السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم عشرين من شهر الله المحرم
بعون الله وتوفيقه في المنطقة في الاحكام الموقف عند قول الامام مجد رحمه الله ابواب الجمع بين الصلاتين وذكر جملة من الابواب في الجمع بين الصلاتين ازيك يا رباب جوازه في السفر في وقت احداهما
وجمع المواطنين مطرا وغيره والجنب اذان واقامتين من غير تطوع بينهما ذكر ثلاثة ابواب قال رحمه الله باب جوازي في السفر في وقت احداهما. الجمع بين الصلاتين رخصة من الله عز وجل ثبت بذلك
عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع بين الصلاتين في سفره وجمع الجمع في السفر ليس من رخص السفر اوليس سنة من سنن السفر من هو رخصة عارضة
وذكره في باب الجو الزهراء باب جوازي في السفر في وقت احداهما. دليل على هذا انه ذكر ابواب الجمع بين الصلاتين وجمع بين الصلاتين له احوال في الحضر ويكون في السفر
وهو رخصة تقدم وقد يكون وهو من جهة كما سبق عزيمة قبول العزيمة والاخذ  وهذا الباب في جوازي في السفر في وقت احداهما فله ان يجمع في وقت الاولى ولو يوم الجمعة في وقته الثانية
من المجموعتين المغرب والعشاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء وظاهر كلام مصنف رحمه الله انه لا فرق بين هذين الوقتين الجماعة في الاول او الجمع الثاني ويظهر والله اعلم ان انه وكالة انه انه اشار الى انه الامر يوكل الى المسافر فينظر ما هو الايسر
وهذا هو الذي دلت عليه السنة كما سيأتي ان شاء الله ولان الوقت لمجموعتين وقت واحد جميع الوقت على الصحيح وقت فاذا صلى اذا قدم العصر فوقت الظهر وقت للعصر
من اوله الى اخره واذا قدم العشاء في وقت المغرب فوقت المغرب وقت للعشاء من اوله الى اخره ولا يشترط على الصحيح الموالاة اذا جمع في الوقت الاول لا يشترط على الصحيح لان الجمع
هو الجمع في الوقت الجمع هو الجمع في الوقت وهذا هو الذي دل دلت عليه السنة ودل عليه ايضا كلام الامام احمد رحمه الله انني احمد رحمه الله الكلام يدل على هذا
وهذا موافق للسنة في ان الجمع في الوقت كما يدل على التفريق بين المجموعتين كما وقع ذلك الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا رحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وهذا الحديث طريق عقيل عن الزهري عن
رضي الله عنه وفي الصحيحين وجاء في رواية جاء روايات عدة من رواية عقيل اه اه روايتي عقيل عن الزهري من رواية عقيل عن الزهري  الحديث هذه رواية هذه رواية
وفي رواية المسلم كان اذا اراد يجمع بين الصلاتين في السفر تأخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما ثم يجمع بينهم هذا الولد جابر ابن اسماعيل عن
عن طريق اه عقيل من طريق عقيل وهو عقيل بن خالد عن الزهري نعم كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل وقت العصر
ثم يجمع بينهما وجاء في رواية كان اذا عجل به الشيء في مسلم اذا عجل به السير فانه يقدم  اذا عجل السيل فانه يستمر بسيله ثم ويؤخر الظهر الى وقت
العصر يعني انه يؤخر الظهر الى وقت العصر معناه انه لا ينزل وقت الظهر وهو شاعر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر. الذي ثبت في الصحيحين
الذي ثبت في الصحيحين جمع التأخير هذه الرواية في الصحيحين ليس فيها جمع العصر الى الظهر. يلفيها انه اذا دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ركب صلى الظهر ثم  وجاء في رواية صحيحة
عند الحاكم في الاربعين وكذلك روى اسحاق في مسنده والاسماعيلي ايضا رواه ابو بكر الاسماعيلي واسنادها صحيح خلافا لمن اعلها صلى ان نصلي الظهر والعصر زاد العصر على رواية الصحيحين
وهي رواية صحيحة ليست منافية لهذه الرواية لان هذه الرواية الساكتة  هذه الروايات هذه اسانيد او هذه صحيح خصوصا رواية اسحاق في مسنده رحمه الله وفيها انه قال صلى الظهر والعصر صلى الظهر
والعصر دلالة على جواز جمع التقديم وان كان الاكثر في الروايات جمع التأخير وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء حتى قال بعضهم ان جمع التقديم لا يجوز لحق المسافر والصواب جوازه لكن هذا قول الظاهرية
ومن قال ذلك انه خفي عليه هذه الرواية ثم لو لم تثبت هذه الرواية فان المال يقتضيه. لانه اذا جاز جمع التأخير وجمع التقديم كذلك والسنة قد دلت على هذا ايضا. دلت على هذا
وان الامر راجع الى حال المسافر كما سيأتي كما سيأتي في الاخبار التي يذكرها رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج جمع جمع تقديم تارة وجمع جمع تأخير تارة اخرى
واذا كان المسافر اذا كان المسافر  في وقت الثانية ينشغل ويسن ان يقدم الاولى قد يكون انشغاله مثلا بالسير يحضره وقت الثاني وهو سائر وكان نازلا في وقت الاولى كما في حديث انس هذا
في هذه الحالة يقدم العصر الى الظهر ويجمع جمع تقديم وقد يكون انشغاله لانه  قد يكون انشغاله انه يكون نازل في الاولى ويريد الارتحال شوفوا يسير وقتي الثانية في وقت
الثانية   ويقدم صلاة الظهر صلاة الضوء عند الارتحال حتى اذا نزل في وقت الثانية اذا هو  قد صلىها قد صلى الصلاة  لا ينتظره لا ينتظرها لاجل راحته مثلا نوم ونحو ذلك
وقد يكون انشغاله كما وقع في كما وقع في حديث آآ في حديث جابر رضي الله عنه قد يكون انشغاله بالعبادة والوقوف. العبادة والوقوف ففيه انه عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر صلى قدم العصر الى صلاة الظهر
ثم بعدين تفرغ للدعاء والذكر عليه الصلاة والسلام واذا كان مسافر منشغل كما يقع لمن يقف بعرفة فانه ينشغل بالذكر والعبادة يشرع تقديم صلاة العصر حتى يتفرغ لما هو فيه
كما فعل عليه الصلاة والسلام الحال الثالث اذا كان نازلا في الوقتين لانه لان المسافر له ثلاثة احوال حال يكون نازل في الاولى وسائر في الثانية فهذه يكون جمع التقديم
الحالة الثانية يكون سائر وقت الاولى ونازل في وقت الثانية. في هذه الحالة جمع التأخير الحال الثالث اذا كان نازلا في الوقتين انسان نازل ومستقر في هالمكان يعني وقت نازل في وقت الظهر ووقت العصر
هذا لم يأتي الادلة الصحيحة التي لم يتكلم عليها العلماء الصحيح يعني سالم من علة لم يقع او لم يذكر الجمع في هاتين الحالتين واذا كان نازل في الوقت عيد الا ما وقع في حديث معاذ كما سيأتي ان شاء الله
وبالجملة المسافر له ان يجمع في وقته الاولى ولا هون يجمع في وقت الثانية واذا استوى الامران هل يجمع في وقت الاولى ويجمع في وقت الثانية؟ الاولى ان يجمعها في وقت الثانية
فاذا كان النازل في وقته الاولى كما تقدم ويشيل الوقت الثاني فانه يقدم العصر الى الظهر واذا كان سائل في وقته الاولى ونازل في وقت الثانية فانه يؤخر الظهر الى وقت
العصر اذا وقت العصر واذا كان سائر في الوقتين مستمر جد به السير جد به السير في هذه الحالة الذي يظهر والله اعلم ان الافضل هو الايسر. هذه السنة وهذا ولدت عليه السنة في رخص اخرى
ان افضل الامرين هو الايسر افضلهما ايسرهما اذا كان ناجنا في الوقتين وسائل شوفوا ينزل في الظهر شوفوا ينزل في العصر سوف ينزل في المغرب سوف ينزل في العشاء فينظر
ايسر في حقه الايسر في حقه. فان كان الايسر مثلا في حقه جمع التقديم جمع وان كان ايسر جمع التأخير جمع جمع تأخير. وان استوي في هذه الحال اذا احتاط واخذ بالقول الذي يقول جمع التأخير اولى
كان اولى حتى يكون او عاملا السنة على جميع الاقوال يعني ممن يرى الجمع يعني بعض بعض اهل العلم كالاحناف لا يرون الجمع في غير النسك غير الحج  وجاءت ادلة
ايضا اخرى جاءت ادلة اخرى في هذا الباب  في مسألة الجمع فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع اذا جد به السيل. كان يجمع اذا جد به السير
في ثلاثة اخبار حديث انس وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس حديث انس هو المتقدم لذكر المصنف رحمه الله حديث ابن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمع اذا جد به السير
وهذا يبين ان الجمع يكون لمن كان سائرا لا لمن كان ناجلا وفي حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به كان يجمع اذا كان على ظهر سير وهو في معنى حديث ابن عمر
حديث ابن عمر وان هذا هو الذي يشرع له الجمع هل يجمع اذا كان نازل؟ هذا سيأتي كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه وفي رواية لمسلم  كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر
اخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما هذي رواية  هذه الرواية كما تقدم فيها كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين قد توهم انه عند ايراد الجمع انه
يؤخر الظهر وان الجمع وان السنة في الجمع في السفر جمع التأخير حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما واكثر الروايات عن عقيل رحمه الله لم تأتي بهذا القيد كم تأتي بهذا القيد
وجابر ابن اسماعيل ليس بذاك المتقن الراوي للحديث رواه الليث ورواه جابر بن اسماعيل ورواه ايضا اخر   يعني اتم الروايات في هذا الباب هي هو ما ذكره المصنف رحمه الله
فان فيها تفصيلا بينا وان الجمع الجمع في هذا عند ارادة الرحيل عند ارادة الرحيل وهذا يبين انه كان نازل انه كان نازل لكنه نزول عارض فاذا ارتحل قبل ان تجيق الشمس اخر الظهر هذا واضح لان وقت الظهر
