السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين ما بعده في هذا اليوم يوم الاحد الحادي عشر من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ الدرس من باب هيئات الخطبتين وادابهما  قال الامام ماجد رحمه الله في كتابه المنتقى في الاحكام في كتاب الجمعة باب هيئات الخطبتين وادابهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم
رواه الجماعة قبل ذلك في اخر حديث في الدرس الماضي عن وهو حديث وعن ام هشام بنت حارثة بنت هشام وعن ام هشام بنتي حارثة بالنعمان قالت رضي الله عنها قالت ما اخذت
والقرآن والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود هذا الحديث تقدم اشار اليه وانه من الادلة
التي استدل بها المصنف على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة اتقدم بالاشارة الى مسألة الخلاف وشروط الخطبة وان الصحيح انه لم يثبت دليل على ما ذكروه من الشروط التي ذكروها وان الواجب هو حصول
الموعظة حصول الموعظة وكثير من اهل العلم كشيخ الاسلام والجماعة جزموا الوجوب التشهد اه بذكر الله سبحانه وتعالى بذكر الشهادة للحديث المتقدم كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء وهو من اصح الاخبار الواردة
في هذا الباب اه اما ما سوى ذلك فانه لم يثبت دليل على وجوبه لكن يستحب ان تشتمل الخطبة على الصلاة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قراءة القرآن. اما ما
اما خصوص الموعظة فهذا هو لب الخطبة التي يحصل بها المقصود واعظم ما يوعظ به هو ذكر تقرير التوحيد والمبعث والمعاد والحشر والنشر وان وان هذا هو الذي كانت تدور عليه خطبه عليه الصلاة والسلام
وما يتبع ذلك من الاستعداد لهذا اليوم  حديث من هشام اه رضي الله عنها ايضا دليل في هذا لكن قولها رضي الله عنها يقرأها كل جمعة وقع في الخلاف بين الشراح هل معنى انه يقرأها كل انه يقرأ
هذه السورة كل جمعة كل جمعة اول معنى يعني انه يقرأ منها ما تيسر يقرأ منها ما تيسر وان قوله كل جمعة يعني يكون اه انه قرأ هذه السورة في جمع لكن يقرأ كل جمعة
آآ شيئا منها حتى استتمها حتى استتمها ذهب بعض الشراح الى ان ظاهر الحديث انه يقرأها كل جمعة. منهم من قال انه يقرأ اولها مثلا ثم اه ما يكون منه عليه الصلاة والسلام من بيان
مما في هذه السورة وقالوا انه لو كان يقرأها كل جمعة عليه الصلاة والسلام ويلازم ذلك لكانت قراءتها واجبة قراءتها واجبة وايضا لو كان يقرأها عليه الصلاة والسلام كل جمعة لحفظت
حفظه الصحابة وحفظ الصحابة ولهذا نقلتها ام هشام بنت حارثة رضي الله عنها والصحابة آآ لو كانت لو كان يقرأها كل جمعة فان مثل هذا يكثر نقله ليه تكرر نقلها وعناية الصحابة بذلك
من جهتي ان ما يتكرر ليكونوا مقصودا فنقله على سبيل الكثرة فاذا كثر جدا ربما يكون كالمتوات لكنه لم ينقل الا في حديثها رضي الله عنها مع سورة قاف نقلت
ايضا قراءتها في كما في العيدين او يقرأ في العيدين مع  مع سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وكذلك كان يقرأ ايقاف بالفجر بايقاف ثم صلاة بعدي لا تخفي كما حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه
والمقصود انه يشرع ان يقرأ شيئا من القرآن. ومشروعية قراءته محل اتفاق من اهل العلم اما حديث ابن عمر رضي الله عنهم وفي هذه الخطبة هيئات الخطبتين وادابهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما
دليل لمشروعية الخطبتين مشروعية القيام هي اما الخطبتان فهما واجبتان عند اما الخطبتان فهما واجبتان في مذهب الامام احمد والشافعي وجماعة ابو ذهب ابو حنيفة ومالك في احد القولين الى ان الواجب خطبة واحدة
وذهب الحسن وجماعة الى ان الخطبتين ان الواجب الصلاة دون خطبتين وهذا قول ضعيف والاظهر هو قول الشافعي واحمد وهو قول الجمهور وهو وجوب الخطبتين اه لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذانوا دين الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فاسعوا الى ذكر الله وذكر الله سبحانه وتعالى بينه النبي عليه
الصلاة والسلام بهاتين الخطبتين ونقله الصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن عمر وحديث جابر ابن سابرة بعده والنبي عليه الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي فلهذا الواجب خطبتان على الاظهر
ويشرع القيام فيها اه لكن عند الجمهور لا يجب وذهب الشافعي في قوله الى انه يجب وهو رواية عن احمد رحمه الله  من اهل العلم من حكى الاجماع على الوجوب لكن هذا فيه نظر
ليس فيه اجماع ليس فيه اجماع والقول بالوجوب القول لجوم عول الخلاف قوي في قوله سبحانه وتعالى وتركوك قائما واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما  الاية اشارة الى هذا وفي الحديث بيان ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم فنقلها الصحابة
والجمعة كلها صلاة من اولها الى اخرها الصحابة نقلوا ذلك وانه كان يقوم ويداوم على ذلك عليه الصلاة والسلام ان يفصلوا بالجلوس وهذه هيئة عبادة هيئة عبادة التغيير فيها في الحقيقة تغيير لهيئة وصورة العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي مردود
وكيف يجري يخطب جالسا والنبي عليه الصلاة والسلام داوم على الخطبة قائما واما ما نقل انه خطب جالسا فهو معذور في ذلك. كما جاء عن معاوية رضي الله عنه روي عن عثمان وجماعة. فحين يشق
وعليه ذلك اه كما ثبت ذلك عن معاوية وانه رضي الله عنه كما في حديث كما في حديث الشعبي طاووس عند ابن اشيب طاووس انه قال آآ انه خطأ ومعاوية جالسا بعد ذلك وفي حديث الشعبي انه لما كثر شحم بطنه ولحمه آآ خطب جالسا آآ
فلذا من كان معذورا في هذا فلا بأس بذلك بل في ما هو اعظم من ذلك في القيام للصلاة اما القيام بالخطبة وهو قادر على ذلك فالاظهر وجوب ذلك كما تقدم من جهة انه هيئة في عبادة
نقلت في الاخبار ونقلها الصحابة رضي الله عنهم فمع كونه مع كونه خلاف هديه عليه الصلاة والسلام الا انه خلاف هديه في عبادة خاصة والاصل في باب العبادات هو وعدم التغيير
الا من عذر ثم يجلس والجلوس بين الخطبتين. والجمهور على ان الجلوس سنة وذهب الشافعي الى انه واجب. والجمهور قالوا انه انه لو فصل بسكوت بين الخطبتين اجزم ومن اجرى القاعدة قال انه يجب الجلوس
على الاصل في هذه الايام وان كانت سكتة للفصل هذا هو الاظهر في هذا كما جاء في حديث ابن عمر هنا في الصحيحين وهو من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
وقد رواه ابو داوود من رواية العمر عبد الله ابن عمر العمري وزاد فيه زيادتين. فيها  يعني زيادة زيارتين وهو الجلوس بعدما يدخل المسجد قبل الاذان. وانه اذا دخل جلس حتى يفرغ المؤذن
يفرغ المؤذن اما الجلوس بين السجدتين فهي ثابت الصحيحين. بين بين الخطبتين. وذكر زيارة اخرى وهي انه واذا جلس واذا جلس قعد قعدة لم يتكلم فيها لم يتكلم فيها فذكر انه في هذه القاعدة التي هي بين الخطبة انه لا يتكلم فيها
اما الجلسة الاولى وهو حتى يفرغ المؤذن من الاذان بين يدي الامام. هذه من طريق العمري كما تقدم وكذلك الزيادة الثانية لكن هذه الزيادة الاولى ربما يقال انها معلومة من هديه عليه الصلاة والسلام
وانه وان لم يذكر في الصحيحين انه اذا دخل المسجد وانه يجلس قبل الخطبة فان هذا يؤخذ من الحديث. لانه قال كان النبي يخطب يوم الجمعة قائما هذا ظاهر انه آآ لو كان
قائم من اول دخوله لذكروا ذلك وانه قام عليه الصلاة والسلام حتى اذا فرغ فلم يزل قائما حتى اذا فرغ المؤذن بدأ وخطب عليه الصلاة والسلام فلما ذكروا ان ذكروا ان القيم خاص بالخطبة دل على ان ما سوى الخطبة على خلاف القيام وهو الجلوس. وهذا وهذا ظاهر
لانه صعد عن والمنبر لاجل الجلوس يجلس عليه عليه الصلاة والسلام ومن المواضع التي يحتاج فيها الجلوس هو جلوسه قبل  اه الخطبة اثناء الاذان اما الزيادة الثانية وهو انه قاعدة قعدة لم يتكلم فيها فهذه اسنادها من باب الحسن لغيره
لان لها شاهد لان لها شاهد من حديث جابر بن سمرة وتقدم الاشارة اليه وانه قعد قعدة لا ايظا كذلك في نفس ان ذكر انه جلس جالسة او قعد قاعدة لم يتكلم
فيها انه لم يتكلم فيها. وهذه عند ابي داوود بسند جيد. ورواها النسائي ايضا رواها النسائي ايضا من طريق اخر. رواه النسائي من طريق اخر  من طريق اخر الى سيماك
من حرب فهي زيادة صحيحة بهذا الاسناد رواية ابو داوود تكون باب الحسن لغير   وهذا الحديث رواه الجماعة كما تقدم رحمه الله ثم  ذكر آآ في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه
وهو جابر ابن سمرة وهو السوائي صحابي وابوه السمرة ايضا صحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن قال انه يخطب جالسا فقد كذب
لقد والله صليتوا مع اكثر من الفي صلاة رواه احمد ومسلم وابو داوود عند مسلم فمن حدثك انه اه خطب جالسا فقد كذب قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يخطب قائما هذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر
دال على ان الخطبة تكون عن قيام في رواية عند النسائي في رواية عند النسائي رواية شريك بن عبد الله بن أمين شريك ابن عبد الله النخعي عن سماك عن آآ جابر رضي الله عنه
يقال ما رأيته يخطب الا قائما. ما رأيته يخطب الا قائما هذا ابلغ في الحصر. ابلغ في الحصر قال ثم يجلس هذه وهي الجلسة بين اه الخطبتين مثل ما تقدم في حديث ابن عمر ثم يجلس
ثم يجلس وهذه الجلسة اه جلستهم خفيفة. جلسة خفيفة للفصل بين الخطبتين وايضا هي فيه اعانة للخطيب على استعداد الخطبة الثانية. وبيان انهما خطبتان وهذي الخطبة خطبة يسيرة بعضهم قدرها بقراءة قل هو الله قل هو الله احد وفي هذا نظر. صابنها لا تحد يعني بحد معين وهي جائزة خطوة
هي سيرة  ولهذا يشرع للمسلم ان يستغلها في الدعاء من امام ومأمومين لان هذه على حد القولين من ساعة الاجابة ثم يقوم فيخطب ويخطب قائما مثل ما تقدم في حديث ابن عمر فقال ثم يقوم فيخطب قائما ها وهذه هي الخطبة
الثانية وهذي هي الخطبة الثانية وهذا دليل لما لقول الجماهير ان الخطبتين واجبتان. فمن قال انه يخطب جالسا فقد كذب. حديث جابر ابلغ في الدلالة كما نبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله في اه وجوب الخطبتين وايضا اه
آآ قوته في الدلالة على وجوب القيام ظاهر. لان قالوا من قال انه يخطب جالسا فقد كذا. فالذي يجوز الخطبة جالسا وان كان ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب قائم فاجاز خطوة جالسا فهو يعني مخالف
للحكم والسنة ولهذا لو ان كما ذكر العلماء لو ان الانسان افتى مثلا بفتوى مخالفة للدليل مخالف للدليل يطلق عليه الكذب يطلق عليه الكذب بمعنى انه خالف خالف الواقع وخالف الدليل والا وان لم يكن عن قصد في ذلك وهذا كثير في الاخبار تروى في هذا الباب
فقال والله صليت معه اكثر من الفي صلاة وهذا المراد به الفيصلات ليس المراد الجمعة لان الصلوات التي صلاها عليه الصلاة والسلام الجمعة لا تبلغ هذا الحد ولا نصف هذا
هذا العدد ونصب هذا العدد اه انما المراد بذلك انه صلى الصلوات معه من صلوات مفروضة وصلاة الجمعة وفي حديث ابن عمر قبل دقة ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وان هذا الامر استمر
وان الناس استمروا على هذا كما يفعلون اليوم. وفي هذا احتراز الصحابة رضي الله عنهم. يعني حتى يمكن ان يفهم من قول ابن عمر كما اليوم احتراز الصحابة لم يقل كما تفعلون واطلق
لانه لا يدري ماذا يفعلون بعد اليوم ولهذا قال كما يفعلون اليوم وانهم قد يغيرون قد يغيرون في الصحابة يأتي بكلام الاحتراز رضي الله عنهم الشيء الكثير حين يتكلمون خصوصا في باب
اه الاخبار والفتوى نعم   في حديث اه جابر اه وفي الحديث يعني في زيادة عند ابي داوود مشروعية جلوس الخطيب الى فراغ المؤذن كما سبق وزيارة النساء من طريق اخر
عن سماك عنه يعني عن جابر فما تقدم واحد قوله في حديث جامد سمرة كان يخطب قائما ثم يجلس حي جابر بن سمرة لم يذكر خطبة الجمعة انما قال كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم
يخطب قائما لم يقل لم يقيدوا في خطبة الجمعة. يمكن ان يقال الحديث جابر مطلق الخطب مقيد بحديث ابن عمر. مقيد بحديث ابن عمر ممكن والله اعلم ان يقال ان حديث جاء بن سمرة مطلق وانه يشمل جميع الخطب
هنا مسألة وهي مسألة اه خطبة العيدين وخطبة الاستسقاء هل هي خطبتان ام خطوة واحدة وهذا مسألة آآ تبحث في بابها لكن من هذا الحديث قد استدل في هذه المسألة ومعلوم ان قول الجمهور
ان ان للعيدين ان للعيدين خطبتين خطبتين او خطبتان اه وهما آآ ان العيدين خطبتان  هذا قول جماهير العلماء الائمة اربعة. ومنهم من حكى اجماع. لكن ليس يا جماعة ليس اجماع. والاستسقاء عند الجمهور ايضا خلافي للمشهور بمذهب الحنان رحمة الله عليهم
وانه خطبة واحدة واستدلوا العيدين اه باثار من اثار عبيد الله بن عبد الله من عتبة ابن مسعود عند الشافعي وغيره حديث جابر عند ابن ماجه واحاديث ضعيفة. حديث لا يثبت في هذا الباب شيء
لكن يمكن والله اعلم ان يكون حي جابر من اصح ما يستدل به في هذه المسألة. يعني من جهة السند لا مصلحة الاستدلال ان هنا قال يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم
فاطلق في الخطب وكانت طريقة المتقدمين رحمة الله عليهم هو الاخذ بالاطلاق والعموم طريقتهم في الاستدلال يستدلون بالاطلاق وهذا جار في كثير والبخاري رحمه الله سلك هذا المسلك كثيرا يعني حتى اه انه بالنظر في صحيحه تراه يستدل بمسائل باطلاقات واسعة جدا
وعند التأمل تكون دلالة ما ذكر واضحة وبين وتكون اقوى منسدلات كثير من الفقهاء لهذه المسألة بعينها. ويكون دليله سالما من الضعف من جهة ومن النقض من جهة الاستدلال وان كان قد لا قد لا يكون تلك القوة القاطعة لكن فيه استدلال من حيث الجملة وفيه امثلة معروفة في صحيح
البخاري من هذا الجنس فقول جابر رضي الله عنه من هو رضي الله عنهما انه كان يخطب قائما ثم يجلس ثم ثم يقوم ثم يخطب قد يقوم وان هذا يشمل جميع الخطب. قد يقول قائل النبي يخطو خطب عارظة
هل كل خطبة على يمكن استدل من هذا الحديث بان يجلسوا يقال انه في المسائل التي ورد فيها ذكر الخطبة. فيها تكون مسائل ورد فيها صلوات ورد فيها ذكر خطبة. ليس في خطب
مطلق انما المراد في صلوات الصلوات التي فيها خطبة ليس مجرد خطبة غير مقيدة بصلاة كونه ما يذكر اصحابه اه كونه نزل امر فجمع الناس عليه الصلاة والسلام انما المراد
خطاب المقترين بالصلاة مثل الكسوف الاستسقاء مثل العيدين مثلا مثل العيدين مع ان هذه هذه كثير من اهل العلم يرى انها خطبتان كسوف خطبتان الاستسقاء خطبتان والعيد كذلك عند عامة اهل العلم خطبتان
من جهة انه اطلق الخطبة وعلى هذا كل صلاة يكون فيها لها خطبة ممكن ان يستدل من هذا الحديث بانه يخطب خطبتين. بانه يخطب خطبتين. ورواية النسائي اللي تقدمت سبقت الاشارة اليها
في قول ما رأيت يخطب الا قائما ما رأيته يخطب الا قائما. وهذا من رواية الشريك عن سماك عنه. رواية شريك عن سماك عنه شريك ابن عبد الله هو النخعي
ما تقدم فهذا ايضا فيه حصر. ما رأيته يخطب الا قائما وعلى هذا اذا حمل هذا على الخطب المعهودة وهي خطب الصلوات يمكن ان يكون آآ ان يستدل من هذا
والله اعلم ينظر في هذا آآ في هذا الانتزاع انا لم ارى احد يستدل به لكن من نظر الى اطلاق الخبر ونظر الى ان الاصل في الكلام اذا لم يقيد الاطلاق
والاصل فيه العموم والصحابي رضي الله عنه لم يقيد قد يقال ان فيه دلالة على هذه المسألة  قال رحمه الله  في حديث ومسلم وابو داود وانا راجعت الخبر ووجدت ايضا كذا النسائي والنسائي اخرجه
ابن ماجة  وكذلك الترمذي الا نافض الترمذي كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا يعني ذكره مختصرا على اللفظ المتقدم انه هذا لفظ عند مسلم حيجاب ابن سمرة لكن كما تقدم هو عند النسائي وابن ماجه
اه ايضا واسانيدهم صحيحة قال رحمه الله عن الحكم ابن حزم الكلفي قال قدمت رضي الله عنه قال قدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سابع سبعة او تاسع تسعة فلبثنا عنده اياما
فيها الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس متوكئا على قوس او عصا وحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال ثم قال يا ايها الناس انكم لن تفعلوا
او لن تطيقوا كل ما امرتم به. ولكن سددوا وابشروا. رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث عند احمد وابي داوود من رواية شهاب خراش عن شعيب ابن رزيق الثقفي قال جلست الى رجل
من الصحابي يقال له الحكم ابن حزم الكلفي. وهذا اختلف في نسبته قيل انه من حنظلة من بني تميم وهو الكولفي. وقيل الكل في الى كلفة    الى كلفة الى بطن اخر
وذكر ابن الجزري ابن اثيم ابن الاثير الجزري في كتابه الانساب اه ذكر ذكره وقال ان ابن السمعاني لابن السمعاني ذكره مفتوح اللام الكلى في نسبة الى كلفة والذي اعرفه قال احفظه انه نسبة الى كلفة
