السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الثاني والعشرين من شهر الله المحرم
من باب انعقاد الجمعة باربعين واقامتها في القرى قال الامام المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الاحكام باب انعقاد الجمعة باربعين واقامتها في القرى وهذا اشارة منه رحمه الله
الى الخلاف في المسألة والى تقرير المذهب وانها تنعقد باربعين وانها تنعقد القرى كما هو قول الجماهير العلماء فهي مسألتان عدد بما تنعقد وكذلك في المكان الذي تقام فيه  عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
هذا تابعي كبير روى له الجماعة اولاد كعب بن مالك رضي الله عنه وكان قائد ابيه بعدما ذهب بصره بعدما ذهب بصره يعني هذا في اخر حياته رحمه الله ورضي عنه
كانت وفاة كعب مالك سنة خمسين على ما ذكره الذهبي وقال الحافظ ابن حجر انه في ان وفاته في خلافة علي الاختلاف كثير اذا كان في خلافة عليكم قبل الاربعين
كلام الذهبي رحمه الله  على كلامه انه ما تساند خمسين للهجرة   عن عن ابيه بعد ما ذهب بصره عن ابيه انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لاسعد ابن زرارة
قال فقلت له نعم. فقلت له وقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا في هجم النبيت من حرة بني بياضة قلت له كم كنتم يومئذ
قال اربعون رجلا رواه ابو داوود وابن ماجة وقال في كان اول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث آآ رواه ابو داوود وابن ماجة
من طريق محمد ابن اسحاق المشهور صاحب السيرة عن محمد ابن ابي امامة بن سهل ابن حنيف اه عن ابيه عن ابيه ابي امامة من سهل بن حنيف عن عبد الرحمن بن كعب عن ابي كعب بن مالك
وقد رواه ابن وقد رواه ابن خزيم طريق ابن اسحاق وسرها عنده بالتحديد. ولهذا حكم جمع من اهل الحديث بانه بان اسناده حسن وقصة صلاتهم في المدينة مشهورة لكن اغتاله هل الذي
اقام اسعد بن زرارة او مصعب ابن عمير والذي رجحه الحافظ ابن رجب رحمه الله ان مصعب بن عمير وان آآ فعل اشعب بن الزهراء كان قبل ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام كتب لهم ان يقيموا الجمعة
وقوله وكان قائد ابيه بعدما ذهب بصره فيه ان الجمعة لا تسقط عن من كان كفيف البصر وهذه مسألة ايضا تجري في مسألة الجماعة وذكروا على هذا الحديث ابن ام مكتوم حديث ابي هريرة في قصة مكتوم وحديث هو
وهو عند مسلم عن ابي هريرة وعند ابي داوود من من رواية عمرو بن مكتوم وان النبي عليه الصلاة والسلام قال تسمع النداء؟ قال اجب على خلاف في تفصيل هذه المسألة لكن من حيث الجملة
يجب عليه ذلك ما دام انه حاذق وعارف الطريق ولا يشق عليه ذلك ولا ضرر عليه في ذلك انه سمع النداء يوم الجمعة انه انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لاسعد ابن زرارة
هذا انصاري رضي الله عنه  توفي في اوائل الهجرة. توفي في اوائل الهجرة رضي الله عنه وكان قد اسلم قبل ذلك  ثم  بعد ذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام
لم يبت مدة طويلة لم اشعر فتوفي رضي الله عنه وفي مشروعية الترحم عند ذكر من له مآثر من الخير من اهل الفضل والعلم دعوة والجهاد ولهذا ترحم الكعب مالك لاسعد ابن زران عند ذكره
وهذا يجري عند الناس قاطبة حين يذكر عندهم من له مآثر فانهم يثنون عليه ويترحمون عليه وذلك لما شنه من الخير ودل عليه الخير وهذا له اصل في السنة. فيما يظهر والله اعلم
هو في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءة رجل مسجد وفي رواية البخاري انه عباد قال يا عائشة هذا صوت عباد هو عباد ابن بشر
رضي الله عنه صحابي كبير اسلم قديما استشهد في مؤتة رضي الله استشهد في اليمامة رضي الله عنه  النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله فلان لقد اذكرني اية كذا وكذا. رحم الله فلانا
ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة لانه اذكره اية كذا وكذا. وفيه دلالة على الاصل المتقدم وهو انه عليه الصلاة والسلام ينسى وهذا بعدما بلغ عليه الصلاة والسلام حين يبلغ قد يقع منه مثل ما وقع منه السهو عليه الصلاة والسلام في الصلاة
فالمقصود ان من سن سنة حسنة ودل على خير فانه يذكر بها يذكر بها وهذه دلالة على فضل هذه الاعمال فضل من يسن امرا يدل عليه انه سبب لان الناس يدعون له ويذكرونه بالخير
ولانه اول من جمع بنا في هزم النبيت الهجمة الهجم والمنخفض. والمبيت هذا رجل متقدم في الجاهلية سمعة بن مالك من الانصار من حرة بني بياضة في مكان قريب من المدينة والحارة هي الارض التي فيها حجارة سود وهي تنسب الى بني بيارة بطن من الانصار
النقيع هو المكان الذي يجتمع فيه الماء دون نقيع وقالوا له نقيع الخافمات. فيه دلالة على انه ليس بشرط ان تكون الصلاة في مسجد مبني وانه اذا اجتمعوا في مكان معنى انه توفر فيهم شروط اقامة الجمعة
فانهم يقيمون حتى ولو لم يكونوا في مسجد ولو كان في الصحراء كما وقول جماهير العلماء خلافا لقول مالك او لقول عند المالكية انهم يشترطون المسجد والصواب انه ليس بشرط
في نقيع يقال له نقيع الخادمات قلت كم كنتم يومئذ؟ قال اربعون رجلا اربعون رجلا وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قوله باربعين. باربعين وبها استدل الحنابلة هو مشهور مذهب وقول الشافعي
ان الجمعة تنعقد باربع منهم اوليس مين هم لكن آآ اصل المسألة هذا الحديث وظاهر اربعون بامامهم وهذا القول بناؤه على هذا الخبر فيه نظر ظاهر نظر ظاهر يتبين به ضعف الاستدلال
اذ ان الحال اذ انه اتفق انهم اربعون وهذا في الحقيقة يشبه ما اتفق للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل كما تقدم في حد الجمهور حد الاقامة باربعة ايام
اذا زاد عن اربعة ايام فانه يتم الصلاة قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم يوم الاحد كما تقدم للحج ومعلوم انه سوف يخرج يوم الخميس لميناء في ميناء  وانه يمكث خمسة اربعة ايام. يمكث اربعة ايام على خلاف صلاة الفجر طو او
في مكة وانه هل يكون اه مقدار عشرين صلاة او واحد وعشرين صلاة لكن على كل حال كما تقدم هذا يشبه من جهة انه وافق قدومه يوم الاحد فكان الايام الباقية الى يوم الخميس اربعة ايام
كذلك هذا العدد اتفق انهم اربعون والمعنى لو كانوا كأن المعنى لو كانوا اقل من اربعين لم يصلوا الجمعة لم يصلوا الجمعة  وهذا بعيد هذا بعيد ولهذا هذه المسألة فيها خلاف على نحو من خمسة عشر قولا
يعني اقله تنعقد بواحد  تنعقد باثنين وهذا قول ابن حزم واختاره الشوكاني  الله عليهما وقيل تنعقد بثلاثة وهو قول محمد بن الحسن من الاحناف تقي الدين اختي على شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وكثير من اهل العلم في هذا الزمان. وقيل تنعقد باربعة
يعني يكون ثلاثة مع الامام وهو قول الاحناف تنعقد بسبعة وقيل بتسعة وقيل بعشرة وقيل باثناش قيل بثلاثة عشر قيل بعشرين وقيل بخمسين فقيل بثمانين وقيل عدد غير محصور وهذا عدد كثير وغير محصور وهذا اختاره الحافظ بن حجر
