السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الثاني عشر من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ الدرس من قول الامام المجد رحمه الله ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها عن عبد الله ابن ابي عن عبيد الله بن ابي رافع اللي في نسخة عند عبد الله التصحيح وصوابه عبيد الله عبيد الله
ابن ابي رافع وثقة من اصحاب عبد علي رضي الله عنه او او كاتب لعلي رضي الله عنه وهو ابن ابي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام ابوه صحابي ابو رافع المدني توفي في خلافة علي
وابنه عبيد الله  ابن ابي رافع من رجال الجماعة الثقة رحمه الله يروي عن علي وهناك ما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال استخلف مروان ابا هريرة على المدينة وهذا
حين ذهب الى الحج آآ استخلفه على المدينة وفيما ذكر ان معاوية رضي الله عنه كان تارة يستخلف مروان يعني في ولايته رضي الله عنه لانه ولى مروان على المدينة وتارة
يولي ابا هريرة وكذلك ابو هريرة وكذلك مروان هنا اه يذهب مثلا الى مكة وهو حين يكون امير الحج في عهد معاوية كان يولي ابا هريرة رضي الله عنه فترة غيابه عنها
خلف مروان وهو ابن الحكم وهذا فيما ذكر في سنة اربعين للهجرة على المدينة وخرج الى مكة وصلى لنا ابو هريرة ودليل على انه ان استخلاف روان كان في خروجه الى مكة
وصلى لنا ابو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الاخرة اذا جاءك المنافقون فقلت له حين انصرف انك قرأت سورتين كان علي رضي علي بن ابي طالب
يقرأ بهما في الكوفة قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة رواه الجماعة الا البخاري والنسائي. وهذا عند الجماعة من طريق جعفر ابن محمد. عن ابيه عن عبيد الله
ابن ابي رافع في هذه القصة وهذا الحديث دلالته ظاهرة فيما ذكره الامام ماجد رحمه الله في مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة  فيه ما كان عليه السلف على رأسهم الصحابة
آآ من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هديه واتفاقهم على ذلك وان هذا من الامور التي تواطؤ عليها في النقل وكان ابو هريرة في المدينة وعلي رضي الله عنه في الكوفة
ومع ذلك اتفق ان علي رضي الله عنه كان يقرأ بهاتين السورتين لانه آآ سنتين السورتين في صلاة الجمعة لان هو يوم الناس رضي الله عنه وكذلك ابو هريرة كان يصلي بهاتين السورتين
وكأن ابن ابي رافع عبيد الله  تعجب من هذا التوافق قراءة كل منهما بهاتين السورتين وتوافقهم على ذلك يدل على انه ومن مقصود فاخبر فقال ابو هريرة رضي الله عنه حين قرأ حين سأله عن ذلك
وان علي رضي الله عنه كان يقرأ بهما. وكان وكان عبيد كان عبيد الله اه صاحبا وكاتبا لعلي رضي الله عنه. فقال اني سمعت رسول الله وسلم وهذا الجواب يبين يعني كأن هذا من ابي هريرة جواب عن ذلك حين قال اني سمعت علي رضي الله عنه
والمعنى انه لا يتبعون الا سنته. وان علي رضي الله عنه كان يقرأ بهما لان النبي عليه الصلاة كان يقرأ بهما وفي هذا دلالة على ان الشيء المتكرر يكون مقصودا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلواته بسور كثيرة
وتختلف قراءته لكن حين تكون القراءة في آآ صلاة معينة ويكرر هذه القراءة فيها يدل على انه المقصود كصلاة الجمعة وكفجر الجمعة كما سيأتي في كلامه رحمه الله  وفيه نشر السنة
