السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين فيكون سوف يكون اللقاء بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم التاسع عشر من شهر الله المحرم عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمه الله لعله يكون دين الله في هذا الفصل ايضا في جميع الدروس في الملتقى الا يوم الخميس يكون في احكام الاحكام دقيق العيد نظرا
الكتاب وان احاديث تبلغ عنها في هذه الطبعة قريب من اربعة الاف وفي طبعا اخرى اكثر من هذا بكثير  ايضا يسلك في بقية الكتب هذا المسلك ان شاء الله نأخذ قدرا كبيرا من هذا الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على
اتمامه وهذا الكتاب كتاب عظيم لجمعه لاحاديث الاحكام وقد حوى من الادلة التي جماهير العلماء ومن خالفهم وكذلك ادلة الاجماع كما هو معلوم لمن نظر في هذا الكتاب. رحمة الله على الامام المجد
واجزل مثوبته بمنه وكرمه امين  قال الامام المجد رحمه الله ابواب صلاة المسافر باب اختيار القصر وجواز الاتمام هذه ابواب في جملة ابواب ذكرها وهي اربعة ابواب في ابواب صلاة المسافر
انى له احكام تتعلق بالقصر وانه سنة وجواز لاتمام وكذلك ان القصر مشروع مطلقا في جميع احوال المسافر اه سواء خرج نهارا او من بلده او خرج ليلا وكذلك حكم
صلاة مسافر حين يقصد الى بلد لا ينوي للشيطان انما ينوي الاقامة فيها ايام معينة على الخلاف في هذا كذلك اه من سافر ومكث في بلد وقام لكن لم يحدد اقامته او لم يجمع اقامته
كله هذا بوب عليه رحمه الله وكذلك ذكر في الباب الاخير من اجتاز  في بلد فتزوج فيه تذاكر الباب الاول ثم الثاني ثم الثالث الرابع ثم الخامس خمسة ابواب خمسة
ابو وافي ابواب صلاة المسافر قال رحمه الله باب اختيار القصر وجواز الاتمام. معلوم ان للمسافر احكاما خاصة عن تختلف عن احكام الاقامة في صلاته وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والتخفيف على المكلفين
اختلاف احكام الاقامة والسفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان متفق عليه
وفيه دلالة على ان القصر كان من سنته عليه الصلاة والسلام وسنة اصحابه رضي الله عنهم وخصوصا الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان كذلك كما في هذا الخبر  وان القصر مشروع ومتأكد
من هديه عليه الصلاة والسلام دل عليه الكتاب والسنة هو ان المسافر لا يزيد على ركعتين وان هذا امر مستقر ولهذا استمر عليه الصحابة رضي الله عنهم بل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم
انه لا يزيد على ركعتين اي في الرباعية. اي في رباعية وكذلك ايضا يؤخذ منه ان المسافر لا يصلي الرواتب. يعني قال لا كان لا يزيد على ركعتين وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى قوم يصلون
بعد الصلاة فقال لهم رضي الله عنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد عن ركعتين وقال قبل ذلك ولو كنت مسبحا لاتممت. يعني لو كنت متنفلا لاتممت وهذا التسبيح او النافلة التي تكون قبلها وعقبها
علم عرف بالسنن الرواتب بخلاف السنن المطلقة فهذه مشروعة ولها اخبار صحيحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة  وان السنة القصر ان السنة القصر وهو قصر الرباعية هو ذكر عثمان كذلك
ذكر عثمان كذلك رضي الله عنه انه ايضا يقصر الصلاة وكأنه والله اعلم يريد بذلك فعل عثمان في غير منى في غير منى اما في منى وقد اه اتم عثمان رضي الله عنه اتم عثمان رضي الله عنه وهذا ثابت وهذا ايضا اه اه ثابت كما جاء في
صحيح مسلم وعثمان صدرا من خلافته او اماراته وفي صحيح مسلم صدر او بقدر ست سنين او ثمان سنين من امارته رضي الله عنه وكذلك في الصحيحين من حديث عبدالرحمن ابن يزيد عن
في قصة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى خلف خلف ابن خلف عمر رضي الله عنه لما صلى اربعا استرجع رضي الله عنه وقال حسبي من اربع ركعتان متقبلتان. ركعتان متقبلتان
وجاء في رواية عند ابي داود الخلاف هذا ثابت عن عثمان رضي الله عنه ممن يقال انه اراد بذلك اصل الاتمام مطلقا وان يقصر مطلقا وان عثمان كان يقصر الصلاة الا ما كان منه في منى
فانه كان يتم وهذه الرواية ايضا  تقيد بتلك الرواية اذا قيل انها توهم وتدل على ان عثمان يقسو مطلقا. تفسر رؤية مسلم وان هذا صدرا من اماراته رضي الله عنه. ثم بعد ذلك
وظهر له الاتمام. ظهر له اتمام وهذا سيأتي في اخر الابواب عند المصنف رحمه الله وان من اجتاز ببلده فتزوج فيه اوله في زوجة فليتم فليتم  ببلد فتزوج فيه وذكر حديث عثمان في هذا الباب كما سيأتي ان شاء الله
الخلاف في تأويل عثمان رضي الله عنه والصواب في هذا ما دلت عليه السنة هو قول ابي بكر وعمر رظي الله عنهم وهو مسؤول ان القصر مشروع مطلقا مشروع مطلقا
وانه لا يخص حالة من حالات المسافر ما دام مسافرا سواء آآ مكث في هذا البلد مكث في هذا البلد او  يعني سواء حدد مدة اقامته او لم يحدد مدة اقامته على خلاف الجمهور في تحديده بايام كما سيأتي ان شاء الله
قال رحمه الله وعن يعلى ابن امية وهذا هو التميمي صحابي مات سنة بضع واربعين رضي الله عنه قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فليس اليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس
فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة  الا البخاري وفي هذا الحديث اشارة الى ما بوب عليه رحمه الله
في قوله وجواز الاتمام وكما شئت باحاديث سوف يذكرها وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفهم والعلم وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام
عما يشكل عليهم وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيبهم فهذه شريعة العلم والحكمة ولهذا لم هذا الامر الذي اشكل على يعلى ابن امية قد وقع لعمر رضي الله عنه
لان في الاية واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقسوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. يقول فقد امن الناس وكأنه نظر فهذا وفيه دلالة على حجة
المفهوم مفهوم المخالفة هذا ايضا آآ يمكن ان يستدل به انه مما تقرر عند الصحابة وفهموه من كتاب الله سبحانه وتعالى حجية المفهوم كما هو قول جماهير العلماء قال ان خفتم ان يفتنكم
فمفهوم المخالف له انه انهم ان لم يخافوا فتنة الكفار فلا يقصرون الصلاة عمر رضي الله عنه قرره على هذا. وعمر رضي الله عنه بين له انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وانه اقره على هذا الفهم
فقال ان خفتم ان يفتيناكم الذين فقال عجبت مما عجبني فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن هذه الاية قال صدقت تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فاقبلوا صدقته في
في رواية عند ابن حبان يقبلوا رخصته فاقبلوا رخصته رواه الجماعي الا البخاري  ظاهر الاية كما تقدم في قوله ان خفت هذا شرط ان خفتم يفتنكم الذين كفروا فالجواب عن هذا كما
بين عمر رضي الله عنه في سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام انها صدقة تصدق الله بها عليكم يعني على هذا لو كان لو سلم ان هذا المفهوم هذا المفهوم  معتبر فالله سبحانه وتعالى وسع
على اهل الاسلام وسع عليهم وزادهم خيرا وجعل قصر الصلاة مشروعا للمسافر مطلقا سواء كان خائفا امينا وقد صدقت تصدق الله بها عليكم او ان يكون هذا المفهوم هذا المفهوم مخصص
بالادلة التي دلت على جواز القصر جواز القصر في الاية جواز القصر في على دلت على ان القصر انما يكون عند الخوف. وعند عدم الخوف فانه لا قصر او انه انه رفع
او ان هذا المفهوم مرفوع. وهذا كما تقدم يعني ان الله سبحانه وتعالى تصدق بهذا وانه هذا رفع وهذا اشار اليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد واجاب بجواب رحمه الله اخر جاب بجواب اخر جواب في غاية الحسن والنفاسة
قال ما معناه رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى شرع القصر اللقاء او قال ان القاصر خسران قصر الاركان وقصر العدد قصر الاركان وقصر العدد العدد بان تقصر الصلاة من اربع الى اثنتين. وقصر الاركان تخفيفها
الركوع والسجود وقال رحمه الله اذا اجتمع السفر والخوف شرع القصران فاذا كان هناك خوف على المسافرين خوف عدو سواء كان لقتال كفار او مثلا لقطاع طرق مثلا او حتى خوف منشبع. العلماء اجروا هذا الخوف في كل ما يكون خوفا لكن اعلاها
اعلى هذه انواع هو قتال العدو وبه نجأت الاية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الاية واذا كانوا مسافرين ويخافون شرع القصران قصر العدد قصر الاركان ومعلوم ان صلاة الخوف تخفف
ويكون فيها من التيسير والسعة في التقدم والتأخر اه في الصلاة اه وذهاب طائفة ومجيء طائفة بل قدوة فرجانا او ركبانا يعني حتى ولو كان راجلا او راكبا يومئ ايمان ففيه تخفيف للاركان هذا اذا اجتمع القصران
يقابله اذا عدم اذا عدم الامر ان اذا اجتمع الامران شرع القصران واذا عدم الامر ان يعني الذي هو عدم السفر وعدم العدو وجب ان تصلى لو شرعت بل وجب ان تصلى صلاة تامة عددا
وكذلك تامة من جهة الاركان وهو حال الحظر. في حال الامن الحال الثالث اذا وجد اذا كان الذي وجد من هذين الامرين هو السفر دون الخوف السفر دون خوف. فيشرع قصر العدد دون قصر الاركان
بان يصلي كما هو اه الحال في الغالب في حال الاسفار ان الانسان يسافر في حال امن واستقرار فاذا صلى صلى الرباعية ركعتين هذا يكون قصر عدد الحادث الرابع اذا وجد الخوف دون السفر
حتى ولو كان في بلده حاصره العدو في بلده او نحو ذلك مما آآ يحتاج معه الى قصر الاركان. ففي هذه الحال يكون القصر قصر  مع تمام العدد فاذا كانوا في بلد يصلون الرباعي هي اربع لكن يشرع في حقهم قصر الاركان
هذا لا شك كلام عظيم في هذا المعنى ودل دلت عليه الاخبار كما تقدم وقد يجتمع الامران وقع للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فوقع منه القصران عليه الصلاة والسلام والصحابة يصلون خلفه رضي الله