هذه كلها اقوال ضعيفة ليس هناك دليل  يفصل في هذا لكن دلت السنة على ان ثلاثة جماعة ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام في الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان
حديث عند ابي داوود لا بأس به  هذا القول كما تقدم اختاره جمع من اهل العلم وقالوا يكون ثلاثة امام ومؤذن وواحد يستمع والمعنى ان الامام والمؤذن ان المؤذن واخر والامام ثلاثة
معلوم انه اذا كانوا اثنين فانه يتقدمهم احدهم وصاروا جماعة لا يصلي عن يمين الامام هم اثنان فيتقدم احدهم اذا فالمتقدم امام. فاذا كانوا له وصف الامامة الجماعة فلا يمتنع ان يكون له وصف الامامة في الجمعة وان كان هناك شروط
نلجأ للجمعة خلاف ما يتعلق بالجماعة ويدل عليه ما ذكره البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به عن زريق بن حكيم انه كتب الى الزهري  كتب الى الزهري وكان في الابلة
وقال له وكان اميرا من قبل عمر ابن عبد العزيز يسأله هل يقيمها وكأنه يعني مكان ليس فيه حاضرة كثير ليس فيه عدد بل هو منهم من قال ان ليس المراد انما كان قريب من ابو لهن كانت كبيرة في هذا الوقت
المقصود فيه اشارة الى انهم لم يكن في عدد كبير فكتب له الزهري رحمه الله حدثني سالم عن ابيه ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع وهو مسؤول عن رعيته
الحديث والمعنا اذا كان تحت يدك رعيه ولو كانوا قليلا فانك تصلي بهم اصلي بهم من الجماعة تقام  ثلاثة فاكثر  يصلونها. وهذا القول هو اقرب هذه الاقوال الاقوال الاخرى اكثرها اجتهاد
بالرأي قد يستند الى بعض المعاني وبعضها ورد في احاديث ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث كما تقدم رواه ابو داوود وابن ماجة من طريق ابن اسحاق
وايضا قد يناقش في مسألة الاستدلال بهذا الحديث. لانه ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انما من فعل اسعد بن زرارها على هذه الرواية وانه صلى بهم وجاء ما يدل على انهم هم اجتمعوا وقال
قالوا ان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد ونحن نريد ان نجتمع يوما في يوم نذكر الله فيه ونشكره سبحانه وتعالى اختاروا يوم العروب وهو يوم الجمعة على ذلك كما يدل جاء في بعدين اه سير ان النبي علي كتب لهم
لذلك كتب لهم بذلك ما يدل على انها الجمعة فرضت في مكة لكن الصواب انها لم تفرض الا في المدينة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد يكون فرضها بمعنى انه امر بها لكن
لم يستطع ولانها شعار ولم يستطيعوا ان يقيموا الشعار في مكة لان الكفار يمنعونهم من ذلك ولهم سطوة وصلت في مكة قبل فتحها لكن في المدينة يتيسر لهم ذلك وجاء في رواية تدل على ذلك انها وهم. كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في الحديث الذي بعده
ووجد الدلالة كما نبه الحافظ حجر وغيره آآ في هذه في هذا الحديث انهم لم يجمعوا في المدينة لم يجمعوا في المدينة  انهم فعلوا ذلك استبدادا واستقلالا وانه لا وان الصحابة رضي الله عنهم
لم يعهد منهم الا انهم يسألون النبي عليه عن كل شأن من امورهم في امر عباداتهم وخصوصا الصلاة لم يكونوا يستبدون بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي بل كانوا يسألون النبي عليه الصلاة
والسلام ولو انه فعل مثل هذا وكان شيئا ينهى عنه ينهى عنه القرآن فاذا كان شيء دون امر العبادة فان الصحابة مثل جابر وكجابر وابي سعيد رضي الله عنهما لما ذكر العزل وقالوا لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. لنهى عنه القرآن
اذا كان هذا في مثل هذه المسألة فهذه العبادة اعظم عدم نزول وحي باستنكار هذا لو فرض انهم فعلوه يدل على التقرير على هذا الفعل وانه امر مشروع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
اول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة من البحرين رواه البخاري وقال بجوافة قرية من قرى البحرين قرية من قرى
البحرين وعن ابن عباس قال اول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله سلم عند ابي داود في المدينة وعند ابي داود اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة بعد جمعة جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. او بعد جمعة في المدينة
ذكر زلزال ابو داوود في الاسلام بعد اول جمعة جمعت في مسجد في المدينة او في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس في جواثا وهذه في الاحساء
الان هي هي في الاحساء بجوافة من البحرين رواه البخاري وابو داوود هذا الحديث اه رواه البخاري من طريق ابي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو عن ابراهيم ابن طهمان
عن ابي جمرة الضبعي نصر ابن عمران الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه النسائي. رواه النسائي من رواية المعافى ابن عمران معافى ابن عمران وهذا امام كبير ثقة عابد
آآ رحمه الله خمس وثمانين كان الثوري يسميه ياقوتة العلماء امام كبير روى معافى بن عمران هذا الحديث عن إبراهيم ابن طهمان عن إبراهيم كما رواه أبو عامر العقادي لكن
اه عن محمد بن زياد عن ابي هريرة عن ابي هريرة فجعله المعافى بن عمران من رواية محمد عن ابي هريرة على خلاف رواية ابي عامر العقدي فانه جعله من رواية عن ابراهيم عن ابي جمرة ابن عمران عن ابن عباس
عن ابن عباس عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم  منهم من عل رواية معاذ ابن عمران وقالوا الحديث رواه اصحاب ابراهيم عن ابي جمرة والمعاذة بن عمران رواه عن إبراهيم عن محمد بن زياد
عن ابي هريرة ولهذا قالوا انه اخطأ فيه المعافى. ومنهم من قال ان ابراهيم اخطأ. لكن يقول الحافظ لا ذنب لابراهيم فيه. انما الذي رواه على هذا على هذا المخرج هو المعافى ابن عمران
واشار الحامض رحمه الله الى انه يحتمل ان يكون لابراهيم شيخان ان يكون آآ شيخه الذي رواه عن ابن عباس من طريق ابن عباس ابو جمرة ابو عمران وشيخه الذي روى عن ابو هريرة محمد ابن زياد لا يبعد فهو واسع الرواية
اقول يعني والذي قد يكون مما يرشح هذا ويقويه انه يبعد على المعافى ابن عمران هذا الخطأ هذا الخطأ لا يقع فيه الا من هو ضعيف الحفظ يعني ليس عندنا
اه جادة في الرواية يمكن ان يقع فيها وهم لان الحديث ابي جمرة عن ابن عباس محمد بن زياد عن ابي هريرة ابراهيم ابن طهمان عن ابي جمرة إبراهيم الرحمان عن محمد بن زياد
ليس بينهما اشتباه وليس هناك جادة يعني مسلوكة آآ في هذا الاسناد مثلا الى ابي هريرة مثلا طريق ابي جمرة ويقال انه الجادة على هذا من رواية من هذه الرواية
ان ان الجادة الى ابي هريرة مثلا قصد انهما طريقان اجنبيان بعض اجنبية عن بعض فكونه يقع الوهن فيه والخطأ فيه بالخلط بين هذا بعيد مما يقوي ما ذكره من الاحتمال رحمه الله
ان لابراهيم  يعني من طريق ابي جبر عن ابن عباس محمد ابن زياد عن ابي هريرة محمد بن زياد عن ابي هريرة  وتتقدم انه في اه الحديث له روايات لكن
