السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاربعاء الموافق للسابع من شارع صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأوا الدرس من باب
الرجل احق بمجلسه وهداه بالجلوس والنهي عن التخطي الا لحاجة قال الامام المجد او البركات ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه في كتابه المنتقى في الاحكام باب الرجل احق بمجلسه. واداب الجلوس والنهي عن التخطي الا لحاجة
ذكر رحمه الله في هذا الباب ثلاث مسائل المسألة الاولى احقية من سبق الى المجلس مجلسه ثم اداب الجلوس وهذا بعد الاستقرار والجلوس الثالث النهي عن التخطي الا لحاجة وظاهر الترجمة انه يشمل المجالس العامة
والخاصة المجالس في المساجد والمجالس في والبيوت وكذلك  المجالس العارضة حتى ولو كانت مثلا السوق ونحو ذلك مما اعتاد الناس الجلوس فيه للحديث المقصود ان يكونوا مستقرين في هذا المكان
وكل قد جلس في مكان يخصه هناك احكام تتعلق ببعض المجالس وان لها خصوصية غير الخصوصية المتعلقة بمجالس العامة واختلف في بعض المجالس هل يستحق صاحبه الجلوس فيه لو اعراقه لكونه اعتاد الجلوس فيه
او انه او ان حقه لا يثبت الا ما دام جالسا في هذا المجلس واذا فارقه فانه لا حق له فيه كما سيأتي في كلام وصلني رحمة الله عليه عن جابر
ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم احدكم اخاه يوم الجمعة ثم يخالفه الى مقعده. ولكن ليقل افسحوا. رواه احمد ومسلم
هذا الحديث عند احمد بهذا اللفظ هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله هو لفظ احمد ولفظ مسلم على النهي المؤكد لا يقيمن احدكم اخاه من مجلسه ثم يخالفه الى الى مقعده فيقعد فيه
لا يقيمن احدكم اخاه يوم الجمعة كما هنا ثم يخالفه الى مقعده فيقعد فيه وساقه رحمه الله بلفظ مسلم لانه لان عنده قال ولكن ليقل افسحوا ولكن ليقل افسحوا وهذا ايضا
وهذه الزيادة موجودة عند مسلم من حديث جابر ولكن ولكن يقول ولكن يقول افسحوا وقد جاء على سبيل النهي الصريح كما في حديث ابن عمر الذي بعده وهذا الخبر عند احمد
من رواية سليمان ابن موسى الاشدق. وهو لا بأس به قال اخبرنا جابر والحديث عند مسلم كما تقدم رواية الحسن بن اعين ابو الحسن محمد بن عيان عن معقل ابن عبيدالله الجزري
عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ورواية احمد من هذا الطريق فيها انطباع وان كان قد صرح بالتحديث فتصريحه بالتحديث خطأ كما بين ذلك البخاري وان سليمان موسى هذا لم يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث
محفوظ من حديث جابر عند مسلم كما تقدم اه الاشارة اليه وهو بمعنى بل قريب من هذا اللغو تماما وسيأتي بلفظ النهي نهى لكن هنا قال لا يقيم بلفظ النفي. لانه قال لا يقيم
وهذا نفي بمعنى النهي اصله يعني يرجع الى معنى النهي وهو لا يقم على انها لا جازمة لا يقيم احدهم احدهم اخاه. واحيانا تأتي على هذا الاسلوب وهذا ابلغ هذا ابلغ يكون سبيله سبيل
النهي والانشاء وان كان معناه لفظ الخبر وان كان معناه جاء على الخبر لا يقيم احدكم اخاه كأن هذا هو المستقر وهو الثابت شرعا والذي لا يجوز تغييره وهذا النهي على الظاهر للتحريم وان خالف من خالف لكن هنا الفاظ اخرى تؤكد وتبين
هذا المعنى كما تقدم في اللفظ الاخر لا يقيمن احدكم اخاه لا يقيمن احدكم اخاه وسيأتي من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام الرجل من مجلسه كما سيأتي ان شاء الله
فقوله لا يقيم احدكم اخاه يوم الجمعة ثم يخالفه الى مقعده ولكن ليقل افسحوا قوله يوم الجمعة هذا النص على الجمعة يشير الى قوله والنهي عن التخطي لان الغالب ان التخطي يكون عند
اجتماع للصلاة خصوصا يوم الجمعة ولهذا قال يوم الجمعة لكن ليس على سبيل التخصيص انما هذا من باب او ليس على سبيل النص على الجمعة ولا انه مخصص للألفاظ الأخرى الدالة على النهي ان يقيم اخاه مطلقا بلا قيد وعامة
وهو هو وعموم بلا تخصيص او بلا خصوص لان هذا ليس من باب التقييد ولا من باب التخصيص. انما هو من باب ذكر بعض افراد العام لان ذكر بعض افراد العام موافق للعام ولا يخالفه
وشرط التقييد والتخصيص المخالفة. هو نص على بعض افراد العام وهو ابلغ اه في هذه في هذه المجالس وخصوصا في يوم الجمعة ثم يخالفه الى مقعده يعني انه يقيم اخاه
يعني اما لان له آآ عليه ولان له مثلا امر عليه او ان هذا اه ممن يهاب مثلا ان فقدني تكون اقامته يا هلال لا ان يأمره بذلك لكن ربما بالقرائن الدلائل التي تدل على انه يريد ان يقيمه
خشية مثلا من شره وبطشه فيقوم وان لم يأمره فهذا ايضا داخل في هذا وانه لا يجوز له ان يضايقه على هذا الوجه ثم يخالفه. هذا ايضا قيد اغلبي. قيد اغلبي. ولا يشترط المخالفة
فانه لو اقامه مثلا من مكانه ولم يجلس فانه ينهى عنه قد يقال انه قيد اغلبي قيد اغلبي وعلى هذا تدخل هذه الصورة الصورة ولو اقامه ولو ولم يجلس اقام انسان بمجلسه ولم يجلس فيه. تسلط عليه ولم يجلس فيه. وقد يقال والله اعلم
ان هذا من باب الاولى اذا كان النهي عن انه يجلس اذا كان النهي آآ اذا نهي ان يقيمه ان يقيمه ليجلس فيه وعدم جلوسه ابلغ واشد ويمكن ان ينازع منازع يقول اقامته
من مكانة معصية وجلوسه في مكانه معصية اخرى بانه غصب هذا المكان وجلس فيه. اما لو اقامه ولم يجلس فيه فانه معصية باقامة ولم يضم الى ذلك الجلوس. لم يضم الى
الجلوس وقد يقال الله اعلم انه ايضا فيه مفسدة لانه اذا اقامه ولم يجلس فيه ولم يجلس فيه غيره فهو مفسدة ايضا فيكون ايضا فبالجملة ليس هذا من باب للقيد
بل ويشمل هذه الصورة ويشمل ما اذا اقامه ولم يجلس فيه. ثم يخالفه الى مقعده خالف الى الشيء قصد اليه. وخالف عن الشيء انصرف عنه  فالمخالفة هنا مخالفة اليه ولهذا قال ثم يخالفه
ثم يخالفوا الى مقعده ولكن ليقل افسحوا ولكن ليقل عند في حديث عند مسلم ولكن يقول افسحوا في حديث ابن عمر الاتي ولكن تفسحوا وتوسعوا وعلى هذا هل الحديث يأمر
من يأتي الى المكان يأمره ان يقول لاخوانه توسعوا افسحوا يا ايها الذين اكتموا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك
هل المعنى انه يأمرهم بذلك كما امر الله سبحانه وتعالى اهل الايمان بذلك ولكن ليقل يعني يقول لهم افسحوا افساح بمعنى انه يجعل له مكان يجلس فيه اذا فتح له
لان المكان بهذا يتسع لاكثر من اثنين مثلا اذا كان بين اثنين فرجة بينهما يمكن ان يجلس فيها اذا فسحوا له او ان المعنى امر للجالسين كما في حديث عمر ولكن تفسحوا وتوسعوا
وهو ولا منافاة العمران مشروعان فهو حين يقدم ان مسحوا وتوسعوا حصل المقصود ان لم يفشح ويتوسع يأمرهم بذلك يدلهم على ذلك يقول لهم تفسحوا توسعوا الامران متوافقان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام الرجل من مجلسه
نهى ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ويجلس فيه. ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه هنا قال نهى ان يقام عندما عند مسلم من حديث ابن عمر عند مسلم من حديث ابن عمر لا يقيمن
احدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه فجاء النهي اذا جاء النهي عن اقامته مجلسه وبالله الصالح لا يقيمن لا يوقنون وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث قال انه نهى
على هذا تكون رواية مسلم مفسرة لرواية الشيخين قال انه نهى رواية مسلم تبين ان النهي بلفظ النهي عن ان يقيمه. وبالنهي المؤكد ومعلوم ان النهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة. ابلغ من النهي المجرد
منها قال لا يقيمن احدكم الرجل المجلسي ثم آآ يجلس فيه على رواية مسلم وهذا الحديث مطلق في جميع المجالس يشمل جميع يقام الرجل من مجلسه ويجلس ان يقام ويجلس في ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. فيشمل المجالس العامة والمجالس الخاصة المجالس في المساجد
وكذلك المجالس في يوم الجمعة وقد جاء النص عليها كما تقدم والمجالس في ايضا في صلاة الجماعة والمجالس التي يدعى اليها في المناسبات. المناسبات فهو عام في جميع المجالس وقد جاء النص على بعض المجالس ولهذا قال
لا يقيمن هذا عام في كل المجالس قول الرجل هذا ليس خاصة به بل هو عام لجميع آآ جميع المكلفين بل لجميع اهل الاسلام في ذلك لانها اداب عامة لعموم المسلمين انما جاء بلفظ الرجل ان الغالب وكانه والله اعلم
