السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر الله المحرم
عام الف واربع مئة وخمسة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في التعليق على كتاب احكام الاحكام للامام دقيق العيد رحمة الله علينا وعليه وكان الدرس قبل هذا
اه انتهى اه في بعد حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين بقتادة في قوله باب جامع يعني في كتاب الصلاة. الحديث الثاني هذا الباب الجامع عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم بالصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبي في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامر
بالسكوت ونهينا عن الكلام جيدة من قارتنا رضي الله عن صحابي انصاري خزرجي ثمانية وستين للهجرة رضي الله عنه  هذا الحديث متفق عليه كما ذكر كما في الاصل العمدة محافظ عبد الغني
كنا نتكلم في الصلاة كما وقد نبه الحافظ رحمه الله على قول يتكلم في الصلاة اي الكلام الذي يحتاجون اليه قبل النهي عن الكلام في الصلاة من نحو السلام وكذلك ايضا ربما سأل بعضهم حين يأتي الى الصلاة كم صليتم من ركعة
مثلا يجيبه بانهم صلوا ركعة وركعتين  اما العموم الكلام وليس كل كل كلام بل الكلام الذي يحتاج اليه وامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام الذي يعني الكلام الذي يتكلمون والكلام المعهود الذي كانوا يتكلمونه
وليس كل كلام لان الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام منها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فيها من الكلام ما هو مأمور به واجب بل ما هو ركن في الصلاة والحين متفق عليه الا قوله ونهينا عن الكلام هذا فهذا اللفظ لفظ مسلم
امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. زيادة ونهينا عن الكلام هذي هذي الزيادة عند مسلم قال الامام دقيق العيد رحمه الله والكلام عليه من وجوه الاول هذا اللفظ احد ما ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ
وذكر الراوي لتقدم احد الحكمين على الاخر وذلك انه في نفس الحديث ذكر الحكمين ذكر انهم كانوا يتكلمون ثم ذكر الناسخ فهو النهي عن الكلام وهذا لا شك فيه وهذا
لا شك فيه يعني بمعنى انه يؤخذ قوله ان هذا منسوخ بهذا الحكم لذكره ذكره احد الحكمين وليس هذا وليس كقول هذا منسوخ من غير يعني التاريخ. هذا وجه قوله
وهذا لا شك فيه لانه ذكر حكما متقدما وحكم متأخر وليس كقول هذا منسوخ بيان التاريخ. هذا قد يدخل الاجتهاد ولا يأخذ حكم المرفوع فان ذلك قد ذكروا فان ذلك قد ذكروا فيه انه لا يكون دليلا لاحتمال ان يكون حكم ان يكون الحكم بالنسخ عن طريق عن طريق عن طريق
عن طريق عن طريق اجتهادي منه عن طريق اجتهادي منه وهذا ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في قول الصحابي حين يقول هذه الاية نزلت في كذا وكذا مثلا وكذلك مثلا حكاية النسخ فهذه مسائل قد يدخلها اجتهاد واحيانا تكون كالمنصوصة
فحين مثلا يتكلم الصحابي عن الاية ويفسرها فاذا كانت في سبب نزول مثل هذا حتى نزلت حتى نزلت هل يبين الغاية حتى نزلت وانها قبل ذلك سبقها حكم حتى نزلت فقد ذكر الحكم السابق والحكم اللاحق
ثم هو وجه اخر ايضا ذكر سبب النزول. ذكر سبب النزول وذكر الصحابي لسبب النزول ذكر الصحابي لسام النزول هذا حديث مسند كما حكاه الحاكم رحمه الله وذكر ما معناه انه لا خلاف فيه وان كان فيه خلاف البخاري وجماعة من اهل العلم يجعلون قول الصحابي