اه قد يشكل عليها ان في رواية ان في رواية بن عمران وهم الجزمة هذا قد يقوي الوهم في السند انه قال اول جمعة جمعة الاسلام بعد جمعة جمعت بمكة
قال بمكة لم يقل بالمدينة هذا لا شك انه غلط هذا لا شك انه غلط في المتن هل يشري هذا الغلط على السند هذا قد يقوي قول من قال انه غلط وينظر هالغلط عمران
ابراهيم روى الحديث عن ابي جبران بانه في في المدينة في المدينة يبعد مثلا ان يقال ان الخطأ منه هذا قد يقوي ان الحديث وهم في متنه كما هو في متنه كذلك
في سنده لان بعضهم استدل بهذه الرواية ان الجمعة فرضت في مكة معا توجيهه ممكن لكن توجيهه بمعنى جمعت هذا بعيد هي لم تجمع انما اذا قيل انها فرضت لكن لم يتمكن من اقامة المدينة هذا قريب
كما ان اصول الزكاة فرضت فيما قبل الهجرة وانصباؤها وتقاديرها بعد ذلك في المدينة  ومن رجب رحمه الله جزم لان المعافى رحمه الله اخطأ في متنه وفي اسناده  وهذا الحديث
كما كما آآ هو ظاهر شاهد للشق الثاني من الترجمة لانه قال اول جم جمعت بعد جمعة مسجد رسول الله من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواره وكانوا وكان اسلامهم قديما عبد القيس
اسلام قديما فلهذا وليس المعنى انهم انها الجمعة انه او جمعت اول جمعة مسجد رسول الله وثاني جمعة في مسجد ابن القيس لا ليس المراد لكن مراد ان الجمعة كانت
في المدينة ولا تقام في محو المدينة وانه بعد ذلك اول جمعة جمعت الاسلام بعد مسجد رسول الله سلم كانت في جواثا كانت في وبهذا دليل ظاهر لقول جماهير العلماء ان الجمعة تقام في القرى
تقام في القرى وهذا هو الذي مشى عليه الصحابة ايضا رضي الله عنه هذا مما يقرر ان هذا امر ظاهر عندهم من السنة وقد روونا بشيبة باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه انه كتب
اللي يكتب لاهل الروقى القرى الهجرة ان يقيموا الجمعة في نواحيهم وذلك روى عبد الرزاق عن ابن عمر  مثل هذا وانه كان يمر بالقرى في طريقهم من يقيم الجمعة فلم فكان يقرهم على هذا رضي الله عنه
وعمر رضي الله عنه آآ كتب الى عماله يكتب الى عماله بذلك ان يقيموا الجمعة فيما قبلهم من بلادهم في القرى والهجر ولم يكونوا يستفسرون هذا يبين ان التحديد بعدد
لا اصل له  يعني تحديد بعدد معين لكن لابد ان يكون ان يكون هناك عدد لانه لا يمكن ان يقيم الجمعة واحد ولا اثنان ايضا وانه لا جماعة الا بثلاثة فما فوق
ولهذا كما يؤيد هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سافر ثلاثة فليؤمروا احدهم جعل لهم امارة وولاية  ولم يجعلها للاثنين. ولهذا اذا كانوا اثنين لا يكون احدهم اميرا لانه
يبعد مثلا يقول انه امير على واحد انما الامارات تكون في حال حينما يخشى من التفرق والنزاع. اما اذا كانوا اثنين فلا هذا لا يرد كانوا ثلاثة فلا بد من واحد يجتمعون عليه
هذا وهذا حديث صحيح وظاهر في ان الثلاثة جماعة فاذا كانوا الجماعة الصغيرة السفر عليه من يأمر من يقوم بامرهم في سفرهم حتى يرجعوا الى مقر اقامتهم للقرية والهجرة ونحو ذلك من باب اولى
واعظم المصالح التي يقيمها من له ولاية هي اقامة الجمعة اعظم ما يؤمر به من له ولاية في قرية او روستاق او نحو ذلك مهما كانت اعظم مهامنا واعظم الامور التي يقوم بها هي
الامر بالجمعة صلاة الجمعة اذا كانوا ثلاثة فاكثر عليهم ان يقيموا الجمعة ما داموا مستقرين في هذا المكان صيفا وشتاء ولا ينظر على الصحيح الى كيفية من قصب من مدر
وبر من اي شيء. المقصود انهم مقيمون في هذا المكان. مستقرون مستقرون لا يظعنوا عنه صيفا ولا شتاء خلاف البدو نروح حل. والمسافرين والذين اه ينزلون ثم يرحلون هذه هؤلاء لا جمعة عليهم. قال رحمه الله
باب باب التنظيف والتجمل للجمعة التجمع او التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة وتبكي وقصدها بسكينة وتبكير والدنو من الامام. اذا ذكر رحمه الله جملة من الامور المطلوبة ليوم الجمعة التنظف
هذا في البدن والتجمل يكون بالثياب وهذا يكون بعد التنظف وقصدها اشير اليها بسكينة بسكينة وتبكير يبكر والدنو من الايمان والدنو من الامام يعني خمسة امور امور مشروعة في يوم الجمعة كما ذكر في هذا الباب قال رحمه الله
عن ابن سلام سلام هذا لم مبهم هل هو عبد الله بن سلام او يوسف عبد الله بن سلام؟ اختلف في الرواية. وان كان الصواب كما سيأتي ان شاء الله
ان ان الحديث مرسل ان الحديث مرسل انه جاء تسمية يوسف وجاء عبد الله ابن سلام انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المنبر في يوم الجمعة ما على احدكم
لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سيوة ثوبي سوى سوى ثوبي مهنته قال مهنته ومهنته. رواه ابن ماجة وابو داوود هذا الحديث اختلف في اسناده كثيرا في اسناده كثيرا جامد ويأتي عمرو
بالحارث عن يزيد اه ابن ابي حبيب عن موسى ابني سعد موسى ابني سعد عن محمد ابن يحيى ابن حنبل  عن ابن سلام عن ابن سلام هو ساهم ساق اسناده من طريق عالمحارث
هو ذكر هنا لم يسوقه لكن هو من طريق عمله حارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن موسى ابني سعد عن موسى ابن سعد عن محمد ابن يحيى ابن حبان كما تقدم
عن ابن سلام عن ابن سلام وقال ابن ماجة عن عبد الله ابن سلام قال ان ابن سلام هذا هو عبدالله ابن سلمة هذه رواية عون حارث عن يزيد ابن ابي حبيب
ورواه ابو داوود ايضا من غير طريق عمرو حاتم. من رواية يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حين. لان الحديث رواه عمرو بن ابي حبيب عن موسى ابني سعد كما تقدم عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن سلام
ورواه يحيى ابن ايوب الغافقي عن يزيد ابن ابي حبيب عن موسى ابن سعد المتقدم عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام يوسف بن عبدالله بن سلام جعله عن يوسف واسقط محمد ابن يحيى ابن حبان ابن منقذ الانصاري منقذ واسع الانصاري
حصل فيه اختلاف لكن الصواب رواية عمرو ابن الحارث اذا قيل اذا نظر من جهة انه متصل الى ابن سلام فلا شك ان عمرو حارث اتقن واثبت في يزيد ابن ابي حبيب
يحيى بن ايوب ليس بذاك المتقن ليس بذاك الظابط لكن كذلك فان هناك علة اخرى في نفس الطريق هذا كله هذا الطريق كله وان الاقرب في هذا الحديث وان الصواب
في هذا الحديث انه مرسل انه مرسل آآ وان عمرو بن الحارث رواه عن يحيى بن سعيد كما روى عن يزيد نحيي هو روى عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان
عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي يحيى ابن حبان هذا تابعي. هذا تابعي حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يؤيد هذا الطريق رواية عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري
ان الثوري نفسه رواه عن يحيى بن سعيد ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبد الرزاق ايضا تابعهما عبد الله المبارك وعن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان هؤلاء الجبال الكبار الحفاظ