خرج على الغالب ان الغالب ان المجالس التي تكثر والمجالس التي تكون مجالس عامة تكون للرجال خصوصا في المساجد وفي المجامع ونحو ذلك وان كانت ايضا كذلك في في النساء فالاصل عموم الاحكام
قد يخاطب الرجال والحكم يشمل الرجال والنساء وقد يخاطب النساء والحكم يشمل النساء والرجال. وقد يكون خطابا عاما لاهل الايمان لاهل الاسلام فهذا الاصل في خطابات الشرع فلا يقال بالخصوص الا بدليل. وهذا كما تقدم
من اعظم من الاداب الشرعية في اداب المجالس وفي هذا ايضا في الاشارة  في هذا الادب العظيم في هذا فيه اشارة الى منع استنقاص حق المسلم والمسلمة بين اخوانه ومسلم بين اخواتها وان المجالس
لها احكامها الشرعية. وهذا من اعظم احكام الشريعة ومن اعظم حكمها وادابها في اداب الجلوس والمجالس وذلك ان اخذ الحق ودفع صاحب الحق عن حق في استنقاص له ايضا يورث الضغائن بين اهل الاسلام. يورث الظغائن بين اهل الاسلام
التي هي ضد ما طلب الشارع اه ما طلبه الشارع من الاسلام وهو المودة والمحبة. وجاءت الادلة الكثيرة في حصول المودة والمحبة وضد ذلك يكون بالضرائب. ولهذا الشارع الحكيم حث حثا عظيما على تصفية
تصفية القلوب حتى ولو بالكذب هذي من المواضع التي يجوز فيها الكذب في الاصلاح بين الناس. فكيف يعمد المسلم الى حق من حقوق اخيه فيدفعه  يكون فيه يكون فيه ظلم له وتعد على حق من حقوقه. ايضا هو يؤول الى مفاسد واضرار وظغائن
واحقاد لانه ربما يكون جفاء مثلا من هذا الذي دفعه لحقه آآ لا يعتذر مثلا وهذا سببه الجهل باحكام الشريعة. وهذا يبين فضل العلم. وكيف ان العلم يدفع مثل هذه المفاسد
ولهذا حين يكثر العلم ويوجد العلم بين اهل الاسلام او بين اي قوم يعني الاسلام في الغالب انه لا تكون بينهم الاحقاد لان كلا عرف حقه. ويؤدي حق اخيه ولذا تكثر الخصومات وتكثر المشاحنات بين من نقص في السنة عنده ونقص العلم عنده
هذا يجحد هذا الحق ويطلب حقا ليس له كل ذلك بالبغي والظلم وسببه الجهل وعدم الانصاف ولهذا الشارع سد هذا الباب وكان من اعظم الحكم التي تورث المحبة والمودة. ولان مثل هذه الضغائن
تصرف العبد وتصرف المسلم عما خلق له من عبادة الله سبحانه وتعالى فلهذا حين توجد مثل هذه الظغائن التي تحصل بسبب عدم معرفة الحق الذي له فلا يطلب زينة عين. والحق الذي عليه
يؤديه تحصد الضغائن وتحصر البغضاء وتصريفه عن الاقبال على ما رأوا طلب الله سبحانه وتعالى منه من العبادة في صلاته في الحقوق الواجبة عليه. لهذا اكد الشارع هذا الباب وجاءت احاديث كثيرة. الاحاديث في الاداب احاديث كثيرة. ولهذا اعتنى العلماء
هذا الباب ونظموه ونثروه على مقتضى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا كما تقدم في المجالس العامة والخاصة. كما وسيأتي ايضا زيادة في هذا
للمصنف رحمه الله قال رحمه الله ولاحمد ومسلم كان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه وكأن مجلسه لم يجلس فيه ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث كان اذا قدم الى مجلس وكان المجلس ممتلئ مثلا او غير ممتلئ لا
من يحضر اليهم كانوا يجلونه لكونه من افاضل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاذا رأوه اقبل قام بعضهم من مجلسه له حتى يقدمه مثلا في اول مجلس وفي صدى المجلس او قد يكون المجلس ممتلئ مثلا فيقوم له آآ احد القوم
من اي مكان وهذا تختلف الحال بحسب المجالس قد يكون مثلا فيه جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم وقد فيه جمع من الصحابة وجمع من تلاميذ الصحابة فيقوم بعض التلاميذ
لمن قدم كابن عمر رضي الله عنهما وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا قام له رجل مجلسه لا لم يجلس فيه لم يجلس فيه رضي الله عنه وهذا من ورعه. لانه يحتمل ان الذي قام قام حياء
حياء من مجلسه. ويحتمل مثلا انه قام من مجلسه من مجلسه من اكراما واجلالا له رضي الله عنه. هذا محتمل محتمل هذا ومحتمل هذا فلما شك ابن عمر في الامر فلهذا كان لا يجلس في المجلس رظي الله عنه
سدا للباب وقد يكون ايضا على اصل ذكره بعض اهل العلم وهو ان الايثار بالقرب ممنوع او غير مشروع. وان هذه المجالس خصوصا المجالس العلم ومجالس التي للصلاة ونحو ذلك. من تقدم اليها فهو احق وهي مجالس يؤجر
وعليها العبد فاذا قام من مجلسه كانه ترك امرا مشروعا من اجله. فلا يريد ان يقع احد في امر مكروه بسبب هو وان كان الصحيح والله اعلم ان قولهم لا اثار في هذه قاعدة فيها نظر ولا يصح
هذا تقعيد هذه القاعدة والصواب جواز الايثار وادلة عليه والادلة على هذا واظح وبين سبقت هذه المسألة. وقد بينها ابن القيم رحمه الله في مواضع وبينها غيره لكن هي مشهورة عند كثير جماهير الفقهاء رحمة الله عليهم والصواب خلاف ما ذاك رحمة الله عليهم
والاظهر والله اعلم انه رضي الله عنه اراد التورع من ان يقوم غيره من مجلسه له رضي الله عنه وكأنه اخذه من ظاهر الخبر وان كان هو لم يقمه لكن لما قام
انه نزله منزلة من اقامه. مع ان هذا الذي ورد عن ابن عمر آآ موقوفا عليه قد ورد مرفوعا صريحا صريحا اه عند ابي داود عند ابي داوود من حديث
ابن عمر رضي الله عنهما اه برواية ابي الخصيب رواية ابي الخصيب البصري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى مجلس وسلم فقام له رجل مجلسه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني الان يقوم مجلسه. لكن هذا الحديث لا يصح لان ابا الخصيب هذا مجهول. وكذلك له شاهد اخر من رواية ابي بكرة انه رضي الله عنه قدم الى مجلس فقام له بعض القوم فابى يجلس وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن ذا نهى عن ذا وايظا فيه رجل مجهول يقال ابو عبد الله مولى ابي بردة ابن ابي اه بردة مولى اي بردة ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه
فهذان الحديثان لا يثبتان والثابت هو ما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه رضي الله عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. رواه احمد ومسلم. عن ابي هريرة هذا الحديث اذا قام احدكم من مجلسه هذا خصوص بعد عموم الاحاديث الاولى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
نهى ان يقام الرجل بمجلسه قال لا يقيمن الرجل رجل مجلسي. هذه نهي عن ان يقام من مجلسه وهذا اه الحديث من حديث ابي هريرة اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به
سبق الى المجلس ثم اه سوف ثم رجع اليه فهو احق اه به في احق به. وكذلك ايضا عن وهب ابن حذيفة في معناه او عن وهب بن حذيفة وهو الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل
واحق الرجل حق مجلسه. وان خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه وهذا الحديث حديث اسناد صحيح من رواية محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واس ابن حبان عن وهب ابن حذيفة
هذا الحديث ايضا مفسر لحديث ابي هريرة وحديث ابن هريرة مفسر لحديث جابر وابن عمر يعني كأنه مخصص لهما وحديث ابي حذيفة مبين لحديث ابي هريرة. يعني حديث هريرة اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به
في حديث آآ وهب اذا قام الرجل من مجلسه وان خرج اه قال الرجل حق مجلسه وان خرج لحاجته فهو معاذ فهو حق مجلسه الرجل حق مجلسه فان خرج لحاجته ثم عاد هو احق بمجلسه
ففي بيان سبب القيام في حديث ابي هريرة. فاذا قام احدكم مجلسه ظاهره انه اذا قام به لكن معلوم انه ليس على الاطلاق الانسان يأتي الى المسجد مثلا ثم في صلاة الظهر
ثم يرجع الى بيتي ثم يأتي بصلاة العصر ولا يكون حقا مجلسه لو الذي صلى فيه صلاة الظهر ما سبق الى هذا المجلس واحقوا به انما هذا حين مثلا انسان يأتي الى صلاة الظهر مثلا
او العصر او اي صلاة من الصلوات يجلس في الصف الاول مثلا قرب الامام ثم تعرض له حاجة بوضوء مثلا او مثلا مكالمة الان يتصل عليه مثلا ويقوم ويكلم مثلا او تأتيه مكالمة مثلا
فيقوم فيتكلم داخل المسجد او خارج المسجد مثلا هذا المكان هو حق به ولو لم يضع له شيء علامة على انه مكانه. فاذا رجع عليه فهو احق به وله ان يقيم من جلس فيه