عنهم  فقول قوله في سبحانه وتعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس قد امن الناس ثم هذا المعنى هذا المعنى قد تبين في عهده عليه الصلاة والسلام
في عهده عليه الصلاة والسلام بان صلى امن ما يكون الناس واكثر ما يكون الناس صلى ركعتين صلى بمنى عليه الصلاة والسلام ما ثبت في الاخبار الصحيحة انه كان يقصر الصلاة امن ما يكون الناس في حجة الوداع
صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام مع انه ليس هناك خوف دل على انه حين يوجد السفر في شرع قصر الرباعية الى ركعتين. روى الشيخان عن حادث ابو وهب الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى اكثر
وامن ما يكون الناس في حالة اه جمع عظيم وامن ظاهر وصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين فهذا الجواب واضح وبين من كلام القيم رحمه الله. وفيه كما تقدم
ان الصحابة رضي الله عنهم اه يريدون مثل هذه الدلالات التي هي اصل في معرفة اه الاصول في هذا الباب ودلالة لما تقدم في اقرار الصحابة في فهم هذا هذا الفهم وانهم آآ ذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام واجابهم بما يشفي النفوس عليه الصلاة
والسلام  وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فافطر وصمت وقصر واتممت فقلت بابي وامي افطرت وصمت وقصرت واتممت قال احسنت يا عائشة
رواه الدارقطني وقال هذا اسناد حسن وقال هذه اسناد حسن متصل وهو عنده من طريق العلاء ابن زهير عن عبدالرحمن ابن الاسود عن ابيه عن عائشة ورواه من طريق عبد الرحمن الاسود عن عائشة رضي الله عنها
وقد اختلف في سماء عبدالرحمن بن اسود  منها رضي الله عنها صحح دخوله عليها وانه سمع منها وان اباه كان يأتي به وكان يسمع منها وكان يدعك غلام  وقال ما معناه اه
هو صحح الحديث قال والمرسل اشبه. مع ان كلامه هذا في السنن وفي العلل قال والمرسل اشبه يعني الذي برواية عبدالرحمن عنه عنها رضي الله دون ذكر ابيه الاسود. ذكر ابيه اسود. لكن في كلامه اشارة الى ان قوله والمرسل اشبه يعني
بدون ذكر ابيه ولا لان الحديث مرسل. لانه آآ اشار رحمه الله الى انه قد سمع منها فهو يصحح الرواية يصحح او يرجح رواية الرحمن عنها لا من رواية عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد الرحمن عن ابيه عنها
عن ابيه عنها فهو يقول ان الرواية رواية من طريق عبد الرحمن عنها اه اشبه اشبه بدون ذكر ابيه ثم هو ذاك رحمه الله في السنن انه قد سمع منها. هو اشارة يعني يظهر والله ان كلامه ليس مختلف ولا متناقض
لا يخالف كلامه في العلل كلامه في السنن   لكن كلامه رحمه الله فيه نظر وهذا الخبر تكلم فيه كثير من العلم. وطعن في بعض الحفاظ وانكروا وانكروا بل قال بعض اهل العلم ان هذا
باطل هذا باطل  الحديث ايضا رواه النسائي من هذا الطريق مولاية عبدالرحمن بن الاسود من هذا الطريق السنة النسائي في السنن والصغرى ولم يتكلم عليه بشيء يتكلم عليه بشيء لكن
كثير من اهل العلم طعن فيه من جهة ان في متنه نكارة ظاهرة. لان فيه اه في عمرة في رمضان. فافطر وانه لم يعتمر في رمضان وانها لم تكن معه رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث في في متنه غلط
ونكارة ظاهرة ولهذا آآ جزى بعض العلماء بوضلانه وقال ابن القيم رحمه الله اه سألت او سمعت شيخ الاسلام رحمه الله يقول انه باطل انه باطل هذا الخبر وقال لا يمكن ان
وتصوم مع النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا الاتمام كيف لها ان تتم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تستأذنه مثلا وكذلك معه اصحابه رضي الله عنه. وهي في ذلك الوقت لا زالت يعني آآ
يعني لان النبي تزوج وهي صغيرة توفي عنها ولها ثمانية عشر عام رضي الله عنها. فيبعد ان لم يقطع بان صومه في هذه الحال بعيد او اتمامها بعيد وخصوصا في امر الصلاة. كيف وهي التي روت فرض
الصلاة ركعتان ركعتان فاتمت صلاة الحضر واقرت صلاة السفر انما الذي ولى عله اشتبه والله اعلم على بعض من تكلم ما وقع لها بعد ذلك رضي الله عنها من تأولها كما قال
عروة  من اختها انها تأولت ما تأول عثمان على الخلاف في تأويل عثمان. وانه لعل هذا اشتبه وانهم ادخلوا امامها اه بعد ذلك بلغات النبي عليه الصلاة والسلام واشتبه باتمامها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا ممكن ولانها قالت انه لا يشق علي انه لا يشق علي فتأولت مثل هذا التأويل وان كان الصواب خلاف هذا وخلاف ما وقع من عثمان رضي الله عنه كما سيأتي ان شاء الله
فلذا يظهر الله يتبين كما جزم كثير من العلم ان في متن الحديث خطأ يعني السند ليس بذاك الباطل ليس بذاك الباطل ولهذا رواه النسائي رحمه الله انما قد يقع الغلط والغلط
عند اهل العلم في الحديث هو له بهذه المثابة من جهة الحكم من جهة الحكم ولهذا الحديث الذي فيه وهم لا يستشهد به ولا يعتبر به لان قد علم انه وهم وانه غلط
ان في لفظة بالحديث او في الحديث كله هذا هو الصواب وكذلك الرواية التي بعدها الرواية التي بعدها قالوا عن عائشة آآ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر
ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال اسناد صحيح. اسناد صحيح. وهذا اه عنده من طريق ابي عاصم قال حدثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها
عمرو بن سعيد هذا انا راجعت لكن ما تبين لي من هو عبد عاصم والظحاك ابن مخلل  ودار قطني قال اسناده صحيح اسناده صحيح وقال شيخ الاسلام رحمه الله هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان حديث عائشة الاول باطل
كما ذكر ابن القيم عنه في زاد المعاد فقال ان هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وانه يحتمل والله اعلم انه حديث واحد انه كانت تقصر كانت كانت تتم ويقصر عليه الصلاة والسلام وتصوم ويفطر آآ اما الصوم والفطر
فهذا هو هذا معروف النبي صام وافطر. هذا لا اشكال فيه ولعل الوهم هو من هذه الجهة من هذه الجهة من جهة الافطار والصوم وهذا وقع هذا وقع لبعضهم حتى عزا لمسلم
قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتم ويقصر ويفطر ويصوم في السفر. وهذا وهم هذا وهم او كانوا يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يقصر ومنهم من يتم ومنهم يفطر ومنهم يصوم يصوم هذا وهم انما هذا جاء عند
من رواية زيد العمي ولا يصح عن الصحابة رضي الله عنهم. والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم هو ان منهم المفطر ومنهم الصائم وهذا في حديث انس وحديث ابي سعيد الخدري
حديث انس وحديث ابي سعيد الخدري وصحابي ثالث ايضا في صحيح مسلم ولعلها عن عائشة رضي الله عنها ولم يعد الصائم عن الفطور والمفطر على الصائم وفي حديث سعيد الخدري كانوا يرون ان
على الصوم فصامه حسن ومن لم يكن يعني قوة فافطر  ولا يعيب هذا على هذا فهذا في باب الفطر والصوم والفطر والصوم اه حالة اخرى. اما القصر فلا يعرف في هديه عليه الصلاة الا انه كان يقصر الصلاة ولم يكن يتمها
وهذا الخبر كما تقدم كان يقصر في السفر ويتم لا اله الا الله مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام والادلة التي دلت على ذلك وان القصر عزيمة متأكدة سنة راتبة مستمرة
هو  هو الذي كان يعمله عليه الصلاة والسلام في جميع اسفاره وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الحضري اه اربع  ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر اربعا والنور
السفر ركعتان والخوف ركعة والخوف ركعة سيأتي حديث عمر رضي الله عنه صلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر او المسافر صلاة السفر ركعتان ركعتان عمر رضي الله عنه كلها جاء عالم
مجتمعة متضافرة على ان المسافر يصلي ركعتين هو ما جاء عن الصحابة وهو عن ابن عمر كما تقدم انه قال لو كنت مسبحا لاتممت وان هذا من الامر المشهور المعروف آآ عنه عليه الصلاة
والسلام  والمصنف رحمه الله آآ استدل بهذا على جواز الاتمام جواز الاتمام واختيار القصر وهذه مسألة فيها خلاف المذهب يرون ان القصر افضل والشافعي يرون الاتمام افضله قولا اكثر منهم العزاء الى الجمهور
وقالوا انه يأخذ يعني ان هذي رخصة ومن اخذ بالعزيمة فانه يكون افضل على هذا القول والصواب هو ما اشار اليه المصنف رحمه الله وان القصر وان القصر هو السنة
الراتبة عنه عليه الصلاة والسلام المستمرة من هدي صلوات الله وسلامه عليه. ولم يثبت عنه انه تم في اي سفر من اسفاره عليه الصلاة والسلام وان ما جاء من هذه الاخبار فانها اخبار
لا تصح  ان القصر سنة راتبة. القصر سنة راتبة كما تقدم في الاخبار بل بعض العلماء ذهبوا الى الوجوه كما هو قول الاحناف قالوا بالوجوب انه يجب اه قصر الصلاة لما تقدم فيه
الاخبار وان حديث عائشة رضي الله عنها صلاة فرضت الصلاة اول ركعتان اقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ولهذا مما ورد على في هذا الباب ان قوله سبحانه ان قوله فلا جنون عليكم تقصر من الصلاة
قالوا انه لا يدخل فيها قصر المسافر الامن لا يدخل في الاية هذه انما هذا في المسافر الخائف لان المسافر الان من صلاة تامة ليست مقصورة وهذا هو الذي اشكل على بعض الصحابة كما تقدم
يقصر من الساخط يفتنكم الذين كفروا اوردوا هذا  اشير في هذا الى ان صلاة المسافر تامة ليست قصر كما في حديث عمر رضي الله عنه تمام غير قصر في حديث عائشة رضي الله عنها اقرت صلاة السفر يعني انها
ركعتان ولا تكونوا مقصورة فالذي يصليها ركعتين يصليها تامة انما القصر هو يكون للاركان يكون للاركان في السفر او للاركان في الحضر كما تقدم في جواب العلامة ابن القيم رحمه الله