الى كلفة وانها بطن اخر. فالله اعلم. قال قدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سابعة سبعة او يعتزون الحديث مطول عند احمد وابي داوود وان كان في اختلاف بين الروايتين
والحديث اولا كما تقدم برواية شهاب فراش آآ عن شعيب ابن رزيق. وهذا اسناد جيد اسناد جيد بين الحسن والصحة لا بأس به وشعيب ابن رزيق ايضا لا بأس به آآ لا بأس به بل فيما يظهر
انه ثقة انه ثقة. وقول الحافظ صدوق يخطئ كلام مستدرك وفيه نظر فرأيت الحفاظ اطبقوا على توثيقه وتقويته انما الحافظ رحمه الله عمد الى تقييده بهذا لقول ابن حبان وقول ابن حبان فيما يظهر والله اعلم كما يظهر انه في مثل هذا لا يعبأون بكلام لكلامه حين يطبق المتقدمون
على التوفيق الائمة الكبار نحو من عشرة او اكثر يعني احمد ويحيى ابن معين  ائمة كبار ائمة كبار اطبقوا واطلقوا التوثيق فكيف يقيدوا هذا الاطلاق وهذا الاطباق على التوثيق بكلمة ابن حبان مع ما عرف احيانا من مجازفته رحمه الله. وان كان ابن عدي ايضا له كلام فالاظهر والله اعلم ان من
ان هذا ان من كان بهذه المرتبة من التوفيق من هؤلاء الائمة الكبار ان يطلق توفيقه ولا يقيد ولهذا الحديث حديث جيد كما تقدم وفيه دلالة واضحة على ما آآ ذكر المصنف رحمه الله في مسألة الخطبة وفي اول حديث
سبعة وتاسعة تسعة هذا محتمل انه من الحكم بن حزم نفسه آآ وكذلك في قوله العصى او قوس لانه ذكر شعيب ابن الرزية انه جلس الى الحكم وانه قال له ذلك سابع والتاسع فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص والرحلة
في طلب العلم فاول قوم اسلموا وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون العلم ويصلون خلف النبي عليه السلام وهذا واقع كثير في رحلة كثير ممن كانوا يقدمون الى المدينة فيمكثون الايام
وهذا في قصص كثيرة من ضمنها ما ذكر الحاكم من حزم رحمه رضي الله عنه ورحمه ما فلبثنا عنده اياما اياما شهدنا فيها الجمعة فقال فقام رسول الله وسلم متوكئا على قوس او
على عصا هذا استدل به الجمهور على هيئة من هيئات الخطبة وادب من ادابه هو الاتكاء على عصا اثناء الخطبة وهذا قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية وذهب الاحناف الى ان هذا
غير مشروع او يكره او يكره والجمهور استدلوا بهذا الحديث. وبحديث ايضا البراء بن عاز عند ابي داوود من روايتي بجناب يحيى بن حامل الكلبي عن يزيد ابن البراء بن عازب عن ابيه رضي الله عنه قال او رضي الله عنهما قال نول
النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد آآ عودا فخطب عليه. فخطب عليه عليه الصلاة والسلام  ولكن دراية البراء ظعيفة جهة ابي جناب هذا ظعيف مدلس والعمدة على حديث الحكم الحسن
وفي الاستدلال بحديث الحكم بن حزم نظر  لانه كما كما جاء في رواية انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر وكان في اول الامر يستند الى جذع وكان ربما اتكأ يعني سند الى جذع فيتكأ على شيء يخطب عليه لكن في هذا ووافقوا انهم رأوا ذلك ولهذا
لم ينقل في الاخبار ذلك عنه عليه الصلاة والسلام الجناح ابن القيم والجماعة الى ان هذا كان فعله عليه الصلاة والسلام قبل ان يتخذ المنبر قبل ان يتخذ. وفي هذا
يعني انه قبل انه انه كان يتخذ قبل المنبر ثم بعد ان تركه اما ان يقال ان هذا اتخاذ عارض وانه لم يكن يتخذ شيئا عليه الصلاة والسلام لا قبل المنبر ولا ما بعد
المنبر لا قبل المنبر ولا بعد المنبر وانما عليه الصلاة والسلام ربما احيانا يحمل في يده شيء عود او حرب او نحو ذلك ويستعين بها في امور كثيرة عليه الصلاة والسلام وخصوصا
في سفره وهم عللوا الاتكاء على القوس والعصا حتى يكون المتكلم حين يخطب يكون اثبت له في قيامه اثبت له في قيامه فاذا كان على المنبر وهو ممسك بعمود المنبر
وخشبة المنبر بيديه او باحدى يديه فانه يحصل المقصود بذلك. المقصود المقصود بذلك وبالجملة لو اتكأ شيء وخطب على عصا فلا ينكره عليه لكن الشيء الذي يستنكر يعني يقال ان الخطبة على الاتكاء تكون على شيء من السلاح كالسيف. اشارة الى ان الاسلام فتح بالسيف هذا قول ضعيف. بل بعضهم ابطله
وابن القيم رحمه الله وقال ان بلاد المسلمين فتحت بالقرآن واول هذه البلاد  فتحت بالقرآن هي المدينة دار الهجرة ودار النصرة انما فتحت بالقرآن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكيا على قوس او قال عصى فحمد الله واثنى عليه. في دلالة على مشروعية الابتداء بحمد الله سبحانه
وتعالى والثناء عليه وهذا مشروع في كل الخطب. كلمات كلمات هذا يحتمل انه منصوب بنزع الخفض اي بكلمات منصوب لانه آآ مختوم بالالف والتاء   يعني قد ختم يكسر بالنصب والجر مع
لانه هو ان شاء الله الذي استولي عليه بجمع المؤنس سالم وان كان هذا الاصطلاح مستدرك ولهذا قالوا المختوم بالالف والتاء حتى يسلم من الايراد عليه يسلم من الايراد عليه لان هناك كلمة
هي مذكرة تختم بالألف والتاء وتعرب بالاعراب من جمع المؤنث السالم  اه قال واثنى عليه كلمات خفيفات  واثنى عليه ويحتمل انها مفعول واثناء عليه انها انها مفعول لا منصوبة على نسخ حافظ
خفيفات صفة لكلمات واعراب واعرابها طيبات مباركات كلها تجري على هذا الاعراب ثم قال يا ايها الناس انكم لن تفعلوا او لن تطيقوا كل ما امرتم به. ولكن سددوا وابشروا
وبهذا رأفته عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال يا ايها الناس انكم لتفعلون
ولم تطئ كل ما هم يرتدون. وهذا الذي في ما ذكر في هذا الحديث اه قد هو مجمع عليه وقد دلت عليه الادلة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها واتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
هذا محل اجماع. لن تطيق كل ما امرتم به. ولكن سددوا وابشروا. وهذا ورد في الاخبار الكثيرة. اه عن النبي عليهم والقصد القصد تبلغ التوسط وعدم الغلو والمبالغة  وهذا تأصيل عظيم في باب العلم وفي باب
العمل كان عليه الصلاة والسلام يوصي به كثيرا وكان الصحابة يعتنون رضي الله عنهم يعتنون بهذا الجانب فيعلمون طلابهم من التابعين رضي الله عنهم هذا هذه المسائل   وهذا الحديث آآ للحكم هو ليس له الا هذا الحديث. ليس له الا هذا الحديث
وهو قوله وهو عند احمد وابي داود ليس له الا هذا الحديث ومن امثلة الصحابة الذين ليس لهم الا حديث واحد  قال رحمه الله وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهم وهو العنسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه
الصلاة واقصروا الخطبة روى احمد مسلم قال والمئنة العلامة علامة والمظنة وفي هذا ادب من اداب الخطبة وعدم من اداب صلاة الجمعة. ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته وهذا من الالفاظ التي يراد بها الخصوص يعني الرسول عليه الصلاة حين يذكر الرجل او يخاطب الرجال فالاصل عموم الاحكام للرجال والنساء فما
غضب الرجال الاصل فيه عمومه للنساء وما خطب النساء الاصل في عمومه هذا هو الاصل في الشريعة الا بدليل وفي مثل هذا الموطن ايه هو خاص بالرجال لان الرسول عليه الصلاة والسلام
يتكلم عن خطبة الجمعة خطبة الرجل جمعة وصلاة وصلاة الامام الجمعة يعني خطبة الامام وصلاة الامام. ومعلوم انها لا تصح الا من الرجوع قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته
هذا بالنسبة طول الصلاة يعني اذا نسبت الى الخطبة اما صلاته وخطبته من حيث خصوص الصلاة وخصوص الخطبة بالنظر الى الصلاة وحدها والخطبة وحدها فكما في حديث جابر بن شمرة
كما في حديث جابر ابن سمر رضي الله عنه وتقدم الاشارة اليه كانت كانت صلاته كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا اي بين الطول والقصر بين الطول والقصر. فهذا وصف لصلاته. ووصف لخطبته
اما الصلاة صلاة الجمعة الى الخطبة. فكما قال عليه الصلاة ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته  وذلك ان الخطبة وسيلة وغاية لامر عظيم هو الصلاة ولهذا تقدم خطبة الجمعة بين يدي الصلاة
والخطبة مخاطبة الخطيب للناس وتوجه الناس اليه ينظر اليهم وينظرون اليهم. اما الصلاة فليس احد منهم ينظر الى الاخر ولا يتوجه احد منها. كلهم متوجهون الى القبلة متوجهون بصلاة لله سبحانه وتعالى بقلوبهم
وقال بكل منهم وتوجه الى الله سبحانه وتعالى وشأنها اعظم وامرها اعظم شفاء الخطبة كالوسيلة بين يدي القصد وهي الصلاة الجمعة ولهذا قال ان طول صلاة الرجوع. فلهذا يكون في صلاته يأنس فيها
تطيب نفسه فيها فيقبل عليها. فتكون الصلاة عليه مهما طالت فانها قصيرة بالنظر الى ما هو فيه من اللذة والانس. وقصر خطبته لان المقصود من الخطبة هو موعظة الناس تنبيه الناس ذكر الاصول
