اختصر كلامه في عبارة وسطر او سطرين مع انه ساق الكلام رحمه الله فيما يقارب نصف الصفحة مما يؤدي الى تعقيد الكلام. لكن
هو رحمه الله يقصد التدريب في مثل هذا وقد يكون اللي شيلاني قلمه يسوقه بلا تكلف يسوق بلا تكلف لكن احيانا يحصل  يعني عشر في بعض عباراته او استغلاء في بعض عباراته مع ان المراد قد يتضح في اقل من هذا
واذا نظرنا الى صيغة الامر اه فالامر توجه بركوع قبل الجلوس واذا انتفيا معا لم يخالف الامر الا انه ينبغي الا يتخذ المساجد طريقا. وان ورد في حديث ثبوت النظر لا تتخذوا المسائل طرقا
لو انه مر ولم يقصد الجلوس قال قال قبل اذ اصليت ركعتين امر بصلاة ركعتين قبل الجلوس ولهذا لو ان انسان وقف مثلا  يرد ان يصلي يجلس انتظر الاقامة نحو ذلك لم يؤمر. لانه المقصود والصلاة قبل الجلوس
بتحية بركعتين قد يحصل براتبة قد يحصل بالفريضة الوجه الخامس لفظ المسجد لفظة المسجد تتناول كل مسجد وقد اخرجوا عن المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف ان كان في ذلك خلاف يستدل بهذا الحديث
وهو انه مسجد وان تحيته ركعتان دليل على ان تحية المسجد للطواف تحية المسجد الحرام وهذا هو الابهر. تحية المسجد الحرام كغيره. مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام واعظم مساجد
المسجد الحرام والمسجد النبي عليه الصلاة الاقصى فهي فتحيتها ركعتان لكن الانسان اذا جاء الى مكة طويل الحرم وهو محرم السنة ان ان يبدأ بالطواف كما بدأ النهي بالطواف واذا دخل المسجد وهو يريد الطواف
الطواف فلا بأس ان يطوف ثم يصلي ركعة ولابد ان يصلي ركعتين لكن الاظهر انه كغيره وان تحيته ركعتان وان كان في ذلك خلافا مخالفا يستدل بهذا الحديث وان لم يكن فالسبب في ذلك النظر الى المعنى وهن المقصود افتتاح الدخول في محل في محل العبادة بعبادة
وعبادة الطواف تحصل تحصل هذا المقصود مع ان غير هذا المسجد لا يشاركه فيها يعني وهو يعني غير المسجد الحرام لا يشاركوا فيها يعني في علم الطواف اجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص ايضا
يعني وهو صلاة ركعتين بعد الطواف. فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين دخل المسجد. فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه هذا الحديث لكن هذا
على صفة خاصة وهو اذا كان محرما. واستمر عليه العمل وهو لا بأس كذلك. هذا المشروع اذا كان ونحو ذلك اخص من هذا العموم الحقيقة ليس اه هو من هذا الباب وذلك ان عموم هذا الحديث عموم لكل داخل
لكل داخل في هذه الحال يقال يخرج منه من دخل من اتى محرما فان السنة في حقه في المسجد الحرام ان يطوف اولا كما في الصحيح عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام اول شيء بدأ به
توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام  طواف القدوم. وايضا فاذا اتفق ان طاف ومشى على السنة لتعقيم الطواف بركعتيه وجرينا على ظاهر اللفظ وجرينا على ظاهر اللفظ اه اجرينا اه نعم
وجرينا على ظاهر اللغو في الحديث فقد وفينا بمقتضاه فقد وفينا بمقتضاه كما تقدم وهو انه عليه الصلاة والسلام توضأ وطاف وصلى ركعتين عند المقام. الوجه السادس اذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه اختلف فيه؟ الظاهر من لفظ هذا الحديث ان يصلي لكن جاء في الحديث ان النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها
يعني صلاة العيد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد ولا ونوقي لذلك فلا معارضة بين الحديثين  لان هذا مصلى الا ان يقول قائل ويفهم فهم ان ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هي هي
وهي ليس كونها واقعة في الصحراء اثر في ذلك الحكم فحينئذ يقع التعارض غير ان ذلك يتوقف على امر زائد وقرائن تشعر بذلك فان لم يجد فلذلك فالاتباع اولى استحبابا اعني في ترك الركوع في الصحراء