لم يدخل فلا فلا تصح الصلاة في هذه الحال وعلى هذا السنة هو التأخير ولا يشرع ان يقف ليجمع الظهر مع الظهر مع العصر او ليصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها بل السنة ان يؤخر الظهر الى العصر
فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الظهر ثم ركب. يعني هذي حال الثالثة واذا كان يعني حال اذا كان حالان اذا كان سائل في الاولى الثانية الحالة الثالثة اذا كان نازل
في الاولى وله حالا حاله يرتحل قبل زوال الشمس وحاله يرتحل بعد زوال الشمس  لكن في رواية مسلم كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل وقت العصر وهذا يبين
بل هذه الرواية في الحقيقة لا تخالف يعني وهي فيما يظهر والله اعلم المعنى انه اذا كان مسافرا وادركه وقت الظهر وهو سائغ اذا اراد الجمع فانه لا ينزل. وعلى هذا هذه الرواية لا اشكال فيها. كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاة والسفر اخر الظهر
ليبين ان ليس المعنى ان ان الجمع لا يكون الا جمع تأخير لكن اذا وافقه الظهر دخل عليه وقت الظهر وزاد الشمس وهو شاعر انه لا ينزل ويصلي الظهر والعصر او يصلي الظهر في وقتها ثم العصر في وقتها. بل يستمر في سيره فلا ينقطع عن سيره. هذا موافق لحديث ابن عمر كان يجمع اذا كان على ظهر سير
وهذا هو معنى هذا الحديث معناه اذا كان في السفر اخر الظهر لانه على ظهره سير اوجد جد بالسيل في حديث ابن عمر على ظهر سير في حديث ابن عباس
هذا واضح يعني لا اشكال في هذه الدول في الحقيقة لا اشكال في هذه الرواية وعلى هذا لا يكون قوله اذا اراد انه قيد كما سبق وذكرت بل الاظهر والله اعلم
ان هذه الرواية معناه اذا ادركه الوقت وهو سائر طبعا هذا يوافق حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وحديث انس مفصل ومبين وهي كالشارحة لهذه الرواية والاحاديث فسروا بعضها بعضا سواء
كانت سواء كان حديث واحد او احاديث عن صحابة في معنى واحد يفسر بعضها بعضا لانهم رضي الله عنهم ينقلون حاله في السفر وكل ينقله بلفظه. لكن المعنى واحد هم يتفقون على المعنى. ولهذا تأملت حديث انس وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس
هنا ترجع الى معنى واحد وكذلك الاحاديث الاخرى في هذا الباب كما سيأتي ان شاء الله قال رحمه الله وعن معاذ ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يا جماعة الى العصر يصليهما جميعا
وهذا مثل ما تقدم في حديث انس انه اذا ارتحل قبل ان تسيء اخر الظهر وقت العصر كذلك في حديث معاذ هذا  واذا ارتحل بعد زاغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا
ثم سار واذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحنا بعد المغرب عجل العشاء وصلاها مع المغرب. روى احمد وابو داوود والترمذي حديث معاذ رضي الله عنه هذا فيه خلاف كثير
بين العلماء في تصحيحه. منهم من قال هو صحيح ومنهم من قال هو حسن. منهم من قال هو منكر منهم من قال هو ضعيف والحاكم جازف رحمه الله وقال هو موضوع
ولا ظهر انه حديث صحيح ولا اشكال فيه لا اشكال في هذا الخبر بعض مستشكل هذا الخبر في مسألة الجمع قال ايه كان كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تجيء الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهم واذا ارتحل بعد الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار
الحديث وكذلك المغرب والعشاء قالوا الحديث معاذ معاذ رضي الله عنه جاء في في مسلم مختصر وفيه ذكر الجمع بلا تفصيل   وان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي مسلم انه انه
اه عليه الصلاة والسلام خرج وجمع بين الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وجمع بين المغرب والعشاء فقالوا ان هذا الجمع له وهو نازل الجمع له وهو نازل وان الدخول والخروج لا يقال للمرتحل والسائر
الذي يكون سائر يقال نزل وارتحل والنازل المقيم يقال دخل وخرج خرج يعني من خباء الخيمة او المكان الذي هو فيه الى موضع الصلاة يعني خرج اليه ثم دخل الى المكان الذي هو فيه
ولا يقال ارتحل وهذا الحديث الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله هذه من طريق قتيبة قتيبة ابن سعيد سعيد عن الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن الطوفيل عامر بو واثلة عن معاذ
ابن جبل رضي الله  وبعضهم عله بان القتيبة ادخله عليه خالد ابن عبد الله المدايني قال البخاري سألت  ممن اخذت هذا الحديث ذكر خالد المدائني وخالد المدائني هذا قيل انه يدخل على المشايخ الاحاديث
حديث لا اصل لها هذا جاء عن البخاري رحمه الله لكن لم ينفرد قتيبة بهذا وقد رواه احد شيوخ ابي داوود رحمه الله فقد رواه ابو داوود من طريق اخر عن يزيد بن خالد الرملي الهمداني
رواه عن يزيد ابن خالد الرملي الهمداني وهذا فيه متابعة للث وفيه ان خالد بن يزيد الرملي هو ثقة الاخبار المفظل من فضالة والليث تفضل يا ابن فضالة والليث الليث
عن هشام ابن سعد عن هشام ابن سعد وقد وقع في كلام شيخ الاسلام رحمه الله الفتاوى ما يوهم ان الذي تابع الذي تابع قتيبة هو المفضل ابن فضالة تفظل ابن فضالة
وان يفضل من فضائلها رواها عن الليث. لكن موجود في سنن ابي داوود ان يزيد ابن خالد ان يزيد ابن خالد الرملي رواه عن المفضل الفضالة والليث جميعا الليث جميعا لم يروه
اه عن خالد بن يزيد عن فض الفضالة عن الليث رواه عن فض فضالة والليث عنهما جميعا عن شيشام ابني سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل وقالوا ايضا ان الحديث
من رواية اه ابي الزبير ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ وراهم رؤية يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطوفي وهذا لا يظر. هذا لا يظر وبالجملة لم ينفرد قتيبة بهذا الحديث
ورواه كما تقدم ابو داوود بذكر جمع التقديم وجمع التأخير جمع التقديم وجمع التأخير وهذا في الحقيقة موافق ايضا لحديث انس المتقدم الرواية الاخرى عند اسحاق واسماعيلي والحاكم في الاربعين وهي الرواية الصحيحة بذكر جمع
ذكر العصر اما جمع التأخير هذا واضح انه اذا اشارة قبل ان تزيغ الشمس فانه بعد ذلك اذا نزل سوف يصلي الظهر والعصر. هذا واضح لانه اخر الظهر الى العصر
هذا لا اشكال فيه انما محل البحث هو جمع التقديم تقديم العصر الى الظهر صح بهذه الرواية اه كما تقدم مع رواية حديث معاذ رضي الله عنه وابن القيم رحمه ايضا تكلم على حديث معاذ واشار الى قوة
رواية معاذ ورد ما علل به الخبر وهذا هو الصواب في حديث معاذ لكن مسألة الجمع وهو نازل هذا موضع نظر رواية ابي داوود واحمد ابو داوود هذه والترمذي لا تدل على ذلك
بل هي في الحقيقة تدل على ما دل عليه حديث انس رواية مسلم فيه دخل ثم خرج الشافعي رحمه الله تأولها على ان الدخول والخروج يراد به دخل الطريق وخرج من الطريق. فلا ينافي
ان يكون مرتحلا ولا يلزم من قوله دخل وخرج يعني خرج وصلى الظهر ثم دخل ثم خرج صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء ثم دخل لا يلزم منه ان يكون نازلا لانه قد يكون مراد
انه خرج من الطريق خرج من الطريق ودخل في الطريق فيكون هذا في حال الارتحال وكان هذا فيه نظر. هذا فيه نظر فاذا ثبت هذا دلة على ان من كان الذي يظهر والله اعلم
ان هذي احدى حالات المسافر اذا كان نازلا اذا كان نازلا في البر في البرية في هذه الحالة انه حين يحتاج الى الجمع يجمع يحتاج الى الجمع يجمع بين نزوله في البرية ونزوله في البلد
لان المسافر هل يطلق على المسافر وهو نازل للبلد هذي ايضا موظوع بحث موظوع البحث لانه اذا كان نازل في البلد وله احكام اخرى غير الاحكام التي تكون وهو سائر
لم يدخل البلد لانه اذا دخل البلد الصحيح انه يلزمه الجماعة ولا يشرع في حقه الجمع لا تم التأخير ولا التقديم لكن اللي يظهر والله اعلم وينظر في هذا يعني في هذا
مسألة ان يقال هذه حالة اخرى وهي النزول في البرية وذلك ان النزول وهو سائر في طريقه لم يصل الى مقصده اه يعتريه ما يعتريه من حاجته الى الجامع جمع التقديم وجمع التأخير
وهذا قد يشهد له ان الجمع يشرع احيانا لمن كان في البلد لان الجمع ليس من رخص السفر بل الجمع للحاجة رخصة عامة يجمع للمطر يجمع للمرض  المصنف رحمه الله سيشير الى هذا
في بعض من يشرع له الجمع وعلى هذا اذا كان مسافر واحتاج الى الجمع فهو اولى بالترخيص من المستقر في البلد وهو محتاج هو محتاج الى الجمع مع ان جمهور اهل العلم
قالوا اذا جاز القصر جاز الجمع حتى وبغير حاجة. لكن هذا فيه نظر السنة انما دلت على القصر وان الذي من رخص السفر هو القصر اما الجمع فليس من رخص السفر
جمع الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مكة جمع تارة وصلى كل صلاة في وقتها تارة والاكثر من احواله عدم الجمع ولما كان نازل في مكة اليوم الاحد ليوم الخميس كان يصلي كل صلاة في وقتها
كذلك في منى ايام التشريق ان يصلي كل صلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام كذلك في يوم التروية الى ان اصبح على يوم عرفة كل صلاة في وقتها انما جمع في عرفة
جمعة تقديم الظهر والعصر جمع في المزدلفة جمع في عرفة جمع تقديم. قدموا العصر الى الظهر وجمع في المزدلفة جمع تأخير. لان كما يقول اهل العلم الظاهر انه لم يصل الى