لماذا؟ لانه خرج لحاجته فهو حق مجلسه. فهذا المجلس ينسب اليه من جهته ان خروج قريب. ولهذا العلماء اه قيدوا هذه الاطلاقات بل والحي دلت عليها. دلت عليها بانه خرج لحاجته مثلا
خرج لحاجته والحاجات التي تعرف اشياء كثيرة تعرض الامور لا يعلم بالحال فلهذا هو حق بمجلسه حديث ابي حديث جابر وابن عمر المتقدمان لا يقيم احدكم اخاه يوم الجمعة ثم يخالفه. الى مقعده ولكن ليقل افسحوا
نهى ان يقام الرجل من مجلسه. ايضا هذا الحديث بابي هريرة كما تقدم. حديث ابو هريرة يفسر حديث او يخصص حديث جابر وابن عمر لان هذا اذ لا يقيمه اذا لم يكن اذا لم يكن له حق في هذا المجلس
لكن اذا لم يكن له حق لكن لو كان هذا الذي سبق الى هذا المكان قد هو حق لشخص جلس في قبل مثل ما تقدم خرج لحاجة عرض او حاجة
في هذه الحالة له ان يقيم له ان يقيم ان يقيم من جلس فيه لتعلقه لانه مجلسه بخلاف مثلا من اه يضع له عصا او غترة او مفاتيح او نحو ذلك فيحجز
سبق الكلام عليها وان الصواب ان هذا لا ان مثل هذا الحديث ينهى عنه لظاهر الاخبار خلافا لمن قال اه كما هو المشهور وهو قول في عند المتأخرين في مذهب حنان رحمة الله عليهم ان له حق بذلك وانه ينوب عنه وهذا قول ضعيف واذلة ضعفه
كثيرة من حديث صريحة في انه لا حق له في هذا المجلس الا اذا كان رجوعه عن قرب او كان هو في المسجد مثل انسان  الانسان كان في الصف في الصف الاول في الصف الاول
ثم اراد مثلا ان يذهب الى مكان اللي يستند مثلا  اخر المسجد او في صف من صفوف المسجد انه ليس هناك في الصف الاول مثل ما كان يستند فيه هذا محتمل
هذا محتمل وان كان ظهر كلام كثير من اهل العلم انه احق به لانه موجود. ولم يذهب بخلاف مثلا من يضع اه عصا او مفاتيح او جهاز او نحو ذلك ثم يخرج ويذهب الى بيته مثلا ينام
ونحو ذلك فهو آآ ذهب اللي يأيد ليس لامر عارض عرظ له بل قصد ان يتأخر فمثل هذا لا حق له في هذا المجلس قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم في مجلسه فليتحول الى غيره رواه احمد والترمذي وصححه وكذلك ابو داوود رواه ابو داوود ولفظه اذا نعس احدكم وهو في المسجد
الناس احدكم وهو في المسجد فبين ايضا قوله في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره. وهذا اللفظ اللي ساقه المصنف رحمه الله هو لفظ ابو احمد فالترمذي ليس عنده في مجلسه
وهذا الحديث عندهم من طريق ابن اسحاق حدثني نافع عن ابن عمر صرح ابن اسحاق بالتحديث  وقد وقع خلاف في هذا الخبر وهل ومن قول ابن عمر او هو مرفوع صوب جمع من الحفاظ
ان التصريح فيه بالتحديث واهم وان رفعه ايضا وهم وانه من قول ابن عمر وان ابن اسحاق قد تفرد برفعه وخالفه اه من هو فوقه بمراحل في الظبط والعدالة واللي صوب البيهقي
وقفه   صوب جمع من من الحفاظ وقفه كما تقدم. وقد اخرجه الشافعي رحمه الله في مسنده من رواية ابن عيينة من رواية ابني عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفا عليه
بن دينار عن وابن عيينة وهو راء بن راوية عامر بن دينار المكي عن ابن عمر موقوفا عليه وهذا اسناد صحيح عظيم. اسناد صحيح عظيم وقد جاء مرفوع قد جاء مرفوع وقد رواه البيهقي مرفوع بروية يحيى ابن سعيد عن نافع باسناد البيهقي
وظاهر سنده السلامة فان ثبت الى يحيى ابن سعيد وانه رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا كما رواه ابن اسحاق في هذه الحالة يكون هذه متابعة متابعة رفيعة من جهة المعنى لمتابعة يحيى ابن سعيد يحيى
سعيد والانصاري اللي هي متابعة يحيى ابن سعيد عن نافع فان ثبتت هذه تقويه لوروده من هذا الوجه مع الوجه ويبين صحة ذلك الوجه المتقدم من رواية ابن اسحاق. لكن جزم بعض الحفاظ بان الصواب
وقفه وقفه ومحتمل والله اعلم انه لا يثبت الى يحيى ابن سعيد في سند البيهقي وان نازع بعض الحفاظ المتأخرين كابن التركمان التركماني نازع البيهقي وما لا الى ثبوت رفعه واحتج برواية
بن سعيد عن نافع عن ابن عمر نسعى اذا نعس احدكم في مجلسه في حديث متقدم رواية ابي داود وهو في المسجد لكن في المسجد هذا ليس من باب القيد
انما هو من باب ذكر بعض افراد العام. يعني قوله في مجلسه. في مجلسه ويحتمل ايضا انه من باب الاولى لانه اذا كان اذا نعس في مجلسه لانه في مجلس يوم الجمعة. وهذا واضح اذا قال يوم الجمعة يعني وهو في المسجد. هذا واظح وان لم يذكر ابي داود
فهو واظح ان المراد في المسجد وانه يتحول منه الى غيره لكن كما تقدم الحديث وان لم يثبت مرفوعا فقد صح عن ابن عمر كما تقدم صح عن ابن عمر كما
اتقدم موقوفا عليه. وعلى هذا فاذا فالخبر يدل على مشروعية تغيير المكان لمن نعش في مكانه لمن نعش في مكانه وخصوصا في مجالس العلم والذكر. واعظم ذلك في يوم الجمعة
وذلك والله اعلم لحكم لحكم عظيمة يعني هذا الخبر وان لم يثبت مرفوعا فان المعنى يدل عليه يدل عليه من جهة ان النعاس اه غفلة عن المجلس الذي هو فيه
واعظم الغفلات ان يغفل عن سماع الخطبة ان يدخل عن سماع الخطبة. ولا شك ان القيام من مكان الى مكان اخر فيه نشاط تجيد نشاط وطرد النوم. فيعود له نشاطه فيستمع الى الخطبة
ايضا النوم نوع غفلة نوع غفلة والمكان الذي يصيب الانسان فيه غفلة يشرع ان يتغير منه او ان ينتقل منه الى غيره قد ثبت في صحيح مسلم في والحديث في الصحيحين من عن جمع من الصحابة لكن جاء في رواية لمسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام في قصة نومه عن صلاة الفجر
لما استيقظوا بعد طلوع الشمس قال انتقلوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه الغفلة. يعني بسبب غلبة النوم فهذا المعنى ايضا يستصحب بان المعنى دل عليه. يعني هذا الخبر وان لم يثبت هذا الخبر وان لم يثبت فان المعنى دل عليه. حيث ان النبي اذا كان
عليه الصلاة والسلام امر الجيش الكامل ان ينتقل من هذا المكان مع ما في الانتقال لا شك ان انتقال الجيش يحتاجوا الى مؤونة ويحتاج الى عمل ويحتاج الى وقت وربما يكون بعض الناس مشغول بشيء ومع ذلك امرهم بالنبي الانتقال فكيف بانتقال الواحد
في مكان يعني محاط من باب اولى ان يؤمر ان يكون هذا مشروعا في حقه ايضا النعاس في مواطن العبادات ينسب الى الشيطان لانه كشل ويوشوى دام هذا المكان ينسب الى الشيطان فيشرع للانسان ان يتغير من هذا المكان الى غيره. ليكون
ادعى للنشاط والقوة في حضور هذه العبادة سواء كانت صلاة او مجلس علم  ولهذا هذه المعاني هذه المعاني وردت في اخبار اخرى في حضور الانسان الى الصلاة والاستعانة بالله عز وجل حين يحضر العباد ولذا يشرع
الانسان حين يسمع الميدان يقول لا حول ولا قوة الا بالله. حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول لا حول ولا قوة الا  والمعنى انه يسأل الله سبحانه وتعالى ان يمده بالقوة وان يعينه على حضور هذه الصلاة
ولا شك ان النعاس ضد هذا ضد هذا فهذا مما يطلب ابعاده وطرده. وهذه وسائل الى التخلص من هذا الكسل والظعف فكانت مشروعة. قال رحمه الله وعن معاذ بن انس الجهني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
يوم الجمعة والامام يخطب رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال هذا حديث حسن وهذا الحديث اه عندهم من طريق ابي مرحوم عبدالرحيم ابن ميمون اه عن سهل ابن معاذ الجهني سهل بن معاذ
الجهاني عن ابيه معاذ  ابن انس الجهني وهذا الخبر اختلف فيه منهم من حسنه منهم من حسنه والحديث ابو فيه ابو مرحوم عبد الرحيم ميمون هو هو من حيث الجملة لا بأس به
لا بأس به لكن ليس بذاك المتين. اما شيخه سهل بن معاذ فالذي يتحرر في ترجمته انه ضعيف انه ضعيف لكنه اه قد يتقوى اذا جاء الخبر مثلا من طرق اخرى فهذا الخبر في ثبوته نظر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق سهل هذا
ما تقدم فيه من الضعف واللين ويدل على ضعفه انه ثبت عن ابن عن الصحابة رضي الله عنهم ذلك وانهم كانوا يحتبون وان المعروف في الاحتباء انه يعني انها آآ
ان يحتبي الرجل في ملابسه يعني وهذا خشية انكشاف العورة وهذا ثابت في صحيح البخاري وحديث ابي سعيد والحديث ابي هريرة رضي الله عنهم في النهي عن اه اه هذه اللبسة
يحتبي في الثوب الواحد علميا ان يحتفي ثوب واحد وذلك ان من عانت العرب انهم كانوا يلبسون الازاء الارضية والاجر ارضية والازر فربما اخذ مثلا الرداء ولفه على اه ظهره وعلى ساقيه واداره ولا يكون عليه شيء