اطبقوا على انه ان ابن حبان دون ذكر ابن سلام. لا يوسف عبد الله بن سلام وهو ابن عبد الله بن سلام وهو صحابي صغير ولا عبد الله ابن سلام
ابن سلام ولهذا رجح رسالة لكن الحديث له شواهد. له شواهد منها عن عائشة رضي الله عنها عند ابن خزيمة بنفس اللفظ الذي ذكره آآ ابو داوود رحمه الله قال ما حديث لو اشترى ثوبين؟ رواية ابن خزيمة لو اتخذ ثوبين
لو اتخذوا بيني لجمعته سوى ثوبي مهنته وهذا الحديث بنية عامر بن ابي سلمة عن زهير محمد. وهو الخرساني وعمرو بن ابي سلمة بن ابي سلمة هذا رواية في كلام وروايته عن
دلوقتي اهل الشام عنه ضعيفة والتنيس هذا منهم الشعب   اذا ضعف وجوهنا. اما اصل الحديث ومن جهة تنظف للجمعة فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار سعيد الخضري عبد الله بن عمرو
جيدة حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود عند ابي سعد الخدري عند الامام احمد واحاديث اخرى ايضا تدل على هذا المعنى ايضا وان النبي عليه قال لبس من صالح ثيابه. لبس من صالح ثيابه وهل يبين انه يقصد ثيابا خاصة
وعلى احتيابه الثياب التي يلبسها في سائر ايامه بل ثياب خاصة ليوم الجمعة. يدل عليه مشروع التنظف والتطيب والتطهر كما سيأتي وانه يغتسل جمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ونحو ذلك. ويمس من الطين. كل هذا يدل على فمشروعية
التنظف وثابت ايضا في قصة الصحيحين تلك الحلة التي اخذها عمر يهدأ للنبي عليه الصلاة والسلام يلبسها  يعني في هذه المجامع للعيد والجمعة قريبا من هذا اللفظ فالنبي قرره على اصل المسألة وهو
تخصيص هذه المجامع بثيابنا بثياب خاصة لكن انكر كونها من ذي باج وانها لا تجوز لا يجوز للرجال يعني لا يقول ما على احدكم لو اشترى فابال يوم الجمعة سوى ثوبي
يعني التي يمتهنها في العمل نحو ذلك. وما يخص الجمعة وليس المراد يعني  المقصود انه يكون ثوبا يأخذ به الزينة وهو كانت الثوبان في ذلك العهد ازار ورداء انه يستتر بازار ورداء. بازار ازار يكون لاسفل البدن. ولذا يكون لاعلاه. وقد يتخذ
ثالثا يعني اذا كان ازا ورداء يجعله كالعمامة وقد يكون نفس الرداء اذا كان كبيرا يجعل بعضه عمامة يهتم بها وطرفه الاخر يلف على كتفيه وصدره المقصود انه كما قال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة فاذا كان هذا في الصلوات فالجمعة اجتماع عظيم من اعظم
الاستعداد لها اتفاق ولهذا خصت بمزيد من ذلك في التطيب والسواك والادهان والاغتسال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة
ويلبس من صالح ثيابه وان كان له طيب مس منه هذا الحجر رواه احمد من طريق ابي بكر ابن المنكدر عن ابي سعيد الخديوي ثقة واكبر من اخيه محمد منكدر
لكنه لم يدرك ابا سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد رواه الطيالسي رحمه الله من طريق ابي بكر هذا وعن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزراقي. عن عمرو بن سليم الزراقي. وعلى هذا يكون متصلا
في هذا الطريق لكن الحديث آآ فيه فليح بن سليمان. صدوق كثير الخطأ والحديث له شواهد كما تقدم ايضا من احسنها مرحبا ابو داود عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وفيه ويلبس من صالح ثيابه. اذا جاء ولا يفرق بين اثنين
ويمشي الى الجمعة  قبل ذلك انه يلبس من صالح ثيابه ويستمع وينصت وانه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى على كل مسلم غسل يوم الجمعة هذا الحديث فيه ذكر الغسل على كل مسلم. الغسل يوم الجمعة مشروع بلا اخره باجماع العلماء
وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كل محتلم ولو انه رحمه الله ذكره اه في هذا لانه هو المشهور في هذا الباب وهو الذي
آآ الدلالة من ظاهرة جلالها منه ظاهرة وهو ابلغ لانه على كل مسلم قل على كل مسلم ظاهره انه يشمل آآ الصغير والكبير الصغير والكبير وظاهر ان الغسل يملئ سواء
اراد ان يصلي الجمعة او لم يصلي الجمعة فلو مثل كالمرأة في بيتها يا تدخل الخطاب على هذا لان الغسل على هذا اذا كان لليوم يكون الغسل الجمعة الصغير والكبير والذكر والانثى
وقد يقال هذا اللفظ يقيد في الاحاديث الاخرى من اتى منكم جمعة فليغتسل الصالحين. وفي عند مسلم اذا اراد احد ان يأتي الجمعة فليغتسل. هل يغتسل مع انه جاء عند النسائي باسناد صحيح
جابر انه على كل مسلم يوم يغسل فيه بدنه ورأسه وان هذا غسل مستقل مشروع لكل مسلم وقال به بعض العلماء وانه يشرع هذا الغسل لكل مسلم سواء صلى الجمعة او لم يصلي الجمعة
وان عليه بالظاهر بعض الاخبار ان عليه الغسل في اي يوم المقصود انه يغتسل يوما في الجمعة يوما في الاسبوع  على هذا ان كان ممن تلزم الجمعة يكون يوم الجمعة
الاخرى مثلا الواجب او غير ذلك. لكن غسل خاص اما للجمعة او غسل خاص يؤمر به المسلم وجاء عند ابن خزيمة من طريق من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. من اتى الجمعة
وهذا ايضا على على هذا قد يقال ان هذا قيد القول على كل مسلم من يأتي الجمعة. لكن عثمان هو قد ليس بذاك فقالوا انه من اوهامه محلي بسعيد الخودي في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. على كل محتلم
غسل يوم الجمعة  واجب على قل لي محتلم اه وهذا في الصحيحين. هذا في الصحيحين. وقال الحافظ رحمه الله انه صح عن ابي هريرة انه يقول بوجوب الغسل ليوم الجمعة. وهذه مسألة
اختلف العلماء فيها خلافا كثيرا جماهير العلماء على ان الغصن ليس بواجب بعض العلماء الى وجوبه قال بعضهم سأل احد الصحابة ان ابن عباس او غيره ولعل ابو هريرة هو المقصود احدهما البخاري
قال اما اما الغسل نعم اما الطيب والسواك فلا ادري. لانه قرن معه طيب ويستاك والجمهور تأولوا هذا الخبر على ان قوله واجب اي متأكد مثل قول العرب حقك واجب علي
والناس يستخدمون هذا الى يومنا هذا حقك واجب يعني ليس المعنى الواجب معنى انه يأثم بتركه لكنه مما تقتضي المروءة انني اقوم به ولا تأخر عن فعله وليس المعنى انه لو تركه فانه يأثم. ومن اهل العلم من قال الاصل في
خطاب الشرع ولسان الشرع حين يخاطبنا مثل هذا ان الواجب واجب الشرعي هذا هو الاصل ولا يصرف عنه الا بدليل يحتاج الى دليل ولهذا المشلك الثاني في هذا اظهر وهو ان يقال ان ان دلالة على هذا لادلة اخرى خارج الدليل
من اظهرها؟ الحديث المشهور حسن عن سامرة من اغتسل يوم الجمعة فبها نعمة ومن توضأ من توضأ يوم الجمعة بها نعمة من اغتسل فالغسل افضل وللشاهد هو عند ابي داود والترمذي ولو شاهد عن انس بسند اظعف
عند ابن ماجة واقوى منه في الدلالة حديث ابي هريرة في صحيح مسلم من توضأ يوم الجمعة ثم قصد الجمعة وذكر فضائل ثم قال غفر له  الجمعة زيادة ثلاثة ايام. وذكر لحديث اخر في صحيح مسلم من اغتسل يوم الجمعة
هل ذكر الغسل وذكر الوضوء ودل على ان الغسل ليس بواجب. اذا قال من توضأ من توضأ  ومنهم من اورد عليه لكن قاعدة الجمع ان يقال قوله من توضأ دال على ان الغسل ليس