التي يحتاجون اليها كما كانت خطبه عليه الصلاة والسلام في اصول الايمان والاعتقاد والبعث والنشور واليوم الاخر فلذا كان ذكر الاصول الاصل في هذا الباب حتى تظبط وحتى تحفظ ولان من اتقن الاصول وظبطها لا يكون ضبطه لها الا عن فقه عظيم وفهم عظيم وهذا
يستدعي ان يجمعها في كلمات يسيرة. كلمات مختصرة لا يطيل وهكذا من رزق هذا الفهم وهذه البلاغة التي يجمع فيها المعاني الكثيرة المعاني العظيمة في كلمات يسيرة فيؤديها الى الناس فيسمعونها
اسرائيل نفوسهم اليها وتفرح قلوبهم بها يكون ادعى الى حفظها. ادعى الى فهمها. والعمل بها. والعمل بها. ولهذا قال وقصر خطبته وليس المقصود هو مجرد الكلام لا المقصود هو العلم المورث للعمل. والعلم المورث للعمل هو العلم الاصيل
المؤصل على القواعد العظيمة التي تحفظ ثم تقود الى العمل ولن قال وقصر خطبته مئنة دلالة وعلامة مطمئنة الشيء وعلامة الشيب من فقهه دلالة على فقه وفهمه لهذا قصرت خطبته كانت قصيرة
من جهة الالفاظ طويلة واسعة من جهة المعاني فاطيلوا الصلاة وهذي همزة قطع فاعطيه. واقصروا همزة وصل ولهذا قال واقصروا الخطبة اولا اخبر ثم امر عليه الصلاة والسلام حتى يكون
الخطيب بهذا الوصف من اهل الفقه والفهم والمستمع ايضا يسمع علما عظيما. علما كثيرا يمكن حفظه ويمكن ضبطه ويمكن ان يستدل والله اعلم بقوله ما ان  الى كلام اهل العلم في الاصول قواعد الفقه مسألة المئنة
والمظنة وان  مظنة وان مظنة الشيء تكون دلالة على آآ ما يراد به كما يقال مثلا ان السفر مظنة المشقة مثلا ونحو ذلك فهذه قد تشير الى ما ذكره العلماء متعلقة بهذه المعاني والمفاهيم. وان الشرع ادلل على هذا
وعن مسألة المئنة والمظنة لها اصل في باب الاحكام الشرعية  كان رحمه الله وهذا الحديث كما تقدم عن عمار رضي الله عنه طريق واصل بن حيان عن ابي وائل شقيق بن سلمة
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وتمام هذا الخبر عند مسلم وان من البيان سحرا. وان من البيان سحرا البيان قد يكون مذموم وقد يكون محمود. وقولهن من البيان سحرا. هذا في موطن المدح. لانه قال وقصر خطبته
فهو من فهمه وفطنته وجمعه للمعاني العظيمة. يستطيع ان يجمعها في كلمات يسيرة تقبلوا عليها القلوب كأنك لانها سحر القلوب فلهذا تنصرف القلوب الى هذه الكلمات. تقبل الى هذه الكلمات. تحفظها وتضبطها لانها مبنية على اصول وقواعد
عظيمة قال رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كانت وهذا كما تقدم آآ اشار اليك قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا آآ وخطبته قصد هو تقدم انه جابر ابن
وهو صحابي وابوه صحابي وهو توفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة. هذا رواه الجماعة الى البخاري وابا داوود  لكن عندنا المراجعة ابو داود رواه في الحقيقة وزاد وكذلك وكذلك النسائي. كذلك النسائي وزاد هو والنسائي يقرأ ايات ويذكر الناس. هذا تقدم عند مسلم من حجاب
هذه الزيادة عند مسلم في ذكر في الخطبة كانت صلاة رسول الله سلم رصدا وخطوبته قصدا اي متوسطة بين الطول والقصر وهذا مثل ما سبق بالنظر الى نفس الصلاة. بالنظر الى نفس الخطبة
دون مقارنتها دون او نسبة الصلاة الى الخطبة فلا تعارض بين حديث جابر وسامرة وحديث عمار ابن ياسر الصلاة آآ صلاة الجمعة صلاته عليه الصلاة والسلام كانت رصدا وخطبته كانت قصدا
ومن القصد في الخطبة ان تكون قصيرة وان تكون جامعة للاصول والقواعد قال رحمه الله وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه صحابي وابو الصحابي ايضا عبد الله توفي سنة ثمانية وثمانين للهجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة
ويقصر الخطبة رواه النسائي والحديث رواه النسائي من رؤية يحيى ابن عقيل بأس به اه انه قال سمعت يحيى عبد الله ابن ابي اوفى الصحابي رضي الله عنه والحديث اختصره رحمه الله. وهو عند النسائي واسناده جيد. كان كان رسول الله او قال كان رسوله. سمعت عبدالله
يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. ولا يأنف ان يمشي مع الارملة والمسكين فيقضي له الحاجة عليها
الصلاة والسلام والشاهد قلت كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة هذا خبر عن حاله عليه الصلاة والسلام الذي هو امر به عليه او اخبر لان هذا هو المشروع في حديث كما تقدم في حديث عمران
في ثناء على طول صلاة الرجل وقصر خطبته. فكان عليه الصلاة والسلام واول ممتثل لذلك كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة ويجمع المعاني العظيمة في بيان العلم للناس وهذه هيئة من هيئة الخطبة التي اشار اليها
الامام ماجد رحمه الله كما تقدم وعن جابر هذا جاي من عبد الله ومعلومة هنا قال جابر بن سمرة. هنا قالوا عن جابر ولم يقل جابر بن عبدالله وهذا اصطلاح معروف وطريق معروف ان مثل جابر عبد الله اذا اطلق لكثرة رواياته اذا اطلق فهو جاء بن عبدالله
ولهذا طالب العلم متمرس في باب الحديث حين يأتي عن جابر لا يقول وحين يريدون جابر وسامرة فانه يقيدونهم لا يطلقونه لانه حين يقال جابر والروحي جامد سمرة ايه ها
ايهاء الا اذا سبق ما يدل عليه. مع انه اذا سبق ما يدل عليه يقال عنه ثم قال وعنه لكن لو قال مثلا عن جابر بن سمرة ثم ساق عن ابي هريرة ثم قال وعن جابر
ابن عبد الله وحين يكون الاسم مثلا آآ شاركه اكثر من صحابي ممن تكثر روايته في هذه الحالة يقيد ما يطلق عبد الله بن عمر عبدالله بن عمرو مسعود عبد الله بن عباس لكن
حين تكون مثل الرواية مثل جابر وجابر جابر الاطلاق وعبده عبد الله وجابر اذا كان لابد ان يقيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كانه منذ ايش؟ يقول صبحكم عليه الصلاة والسلام
رواه مسلم وابن ماجة ايضا ورواه النسائي عن شيخه عتبة بن عبدالله بن عتبة اليحمدي عن عبدالله مبارك والحديث من رواية عبد الله المبارك عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين
محمد بن الحسين عنجاء بن عبدالله وهذا سند مشهور عن جابر رضي الله عنه هو من اشهر الاخبار التي روي في هذا المنسك الطويل حديث جابر ابن عبد الله في رواية نهاية حجة النبي صلى الله عليه
وسلم والحديث طويل لكنه اختصره رحمه الله قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه. وهذا يشمل جميع الخطب وعلى صوته واشتد غضبه لتأثره عليه الصلاة والسلام. لان خطبه عليه الصلاة والسلام تكون في الامور العظيمة
لكن جاء في رواية عند النسائي عند رواية النسائي وسنده جيد كان اذا خطب وذكر الساعة وذكر الساعة عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية عند النسائي هذه الرواية عند النسائي نقلت هنا وانه قيد علو صوتي وشدة غضبه بذكر الساعة ويمكن يقال وان والله اعلم ان هذا
القيد هو الاقرب والله اعلم لانه لا يقال مثلا في كل خطبه عليه الصلاة والسلام انه يكون على هذه الصفة اه يمكن يقال ان هذا اه القيد لا وانا لا ادري يعني من كلام اهل العلم في هذا لكن اذا قيل ان
قول هنا يعني كان قيد يمكن ان يقال ان هذا ان هذا الاطلاق يحمل على رواية النسائي وهي رواية صحيحة الرواية الصحيحة هذي انواع العتبة من عبد الله بن عتبة اليحمدي وهو آآ شيخ ثقة وهو شيخ ثقة
نعم يعني مع انه في التقرير قال ان الصدوق ورجع ترجمته وتبين لي انه فوق الصدوق بل هو ثقة. قوله كان اذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيشه. منذر هذا المصدر مضاف
الى المفعول يعني ينذر جيشا  هذا يعني مصدر كأنه يعمل عمل فعله اه كأنه ينذر جيشا ينذر والفاعل هو فاعل هو هو لان هو المصدر فيه الفاعل جيشا فمن باب اضافة المصدر الى مفعوله
انه ينذر يقول يقول من صفته عليه الصلاة والسلام صبحكم صبحكم فاصبح الجيش والمفعول يعني فاعل صبحكم المنذر ومفعوله المنذرين الذين ينذرهم وهو الكافر صبحكم والنعم وكذلك مساكم فاعل مساكم
المنذر وهو الجيش الذي يخاف ومفعوله هو المنذر هم المنذرون الذين ننذرهم  اه ولهذا كان لخطبه اثر عليه الصلاة يكون اثره قويا وخصوصا اه كما قال في الرواية الاخرى  شد غضبه ويعلو صوته مرت عيناه
صوته واشتد غضبه عليه وغضب لله سبحانه وتعالى ولا يغضب الا لله عليه الصلاة والسلام يقول كأنهم جيش يقولوا صبحكم مساكم. والحديث بطوله يقول نحش الحديث كلامه الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرا وموحدا