ولذا قالوا ان صلاة ان هذا هذا اصل صلاة المسافر فكيف نصلي اربعا؟ هذا الذي جعل بعض العلماء يوجبون صلاة الركعتين الرباعي يصليها ركعتين لما تقدم من هذه الاخبار    قال رحمه الله
والقول الثالث في هذه المسألة هو المذهب وان القصر سنة ليس بواجب. وهذا اقرب سنة متأكدة وهذا هو الاقرب والله اعلم  بدلالة عثمان رضي الله عنه وانه اتم الصلاة الصحابة صلوا خلفه رضي الله عنهم ولو كانت الصلاة
لا تجوز لا تجوز زيادة عليها في الرباعية لما صلوا خلفه ولم يقروه رضي الله عنهم ولهذا صلى ابن مسعود وغيره من الصحابة صلوا خلفه وكان قد اتم الصلاة لكن قال الخلاف شرف دل على انها من المسائل الاجتهادية التي يحتملها الاجتهاد
وهذا من اقوى ادلة الجمهور في هذه المسألة مع ادلة اخرى من جهة انه قصر وقالوا ان القصر يشمل قصر العدد وقصر الاركان وهنا المراد بها قصر العدد في المسافر الامن
لكن اتمامه يكون على خلاف آآ الى خلاف السنة على خلاف وما يدل وما يدل على ذلك ان جواز الاتمام ان المسافر اذا صلى خلف مقيم فانه يصليها اربعا. ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا؟ واذا كنا مع الامام من اتممنا
كما  في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وهذا لا وهذا اخو احمد وهذا لفظ احمد وهو لفظ مس قريب منه وانهم كانوا يصلون اربعا اذا كان خلف الامام ولو كان فرضه ركعتان
اه او او كان فرضه ركعتين فانه يصلي لوجب ان يصلي ركعتين اتمامه يدل على انه آآ ان الافضل هو القصر الافضل هو القصر وان الاتمام خلاف السنة ولذا المقيم اذا صلى خلف المسافر يقوم ويصلي ويكمل صلاته
يكمل صلاته بمعنى انه يتمها اربعا في الرباعية وعن عمر رضي الله عنه انه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام  من غير قصر ومن غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه
وسلم  اه رواه احمد والنسائي وابن ماجة وعند احمد والنسائي وهناك من طريق شعبة والثوري عن زبيد بن الحارث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى
عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه والمعروف عند الحفاظ جماهير الحفاظ او يكادون يطبقون على انه لم يسمع منه لم يسمع عبد الرحمن ابن ابي ليلى من
عمر رضي الله عنه بعض الحفاظ والائمة قالوا انه رأى عمر كالترمذي رحمه الله وبعضهم توقف كابي داوود لما سأله الاجري قال لا ادري جاء انه سمع ولا ادري سمع او لم يسمع توقف. لكن جماهيرهم
انه لم يسمع من عبد الرحمن لم يسمع من عمر رضي الله عنه  لهذا ضعفها كثير من حفاظ هذا الخبر وقالوا انه منقطع فيما بين عن عبد الرحمن تابعي كبير تابعي كبير
جاء في رواية عند ابن ماجة من رواية يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد عن زبيد بن الحارث اليامي عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر رضي الله عنه
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الاضحى ركعتان والحديث. الحديث  وقالوا بذكر كعب عجرة وهو قد ادرك كعب العجرة الصحابي البلوي رضي الله عنه قال وهذا اسناد متصل هذا اسناد متصل
جاء في رواية من رواية يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون ايضا عن زبيد ابن الحارث بهذا الاسناد وانه ذكر كعب بن عجرة  لكن رواية يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد ابن ابي الجعد وهو ثقة
عن زبيد الحارث  كثير من الحفاظ قالوا انها لا تثبت شاذة لان شعبة والثوري رواه عن زبيد بن الحارث بدون كعب بن عجرة فخالفه زبير يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد
ولا شك انه لا يقرن يزيد ابن زياد مع هذين الجبلين الحافظين شعبة والثوري فاذا روي او روى خلاف روايتهم فان روايته لا يلتفت اليها لكن رواية الرواية الثانية اللي هي يزيد ابن هارون ينظر
انا لما اطلع عليها لكن رأيت في بعض ما كتب هذه الرواية ولا يتحقق منها وانها عجلت لابن ابي خيثمة تحتاج النظر في هذه الرواية وتزيد ابن هارون كان قد تابعه على مثل هذا على مثل هذا هذا يقوي
لابي ليلى سمع من عمر رضي الله عنه يزيد من هارون يا ابو خالد السلمي الواسطي امام كبير رحمه الله من كبار شيوخ الست ست بعد المائتين رحمه الله رحمه الله
فينظر في هذا وقد يقع له وهم الله اعلم لكن يحتاج الى التحفظ  وهذه وهذا الخبر هذا الخبر على ما تقدم من الكلام دال على ما سبق الاشارة الاشارة اليه ما سبق الاشارة اليه الى ان المسافر ان صلاته شرعت ركعتان صلاة السفر
ركعتان انها غير قصد. كما في اهتمام غير قصد. كما ان صلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان والجمعة ركعتان غير قاصر صلاة اقامة. صلاة اقامة لان الجمعة لا يصليها مسافر
وعلى واما لا العيد ففيه خلاف لكن الجمعة لا يصليها المسافر فالجمعة ركعتان كذلك صلاة السفر ركعتان صلاة فمن صلى ركعتين انه ليس قاصرا لهب ليس قاصرا لها بل هي صلاة تامة
ومن اهل العلم من يرى يعني فيما يظهر والله اعلم في معنى كلامهم انها تامة من جهة ان هذا هو المشروع في حقه وانه لا نقص في ذلك وان كانت
هذه الصلاة صلاة السفر فيها رخصة كما سيأتي وتيسير فلا ينقص اجرها وان كانت اه من جهة العدد اقل لكنها تامة لان هكذا شرعت. هكذا شرعت. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكر الصحيح شهرا عيد لا ينقصان
رمضان وذو الحجة شهر عيد لا ينقصان يعني لو كان رمضان تسعة وعشرين يوما وذو الحجة تسعة وعشرين يوما فهو تام في الحكم ثلاثين يوم لا ينقل شهر عيد لا ينقصان يعني ان اجرهما تام على العدد التام
فهو ان نقص حسا فهما تامان معنى. كذلك هذه الصلاة يمكن يقال ان المعنى وان كانت نقصت حسا من جهة العدد فهي تامة من جهة المعنى  يعني يجاب به عن ما يحك في بعض النفوس. ما يحك في بعض النفوس انه يقول لا تطيب نفسي ان اصلي
ركعتين. هذا يقع لبعض الناس. وهذا منشأه قصور العلم في الحقيقة. مع ان هذه المسألة وقعت في زمن الصحابة لبعض الناس. فعلمهم الصحابة رضي الله عنهم يعني واخد بالي ابن عباس سأله بعضهم فيما ثبت عنه سأله بعضهم وقال انه لا تطيب نفسي ان اصلي في مكة ركعتين ان اصلي
ركعتين في الحرم وبين يديه الكعبة يصلي اربع يصلي ركعتين. لا تطيب نفسه ان يصلي ركعتين بل يصلي اربعا صلي اربعة قال هل تطيب نفسك ان تصلي يعني يعني في هو في مكة ذكر
يعني كأنه ذكر شيخ يعني صلاة قال هل تطيب نفسك ان تصلي اربعة الظهر اربعا يعني اذا كان مسافر يعني رد عليه كما انك تصلي في غير مكة تصلي اذا كنت مسافر
صليها ركعتين فهو نفسك تطيب بذلك هذا امر هو الذي بسنة هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والذي اخبر به عليه الصلاة والسلام ونفوس اهل الايمان تطيب فيما طابت به السنة
لكن قد يقع احيانا عن  نظر من جهة بعظ المعاني يظن انها افظل ثم اذا علم وتبين ان اتباع ان ان الافضل في اتباع السنة لا في كثرة العمل الافضل في اتباع السنة عمل قليل واقتصاد في سنة خير من عمل كثير في غير سنة. بل لا قيمة له
السنة لا يعدلها شيء السنة لا من كان عمله على سنة كان عملا زاكيا طيبا مباركا فيه وكذلك سائر الصلوات. صلاة الجمعة ركعتان. هذا اذا صلاها جمعة اذا صلاها جمعة
لكن لو صلاها ظهرا كالمسافر مثلا فانه يصلي ركعتين لكن لا على انها جمعة بل على انها ظهر. وكذلك المقيم الذي تفوته مثلا لنوم ونحوه انه لا يصليها جمعة ولا يصليها ركعتين بل يصليها اربع وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم
يعني هذا يعني من ادركها من ادرك من ادرك الظهر ادرك الجمعة بعد الرفع من الركعة الثانية فاني اصليها اربعا. انما تصلي ركعتين اذا ادركها من اولها او ادرك منها ركعة كما قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا ونحن ضلال علمنا وكان فيما علمنا ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي
وهذا اسناد جيد رواه النسائي من طريق امية ابن عبد الله ابن خالد ابن اسيد المكي انه سأل ابن عمر رضي الله عنهما وقال ان الله عز وجل قال فليس عليكم ان تقصروا الصلاة مثل ما وقع ليعلى ابن امية مع آآ عمر رضي الله عنه
كذلك وقع هذا الاشكال يمية بن عبد الله بن خالد بن اسيد المكي ولا بأس به اه من احد الرواد لا بأس به اه سأل ابن عمر رضي الله عنهما
يقال انه ليس عليكم جناح فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة فقال له عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه ما تقدم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ونحن ضلال
ونحن علمنا فكان فيما علمنا الذي علمنا علما كثيرا وبين لنا عليه الصلاة والسلام فكان فيما علمنا ان الله امرنا ان نصلي ركعتين والذي كما قال سبحانه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم
يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه من علمه وفقهه يقول كنا في ظلام كما اخبر الله سبحانه والذي بعث الاميين العرب كان لا يقرأون ويكتبون رسولا منهم من انفسهم يعلمونه عليه الصلاة والسلام
يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلم كتابه الحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين استنقذهم الله تعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الضلال المبين فعلمه وكان فيما علمنا آآ ان الله عز وجل امرنا
ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر ركعتين في السماء. لان لان مع انه ليس في القرآن ذكر ركعتين في السفر كما قال سبحانه واذا ضربتم انفسهم فليس عليهم جمعة تقصروا من الصلاة
لكن امر النبي عليه الصلاة والسلام من امر الله سبحانه وتعالى. فقال امر فامر الله فامر النبي عليه الصلاة والسلام لامره سبحانه وتعالى فاذا امر عليه الصلاة والسلام فهو يأمر بما امره الله به سبحانه وتعالى
نصلي ركعتين في السفر اي اي في الصلاة الرباعية لان المغرب لا تقصر به الاجماع ركعات والفجر ركعتان. والفجر ركعتان وهذا الحديث دلالته ظاهرة دلالته ظاهرة في اختيار القصر في اختيار لكن