وان الذي جاء في الغسل في هذه الاخبار حتى يتجاوزه من باب الحث عليه والتأكيد له مما يصرف حديث ابي سعيد الخدري حديث ابن عمر الصحيحين اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. امر
قالوا ايضا كذلك ويدل على هذا  قالوا هذه الاخبار تصريفه يعني اذا صار وقت الصريح الدال على الوجوب فالذي ليس صريح بلفظ الوجوب لكنه من دلالة الامر بالغسل  فالامر بالوصي هنا الاستحباب ليس الوجوب. بدلالة ما ثبت في الصحيحين
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة ودخل رجل من المهاجرين. جاء في رواية عند مسلم اخرى انه عثمان رضي الله عنه
ودخل وعمر يخطب قال ما حبسك عن خاطب رضي الله عنه  مساعدة المهاجرين والصحابة رضي الله عنهم  كأنه شوبير رضي الله عنه قالوا ما هو الا ان توضأت قال والوضوء ايضا يعني تتوضأ الوضوء
وقد علمت ان رسول الله كان يأمر بالغسل. كان يأمر بالغسل ومع ذلك لم يأمره بان يرجع يغتسل ينتهي الامر الواجب ودله على هذا على ان الامر هنا الاستحباب وفي الحقيقة هذا الخبر عن عمر
استدل به من يقول بوجوب الغسل واستدل به من يقول باستحباب الغسل الذين يقولون بالسحور والرسل لما تقدم. والذين يقولون بوجوب الغسل قالوا كون عمر رضي الله عنه يقطع الخطبة
يقول له والوضوء ايضا تتوضأ الوضوء يعني ولا تغتسل فاشل علمت ان رسول الله سيأمر بالوضوء يدل على ان هذا يدل على ان الغسل واجب. وكون عمر رضي الله عنه لم يأمره لانه يضيق الحال
والعشر واجب لكن ليس بشرط ليس بشرط في صحة الجمعة واجب لها فاذا ترتب عليه مثلا فوات الجمعة ونحو ذلك في هذه الحالة يسقط وجوبه والله اعلم لكن جماهير العلماء على عدم وجوبه على عدم وجوبه
والاخبار اللي وردت فيها وتدل على هذا انها علقت الفضل بهذا الغسل كما سيأتي ان شاء الله في اخبار اخرى قال رحمه الله وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر استطاع من طهر استطاع من طهره. الاغتسال هذا واضح تغسل يوم الجمعة  قوله تطهر هذا قيل انه للمبالغة المبالغة في التنظيف. المبالغة في التنظيف
وقيل ان الغسل للبدن والتطهر ما يتعلق مثلا بقلم الاظفار واخذ الشارب والعانة ونحو ذلك وبالجملة فيما يظهر والله اعلم ان هذا لا يتنافى قوله يتطهر ما استطاع من طهر
شامل لهذا يعني يبالغ في التطهر والاغتسال ومبالغة في ذلك هو ايضا ازالة الاذى هذا في الغالب انه يحسن ان يكون قبل الاغتسال يعني اللي هو ازالة اقل من الظفر وقص الشارب
حلق العانة ومع انها لا تفعل كل جمعة ولهذا قال ذكر الاغتسال نص عليه اما التطهر ما استطاع من طهر هذا يختلف حاله لانه قد لا يحتاج الى ازالة الظهر
نحو ذلك  لكن قد يكون بعض الشعوب تكون سريعة طول مثل الشارب مثلا يحتاج ان يأخذ منه كل جمعة او يأخذ منه مرة في الاسبوع او ربما اكثر مرة في الاسبوع
بحسب نبات الشارب وسرعة طلوعه وان يرجع الى الامزجة والناس يختلفون في هذا بعضهم يتأخر طلوعهم طلوعه يكون سريعا يشرع مبادرة الى ازالة الشعر مما امر به ويتطهر بما استطاع من ظهر
ويدهن من دهنه يعني هذا كأنه يريد ان يكون له دهن خاص مثل ما تقدم في ان ان له ثياب خاصة يكون هناك دهن وطيب خاص ليوم الجمعة عناية بها
وهذا التحلي بعد التخلي عندنا تطهر بغسل ونحوه مباراة هذا نوع من التخلي ازالة الاداء والوسخ او العرق كذلك قص الظفر ونحو ذلك هذا من باب التخلي من الاذى ثم بعد ذلك التحلي
التحلي يكون بتطييب البدن مع ان كما جاء عند الترمذي ان من لم يكن له طيب فالماء له طيب حديث البراع من طريق يزيد ابن ابي زياد الهاشمي لكن هذا لمن لم يجد
ولهذا قال ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته وجاء في صحيح موسى عن سعيد الخدري ولو من طيب المرأة. يعني وهذا لا يتنافى من بيته لان الذي يكون في بيته
يكونوا لاهل بيتي وطيب الرجل والمرأة في في بيت زوجها لا بأس طيب من طيب الرجل ما دامت في بيتها لا تخرج مثلا فهذا المعنى يعني وان لم يجد دهنا وطيبا خاصا
في جمعة فالمقصود لا يفرط في الطيب ولو من عموم الطيب الذي يكون في طيب من طيب البيت لا ليوم جمعته ثم يروح الى المسجد مباشرة هذه دلالة على ان السنة في الغسل
في الرواح ان يكون بعد الغسل وان كانت ثم هنا تدل على التراخي لكن ثم كل شيء بحسبها هذا المراد وليس المعنى والله اعلم انه يتراخى لا انه بعدما يطاغ يروح المسجد
ليس هناك ما يفصل بين الغسل والتنظف والرواح ولان لكن ثم هنا  لانه بعد ذلك حين يتطهر ويا الدهن ولابد انه يتهيأ ايضا بلبسه لثيابه يلبس ثيابه ويتطيب يتطيب قد يطيب بدنه
احيانا يطيب بعض ثيابه هذا يختلف بحسب الاطياب. بحسب الاطياب التي يحسن ان يطيب بها البدن البدن وبعض بها الثوب يختلف. بعضها تقبع يصير لها لون  تكن الطيب في البدن لا في الثوب
وبعضها لا يكون لها اثر بعض انواع الاطياب فيطيب بها ثوبه لانه لا يظهر لها اثر ولا تطلع على الثياب ويدهن من دهن او يمس من طيب بيته او يمس من طيب بيته ثم يروح للمسجد ولا يفرق بين اثنين
وهذا دليل على ثم يروح المبادرة قال لا يفرق بينهم والذي لا يفرق مثيل من هو الذي يبادر لانه في الغالب الذي يحتاج الى التفريق هو الذي يتأخر هذا مشاهد. حين يتأخر
ربما كثير من الناس حين يأتون الى المسجد قد لا يعتنون بمسألة التقدم في الصفوف الاول فيتأخرون يحتاج ان يتخطاهم وهذا في هذه الحال حين هم يشدون الطريق ويكون هناك فرج
هم اسقطوا حق انفسهم لكن حتى يسلم من هذا كله يبادر الى التبكير ولا يفرق بين اثنين ولا يتخطى لكن على العموم ولا يأتي فيضايق اثنين فيفرق بين اجلس الا اذا كان المكان يتسع
فلا يفرق بينهما الا اذا ضاقت نفوسهم بذلك لما يأتي مثلا يضايقهم حتى يشق يشق عليهم هذي مضايقة واذية مضايقة هذا ربما يقع الحين يتأخر يدخل بين اثنين ولا يكون هناك مكان. وقد يكون سبب ذلك
ان الناس المسجد امتلاء وصفوا خارج المسجد  يريد الدخول وقد يضايق من يجلس بينهم قال ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله له في دلالة على ان لا حد للصلاة وان ليس للعصر الا الظهر للجمعة راتبة قبلها. وما ورد من ذكر راتبة لها لا يصح
في هذا وكل فلا يثبت اصلي ما كتب وهذا ايضا في حديث نعم نعم وهذا في حديث نفسه حديث سلمان رضي الله عنه صلي ما كتب ما كتب له لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات
ثم ينصت للامام اذا تكلم. بدلا على انه لا بأس ان يصلي ان يصلي حتى يخرج الامام في دلالة على ان النهي يوم الجمعة مغتفر وانه لا يضر اما انه ليس في وقت نهي كما هو قول مالك
او انه مستثنى والاستثناء بماذا هل هو بحديث ورد خاص او بلزوم دلالة النصر جاء في حديث ضعيف الا يوم الجمعة الحديث لا يصح من احاديث البلوغ استدل به الشافعي رحمه الله
الصواب ان الدلالة عليه من حديث صحيح لسلمان وما جاء في معناه يصلي ما كتب له لانه يلزم منه ان يستمر حتى يخرج الامام اليوم قد اه عند الجمهور وكما في حديث انس وسلم الاكوع ان النبي عليه الصلاة والسلام فان السلام اذا زالت الشمس كان يصلي في الشمس