بدعة  زاد النسائي بهذا الاسناد وكل ضلالة في النار ويتكلم ان هذه الزيادة الصحيحة قد تكلم فيها بعض الناس والصواب انها زيادة صحيحة وهي عند النسائي من رواية عن عتبة عبد الله بن عتبة اليحمدي
وقد رواها الفرياب ايضا في كتاب القدر عن حبان بن موسى عن عبد الله بن مبارك التابع عتبة بن عبدالله حبان هذا ثقة  آآ في الصحيح فلم ينفرد عتبة بهذا
وفيه قول كل ضلالة في النار وبعضهم ايضا مضاعفة بكلام تقي الدين وكلام مشهور له رحمه الله مع ان كلام تقييد دين ليس صريح في تضعيفها وله كلام في اقتضاء الصراط المستقيم دلالة على اثباتها بل صححها رحمه الله. وكلامه وله كلام رحمه الله ذكره
في فتاوى انه اشار الى ان قوله ان من يقع في البدع عن غير قصد لا يكون في النار في النار قد يكون مأجورا على اجتهاده من جهة انه قصد بذلك الخير لكنه اجتهد واخطأ فيدخل في عمومية الاخطاء لان هذا
المسألة العلمية والعملية من فرقة في الاجتهاد في المسألة العلمية خلاف الادلة خلاف الادلة والادلة كثيرا في هذا الباب لكن هناك امور الاجتهاد فيها مكابرة لا تقبل الاجتهاد فيها نوع مكابرة حين يكون الدليل واضح بين كالشمس. انما حينما يكون الامر
فيه لبس او لبس فيه لبس او تلبيس قد يكون فيه من جهة وقد يكون لبس عليه لكونه نشأ على طريق او اخذ عن شيخه ونحو ذلك وهو قصد الحق لكنه لبس عليه. لبس عليه في ذلك. اه ولهذا ثم قرر في موضعها ان الاصل ان الضلالة كل ضلالة
في النار لكن الشخص المعين لا يقال هو في النار كما يقال من  الخمر حاله فهو كافر من قال لحم الخنزير حلال فهو كافر وهكذا من حرم الطيبات وهو كافر
والطيبات ونحو ذلك. لكن الشخص المعين لا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة لتقام على امثاله. قد يكون لبس عليه. يعني اضمن لتوه يسلم قد يشرب الخمر كما وقع لقداة مظعون رظي الله عنه اه في قصة معروفة في عهد عمر رضي الله عنه
اول اية الانعام في هذا وثم بين له رحمه الله ورضي عنه والقصة مشهورة فقد يكون بعض الناس الذين يسلمون يخفى عليه بعض امور مقطوع بها الشريعة كتحريم الخمر فيشربها مثلا
ويظنها حلال ونحو ذلك. هذا لا يحكم عليه بالكفر  لكن عندنا قاعدة في هذا وعندنا حكم وعندنا محكوم عليه حين تقوم تارك الصلاة كافر لكن الشخص المعين لا تحكم عليه بالكفر. فكذلك الضلالات في النار كل ضلال في النار لكن الشخص المعين لا تحكم عليه
وايضا تقييدي رحمه الله قرر هذا في مسائل في يوم زيارة القبور وذكر ان بعض اهل البدع في هذا الموضع وفي غيره الى ان آآ بعض من يقع من اجتهاد وحرص آآ
الصدق في اللجأ الى الله سبحانه وتعالى عند القبر. مع ان هذا من البدع من البدع وقد يجاب احيانا لا لان هذا الموظوع يشرع الدعاء فيه هذي بدعة ولا يجوز. لكن لما وقع في قلبه من الصدق واللجاء
وهو مقارن لبدعة واشار في كلام الله رحمه الله قد يؤجر على  نفس هذا الاجتهاد وان كان الفعل الذي هو عليه هو من حيث الحكم منكر وبدعة لكنه يجهل الحال مثل هذا يبين له. فاذا قامت عليه الحجة التي تقوم على امثاله في هذه الحالة لا عذر له
لينذركم به ومن بلغ كل القوم الفاسقون رسلا مبشرا حجة بعد الرسل فلا بد من اقامة الحجة وتوضيح المحجة قال رحمه الله  وفي هذا هذا حديث اشارة الى انه يشرع للخطيب ان يبلغ
الصوت وان يتأثر وهذا الاثر وفي الغالب ان مثل هذا الاثر التي يكون على البدن يكون عن صدق قلب ويقيل وهذا هو الذي يكون من القلب الى القلب واجتهد وحتى لو ضعف وضعف قلبه وضعف يقينه يجتهد في ذلك
ويستجلب هذا لكن مع شرط الاخلاص والصدق لا قصد المراة واظهار مثل هذا التأثر ومثل هذا الذي يجتهد يوفق بعون الله وتوفيقه قال رحمه الله عن حصين ابن عبد الرحمن
الحصين ابن عبد الرحمن هذا هو السنن ابن هديب الكوفي مشهور رحمه الله تابعي من صغير ست وثلاثين ومئة وقد اختلف في اه هو تكلم في بعضهم من جهة اختلاطه
جزم كثير من حفاة النسائي انه وقع له اختلاط. ونفى ابو حاتم وعلم دينه ذلك. قالوا انه لم يختلط قط بل انما كبر تقدم بالسن فحصل له نسيان والنساء لا يعتبر اختلاط لا يعتبر اختلاط فلم يختلط لكن اكثر على كثير على انه
والحديث هنا اه رواه عنه جمع قبل اختلاطه قالوا عن حسين وعبد الرحمن قال كنت الى جنب عمارة ابن رويبة. صحابي رضي الله عنه وبشر ابن مروان يخطبنا. بشر مروان هو
الحكم وكان واليا على العراقين على الكوفة والبصرة. العراق  كان اه رحمه الله وعفا الله عنه له بعض الامور الهنائة التي يؤخذ عليه ودخل عليه الحسب رحمه الله لما جاء والي البصرة دخل عليه الحسن
قاعدة اهل العلم في لقاء الولاة مناصحتهم وجلوس معهم ومداخلتهم وقال فرأيته على فراش او اسارير كاد يغطيه يعني مما هو عليه من الوثارة فسأله فالمقصود انه بعد ذلك بعدما استقر في البصرة بزمن ارسل الى اخيه عبدالملك
عبد الملك بن مروان اخيه قال انك وليتني العراقين وهي في يدي اليسرى ويدي اليمنى فارغة فارسل اليه بولايته على الحجاز واليمن ما وصله الكتاب يقال انه ساصابته الاكلة اه فبدأت قرحة في يده
فجعلت تمشي قال الحسن فاتيته وقد نزل عن السرير والاطباء حوله فجعلت تأكل يدنا فقالوا نقطعها قبل ان تصل الى الرسل فجزع من هذا آآ يعني من هذا الفعل امتنع او
تمشي حتى وصلت وصلت الى كتفه حتى بلغت الى جوفه فمات رحمه الله اه سنة خمس وسبعين هجرة وله ثلاث واربعون سنة رحمه الله  وهذا هو الذي آآ اشتهر فيه البيت المشهور للاخطل
البيت الذي يحتج به  الجهمية وامثالهم ممن ضل في تأويل استواء بالاستيلاء في قول الاخطل على العراق من غير سيف ودم المهراب وهذا قول باطل وجوه الرد عليه كثيرة مع ان البيت نفسه فيه
استدلال به نظر ومن جهة انه قول كما يقول القيم وغيره انه استدلال بقوله نصراني والنصارى قد اخطأوا في الكلام اصلا وكيف يكون اه يكون دليلهم هو هذا لكن هو المذكور في هذا
قالوا بشر مروان يخطبنا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين لما قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب اذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها رواه احمد
والترمذي معناه وصححه. والحديث في الحقيقة رواه مسلم رواه مسلم  وهو عند احمد وعند احمد رحمه الله لعن الله هاتين اليدين لكن روايتهم صحيح قبح الله هاتين اليدين والمصنف رحمه الله عزاه الى احمد والترمذي
وقال بمعناه وصححه وصححه آآ والحديث صحيح والحديث صحيح. يحتمل والله اعلم ان المصنف رحمه الله الامام ماجد رحمه الله خفي عليه انه في الصحيح ويحتمل على ضعف انه قصد العزوة الى احمد والترمذي
وذلك ان اللفظ الذي ذكره هو الذي قصده في هذا الباب اما لفظ يا مسلم وغيره ممن رواه   كالنسائي وغيره ليس فيه ليس فيه دلالة على ذلك لان لفظ هنا
اذا دعا اذا دعا رواه احمد اذا اذا دعا يقول يعني ذكر ان تحريك ان اليدين له يرفعهما في الدعاء. وقد جاء ايضا عند الترمذي. رواية  ابن بشير عن حصين حدثنا حصين
لو كان يدعو يدعو وهذا  قال هنا فلما دافع فلما دعا رفع يديه رفع يديه فقال عمارة قبح الله اليدين. فهو هنا ذكر ان رفع اليدين عند الدعاء كأن هذا هو الذي جعله يعزوه الى احمد. ورواية موسى وغيره ليس فيه لذكر الدعاء انما فيه رفع يديه
او رفع يديه وهذا يحتمل للرفع في الدعاء يحتمل الرفع بالاشارة كما يشير الوعاظ والمتكلمون والخطباء حين يتكلم  اه فيكون يشير بيديه او بيده اما هذا اللفظ فيه رفع عند الدعاء. رفع عند الدعاء. لكن في هذا لانه لو كان هذا المراد فانه يعزوه مثلا يقول
آآ روى احمد الترمذي وعصره في مسلم. هذه القاعدة متبعة. رواه احمد الترمذي واصله في مسلم  والحديث كما تقدم جاء ذكر الدعاء رفع اليدين عن الدعاء وجاء بذكر رفع اليدين
دون ذكر الدعاء رفع اليدين دون ذكر الدعاء عند ابي داود رواية زائدة ابن قدامة وعند النسائي من ولاية سفيان الثوري الحصين والذي ومنهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. يعني من رجح ان المراد رفع اليدين عند
الدعاء ومنهم من رجح رفع اليدين رفع اليدين ويحتمل الله ان يقال ان من ذكره مطلقا فان رواية اذا دعا تقيد هذه اللفظة نقيد هذه اللفظة فيكون رفع اليدين عند الدعاء. وان هذا هو الذي انكره
اه عمارة بن رويبة بدليل قوله انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب اذا دعا يخطب اذا دعا. قوله اذا دعا هذا يبين ان المراد انه رفع يديه عند الدعاء
يقول هكذا فاشار بالسبابة وحدها شعر بالسبابة وعدا. كثير من الشروع حمل قوله انه رفع يديه يعني انه يرفع يديه يمين ويسار يحركها ولهذا تقدم في حديثي   حديث الحكم بن حزم الكلفي انه كان يتكئ على عصا او قوس قالوا ان الحكمة هو