ونشر العلم ناشر العلم ولهذا اه سأل ابو عبد الله بن ابي رافع ابا هريرة رضي الله عنه فقلت له حين انصرف انك قرأت سورتين كان علي ابن ابي طالب يقرأ بهما في الكوفة
فاخبر انه كأنه سمع رسولا يقرأ بهما في الجمعة رواه الجماعة الا البخاري والنسائي آآ وهذا دلالة على ان ان هذا تكرر منه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قول ابن عبيدة
علي يقرأ بهما. يعني انه كان يكرر القراءة بهما  الجمعة وعن النعمان بن بشير نعمان ابني بشير رضي الله عنه وهو صحابي صغير وابوه صحابي صغير ابوه مساعد ابن ثعلب الانصاري الخزرجي وهو النعمان البشير بن سعد بن ثعلب الانصاري الخزرجي رضي الله عنه روى له الجماعة
وولد في اول اه يعني كصحابي صغير صحابي صغير رضي الله عنه ولد في العام الاول من الهجرة  في العام الاول ومات رضي الله عنه سنة خمس وستين وله اربع وستون سنة رضي الله عنه
قال كان النبي صلى وعن البشير وسأله الضحاك ابن قيس وضحاك بن قيس هذا الفهري ابو انيس صحابي صغير ايضا صحابي صغير  توفي سنة اربعة وستين وهو قد حصل بينه وبين مروان
مقابلة في مرحلة في معركة رائد فقتل في معركة مرج راحت سنة اربع وستين للهجرة يعني قبل النعمان بشير بسنة واحدة قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة
قال كان يقرأ هل اتاك حديث الغاشية؟ هل اتاك حديث غاشي؟ رواه الجماعة الا البخاري والترمذي. وهذه هيئة او صفة ثانية فيما يقرأ في صلاة الجمعة في حديث ابي هريرة وعلي رضي الله عنه كان يقرأ الجمعة والمنافقين
وفي حديث نعمان بشير ان كان يقرأ جمعة والغاشية واتفق على قراءة الجمعة وكذلك في حديث ابن عباس صحيح مسلم ايضا كان يقرأ الجمعة والمنافقين ففيها اه ثلاث ثلاثة اخبار ثلاثة اخبار في لكن في خلاف في مسألة
اه فيما يتعلق الجمعة الجمعة والمنافقون سورة المنافقون اه يعني على الحكاية حكاية هذه السورة رواها ابو هريرة وابن عباس علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما اما
الجمعة والغاشية في حديث النعمان ابن بشير وكذلك في حديث النعمان ابن بشير في قراءة في الجمعة انه يقرأ في العيدين وفي الجمعة هذا سيأتي بعد ذلك سيأتي بعد ذلك لان نعمان البشير رضي الله عنه ايضا
الروعة اه هيئتين في قراءة الجمعة وزاد ايضا مع ذلك العيدين وهذا مثل ما تقدم يبين انه ان شاء قرأ بالجمعة والمنافقين ان شاء قرأ بالجمعة الغاشية ولا يقال هذه اولى وهذه اولى
هذه اولى وهذه اولى. اه انما انشاء قرأ بهذا وان شاء قرأ بهذا هذا على قول جمهور العلماء من الامام احمد والشافعي  ومالك وخالف في ذلك الاحناف وقالوا يكره ذلك ويقرأ بما بأي شيء تيسر وهذا مردود
سنة وهذا مردود بالسنة. لانها صريحة في ذلك وعمل الصحابة دليل على ذلك ايضا آآ قول عن بعيد الله بن ابي رافع هنا سمعها من علي وابي هريرة رضي الله عنهم مما يدل على ان هذا يكون من السنة
كونوا من السنة فبين له ابو هريرة سبب ذلك  والصفة الثالثة  في هذا عن النعمان ابن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يعني يوم
يسبح يسبح يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشي ولا اتاك حديث الغاشية هذه ايضا صفة اخرى فالجمعة تقرأ مع المنافقين وتقرأ مع الغاشية وكذلك ان يسبح اسم ربك الاعلى
وكذلك تقرأ هل اتاك حديث غاشم مع سبح اسم ربك الاعلى؟ كما في حديث النعمان بشير اخر قال كان النبي يقرأ في العيدين في الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين رواه الجماعة