مزدلفة الا بعد دخول وقت العشاء لان المسافة بين عرفة بالمسير وخاصة مع الجمع العظيم على الرواحل في الغالب انه لا يصل الا بعد دخول وقت العشاء ولهذا لما قال له اسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك
لما نزل في الطريق بال عليه الصلاة والسلام فقال الصلاة يا رسول الله. قال يعني صلاة المغرب قال الصلاة امامك يعني في المزدلفة فصلى المغرب والعشاء وكان هذا بعد دخول وقت
العشاء وجمع جمع تأخير لانه جد به السير ولانه شاعر في وقت الاولى ثم هو ايضا ايضا فيه امر اخر النبي عليه الصلاة والسلام غابت عليه الشمس بعرفة ودخل وقت المغرب بعرفة. ومع ذلك لم يصلي المغرب
اشتغل بما هو فيه من امر النسك مع انه دخل وقت المغرب عليه وهو نازل لكنه مشتغل بامر الحج وهو الامام عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون اليه وهو في نسك
السنة المبادرة كما هي سنة عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس فلم يصلي المغرب والعشاء بل كما قال في حديث اسامة الصلاة امامك وهذي حالة خاصة في من ادركه الوقت في الاولى وهو مسافر
لكنه منشغل لما هو فيه من امر النسك واذا جاز في هذه الحالة تأخير مع انه نازل في وقته الاولى جاز ان يؤخر الى بل هو المشروع ان يؤخر الاولى الى الثانية
كذلك ايضا من كان نازلا في سفره ومنشغل ببعض شأنه وان لم يكن من من امور عبادة لكن هو من الامر الذي سافر فيه وكان سفره من اجله حتى تحصل الرخصة والسعة له
يوسع له ويقال لك ان تجمع جمع تأخير ولو كنت نازل في طريقك لاجل الحاجة  وذلك ان الجمع مبني على هذا لانه لا يقال اجمع مطلقا ولا يفرق مطلقا بخلاف القصر فانه
الرباعية مشروع على كل حال للمسافر  قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر اذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل ان يركب
هذا مثل ما تقدم في حديث انس وكذلك في حديث  معاذ رضي الله عنه وانه يتحل بعد صلى الظهر والعصر جميعا فاذا لم تزغ لو في منزله صار حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر
واذا حانت له المغرب في منزله يعني غربت الشمس جمع بينهما بينها وبين العشاء واذا لم تحل في منزله ركب حتى اذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما رواه احمد هذا الحديث راح من طريق حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس. وهو ضعيف فظعفه شديد ظعفوه
وقدره ابو داود معلقا رواه ابو داوود معلقا فقال رواه هشام ابن عروة عن حسين يعني رواه يعني حديث معاذ ذكر ان حديث معاذ هذا رواه هشام بن عروة عن حسين
هذا اللي سبق الاشارة اليه عن قريب عن ابن عباس ساقه لكن لم يسو لفظه بل ذكره. لكن الحديث بهذا الاسناد ضعيف محتمل يقال انه يتقوى بالاخبار لكن الاخبار الاخرى تغني عني ان ضعفه شديد
وبالجملة هو من الادلة التي يستدل بها في جمع التقديم في جمع التقديم  ان هذا في حال النزول والارتحال لانه ذكر اذا كان في السفر اذا زاغت الشمس في منزله
يعني قبل ان يرتحل الورع وهو الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه واذا شعر قبل ان تزيغ الشمس واذا سار قبل ان تزيغ الشمس وهذا في معناه الرواية الاخرى عليه في منزله
واذا سار قبل ان تزيغ الشمس يعني هذا في حالة في حال التأخير او تأخير تأخير الظهر اخر الظهر  الظهر اخر الظهر حتى يجمع بينه وبين العصر في وقت العصر. وهو عند الشافعي من هذا الطريق
حسين ابن عبد الله المتقدم لكن اختلاف يسير ولا يؤثر والمعنى واحد  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال انه استغيث على بعض اهله وهي صفية بنت ابي عبيد زوجه
رضي الله عنه انها نزل بها يعني ما يدل على انها ظلموت او نزل بها الموت حست بذلك رضي الله عنها ورحمها الله انه استغيث على بعض اهله فجد به السير عجل ورحمه الله جاءه كتاب او مرسول
وهو قادم الى اهله فلما بلغه الامر جد به السيل فاخر المغرب اخر المغرب رضي الله عنه حتى غاب الشفق ثم نزل فيه فجمع بينهما يعني هذا فيه حتى غاب
الشفق وجمع بينهم ثم اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اذا جد بالسيرة والترمذي بهذا اللفظ وصححه وهذا اسناده صحيح وعند الترمذي واسناده صحيح  هذا مثل ما تقدم
انه جاه الخبر وهو سائل فجد السيرة حتى اخر المغرب الى ان غاب الشفق ودخل وقت العشاء  هذا ايضا دليل على ان المراد بالشفق والشفق الاحمر من قال غاب الشفق
معلوما ان الشمق الاحمر يسبق نازل فجمع بينهما جمع بين المغرب والعشاء او جمع صلى المغرب في وقت العشاء ثم اخبرهن رسول الله كان يفعل ذلك اذا جد به السير
اذا جد به السيل وهذا كما تقدم عنه رظي الله عنه انه اذا يجمع اذا جد به السيل وهذا يفسر الرواية الاخرى انه اذا اه كان سائرا في وقته الاولى فانه يؤخر
الاولى الى وقت الثانية هذا اللفظ اختار المصنف رحمه الله لان فيه تفصيل والا فالحديث معناه لسائر الجماعة وهو انه يؤخرها الى هذه الحال دون ذكر قصة وهي عند الجماعة الا ومعناها لسائر الجماعة
يعني البخاري ومسلم واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي الا ابن ماجة. لكن دون ذكر انه استغيث على بعض اهله ليس فيه انه استغيث على بعض اهله في ذكر الجمع وانه اخر حتى غاب الشفق
الا ان البخاري روى معلقا مجزوما  قصة صفية رحمه الله وفي وكان استصرخ على امرأة صفية بنت عبيد على صبي يعني انها اشتد بها الامر رحمها الله وكانت تصرخ على امرأة صفية بنت ابي عبيد وهذا
فيه دلالة على ما بوب عليه المصنف رحمه الله اخوانا من ذلك الجمع للتأخير عند  عندما يكون سائرا في وقت الاولى  قال رحمه الله باب جمع المقيم لمطر او غيره. يعني مما يحتاج فيه الى الجمع
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالمدينة سبعا صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه. متفق عليه
وهذا حديث مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عن غير ابن عباس لكن اثبت الروايات وصحح ابن عباس لقد روى الطبراني في الاوسط من حديث ابن مسعود مثل ما جاء عن
ابن عباس وان الرسول جاء عليه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قيل لابن مسعود في ذلك فقال لان لا يحرج قول الا تحرج امتي وان وان النبي عليه قال ذلك
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قال فصنعت ذلك اه او فقيل له النبي عليه الصلاة والسلام في فائدة ان هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام خلاف رواية ابن عباس
انه فقيل له في ذلك فقيل للنبي فقال صنعت لكن لا تحرجا امتي لكن حديث في سند عبدالله بن عبد القدوس وفيه كلام   قوله لان لا تحرج امتي من حديث
ابن عباس في الصحيحين او في صحيح مسلم ايضا انه في صحيح مسلم وسيأتي وفي لفظ الجماعة الى البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدن الغوي من غير خوف ولا مطر. غير خوف ولا مطر. قيل ابن عباس ما ارادوا بذلك قال اراد الا
ان يحرج امته ان لا يحرج امتهم هذا من قول ابن عباس وجاء ايضا في صحيح مسلم عن معاذ بن جبل المتقدم في حديث معاذ ابن جبل انه اه لما جمع
صلوا الظهر او العصر والمغرب دخل ثم خرج قال ابو الطفيل فقلت له في ذلك فقال اراد ان لا دحرج امته او الا يحرج امته. فهذا جاء عن ابن عباس ثبت عن ابن عباس وعن معاذ رضي الله عنهم وكذلك
جاء مرفوعا من حديث ابن مسعود كما ولكن في سنده لين  هذه اليوم من غير خوف ولا مطر هذه يزيد ابن ابي حبيب عن سعيد بن جوير عن ابن عباس
رواية ابي وقد روى مسلم رؤية ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير خوف ولا سفر والروايتان صحيحتان بل رواية ولعل اختيار المصنف رحمه الله خوفا ومطر لانها اقوى لانها يزيد ابن ابي حبيب ويزيد ابن حبيب آآ رحمه الله
ربما هو اقوى وارفع من  ابي الزبير بتدرس الاسد يا ابو الزبير المكي لكن الروايتان صحيحتان وفيه كمن جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما ذلك قال اراد الا يحرج امته
جاء في حديث عمرو بدينار الصحيحين انه سأل ابا السعدان جابر ابن زيد انه قال اظنه قال عام دين اظنه اخر الظهر وقدم العصر واخر المغرب وقدم العشاء قال ابو الشعثاوي انا اظن ذلك وانا اظن ذلك
وهذا جاء عن ابن عباس عند النسائي باسناد باسناد ظاهر الصحة انه قال ذلك رحمه الله ان ابن عباس قال ذلك قال  قدم الظهر واخر العصر وقدم المغرب واخر العشاء. وهذه
وهذا محل بحث في الحقيقة من جهة ثبوت الرواية ومن جهة المعنى ايضا بعض اهل العلم رد هذا وقال في الحقيقة هذا فيه حرج وانه فسروه بالجمع الصوري بالجمع الصوري الى الجمع الحقيقي
وانه ليس جمعا حقيقيا بعد صلى الظهر في وقتها والعشرة في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها غاية الامر انه اخر الظهر الى اخر وقت العصر فلما سلم من العصر دخل وقت
ولما سلم من الظهر دخل وقت العصر وخر المغرب الى اخر وقتها فلما سلم من المغرب دخل وقت العشاء قيل قيل في يعني رد او الكلام في هذي الرواية وهو جمع السوري وانه لا يدل على التأخير
ان التأخير ان المراد تأخير اه في وقتها التأخير هنا هو الجمع هو الجمع على ظاهر رواية الصحيحين جمع نصلى مسلم جمع بين الظهر والعصر صريحة في ذلك صريحة في انه جمع