الذين يقولون بوجوب القصص يدللونا به على الوجوب لان قال امرنا وظاهر الامر الوجوب الامر وجوب انه لا يصرف عنه الا والجمهور كما تقدم لهم ادلة لهم ادلة  يعني مما يبينون ان الامر هنا ليس على الوجوب ان الله امرنا ان نصلي ركعتين في السفر
وهذا يبين ان الصلاة ليست كالصيام   ولهذا آآ بين سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريظا وعصى فعدة من ايام اخر. هذا  الصائم في الصائم الذي في الصائم الذي يفطر الذي يفطر
فاذا افطر فعدة من ايام اخر ان كان مسافرا فافطر تقديره فافطر والمسافر قد يفطر وقد لا يفطر كما بينت السنة. كما بينت السنة    امرنا ان نصلي ركعتين في السفر. وهذا يبين ان المسافر يصلي ركعتين في جميع احواله. سواء كان في الطريق
او نازل او نازل في بلد حتى يرجع الى بلده يصلي ركعتين. لكن هذا العموم مخصوص بالادلة دلت على ان المسافر اذا صلى خلف مقيم يصلي اربعا الرباعية وانه اذا صلى في البلد فان عليه يصلي مع الناس
الادلة على انه يشرع له ان يصلي مع الناس وانه لا يصلي وحده واذا صلى الرباعية فانه يكملها اربعا على الصحيح ولو لم يدرك الا اخرها لو لم يدرك الا التشهد. يعني لو ادركنا قبلة السلام
الصحيح انه يصلي اربعا خلافا للامام مالك رحمه الله اختيار تقي الدين قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره
ان تؤتى معصيته. رواه احمد. هذا الحديث نادوا من طريق عبد العزيز محمد درى وردي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد حسن الدرع وردي لا بأس به الدرع وردي لا بأس به وفيه كما يكره ان تؤتى ما
معصية وقد رواه ابن حبان ايضا من طريق اخر الى نافع وفيه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى كما يحب ان تؤتى عزائمه وكذلك رواه البيهقي ايضا
وظاهر اسناده انه لا بأس به ورواه ابن ابن حبان ايضا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال عن النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائم واسناده
صحيح اسناده صحيح. وهذا يبين ان الحديث روي بهذين اللفظين وان الله سبحانه وتعالى يحب ان يأتي الرخص كما يكره اتيان المعصية ويحب الاخذ بالرخص كما يحب ان تؤتى العزائم
وهذا يدين اه على تأكد امر الاخذ بالرخصة الاخذ امر بالرخصة. وانها في مقام العزيمة من جهة الامر بالرخص لاخذ الرخصة كلب اه الامر بالاخذ بالعزايم. وكذلك هي في اه في
في حال اخرى يحب سبحانه وتعالى ان يؤخذ بالرخص كما يكره ان تؤتى المعصية كما يخلى ان تؤتى المعصية وقد وقع في كلام شيخ الاسلام رحمه الله في اوائل كتاب الايمان
ان ضعف رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه. وقال ان بعض الفقهاء يرويه بلفظ كما يحب ان تؤتى عزائمه. قال وليس في الحديث مدلل بكلام مما يوحي انه جعل الاخذ بالرخصة
مأمور به كما انه سبحانه وتعالى يكره اتيان المعصية وذكر فيها قبل ذلك حديثا ان من آآ كما ان الامر بالنكاح كما انه امر محبوب كما ان كما ان ضده وهو الزنا امر مكروه
فهو يحب هذا ويكره هذا وهو عليه ان عف نفسه بالنكاح وعليه ان يجتنب الحرام هذا محبوب وهذا مكروه. فهو متقابلان في جانب الحب والكراهة وهذا وصف. وهما وصاني لله سبحانه وتعالى في الحب
حبب اليكم الاجمال اه وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال سبحانه كل وكل اولئك كان عند ربك مكروها وتعالى. فيوصف بهذا وبهذا سبحانه وتعالى لكن اذا ثبت الرواية لا مجال لردها لكن هو تأولها رحمه الله
فعلى هذا يكون مقام الاخذ بالرخصة مقام عظيم حيث يكون تارة في رتبة الاخذ بالعزيمة وتارة هو يحب الرخصة سبحانه برخصة كما يكره اتيان المعصية انت عليك ان تعمل بالواجبات كما عليك ان تجتنب المحرمات. كما انك مأمور بهذا انت منهي عن هذا
فلا تتأخر عن اخذ الرخصة كما عليك ان لا تنتهك الامور المحرمة. وهذا من حيث  من حيث الاصل هي تسمى رخص ومصنف رحمه الله اورده في هذا اشارة الى مشروعية قصر الصلاة. مشروعية قصر الصلاة
وانها رخصة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف وتيسير تخفيف وتيسير في امري الصلاة. امر الصلاة. وهذا في السفر في مسائل كثيرة كما سيأتي ان شاء الله في مسألة الجمع في بعض السور وانه له ان يجمع وان كان الجمع ليس سنة راتبة للسفر بل السنة الراتبة
والقصر  ولهذا القصر هو رخصة من جهة وعزيمة من جهة عزيمة من جهة والله سبحانه وتعالى شرع الرخص للمسافر يعني الرخص وكذلك الرخص التي تعرض الانسان مسألة التيمم عند عدم الماء او العجز عن استعماله
اكل الميتة عند المخمصة مثلا اه مسح الخفين ثلاثة ايام للمسافر ايام للمسافر فهناك آآ رخص تكون للمقيم وهناك رخص تكون للمسافر وهناك رخص تكون لهما للمقيم المسافر فهي رخص تخفيف وتيسير من الله سبحانه وتعالى وما كما قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فهو تيسير وسعة
لكن هي من جهة عزيمة من جهة الامر وهذا لا لا ينافي ان تكون رخصة من جهة التخفيف عزيمة من جهة الامر ولهذا قال كما يحب اللفظ الاخر والذي يظهر والله اعلم ان اللفظ الاخر
يدل على هذين المعنيين انها رخصة من جهة وعازية من جهة. ولهذا قال انا احب ان يؤخذ كما يحب ان تؤتى عزائمه. العزائم التي امر الله بها سبحانه وتعالى. قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة
كذلك هذه الرخصة هذه رخصة هذه رخصة رخصة رخص الله سبحانه وتعالى وسع فيها على اه المكلفين وسع سبحانه وتعالى كان رخصة وساعات لهم في سفرهم كذلك هي عزيمة من جهة. هي عزيمة من جهة
قد تجب قد تجب مثلا الصوم الصوم رخصة عند الحاجة اليه. لان الصحيح هل الافضل الصوم او الفطر في السفر؟ القصر سنة مطلقا والافضل القصر مطلقا ولا ينظر الى قضية المشقة
لان القصر معلق بالسفر المقام معلق بالسفر لكن الفطر تبين بالسنة انه معلق في الحاجة اليه. ولهذا قال سبحانه فمن كان منكم مريضا او عصى فعدته يعني فافطر الان قد يفطر وقد لا يفطر. بخلاف
من يتم الصلاة من يساء فانه يقصرها مطلقا لهذا لو احتاج الى الفطر شرع الفطر فان اشتد عليه الظرر تأكد وان تضرر وجب عليه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما امرهم يقال انكم ملاقوا العدو فافطروا فانه اقوى لكم
الحديث فلما كان غد تأخر قوم فقال اولئك العصاة في حديث جابر وطويل في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وفيه آآ انه عليه السلام جاء الى رجل قد ظلل عليه
عليه قال ما شأنه ما شأنه فقالوا يا صائم يا رسول الله اليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر ولهذا هذا الحديث من الادلة التي يسدل بها انه ليس
كل حديث يأتي على واقع يقال عبرة لفظ ابي يخص السبب. احيان عبرة بخصوص سبب بدلالة القرائن والسياق والسباق لا نقول العبرة بعموم اللفظ ولا نقول مثلا ليس نقول لا نقول ليس من البر صيام السفر الرسول صام
الصحابة الصامة رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر  فلهذا يتبين ان ليس من البر صيام في السفر في مثل هذه الحالة يعني ان كان يؤول الى مثل هذه الحال فليس من البر في صيام السفر لانه عليه الصلاة والسلام صام وافطر وكذلك اصحابه رضي الله عنهم. فالشأن ان
قوله كما في اللفظ الاخر حديث ابن عباس هو اصح من حديث ابن عمر وكلاهما جيد العصر ابن عباس اقوى كما يحب ان تؤتى عزائمه يدل على ان الرخصة هي رخصة من حيث السعة. وهي عزيمة اي مأمور بها. وقد
يتأكد ويقوى الامر بها. وقد تجب احيانا مثل اكل ميتة. اكل ميتة رخصة لكن من اضطر فمات ولم يقل دخل النار كما قال مسحوق رحمه الله لأنه ترك الاكل عمدا وهو يعلم انه قد يؤول الى موته
قال رحمه الله باب الرد على من قال اذا خرج نهارا لم يقصر الى الليل هذا قول لبعض اهل العلم انه اذا خرج نهارا لم يقصر الى الليل بل ذهب الجمهور
في بعض المسائل ان من خرج من وسط النهار وهو صائم فانه لا يفطر في ذلك هو قول الجمهور قالوا اذا خرج الانسان وهو صائم في رمضان يجب علي اتمام الصوم ولا يجوز له ان يفطر
هذا قول الجمهور بخلاف ما لو خرج اولئك فانه شرط جواز الفطر ان يخرج قبل ان يضرب في الارض قبل طلوع الفجر لكن لو طلع الفجر وهو في البلد ثم خرج فانه يجب عليه اتمام الصوم
صواب مذهب وهو انه يجوز ان يصوم والادلة ظاهرة لهذا لقولهم رحمة الله عليهم ومن ذلك ايضا من قال انه اذا خرج نهار لم يقصر الى الليل هذا مخالف لظاهر القرآن وظاهر السنة والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي حديث صريح في هذا الباب
لانه قصر عليه الصلاة والسلام اطلاقا واذا ضربتهم في الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة اذا ضربتم في الارض فليس عليكم دون ان تقصروا من الصلاة هذه آآ يشمل اي خروج
ثم معلوم ان غالب الخروج وخاصة ايضا في عهده عليه الصلاة والسلام ان الخروج للسفر يكون في النهار خصوصا من اول النهار وقد يكون من اخر النهار والخروج منا فكيف يكون غالب
الاسفار لا تدخل. هذا يلزم منها ان يكون غالب الاسفار خارجة من الاية انه لا يدخل في هذا الا من خرج ليلا ما هي الشبهة في في مثل هذا ما هي الشبهة لمثل هذا؟ لكن
كما تقدم قاله بعضهم في الصوم وفي حديث عبيد ابن جبر عن ابي بصرة عند ابي داوود باسناد جيد انه ركب معه وكان صائما في نهار رمظان  فلما خرج لعلها في وهو راكب البحر
فقال امر بتقريب غداءه فقال ابو فقال عبيد بن جبر السترى البيوت قال ليس لك في رسول الله غدوة وقال كلام معناه يعني ان هذا هذا هو السنة هذا هو السنة لانه قد ضرب وسافر ومشى
افطر رحمه الله رظي عنه قال رحمه الله عن انا عن انس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر  بالمدينة اربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين متفق عليه