الا يكثر الحركة الخطيب ان يشرع ان يتكي كما كان الرشيد يتكئ على حتى لا يحرك ويكون يتجه الى المصلين ويتجه امانة ولا يحرك يده من هنا ومن هنا يمسك بها باحدى يديه
آآ في عصا وبالاخرى يضعها يعني اما الى جنبه او يضعها اذا كان عنبر على جدار مبر ونحو ذلك او على خشبة المنبر قالوا هذا هو القول الثاني كما وهذا هو القول الثاني والقول الاول
وهو اظهر والله اعلم انه يعني ان الذي انكره عمر غيبة هو رفع يديه عند الدعاء  مع ان قول عمر ريبح هذا ليس على اطلاقه لكن ان الاصل في الدعاء ان الانسان يدعو بلا رفع اليدين
ولم يعرف عنه عليه انه كان يرفع يديه في الخطب ولم ينقل الا بالاستسقاء حسب الاستسقاء وانه انما كان يشير عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر ابن رويبة وهذا هو المنقول
في دعائه عليه الصلاة والسلام الصلاة وفي خارج الصلاة هذه الصلاة في الخطبة كما هنا كان يشير وسيأتي بحديث سهل بن سعد وان كان سند ضعيف انه يضع يده حذاء منكبه
ويشير عليه الصلاة والسلام هذا في الخطبة وكذلك عند ابي داوود عن ابي هريرة اشار عليه الصلاة والسلام حين ركب الدابة وشرع في دعاء السفر. واشار عليه الصلاة والسلام وكذلك في التشهد في حديث
اه عبد الله بن الزبير وفي حديث عبد الله بن عمر  اه غيرهما من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه والاشارة لكن في خلاف انا مع التاريخ وان كان الاظهر والله اعلم
انها الاشارة وهذا هو اه مطلق الاشارة في اللغة انه يشير بهكذا مو معلوم الكلام في مسألة التحريك والخلاف فيه  وكذلك ثبت الاشارة في خطبته عليه الصلاة والسلام في الاشارة في خطبته
في خطبتي عرف عليه الصلاة والسلام يرفع اصبع السماء وينكبها الى الناس او ينكتها الى الناس. ايضا كان يشير بهذا وفيه شعرة الى التوحيد ايضا وجاء في حديث ينظر وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله
وذكر فتح الباري وهو الاشارة وان من صور من صوري رفع اليدين الاشارة بالاصبع في دعاء الاستسقاء دعاء الاستسقاء هذا ورد في حديث ذكره ابن رجب رحمه الله قد روى احمد الترمذي معناه وصححه. والحديث جاء من طرق من رواية حصين وقد جاء من رواية من من رواية هشيم
عن حسين روى عنه قبل الاختلاط مصرع بالتحديد وادي عند الترمذي وجامل زائد بن قدامة عند ابي داوود عند مسلم وان كان لم يذكره ولم يذكرها ان هذين ممن سمعوا اختلاط لكن اجتماعهما مع الروايات الاخرى
ورواية  وشيء بشير وصرح بالتحديد هو هشيم كما يقول الامام احمد رحمه الله لا يكاد يسقط عن حصين ولا يكاد يدلس اذا روى عنه لا يكاد يسقط عنه ولا يكاد يدلس
مع ما في مع الخلاف في مسألة آآ اختلاطه وانه انكره علي المديني وابو حاتم وهما من هما امام الجرح والتعديل رحمة الله عليهما لكن خالفهما غيرهما وايضا جاء عند عند النسائي عن سفيان الثوري وسفيان الثوري روى عنه قول اختلاط فالحديث محفوظ الحديث محفوظ عن حصين
رحمه الله وفيه كما تقدم فيه ما كان عليه الصحابة بقوة في امر الله سبحانه وتعالى فيه رفع اليدين اه قد اه قال الزهري رحمه الله كما روى ابن ابي شيبة عنه باسناد صحيح
ان رفع اليدين على المنابر يوم الجمعة واول من احدث هذا بنو امية واحدثوه يعني احدثوا هذا وانه امر محدث وثبت ايضا عن مسروق لابن اشيب اسناد صحيح انه قال ولدت اني لم
رفع  ايديهم ثم رفع الناشدين قال ولدت ان هذه الايدي تقطع يعني ان هذا لا اصل له. انما الرفع كما تقدم فيما ثبت في السنة وهو رفعه رفعهما حال الاستسقاء
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا يديه قط يعني رافعا مشهرا مظهرا يدعو على منبر ولا على غيره ولا على غيره ما كان يدعو الى غير حذو منكبيه
انشودة باصبعه اشارة الرواح احمد وابو داوود وقال فيه لكن يعني ابو داوود يعني كان هذه زيادة لابي داوود وقال فيه اي ابو داوود لكن رأيته يقول هكذا واشار بالسبابة وعقد الوسطى والابهام. عقد الوسطى
هكذا يعني وهذا الحديث آآ عند احمد وابي داوود طريق عبد الرحمن بن معاوية بن حويرث وهو ضعيف عن ابن ابي وعبد الله ابن عثمان ابن ابي ذباب والحديث بهذا الاسناد ضعيف
لعلة عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث  لكن اطلاقه فيه نظر ايضا مع ضعفه قوله انه ما رأيت رسول الله شاهرا يديه قط يدعو على ولا على غيره كان في قوله ولا على غيره
انا غيري هذا قد حفظ رفع اليدين عليه الصلاة والسلام على غير المنبر في احاديث كثيرة الا ان يريد يعني على غير يعني في الصلاة هذا واضح لكن الاطلاق يدل على آآ ايضا في خارج الصلاة مع ان رفع اليدين خارج الصلاة
حفظ باحاديث كثيرة. بل حديث في حكم المتواترة في رشوعية رفع اليدين هذا وله آآ يعني احوال كثيرة مسألة رفع اليدين واحوال هناك لا يرفع فيه لا ترفع اليدان ما كان يدعو الا يضع ما كان يدعو الا يضع
يضع يده حذو منكبه ويشير باصبعه اشارة وهذا الحصر فيه نظر يعني هذا ما يبين ضعف الخبر انه لا لان هذا نفي وبعد الاستثناء على يعني حصر قوي وانه لا يدعو
الا بان يضع يده حذو منكبه ويشير باصبعه. وهذا كما تقدم اخبار الصحيح تدل على الخير. قد يقال انه معظم سنده متنه في مخالفة يكون الحديث منكرا ويشير باصبعه اشارة. يشير باصبعه اشارة
احمد وابو داوود  الحديث كما تقدم ضعيف لكن ما يتعلق برفع اليدين على المنبر هذا واضح. هذا واضح وانه لا يشرع الا ان يحمل قوله آآ على منبر يعني في يوم الجمعة ولا على غيره يعني اذا كان
يخطب على غير منبر ما كان يدعو يعني يعني اذا كان يخطو هذا ممكن اذا عاد هذا المقيد على ان يرجع الى  الجمعة لذكر ذي قرينة ذكر مبارك وفي هذا نظر. والصواب ان الحديث لا يثبت والخبر على اطلاقه لا يصح
لضعف اسناده وهذا يرجع لضعف اسناده قال رحمه الله باب المنع من الكلام والامام يخطب هذا قيد كلام هو الامام يخطئون يعني هو هو وهنا له حالية يعني والحال ان اليوم يخطو
والرخص والحلق والحال قيد. الحال قيد والرخصة آآ   والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة. وفي الكلام قبل اخذه في الخطبة وبعد اتمامها هنا اشارة قبل ذلك في حديث  قبل ذلك في حديث
عمر بن رويبة ذكرت تعليقا في هذا اللي هو حديث عمر غريبة روايته يحتمل ان الامام اقتصر على رواية تحمل الترمذي لان لفظهما اذا دعا كما تقن وهي عند احمد من طريق زهير
مطلق لكن يظهر انه ابن معاوية انا راجعت ترجمتي عن حسين في ترجمته هل روى عن حصين وهل روى وهل حصين هل هو من تالي الحصين؟ لم اجد شيئا بينا ولكن اظهره الله عنه
زهير بن معاوية وعند الترمذي من طريق هشيم وقد صرح بالتحديث وقد رواح ابو داوود من طريق وقد رواه ابو داوود من طريق زائدة كلهم عن حصين وهذه ترجح لاحد القولين
اه في رفع اليدين عند الدعاء رفع اليدين عند عند الدعاء   يعني مثل ما تقدم في الخلاف بين قولين في رفع اليدين هل هو من رفع المطلق او الرفع عند
عند الدعاء وان الرواية الذي ذكرت انه اذا دعا تقيد الرواية المطلقة  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. رواه الجماعة
الا ابن ماجة  والحديث راجعته ووجدته كذلك عند ابن ماجة وكلهم من طريق الزهري عن سعيد بن مسيب عن سعيد المسيب  الا ان لفظ الترمذي من قال يوم الجمعة انصت فقد لغى
من قال يوم انصت فقد لغا وهذا الحديث دلالته ظاهرة في المنع من الكلام والامام يخطب اذا قلت لصاحبك وهذا القيد ليس مراد لان الغالب انه يقول لصاحبه يعني الذي يكلمه وقد يقول لغيره سواء وقد يقال انه لادنى ملامح
مصاحب يعني لي خاطره سواء كان صاحبا له او اه بمجرد خطابه صار صاحبا له لانه صار بينهما تواصوا بهذا الكلام فهي صحبة خاصة في كلام الذي بينهما انصتوا هذا اطلاق انصت عن اي شيء
حتى ولو كان امرا بمعروف عمران بمعروف اذا كان  ايضا  على هذا الوجه على هذا الوجه وهو ان الامر معروف منهي عنه فكيف اذا كان كلاما خاليا من المعروف فان النهي يكون اشد
والامام يخطب والحال ان الامام يخطب يخرج ما اذا كان اليوم لا يخطب كما لو دخل الامام مسجد قبل ان يخطب. فيجوز الكلام كذلك اذا جلس على المنبر قبل ان يخطب
قبل ان يخطب يجوز الكلام حتى يخطب وان كان اثناء سماع الاذان يشرع الانصات لكن الجمهور قالوا انه يدخل فيه حتى سمع الاذان الا من قال انه يجب اجابة المؤذن
انه يجب علينا الصلاة لا لاجل دخول الامام لاجل اجابة المؤذن فقد الغوت. الغوت اقتلب فيه. قيل قلت الباطل وقيل الكلام الذي لا فائدة فيه وقيل لا جمعة له وقيل صارت جمعته ظهرا وقيل اقوال كثيرة. وكثير من هذه الاقوال لا يتنافى