يستر اه يستر وسطه لانه ستره من الجوانب ولهذا ربما لو اطلع انسان من فوق عليه لرأى عورته لرأى عورته. خصوصا اذا كان جالسا هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف علة النهي قال لا يحتبي في الثوب الواحد
ثوب الوحدة قد يكون لقلة الثياب مثلا لا يكون له الا رداء مثلا او ايجار له مثلا ثوب واحد فاذا كان ثوب واحد والثوب هذا لا يمكن ان يغطي آآ اسفله يعني اسفله واعلاه مثلا
لقد يجلس فيلفه عليه يلفه عليه فيكون آآ ساترا بجوانبه ولا يستره منا من فوق لو اطلع انسان عليه فقد يرى سوءته مثلا اما اذا كان عليه ثوبان في هذه الحالة يكون قد استوفى
السترة بايزار يستر اسفله نداء يستر اعلاه ان هذا الخبر كما تقدم ففيه ما اه فيه اه من هذا الظعف وقد روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح باسناد صحيح عن
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحتبي يوم الجمعة. وكذلك ذكره معلقا ابو داوود عن انس عن انس  ولم اقف عليه موصولا عن انس رضي الله عنه كذلك ذكره صاحب المغني
وكذلك ايضا جاء في هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما كما ذكره مصنف رحمه الله وعن يعلى بن شداد. عن يعلى بن شداد بن عن يعلى بن شداد بن اوس
وانا شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع فجمع بنا. فاذا جل من في المسجد اصحاب رسول الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرأيتم محتبين والامام يخطب رواه ابو داوود. وهذا من طريق عند طريق سليمان ابن عبد الله ابن الزبيرقان عن يعلى ابن يعلى ابن شداد لا بأس به من الطبقة
المتوسطين التابعين والحديث من روايته قال شهدتم اما ابو شداد ابن اوس فهو صحابي رضي الله عنه لكن يعلى ليس بذاك المشهور ليس بذاك المشهور وقد يتقوى هذا بما ثبت عن ابن عمر وبما ذكره
العلماء وخاصة كابي داوود انه قال لم يبلغني عن احد انه كره الا عن عبادة بن نسيب عبادة بن نسير هذا تابع كبير تابعي من كندي ثقة رحمه الله يقول لم يبلغني ان احدا كره الا عبادة ابن نسيب
والذي وهذا هو قول جمهور العلماء. الائمة الاربعة وغيرهم هم يقولون انه لا كراهة فيها. لا كراهة فيها وقع الخبر وارد في هذا في النهي عنها ضعيف. واحتجوا بما روي يعني الصحابة في لما فتح معاوية رضي الله بيتا
المقدس وما ثبت عن صحابة آآ عن ابن عمر وعن غيره هذا محتمل لكن والله اعلم اذا كان الذي يحتوي يعلم ان الاحتباء يورثه الضعف والكسل في ان ينهى عنه لا للنهي عن الحبوة لكن للنهي عن النوم والغفلة
في الجمعة مثلا مثل ما تقدم مثل ما تقدم في حديث ابن عميد انس احدهم يجلسه يوم الجمعة فليتحول عنه الى غيره يتحول الى غيره فهو سواء كان محتبيا او متمكنا في جلوسه
حصل له ضعف وكسل يتحول. فيبين ان اي جلسة تكون سببا للضعف تكون مكروهة لما تورثه من الضعف لا للنهي عن الحب وعلى هذا ان حديث النهي عنها فيه ضعف. والاحتباء
الاحتباء هو ضم الفخذين الى البطن. ضم الساقين الى الفخذين والفخذين الى البطن. ثم يشد الساقين  مثلا حبل او عمامة ونحو ذلك. و ويشدها الى ظهرها او يشدها من ظهره يعقدها
على ساقيه او يشدها من ساقيه فيعقدها على ظهره او من اي مكان. وهذه اه كانت كما يقولون انها انها حيطان العرب الاحتباء حيطان العرب. لان الناس يعتادون في مجالس انهم يستندون الى شيء
فاذا لم يكن خلفه جدار نحو ذلك احتبى فاذا شد وسطه بشيء يكون كانه استند الى حائض وذلك انه يورث الاسترخاء والضعف. فاذا كان هذا في حضور الجمعة قد يورثه الى
النوم والنعاس والمعنى ان النهي ليس عنها لذاتها انما لما يؤول اليه من الكسل ولا شك ان هذا منهي عنه عند انتظار الصلاة او حضور الصلاة وخصوصا خطبة الجمعة قال رحمه الله وعن عبد الله ابن بشر رضي الله عنه
قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. اجلس فقد اذيت. رواه ابو داوود والنسائي واحمد. وزاد وانيت
وهذا الحديث حديث صحيح رواه ابو دا رواه هو عنده من طريق ابي الزاهري حدير ابن كريب عن عبد الله ابن وهو كما تقدم صحيح وليس عند النسائي والنبي  والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
وقوله  اجلس نعم وقوله وزاد احمد وانيت زيادة احمد ايضا هي من هذا الطريق وهي باسناد الدين الصحيح زيادة احمد وانيت هي منها هذا الطريق اجلس فقد اذيت وانيت. اجلس فقد اذيت في دلالة على انه لا يجوز تخطي رقاب
ناس يوم الجمعة وقد ورد في هذا اخبار ومن اصح هذا الخبر حديث عبد الله ابن بشرى وهو ابن ابي بشر المازني وصحابي له احاديث يسيرة وابوه واخوه عطية ابن بسر وهما لهما اه حديث من
اه منها ما رواه ابني بشر السلميين عند ابي داود انهما قالا جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فقدمنا له زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر عليه الصلاة والسلام   اه رضي الله وله حديث في البخاري ثلاثي رضي الله عنه في شيبات النبي في اه شيبات النبي او
الابيض من شعره عليه الصلاة والسلام وقد عاش مدة طويلة قيل انه عاش قرنا وفي حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في صحته ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه وقال يعيش هذا الغلام قرنا
فعاش مئة سنة رظي الله عنه. وهذا دليل لاحد الاقوال ان القرن مئة عام وكانت وفاته على احد الاقوال سنة اربع وتسعين رضي الله عنه  قال اه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت. اجلس فقد اذيت. في دلالة على ان التخطي
لا يجوز وما هو التخطي؟ التخطي هو ان يرفع رجليه فوق اكتافي الجالسين ان يتخطاهم ان فعلى هذا اذا كان المرور بغير تخطي بمعنى انه يمشي بين الاثنين لانه قد يكون مثلا يرى فرجة
فرجة اه او تكون الصفوف مثلا آآ فيها فتحات بين المصلين فيمشي ولا يحتاج ان يرفع رجله. في هذه الحالة يعتبر تخطي وهل التفريق هذا فيه نفر ان كان ان كان يلزم عليه بان يفرق بينهم. تكون الركبة قريبة من ركبة هذا قريب من ركبة هذا
او رجل هذا يعني سوا بحسب جلوس المصلين او المصليين الذين في الصف مثلا اذا كان يترتب عليه انه لا يتخطاهما لكن يمر بينهما ويؤذيهما بان يدخلا رجله بينهم هذا قد يكون
اشد من التخطي فلا يجوز وان كان بينهما ممر يمكن ان يمر فيه بلا ايذاء ولا مضايقة وهنا وامامه آآ مكان يجلس فيه هذا لا بأس به مثل اه اه مثلا يكون رأى فرج فرجة امامه والصف
هذا الصف مثلا   هل يمر ما بينهما الاظهر والله اعلم انه لا بأس ان يمر بينهما لا بأس ان يمر بينهما لكن يستأذنهما. يستأذنهما لانهما فرطا في عدم سد هذه الفرجة التي بينهما. لكن اذا كان يمكن ان يمر بلا
اه اذا هذا لا بأس به انما اذا كان لم يتقدما ولم يفرجا في هذه الحالة لا حق لهما في ذلك. اما ان يوسع له واما ان يتقدم احدهما فيسد تلك الفرجة التي امامه
فعلى هذا يدخل في التخطي كونه رفع رجليه يرفع رجليه فهذا لا يجوز التخطي وقد يتخطى رقاب الناس. وهذا العلماء خصوا هذا بما اذا لم اذا لم يكن هناك كما تقدم مكان. اما حين يفرطون
ولا يمكن الا بالتخطي في هذه الحالة يستأذنهما. فيمر بينهما ويتقدم مثل ما تقدم في مسألة عدم التفريق بين اثنين. لان هذا من الاله يتخطى وليس هناك مكان يقصده الله سبحانه يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما
من اعظم الايذاء ان يؤذي الناس في مجالسهم في المساجد ولانه فيه اشغال فيه اشغال ولا شك ان هذا  قبل الخطبة وبعد الخطبة اشد. ولهذا كان وهو يتخطى رقاب الناس والنبي يخطب. فقال الرسول اجلس
فقد اذيت فقد اذيت وهذا يبين انه اذية والاذية لا تجوز وانيت انيت يعني تأخرت. انيت اي تأخرت قال رحمه الله وعن ارقم ابن ابي الارقم المخزومي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الذي تخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الامام كالجار اصبخوا في النار رواه احمد وهذا عند احمد من طريق هشام بن زياد ابو المقدام وهو متروك عن عثمان ابن ابي الارقم
عثمان هذا مجهول الحال فالحديث فيه علتان احددهما اشد وهو كون هذا الرأي المتروك وشيخه مجهول الحال فالخبر بهذه اللفظ لا يصح انما ثبت هو التقدم وعم الادلة في تحريم الايذاء