واحد الان ظاهرة صليت مع النبي الظهر في المدينة اربعا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بعد الظهر يوم السبت مخاطب الجمعة الناس عليه الصلاة والسلام ثم من الغد يوم
الجمعة اه استعد عليه الصلاة والسلام رجل رأسه عليه وادهن ثم خرج عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر الى ذي الحليفة وقصة خروج وقصة مشهورة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء
صلى بها  العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. والفجر والظهر. خمسة اوقات عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ركب راحلته واحرم عليه الصلاة والسلام الشاهد انه صلى بذي الحليفة ركعتين بذي الحليفة ركعتين
وبدلالة واضحة على ان من خرج نهارا فانه يقصر الصلاة وقال الجمهور انه متى  ترك مكانه قريته موضع اقامته وخرج منى فانه يقضي الصلاة ولو كان يرى البيوت ولو كان يرى البيوت فانه يقصر الصلاة. وهو متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم
عند احمد على اصطلاحه رحمه الله  قال رحمه الله وعن شعبة عن يحيى ابن يزيد الهناء عن يحيى ابن يزيد الهناء قال سألت انسا عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا خرج مسيرة ثلاثة مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراشة صلى ركعتين شعبة الشاك رواه احمد وابو داوود. رواه احمد وابو داوود هذا الحديث  فيه دلالة على ما ذكر رحمه الله من ان المسافر يقصر الصلاة ولو كانت المسافة بينه وبين بلده يسيرة
وهذا السؤال وهذا الحديث شعبة عن يحيى ابي يزيد الهنائي وقع شك هل قال عليه هل آآ انس رضي الله عنه ثلاثة اميال او ثلاثة فرس ولا شك ان فرض
فراسخ تسعة اميال فرسخ ثلاثة اميال  ثلث ثلاثة فرس صلى ركعتين شعبة وشعبة الحجاج رحمه الله مع امامة حفظه يقع للشك في المتون رحمه الله ذكروه عنه رحمه الله لكن قيل ان يحيى بن يزيد هذا الهناء وان كان هو من رجال مسلم
لكن هذه اللفظة يعني اصل الحديث وهو القصر هذا ثابت لكن هذه اللفظة قد قال بعظهم عبد البر انه لا يعتمد عليه في ظبط مثل هذا الاصل. ظبط مثل هذا الاصل. لكن على
القول الذي عرف من هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام فانه لا يشكل والظاهر الظاهر والله اعلم. الظاهر من قوله اذا خرج مسيرة اميال او ثلاثة صلى ركعتين الظاهر هذا انه يقصر في هذه المسافة
يقصر في هذه المسافة لان المعنى انه يقصر بعد ما يتجاوز هذه المسافة انا بعيد خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ  اميال او ثلاثة فراسخ والاقرب والله اعلم ان الرواية ان كانت محفوظة
ان يقال ثلاثة فراسخ اي تسعة اميال. تسعة اميال   الميل يعني الف ذراع او الف ذراع يعني اه نحو الف وثمان مئة متر الف وثمان مئة متر وهذا قد يكون
موافق لما ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر اهل مكة ان يصلوا معه في عرفة وفي عرفة  المسافة بين عرفة  ومكة بريد وليد والبريد اربعة فراسخ اللي هو اثنعش ميل. وهذا يبين ان المسافة متقاربة. متقاربة في مثل هذا
وهذا هو الاظهر ان كان الخبر ثابتا ان كان هذه اللفظة الخبر ثابت من جهة خروج وصلاة. لكن قد يقع في بعظ الاخبار خطأ ينافي ان يكون الخبر صحيحا لكن في اللفظة يكون فيه
تردد وهذا هو الاظهر وان وان الاقرب انه ثلاث فراشخ وذلك انه ان الاميال الثلاثة داخلة في الفراسخ. والفراسخ ثلاثة فراسخ لا تدخل في ثلاثة اميال اما ثلاثة اميال داخلة في الفراشة
الاصل ان يقال ثلاثة فراسخ ثم يقال الاصل هو وجوب الاتمام. الاصل هو وجوب الاتمام فاذا  هل يتم او يقصر ما يتم يتم هذا هو الاصل. الاصل انه يتم وانس رضي الله عنه قال اذا خرج
يعني على هذه ثلاثة اميال او ثلاثة فراشخ او ثلاثة فراش وجاء في بعض الاخبار ما يدل على هذا جاء عند ابن ابي شيبة من رواية ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري ان النبي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا
خرج فرسخا قصر الصلاة. لكن الخبر لا يصح ابو هارون العبد هذا متروك هذا متروك الرواية وهذه المسألة مسألة القصر اه مع انه رحمه الله بوب على اذا خرجها لم يقصر
الى الليل ووجه الدلالة ان ثلاثة فراسخ يعني ممكن ان  يعني الغالب انها تقطع قبل الليل وثلاثة اميال من باب اولى ايضا وانها تقطع قبل الليل  وهو عام وكذلك كل من خرج كل من خرج هذه المسافة فانه
يعني يصليها ركعتين. هذا وجه الدلالة هذا وجه الدلالة لكن هنا مسألة وهي مسألة المسافة هذه المسافة وقع فيها  سلام لاهل العلم لان عندنا مسألة المسافة ومسألة الايام التي يقصر فيها الصلاة. والاما الايام سيأتي في الباب الذي بعده
اما المسافة فيها خلاف كثير. الجمهور قالوا مسيرة يومين قاصدين وهي ثمانية واربعون ميل هاشمي اي اربعة فراسخ الفرس اخذ اثنى عشر ميل وهي نحو من واحد وثمانين كيلو يعني آآ ثمانية واحد وثمانين كيلو هي قدر ثمانية واربعين ميل هاشمي. فمن خرج
بهذه المسافة انه يقصر على قول الجمهور. وقال الاحناف لا بد من مسيرة ثلاثة ايام. ثلاثة ايام وهذه المسألة فيها خلاف كثير وطويل وقد بسطها شيخ الاسلام رحمه الله في رسالة بسط عظيم ونقل ذكر النقول عن السلف وذكر
خلاف عن الصحابة في هذا وذكر قصة عثمان رضي الله عنه  في مسألة سبب اتمامه للصلاة لكن ما يتعلق  الاميال هو انكر تحديدها بالعميان والمسافات وقال ان هذا لا يكاد يعرف الا خاصة الناس ولو كان هذا امرا
آآ واجبا لكان امرا مبينا وان امر السفر امر السفر يطلق ويرد الى العرف لان يكون من جهة الشرع او من جهة العرف او من جهة اللغة الاسماء التي اطلقها الشارع لا تحد ولا تقيد كسائر الاطلاقات الاخرى. كسائر الاطلاقات الاخرى
فانها اه تبقى على مسمى الخمر كل ما خامر العقل يسمى خمرة ومثل مسمى الخف كل ما شم خفا فانه يمسح عليه. وهكذا شاعر المسميات الاخرى التي جاءت في الشرع فلا تقيد برأي
كما جاءت في النصوص لانه لم يأتي فيها قيد  ما يدل على هذا ان الخلاف عن الصحابة في هذا كثير رظي الله عنه. ابن عمر رظي الله عنه عمر رضي الله عنهما
جاء عنه صح عنه ابن ابي شيبة انه لا يقصر الا في اليوم التام وصح عنه في عند ابن ابي شيبة قال اني لاخرج الساعة من النهار فاقصر الصلاة الاقصر الصلاة. هذا عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه
وجاء عنه ايضا انه قال اخرجت مسيرة ثلاثة اميال لقصرت الصلاة عند ابن ابي شيبة لو خرجتم مسيرة ثلاثة اميال لقصرت الصلاة وهذا يوافق ما تقدم في قوله ثلاثة انبياء او ثلاثة فراسخ
وذكر اه ابن حزم وكذا ابن حافظ ابن حجر رحمه الله انه ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح انه قال لو خرجت قيلا لقصرت لو خرجت ميلا لقصرت هو تقي الدين رحمه الله رد هذا بان هذا مخالف لما كان عليه عليه الصلاة والسلام في هديه وكذلك اصحابه فانهم كانوا يخرجون
هذه المسافة في المدينة الى العوالي ومعروفون انهم يأتون من العوالي المدينة وبعضها يكون مسيرة يعني مسيرة يعني اميال قد تكون ثماني وقد تكون اربعة تختلف العوالي العوالي والانسان قد يخرج لقضاء حاجته. اه ونحو ذلك الى هذه المسافة ولم يكن في بيوتهم تلك الايام كنوف
ولم يعهد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصده كذلك كان يخرج الى قبا كل سبت عليه الصلاة والسلام يخرج اليها اليه راكب وماشي عليه الصلاة والسلام كان يخرج الى قبة فيصلي ركعتين كما في الرواية الاخرى عند البخاري
معلقا وصلها مسلم ولم يقصر دل على ان قصر الصلاة ليس في مجرد الخروج انما الخروج الذي هو الضرب في الارض وهو من قاعدته رحمه الله ونقله يعني وذكر بعض السلف
ان القصر  يكون في يكون للسفر الذي يحمل فيه الزاد والمزاد. ويقول انه قد يكون الانسان يخرج في مسافة طويلة يعني من شافه يرجع في اقل من نصف يوم فلا يكون مسافرا
وقد يخرج في اقل من هذه المسافة يحمل الزاد والمزاد ويمكث ايام ثلاثة ايام وايام ويكون مسافرا. وذكر عليه نصر اهل مكة حين خرجوا الى عرفة لانهم خرجوا متاعهم لان حاجتهم الى ذلك. ومعلوم ان مثل ان مثلهم يحتاج الى
هذا مثل الزاد والمزاد وهو الماء والطعام فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم اتموا صلاتكم بل كان صلوا خلفه ركعتين ولو كانهم اه اتموا الصلاة لكان امرا واضحا وظهر حين يقومون ويصلون آآ الظهر
اربعا وخاصة انه صلى العصر بعد الظهر ولا شك ان الامر دائر بين ان ينتظرهم ومعلومة انه لو كان قام اهل مكة وصلوا ركعتين لكان امر بين وظاهر اه في
تلك الحال فدل على انه صلى ركعتين وهذا يكون من الامر الذي لا يشك فيه صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام ركعتين ولم يذكر جامع عبد الله شيئا من هذا رضي الله عنه. وذكر امورا يعني هي دون ذلك
في مسيره عليه يعني من جهة المعنى والحكم في مسيره ونزوله عليه الصلاة والسلام  يعني ومشيه فلهذا كان قصر للصلاة على هذا التأويل  جاء عن سلمان وعن ابن مسعود وعن عثمان رضي الله عنه ان القصر ليس
من آآ يعني من قرية الى قرية بل من اقليم الى اقليم كما جاء عن مسعود واستنكر عليهم وهذا قولي بعض الصحابة المقصود ان المسألة فيها خلاف في هذا ولهذا رأى كثير من اهل العلم في هذا الوقت ممن
في هذه المسألة عليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كثير من اهل العلم في هذا الزمان اه ان الاخذ بمذهب الجمهور اظبط في هذه المسائل وخصوصا لكثرة الخلاف خاصة في مسمى السفر وانه اذا خرج الى
مسافة آآ  مسيرة ثمانية واربعين ميلهاشمي نحو يعني تجاوز ثمانين كيلو ثمانين كيلو فانه يقصر الصلاة مطلقا مطلقا وان كان هذا عند النظر قد يناقش فيه كما تقدم لقصة صلاة الصحابة رضي الله عنهم