والجمع يكون في الوقت اما القول بانه جمع صوري الحقيقة هذا لا يمكن ان يحصل ويعلم الا ما حرج اذ معرفة وقت الظهر وانتهي وقت الظهر بالظل كيف يعلم بطريق القياس والنظر ومسألة الظل وطول الظل
وهذا امر قد لا يعرف الا  يعني قياسات  الشرع لم يكل الناس الى مثل هذا وخاصة المصلي له بمعرفة هذا وهو في الصلاة وعليه عليه ان تكون صلاته في اخر الوقف
بمقدار اربع ركعات وان يسلم منها قبل خروج الوقت حتى لا يدخل وقت العصر وهو في الظهر حتى لا يدخل وقته العشاء وهو في المغرب فيكون قد اخرها عن وقتها
هذا حرج وهذا يشغله عن صلاته يلزم منه ماذا؟ يعني يلزم منه خاصة في الظهر ان ينظر الى الظل وان يخرج الى الظل وهو مشغول بذلك ليس في صلاة كيف يخرج
وينظر الظل هل هو على هذا القدر هذا امر يعني حتى الذي ليس مشغولا بصلاة لا يتأتى له الا استعانة باشياء يقيس بها وكيف يكون هذا مأمورا به لاجل الجمع
على وجه يكون جمعا صوريا في اخر الوقت الاولى ويفرغ منها قبل دخول وقت الثانية اذا كان الصواب انه جامع الوقت وجمع حقيقي هذا هو الصوب ولا اشكال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين الاوقات قال ما بين هذين وقت
لا يجوز الاصل انه ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها هناك وقت ضرورة وهناك وقت اختيار وما جاء من الجمع بين الوقتين انه لا يكون الا لحاجة والاخبار دالة على ذلك اراد الا يحرج امته
وقول ابن عباس من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر دل على ان هذا الجمع لعذر وهذا العذر من غير خوف من غير مطر من غير سفر
دل على ان هذه اعذار وان هذا عذر غير هذه الاعذار وان الاعذار للجمع لا تنحصر في هذه بل ما يكون فيه حرج فانه يكون له الجمع من اراد ان لا يحرج امته. وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس وعن معاذ رضي الله عنه كما تقدم
ايضا يدل عليه ما رواه مسلم في رواية عبد الله بن شقيق وفيه ان ابن عباس خطب الناس يوم من الايام بعد العصر او قريب من المغرب  ظهرت النجوم يعني كأنه اخر وقت المغرب ولم يصلي وقت كان يحدثهم رظي الله عنه
قال فقال رجل من بني تميم الصلاة يا ابن عباس قال لا ام لك اتعلمني بالسنة ثم ذكر  هذا الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جميع المغرب والعشاء جميعا
قال عبدالله بن شاقي فحك في نفسي يعني وقع في نفس الشي وكان ابو هريرة حاضر رضي الله عنه يسمع سألت ابا هريرة وقال صدق فصدق ابن عباس. هذا يدل ايضا على ان ابن عباس ان ابا هريرة روى هذا هذه المسألة وهذا الحديث
كما رواه ابن عباس بهذا ان ابن عباس رضي الله عنهما رأى جواز الجمع في مثل هذه الحال وان هذه حاجة يجوز الجمع لاجلها خشية ان يتفرق الناس لانه في امر مهم
لو تفرقوا لم يمكن جمعهم لم يمكن جمع فرأى انه ان يؤخره لانه وان لم يكن صريح في الجمع لكنه في التأخير وهو استدل بهذا الحديث لان جنس الحاجة الخاصة يجوز لها الجمع فالحاجة العامة من باب اولى
لهذا لا حجة في هذا الحديث لمن قال من اهل العلم كما يروى كما قال ابو المنذر واشهب وابن سيرين جماعة قالوا يجوز احيانا على سبيل الندرة ان يجمع بين الصلاتين بلا عذر
يعني هذا ما هذا قول لا شاهد له من جهة المعنى الخبر لا يدل عليه لانه مقيد مقيد واراد الا يحيي امته والا تحرج امته ودل على ان ما يكون في حرج
وما جعل عليكم في الدين من حرج قلت يقول المجد رحمه الله وهذا يدل بفحواه يعني بدلالة الاولى بدلالة الاولى على الجمع للمطر وللخوف وللمرظ. يعني من جهة انه جمع لحاجة
وامر لو صليت كل صلاة في وقتها لو وقع حرج والخوف والمرض المطر  ارفع واقوى في باب الحاجة فالجمع لها من باب اولى  وانما خولف ظاهر منطوق في الجمع لغير عذر للاجماع
ولاخبار المواقيت فبقي فهواه على مقتضاه وهذا فيه نظر في الحقيقة يعني لان الخبر ليس ظاهر منطوقة انه جمع لغير عذر وقد اراد ان لا يحرج امته اراد الا يحرج امته
ولا يقال انه مخصوص بالاجماع لانه لا بد من دليل يعني لابد من دليل للاجماع واخبار مواقيت واضحة لانه لا باخبار مؤقت وهذا واضح. لكن اخبار مواقيت ولا يخالف اخبار المواقيت
بالكلام الاول اظهر وهو لقا يدل بفحواه يعني على ان هناك عذر والاعذار متفاوتة منها ما هو عذر اه في القوة جدة الحاجة الى الجمع وقد يكون عذر اخر دونه
تختلف الاعذار في هذا ولهذا حين يحتاج الى الجمع يجمع اذا كان في صلاة كل صلاة وقتها حرج ولهذا اشار الى المرض وان كان الجمهور خاله في هذا لكن قول عطاء وهو ظاهر اختيار البخاري
الجمع للمرض اذا احتاج شق عليه يصلي كل صلاة في وقتها  فيه دلالة على جمع للمطر قال جمع المقيم لمطر وغيره مطر او غيره كما اشار هنا هنا للمرض وكذلك للخوف
المطر لقوله ولا مطر دل على ان المطر يجمع له هناك ادلة اخرى غير هذا لكن من هذا الحديث قوله ولا مطر. وقد وقد صح الحديث في الجمع المستحاضة كما تقدم حديث حملة بنت جحش عند احمد وابي داوود والترمذي
في ذكر تأخير انها تجمع الظهر  تؤخر الظهر وتقدم العصر وتقدم مغرب تأخر المغرب وتقدمي عشاء تغتسلين وتغتسلين الفجر غسلا غوسنا واحدا ورد اخبار ايضا والاستحاضة نوع مرض. الاستحاضة نوع مرض
لانها خروج دم غير طبيعي للمرأة ودل على انه النوع مرض واذا احتاجت الجمع جمعت ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر هذا اسناد عال. اسناد عالي واسست الذهب كما يقولون
لكنه موقوف عليه كان كان اي ابن عمر رضي الله عنه اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم يدل على انه المشتهر ان الجمع للمطر امر معروف ولهذا كان ابن عمر يجمع
معه مع شدة اتباعه للسنة وتمسكه بها ولو كان هذا خلاف السنة لم يجمع معهم. وذلك للادلة دلت على توقيت الاوقات ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال عليه الصلاة والسلام
قال جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت في حديث ابي موسى وبريضة رضي الله عنه في حينما صلى في يومين في يومين متواليين
صلى في اول وقت وفي اخر الوقت ما دل على ان الجمع لهذه الصور ولهذه الاحوال مخصوص من ادلة توقيت الاوقات وللاثرى في سننه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال ان ان من السنة اذا كان يوم وطير ان يجمع بين المغرب والعشاء
هذا لم اقف على سنده سنده لكن عبد البر ذكر انه ذكر عن طريق الاثرم دلوقتي عمر بن عبد الرحمن بن ابي سلمة. عمر بن عبد الرحمن يعني صدور يخطئ له ليس بذاك المتقن وهو ابن
ابن ابي سلمة وابو سلمة التابعي وقول هذا في حكم المرسل بحكم المرسل لكنه في الشواهد انه اذا كان يوم وطير ان يجمع بين المغرب والعشاء هناك ادلة اخرى تدل عليه
لكن هذه ادلة ظاهرة بينة لكن هناك استنباطات منها الرخصة في الصلاة البيت عند اذا كان يوم ردغ ويوم مطر كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر الصلاة في الريحان
قال رحمه الله باب الجمع باذان واقامتين من غير تطوع بينهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء من مزدلفة جميعا كل واحدة منهما باقامة
ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما. رواه البخاري والنسائي وهذا الحديث عن ابن عمر وقع فيه خلاف في فعله رضي الله اختلف عليه على عدة صفات من هذه الصفة
التي في هذا الخبر انه صلى المغرب والعشاء كل واحد منهم به اقامة ولم يسبح بينهما هادي احدى الصفات التي نقلت عنه رضي الله عنه وجاء عن ابن مسعود انه صلاهم باذان باذانين واقامتين في الصحيحين
وجاء عن ابي ايوب ايضا حديث في هذا الباب ولم يذكر فيه شيء من ذلك سيأتي في حديث اسامة انه ذكر الاقامة والصواب في هذا ما جاء في حديث جابر وانه هو
الفصل في هذه المسائل. او في هذه الاخبار المحتملة ولهذا ساقه بعد حديث آآ ابن عمر قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة
باذان واحد واقامتين واتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بيدان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر مختصر لاحمد ومسلم والنسائي والحديث مطول مسلم لكن الشاهد منه
انه عليه الصلاة السلام صلى الظهر والعصر بعرفة باذان واقامتين وكذلك المغرب والعشاء في المزدلفة باذان واقامتين  فعله هذا يدل على ان المشروع هو اذان واحد. لا يشرع اذانان بل اذان واحد واقامتين
اذان واحد واقامتان لكل صلاة بخلاف ما جاء في بعض الاخبار توهم ان الترك يذكر فيها اذان ولا اقامة هذه لا تخالف غاية الامر انها ساكتة وما جاء انه ذكر الاقامة ايضا ساكت عن الاذان
ولهذا الصواب ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه انه يصليهما باذان واقامتين وكذلك في المزدلفة. وكذا المسافر في جميع احواله اذا جمع انه يؤذن عند ارادة الصلاة. والاذان للصلاة ليس للوقت
الاذان للصلاة ليس لوقته لو دخل الوقت على المسافر انه لا ينزل ويؤذن بخلاف المقيم. المقيم يؤذن عند دخول البلد يؤذن عند دخول الوقت عمل مسافر ولا يؤذن عند دخول الوقت
انه يمكن ان يؤخر الصلاة وان كان يصلي في الوقت الاولى ولو كانوا جمعا ودخل وقت الظهر ولا ينزلون او ينزل مثلا احدهم ويؤذن ثم يسيرون. ثم يصلون ثم يقيمون يصلون