الذي تخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين ويحتمل او يتخطى رقاب الناس فرق بين اثنين يحتمل الله ان هذا تفسير يقول يتخطى رقاب الناس ويكون تفسيري على قوله
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويحتمل انه استئناف والله اعلم انه يحصل تفريق ايضا بين الاثنين وهذا يبين ان التخطي يكون التخطي اه يكون بالتفريق ايضا يكون بالتفريق. وانه يسمى تخطي
ونوحي وانه اذا لم يفرق بين اثنين مثل ان يكون بينهما فرجا ومكان في هذه الحالة لا بأس وتقدمت الاخبار ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن ليقل افسحوا يكون لكن ليقل افسحوا
وفي حديث ابن عمر ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهذا هو المشروع وهذا ايضا يشمل هذه المجالس في يوم الجمعة. والخبر وان كان لا يثبت فالمعنى دل عليه في النهي عن التخطي. لكن
المشروع هو ان يوسع له اخوانه ان يوسع له انسان جاء يوم الجمعة او جاء لصلاة من الصلوات المفروضة مثلا او جاء الى مجلس المجالس هو كان الجلوس على الارض او الجلوس على كراسي معدة لذلك. في شرع لاخوانه ان يوسعوا له. وهذا يقع بين اهل الاسلام كثيرا
بل يسارع كثير منهم الى التوسيع لاخيه قبل غيره وهذا من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال بين اهل الاسلام التي دلت عليها الشريعة وهذا مما يورث المودة والمحبة بين اهل الاسلام. لكن ذكر هذا الوعيد لا يثبت كالجاء بقصبة القصب
اه هي الامعاء كالجاد قصبه في النار والارقى من ابي ارقم المخزومي هذا صحابي مشهور ومن بني مخزوم بنو مخزوم وبنو هاشم كان بينهما كما قال ابو جهل كنا اه
حملوه فحملنا واطعموه فاطعمنا حتى اذا كنا كفر سيرها قالوا منا  فمن لنا بهذه والله لا نؤمن به ولا حمله على ذلك الكبر العياذ بالله اه فبنوا مخزوم اسنى منهم من اسلم منهم الارقم ابن ارقم وهذا كان في اول الامر في اول الاسلام قبل ان يصدع النبي عليه الصلاة والسلام ويجهر
عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام على المشهور في السير عند الحاكم وابن منده وغيره في خبر مشهور في هذا اه عند اهل السير كان النبي عليه الصلاة والسلام اه واصحابه
يجتمعون في دار الارقم لام ارقم يختفون من كفار قريش. سبب ذلك كما جاء في رواية ان سعد بن ابي وقاص وجماعة من الصحابة في اول الامر آآ اشرف عليه مشركون وهم يصلون في اول الامر. فحصل بينهم مقتلة
وعراك وعند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اثر ان يجمع اصحابه في مكان يختفون به عن كفار قريش حتى لا تحصل اذية حتى اه تكاملوا الى اربعين على المشهور ثم بعد ذلك بعد اسلام عمر خرجوا صفين
ذي الكعبة فقالوا انتصف منا القوم اليوم ودار وكانت دار الارقى بن ابي الارقم هذه على الصفا على الصفاء الى جهة الجنوب الشرقي من الكعبة وليست بالبعيدة منها وكانت من دور بني مخزوم وهذا من حسن سياسته
الصلاة والسلام وحسن اختياره. حيث قال اهل العلم بالسير ان اختيارا لهذه الدار اولا لانها دار للارض الارقام والارقم كان في ذلك الوقت شابا وكانت هذه وكان داره على الصفا
وكان من بني مخزوم وكان شابا ولم تكن يعني مقابلة ظاهرة الى جهة الكعبة يعني متناهية ومتراخية بعض الشيء فيبعد يعني يستبعد كفار قريش ان يجتمع النبي عليه الصلاة والسلام
في دار من دور بني مخزوم وكان بنو مخزوم المناوئين في ذلك الوقت العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام وكان الارقم شابا يعني لم يقع في خلدهم وخاطرهم ان يكون مسلما في ذلك الوقت بل ذكروا ان ان عمرة
في اي وقت كان ستة عشر عاما وهذا على ما جاء في الرواية ينظر في ثبوت الخبر. المقصود انه رضي الله عنه ان كان اسلامه قديما وقيل انه سابع سبعة
ثم قم بعد ذلك اظهر الله الاسلام واتم الله النعمة واكمل الدين  قد شارك الارقم رضي الله عنه في غزوات النبي عليه في بدر واحد وسائر الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام وعاش الى خلاف
الى ما بعد خلافة بل في الى خلافة معاوية وتوفي سنة ثلاث وخمسين وقيل سنة خمس وخمسين للهجرة وصلى عليه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه نعم اه وين القانون
الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة يفرق بين الاثنين بعد خروج الامام كالجار قصبة الى النار كالجار قصبة الى النار وهذا الحديث هذا القيد هذا فيه الخبير لا يثبت بعد خروج الامام. وظاهر الاخبار النهي النهي مطلقا وان كان
الحديث المتقدم اجلس وقد اريت والنبي يخطب وبعضهم قيده بهذا والاظهر والله اعلم ان النهي عام لان النبي علله قال اجلس فقد اذيت اجلس وعموم المعنى ظاهر عموم المعنى ظاهر وقوله اجلس فقد بيت يشمل كل اذية سواء قبل خروج الامام آآ سواء
اثناء وجود الامام على المنبر او قبل ذلك وان كان بعد خروج الامام اشد النهي من جهة انه يخطب ومن جهة ان الناس قد اجتمعوا لكن ايضا المعنى يقتضي النهي حتى
قبل ذلك حتى قبل ذلك ولان المشروع كما تقدم هو ان يبحث عن مكان وعن يوسع له اخوانه ولا شك ان الادوية تختلف وان يختلف الحال اه قبل الخطبة عنه بعد الخطبة لان بعد قبل الخطبة ليس فيه اشغال الخطبة قد يكون فيه اشغال عما هم فيه من قراءة القرآن او الذكر او
الصلاة ونحو ذلك لكن حال الخطبة ايش قالوا لهم عن الخطبة التي يستمعون اليها وقد جاء الامر بالانصات وعدم اللغو الخطبة فالامر فيه اشد فاذا كان في ذلك تفريق فظاهر انه لا يجوز مطلقا سواء كان قبل الخطبة او اثناء الخطبة
قال رحمه الله وعن عقبة ابن الحارث  رضي الله عنه  وايضا قبل ذلك فيه حديث رواه الترمذي وابن ماجة من طريق بن سعد المهري عن الزبان ابني فائد عن سهل ابن معاذ المتقدم سهل ابن معاذ عن ابيه معاذ ابن انس الجهني عن عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من تخطى رقاب الناس ويوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم. من تخطى رقاب الناس يوم اتخذ جسرا الى جهنم. هذا فيه معنى هذا الحديث لكن هذا الحديث ايضا ضعفه قوي. من سعد ظعيف
ابو سعد ابن سعد. وكذلك ايضا زبان بن فائدة ايضا ضعيف. الحديث سمع عليها الضعفاء وشيخ سهل بن معاذ وناس ايضا والحديث في الاحاديث التي وردت على هذا الوعيد ضعيفة لا تثبت. انما ورد النهي عن ذلك وانه اذية. وهذا يكفي المؤمن. يكفيه ان يردعه
لان الله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا واثم مبينا هذا ايضا وعيد شديد وتهديد عن ايذاء واذا كان هذا الايذاء العام فكيف الايذاء الخاص في الصلاة في يوم الجمعة وانتظار خطبة
خطبة او قبل ذلك في انتظار الجمعة  وعن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر. ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نساء
فزع الناس من سرعته. فخرج عليهم فرأى انهم قد عجبوا من سرعته. قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا. فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته رواه البخاري وهذا الحديث فيه فوائده كثيرة
وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من مراقبة احواله ومعرفتي اموره والاطلاع عليها ونقلها عنه عليه الصلاة والسلام لان كلها من الهدي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فلهذا حين يرون منه
وامرا خلاف ما كان الفوه منه فانهم يعني يتعجبون ربما خشوا من امر يتعلق بهم رضي الله عنهم ولهذا كانوا يخشون رضي الله عنهم اعظم الخشية حين يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا ولهذا قال في هذا الحديث
انه صلى ورأى النبي عليه الصلاة والسلام عصر ثم قام مسرعا. فيه دلالة على انه كان يمكث عليه الصلاة والسلام في مجلسه وانه لم يكن من عادة قيام مباشرة كانوا مستنكروا سرعته عليه الصلاة والسلام. فدل على انه كان بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام
يمكث في مصلاه انما كان ينحرف من جهة القبلة وينصرف اليهم عليه الصلاة والسلام لكنه قام مسرعا فتخطى رقاب الناس. تخطى رقاب الناس. فيه قول تخطى رقاب الناس. فيه دلالة على ان مثل هذا لا بأس به. حين يعرض للانسان امر مثلا
ويكون استعجل وهمه ويتضرر بالتأخر فقام انسان مثلا من الصفوف الاول ولم يكن له طريق الا بالتخطي. لكن الطريق بالتخطي فهذا لا بأس به. لان هذه ضرورات واحوال وهذا من من عظم هذه الشريعة حيث استثنت هذه الاحوال. انما النهي في حال الاستواء في حال الاختيار