هذه الاية في كذا وكذا ان حكمه حكم الحديث المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذ هم اعلم بطرائق التنزيل وشهدوا التنزيل  وعلموا آآ وهم اعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى
فلهذا لا يمكن ان يجزم بشيء الا عن ثبت ويقين عن ثبت ويقين ولذا كان حكم حكم المرفوع. وكذلك هنا يعني حين ذكر الناسخ والمنسوخ لقد بين التاريخ وهذا لا شك فيه وهو اشارة ايضا الى الخلاف في هذا. خلاف في هذا آآ لان هناك من خالف في مثل هذا وقال لابد
ان يكون اه الحكم بان هذا حكمه حكم ناسخ والمنسوخ اه ان يكون امرا قاطعا ان يكون امرا قاطعا. يعني معنى ان يكون مرفوعا صريحا الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
وما اشبه ذلك من الاخبار التي كانت من قوله عليه الصلاة والسلام ووقع عليه الاجماع وهذا في الحقيقة ظعيف وان كان قال به جمع من الاصوليين هو منهم من يعزوه الى الجمهور الصواب ما اشار اليه الشارح رحمه الله ولهذا قال هذا لا شك فيه هذا لا شك فيه وهذا في
الحقيقة في الحكم المسند حين يذكر الاية ويذكر سبب نزولها وثم بعد ذلك يكون الحكم الاول متقدم والحكم الثاني متأخر هذا واضح في انه كالحديث المسند وان حكمه حكم مرفوع وان الثاني ناسخ للاول. ولهذا جزم به رحمه الله
رحمة الله عليه وليس كقولي هذا منسوخ من غير بيان التاريخ بما تقدم  وانه قد يكون حكم اجتهادي منه. الثاني القنوت يستعمل في معنى الطاعة  وفي معنى الاقرار بالعبودية والخضوع والدعاء وطول القيام والسكوت
وهذا اه ورد له اه ادلة اه في كتاب الله سبحانه وتعالى وكانت من القانطين وقوموا لله قانتين  كل له قانتين. كل له قانتون   ان جاء ايضا في اخبار في هذا الباب
عنه عليه الصلاة والسلام فهذه معاني للقنوت  والقنوت ايضا جاء بمعنى الدعاء دعاء القنوت معنى الدعاء. وقال عليه الصلاة افظل الصلاة طول القنوت طول القيام فالمقصود قال اطول القنوت   كل له قانتون كما تقدم
وهذا معنى الطاعة  والسكوت كما هنا كما هنا او وقموا لله قانتين. يعني انهم يستمعون انهم يستمعون في هذه الصلاة والا يتكلموا والا يتكلموا الا بما جاء مشروعية الكلام به
وفي كلام بعضهم ما يفهم منه انه موضوع للمشترك قال القاضي عياض وقيل اصله الدوام على الشيء. وان كان هذا اصله فمديم الطاعة قانت. وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت هي كلهم فاعلون
القنوت وهذا اشارة الى ما ذكرناه من استعماله لمعني مشترك. وحاصل هذا انه هل لفظ القنوت لفظ مشترك او اللفظ يرجع الى معنى واحد ان قيل المعنى لفظ مشترك فالمعنى ان هذه الالفاظ
تعدلت وتعددت المعاني وان قيل انها ترجع الى معنى واحد ترجع الى معنى واحد فعلى هذا ليس مشترك. اشتراكات في المعنى اشتركت في المعنى وترجع الى معنى واحد. فهو من باب المترادف
او من باب المتواطئ وهو احسن مترادم ان يكون اه كثرة الالفاظ او تعدد الالفاظ على معنى واحد لكن فيما يظهر والله اعلم ان هذه معاني متفاضلة هذا اقرب لان هذه المعاني لان هذه الالفاظ وان كانت مختلفة من جهة
اللفظ لكنها ترجع الى اصل واحد ومعنى واحد وهذا المعنى يختلف المعنى العبودية والخضوع والدعاء والقيام او طول القيام مثلا هذه كلها ترجع الى معنى واحد ترجع الى معنى واحد وهو السكوت معنى الاخبات ساكت وهو مخبت
خاضع خاشع ترجع الى معنى واحد واصلها يرجع الى معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. في الحقيقة ليست يعني لفظا مشتركا هو تعدد الالفاظ واختلاف وتعدد المعاني بالكلية. بل هي الفاظ متعددة ترجع الى معنى واحد. وهذا ما اشار