وان كان الاقرب في هذا ومن لغى فلا جمعة له. هذا في رواية فيها ضعفه. لكن عند ابي داوود باسناد جيد كانت جمعته ظهرا. كان هو ان هذا هو اللغو
وانه لا يؤجر اجر الجمعة وان اجزأت عنه الجمعة وينجت عنه الجمعة الجمعة سقطت عنه لكن يفوت عليه اجر الجمعة ولا يؤمر باعادة الجمعة وهذا بلا خلاف الا كان خلاف شاذ
فقد لغوت. قوله والامام يخطب ظاهر اطلاقك. النهي عن كل كلام حتى ولو كان امرا بمعروف او كان اجابة لامر او رد سلام. وهذي مسألة فيها خلاف قوي. مسألة تشميت العاطس. واذا ذهب بعض اهل العلم الى ان تشميت العاطس
مشروع واستجابة السلام كذلك. وانه مخصوص وان هذا العموم مخصوص بالادلة الدالة على اجابة رد السلام وانه واجب تشميت العاطس مأمور به ومنهم من فرق بين تشميت العاطس رد السالفة قال
خد الشارع مستثنى وتشميت عاطش يبقى على النهي يرجع الى على قول الجمهور الذين يقول لا يجوز تشميت العرش. اما من قال يجب تشميت العطس حق على مسامعه وان يشمته
ايضا يخص هذه الادلة وكذلك السلام. والاظهر والله اعلم انه اذا كان يستم خطبة لصلاة لكن لا يقال في صلاة مثل الذي ينتظر الصلاة لا في صلاة يعني كأنه في صلاته
يعني ادلة. وعلى هذا الاظهر والله اعلم انه اذا سلم انه هل يقال انه يسلم؟ الداخل؟ الله اعلم. لكن لو سلم الداخل الادلة واطلاق الادلة فانت ترد اشارة. فاذا كان رد الاشارة مشروع في الصلاة
عن المنع الكلام فيها اشد وابلغ ويشرع اجابة السلام اشارة فاجابة السلام اشارة في الخطبة من باب اولى والقول الثاني انه يرد بصوت خفيف يرد السلام على على احد القولين في المسألة. وعن علي
رضي الله عنه في حديث له قال من دنا من الامام بلغ ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر عندنا من الامام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر
من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له هنا جمعة له ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم روى احمد وابو داود وهذا الحديث اه سبق الاشارة اليه او جاء ذكره في بحث
ومن رواية عطاء بن ابي مسلم الخرساني عن مولى امرأته  ام عثمان عن علي رضي الله عنه وعطى فيه كلام كلام ومولى امرأته مجهول. مجهول فالاسناد بهذا ضعيف. والحديث مطول عند احمد وابي داود وانه اه كما
آآ انه قال  من غدا الى الجمعة  وانصت مستمعة وجلس مجلس تمكنوا فيه من الاستماع والنظر كان له كفلان من الاجر وان   وان اجتمع وانصت ولم يدنو كان له كفل من الاجر
وان دنا وانصت وان دنى واستمع ولم وان دنى  وان دنا   استغوى وان دنى ولم وابعد وهو وان ابعد وان ابعد ولم يستمع ولم ينصت وان ابعد ولم يستمع ولم كان عليه كفلان من الوزر. كان عليه كفلان وزر
وان ابعد واستمع وانصت كان له كفل من الاجر. هذا لفظ احمد ذكرها اربع مراتب وابو داود ذكرها ثلاث مراتب ولم يذكر في مسألة من كان لا عليه كفلان من الوزر
والحديث باللفظين كله من طريق مولى امرأة عطاء بن ابي موسى من الخرساني فهو ضعيف. والحديث فيه اشارة اه كما تقدم الى ما ذكر في الترجمة في قوله آآ والمنع من الكلام. والمنع من الكلام فيه ورقة ولم يستمع ولم ينصت. كان عليه كفل من وزر. كفل من
الوزر ولا زيادة على قوله فقد لغوت. الذي قد لغوت يعني قد يكون اخف بالنسبة لمن  يعني وقع منه عدم استماع وعدم انصات فهو اشد بهذا الباب. لكن الحديث من هذا الطريق ضعيف كما تقدم
وقول وفي الكلام قبله كلامي قبله قبل اخذه في خطوة بعد اتمامه يأتي لشرعية قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليس له جمعة وهذا الحديث رواه احمد من طريق مجالد عن الشعبي. مجالد عن الشعبي ومجالد بن عمير
الهمداني مشهور  وقال الحافظ ليس بالقول اظهر والله اعلم انه دون ذلك وانه ضعيف. وتغير رحمه الله اما ما دل عليه الحديث من المعنى صحيح من تكلم الجوف الامام يخطب
هو الامام يخطب. اشارة الى ان المنع هو حال خطبة الامام. اما قبل ذلك وهذا سيأتي الاشارة ان شاء الله في بعض الاخبار اه فهذا لا بأس به عند جماهير العلماء. اذا تكلم قبل
الخطبة وهو بعد دخول الامام الى ان يشرع في الخطبة وكذلك لو تكلم بعد فراغ اليوم خطبة الى دخوله في الصلاة هذا سيأتي ان شاء الله في اثر ثعلب ابن ابي مالك في عهد عمر رضي الله عنه لما
دخل المسجد وجعلوا يتكلمون لكن ليس العمدة هنا خبر عن عمد الاخبار الاخرى. هو كمثل الحمار يحمل اسفارا يعني انه لم ينتفع ابي ما يسمع  كمن يحمل علما ولا يعمل به
له حجة عليه ووباله عليه والذي يقوله انصت ليست ليس له جمعة ليس له جمعة كما تقدم فلا جمعة له. ومثل ما تقدم في حديث فقد لغوت هذا احد التفاسير انه ليست له جمعة. واقرب ذلك واقرب الاقوال والله اعلم
ان معنى لا جمعة له او اه وكذلك فقد الغوت ان المعنى كانت جمعة وظورا وهذا مفسر من حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود واولى ما يفسر به الحديث
هو الحديث وان المعنى انه لا اجر له يحرم فضيلة الجمعة واجر الجمعة. لا شك ان هذا حرمان من خير عظيم مثل قوله عليه الصلاة والسلام  من اقتنع كلبا نقص من كل يوم قيراطان. الحديث
هذا نقص في الاجر نقصو فيه الاجر  وهذا عمل عظيم يذهب عليه بسبب  وكذلك ايضا فيمن لغى يوم الجمعة قال رحمه الله  وعنابي الدرداء عمي عوين رضي الله عنه قال
جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن الباب فخطب الناس وتلا اية والى جنبي ابي كان فقلت له يا ابي متى انزلت هذه الاية؟ فابى ان يكلمني ثم سألته
ان يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ فقال له ابي ما لك من جمعتك الا ما لغيت؟ فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فاخبرته فقال صدق ابي فاذا سمعت امامك يتكلم
فانصت حتى يفرغ. رواه احمد. وهذا عند احمد بن طريق حرب بن قيس عن ابي الدرداء. وحرب قيس هذا لم يلقه وهذا من رجال يحمل كما في تعجيل المنفعة ذكر عن البخاري ما يدل على انه لا بأس به وانه نقل البخاري عن عمر
انه كان رجل رجلا رظا لكن العلة في انقطاعه لكن الحديث له شاهد من حديث ابي ابن كعب عند ابن ماجة. من رواية عطاء ابني يسار وشريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن عطاء ابن يسار عن ابي ابن كعب عن ابي ابن كعب وعطاء ابن يسار
لم يسمع من ابي ابن كعب اختلف في وفاة اختلاف كثير الطبقة الثانية لكن اه المشهور عندهم انه لم يسمع منه. ثم وقع اضطراب في هذا الخبر يعني هذا وقع عند خزيمة ابن خزيمة الحاكم
انهم رؤية عطاء ابي يسار عن ابي ذر عطا بيسار ايضا قال الذهبي انه لم يسمع من ابي ذر محتمل ان هذا الخبر يتقوى بهذه الطرق ويحتمله يقال انه اضطراب فيه والشاهد ان ابي بن كعب رضي الله عنه
لما كلمه الدرداء ابى يكلمه وان يرد عليه ثم سأله فابى فهذا دليل على ذلك وشاه لقوله آآ فقد لغوت هنا قال ليس لك ما لك من جمعتك الا ما لغيت. وان النبي عليه الصلاة تصدق
ابي رضي الله عنه وانه اذا سمع يتكلم فانه ينصت ينصت حتى يفرغ وفي دلالة على ان النبي كان يخطب على المنبر وفيه مشروعية القراءة مشروعية قراءة الاية في دلالة على ان ابي
بن كعب معروف بالفقه والعلم. وفيه سؤال بني كعب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وانهم تعلموا هذا منه عليه الصلاة والسلام حتى يعلم بعضهم بعضا وان ابي معروف عندهم على هذا الخبر علم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومقامه بين يدي الصحابة
معلوم وقصص عمر معه معلومة رضي الله عن الجميع. وعن بريدة وهو ابو الحصيب رضي الله عنه في سنة ثلاثة وستين والاسلمي من سادات بني اسلم سنة ثلاثة وستين للهجرة قال كان رسول الله سيخطبونه فجاء الحسن والحسين عليهما قمصان يحمران يمشيان ويعثران قال يعثران ويعثران
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهم وفوضعهم بين يديه ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ انما اموالكم واولادكم فتنة. نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعتران او يعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما
رواه الخامس والحديث نادى جيد وهم رؤية حسين عن عبد الله من بريدة عن ابيه وجاء عند النسائي ان وابي داود انه قال الحسين حدثني عبد الله بن بريدة وجاء عند النسائي ان عبد الله بن بريدة قال حدثني ابي وكذلك ناجى