بل ينتظرون حتى ينزلوا. فاذا نزلوا اذنوا في المكان الذي ينزلون فيه ويقيمون للصلاة وقد وقع لتقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام انه ذكر في بعض كلامه رحمه الله في الفتاوى
وقال ما معناه انه كان آآ قبل ان يتبين لهم السنة في هذا كان وهو سائر على البريد او في طريقه مثلا في سفره واذا دخل الوقت نزل فاذن ثم سار
ثم ينزل فيصلي يقيم فيصلي. وقال رحمه الله ثم تأملت السنة فوجدت ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جل الاذان بل كانت الاذان للجماعة. اذا اراد النزول الصلاة انه في موضع الصلاة المؤذن ينزل فيه يصلي يؤذن فيه ثم
اه يقيم والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان سائر من عرفة الى مزدلفة لم ينزل ويؤذن بل انه الطريق نزل عليه وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن ولم يأمر احدا يؤذن في حال نزوله بل
اخر الاذان الى وقت نزوله في المزدلفة ثم اقيم للمغرب ثم اقيم للعشاء وعن اسامة ابو زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ
فاشبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا متفق عليه وهذا مثل ما تقدم انه عليه الصلاة والسلام
تقدم انه يعني قضى حاجته قال عليه الصلاة والسلام ثم اتوضأ نزل بتوضأ بل جاء في رواية اه في رواية التي صحيح انه اه توضأ وضوءا خفيفا ثم لما جاء الى المزدلفة اسبغ الوضوء عليه الصلاة والسلام
اسبغ الوضوء. وفي دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ كلما احدث ان هذه ذهبت البخاري من حديث انس رضي الله عنه انه كان يتوضأ كل ما احدث ثم بعد ذلك لما نزل اسبغ الوسباغ الوضوء اتمامه. والظاهر والله اعلم اسباغه مثل ما جاء
اه يظهر ان الاسباغ المستحب وهو ان يكون ثلاثا ثلاثا الا في مسح الرأس. ثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب جابر انه اذن لذلك فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله. في دلالة على انه لا يجب وصل
الصلاة الاولى بالثانية ولو كان في وقت العلاج يوصف الصلاة الاولى في الثانية في الجمع. انه لا يجب وان الجمع جمع في الوقت لا للمراد بهن ان يجمع بين الصلاتين والا يفصل بينهما. سواء كان في وقته الاولى او وقته الثانية. ووقت الثاني ايسر
لكن من هديه عليه الصلاة والسلام يدل على انه لا بأس بالتفريق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ان هذا خاص بالجمع وقت الثانية دل على انه لا بأس لمن صلى الظهر مثلا في وقته في وقته في وقتها
دخل وقت الظهر ثم صلى وقت الظهر ثم فصل بين الظهر والعصر بعمل لكن لا يشرع ان يسب لا يشرع السنة لكن لو انه انشغل بشيء لو تناول شيئا مثلا
شرب ماء عنه نحو ذلك شيئا خفيفا ثم جمع الجهاز خلافا لمن قال انه يبطل الجمع بالفصل بينهما ولابد ان يكون متواليا الصواب انه يجوز وان الجمع جمع في الوقت وانه لو جمع
في اول وقت اولى او في وسط وقت الاولى او في اخر وقت الاولى فالجميع وقت الجميع وقت وانه لا يضر الفصل بينهما ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله
وهذا ايضا فيه مصلحة لانهم بادروا الى الصلاة مباشرة صلاة المغرب ثم بعد ذلك من باب اه التيسير والتسهيل حتى لا يشق على الابل انا اخو الابل بركوها حتى ترتاح
وجاء ايضا بعد ذلك حلوا عنها الرحل او حتى يحصل له الراحة التامة في الليل ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا متفق عليه وهذا يبين انه لا تشرع الراتبة انه لا يصلي الراتبة
وانه ولم يأتي انهم صلوا الراتب بعد ذلك وهذا قد يكون دليل مع حديث ابن عمر حديث ابن عمر وكذلك حديث المتقدم حديث ابن عمر اللفظ الثاني في حديث ابن عمر جاء
بروايات اه في مسألة الجمع ولم يشر بينهما. وجاء في مسألة القصر وانه قال لو كنت مسبحا لاتممت. هذا في الصلاة بينهما حديث اخر في الصلاة بعدهما الصلاة بعدهما وانه
لم يسبح بينهما عليه الصلاة والسلام ودل على انه لا تصلي لان المغرب لها راتبة بعدها المغرب له راتب بعدها ولم يسبح بينهم ولم يأتي انه قضى الراتب بعد ذلك او صلاها
دل على ان الرواتب لا تصلى في السفر كما هو المذهب  خلافا لجماهير العلماء جماهير العلماء واجابوا عهد ابن عمر باجوبه موضع نظر لكن المسألة اه فيها خلاف فمن صلاها لا ينكر عليه انما المشروع هو النافل المطلق. هذا ثبت في الاخبار الكثيرة
النفل المطلق هذا ثابت الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم  وفي لفظ ركب حتى جئنا لمزدلفة ثم اقام المغرب ثم انا خناس في منازلهم ولم يحلوا. يعني ما حلوا
الرحل انا اخو اه في منازلهم ولم يحلوا لكن هذه الرواية بل هي في معنى ثم اقام المغرب يعني اقام المغرب ثم صلاها يعني اقام المغرب يعني اقام المغرب وصلى المغرب لانه كما تقدم
اللي في الصحيحين ثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب. هنا ثم اقام المغرب يعني وانه صلى المغرب ثم اناخ. كما في الاخرى الصحيح ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله يعني
بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب قبل صلاة العشاء ولم يحلوا يعني ما حلو ما عليها من الرحل وما فوقها حتى قام العشاء الاخير فصلى ثم حلوا. رواه احمد ومسلم
بعدما اه صلوا العشاء حلوا عنها  وانزلوه عن ظهر البعير حتى يكون اروح للابل وفي لفظ اتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم واعنته واحلوا. ثم حلوا رحالهم ثم حلوا رحالهم
واعنته ثم ثم صلى العشاء وفي لفظ اتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم واعنته ثم صلى العشاء كان يعني اعانه على محل الرحل رواه احمد رواه احمد وهذا اسناد رجعة اسناد الصحيح
وظهر هذه الرواية خالد الرواية التي قبلها عند مسلم وفيها انه لم يحلوا آآ لم يحلوا يعني الراحل الا بعد صلاة العشاء هنا ثم حلوا رحالهم محل رحالهم هذه بعضهم قال لعل المعنى ان بعضهم حل رحل وبعضهم لم يحل
رحلة يحتمل يقال ان ذكر انهم حلوا الرحال في هذه الرواية وهم وان الصواب ما في ما في صحيح مسلم. وثم اتى المزدلفة ثم حلوا رحالهم ويحتمل يراد حل الرحال يعني
لانه الطريق الى حلب هذا. انا اخوها ثم بعد ذلك حلوا الرحال. ثم حلوا الرحال وبالجملة الثابت في الصحيح انهم بركوها بعد صلاة المغرب وانا اخوها ثم بعد صلاة العشاء حلوا عنها
ما عليها من الرحل ونحوه اه حتى ترتاح في ليلها وتهدأ وتنام  قال رحمه الله حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية وهذا واضح لان فرق بينه بين المغرب والعشاء
انا نأكل الإنسان بعيره لكن ايضا حجة في وقته الأولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ان هذا خاص بالجمع في في وقت الثانية والمعنى واحد المعنى واحد فاذا فعل هذا في
الجمع في الاولى في الجمع في بين مجموعتين في وقت الثانية وكذلك وقت ثم الاصل ان الجمع لاجل الحاجة. وان الجمع الجمع في الوقت الجامع في الوقت والجمع لاجل التيسير. الجمع لاجل التيسير واجل حاجة. فلو ظيق بهذه الشروط التي ذكروها
الحقيقة صار عند يعني ربما يصير مشقة يعني رحمة الله على بعض الفقهاء ذكر شروطا كثيرة في هذا الباب يفضي الى التشديد وانه يعني لو فرغ تفريغ يسيرا بطل الجمع ولا يصح جمعه ويعيد ويعيد صلاته
مظاهر السنة اللي ما يتبين على خلاف ذلك قال رحمه الله ابواب الجمعة باب التغريظ في تركها الجمعة واجبة باجماع المسلمين. يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع
فيجب خير لكم ان كنتم تعلمون فيجب المبادرة يا صلاة الجمعة عند النداء لها  الجمعة فيها خصائص عظيمة وبسط العلماء ذلك ممن بسط خصائص العلامة القيم رحمه الله ذكر نحو من ثلاثين خصلة
او اكثر من ثلاثين خصلة ويوم الجمعة اجتمعت في امور عظيمة وجاء في الاحاديث لخلق ادم وفيه يدخل جنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة وجاء في عدة اخبار من حديث سلمان وابي هريرة عند احمد
بعض اسانيدها واسانيدها فيها ضعف لكن باجتماعه يقوي بعضها بعضا انه جمعت فيه طينة ادم عليه قال لانه جمعت فيه طينته قيل له يوم جمعة قال لانه جمعت فيه اثنينة ابيك ادم عليه الصلاة والسلام
باب التغريظ في تركها عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجل يصلي بالناس ثم احرض على رجال يتخلفون عن الجمعة
بيوتهم روى احمد ومسلم الحديث ورد في الجمعة. وثبت في الصحيحين عن ابي هريرة لقد لقد هممت ان امروا بالصلاة وتقام. ثم انطلق معي برجال معهم حجوا من حطب لا يشهدون الصلاة احرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو ان احدهم يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء او لشهدها
اختلف هل هو حديث واحد؟ والصواب انهما حديثان في واقعتين وانه اذا كان هذا في صلاة الجماعة وجاء هذا التشديد في التخلف عن صلاة العشاء التخلف عن الجمعة من باب اولى
ولهذا هذه واقعة وهذه واقعة وهذه من حديث مسعود وذلك من حديث ابي هريرة وفي هذه لقد هممت نام الرجل يصلي بالناس ثم حرق عن رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم
ليس بهم علة تخلوا عن الجمعة ودل هذا الوعيد الشديد على ان الجمعة واجبة. وعلى ان التأخر عنها من كبائر الذنوب لانه جاء هم بالتحريق عليه الصلاة والسلام  وفيه دلالة على انه في مثل هذه الحال
يجوز التخلف لاجل القيام بهذا الامر امر يصلي بالناس ثم احرك كما ذكر ذلك في صلاة الجماعة وذاك الخبر جاء في روايات اخرى جاء عند ابي داوود انهم يصلون بيوتهم
لبيوتهم يعني جماعة ليس بهم علة يوم جاو يصلون في بيوتهم وان هذا ليس في المنافقين بل هم قوم يصلون لكنهم يتخلفون عن الصلاة تكاسلا وتهاونا ومع ذلك جاء هذا الوعي فكيف في صلاة الجمعة
وعن ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قل ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم
وراح احمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس احمد النسائي رواية مسلم عن ابي هريرة ابن عمر عند آآ احمد والنشائي بدل ابي هريرة ابن عباس وطريق احمد والنسائي وطريق الحكم ابن ميناء الانصاري
عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما واسناده صحيح وعلى هذا الحديث مروي عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس لكن عن ابي هريرة بن عمر في الصحيح في صحيح مسلم
وعن ابن عباس عند احمد والنسائي هذا الخبر فيه انهما سمعا رسول الله يقول على اعواد وهذا يبين ان هذا بعدما اتخذ المنبر عليه الصلاة والسلام. لانه كان يخطبهم عليه الصلاة والسلام ويذكرهم سواء كان للجمعة او لغير الجمعة. في اي امر مهم كان يذكرهم عليه الصلاة والسلام. كما الحديث
رضي الله عنه الا اصنع لك منبرا يحمل عظامك يا رسول الله الحديث المساعد انه اه قال لامرأة من الانصار امري غلامك النجار يصنع لي اعوادا اكلم الناس عليهن وهذا لا ينافي ان يكون هم ابتدؤوه ثم بعد ذلك هو
طلب من تلك المرأة آآ التي لها غلام يصنع  يصنعوا من الخشب منبرا فطلب منها عليه الصلاة والسلام لينتهين اقوام في دلالة على انه يشرع التبليغ في التذكير وان هذا سبب في ايصال العلم وتبليغ العلم
ليكونوا امرا متأكدا لتبليغ العلم وايصال العلم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد على المنبر حتى يصل صوته الى الناس عليه الصلاة والسلام لينتهين اقوام لانه مؤكد واذا كانت مؤكدة بنور التوكيل فانه قل يعني والله لينتهين
اقوام هذه دلالة على تحريم هذا الفعل لانه يأمرهم بالانتهاء والاقلاع عن هذا الشيء وفي انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكر الناس باسمائهم بل كان يعرض بهم ويقول ان هذه اوصافهم
وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام حتى ينتهوا لقوله ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا وقع له عليه الصلاة والسلام في اخبار  في مثل هذا لكن التصريح ان يكون عند الحاجة الى التصريح
اذا كان احيانا قد يصرح اذا كان المقام يقتضي ذلك  لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات. عن ودعهم ودعهم الجمعات ودعهم هذا مصدر ودعوا يدعوا وادعا هذا في رد على من قال ان
اه انه انه اميت المصدر من يدع وان والماظي وان وانه لا يكون منه الا الامر والمضارع الامر والمضارع فلا يكون منه الماظي ودع فلان  لان هنا تكلم به عليه السلام بالمصدر
عن ودعهم ومن باب اضافة المصدر الى المفعول وادعيهم الجمعات تركهم. اي يدعون الجمعات. والمصدر يعمل عمل فعله وهنا من باب اضافة المصدر الى مفعوله مثل قوله سبحانه وتعالى ولا على الناس حج البيت
اي حجوا الناس البيت يحج الناس يحج الناس البيت في البيت مفعول ومن باب اضافة المصدر الى مفعوله وقد يضاف الى فاعله ولولا دفع الله الناس ان يدفع الله الناس
يدفع الله الناس وباضافة المصدر الى فاعله هنا عن ودعهم الجمعات جمعات فهو مفعول وهو ما وهو منصوب بالكسرة نيابة عن الفتى لانه حكم جمع مختوم بالالف والتاء  وما بي تاء والف قد
جمع يكسر والجرني مع كما يقول مالك رحمه الله آآ فالمقصود انه ذاكر هنا ان المصدر عن ودعهم والجمعات وبعضهم ذكر في قوله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. ذكروا في قراء ما ودعك ربك
ما ودعك على ان فعل ماضي لانه في علم هذا يحتج به على ان ودع ليس فعلا اماته العرب وانه لا يعرف منه الفعل الماضي ولا يعرف انما يعرف منها الفعل المضارع والامر
يدع ودع بل جاء منه الماضي وجاء منه المصدر وهو المصدر كما هو نص في هذا الحديث عندي عائلتهن لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات. او ليختمن الله اي الختم والعياذ بالله والطبع يختم عليه ويقفل
فاذا ختم على قلبه والعياذ بالله ختم عليه بما فيه من شر. لانه ختم عليه على هذا الوصف  فاذا ختم عليه على ما فيه من هذا الشر فيبقى شره في قلبه لا يخرج
وما كان من خير لا يدخل. فيكتب عليه لا يخرج منه الشر الذي قد ختم عليه بسببه ولا يصل اليه خير وينفذ اليه خير. لانه قد ختم على قلبه والعياذ بالله
يا اختي من الله على ثم ليكونن لان هي اولى الامر والعياذ بالله الى الغفلة الغفلة اعراض الغفلة  القلب عظيم ان يكون غافلا عن الذكر وعن الطاعة فانه يهلك اشد الهلاك والعياذ بالله
عنه ولا تكن من الغافلين احذر اسباب الغفلة اسباب الوقوع فيها وشد انواع الغفلة الاعراض عن الذكر. الاعراض عن العلم. الاعراض عن الهدى. الاعراض عن السنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
في الحديث الصحيح حديث ابي واقد الليثي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مع جمع من اصحابه فاقبل ثلاثة نفر اما احدهما اما احدهم فوجد فرجة واما الاخر فجلس خلفهم لم يجد
واما الثالث فاعرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام الا اخبركم عن هواء النفرة ثلاثة اما الاخر فاوى فاواه الله هو الذي وجد فرجة واما الثاني مستحيا ما استحيا الله هو الذي
جلس خلفه. موجة واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه اعرض عن الذكر اعرض عن الخير. قد يكون سببا في وقوع الغفلة والعياذ بالله الغافل المذمومة لكن في غفلة نوع من السهو
قوله عليه من نام عن صلاة او غفل عنها اوشه عنها مسلم من نام جاء في مسلم او غفل او سهى فالغفلة يعني هنا تكون نوع من السهو بنسيان نحو ذلك
هذا يعذر فيه يعذر فيه لكن الغفلة اللي تكون متعمدة عن الذكر والاعراض هذه والمصيبة ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم. ورواه احمد كما تقدم واسنادهما واسنادهما صحيح. والحكم ميناء الانصاري
هذا ثقة رحمه الله  اللي رواه عن ابن عمر ابن عباس وعن ابي الجعد الضمري رضي الله عنه وله صحبة وليس له حديث. حديث قليل اشهر حديث هذا الحديث وله
حديث يسير حديثان او ثلاثة غير هذا الحديث لكن هذا اشهر احاديث ابي الجعد الظمري اختلف في اسمه رظي الله عنه. وله صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الخمسة احمد وابو داوود والترمذي والنسائي. طريق محمد ابن عمرو ابن علقة وقاص الليثي عن عبيده ابن سفيان عن ابي الجعد الظبي
وهذا اسناد حسن اسناد حسن محمد بن عمرو لا بأس به ليس بذاك المتين القوي المبرز بل هو وسط فهو في رتبة الحسن والحديث له شواهد  شواهد من اقوىها ما ذكره رحمه الله يدل على
حفظ المصلى رحمه اطلاعه وحسن اختياره قال وليحمد وابن ماجة من حديث جابر نحوه وهم يعلم من ترك جمع من غير ظرورة من غير ظرورة هذي من غير ظرورة طبع الله على قلبه هذا لفظ
احمد وابن ماجة وجاء عند احمد من غير عذر غير علم نفس الطريق. واسناده صحيح. اسناده صحيح هو شاهد لحديث ابي جعد الضمري في حديث فهو حسن وقد يكون في الصحيح غيره بشاهده وله شواهد اخرى
هذا الحديث مطلق من ترك ثلاث جمع المراد من تركها جمع في جميع عمره والمراد انه تركها ولم يتب منها. لكن لو ترك ثم تاب توبة صادقة بعد ذلك تركها يظهر والله اعلم
انه لا اه تحجب لا يحسن ما تركوا ذلك لان التوبة تجب ما قبله لكن لو تركها تهاون ولم يتب منها ثم تركها مرة اخرى ثم ثالثة هذا في الوعيد اذا كان تهاونا
لا استخفافا. بعضهم قال استخفاف. في نظر استخفاف قد يؤدي به الى الكفر والعياذ بالله لكن مراد تهاونا كما نص الحديث. يعني تكاسل وضعف تكاثرا. اما لو ترك استخفافا بها
هذا امر عظيم وخطير يستخف بهذه العبادة العظيمة لكن مراد بالتكاسل ادى به الى ان فوت الجمعة ثلاثا لكن لو فرض كما تقدم وتاب منها توبة صادقة. ثم بعد ذلك حصل له
مرة اخرى ثم ماذا فانه يستأنف العدد لكن مع الحذر وهل لا يشترى التوالي ليظهر والله اعلم ان هذه الرواية تقيد بالرواية الاخرى كما عند الطيالسي من حديث ابو هريرة وله شواهد عن انس
اه تدل قال ثلاث جمع متواليات. وان كان اسناد في شيء لكنه اه تقيد هذه الرواية المطلقة برواية ابي هريرة وصح عن ابن عباس موقوفا عليه عند ابي يعلى باسناد صحيح
من ترك ثلاث جمع متواليات على قلبي او طبع الله على قدمي. هذا موقوف عليه يحتمل يقال انه مثل لا يقال بالرأي لكنه قوي في هذا الباب في بيان فان لم يكن قيدا لقول ابن عباس فهو تفسير هذا الخبر
تفسير له بمعنى ان ثلاث جمع المراد توالي لانه في الغالب الذي يترك جمعة ثم بعد ذلك تمضي مدة في الغالب انه قد يعتبر ويتعظ ويتوب ولا يكون تركه للجمعة الثانية
متبعا للترك الاول لكن لو فرض  انه انا مصرا على ذلك ولم يحسن التوبة فهو على خطر لكن يظهر الوعيد لا يحصل الا بمن تركها متوالية ان هذا هو الذي