والشارح اليه رحمه الله اه كأنه يرد القول في هذا في كلام بعضهم انه موضوع للمشترك وقال اصل الدوام على الشيء تداوم على الشيء وعلى هذه ترجع الى معنى واحد. وان كان واذا كان اصله هذا اصله فمديم الطاعة قانت
وكذلك الداعي قانت والقائم في الصلاة قانت والمخلص فيها قالت لانهم كلهم مديمون للطاعة فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوط فعلى هذا سيكون المعنى واحد مع اختلاف الالفاظ. وهذا اشارة الى ما ذكرناه من استعماله اي القنوت. لمعنى مشترك. بمعنى فهذا قول
المشترك ينفي الاشتراك اللفظي. ينفي الاشتراك اللفظي. وهذا ما اشار اليه رحمه الله بانها ترجع الى معنى مشترك. وهذه طريقة المتأخرين من اهل العصر وما قاربه. يقصدون بها دفع الاشتراك يعني الاشتراك اللفظي. والمجاز عن موضوع اللفظ. المجاز الذي بمعنى ان يكون في احدهما حقيقة وفي الاخر مجاز
لاختلافهما في الحقيقة والصواب كما ذكر انها ترجع الى معنوي واحد ولا بأس بها اي يعني هذه الطريقة ان لم يقم دليل معارض على ان اللفظ حقيقة في معنى معين او
فمستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك. وهذا المعنى انه قد اذا كان القنوت في بعض المعاني يكون حقيقة ويستعمل آآ في معنى اخر على سبيل الاستعمال او على سبيل المجاز والاستعمال الثاني
يكون اه من باب مشترك لكن هذا فرض. هذا فرض يعني يقول وهو اه دائما ربما يحتاط في مثل هذا ويقول لو ان هذا وارد فهذا حكمه فهذا حكمه الصواب ان هذه المعاني المذكورة
وكلها ترجع الى معنى واحد ومنها اه في ذكر في كما في الاية وقوموا لله قانتين نعم الثالث يعني من من كلام من الوجوه التي في هذا الحديث لفظ الراوي يشعر
بان المراد بالقنوط في الاية السكوت السكوت. قوموا لله قانت في امورنا فامرنا السكوت ونهينا عن الكلام يعني لقوله قوموا له قانتين فامرنا بالسكوت اذن هذا يشعر بان المراد وقمنا قانتين ان المراد بالقنوت في الاية هو السكوت. ولما دل عليه اللفظ حتى التي للغاية
حتى نزلت حتى نزلت يعني كنا نتكلم حتى نزلت فامرنا بالسكوت. والذي في الاية وقوموا لله قانتين بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. ما سبق على حتى وكنا نتكلم حتى نزلت موعد حتى وهو قوم لا قانتين. فما بعد فما قبل الكلام وما بعدها السكوت. وتعليل ما بعدها
جعل ما سبق علة لها يدل على ان ما بعدها بمعنى السكوت ضد الكلام. وقد قيل ان القنوت في الاية  قوموا لله آآ طائعين يعني وهذا مثل ما تقدم يرجع الى معنى واحد
لانه اذا قام  يعني وانتهى عن الكلام لكن المراد النهي لكن اذا فسر بان النهي عن الكلام الكلام الذي كانوا يتكلمون به ولم ينهوا عن اي كلام انما هو رضي الله عنه حينما قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. امرنا بالسكوت عن
اه هذا آآ الكلام الذي كنا نتكلم به وامرنا وصرح بهذا المفهوم ونهينا عن الكلام. ونهينا عن الكلام الذي كنا نتكلم به. وليس فيه ايضا نهي عن الكلام آآ الذي ينذر به
الكلام الذي امروا به قد يكون كما تقدم ركنا وقد يكون واجبا وقيل ان القنوت في الاية الطاعة وفي كان بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف يعني قنوت الصلاة. القنوت في الصلاة وهو القنوت في
اه الوتر حتى جعل ذلك دليلا على ان الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قراءتها بالقنوط  حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين وهذا يعني مبالغة في الاستدلال ومغالاة في الاستدلال