حيث انس في البخاري اذا مالت الزوجة. في حديث جابر صحيح مسلم لما سأله محمد بن علي ابو جعفر الباقر  متى كان يصلي الجمعة النبي عليه الصلاة قال كنا نصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نروح بنو ريحها وذاك حين الزوال
الظاهر هذا انه يصلي قبل الزوال لكن اكثر الاخبار ثابت عن الصحابة ان الصلاة ان ان الصلاة بعد الزوال الاكثر وهذا اللي اختاره البخاري ذكر في هذا اثار ومن اهل العلم من توسط وقالوا دلت على هذا وعلى هذا لكن ليس على قول من قال يجوز ان تصلى بعد ارتفاع الشمس وان وقتها وقت صلاة
العيد كما هو مشهور عند المتأخرين من الحنابلة هذا قول ضعيف ورد في هذا اخباره المسعود وغيره لا تصح انه صلاها ضحى صلاها ضحى انما الوسط في هذا ان يقال انها لا بأس قبل الزوال قريبا من الزوال
توقفا مع السنة لانهم كانوا حين يفرغون منها حين الزوال يفرغون منها حين زوال   والاحوط ان يكون بعد الزوال وهذا قول جماهير العلماء واحتياط للعبادة وهو اللي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. اما حديث عبدالله بن سيدان اللي رواه عبد الرزاق وغيره وانه
لما ذكر من صلى مع الصحابة وانه اقول اه يعني لم تزل الشمس عبد الله بن زيدان هذا تابعي وين؟ وان كان كبيرا لكنه مجهول انه مجهول فلا يتلقى عنه هذا الاصل العظيم
في صلاة الجمعة مع دلالة الاثار الصحيحة في صلاة الصحابة انهم صلوها بعد الزوال  وهذولي ثبت في السنة كما تقدم. قال ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت للامام اذا تكلم
ثم ينصت للامام اذا تكلم دلالة على ان الانصات اذا تكلم الامام ولهذا قال المصلي بعد ذلك وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الامام. وهذا واضح يعني انه ما دام يعمل لم يتكلم حتى لو خرج الامام
وخرج الامام اليهم ثم جلس على المنبر ينتظر مثلا فانه ما دام الامام على المنبر لم يبدأ فلا بأس من الكلام وصح عن الصحابة رضي الله في عهد عمر آآ في اثر صحيح رواه مالك الموطأ. وفيه انهم كان اذا خرج عمر كانوا يتكلمون
فاذا شرع في الخطبة سكتوا. سكتوا ولعله ذكر انه كان اذا جلس يخطئين تكلموا المفروض انه اثر صحيح  وان هذا في عهد عمر كانوا يفعلونه معلوم ان الصحابة كانوا متوافرين في عهد عمر رضي الله عنه
وهذا يعني من اقوى الادلة ولو ادعيت اجماعات في عن الصحابة لكان المسائل التي تقع في عهد عمر وخصوصا في مجمع من الصحابة خصوص يوم الجمعة التي يأتون اليها والجمعة لم تكن تقام الا في مسجد
في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لكان من اقوى الادلة على الاجماع في هذه المسألة المعينة قال ثم ينصت للامام اذا تكلم مفهومه انه اذا لم يتكلم لا يلزمه انصات
لكن لا يدخل فيه انقطاعه بالنفس هذا هذا شيء لا لا يقال انه يتكلم لان هذا امر لا فك منه ولا يمكن الانسان مراعاة مثل هذا مسألة كلام عند التوقف بين العبارات او النفس ونحو ذلك
الا غفر الله له ما بين الجمعة الى الجمعة الاخرى جاء عند ابن خزيمة في حديث اخر الجمعة التي قبلها الجمعة التي قبل وزيادة ثلاثة ايام وزيادة ثلاثة ايام غفر الله له
المغفرة هي التجاوز والمحو خلاف الستر هذي عندنا العفو والغفران والستر فالمغفرة مأخوذ من المغفر والمغفر يستر ويقي من غفر الله له سبحانه وتعالى ومن غفر الله له سبحانه وتعالى هذا الذنب
فانه يمحى عنه ويزال عنه ولا يذكر به ولا يذكر به ولا يعاتب به ولهذا قال في حديث ابن عمر الصحيحين انا انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم
يقول الله عز وجل والا غفر الله له ما بين الجمعة الى الجمعة الاخرى. رواه احمد والبخاري دلال وهي دليل على جواز الكلام قبل تكلم الامام. يعني بعد دخوله اما
يعني ما يهم ما يدل على ان دخول يقطع الكلام لكن الصواب ما ذكر مصنف رحمه الله من لا يقطع الكلام الا قيامه للكلام في الخطبة وعن ابي ايوب رضي الله عنه
ايوب وخالد بن زيد الانصاري خلاف زيد بن خالد الجهني واي بجواني زيد بن خالد وهذا خالد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة
من اغتسل هذا في اشارة الى ان الغسل افضل وان كان مجرد ذكر هنا  ليس دالا على عدم الوجوب اذ لو جاء حديث اخر يدل على الوجوب هذا لا ينافيه
لكن حين يدل حديث على يعني تكون داء الحديث ظاهرة من عدم الوجوب واخر بالوجوب يصرف معدل ما دل على عدم وجوب الوجوب يصرفه من الوجوب الى الاستحباب من اغتسل يوم الجمعة غسل هذا فيه الثناء على من اغتسل
ولا يلزم منه عدم الوجوب من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة غسل هذا صفة من المصدر المحفوظ. اي غسلا كغسل الجنابة كوسي الجنابة قول غسل الجنان المحتمل هل مراد في الكيفية
او المراد انه يجامع اهله اه حتى ليكون غض لبصره وعفنة ولاهله وقيل ان هذا هو المراد لحديث اوس ابن اوس الذي روى الخامسة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنى وانصت ولم يتكلم
ومشى ولم يركب ودنى من الامام ولم يتكلم كتب الله له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها غش لو اغتسل يعني حمل زوجته على الغسل هو والمعنى انه اغتسل الجنابة
وكيل اغتسل يوما يعني غسلا كغسل الجنابة. اشارة الى المبالغة وهذا اظهر والله اعلم في قوله ويتطهر بما استطاع من طهره. لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر
ان المراد هو المبالغة في التطهر في تطهر والانقاء. من اغتسل يوم الجنابة ثم راح فكأنما قرب هذه الرواية في الصحيحين ثم راح الموطأ باسناد صحيح ثم راح في الساعة الاولى
فكأنما قرب بدنه في الساعة الاولى هذه من طلوع الفجر وقيل من طلوع الشمس وعلى قول طلوع الفجر الساعة الاولى من طلوع الفجر الى طلوع الشمس والثاني من طلوع الشمس
يعني الى ارتفاعها والثالثة من ارتفاعه الى انبساطها  وهذا كله لا دليل عليه. لا دليل عليه. والصواب ان ان من طلوع الفجر لا يدخل. لان طلوع الفجر وقت الفجر كيف يقال المنيع
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة من طلوع الفجر على هذا يكون اغتسالا في الليل من اخر الليل ولا يكون اغتسل يوم الجمعة  الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة. صواب ان يقال من طلوع الشمس
من طلوع هشام ابتداء الساعة وعلى هذا آآ من كان من راح الى المسجد يوم الجمعة المسجد يوم الجمعة ثم رجع واغتسل ثم راح بعد طلوع الشمس فانه داخل في الساعة الاولى ولو كان في اثنائها وفي اخرها
حتى لو لم يذهب الا في اخرها. فاول الساعة واخرها سواء كما رواه عبد الرزاق باسناد صحيح دلوقتي عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة
وفيه من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب واول الساعة واخرها سواء الراحة في الساعة الثانية كانك من قانون الربا قال بقرة او ثورا هنا وبقرة واول الساعة واخرها حتى
ذكر البيضة الدجاجة اول ثم قام راح في الساعة يعني في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة واول الساعة واخرها سواء. واخرها سواء على هذا من اغتسل يوما غسل الجنابة الظاهر والله اعلم المراد