يصدق في حقه التهاون والتكاسل كما جاء في الرواية الاخرى بالقيد بمتوالياته باب من تجب عليه ومن لا تجب ومن لا تجب عن عبدالله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء رواه ابو داوود والدار قطني وقال في
انما الجمعة على من سمع النداء وهذا الحديث عند ابي داوود من طريق قبيصة  يعني من طريق قبيصة رواه عن سفيان. رواه عن سفيان وهو الثوي عن محمد بن سعيد
الطائفي عن محمد بن سعيد الطائفي عن ابي سلام النبي عن عبدالله بن هارون عن عبد الله بن هارون عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قال الجمعة على من سمع النداء
وهذا الخبر جاء عند البخاري في التاريخ الكبير من رواية عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن سفيان  سفيان بهذا الاسناد المتقدم عن محمد بن سعيد الطائفي عن ابي سلامة عن عبد الله ابن هارون ابن عمرو موقوفا على عبد الله لم يرفعه عبد الرحمن المهدي
وهذا اصح فهو موقوفا او موقوف اصح منه مرفوع لان قبيصة لان لا يقاس قبيصة لا يقاس به قبيصة وان كان ثقة لكن اثبت من عبد الرحمن المهدي فهو اثبت في سفيان
رحمه الله فرواه عنه موقوفا ثم كونه موقوف الاظهر والله ان الحديث ضعيف سواء كان موقوف او مرفوع لان ابا سلمة بن نبي هذا مجهول والشيخ عبد الله بن هارون كذلك
فالحديث مرفوع ضعيف وقوف ايضا هو من لكن هم هم صححوا وقفه صححوا وقفه مع انه من هذا الطريق وجمهور العلماء العمدة عندهم في هذا في الاحاديث الاخرى الاحاديث الاخرى اول شيء من جهة مشروعية الاذان
المجمع على مشروعية الاذان والنداء  ان من يسمع النداء يجيبه وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك الرجل كما في صحيح موسى اتسمع النداء؟ قال قال نعم قال فاجب لا اجد لك رخصة
في حديث ابي هريرة في حديث عمرو ابن مكتوم عند ابي داوود باسناد الصحيح كذلك  اتجمع النداء  وفي حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر عند احمد وابن ماجة باسناد جيد
من سمع كلها جاءت بسماع نداء. قال سبحانه يا ايها الذين اذا ندين الصلاة من يوم الجمعة فالامر معلق على النداء قوله اذا نودي للصلاة ان يبين ان الامر معلق بالنداء. نعم معلق بالنداء
لكن اهل العلم بينوا كما دلت عليك السنة ان اه العبرة في هذا بسماع النداء بسماع النداء كما تقدم. الا ان من كان في البلد هذا اذا سمع النداء هذا في الصلوات سائر الصلوات الخمس
انه اذا سمع النداء اذا لم يسمع النداء فلا يجب عليه  اما الجمعة فقالوا تجب الجمعة على جميع من في مصر سواء سمع النداء او لم يسمع النداء يقول يا ايها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اذا نودي هو معلق
بدخول وقت الصلاة انه اذا دخل وقت الصلاة يجب السعي. قال فاسعوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة علقه بوجوده ذكر الله هذا يبين ان حضور صلاة الجمعة معلق لدخول وقتها فاذا دخل وقتها وجب
السعي الى الجمعة وفي هذه الحال لا يجوز لاحد ان يسافر او يخرج في هذه الحال عند دخول وقتها وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في اخر الباب   فاذا كان في البلد وجب عليه
ان يجيب ولو كان بينه وبين موضع الصلاة فراسخ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المدينة الا مسجد واحد. وكان الناس يأتون يصلون في مسجد عليه عليه الصلاة والسلام
ولم تكن تقام الجمعة الا في مسجده عليه الصلاة والسلام ومن كان خارج البلد فهذا هو الذي علق بسماع النداء من كان خارج البلد في قرية او هجرة والجمعة تقام في البلد
في بلد قريب منه ويسمع نداء في هجرته والجمعة لا تقام في هجرته لانهم لم تتوفر فيهم الشروط اما على قول الجمهور او على القول الصحيح او على مثل انسان مستقر
في مكان توفر في شروط جمعة. اه وهو يسمع النداء فان عليه ان يسعى الى الجمعة ولو كان في بلد اخر انسان في قرية وبجواره قرية وقريته لم لا تجب عليهم الجمعة
لا تجب عليهم الجمعة في هذه الحال اذا سمع النداء وجب عليه يعني يجيب يصلي الجمعة لكن سماع النداء المعتبر به حقيقته او يعني ان كان سماع النداء لانه قد لا يسمع لسبب
لوجود مثلا مباني مرتفعة او اصوات عارضة او رياح او امطار او نحو ذلك وفي هالوقت هذي اصوات سيارات قد يمتنع سماع النداء لامر عارض والا فالمسجد قريب منه وان كان مثلا في آآ
حلة اخرى وفي قرية اخرى لكن يسمع النداء ومقدر وسماع النداء بفرسه والفرسخة ثلاثة اميال على خلاف في هذا هذه موضع نزاع لكنهم قدروا بهذا وهو اذا كان المؤذن يصيت
في موضع عالي والاصوات هادئة والرياح ساكنة قالوا انه يسمع من هذه المسافة فاذا اه كانت هذه العواول موجودة وهو في التقدير والامكان يسمع فعليه يجيب ولو لم يسمع ولم يسمع
ثم اختلفوا لانه قال على الجمعة لما سمع النداء قالوا ان سماع النداء يكون على قدر فرسك وله صلاة اميال هل المراد ثلاثة اميال من نفس من اه مكان الجمعة
الى قريته او من اخر البلد الى قريته لو فرض ان قرية مثلا بينها بين طرفها وبين الجامع مسيرة ميل مسيرة مين وبين طرفها وبين وبين القرية الاخرى ميل اخر
هل تجب عليه الجمعة هل تجب عليه الجمعة اذا تجب لان ما بينه  نعم لو لو كان مثلا ما بينه وبين ما بين الجمعة وما بين طرف البلد مثلا ميلان وما بين طرف البلد وهذه القرية
ميلان اخران سيكون ما بين الجمعة وما بين البلد اربعة اميال اكثر من فرصة هل تجب عليه الجمعة منهم من قال لا تجب على الجمعة. لان بين الجامع وبين القرية الاخرى مسارات الاربعينيات. وقيل تجب عليه الجمعة لان بين طرف البلد
وبين القرية الاخرى ميلان وهي اقل من فرشخ تجب عليه الجمعة  وهذي تقدير اجتهادية والحديث كما تقدم هنا لا يثبت  الاظهر ان ان من كان في البلد في الغالب الغالب على القول الصحيح لا يرد مثل هذا التفصيل
لان في الغالب انه اذا كانت قرية فانها القول الصحيح اذا كان ثلاثا فاكثر تجب الجمعة فان احبوا ان يقصد الى بلد الجمعة كان افضل  يعني لو كان مثلا بين هم لا يسمعون نداء الجمعة وبينهم بل بينه وبين البلد مسافة مثلا
وهؤلاء مستقرون في القرية عشرة انفس يقولون نحن نذهب ونصلي الى البلد البلد مع ان المسافة بينهم وبينها لا تلزمه الجمعة لا تلزمهم الجمعة في هذه الحالة لو لم ان ارادوا ان كانوا لا يصلون الجمعة في هذا البلد عليهم ان يقيموا الجمعة
فلا يتركون الجمعة في بلدهم ولا يتركون الجمعة فلا يصلون مع الناس. بل اما ان يصلوا في ذلك البلد او ان يقيموا الجمعة. ولا ينبغي ان يتفرقوا بان يذهب اكثرهم فلا يبقى الا الواحد او الاثنان
فيصلون الجمعة ويبقى هؤلاء لا تصح بهم الجمعة ولهذا الاولى ان يقيموا الجمعة في بلدهم حتى يحيوها ويقيموا الشعار ما ثبت في الاثار من حديث ابن عمر وابي هريرة وان عمر رضي الله عنه كما كما عند ابن اشيبة وكذلك اثار عند عبد الرزاق المصنف
وانه يأمر اصحاب المياه ان يقيموا الجمعة وقال اقيموا الجمعة حيث كنتم لانهم كانوا لا يطعنون صيفا ولا شتاء من مكانهم هذا  قال رحمه الله عن حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم
رواه النسائي. وكذلك رواه ابو داوود واه واه وهو على كل محتلم رواح الجمعة. وعلى كل من راح الى الجمعة الغسل وهذا الحديث اسناد صحيح طريق فضائله العياش ابن عباس القتباني
اه عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وفي هذا دلالة او بيان من تجب عليه الجمعة قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم  بل ان يعني الرواح الى كل جماعة
الى كل جماعة والجمعة اكد الجمعة اكد في باب الوجوب. واجب على كل محتلم مكلف ولهذا نص عليها لان شأن الجمعة اعظم. فنص عليه عليه الصلاة والسلام. مع انه جاء في الاحاديث الاخرى ما يدل على وجوب حضور
اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب لا اجدك رخصة وهذا الحديث حديث ابي حديث اه ابي هريرة في قصة ذاك الاعمى حجة في الباب حجة فإذا كان اه وقد يكون استدلال الاستدلال به اظهر من جهة ان وجوب الجماعة
على من سمع النداء على وجوبها. دال على وجوب الجماعة ووجوب الجمعة من باب اولى. والجمعة اكد بالاجماع والجمعة شرطها الجماعة بلا خلاف فلا تصح يصح فرادى ولذا فاتت الجمعة فانه يصليها ظهرا
رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وكلما كان الرواح في وقت مبكر كان افضل لكن مراد الرواح هو القصد في اي وقت عند اطلاق الرواح ليس المراد الرواح الذي يكون من اخر النهار لا
لكن حين يقيد مع الغدو والرواح يكون الغدو اول النهار والرواح من اخر النهار. وحين يذكر الرواح فالمراد مجرد القصد اليها ومن غد الى الجمعة او راح كتب كتب كتب له
وكتب كتب له نزول كلما غدا او راح من غدا الى المسجد يا وراح نام المقصود ان الرواح اذا اطلق يراد به القصد ومن اول النهار او من اخره المعنى قصد الجمعة واجب على كل محتلم
وعن طارق ابن شهاب وهو الاحمشي البجلي رضي الله عنه في سنة اثنتين وثمانين او ثلاثة وثمانين وهو صحابي لكن الصحابي صغير وله رؤية وليس له لانه صح عنه رحمه الله كما عند الطيارسي وغيره انه قال رأيت النبي وغزوت مع ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض رواه ابو داوود. وقال طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. وهذا حديث نادوه صحيح