للانتصار لقول يعني حتى ان حتى ان بعضهم قال ان الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر ما دليلك؟ قال لان الله يقول يحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. دلالة الاقتران
بعطفها على الصلاة الوسطى هذا يدل على ان الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر لانه امر بالقنوت فيها امر بالقنوت فيها. هذا من اعظم الاستهلاك الاستدلال اولا من جهة دلالة الاقتران دلالة الاقتران دلالتها ضعيفة
عند الجمهور وذهب جمعنا الاحناف اه ولا جمهور ولا رحمة الله عليهم والاصوليين على انها دلالة ضعيفة وذهب بعض الحناف   وكذلك لابي حنيفة انهم يقولون بها. لكن الذي توسط  فيه بعض العلماء كابن القيم ان دلالة الاقتران تختلف. تارة تكون دلالة دلالة قوية. تارة تكون ضعيفة وتارة تكون متوسطة. اذا الامر
يقوم على الدليل اذا كانت الجملة مستقلة تماما وقرأ وعطفت عليها اخرى بالواو واقترنت بها فالاقتران في اللفظ لا يدل على اقتران في الحكم لكن حين تكون الجملة الثانية او اللفظ الثاني المعطوف اللفظ الثاني مكمل له فيها تقوى
وان كان اجنبيا عنه او تم الحكم فلا يقال ان دلالة الاقتران تدل على الاشتراك في الحكم  مثلا في قوله سبحانه وتعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده
فعاطف الايتاء على الاكل هذي الدلالة لا يشارك بين الحكمين لاشتراكهما في اللفظ من جهات عقد في احدهما على الاخر الايتاء واجب مباح والاكل مباح وهذا يتواقم الصلاة واتوا الزكاة مثلا
اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. عطف الصلاة على ايتاء الزكاة. والصلاة احكام مستقلة والزكاة احكامها مستقلة. وفي المقصود انه يأتي في احكام يكون الى احدى الجملتين مستقلة تماما. تمت اه باحكام
احكامها وعطفت عليها جملة اخرى فلا يستدل بعطف احدى مرة اخرى ان يؤخذ من عطف هذه ان تأخذ النجوم المعطوفة حكم الجملة المعطوفة اه على على الجملة التي عطفت عليها
بل هذا مجرد عطف اللفظ قد يكون بينهما اقتران في الحكم وقد يكون كل حكم اجنبي عن الحكم الاخر وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل. ومن الاحاديث مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة
هذه الاحكام تختلف احكامها وهذي وفي فرق بين عطف المفردات على عطف الجمل وهو بحثه يعني من احسن ما تكلم فيه العلام القيم رحمه الله وفي بعض مواضع من كلامه وذكر انها ثلاثة اقسام كما تقدم
دلالة قوية ودلالة متوسطة ودلالة انها ان دلالتها ضعيفة والدلالة متوسطة يعني محتملة ينظر الى القرائن والادلة التي ترجح اه احد يعني ترجح احد الحكمين على الاخر  قال رحمه الله هنا عبارة عندي من حيث ان الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث
قراءتها بالقنوط رأيت في بعض النسخ قرانها قرانها من حيث قرانها بالقنوت وهذا احسن هذا احسن يعني لان هو وجه الدلالة في هذا لما ساقه رحمه الله في ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف حتى جعل الدليل الدالين على انها صلاة الوسطى هي
الصبح من حيث قرانها بالقنوط من حيث قرانها بالقنوط  يعني قرانها اقرب والله اعلم. من قراءتها بالقنوت رحمه الله والارجح من هذا كله حمله على ما اشعر به كلام الراوي
على ما شعر به كلام الراوي   فان المشاهدين للوحي وهذا المراد راوي الحديث وهو الصحابي. الصحابي فان المشاهدين للوحي والتنجيد يعلمون بسبب النزول. والقرائن محتفة ما يرشدهم الى تعيين المحتملات
وبيان المجملات وهم في ذلك كالناقلين لللفظ كالناقلين للفظ يدل على التعليل يعني لا ليس المعنى انهم نقلوا تعليل يدخلوا اجتهاد. لكن نقلهم في الحقيقة كناقل اللفظ من السنة وان هذا