حين لا يكون هنالك امر يدعو يمي ذلك. فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نساء. فزع الناس من سرعته  ما الذي حصل؟ ما الذي نزل؟ فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام
النبي رجع اليهم بعد ذلك. حتى لا ينشغلوا حتى لا يشق عليهم. وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. فخرج عليهم فرأى انهم قد عجبوا من سرعته ورأى وهذا يبين دلالة القرائن ودلالة الاحوال هم لم يتكلموا اجلالا وهيبة له عليه الصلاة والسلام انما رأى ذلك
وشاهده اه في وجوههم وفي نظراتهم اليه كثيرا لا يتجرأون اجلالا له واعظاما له عليه الصلاة والسلام من سؤاله. مثل ما وقع في قصته لما سهى عن الركعتين في قصة ذي اليدين
في حديث ابو هريرة رضي الله عنه الحديث ان لم يرى كان في القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلمه عليه الصلاة والسلام حتى تكلم ذو اليدين  فرأى انه قد عجبوا من سرعته
فقال لهم علي عليه الصلاة والسلام ذكرت شيئا من تبر كان عندنا من تبر كان عندنا جاء في رواية عند البخاري من الصدقة من الصدقة وكما جاء في كتاب الزكاة من صحيح انه من الصدقة. والتبر هو الذهب الذي لم يصفى
الذهب الذي لم يظرب يعني لم يظرب دنانير بل لا جعل تبرا لا زال عينا ذكرت شيئا من تبر كان عندنا. فكرهت ان يحبسني. كرهت ان يحبسني بمعنى انه ان يشغلني وفي ازالة ما يشغل عن امر العبادة بانه آآ يشتغل آآ لما تذكر
خشي ان يشغله عن التوجه والاقبال على الله سبحانه وتعالى في في هذه العبادة فبادر عليه الصلاة والسلام الى امر بقسمته فكرهت اني يحبسني فامرت بقسمته بقسمته هذه المبادرة ايضا
الى اعطاء الحقوق لمن كان عنده مثلا امانة او وديعة او اه باع صدقة او زكاة فانه لا يؤخره يبادر بقسمته النبي عليه السلام امر بقسمته امر بقسمته اه حتى يصل الى اهله. انما يؤخر الانسان بالقدر الذي
يرتب تقسيمه. هذا لا بأس به يكون تأخيره للمصلحة حتى لا يتأخر عن اهله قوله يحبسني هذا هو الظاهر ان يشغلني ويمنعني التفكير فيه عن الاقبال والتوجه الى العبادة  وذكر الحامد حجر رحمه الله عن ابن بطال قول غريب وان يحبسني انه هو الحبس
يوم القيامة لمن لم يؤدي الزكاة. من لم يؤدي الزكاة اه فقال فيه يقول بطال كما قال الحافظ ان تأخير الصدقة آآ ان يحبس صاحبها يوم القيامة. ان تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة. لكن هذا المعنى بعيد
قال فامرت بقسمته  والشاهد من الحديث للترجمة قوله فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه. هذا هو الشاهد ولانه قال والنهي عن التخطي الا لحاجة هو شاهد لقوله الا لحاجة. نهى عن التخطي الا لحاجة. اذا كان لحاجة
هذا لا بأس به. يعني ليش ترى الضرورة يعني لا يشترط ضرورة بل لو كان لحاجة وتخطى لحاجة مثل ما وقع في هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب التنفل قبل الجمعة
باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الامام وانقطاعه بخروجه الا تحية المسجد. ومشروعي للتنفل هذا ثابت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ الى خروج الامام الا تحية المسجد فهذا مشروع ولو كان الامام قد خرج. عن نوبيشة
الهدلي نوبيشة هو ابن عبد الله الهدى لصحابي قليل. الحديث رواه له مسلم والاربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا اغتسل يوم الجمعة ثم اقبل الى المسجد
لا يؤذي احدا فان لم يجد الامام خرج صلى ما بدا له. وان وجد الامام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضي امام جمعته وكلامه وان لم يغفر له في جمعة تلك ذنوبه
فان لم يغفر له في جمعة تلك ذنوبه كلها ذنوبه كلها آآ ان تكون كفارة للجمعة التي تليها لعله يوفى على ان ذنوبه هي نائب الفاعل. ويجوز ان يكون نائب الفاعل الجار والمجور. يجوز ان يكون نائب الفاعل جهة خاصة اذا تقدم. لكن
مظاهر التشكيل جعله جعل النائب ذو ذنوب. قال ذنوبه كلها كلها تأكيد ذنوب ان تكون كفارة للجمعة التي تليها. رواه احمد وهذا رواه احمد رواه الامام احمد رحمه طريق عطاء بن ابي مسلم الخرساني
عن آآ نوبيشة رضي الله عنه وهو لم يدركه والحديث منقطع مع ما في اه عطاء الخرساني كلام فقد رمي به التدليس والارسال وله اوهام رحمه الله فالحديث ضعيف من جهتي هو
ومن جهة انقطاع السند يعني حتى ولو كان ثقته فهو من جهة انه لم يدرك نبيشة. لكن المعنى الذي اه في الخبر ثبت في الاخبار الا قوله وهو الذي ساق له ساق المصنف رحمه الله من اجل الخبر بان
الخبر لان التنفل قبل الجمعة ثابت وفي حديث سلمان رضي الله عنه البخاري دليل صريح في ذلك في صلاتي حتى يخرج الامام يقول ان لي من المسلم اغتسل يوم الجمعة والغسل يوم الجمعة فيه اخبار كثيرة
تقدم الاشارة الى هذا والخلاف في الغسل سيأتي ايضا اخبار في هذا ثم اقبل الى المسجد لا يؤذي احدا لا يؤذي احدا واظح هذا لا يؤذي احدا سواء كان في طريقه الى المسجد
اولى وكذلك لا يؤذي حين يدخل المسجد لا بالتخطي ولا بالتعدي على احد فان لم يجد الامام خرج خرج صلى ما بدا له   هذا واضح انه يصلي حتى يخرج الامام
وفيه دليل للمسألة المشهورة وهو ان يوم الجمعة يصلي الى خروج الامام حتى ولو وافق وقت النهي وان يوم الجمعة في وقت نهي. الجمهور على النفي وقت نهي خلافا لمالك رحمه الله
والصواب ان انه وين كان وقت نهي لكنه مستثنى مستثنى. وان تلو الصلاة الاحاديث الصريحة في انه يصلي حتى خروج ولم يقيد وقت النهي والشافعي استدل بحديث استثناء يوم الجمعة وحديث ضعيف الا يوم الجمعة طريق ليث ابن ابي سليم آآ وان وجد الامام قد خرج جلس
انقطاع بخروجه الا تحية المسجد وان وجد الامام فان لم يجد الامام خرج صلى وان وجد الامام قد خرج جلس وانصت حتى يقضي الامام جمعته لكن قوله جلس يعني سيأتي بكلامه رحمه الله
ما يدل على ما ساقه وهو قوله وفيه حجة بترك التحية كغيرها هذا الحديث احتج به ما لك والشافعي ما لك وابو حنيفة ان التحية لا تصلى اذا خرج الامام وهذا قول ضعيف بل ربما
ربما يجزم بضعفه جدا بل ظاهر الاخبار تخالفه ولا ينبغي لمن بلغت الاخبار في هذا الباب الا ان يسلم بان تحية المسجد تصلى وان كان الامام يخطب كما سيأتي ان شاء الله
ولهذا هذا الخبر ضعيف. وهذه اللفظة من كرة في الحقيقة. هذه اللفظة من كرة ولا يبعد ان تكون منكرات اه عطاء بن ابي مسلم من قول لانه مخالف للاخبار الصحيحة. الاخبار الصريحة الصحيحة صريحة لانه اذا دخل المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين
في الصحيحين يعني ثابت في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا خبر ضعيف ومخالف وهو فهذه لفظة من كرة هذه اللفظة اما بقية  هو ثابت معنا في الاخبار. وان وجدني وقد خرج جلس فاستمع وانصت
يأتي ايضا خبر ثاني في ثبوت نظر يدل على ما على ما دل عليه هذا اللغو وانصت حتى يقضي يوم الجمعة توكلنا ان لم يغفر له جمعتي تلك ذنوبه كلها ان تكون كفارة الجمعة التي تليها هذا سيأتي معناه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه داوود. اما ما يتعلق بالصلاة وقت الجمعة
سيأتي ان شاء الله ان انما الكلام الذي اوساق الحديث من اجله هو قوله كان يطيل الصلاة قبل الجمعة. وهذا الحديث رواه ابو داود اسماعيل ابن علي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر
وفيه ان ابن عمر ان كان يطيل الصلاة والا فصلاة فالصلاة بعد الجمعة ثابتة يعني ابن عمر في الصحيحين انما هذه الرواية وهذا اللفظ في الصلاة قبل الجمعة. كان يطيل الصلاة قبل الجمعة. يطيل الصلاة. هذا شاهد لما تقدم للترجمة. ان ان
يصلي ما لم يخرج الامام هذا شاهد لقول ما لم يخرج الامام قول يطيل الصلاة. يطيل الصلاة يشمل اطالة الصلاة في اطالة القيام والركوع والسجود ويشمل بإطالة الصلاة انه يكثر الصلاة
بكثرة الركعات. كله داخل في قوله يطيل الصلاة هذا هو الصواب في الخبر عن ابن عمر. انه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة قبل الجمعة جاء في رواية جاء في رواية