حدثني ابي هو حديث جيد حسين وقد لا بأس به. وعند ابي داوود ثم اخذ في خطبته وكذلك ابن ماجة انه رجع واخذ في خطبته عليه الصلاة والسلام وبوب عليه النسائي ما معناها آآ نزول
لامر يعرض ثم رجوعه واتمامه للخطبة وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان يخطو على المنبر وفيهما فيه من آآ حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وفيه ان الصبيان كانوا يأتون المسجد
والحسن حسين كانا صغيرين ولقار يعثران عن القميصان وكأنهما يعثران والله اعلم لعدم قوة ابدانهما لا تحملهما ابدانهما فيعثران بضعفهما. بضعف البنية لانهما صغيران. جاء في رواية عند النسائي جيد هو يعثران في قميصه
وان النبي عليه قال الم اصبر رأيت هذين الصبيين يعثران في قميصهما. قال في نفس الحديث قال عليهما قميصان يعثران فيهما فلما رأهما النبي عليه السلام قال رأيت علينا الصبيين آآ يمشيان ويعثران في قميصيهما هذا لا يدل
على ان القميصين طويلان وظاهر لانه قد يحصل وخاصة من صبي من حين اه يمشي لا لما عهد او عرف كما نبه بعضهم ان هذا لم يكن معهودا طول القمص او نزولها حتى تسحب
الارض وفي دلالة على الجواز لبس الأحمر وفيه كما تقدم شدة رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام في ان مثل هذا لا يقبل الخطبة وانه يعود الى ما هو فيه وقد يقال النبي عليه الصلاة كان يخطب الناس في امر ومعلوم ان خطبه في امور عظيمة ومهمة
عليه الصلاة والسلام في تقرير الايمان واصول التوحيد. وما يرضي الناس ما يبينه. فكيف نزل لهذين الصبيين؟ وهو امر ربما بالاحسان اليهما في والرفق بهما وهل هذا في فيه ترتيبه مصالح يقال ان الشيء
يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يبين للامة وهذا الامر وهو الرحمة الرحمة بالعيال والرفق بهم حتى ولو كان في مثل هذا فمقامه فبيانه عليه الصلاة والسلام بيان عظيم لهذه الحال. وان هذا امر مشروع وان كان يفوت مثل هذه المصلحة. لكن ما يتكرر في نفوس اهل الاسلام
آآ وهو الرحمة وما كان عليه الاعراب قبل ذلك وربما يكون في المسجد ممن يذوه اسلم وآآ ما كان من الشدة وقصته. لكن الاعرابي يجاهد وان الاقرع بن حابس لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين. قال تقبلون صبيانكم
ان لي عشرة من الولد ما قبلت احدا منهم. قال اواملك ان نزع الله الرحمة من قلبك النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذه وهذه مبادئ عظيمة ومصالح عظيمة ولا شك ان مثل هذه المصلحة تعود على النشء
العظيم هو الثقة العظيمة في النفس وتقدير الرحمة ومحبة الهدى والخير واهل الصلاح ومجالستهم. فهذه من المصالح العظيمة فيقررها النبي عليه الصلاة والسلام في نفوسهم وما يعود على الصغار من النافع العظيم. ولهذا قال نظرت الى هذين الصبيين يمشيان. وفيه ان الخطيب يراعي
حال اه حال خطبة وحين يرى امر ينبه عليه. ولهذا نظر اليهم او مع انه في الخطبة نظر اليهم وانه لا بأس آآ ان ينصرف مما هو فيه الى امر يتعلق بالناس مثلا لو رأى شيئا مثلا مما ينبه عليه
المسجد اثناء خطبته ويخشى ان يفوت ينبه عليه وان مثل هذا لا يقطع الخطبة. والنبي عليه الصلاة والسلام رد على من كلمه وخاطبه في اخبار عليه الصلاة والسلام في امره من جلس ان يصلي ركعتين وفي ذلك الذي خاطبه عليه سواء كان هو الذي ابتدأ الخطاب او
كان هو الذي سئل عليه الصلاة والسلام فاجاب وهذا الحديث كما تقدم حديث صحيح واه تقدم الاشارة في قوله نعم  وهذا لعله يأتيه قالوا عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم الى مصلاه
فيصلي رواه الخمسة كان رشيد علي ينزل من المنبر يوم الجمعة. ويكلم الرجل الحاجب. هذا الحديث من رواية جرير ابن حازم عن ثابت عن انس عند الخمسة عند الخمسة  قال يا جمهور يوم الجمعة. وهذا اللفظ لم اره الا عند احمد وابن ماجة وهو قوله يوم الجمعة
وبقية الخمسة ليس عندهم ذكر الجمعة بل ذكر المنبر لكن رواية احمد وابن ماجة تبين انه في يوم الجمعة وهذا الخبر يدل على آآ ما قرره رحمه الله وهو الكلام فيما بين الصلاة
الى الخطبة حينما ما بين الخطبة الى الصلاة. لكن هذا الخبر فيه كلام لعله البخاري والترمذي وابو داوود  وقال البخاري رحمه الله انحاز كما نقله الترمذي انه اشار الى وهمه في هذا. وان المعروف في هذا عن ثابت
عن انس رضي الله عنه في الذي كلمه عند الصلاة عندما اقيمت الصلاة كانت صلاته قام آآ اقيمت تكلم رجل النبي عليه السلام حتى نعش بعض القوم. وانه ليس في خطبة الجمعة ولا في خطبة وفي وليس في خطبة في نزوله عن البر. بل هو في صلاة من
الصلوات مفروضة وجاء في رواية اخرى عند مسلم في صلاة العشاء في صلاة العشاء وقالوا ان هذا هو المحفوظ عن ثابت في الصحيحين عن جمع من الرواة خالف في ذلك جرير رحمه الله
ووهم في هذا فلهذا حكموا عليه بالوهم. بعضهم كالعراقي قالوا لا ينفي ان يكون وقع هذا وهذا وجلير حامض. لكن في هذا نظر اولا الحفاظ حكموا بذلك ثم بينوا الدليل بينوا الدليل على ذلك ثم قوله رحمه الله في نفس يعني الحديث
آآ ثم يتقدم الى مصلى فيصلي رواه الخمسة يعني في نفس الاخبار انه ذكره مقيد وانه يتكلم معه حتى ينام بعض القوم الاظهر والله اعلم اه كما قال البخاري والجماعة ويحتمل والله اعلم
يعني ان هذا قد يقع عند نزول البر فيتم الاستدلال لما ذكر رحمه الله وهو جواز الكلام فيما بين الخطبة فلا خطبة الى الصلاة وهذا على قول الجمهور. الجمهور يقولون يجوز ان يتكلم الناس ويكلم الخطيب الناس. ويكلم الناس بعضهم بعضا بعد الفراغ من الخطبة. اه
وقبل الصلاة وقبل الصلاة. لان الحلقات والامام يخطو والامام يخطب لكن تقدم حديث نبيشة الهدلي نبيشة الهدى دي  الحديث اللي تقدم فيه عن رحمه الله في ذكر آآ حديث في هذا الباب في حديث عن نبي رحمه الله
في وهو عند احمد وفيه انه اذا  يعني اذا انصت حتى يفرغ من الصلاة فادخل في الانصات فيما بين الخطبة الى الصلاة وذكر الاجر الذي ورد حديث وايضا جاء في حديث جيد في هذا
الباب جاء في حديث جيد هذا من حديث سلمان رضي الله عنه عند النسائي باسناد صحيح انه من توضأ فاحسن الوضوء او خلا يعني ذكر انه قصد الى المسجد  ثم
وصل ما كتب له ثم انصت حتى يفرغ من الصلاة. فذكر حتى يفرغ من الصلاة. كان كفارة لهم بينه وبين الجمعة الاخرى. هو حديث صحيح لكن اظهر والله اعلم ان هذا عام وان الالفاظ الاخرى تخصصه وتدل على ان ما بين
دخول الامام الى الخطبة وما بين فراغ الخطبة الى الصلاة انه آآ لا بأس بالكلام وخصوصا عند الحاجة ودليلها ايضا الاثر الذي ذكره انه رحمه الله ختم به الباب قال وعن ثعلب بن ابي مالك
قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس اه على المنبر فاذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم احد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما. فاذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلم ورواه الشافعي في
مسندي وكذلك في الامة قال حدثني ابن ابي فديك حدثني ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب وهو محمد الرحمن عن ابن شهاب قال حدثني ثعلب ابن ابي مالك هذا ورواه مالك الموطأ عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك والشافعي رواه عن ابن ابي فديك عن ابن
عن ابن ابي ذب عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ثعلب وهذا اسناد صحيح وهو دال لما اه ذكره في الترجمة وانهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وهو جالس يعني حين يدخل وعمر جالس عنبر
قبل الخطبة دله على جواز الكلام وان الصحابة اجمعوا على ذلك. لان الصحابة كانوا في عهد عمر متوافرين مجتمعين. وكانوا اه يتحدثون. دل على جواز الكرم. وكذلك ايضا قام عمر فلم يتكلم احد حتى يقضي الخطوتين بكوتيهما. فاذا اقمت الصلاة ونزل عمر تكلموا. تكلموا ايضا
آآ دلالة على جواز الكلام بعد الخطوة الى الصلاة. وروى الامام احمد باسناد صحيح اه عن موسى ابن طلحة انه قال رأيت عثمان رضي الله عنه وعلى المنبر والمؤذن اذا اذن المؤذن في يوم الجمعة يستخبر الناس عن اسعارهم واخبارهم
ان عثمان رضي الله عنه كان يستخبر الناس يعني يحدثهم يحدثونه قبل خطبته قبل شروعه في الخطبة فهذا الاثر عن عمر رضي الله عنه والاثر عن عثمان دال على هذه المسألة وهو قول جماهير
العلماء قال رحمه الله سيذكر وسنذكر سؤال الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم استسقاء في خطبة الجمعة كما سيأتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