سنة عليه الصلاة والسلام وانه ليس اجتهادا منهم رضي الله عنهم في ذلك الناقلين للفظ يدل على التعليل والتشبيب. يعني وانها نزلت بسبب كذا ولعلة كذا قد قالوا يعني قال اهل العلم ان قول الصحابي في الاية
نزلت في كذا ينزل منزلة المسند. وهذا مثل ما تقدم ان قول الصحابي نزلت الاية في كذا عندهم منزلة المسند سبق كلام الحاكم وان البخاري رحمه الله يعتمد هذا تصرفه في صحيحه يدل على هذا وانه يجعله من
حديث المسند. ومثل ما قال رحمه الله فان الصحابي والراوي مشاهد للوحي والتنزيل  ما يذكره الصحابي رضي الله عنه من القرائن المحتفة بهذا النص ما آآ يرشد ويعين المحتملات احد المحتملات وبيان المجملات فهم في هذه الحال كالناقلين لللفظ
الدال على ان المعنى في هذا انها نزلت في كذا وانه كالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى غلا بعضهم وقال ان تفسير الصحابي كالمرفوع تفسير الصحابي هو هذا قول ضعيف
تفسير الصحابي حين يفسر لفظة مثلا هذه الصحابي اه يفسر بمقتضى ما يعرف باجتهاده باللغة فهم الأئمة في هذا والائمة في هذا فاذا فسر الصحابي لفظا اية بكلامه فهذه حكمها حكم سائر التفاسير التي يقولها العلماء
من اهل التفسير لكن لا شك ان فرق بين تفسير الصحابة وتفسير من بعدهم وهم كما قال الامام رحمه الله الشارح انهم شاهدوا التنزيل وهم اعلم الناس آآ به ولهذا قولهم اقرب الى الصواب. ثم ايضا
تقدمهم معرفتهم باللغة واقوالهم حجة في اللغة رضي الله عنهم. لكن ليس حكمه حكم مرفوع ولي انا اول العراقي رحمه الله في الفيته هذا القول وصرفه الى ان من قال ان تفسير الصحابي
حكم حكم مرفوع المراد به تفسيره فيما اخبر عنه بانه نزل في كذا وكذا ولهذا قال رحمه الله وعدوا ما فسره الصحابي ما فسره الصحابي يعني عد بعض العلماء ما فسروا وعدوا ما فسره الصحابي رفعا
هاي مرفوع فمحمول على الاسباب اذا قول بعض العلماء ان تفسير الصحابي حكم حكم مرفوع محمول على الاسباب من باب توجيه هذا القول. توجيه هذا القول وهذا هو الصواب ان المراد به
حين يقول الصحابي نزلت في كذا وكذا لا ان الصحابي يقول مثلا هذه هذه الكلمة معناها كذا وكذا فهذه ليس حكمها حكم المرفوع  الرابع قوله فنهينا عن الكلام وامرنا بالسكوت فنهينا عن الحديث
امرنا بالسكوت جئنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهو قال فنهينا عن كلام امرنا بالسكوت يقتضي ان كل ما يسمى كلام  فهو منهي عنه فهو منهي عنه. وهذا هو الاصل انه ينهى عن كل كلام
اه ان كل كلام فهو منهي عنه. والمراد الكلام الذي آآ ينهى عنه الكلام الذي ينهى عنه وليس مرادا ينهى عن كل كلام عن كل كلام انما  يخص من هذا اولا
كما تقدم دلة ما دلت الادلة على وجوب التكلم به ايضا على الصحيح يخص منه ما كان من الكلام المنهي عنه لكن وقع على سبيل السهو او النسيان او الجهل لحديث معاوية ابن الحكم السلمي
الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور ان الصلاة تصح معه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر معاوية الحاكم السلمي باعادة الصلاة   كذلك ايضا الرجل الذي تكلم في كما في الحديث الصحيح
اللهم ارحمني ومحمدا وان قال ذلك في الصلاة كما في رواية صحيحة ولا ترحم معنا احدا. وان النبي لم يبين يقول له ان هذا مبطل للصلاة عليه الصلاة والسلام. وقد بين عليه الصلاة والسلام
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي تسبيحه التكبير وقراءة القرآن. وما لا يسمى كلاما وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه ما لا يسمى كلاما. اذا يخرج عن هذا ما يسمى