عند النسائي من رواية شعبة عن ايوب النافع عن ابن عمر كان يطيل الصلاة بعد الجمعة. بعد الجمعة ويحدث ان رسول الله كان يفعل ذلك لكن هذه الرواية الشاذة وان كانت من رواية شعبة الى الثابت في حديث ابن عمر والمحفوظ عن ايوب
انه يطيل الصلاة قبل الجمعة. قبل وليست راتبة كما سيأتي ان شاء الله. ليست راتبة. هذا نفل مطلق قبل الجمعة وهذا هو المحفوظ لانه من رواية اه عن ايوب اه ابن ابي تيمة السختياني رحمه الله فقد رواه اسماعيل ابن علي هو من اخاه
تلاميذه من اثبت الناس فيه وكذلك ايضا رواه الامام احمد من ولاية وهيب بن خالد مباهلي من روايته عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ورواه ابن ابي شيبة ايضا من رواية معاذ ابن معاذ العنبري عن ايوب عن نافع عن ابن عمر فتابع الحفاظ والرواة حفاظ الرواة
عن ايوب على انه يطيل الصلاة قبل الجمعة شعبة رحمه الله وهو مع انه امام حافظ وهو ميزان الاسناد. لكنه حفظ رحمه الله كغيره من الائمة الكبار. بعض الاوهام في اسماء الرواة
وفي الفاظ شعبة رحمه الله مع جلالة يخطئ في الاسماء ويخطئ في الموتون رحمه الله بخلاف صاحبه سفيان الثوري الامام الكبير رحمه الله فهو اجل منه وارفع وقد اجمع على ذلك العلماء كما يقول البيهقي فقد حظر وان كان شعبة ايضا كان
كان ايضا له اوهام من الذي يسلم من الاوهام  لكن الاصل يهاون حفاظ السلامة والاستقامة فهذا الخبر المحفوظ انه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة وهو موافق للاخبار الصحيحة في اطالته للصلاة قبل الجمعة
ويحدث ان رسول الله كان اه ويصلي بعد قوله ويحدث نفسك يصلي يصلي بعد ركعتين. هذا هو وقوله وكان يفعل ويحدث ان رسول الله كان يفعل ذلك اي في الصلاة بعد الجمعة. هذا سيأتي ان شاء الله هل هي ركعتان او اربع ركعات
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي آآ معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى
وفضل ثلاثة ايام رواه مسلم  تقدم ان في مسلم من توضأ يوم الجمعة وتقدم الاشارة اليه في غسل الجمعة واسلاك المصنف رحمه الله ساقه لقوله فصلى ما قدر له ثم انصت
يعني هذا اذا لم يرد ان يمد في صلاته حتى خروج الامام وله ان يصلي حتى يخرج الامام وهذا شاهد لقوله ما لم يخرج الامام ما قدر ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطيه ثم يسلمه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام
وهذا عند جماهير العلماء مقيد بالصغائر في بحث ذكره اهل العلم في هذه المسألة وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فامره ان يصلي ركعتين
رواه الخمسة الا ابا داود وصححه الترمذي. ولفظه ان رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فامره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
وهذا الحديث اسناده صحيح اسناده صحيح  لفظ الترمذي انه قال في هيئة بدة  الهيئة الباندا الباندا ان يكون انه ريث رث الهيئة يعني عليه اثار الحاجة والمسكنة والشاهد منه قوله
انه عليه الصلاة والسلام امره ان يصلي ركعتين وهو على المنبر وهو على دلالة على مشروعية صلاة الركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام سكت في خطبته ليأمره لانه سكت حتى يفرغ لا هذا ما ثبت
انما خاطبه لم يسكن الحقيقة هو خاطبه وامره ان يصلي ركعتين دلالة على ان الركعتين مستثنيتان. مستثنيتان وانهما تصليان وانه لا يزيد على الركعتين وعند احمد والنسائي باسناد صحيح انه جاء في الجمعة الثانية
ايضا في هذه الهيئة والنبي امر عليه الصلاة والسلام امره وامر الناس ان يتصدقوا عليه. امر الناس ان يتصدقوا عليه  في الحديث انه امره ان يتصدق عليه في الجمعة الاولى. ثم الجمعة الثانية لما دخل
وامر الناس ان يتصدقوا عليه تصدق هو باحد ثوبيه. فقال خذ ثوبك فالنبي امر الناس يتصدقوا عليه وامر ان يصلي آآ ركعتين عندنا الحناف والمالكية قالوا هذا الحديث يدل على ان
انها لا تصلي الركعتان اثناء الخطبة انما النبي عليه الصلاة والسلام امره لا لاجل ان يصلي تحية المسجد لاجل ان يراه الناس ويرون هيئته البذة آآ في هذه الهيئة  ان حاله رثة
فيتصدقون عليه لكن هذا خلاف الصوم لان جاء بل جاء عند احمد ان النبي امره في الجمعة الثالثة عليه الصلاة والسلام هذا الحديث مهما كان وعلى الصحيح دليل على مشروع تحية المسجد. ثم لو احتمل
اي احتمال فلا حرير صريحة والمصنف رحمه الله تدرج في الاستدلال ولهذا ذكر بعد ذلك الحديث الصريحة الواضحة في مشروعية صلاة الركعتين مطلقا وانهما تصليان وان كان الامام يخطب قال رحمه الله
قلت يعني بعد ما ساق هذا الخبر وهذا يصرح بضعفي ما روي انه امسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين  فهذا صريح في ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسكت
بل امره عليه الصلاة والسلام واستمر في خطبته عليه الصلاة والسلام آآ ولهذا قالوا هذا سيصبح بضعف ما روي انه امسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين وهو يشير بهذا الى ما رواه الدارقطني رحمه الله من رواية عبيد محمد العبدي
عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن ابيه عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امسك عن الخطبة حتى فرغ وهذا الخبر لا يصح من طريق عبيد آآ هذا
هو الصوافي كما نبه الدار القطني انه مرسل من رواية معتمر بن سليمان عن ابيه مرسلا وان هذا اه هو المحفوظ انه مرسل وانه هكذا رواه الامام احمد وان الخبر لا يصح
ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ انتظره حتى يصلي كذلك ايضا ما جاء في رواية انه دخل والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد على المنبر ان قاعد على المنبر وان النبي عليه الصلاة امر ان يصلي ركعتين وان صلاته كان والنبي قاعد على المنبر
وهذه الرواية من طريق الذي رواه النسائي في الكبرى من طريق الليث عن ابي الزبير عن جابر عمي الزبيري وهي محكمة قوية يعني هذا هذا من الاحاديث المسموعة لجابر لابي الزبير عن جابر من ولاية الليث ابن سعد رحمه الله
هذا الخبر لا دلالة فيه. لانه قال قاعد على المنبر قائد وكأنه والحديث في الصحيحين جاء والنبي يخطب  في الصحيحين والنبي قائم على المنبر عن قوله والله اعلم قاعد على المنبر وش القاعد على المنبر؟ هذا يحتمل ان قعوده
في اول اول جلوسه لما دخل قبل ان يخطب ويحتمل انه قعوده بين الخطبتين بين الخطبتين واذا ورد الاحتمال باطل عن الاستدلال ولانه اذا كان احتمال هذا وهذا معلوم ان قعوده بين الخطبتين قعود يسير لا يستغرق
جزء يسير من الركعة ولا دلالة فيه على انه انتظر لانه انتظار ياسين انتظار الى ان القعود هذا جلسة يسيرة بين الخطبتين فاذا ورد احتمال البطن الامر الثالث ان قوله قاعد يظهر والله اعلم ان المعنى
ما جاء في الصحيحين وهو قائم لانه في الصحيح قائم على المنبر هذا لا ينافي ان يكون يخطب كما في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يصلي ركعتين وهو
يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام هذا سيأتي اه في كلامه بعد ذلك  هذا توجيه للرواية لو ثبت. والاظهر والله اعلم انها رواية شاذة لمخالفتها الروايات الصحيحة المعروفة في الصحيحين. الروايات المعروف الصحيحين
المحفوظة من طرق ان النبي عليه السلام انه وهو يخطب وهو قائم على المنبر هذه الروايات المعروفة الصحيحة فكيف اه ترد او يؤخذ بهذه الرواية وتهمل مع ان الاخذ بهذه الرواية
الاخ بدر الويفي رد رؤية الصحيحين والاخذ في الصحيحين على فرض ثبوت هذه الرواية ليس فيه رد لها بل هي محتمل احتمال قريب مع الاحتمالات الاخرى المتقدمة والاحتمال اقرب والله اعلم هو عدم ثبوت هذه اللفظة
بشذوذها قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصلي في ركعتين رواه الجماعة. هذا من اخبار الصريحة الواضحة لجمهور العلماء ان ركعتي
التحية تصليان مطلقا وهو دليل لمسائل عدة من اعظمها صلاة تحية المسجد والامام يخطب وانها مشروعة ان الخطبة ان تحية المسجد مشروعة لمن دخل ولو كان الامام يخطب مع انه في هذه الحال
في حال الخطبة ومع ذلك امر بها دل على تأكدها في غير هذه الحال هذه الحالة التي يشرع الانسان ان يقبل عليه الامام ولا يعبث بشيء ولا يحرك شيء يدل على تأكد ركعتي التحية في غير هذه الحال. مثل دخول المسجد وقت النهي