انك غسل الجنابة في المبالغة في التنقية والنظافة ثم راحة. الرواح هنا ذهب مالك وجماعة الى ان الرواح لا يكون الا من اخر النهار الروحة والغدوة قالوا غدوة اول النهار والروحة من اخر النهار يعني من الزوال. وان هذه ساعات لطيفة بعد الزوال
اللحظات وان هذا هو الوقت الذي يشرع فيه الذهب. وهذا قول ضعيف وعافه العلماء الصواب ان الرواح هنا هو مطلق الذهاب. وفرق بين ذكرى الرواح وحدة وذكر الرواح اذا ذكر الرواح مع الغدو فالرواح
الغدو اول النهار والرواح من اخر النهار. واذا ذكر الروى وحده فالرواح المسير في اليوم في اول وقت في اول اليوم عشان ما روح سارة في اخري شمر مروح. سارة في وسط يسمى رواح
ذكره الازهري وان هذا هو كلام العرب المعروف بخلاف ما اذا قرن الرواح مع الغدو الغدو اول النهار من غدا الى المسجد او راح كتب الله له نوزا كلما غدا وراح
وهذا هو المراد ثم راح في الساعة الاولى هذا واضح ساعة اولى وعلى هذا في هذا الحديث راح في فكأنما قرب بدنه فسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في اخر الحديث
فكأنما قرب دنا يعني في الفضل الذي اهدى بدنه والبدنة افضل ما يتقرب به من الهدي. فيه دلالة على ان التقرب بالبدنة افضل من التقرب بالبقرة وافضل من التقرب بالشاة. هذا موضوع اختلف فيه
الجمهور على ان التقرب بالبدنة افضل وهذا هو الصواب. لهذا الخبر البدنة افضل من البقرة والبقرة افضل من الشاة. فعلى هذا البدن افضل من الشاة من باب اولى. وهذا اذا قرر بدنة كاملة
بدنة كاملة وبقرة كاملة. لان البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة كما في صحيح مسلم عن جابر. والشاة عن واحد في باب الهدي لا تزيل عن واحد لكن لو اراد ان يقرب
جزءا من بدنه لان البدنة تجزء عن سبعة  اشتركوا في بدنة وهم سبعة في الحج متمتعون ولا شك ان من قرب شاة افضل انه قرب نشيكة مستقلة دما مستقلا اشتركوا
اما اذا قرب بدنة مستقلة فهذا افضل لانها اكثر لحما والدم المتقدم يتقرب به اكثر فكانت افضل من هذه الجهة فكأنما قرب بدنة من راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
تقدم في دول اخرى ان اول سواء لكن كلما كان اه مبكرا كلما كان او اه افضل انما قد يشهد لهذا انه اذا استعد مثلا في الساعة الثانية ثم راح في الساعة الثانية
الساعة الثانية فليدخل فضله وراح في اخرها ولو راحة في اخرها ومن راح بالساعة الثالثة كانما قرب كبشا اقرن. دلال على ما كان ذا قرون فهو افضل  اه فكأنما قرب كبشا اقرن
من راح في الساعة الرابعة كانما قرب دجاجة. عند النسائي من راح في الساعة الرابعة فكأنما قر وبطل والراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة وهناك الصحيفة كأنه راح قرب دجل والاسناد الصحة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. عند النسائي من طريق اخر
والراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا ذكر العصفور بعد الدجاجة كما انه في رواية اخرى ذكر البطة عقب الكبش وقبل الدجاجة الثاني عند النسائي انه ذكر العصفور بعد الدجاجة وقبل البيضة. ومن راح في الساعة
الخامسة فكأنما قر بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه الجماعة الا ابن ماجة الا ابن ماجة مختلف رواية النسائي منهم من ضعف رواية العصفور وقالوا ان اه راويها عبد العلي عن معمر وعبد الرزاق خالفه عن معمر واثبتوا فيه معمر
الاخرى في ايضا يعني منهم من لا يثبتها. والثابت صحيح انها خمس ساعات انها خمس ساعات ولو ثبت عنها سبع ساعات على الرواية الثانية انها ست ساعات  لكن بجمع روايتين لان في بعضهم في رواية
العصفور فيكون مجموع سبع من تلفيق الروايتين والله اعلم وهذا يحتاج الى تحليل رواية رواية النسائي في هذا  هذا الحديث يثني الساعات الله اعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام لكن
الواضح انها انها خمس ساعات عليك الصحيحين من يوم والراحة يوم الجمعة من راح في الساعة الاولى ومعلوم ان الفجر ان بعد الفجر موضوع انتظار الجلوس والنبي عليه كان يجلس مسجد فالذي يظهر انه لا يدخل
ما بعد طلوع الفجر الى ما بعد الفجر الى طلوع الشمس وانه يبدأ من طلوع الشمس من طلوع الشمس واختلف في هذا التقدير هل هي خمس ساعات افاقية او خمس ساعات تعديلية لي ستون دقيقة
في كل ساعة والاظهر والله انهى عن الساعات الافاقية وان التعديلية هذه لم تعرفي لم تعرف في ذلك الوقت يدل له ما روى ابو داود والنسائي باسناد صحيح عن جانب ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الجمعة ثنتا عشرة
يوم جمعة انتشرت الساعة. يوم الجمعة قد يكون في ايام الشتاء حين يطول النهر جدا يعتدل الليل والنهار يكون النهار ثنتا عشرة ساعة ودقائق يسيرة ثلاث دقائق خمس دقائق والليل يكون قرابة اثنى عشر ساعة الا دقائق
وفي ايام الصيف يكون النهار خمسة عشر ساعة في بعض البلاد اكثر وعلى هذا الظاهر حي جابر ان يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة سواء كان بالساعات التي تقابلها بالدقائق خمسة عشر ساعة او ستة عشر ساعة او كان ثنتا عشرة ساعة
طبعا هذا تكون الساعة احيانا  في بعض ايام الصيف تكون الساعة قرابة ساعة وربع الساعة الواحدة في هذا الحديث قرابة يعني ما يقال خمسة وسبعين دقيقة الى ثمانين دقيقة يعني قد تزيد مثلا
لطول الساعة وقد تقصر الساعة هذي تكون الى ستين دقيقة لان اليوم عشرة ساعة ثنتا عشرة ساعة. وهذا هو ظاهر الخبر حديث جابر يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة لكن الشأن في تحديدها الله اعلم. هذا لم
يذكر قول مثلا يكون به الثلج واليقين في تحديدها ولعل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الانسان يجتهد للتبكير ويرجو ان يكون في الساعات الاولى في الساعات الاولى لكن تحديده انها من
وقت كذا وقت كذا قال ابن حجر ان بعضهم تجاسر كالغزالي الساعة الاولى من طلوع الفجر الى طلوع الشمس والثاني من طلوع من طلوع الفجر الى من طلوع الفجر الى
الشمس والثانية من طلوع شمس لارتفاعها والثالثة الى انبساطها والرابع الى امتدادها ونحو ذلك حتى ذكر الخامسة الصواب انها يقال خمس ساعات واذا حددت على هذا القول بان اثنتا عشرة ساعة
سهل معرفة ذلك سهل معرفة ذلك على هذا القول وان خمس ساعات اذا قيل من طلوع الشمس يقسم ما بين طلوع الشمس الى زوالها الى خمس ساعات خمس ساعات. والمذهب يجوز ان يصلى في الساعة الخامسة
او الساعة السادسة كما ذكر رحمة الله عليهم يعني قبل الزوال بساعة منهم من جوز قبل الزوال باكثر من ساعة لكن حتى هناك قول مذهب تقدم شرعي اليه وانه يجوز ان تصلى
بعد ارتفاع الشمس لكن هذا قول ضعيف ضعيف جدا انما اذا صليت قريب من الزوال فهذا قول مقارب محتمل يعني سنة قريبة من الزوال كما قال جابر رضي الله عنه وسئل عن ذلك هو سئل عن ذلك وذكر