ما لا يسمى كلاما وحد حد حده قال قاصرة عن النهي عنه والمعنى يعني انها لا تدل على ذلك والاصل صحة الصلاة عصر سلامة الصلاة وبراءة الذمة فاذا مثلا صدر منه حركات مثلا او اصوات ليست كلاما مثلا
وضعا ولا تعتبر كلاما احيانا انما تلفظ لا معنى له مثلا بمعنى انه اه يعني خرج من طبيعته كما سيمثل رحمه الله فانه لا يكون كلاما وقد اختلف الفقهاء في اشياء
من اشياء تتكون من حروف لكن ليست كلاما هل تبطل الصلاة ام لا كالنفخ اذا نفخ النفخ لقوله مثلا حين ينفخ الانسان قد يصدر منها مثل بعض الحروف اوف مثلا اذا نفخ
الهمزة والفاء والكلام يتكون من حرفين يعني بعض الكلمات تكون من حرفين اه فلهذا لا يقال ان مثلها ان النفخ كلام والتنحنح تنحنح ايضا نحنحة اذا قال اح مثلا اح هذه من الهمزة والحاء
فاذا صدرت منه هذه هذه الاصوات الطبيعية فلا يقال انها كلام وان كانت مشتملة على حرفين والحرفان تتكون منها الكلمات لكن كلمات لها معنى وكلمات لا تعتبر كلاما بغير غلبة وحاجة لغير غلبة وحاجة الشهيد غلبة هذا يخرج عن هذا لكن لو كان تدفعه الطبيعة مثلا وكالبكاء
البكاء ايضا آآ حين آآ يصدمه يكون مع الصوت خفيف فانه يتكون من مثل هذه الحروف التي لا كونوا البكاء او لا يعد البكاء كلاما. والذي يقتضيه القياس انما يعني المعنى ما يدل عليه المعنى ان ما يسمى ان ما
يسن ان ما يسمى كلاما وهو داخل تحت اللفظ وما لا يسمعني وما لا يسمى كلاما ومن اراد الحاقه به كان ذلك بطريق القياس يعني فالذي يقتضيه المعنى اه ان
ان المعنى يدل على ان الذي يبطل الصلاة الكلام فما لا يسمى كلاما ان فما يسمى كلام داخل تحت اللفظ فيبطل فيبطل الصلاة. وما لا يسمى كلام فمن اراد الحاقه به
فانه لا يلحقه بدخوله في عموم اللفظ دافع في عموم اللفظ بل بطريق القياس فليراعى شرطه في مساواة فليراعى فليراعي يعني متكلم شرطه في مساواة الفرع للاصل او في مساواة الفرع او زيادته عليه
يعني اذا اراد ان يلحق هذا هذه الالفاظ بالكلام فلا طريق له الا القياس والقياس يحتام من شروط مساواة الفرع للاصل فاذا نقص في هذه اللاقياس  واعتبر اصحاب الشافعي ظهور حرفين
وان لم يكونا مفهمين مفهومين  ان اقل الكلام حرفان وان اقل الكلام حرفان وهذا ايضا المذهب الحنابل هو الشواه وذكر عن الشافعية فقل الكلام حرفان فهم قالوا يكفي ظهور حرفين
وان لم يكن لهما معنى وان لم يلحقا بالكلام على ما ذكر رحمه الله يكون الفرع قاصرا عن الاصل الذي الحق به  ولقائل ان يقول ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما كلام ان يكون كل حرفين كلاما هذا واضح
تتكون بعض الالفاظ من حرفين لكن لا يعتبر كلام والذي يبطل هو الكلام ونهينا عن الكلام وهذا ليس بكلام فليس داخل في العموم وليس داخلا في القياس للقصور الفرع عن الاصل
فبطل القول ببطلان الصلاة به. واذا لم يكن كلاما فالابطال به لا يكون  واذا لم يكن كلامه فالابطال به لا يكون بالنص مثل ما تقدم هذا تقدم يعني لانه ليس كلام بل بالقياس على ما ذكرنا
فليراعى شرطه وهو ان يكون الفرع ملحق ومساوي للأصل او يزيد عليه كما تقدم. اللهم الا ان يريد بالكلام كل مركب ونتقدم في كلامه وهو ظهور حرفين يعني تركب حرفين هو ما تقدم في كلام الشافعية. مفهما كان او غير مفهم
وهذا وجد لها غير مفهم كما تقدم. فهذا اعاد الكلام السهوي الحقيقة لانه تقدم هذا لقوله وان لم يكون مفلما وظهور حرفين هو معنى كلام كل مركب مفهوما كان او غير مفهم. فحينئذ يندرج يندرج المتنازع فيه من هذه الالفاظ غير