هذا ايضا دليل لهذا القول الصحيح ان التحية مشروعة وان هذا النصب خاص النص الاخرى في النهي عن الصلاة في اوقات النهي وفي رواية اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب وان يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما
اه فهذا ايضا لفظ عام لكل داخل لكل داخل والامام يخطب ففيه انه امر رجلا خاصا سيأتي في رواية اخرى انه سليك الغطفاني رضي الله عنه وجاءنا النبي عليه قال اذا جاء احدكم اليوم يخطب فليركع ركعتين
وليتجول فائدة انه يخفف الركعتين ولا يطيلهما حتى آآ يمكنه الاجتماع للخطبة. روى احمد ومسلم وابو داوود. وفي رواية اذا جاء احدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصلي ركعتين متفق عليه
هنا الروايات قبل ذلك في انه يخطب وفي رواية مسلم والامام يخطب لماذا شاق هذه الرواية؟ ساق هذه الرواية لانها قال وقد خرج الامام هذا اوسع هذه اللفظة اشمل يعني تشمل خروج الامام قبل ان يخطب. ولهذا قال رحمه الله مفهومه يمنع من تجاوز الركعتين مجرد خروج الامام وان لم يتكلم
اما اه روايات اخرى ذكر الخطبة لا تدل على هذا المعنى. اما هذا هذا اللفظ وهي متفق عليها اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام قد خرج فليصلي ركعتين. معنى انه مثلا لو
دخل انسان المسجد والامام قد خرج يمكن يكون المسافة بين الباب اللي دخل فيه منه الامام الى منبر طويلة لطول المسجد مثلا. ربما فيه ما يمنع المشي ونحو ذلك. ثم صعوده للمنبر
فالانسان فالذي دخل المسجد دخل المسجد يمكن ان يصلي ركعتين ويفرغ منها ويشرع في ركعتين اخريين قبل ان يبدأ الامام ويقول رحمه الله فاذا فرغ من الركعتين لا يزيد عليهما بمجرد خروج الامام. وان كان يمكن ان يفرغ منها قبل ان يتكلم. لظاهر قوله
قد خرج الامام فليصلي ركعتين. وهذا والله اعلم ظاهر. هذا ظاهر والله اعلم اه وذلك انه في الغالب ان مثل هذا يكون وقت يكون وقتا يسيرا. وقت يسير. لكن لو كان الامام يخرج ثم ينتظر او هناك مثلا
عارض او في العادة ان يصلح المكبر ونحو ذلك فيطول الوقت فلا يمنع ان يصلي ازيد من ركعتين  لكن لما كان خروج الامام في الغالب ان تعقبه الخطبة قال ذلك عليه الصلاة والسلام والا فالعلة هو
اه كلام الام ما يدل عليه ان الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يتكلمون اذا خرج عمر فلا يبتعدون عن الكلام. بعد خروج عمر قبل خطبته. فيدل على ان المعول عليه هو الخطبة. هذي لكن والله اعلم ان هذا اللفظ فيما يظهر والله
خرج على الامر ان الغالب وهو ان خروج الامام من خصوصا يعني ان المعتاد ان باب اللي يدخل من خطيب قريب من المنبر والمكان الذي يخطب عليه فلا يتأخر فلا يتمكن من صلاة الجن ركعتين
قال رحمه الله وفي رواية عن ابي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال له اصليت ركعتين قبل ان تجيء؟ قال لا. قال فصل ركعتين
وتجوز فيهما. رواه ابن ماجة. ورجال اسناده ثقات وقوله قبل ان تجيء يدل على ان هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليست تحية للمسجد هذا الحديث رواه ابن ماجة عن شيخي قد حدثنا داوود ابن رشيد
حدثنا حفص من غيات عن الاعمش عن ابي صالح  رواه من طريق جابر وابيهم طريق جابر وذرية ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر ومن رواية ابي هريرة من رواية آآ ابي صالح عن
ابي هريرة من رؤية ابي صالح عن ابي هريرة فهو من رواية الاعمش عن ابي طلحة عن جابر وايت الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة هذا الاسناد وهذا الحديث فيه قوله اصليت ركعتين قبل ان تجي؟ قبل ان تجي
يقول رحمه الله قوله قبل ان تجد يدل على ان هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليست تحية للمسجد. احتج من قال ان للجمعة تحية قبلها وهما هاتان الركعتان. وهذا موضع بحث والصواب ان الجمعة ليس لها تحية. ورد في حديث لا يصح ذكر اربع لا
يثبت لا يثبت في هذا ولي كلام ولتقييد دين رحمه الله كلام في الصلاة بعد الاذان الاول لعلي يأتي الاشارة الي ان شاء الله بدرس اتي لكن هو في هذا
حديث قوله قبل ان تجيء. قبل ان تجيء اشار اه ابو البركات الى مشروعية سنة الجمعة. لقول قبل ان تجي وخالفه غيره والصواب قالوا ان هذه اللفظة لا تثبت ومنهم حفيده
ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله قال الصواب ان هذه اللفظة غلط  وانها غير محفوظة وقال رحمه الله ان سنن ابن ماجة افراده الغالب عليه عدم الصحة وهذا موضع بحث وان كان القول بان افراده
الغالب لا تصح حتى في نظر وقد ثبت له امراظ صحيحة ثبت باسانيد صحيحة. وذكر ابن القيم رحمه الله اي ذكر ابن القيم عنه. وذكر ابن القيم رحمه الله الحجاج المجزي الحافظ رحمه الله
انه قال ان آآ هذا تصحيف من بعض تصحيف من بعض النساخ قال ما معناه انا نسخ ابن انس ابن ماجة تداولها الشيوخ ولم يتداولها الحفاظ المتقنون كما اه هو في صحيحي البخاري ومسلم. هكذا قال رحمه الله. قال ان هذا مما تداوله يعني خطأ من
يا يا عول في ذلك على الرواة عن ابن ماجة وان النساخ خطأوا في مثل هذا ولان سنن ماجه لم يتداوله تداوله الشيوخ هم يطلقون الشيوخ اه عن مقابل الحفاظ شيخ يعني ليس بذاك الحافظ وليس بذاك المتقن
فهي اقرب الى الجرح يعني ليس بذاك المتقن ولا بذاك الحافظ بخلاف اه الكتابة كتابه الصحيحين والاظهر والله اعلم ان في هذا الكلام نظر والاقرب والله اعلم ان الخطأ في الاسناد
وليس في في الرواة عالم ابن ماجة ولا في نسخ ولا في النسخ المتداولة عن ابن ماجة وخصوصا في هذا الخبر هذا الخبر كما تقدم من رواية داوود ابن رشيد عن حفص ابن غيث النخائي رحمه الله
امام كبير حافظ رحمه الله او شيخ جليل وحفظ ايضا لا بأس به. لكنه رحمه الله حصل له بعض التغير وخصوصا بعدما تولى القضاء وخصوصا ايضا اذا روى من غير كتبه
وقد روى روايات من غير كتبه من حفظه ويخطئ فيها فالاظهر والله اعلم ان الخطأ منه يحتمل ان الحديث ايضا مم بسبب الاعمش الاعمش المدلس يا نعمة شوال لكن هو جاء من يعمش عن ابي طلحة والاعمش عن ابي صالح
رؤية الاعمش عن ابي صالح رواية اجراها مشاها كثير من اهل العلم كثرة روايته يعبوا بهذا ولم يعلوه بالتدليس لكثرة روايته عنه ابي صالح الاقرب والله اعلم ان علته هو حفص بن غياث
ويدل عليه يدل عليه ان داوود ابن رشيد الذي رواه عنه اخبر او قال عن حفص الغياث انه كثير الغلط والخطأ كثير الغلط والخطأ   ايضا قال ابن معين ان وقال الحفاظ
ان حبس الغياب اذا روى من حفظه اخطأ ويقول ابن معين رحمه الله انه حدث ببغداد من حفظه بغداد من حفظه. داوود بن رشيد بغدادي على هذا يكون حده داود بن رشيد من حفظه
رواه على هذا ووقع الخطأ من جهته ايضا انبه الى ما سبق في كلام الحجاج المجزي وانه قال انه تصحيف  ابو حجاج المزي يقول ايمان ان الصواب فيه يا عيني. اصليت قبل ان تجلس اصليت قبل ان تجلس لا قبل ان تجيب. وعلى هذا اذا صليت قبل ان تجلس
الحجة لان فيه دلالة اعلن تحية مسجد  راتبة بخلاف قبل ان تجي دلو على انها راتبة. اصليت قبل ان تجيء؟ والمعنى ان للجمعة راتبة يشرع ان تصليها قبل الجمعة فهل صليت قبل ان تجيء؟ ولهذا قال ابو البركات
يدل على ان هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليس تحليل لكن هذا مبني على ثبوت هذه الرواية والصواب انه وهم انه خطأ وغلط من ويبين ان كلام ابن عباس شيخ الاسلام رحمه الله اقرب الى الصواب
ولهذا لكن علل من جهة اخرى قال ان افراد ما جاء في الغالب. وهذا فيه نظر كما تقدم والاظهر والله اعلم هو تعويل على خطأ اه حفص بن غياب في هذا وانه فرد بهذا ونحدث ببغداد
لان الراوي عنه وداوود ابن الرشيد كما تقدم وعن جمعة لا راتبة لها على الصحيح وان المشروع ان يصلي ما كتب الله له كما هو ظاهر في الاخبار الثابتة حديث سلمان الفارسي وانه يصلي ما كتب الله له بلا حد ولا عدل
وفي حديث ابن عمر انه كان يطيل الصلاة قبل الخطبة. في حديث ابن عمر وهذا سيأتي ان شاء الله انه ذكر بعد الجمعة ركعتين ولم يذكر قبل ذلك انه كان يصلي قبلها عليه الصلاة والسلام يعني على انها صلاة راتبة بخلاف السنة السنة المطلقة فهذه مشروعة كما تقدم
ايه الاخبار؟ اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