ورواه الحاكم عن ابي عن طارق بن شهاب عن ابي موسى لكن وهم  احد الرواة فيه فرفعه ولذلك قالوا ان الصواب انه من رؤية طارق ابن شياب. طارق ابن قد يروي عن عن ابي موسى رضي الله عنه
لكن هذا من روايات هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كل ما فيه مجمع عليه او امرأة هذا واضح هل يا جماعة صبي كذلك او مريض كذلك
انما في كلمة عبد مملوك الجمهور اخذوا بهذا وان الملوك لا تجب عليه الجمعة لانه مشغول بامر سيده فلا تجب عليه الجمعة وذهب بعض اهل العلم كالظاهرية واختاروا جمع من اهل العلم
الى ان الجمعة تجب عليه لانه مكلف داخل في عموم الادلة وهذا الخبر وفيه كلام منهم من ضعفه منه لكن العمدة على ثبوت الخبر ان كان الخبر ثابت فانه يدل على دلالته ظاهرة. عبد مملوك
هذا ظاهر من الخبر هذا محتمل يعني من صحح الخبر لا اشكال في تسليم ذلك والقول به وانه لا تجب عليه الجمعة. كم من اوجبها لم يثبت هذا الخبر وقال انه مشغول بسيده. ولا شك ان قول من اوجبها من جهة
ادلة واطلاقات الادلة قول قوي فينظر في هذا الخبر ثبوته وتخصيصه لتلك العمومات لكن الجمهور على القول بما دل عليه اه قوله على في حديث طارق ابن شهاب رضي الله عنه
وعن ابي هريرة رضي الله عنه  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هل عسى احدكم يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلى يرتفع
ثم تأجيل جمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها. تجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه رواه ابن ماجة وهذا الحديث رواه ابن ابي طريق معدي بن سليمان العروبي صاحب الطعام وهو ضعيف عن ابن عجلان عن محمد ابن عجلان عن ابيه
عن ابي هريرة هذا اسناد ضعيف والحديث له شواهد منها عن حارثة اه عند احمد عن حارثة عند احمد من وفي سنده عمر مولى غفرة. عمر مولى غفرة وفي ذوله شواهد اخرى
الحديث منهم من قواه بالنظر الى شواهدهم المعنى اللي دل عليه صحيح من جهة انه عرض عن الجمعة والجماعة وانها خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف ما امر به اصحابه ونهى عليه الصلاة والسلام
عن  والابتعاد عن الجماعة ومشاركة اهل الاسلام في الجمعة في الجمعة والجماعات والجنائز والاعياد الى غير ذلك من اجتماعات لان هذا يورث شرا كثيرا  من جهة عدم سماع العلم وحضور حلق العلم مشاركة اهل الاسلام اجتماعاتهم والمناسبات التي تعرض لهم
لكن الشي العارض هذا لا بأس به الشيء لا عاض هذا لا بأس به وجاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه كان يبدو الى بعض هذه التلاء عليه الصلاة والسلام
هذا الحديث على هل عسى احدكم يتخذ الصبة من الغنم. صبة من الغنم يعني جماعة من الغنم ياه يعني يمكن يصاب بعضها الى بعض ويتم بعضها الى بعض تشبيه   جماعة من الشيء او الاجتماع وهي
آآ بقدر العشرين شاة او اربعين شاة يعني يتخذ شيئا يسيرا من الغنم كيف تتكاثر يبحث عن الكلأ فيتعذر عليه مثلا لما كثرت ماشيته فيرتفع زيادة ويبتعد عن البلد لانه لما كان قريب ربما يأتي ويدخل الى البلد فيشارك
الاسلام في اجتماعاتهم لكن بعد ذلك يبتعد سيمشي حتى تجيء الجمعة ولا يشهد هو كان يشهد لنا قريب لكن ابتعد وانشغل باغنامه فلا يشهد جمعة. ثم تأتي الجمعة فلا يشهدها. ثم تجي الجمعة فلا حتى يطبع على قلبه
هذا ايضا حديث ضعيف لكن قد يشهد له ما تقدم من ترك ثلاث جمع متواليات تأتي الجمعة فلا يشهدها ثم تأتي الجمعة وظاهر هذا الجمعة التي تليها. ثم تأتي الجمعة اي الجمعة التي تليها
فهذا يبين انه لو كان يشهد الجمعة يشهد الجمعة يشهد احيانا لكن قد يغيب يرجى خيره لكن ما دام استمر على ذلك وتوالى ترك الجمعة يؤول ذلك الى ان يطبع على قلبه. وفي الحديث الاخر
حتى يكون من الغافلين باعراضه عن الجمعة والجماعة وهذا دليل ظاهر على وجوب صلاة الجمعة فاذا كان اه وهذا ايضا ربما ايضا فيه دلالة على ان من كان خارج البلد
ولا يقيم الجمعة مثلا ليس في مكان فيجب عليه ان يأتي الى الجمعة. قد تجد الجمعة فلا يشهدها مع انه ما حده بي ولا ميلين دل على انه يجب عليه ان يشهد
الجمعة بخلاف ما كان في بلد اخر. في بلد وتقام فيه الجمعة او تجب عليهم الجمعة في هذه الحالة هو المشروع ان يقيموا الجمعة حتى تقام الجمعة في هذا البلد وفي هذا
البلد فلا يؤال فلا يؤول الى ان يشهد الجمعة في بلد اخر وقوم لا يصلون الجمعة بل يصلونها ظهرا وعن الحكم عن المقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال فقدم اصحاب
اتخلف فاصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم الحقهم قال فلما صلى رسول الله وسلم رآه فقال ما منعك ان تغدو مع اصحابك؟ فقال اردت ان اصلي معك الجمعة ثم الحقهم
نصلي معك الجمعة ثم الحقهم ان اصلي ثم الحق عطف على اصلي. نعم اصلي الجمعة ثم الحقهم فقال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ لو انفقت ما في الارض ما ادركت غدوتهم. رواه احمد والترمذي
او قال وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم الا خمسة احاديث وعدها وليس هذا الحديث فيما عده يعني انه معلول بالانطباع والحكم هو ابن عتيبة ومقسم ابن بجرة المدني والحديث في علة اخرى ومرؤية الحجاج من ارطاط
الحديث علتان الحجاج مرضاة من ثور بن ابي هريرة النخعي وهو ضعيف ويدلس رحمه الله وفيه الانقطاع فالحديث ضعيف من هذا الطريق والمصنف رحمه الله اورده في الشواهد اورده في الشواهد وفيه دلالة ايضا على الشق الثاني ومن لا تجب عليه الجمعة
وهو من عرض له سفر او حاجة من الحاجات مثل ما وقع في عبد الله ابن لعبدالله ابن رواحة فالنبي عليه الصلاة والسلام ارسل سرية ارسله في سرية في يوم الجمعة فدل على انه لا بأس من السفر في يوم الجمعة
خاصة اذا كان في امر يتعلق بمصلحة المسلمين يكون الامر اعظم. يكون الامر اعظم آآ وانه عذر في التخلف عن الجمعة. لانه ليس في البلد ليس في البلد. وهذا الحديث وان كان ضعيف
لكن الله كما قال سبحانه يا ايها الذين اذا ندير الصلاة بيوم الجمعة. هذه المسألة وقع فيها خلاف هل يجوز السفر يوم الجمعة قبل الصلاة منهم من قال لا يجوز سفر من يسافر قبل الفجر
ومن ادركه الفجر فلا يجوز له منهم من قال يجوز مطلق ومنهم من قال يجوز ما لم يدره الوقت او يتضايق عليه الوقت يتظايق عليه الوقت. وهذا اظهر انه اذا ادركه الوقت فلا يجوز له
يعني اذا دخل وقت الجمعة فانه كما قال سبحانه فاسعوا الى ذكر الله فلا يجوز له ذلك وكذلك في حكمه بحكمي لو انه مثلا آآ خرج قبل خرج قبل دخول وقت الجمعة
ويعلم انه لن يدرك الجمعة هل يجوز له؟ هذا فيهم فيه نظر والاظهر انه ان كان لا يدرك الجمعة في طريقه فيلزمه الانتظار ما دام اظاق الوقت الا اذا كان هناك حاجة
الانسان له رفقة يخشى لو تأخر عنهم يتضرر كانوا جماعة وخرجوا لم يكن مسافر اما المسافر هذا له حكم اخر لكن اذا كان في البلد وكان في تأخره عنهم ظرر عليه ومشق عليه في ولم يدخل وقت الجمعة فلا بأس لكن
اذا دخل وقت الجمعة في هذه الحالة تعين عليه حضور الجمعة لقوله سبحانه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع كل شيء يمتنع منه مما يشغله عن الجمعة  حديث عمر الذي ختم بمصنف رحمه الله ايضا في الباب
قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ابصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا ان اليوم يوم الجمعة لخرجت. فقال عمر اخرج فان الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسنده
الشافعي في الام روى الشافعي عن سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن الاسود ابن قيس عن ابيه عن عمر رضي الله عنه وكذلك ابوه ثقة وقد وهو متقدم قد ادرك عمر رضي الله عنه. فالاسناد صحيح
وروح عبد الرزاق عن الثوري ايضا عن الاسود ابن قيس عن ابيه. ورواه ايضا ابن ابي شيبة من هذا الطريق الاسود ابن القيس عن ابيه عن عمر رضي الله عنه
وفي دلالة على ضعف ما روى الدراقطني من حديث ابن عمر من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره هذا قاله بعض اهل العلم واستدلوا بهذا الحديث وما جاء في معناه قالوا انه لا يجوز الجمعة لكن الصواب انه يجوز
يجوز سفر وهذا الحديث ضعيف رواه ابو الدرقوطي من طريق ابن لهيعة لا ينبغي ان يسافر بغير حاجة يترك الجمعة وخصوصا اذا كان يعتاد ذلك كمن يعتاد مثلا اخذ نزهة يوم الجمعة
الرخصة لمن كان له حاجة مسافر الانسان مثلا اراد السفر عرض له امر او عرضت له حاجة مثلا او كان موعد سفره مثلا يوم الجمعة ونحو ذلك فهذا لا بأس
جواز سفر في في جميع اليوم ولهذا قال عمر رضي الله عنه فقال عمر فقال اخرج فان الجمعة لا تحبس عن سفر هذا من الفقه العظيم من الصحابة رضي الله عنهم
الجمعة لا تحسب لا تحبس عن سفر. لان السفر لا بأس به في اي وقت انما الوقت الذي يكون يتسبب في ترك الجمعة بعد وجوبها الشفر مباح في هذه الحال ولا يجوز لك ان تترك له امر واجبا الا اذا كان يتضرر بترك السفر في هذه الحالة
تكون معذورا فلهذا الصوم دل عليه ما صح عن عمر رضي الله عنه الى ما تقدم الخبر النهي عن السفر يوم الجمعة كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