او التي لا تهم شيئا في فيه تحت اللفظ. الا ان فيه بحثا الا ان فيه بحثا ولم يذكر هذا فيه تعليق على قوله ان في بحثا للمحقق المتعارف عند اهل اللغة ان الكلام هو الذي يفيد المعنى بحيث اذا قيل
يحسن السكوت عنه انظروا العربية وقال الصنعاني كأنه يريد ان غير المفهم لا يسلم دخوله تحت قوله ونهينا عن الكلام اذ المتبادل منه الظاهر هو الكلام المعروف العدة وهذا واضح
هذا واضح ولا شك ان الكلام  لكن هو ليس المعنى هو يعني يعني وهنا قوله النقل يحسم السكوت عليه او السكوت عنه اولا هذا الكلام اللي هو تعليما فيه تعريفه عند اهل
عند النحويين عند النحويين لكن اه المراد اي كلام سواء كان يحزن السكوت عليه او لا يحسن السكوت عليه ما دام كلاما مثلا مفهوما انا قلت ان جاء زيد هذي جملة شرطية لم يوجد لها جواب
هذه لو تكلم في الصلاة مثلا بطلت صلاته بطلت صلاته وان لم يحسن السكوت عليه ان ذهب فلان مثلا ان ذهب فلان هذا تلعب خطاب هذا كلام خطاب انما المراد به نفس الكلمات والحروف التي آآ يعني
يكون مفهومة لان هذه العبارات وان كانت لا يفهم منها لا يفهم منها او او آآ يحتاج الى اتمامها لكنها عبارات مفهومة. في ذكر المجيء وذكره هذا العلم جيد ونحو ذلك وكل
والتي تكون على هذا النحو  فيندرج نعم فحين يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ الا ان فيه بحث ويظهر والله اعلم ان المراد في البحث هو قوله تحت اللفظ هذا وكأنه يعني اللفظ والملفوظ
الملفوظ قد يكون له معنى وقد يكون ليس له معنى. يعني بعظ الكلمات يتلفظ بها مثلا هي بعض الكلمات احيانا يتلفظ بها ولا معنى لها ولا معنى لها لكن لو تكلم بها
انه في حكم الكلام مثل كلمة زيد يذكرون زيد مقلوبه ديز يقولون ديز لا معنى له مثلا لا معنى له ومع ذلك هو هو لفظ لان تلفظ به. والاقرب ان ينظر الى مواقع الاجماع والخلاف
حيث لا يسمى الملفوظ به والاقرب ان ينظر الى مواقع الاجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما فما فما اجمع على الحاقه بالكلام الحقناه به وهذا واظح يعني ما اجمع على الحاقي بالكلام الحقناه به لانه كلام
وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما يقوى عدم الابطال يعني بامرين لم يجمع عليه وما نجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما وهذا هو العلة لا يسمى كلام
ما يسمى كلام فيقوى فيه عدم الابطال. ومن ومن هنا ومن ومن هذا يعني من هذا التعديل اذا كان استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام النفخ لا يسمى كلاما لانه لم يجمع عليه بل اختلف فيه
ومن ضعيف التعليل ومن ضعيف التعليم اه من ظعيف التعيين فيه قول من علل البطلان به بانه يشبه الكلام لانه يشبه الكلام في حاشي علي قال الصنعاني فانما يشبه الباطل لا يكون
مبطلا آآ الا قياسا شبهيا على انه فاسد الاعتبار لمخالفته للنص لان حين يكون القياس مخالف النص فهو فاسد الاعتباء وهو قياس باطل لا يصح يعني لا يكون قياس صحيح
يخالف النص فلا بد اما يكون النص لا يصح او القياس معناه باطل لانه يشبه الكلام وهذا ركيك اه مع ثبوت السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده
وهذا البحث كله في الاستدلال بتحريم الكلام وهذا البحث كله في استدلال بتحريم الكلام يعني انه تم كلام عند هذا وقول السنة الصحيحة هذا يبين انه رحم يصحح الحديث الوارد في النفخ