خلفه في عرفة وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا عن سفره عدة من ايام اخر. والله سبحانه وتعالى رخص للمسافر اذا افطر يوما انسان افطر مسافر رخص له اذا كان مسافر وافطر يوما في رمضان
رخص له في الفطر ومعلوم ان يعني اقل ما يرخص له المسافر والفطر في يوم واحد وعلى هذا دل على ان المسافر قد يذهب في يوم ويرجع ويسمى مسافر هذا كله خلاف قول الجمهور
لا يقولون به في مسيرة يوم والقرآن ظاهر القرآن انه مسافر ومثل هذا في من يذهب الى عرفة وخاصة في ذلك الوقت الذي يذهب ويكون سير السير المعتاد في الغالب ان ذهابه مثلا
مع الشيء الذي يكون بمشي الرحال ويكون مشيا اه لا يهيق في نفسه بل ينزل لحاجته وطعامه ثم يرجع بعد في الغالب انه يقطعوها في يوم فرخص له للفطر فدل على ان مسيرة يوم تقصر فيها الصلاة في ذلك الوقت وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا تسافروها ثم سيرة ليل
الا مع ذي محرم سماه السفر عليه الصلاة والسلام. لكن قول الجمهور آآ افتي يفتي بكثير من اهل العلم لما تقدم من جهة ضبط المسألة وعدم كثرة الاختلاف قال رحمه الله باب ان من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه اربعا يقصر
وهذا على قول الجمهور قالوا من اقام اربعا صلى اربعا كما يقوله سعيد ابن المسيب رحمه الله  وهذه المسألة اه في الاربع فيها خلاف بعضهم يقول اذا اه قام اربعا اذا قام اربعا يقصر
الصلاة اذا قام يعني اربعة ايام فاكثر. اربعة ايام اكثر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في في المسير والمقام مكة الى ان رجعوا ركعتين ركعتين رواه
وداوود الطيالسين وهذا رواه ابو داوود الطيالسي من طريق حبيب ابن ابي حبيب وهو حبيب هذا وحبيب يزيد الانماطي حبيب يزيد الانماطي رواه عن عمر ابن هلم قال سئل جابر ابن زيد وهو
ابو الشعثاء وقال زعم ابو هريرة اه انه سئل اه عن هذه فقال انه صلى مع النبي في المسير والمقام مكة اذا رجعوا ركعتين ركعتين وهذا فيما يظهر المراد به حين صلوا معه عليه الصلاة والسلام في المسير للحج
حتى تظهر وجه الدلالة في انهم صلوا انهم اقاموا اربعا. بالدلالة الحديث الذي بعده وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قدم للحج يوم الأحد قدم مكة يوم الأحد ثم كذا فيها
الاثنين والثلاثة او الاربعاء عليه الصلاة والسلام. يعني الاحد الرابع ثم الرابع ثم الاثنين يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء الاربعاء وخرج عليه الصلاة والسلام اليوم الخميس الى منى عليه الصلاة والسلام اليوم الثامن. خرج الى منى في اليوم الثامن. فمكث في مكة اربعة ايام
مكة في مكة لان هذا هو قد صلوا مع النبي الى مكة اربعا فاذا كان صلوا بمكة اربعا صلوا بانهم تصلوا في مكة ركعتين ركعتين وهم قد اقاموا مكة اربعا
فهذا الحديث لا تظهر الدلالة منه انما تظهر الدلالة من الاخبار الاخرى اما من هذا الخبر لا تظهر الدلالة ليس فيه ذكر اربعة ايام لكن مصنف رحمه الله كأنه احال بالدلالة على الاخبار
الاخرى مع ان هذا الخبر كما تقدم هذا الطريق وهذا حبيب ابن ابي حبيب الانماطي اه صدوق يخطئ صدوق يخطئ. وقد روى وقد اضطرب في هذا الخبر. رواه عن عائشة
بغيب رواه عن ابن عباس بلفظ اشد اختلاف عند الطيارس كلها عند الطيادسي الاخبار التي رواها في هذا الباب مختلفة وكأنه اضطرب في الخبر. في ثبوت الخبر من حديث ابو هريرة موضع نظر. لكن
ليس العمدة عليهم احتمل ان يقال ان هذا الخبر حسن لغيره اه بشواهده الاخرى قد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قدم سبحة رابعة
كذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي عليه السلام قدم صبحا رابعة ومعلوم انه خرج يوم الخميس عليه الصلاة والسلام الى ميناء توجه الى منى في يوم التروية يوم الثامن
وهذا الحديث يفسره الاحاديث الاخرى وهذا هو وجه النظر  استدلاله رحمه الله بانه اقام اربعا لانه يوم الاحد وخرج من مكة يوم الخميس وهو قد علم انه سوف يبقى اربعة ايام وصلى ركعتين
صلى ركعتين. هذا وجه الدلالة ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك وعن يحيى ابن ابي اسحاق يحيى بن ابي اسحاق هذا هو الحظرمي لا بأس به روى له الجماعة وروايته عن انس هو صحابي صغير توفي وهو تابعي صغير توفي سنة ست وثلاثين ومئة رحمه الله
يحيى بن ابي اسحاق الحظرمي عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. قلت اقمتم بها شيئا
قال اقمنا بها عشرا. متفق عليه وهذا معلوم ان هذا لا شك ان في حجة الوداع. لانه هي اه المدة التي اقاموا قولها قمنا به عشرا كما قال الامام احمد رحمه الله عن اقام مكة وفي المشاعر
النبي اقام عشرا العافية ووجه الدلالة ظاهر في انه اقام مكة اربعا يصلي ركعتين ركعتين رباعية يا خال اقمنا عشرا ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام قدم يوم الاحد قدم يوم الاحد
وكان خروجه  الخروج من من مكة يوم الخميس الخميس في ميناء والجمعة في عرفة والسبت والاحد والاثنين والثلاثاء السبت الذي هو يوم الاضحى العاشر والاحد والاثنين والثلاثاء ايام التشريق في
في ميناء ثم خرج عليه الصلاة والسلام واذا حسدت مثلا اليوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والسبت والاحد والاثنين والثلاثاء الثلاثاء هو تمام اليوم العاشر واسقط من هذه الايام العشرة ستة ايام
وهي الايام التي هو خارج عليه الصلاة والسلام خارج مكة من يوم الخميس الى يوم الثلاثاء لا تحرر ان الباقي اربعة ايام. وهي من الاحد الى يوم الخميس فيكون اقام مكة اربعا. فمن اقام اربعا يقصر
هذا هو هذا هو وجه دلالة الحديث والامام احمد رحمه الله كان يعلم ان وجه الدلالة خفي ولهذا يقول كلام معناه قل من يفهمه. يعني قل من يفهم خبر انس يعني وجه الدلالة
وانه رحمه الله جعل مدة القصر لمن اقام بمكان لم يستوطن اقام بمكان وهو مسافر اذا نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام فانه يتم الصلاة اذا نوى اربعا فانه يقصر الصلاة
يعني اربعة فقط يقصر الصلاة كما في هذا الحديث في هذا الحديث ويقول رحمه الله في هذا الحديث قطعا انه سوف يجلس اربعة فالنبي صلى ركعتين ركعتين فان زاد الاصل اتمام
هذا الحديث كما تقدم وجد دلالة منه مع حديثه اه جابر رضي الله عنه المتقدم يحررني سبق لشرعيه هو انه قدم يوم الاحد عليه الصلاة والسلام قدم يوم الاحد لان حديث ابي هريرة ليس فيها ذكر انه قدمون احد. لكن يفسر هذين الحديثين
حديث جابر وحديث ابن عباس ايضا انه قدم يوم الاحد لكن هذا الحديث الاستدلال بعد هذه المسألة في ضعف منهم من ضعفه جدا والمسألة فيها كلام كثير لاهل العلم قالوا يبعد
ان يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام اه يعني ان النبي قدم والحج وانه على هذا على هذا الاستدلال لو قدم يوم السبت اتم الصلاة لانه سوف يملك خمسة ايام
هذا بعيد انما هذا اتفاق. اتفق ان النبي قدم عليه الصلاة والسلام يوم الاحد الى مكة بحسب السير  الجمال باحمالها ومسير الناس يوم الاحد والمعنى انه لو قدم يوم السبت
على هذا الاستنباط لو قدم يوم السبت اتم الصلاة لانه سوف يمكث يمكث خمسة ايام اكثر اربعة ايام والقول بهذا فيه نظر كيف يقال في هذا الامر وهو امر خفي لا يعلم الا منه عليه الصلاة والسلام. ويسكت ولا يقول ولا ولا يقول لهم ذلك عليه الصلاة والسلام
هذا بعيد. ثم هديه عليه الصلاة والسلام المستقر والمستمر. في اسفاره واطلاقات النصوص واطلاقات الادلة. كما سيأتي ايضا في كلام رضي الله عنهم ما يدل على انه لا تحديد القصر هذا هو وادي الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتي ان شاء الله
آآ اقامة تبوك عشرين يوما عليه الصلاة والسلام عشرين يوما يقصر الصلاة في الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم اه كما روى البيهقي عن انس اقاموا
يعني تسعة اشهر يقصرون الصلاة يقصرون الصلاة وكذلك الصحابة رضي الله عنهم  ابن عمر صح عنه قال قمنا بادر بيجان يعني قال ثلاثة اشهر او اشهر نقصر الصلاة وجاء ايضا
اه عن اه بعض الصحابة ما هو مدة اكثر بل ثبت عن ابن عباس اسناد صحيح عند عبد الرزاق وغيره انه قال لو مكث عشر سنين لو مكث عشر سنين طردا لهذا القوم فردا لهذا القول
المقصود ان هذه المسألة فيها خلاف لكن هذه المسألة وهي مسألة تحديد لعدد يعني القول بعدم  لقول الجمهور ولا من خالف الجمهور كالمالكية خمسة عشر يوم والاحناف القول فيها اظهر في عدم التحديد
باطلاق الادلة بخلاف المسافة فالقول فيها الترجيح فيها يحتاج الى يعني فيه نوع من توقف عن الاخذ قول من هذه الاقوال لكن قول الجمهور لاجل ظبط المسألة بخلاف العدد الايام فالامر فيه ظاهر بعدم التحديد. بعدم بخلاف المسافة
يعني بخلاف المسافة مثلا اشهد عن معين الجمهور كما تقدم الجمهور كما تقدم بمسيرته يومين قاصدين وليس عندهم دليل في هذه المسألة آآ الا ما ثبت من حديث ابن عباس
وعندي عبد الرزاق وابن ابي شيبة باسناد صحيح وقال يا اهل مكة لا تقصروا اي فيما دون اربعة برد. او الا في اربعة برد فيما بين مكة والطائف ومكة وجدة وكما قال ابن عباس وثبت عنه. ورواه ابن خزيمة مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لا تقصر الصلاة الا في اربعة برد
لكن هذا باطن خبراء من ولاية عبد الوهاب. ابن مجاهد وهو متروك انما هو من قول ابن عباس رضي الله عنه وبه اخذ جمهور العلماء ولهذا خالفهم البخاري رحمه الله وظاهر اختياره في صحيحه انه يختار ان القصر يكون
آآ بليلة في مسألة في مسألة هذي مسألة في مسألة يعني مسيرة ليلة وقال وسمى النبي عليه الصلاة والسلام سيرة يوم وليلة سماه سفرا    وروى عبد الرزاق ان ابن عمر الناس انه سأل
ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اطلب حاجة فاقيم السبعة اشهر والثمانية اشهر يقول ابو موجز وهو لاحق ابن حميد كيف اصلي؟ قال ركعتين ركعتين. ركعتين ركعتين وهذا هذي المسألة يبين