يعني انهم يخرجون قبل الزوال واخبر ان هذا هو وقتها وانهم حين يفرغون ويذهبون الى جمال يلحنونها انها عند زوال الشمس قال رحمه الله وفي دليل على ان افضل الهدي الابل ثم البقر ثم الغنم وهذا قول الجمهور لكن هو الافضل حين
يهديها كلها  كلها او  يتصدق بها كلها نعم اما اذا كان يريد ان يخرج جزء او سبع من البدنة فلا شك ان الشاة الكاملة افضل وقد تمسك بهم الاجازة الجمعة في الساعة السادسة كما تقدمت
السادسة يعني قبل الزوال تكون في قبل الزوال الساعة السادسة وهذا يكون قبل الزوال  نعم من قال اذا نذر هديا مطلقا  اجزأه من قال اذا نذر هديا مطلقا اجزأه ان
اجزأه فجاء اجزاءه اهداء اي مال كان. ومن قال اذا نذر هديا مطلقا اجزاءه اهداء اي مال  هذي مسألة فيها خلاف من نذر قال الله علي نذر او ان اهدي هديا
هل يلزمه ان يهدي مثلا بدنة او بقرة  او يهدي اي شيء مما يهدى حتى لو اهدى دجاجة او بطة بل لو اهدى بيضة بيضة هذا فيه خلاف احن عند الاطلاق لكن عند التعيين
يتعين ما ذكره من نذر يطيع الله فليطعه والذي يظهر والله اعلم انه اذا نذر نذرا مطلقا ولم يكن هناك نية ولا عرف مثلا معروف بينهم في هذا فالاظهر انه يهدي
ما تيسر في قوله فكأنما قرب بيضة كأنما قرب بيضة. ما دام انه ما قصده معينا فانه يجزئه اي مال يخرجه يخرجه  يجزئه ولله الحمد الحديث الاخير في هذا الباب وعن سمرة
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنو من الامام. فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة. وان دخلها. رواه احمد وابو داوود
هذا روى احمد طريق معاذ ابن هشام قال وجدت في كتاب ابي بخط يده يعني رواه من كتاب ابيه بخط بخط ابيه قال ولم اسمعه منه  قال قتادة يعني انه يرويه
هشام الدستوائي لن يروي معاذ بن هشام الدستوائي عن ابيه قال قتاد يروي عنه مشهور برواية عنه عن يحيى بن مالك وهذا يحيى بن مالك هو ابو ايوب المرء ثقة من رجال الجماعة
عن سمرة عن سمرة وهذا الحديث عل بالانقطاع قالوا لانها وجادة ليس فيها سماع فهي منقطعة منهم من قال انها وجادة صحيحة ومتقنة وخصوصا حين قال وجدت ويقول وجدت في كتابي اي بخط يده
يعرف هذا الكتاب وبخط ابيه ويده فكأنه وان لم يكن سمع لكنه وكتاب هشام متقن  متقن ومضبوط ووجده وقد يكون ايضا عرف ان هذا الكتاب مما يحدث به لكنه لم يسمع منه. هذا الشيء
الظاهر والله اعلم انه متصل وان كان وجادة لانها وجادة صحيحة. ثم هو يروي عن ابيه كثيرا هو يروي عن ابيه كثير وهو امام معاذ وابوه كذلك  لكن قد يعل
من جهة ان قتادة روى عن يحيى بالعنعنة يحيى المالك وابو ايوب المراغي وينظر في سماع ابي ايوب  انا لا ادري عن اسم ما تيسر لي مراجعة ابي ايوب المراغي وان كان الاصل هو الاتصال وابو ايوب يحيى مالك ليس مدلس فالعصر
سماع مع ان الحديث هذا له شواهد من حيث الجملة في من الامام مشروعية التبكير الكلام في خذوا هذا الخمر وحضور الذكرى كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
السعي هنا سعي القلوب لا سعي الابدان ولهذا فامضوا الى ذكر الله  وانه يجتهد في التبكير والمبادرة احذروا الذكر لان المقصود حضور الذكر الحضور المعنوي فيبادر ويسابق حسا حتى يحور معنى يحضر بقلبه
يتدبر يتأمل ينصت يستمع يقبل بقلبه وقالبه على الخطبة يوم الجمعة فينصت لها حتى تحصل العبرة والعظة احضروا الذكرى احذروا الذكرى وادنو من الايمان فيه الامر بحضور الذكر والذكر هو خطبة ام الجمعة
وادنو من الامام. اي فضل الدنو من الامام الدنوا من الايمان في مصالح عظيمة اولا في الغالب انه يكون في الصف الاول الامر الثاني انه يكون اقرب الى الانتفاع والفائدة
لان من بكر وما كانت في هذا المكان له خير كثير. والملائكة استغفر الله اللهم اغفر له اللهم ارحمه هل ينبغي المبادرة اليه والسعي اليه يعني من كثرت ذنوبه كما يقول بعض العلماء
من كثرت سيئاته وكثرت ذنوبه فليشتغل هذا الحضور في حضور السنوات عموما ويوم الجمعة خصوصا لماذا؟ لان الملائكة تستغفر له والملائكة على رجاء الاجابة حين تأتي وتقبل اه في صلاتك وحضور الذكر والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما دامه في مصلاه لم يحدث
لم يوقع شيء يمنع الاستغفار فلهذا هذا الحضور حضور عظيم. حضر البدني وحضر بقلبه وادنو من الايمان ادن من الامام كن قريبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه  ما ثبت عنه وجاء عند ابن ماجة وجاء عند غيره
ان ابن سعود رضي الله عنه يعني احرص الا يسبقه احد الى المسجد يوم الجمعة خصوصا فجاء في يوم من الايام من ايام الجمع فدخل المسجد فوجد ثلاثة قد سبقوه
وقال رابع واربعة وما رابع اربعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس من الله يوم القيامة على قدر رواحي الى الجمعة. يعني قد تبكيرهم  فمن دنا من الامام
وقرب من الامام كان جزاء ذلك ان يكون رفيع المنزلة يوم القيامة في مجلسه يوم القيامة حين اه يرى الناس وجهه سبحانه وتعالى وجوههم يوم هذه النظرة الى ربها ناظرة فان الرجل لا يزال يتباعد
يتباعد عن الخيل. يتباعد عن الذكر. تنوع عراف يعني في الحقيقة ان هذا قد يؤول الى ان يطبع عليه يعرض مثل ما هو تقدم في الحديث الاخر وان كان في ضعف
لكن انه آآ حين يترك الجماعة حين يترك الجماعة ويبتعد عن الجماعة كما في حديث الا عاش احدهم يتخذ الصبة من الغنم مجموعة من رأس ميل او ميلين ثم يطلب لها كلاء
اكثر يتعذر عليه الكلام يطلب  مكان اكثر ثم تجيء الجمعة فلا يجيء اليها لانه ابتعد ثم تجيء الجمعة فلا يجيء اليها اليها فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه كذلك ايضا
قد يكون التباعد تباعد في المعنى وهو التأخر يتأخر عن الجمعة تأخر التبكير والتأخر في الحقيقة ايضا سبب في عدم العناية بحضور الجمعة في اداء ما يشرع للجمعة من العناء بالتطهر والاغتسال والاستياك. والتطيب واللباس الحسن الجيد
فان الرجل لا يزال يتباعد دلالة على ان اه الاصل ان الخطاب عموما اذا جاء الخطاب الى حديث للرجال في الاصل عموم الخطاب اللي سافر اصل العموم ما لم يدل على داعي التخصيص. قوله فان الرجل هو بذاته لا يدل على
ان الخطاب للرجال خصوصا لكن دلت النصوص الاخرى على ان افضل صلاة المرأة في بيتها حتى الجمعة لكن لا تمنع من ان تشهد الجمعة  فان الرجل لا يزال يتبال حتى يؤخر في الجنة وان دخلها
يعني قد يدخل الجنة لكنه لا يكون في منازل عليا لتأخره وتباعده عن المنازل هذا السابقون السابقون السابقون في الدنيا الى الخيرات الى الطاعات الى الصف الاول لو يعلمون ما في الصف الاول والعتمة ثم لم يعلونا
ثم لم يجدوا الا استهاموا عليه والذي نفسي يذون احدهم يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهدا العشاء. يعني لو كان بامر تافه من الدنيا وعد به لشهدها لكنه موعود بالفظل اجر عظيم والمنزلة العظيمة في الدار الاخرة وهي قال حتى يؤخر في الجنة وان دخلها
نسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على خيرات وان يجعلنا واياكم من العالمين العاملي منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