او فعله في المسجد لا المسجد لا للمسجد واو فعل في المسجد للمسجد لا للعيد يفيد عليه تعليق قال الصنعاني وهذا هو النهج الواضح وصلاة المسجد لا لاجله لان في وسط المسجد. لاجله لا للعيد. لانه فالمعنى انه صلى
اه في الصلاة في الصلاة عليه الصلاة والسلام صلاة العيد لانه مصلى وليس مسجدا وما جاء الامر به هو اذا دخل احدكم المسجد. ولهذا لا يصان مصلى العيد عما يصان
لا يصان مسجد عيد كما يصان المسجد والنبي عليه الصلاة امر باتخاذ المساجد الدور وان تنظف وان تطيب واما حديث ام عطية انه امر الحجب ان يعني يحضرن الخير ودعوة المسلمين وانها تأتي
وان لم يكن عجيبة سائقتها من جلبابها وقوله يعتزل الحيض المصلى اعتزال الحيض المصلى لا لكونه مسجد وانهن لا يدخلن المصلى لانه مسجد وان لحكم المسجد من كونه صلى فيه بل
صلاة العيد لا يشرع لها الصلاة قبلها ولا بعدها في موضعها لكن اذا رجع يشرع له يصلي ركعتين وهذا ورد في حديث رواه ابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال
اتذكر انه صلى العيد فلما رجع الى بيته صلى ركعتين صلى ركعتين وبعضهم ذكر ان هذه فائدة عزيزة او فائدة حسنة ابي سعيد ويعتزل حيض المصلى كما نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله فتح الباري انهن
يوسع لاجل ان يوسعن على اخواتهن يعتزلن المصلى فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكونن في مكان منعزل يحصل المقصود بسماعهن الذكر ويكبرن مع المسلمين بتكبيرهم يشهد الخير دعوة المسلمين ويكون ويكن في ناحية حتى لا يضايقن اخواته واخواتهن
المصليات. الوجه السابع والاخير من كثر تردده الى المسجد وتكرر يعني مثل حارس المسجد وقيم المسجد مثلا ونحو ذلك ممن يتكرر دخول المسجد هل تكرر الركوع لهما يعني تكرر صلاة التحية قال بعضهم لا
وقاسوا الحطابين والفكاهين مترددين الى مكة في سقوط الحرام عنهم اذا كثر ترددهم. هذا كما هو قول معروف في هذا وهو عند حنابلة وغيرهم وهذا كله مبني على القول المشهور عند الجمهور انه لا يتجاوز الميقات
اه من مر به عليه يحرم. عليه يحرم وانه لا يستثنى الا امثال هؤلاء عندنا القول الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله هو الصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة
من اراد قصد جازم. اما من لم يرد الحج والعمرة فالصحيح انه لا يلزمه الاحرام. لكن هذا على هذا القول وهو ان من كثر فانه لا يلزمه الاحرام ولا اه يدخل فيه على قول الجماهير الذين يلزمونه بالاحرام
والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول يعني هذه القاعدة لانه واجروا القاعدة ان تكرروا الشيب يتكرر لانه علقه بالدخول اذا دخل على المسلم كل ما دخل المسجد ولهذا اجرى بعضهم حتى اذا سمع احدكم المؤذن
سمعتم النداء فقولوا كما يقول سعيد في حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم حتى قال بعضهم يقول حتى ولو كان قد صلى لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر
لان فيه دلالة على انه خاص بمن يريد الصلاة. يعني قال حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا لمن يدعى الى الصلاة. يدعى الى الصلاة فانه اذا سمع يجيب وكذلك اذا سمع الثاني يجيب لكن بعد الفراغ من الصلاة لهذا القول نظر
والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول. وقول هذا القائل يتعلق مسألة اصولية هو تخصيص العموم. بالقياس والاصوليين في ذلك اقول  متعددة يعني قول الجمهور بتخصيصه بالقياس لكن القياس الذي يكون
يعني واضح مبين وهذي مسألة آآ بحثوها في باب الوصول وتخصيص العموم بالقياس وفي ذلك اقوال متعددة كما ذكر رحمه الله فبنى هذه المسألة على هذا الاصل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