ان ان هذه المسائل خلافية ان المسألة خلافية وانها اجتهادية اجتهادية حتى آآ في لكن مسألة الايام ظاهرها الاطلاق واقوال الصحابة متظافرة على ذلك ولم يقع فيها خير مسألة مدة قصر الصلاة ظاهر اقوال الصحابة انها متظاهرة على هذا الاصل. وانهم اجتمعوا رضي الله عنهم على ذلك
بخلاف المسافة وقع فيها خلاف كثير بين الصحابة كما تقدم رضي الله عنهم  وفي عند ابن ابي شيبة عن ابي جمرة ناصر ابن عمران انه قال قلت لابن عباس انا نطيل المقام بالغزو
في خراسان فكيف ترى؟ قال صلي ركعتين صلي ركعتين وان اقمت عشر سنين واخرج ابن ابي شيبة عن عكرم عن ابن عباس قال من اقام سبعة عشرة قصر الصلاة ومن اكثر من ذلك اتم اثراني صحيحا. وابن عباس جاء عن اختلاف في هذه المسألة
عباس جاء عنه انهم آآ ايضا اذا قام تسعة عشرة اتم الصلاة ولهذا نحن قال اذا اقمنا تسعة عشرة قصرنا يقول رضي الله عنه وهل يبين ان ابن عباس جاء خلاف في هذه المسألة
لكن منقوعا اكثر الصحابة رضي الله عنهم  خلاف ذلك ولهذا جاء عن ابن عباس وهو قام عشرة سنين عشر سنين كما عند عبد الرزاق باسناد صحيح قال رحمه الله  ولمسلم
خرجنا من المدينة الحج فذكر مثله. هذا يبين ايضا انه قوله الى مكة يعني في الحج برواية مسلم هذا يؤيد ما تقدم ان دخوله عليه الصلاة والسلام الى مكة كان يوم الاحد كما في الاخبار الاخرى
يعني في حديث انس رضي الله عنه قال وقال احمد انما وجه حديث انس انه حسب انه  حسب مقام النبي بمكة ومنى مكة اربع ايام وميناء ومساء المشاعر بقية الايام هي ستة ايام والا فلا وجل وغير هذا وهذا واضح
الا فلا وجه له غير هذا وهذا وجه ذكر المصنف للخبر في هذا الباب. واحتج بحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضي مكة صبح رابعة من ذي الحجة
وهو يوم الاحد فاقام لي الرابع والخامس السادس سابع وصلى الصبح في اليوم الثامن. ثم خرج الى منى يعني بعد طلوع الشمس اه كما عند جابر اه في صحيح مسلم
خلاف رواية ابن عمر عند ابي داود انه خرج عن طلوع الفجر فهذه رواية شاذة من طريق ابن اسحاق. وخرج من مكة متوجها الى المدينة بعد ايام التشريق ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. وكذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس
قال رحمه الله باب من اقام لقضاء حاجة ولم يجمع اقامته اقامته. عن جابر رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. رواه احمد وابو داوود
هذا الحديث رواه احمد طريق معمر بن راشد عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابني ثوبان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه قام بتبوك عشرين يوما يقصر
الصلاة وهو من رواية معمر عن يحيى ابن ابي كثير قد رواه علي ابن المبارك وثقة كبير رحمه الله عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا رواه ابن ابي شيبة
رواه ابن ابي شيبة مرسلا ولهذا رجح بعضهم رواية علي مبارك على رواية معمر وقال المعمر قد يقع له بعض الخطأ لكن ينبغي النظر في رواية علي المبارك ان علي مبارك له عن اهله له كتابان
له كتابان كتاب عن البصرة وكتاب عن اهل الكوفة كتابه اهل البصرة عنه كتاب جيد. كتاب اهل الكوفة اه الكتاب هذا ليس بذاك المتقن. والراوي عنه الحديث رواه ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل حدثنا عن ابن مبارك
يحيى ابن ابي كثير عن محمد عبد الرحمن  الجراح كوفي هل هي هذه الرواية يعني منضبطة يعني او يقال انها مما تكلم في هذا موضع نظر والحديث اعلوه كما تقدم عله بعض الحفاظ بالارسال
واعلوه برواية علي مبارك ابن ابي كثير عن محمد عبد الرحمن مرسلا ثوبان خلاف ما فعل خلاف روايتين معمر وانه اجنده وابو داود رحمه الله ايضا في سننه عله بالارسال عله بالارسال
استدل به جماهير العلماء  اول شيء استدل به رحمه الله والجمهور على ان من اقام ببلد ولم يجمع اقامة فانه يقصر الصلاة. وان طالت مدته قالوا لو لو اقامني في بلد لا يدري
متى تنقضي حاجته؟ بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر بعد شهرين هو متى ما انقضت حاجة ايش سافر قد تنقضي اليوم وقد تنقضي بعد شهر. مثل انسان ذهب الى بلد
في مثلا مراجعة معاملة او في علاج مثلا ولم يحدد له مدة وكل يوم ينتظر فراغ من حاجته وهو على جناح سفر فهذا يقصر الصلاة كما قال رحمه الله ولم يجمع اقامة ما اجمع اقامة
والجمهور رحمه الله حملوا الاخبار الواردة في هذا الباب على هذا كمثل صلاة مكة تسع عشرة ليلة قالوا انه عليه الصلاة والسلام لم يجمع اقامة اجمع اكثر من قامت اربعة
اربعة ايام هذا في مكة بعيد يفتح مكة عليه الصلاة والسلام مع ذلك يفرغ من شأنها ومن امورها في خلاف في هذه المدة اليسيرة ثم هو مخالف للاطلاقات الادلة القرآن والسنة وان متى
ما كان مسافرا فاسم السفر لا ينزع عنه كذلك الاخبار الاخرى والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الامر المقصود انه قيد في جواز القصر لم يسكت عنه عليه الصلاة والسلام. تخيل وقت الحاجة لا يجوز
هم يقولون في هذا الخبر ان النبي عليه اه لم يجمع اقامة وانه يعني اقامته اقامته يعني اكثر من مدة اربعة ايام ولم تكن عن نية معينة ولهذا قصر عليه الصلاة والسلام
ولهذا الصواب انه لا تحديد في مدة القصر في ايام لا باربعة ايام كما هو قول الجمهور ولا بخمسة عشر يوم كما هو قول المالكية  ولا بعيد عليك والاقوال فيها كثيرة جدا
من اخذ بالاطناق وهو اسعد بالنصوص في الكتاب وفي السنة قال رحمه الله وعن عمران ابن حصين هذا ابن نجيد ابن ابن عبيد ابن نجيد الخزاعي صحابي ابن صحابي عمر ابن قصي رضي الله عنهما
ابو عمران تخفي سنة ثنتين وخمسين للهجرة قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح مكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين يقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا سفر رواه
ابو داوود الحديث من رواية من طريق علي بن زيد بن جدعان الزهري الحجاج عن ابي نظرة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه علي ابن زيد ضعيف. حجازي ضعيف
والحديث احدى الروايات الاتية وفي حديث ابن عباس انه ولا قام تسعة عشر يوما او ثمانية عشر يوما او سبعة عشر يوما او خمسة عشر يوما الصواب انه تسعة عشر يوما. لكن دلالة الحديث
تعضيدها الادلة الاخرى وان لم يكن عمدة عليه لكن على الادلة الاخرى الدالة على انه عليه الصلاة والسلام اقام  هذه المدة هذه المدة وعلى رواية ابن عباس تسعة عشر يوما محتمل
ان عمران الحصين يعني وقع اختلاف بينه وبين هذه الايام قد يقع اختلاف. فقد يكون ابن عمر الحسين لم يحسب يوم الدخول او لم يحسب يوم الخروج ابن عباس حسب يومي الدخول والخروج
تسعة عشر يوم وعمر الحسين لعل اسقط احدهما مثل يوم الدخول او يوم الخروج فحسبها ثمانية عشر يوما وفي دلالة على انه يجوز ان يصلي المقيم خلف المسافر ولهذا قال صلوا اربعا
انا على هذا الحديث لو كان ثابتا لكن معنى دلت عليه الاخبار الاخرى ما بالنا يصلين واذا كنا مع فهمنا لان المسافر قد يصلي خلف المقيم وقد يصلي المقيم خلف
المسافر انما جعل مهتم به والاصل صحة الامامة هو يوم القوم ابره لكتاب الله. فكل من كان متأهل الامام وهو اولى من غيره فانه اولى سواء كان مقيم او مسافر
هذا هو ظاهر السنة والنبي لم يفرق عليه الصلاة والسلام في الاحق بالامامة هل هو مقيم او مسافر؟ انما العبرة بالاوصاف التي علق الشارع بها فلا يصلح فلا يحسن ان
نعلق باوصاف لم يعلق بها الشارع. وان نقول ايضا ان يكون الامام مقيما. فان كان مقيما سافر فيقدم  هذا الى ما جاء في اطلاقات الادلة وخلاف ما جاء ايضا في هديه عليه الصلاة والسلام
وهو مع انه والامام عليه الصلاة والسلام الا انه قدوة. فكما انه ام الناس ومسافر اه فكذلك من صلى بالناس قدوته النبي عليه الصلاة والسلام وفي دليل على انه لم يجمع
اقامة  كأن لقوله فانا قوم فانا سفر انا سافر يعني من هذا كأنه قليل لم يجمع الطعام انه انه لكن هذه رواية ضعيفة فما تقدم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اقام فيها تسع عشرة
يصلي ركعتين قال فنحن اذا سافرنا فاقمنا تسع عشرة قصرنا. وان زدنا اتممنا رواه احمد والبخاري وابن ماجة هذا الخبر كما تقدم جاء في روايات جاء عند ابي داوود تقدم عشرة من حديث
جابر لكن جاء سبعة سبعة عشر يوما من رؤية ابن عباس وجاه خمسة عشر يوما وكلها عند ابي داوود. رواية خمسة عشر يوما ضعيفة. رواية ابن اسحاق عن الزهري لا تصح
لا تصح اما رواية سبعة عشر فاسنادها صحيح هذه الرواية هذه الرواية يظهر كما يقول الحافظ انه لم انه لم يحسب يومي الدخول والخروج حتى يتفق مع رواية ابن عباس تسعة عشر يوما
لم يحسب يوما الدخول الخروج وحسب بقية الايام فكانت سبعة عشر يوما اما رواية خمسة عشر يوما فهي ظعيفة. لكن لو ثبتت يقول الحافظ رحمه الله لعل الراوي ظن ان خمسة عشر يوما ان سبعة عشر يوما كما
جاء في رواية هادي عن ابن عباس انها خمسة عشر سبعة عشر يوما فالغى يومي الدخول والخروج مسألة خمسة عشر يوما وهذا تكلف والاظهر والله اعلم عدم ثبوتها لكن الثابت هو رواية البخاري
انها تسعة عشر اليوم يعني هي اثبت الروايات وصححها انها تسعة عشر يوما وابن عباس كان يقول اذا اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا. وهذا كما تقدم من ابن عباس اختلف
عنه كثيرا في مسألة  الاقامة اول قصر للمسافر وهذي ايضا جاء الخلاف فيه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين ما يبين انه لا حد للقصر كما هو احدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما
رواه ابو داوود ولكن قال سبع عشرة وقال قال عباد منصور عن ابن عباس اقام تسعة عباد منصور اقام تسع عشرة تسعة عشرة تسعة عشرة نعم  نعم وهذا مثل ما تقدم في رواية اخرى انه اقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين. وعن ثمامة