اه ان نفخ عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف وهذا حديث مشهور من حديث عبدالله بن عمر وهو طويل وفيه انه عليه الصلاة والسلام اثناء السجود النفخة في سجوده قال ام تعدني الا تعذبهم وانا فيهم ام تعدني الا تعذبهم وانا فيهم. وفيه فنفخ عليه الصلاة والسلام
هذا الحديث من رواية عطاء ابن السائب عن ابيه السائب مالك عن عبد الله ابن عمرو عطاء بن السائب اختلط عطاء بن السائب اختلط لكن الحديث رواه النسائي من رواية شعبة عن عطاء بن السعب
انابيب وعالي شعبة انا الشايب شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط. سمع من عطاء قبل الاختلاط ورواها اه ايضا عند نسائي من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطا بن السائب
عن ابيه وفيه فنفخ ايضا لكن عبد العزيز بن الصمد وان كان ثقة من رجال الجماعة الا انه سمع منه اه بعد الاختلاط. والحديث رواه ابو داود بالرواية قد حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد
اما اذا اطلق هو ابن سلمة من موسى وابن اسماعيل عن عطاء ابن السائب عن ابيه آآ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما اذ وفيه فنفخ وقال اف اف اف
جاد اف اف اف حماد بن سلمة اختلف فيه الجمهور قالوا انه سمع قبل الاختلاط. وذهاب جمع من اهل التحقيق من الحفاظ الى انه سمع قبل الاختلاط وبعده اه في خلاف في سماع حماد ابن سلمة منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا لكن ما دام الحديث ثبت
من حديث شعبة في هذه الحالة اه شعبة ميزان في الاسناد. رحمه الله يكفي والحديث جاء من رواية سفيان الثوري وزائدة من قدامة وجماعة لكن رأيت رواية شعبة في عند النسائي وغيره لكن سفيان الثوري لكن ما رأيت فيها
رواية سفيان لم ارى فيها ذكر النفخ لا لا لم ارى فيها ذكر النفخ. فينظر هل هو مذكور في رواية اخرى؟ مثلا عن فان كان جاء عن سفيان فانه يقوى
لكن ما دام ثبت عن رواية شعبة فيكفي في هذا الرواية رواية شعبة رحمه الله في صحة هذا  عن اسناد متصل. اسناد متصل وعلى هذا في كل ما سبق من ذكره وعللوا به يكون ضعيفا في هذا ويكون مثل هذا
انه لا يؤثر ايضا الحديث المشهور ابو داوود وغيره في رواية عبد الله بن لجي في حديث علي رضي الله عنه انه وكذلك النسائي رواه انه انه رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان الحديث
فاذا جئته يصلي تنحنح لي فدخلت. تنحنح لي فدخلت ايضا هذا ايضا شاهد في الباب من جهة النحلة  نحن وانها  بل هذا قد يكون ابلغ في الدلالة لان النفخ نفخه عليه الصلاة والسلام قد وقع له من شدة ما هو فيه في حال صلاة الكسوف
وجعلنا رأى الجنة والنار عليه الصلاة والسلام لهذا قد يكون هذا مما غلبه عليه الصلاة والسلام واشتد عليه حتى حصل منه ما حصل عليه الصلاة والسلام. اما في حديث علي رضي الله عنه
قال فانه قال تنحن حليب هذا عن اختيار تام ليس فيه يعني شيء اشتدوا عليه عليه الصلاة والسلام فهو ابلغ في الدلالة على ان مثل هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها ثم ايضا
آآ ان مثل هذه الاصوات التي آآ تحصل بطبيعة الحال وانها في الغالب قد تكثر وخصوصا حين يكون الانسان في الصلاة وقد يعلق بريقه شيء فيحتاج الى النحنة ونحو ذلك وان مثل هذا يكثر
وسكوت النبي عنه عليه الصلاة والسلام كلهم يدل على ان الاصل صحة الصلاة وان مثل هذه الامور التي يبتلى بها الناس تكن بلوى بها عامة وتسكت عنها الشريعة على السعة
هذا لو فرض انها منهي عنها كيف ادلت الادلة او دلت بعض الادلة على انه لا بأس بذلك وانه لا يؤثر  في الصلاة فكفى بهذا حجة في صحة الصلاة مع هذه الاصوات. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