ابن شراحين وهذا قناة دارقطين شيء لا بأس به شيخ مقيم قال خرجت الى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب. ثلاثا قلت ارأيتي ان كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ قلت ما كان نجتمع
فيه ونبيع ونمكث في عشين ليلة او خمس عشرة ليلة فقال يا ايها الرجل كنت بادب في اذربيجان لا ادري اربعة اشهر او شهرين فرأيتم يصلون ركعتين ركعتين. رواه احمد في مسنده. وهذا حديث ناده حسن
وايضا وروى البيهقي عن ابن عمر انه كما تقدم انه قاموا بادر بيجان ستة اشهر يقصرون الصلاة واسناده عند البيهقي صحيح ايضا وكذلك رواه عبد الرزاق طريق العمري العمري ضعيف عبد الله بن عمر
عمري ظعيف وتتقدم ان البيهقي ايضا رواه عن انس وانهم اقاموا في راما هرمز تسعة اشهر يقصرون الصلاة ومعلوم وكما تقدم ان الروايات عن الصحابة تظافرت على هذا وانه لا حد لايام
الايام في قصر الصلاة وهذا نقل عن جمع كثير منهم رضي الله عنهم قوله خرجت الى ابن عمر في دلالة على اه حرص السلف رضي الله عنهم والسؤال عن العلم
طلب العلم وانهم يخرجون معلوم ان الخروج يكون آآ فيه مشقة يخرج من مكان الى مكان عليه اما على قدميه او على الابل وفيه قصد  ان ابن عمر كان يقصد اليك الوقت وكان يسأل
فقلت ما صلاة المسافر؟ لان الانسان لا يقدم على العمل الا بعد العلم. قال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب الانسان قد يكون عنده مثلا علم اصل العلم في هذه المسألة لان مثل هذا في الغالب يكون عنده لانه خرج
لكن يريد ان يتحقق يتبين الدليل في هذه المسألة. وكأنه يريد سؤال عن مسألة خاصة وانهم المجاز وهو من اسواقهم الذي يجتمعون فيه وهم واسواق ايضا كانت في الجاهلية عكاظ بن مجنة وذو المجاز اه فقال ما كان يجتمع
فيه ويحتمل ان غيره المقصود انه يقول مكان نجتمع فيه اه ونبيع ونمكث في عشرين ليلة اول عشرين او خمس عشرة ليلة وفي دلالة ايضا اشارة الى انه ما سأل عن المسافة
نخرج اليه. دل على انه سمى الخروج الى ذي المجاز سماه السفر الذي هو في المسافة ما سأله عنه كم بينك وبين ذي المجاز دل على ان الخروج الذي يكون يصحبه الزاد والمزاد يكون سفر قد يكون شاهد لما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله لانه يكون نقل العشرين يوما
يمكث خمسة عشر يوم وعشرين يوما ومعلوم ان مثل هذه المدة خاصة في السفر في تلك الايام على الرواحل يحتاج الى الزاد وهو الطعام والمزاد وهو الماء الماء فيتزود الزاد والمزاد التي فيها الماء فما استفسر فيما يظهر والله اعلم دل على انه تقصر الصلاة
ولا يظلم الى الى المسافة في هذا انما سأله عن الايام. سأله عن الايام وقد نمكث عشرين ليلة او خمس عشرة ليلة ايضا انه لا فرق القصد وانه ما قال كم نويت وكم قصدتم
هل نويتم مثلا بل حدد؟ فهي مدة اكثر من اربعة ايام اربع ايام ولهذا استدلال المصنف رحمه الله بهذا الخبر فيه نظر هذا الخبر دلالته على خلاف قال ولم يجمع اقامة. هذا اجمع اقامة. لانه يقول لم عشرين او خمس اقل ما يمكثون خمسة خمسة عشرة ليلة
عشرة ليلة هذا واضح انه حدد كيف يستدل به على قوله ولم يجمع اقامته. من اقام اقامة حاجتين ولم يجمع لان هذه مفسرة لم يقل مثلا من اقام لقضاء حاجة
ولم يجمع لاقامتهم. يعني ولم يجمع اقامة لقضاء الحاجة. اما هذا اجمع اقامة. اما خمسة عشر خمسة عشر يوم او عشرين يوما فقال يا ايها الرجل كنت ربيجان لا ادري قال اربعة اشهر او شهرين
ورأيتم يصلون ركعتين ركعتين هذا الصحابة رضي الله عنهم وهذا مثل ما جاء في حديث انس وغيره كانوا يصلون ركعتين ركعتين وان طالت المدة طالت المدة وجاء عن بعض الصحابة في كابل ايضا
انهم اقاموا مدة بنحو سنتين. وانه يقصر الصلاة بعض السلف كان مسروق كانوا يقصون الصلاة ولو ولو طالت المدة. فرأيت يصلون ركعتين ركعتين. رواه احمد في مسند وكما تقدم ان اسناده
حسن باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه او له فيه زوجة فليتم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه صلى بمنى اربع ركعات فانكر الناس عليه قال يا ايها الناس
اني تأهلت لمكة منذ منذ قدمت  واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. رواه احمد. رواه احمد. هذا الحديث رواه احمد من طريق عكرمة ابن ابراهيم. حدثني عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي ذباب. عن ابي
عن عثمان رضي الله عنه وهذا الحديث ضعيف منهم من استنكره لان عكرم ابراهيم هذا وعبد الرحمن والد عبد الله عبد الرحمن مجهولان الخبر لا يثبت لكن هذا احد الاجوبة
ومال اليه بعض اهل العلم كابن القيم وقال ان هذا هو اه ما اعتذر به عثمان رضي الله عنه وانه تأهل تأهل  هذا الخبر لا يثبت لان من تأهل في بلد وتزوج مثلا ذهب الى بلد ومسافر تزوج
فان كان لم يجمع اقامة يجمع اقامة فانه في هذه الحالة لا يقصر بل هو حكمه حكم مسافر لكن لو اراد مثلا ان يكون اهله في هذا البلد ذهب الى البلد واستقر
يعني جعل له مكان بيت واستقر هو وزوجه في هذا البلد ولهذا قال وكمل له زوجة له زوجة في هذا البلد وله زوجة في بلد اخر فهو في هذا البلد مقيم واذا سافر لزوجته في البلد الثاني هو مقيم
ومقيم انه متأهب لانه متعهد. كذلك ايضا لو انه سافر الى بلد وليس له لكن تزوج فيه فان نوى اقرار زوجته في هذا البلد هذا البلد وفي هذه الحالة يكون
مقيما لكن الانسان لا يكون مقيم مثلا في بلد بوجود مثلا ماله وجود ارض بستان لا يكون لا يكون مقيما. الانسان قد يكون في بلد مثلا له في بيت لو في بيت له فيه نخل له فيه استراحة مثلا
ويذهب اليه مثلا في بعض ايام السنة لا يكون بذلك مقيما بل هو مسافر المقصود اه ان ما دل عليه الخبر انه اذا استقر في هذا البلد او كان له في زوجة
او تزوج واستقر باهله في هذا البلد فانه يكون حكمه حكم مقيم. اما عثمان رضي الله عنه فاختلف في في العلة التي لاجلها تم الصلاة قيل لانه هو سلطان وهو امام المسلمين فحيثما حل
فالمكان الذي يحل فيه هو بلده  لان كل بلد كل ما فيه هو سلطانه وهو لما فيه فهو له ولاية على الناس سيكون كمحل قهوة. لكن هذا ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام امامته
اعظم ونزل في منى وقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام انفسهم عليه الصلاة والسلام ومنهم من قالوا ان منى كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت في آآ يعني كالصحراء في براح ليس فيها بنيان. وفي عهد عثمان رضي الله عنه فيها بناء
وتأهلت باهلها وصار حكمها حكم البلد هذا فيه نظر ايضا. هذا فيه نظر لان المسافر قد يأتي الى اي بلد ويستقى في بني يمر بلد حتى على قول جمهور اليوم واليومين ويكون هذا البلد معمور فانه لا يقصر الصلاة
وقيل كما تقدم لان عثمان رضي الله عنه تزوج ومن تزوج تأهل تأهل لكن الحديث في هذا ضعيف وقيل ان عثمان تأول رضي الله عنه ان عثمان اتم قيل ان عثمان اتم لانه آآ جاءه
اه ان بعض الاعراب الذين صلوا معه قال ما زلت اصلي ركعتين صليت معك عام اول او كما جاء في الاثر عند ذلك عثمان رضي الله عنه اتم لما خشي ان كثيرا من الاعراب من
اه لا يعلم السنة فانهم يصلون ركعتين يظنون ان الصلاة ركعتين ركعتين وقيل انه تم لاجل ذلك. حتى يبين للسنة اربع ركعات. وهذا فيه نظر فان الناس والاعراب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في حجة الوداع وكان الناس دخلوا في الاسلام
دخلوا في الاسلام هذا العذر اظهر في عهده عليه الصلاة والسلام وخاف هذا الامر اظهر في عهده عليه الصلاة والسلام ومع ذلك صلى بهم ركعتين في السفر مع ان الصلاة الواجبة
في الحضر اربع ركعات يروي رباعية والاظهر والله اعلم وثبت في الاظهر والله اعلم في عذر عثمان هو ما جاء في حديث عروة رضي الله عنه رحمه الله في قصة عائشة
رضي الله عنها انها اتمت الصلاة اتمت الصلاة وقالت انه لا يشق عليه سوء العروة فقال انها تأولت كما تأول عثمان تحولت كما تأول عثمان. وان عثمان تأول ذلك بانه آآ في مكان ومستقر وانه لا يشق عليه
اتمام الصلاة وهذا تعليل على ان قصر الصلاة لاجل المشقة. وهذا يعلل به كثير من اهل العلم. لكن هم لا يقولون ان من لم يجد المشقة انه يتم الصلاة الصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير الصحابة بل ان الناس استنكروا هذا كما في هذه الرواية وان الناس كما جاء في هذه الرواية
فانكر الناس عليه لكن الثابت في الصحيحين هو ما جاء من انكار عبد الله ابن مسعود ولاية عبد الرحمن ابن يزيد وانه رضي الله عنه لما صلى ركعت اربعا استرجع رضي الله عنه
الحشبي من اربع ركعتان متقبلتان. ركعتان متقبلتان وانه اجتهد رضي الله عنه ولهذا كان ابن مسعود يقول ان المشروع او الواجب ان يصلي المسافر ركعتين. وهذا هو الصواب وان اللي الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قال واذا ضربتم في الارض
وان القصر علق بالظرب في الارظ لا معلق بالمشقة وهذا هو الصواب ان القصر علق بعلة لم يعلق بالحكمة المشقة فهي حكمة القصر الحكمة من القصر هو المشقة وهل يعلق الحكم بالحكمة؟ او يعلق بالعلة؟ او هل يجوز تعليق الحكم؟ الاحكام الشرعية هل يجوز تعلق بحكمها
الصواب انه تعلق بحكمها اذا كانت منضبطة. صارت كالعلة. اما اذا كانت الحكمة غير منضبطة او منتشرة في نحو ذلك او شائعة يعني لا لا تنظبط فانه لا يعلل بها بل لابد ان تضبط بشيء
ولهذا علق لما كان مسألة المشقة من عدمها ليست منضبطة هذا يسافر ويجي المشقة وهذا يعيد مشقة بل يكون الاثنان احدهم عليه مشقة والاخر ليس عليه مشقة. بل قد يكون انسان مقيم وفي مشقة. ومسافر يجد لا يجد تلك المشقة
فالشارع علق هذا الحكم بالعلة وهذا هو الاصل ان تعلق الاحكام بعللها لا بحكمها لان لان العلة وصف ظاهر منضبط ومن ذلك قصر الصلاة معلق بالسفر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