الا البخاري وابن ماجة  وذكر العلماء وهذا شيء يأتي اجتماع العيدين اجتماع العيد العيد والجمعة كما في باب الاخير في صلاة  الجمعة بمشيئة ان شاء الله. واهل العلم ذكروا ان من آآ
ذلك اسباب ذلك او السر في ذلك. يلتمس اهل العلم في ذلك ان ذكر الجمعة لان فيه حث على الجمعة وحضور الجمعة والمبادرة اليها وكذلك ايضا سورة المنافقون. ايضا ردع وتخويف المنافقين. وخصوصا انهم كانوا
نفاقا يشهدون الصلاة نفاقا فلعلها تكون سببا في ردعها ما هم فيه. وقد روى الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عنه اه انه قال كان مما يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام
في سورة في يوم الجمعة او صلاة الجمعة الجمعة والمنافقون فيحرض المؤمنين ويرعب المنافقين. يرعب المنافقين او قال فيفزع المنافقين. اه فيكون هذا سببا في افزاعهم وردعهم لعلهم ينتهون عن غيهم
على هذا الدواية عند طبعا الاوسط. وهذه الرواية من طريق عمرو بن ابي قيس الرازي وهو ليس بذاك هو لا بأس به لكن له اوهام رحمه الله  لكن المعنى الذي هذا من باب التفسير والبيان
وما التفسير والبيان للاخبار مما يتسامح فيه مما يتسامح فيه اه وهذا المعنى التمسه العلم بالنظر في السورة ولهذا بينوا واشاروا او التمسوا الحكمة في قراءة اه هذه السور قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما
يقرأ بهما في الصلاتين رواه الجماعة. وقد ورد احاديث عدة في هذا الباب  وهذي الاخبار كما تقدم في صحيح مسلم هذه الاخبار كلها من حديث النعم ابن بشير وابي هريرة وابن عباس وكذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه مم وفي الباب ايضا
حديث جيد عن سمرة بن عقال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه صحابي توفي سنة ثمانية وخمسين للهجرة الفزاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهلتاك حديث الغاشية كما في حديث النعمان بشير
واحمد والنسائي وابو داود هذا عن آآ سمرة بن جندب رضي الله عنه واسناده صحيح اسناده صحيح  كان يطلع في الجمعة يسبح سبح اسم ربك على ما اتاك حديث الغاشي وهذا توارد الصحابة على ذلك وذكرهم لذلك وبلفظك انا مما يدل
على ان هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام وانه المقصود وانه مشروع وانه السنة كما قال جماهير العلماء وهذا ايضا مما يقرره اهل العلم في هذا حيث ان هذا باب عبادة وكونه عليه الصلاة والسلام يتكرر من هذا
يكون امرا مقصودا يكون امرا مقصودا لا يكون داخل مثلا فلا يكون حكمه حكم يعني ما جاء في قوله سبحانه ثم اقرأوا ما تيسر منه يعني انهم اي شيء يتيسر فلا يكون خصوص قراءته امر مشروع او مشروع الا حين يكون على جهة التكرر
والقصد الى ذلك وان كان اه تحري ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قراءته مما ينقل هو اولى ولهذا الصحابة رضي الله عنهم نقلوا ذلك ذلك في سور وانه قرأ في بعض الصلوات سور ولم ينقلوا انه كان يكرر قراءته لكن حين
يكرره ويكون اه في صلاة خاصة بدون صلاة الجمعة لانها عيد آآ عيد الاسبوع فلهذا قصده الى هذه السور يدل على انه امر مشروع ولكن ليس بواجب عند آآ عامة اهل العلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان وفي صلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافقين رواه احمد ومسلم وابو داوود
وهذا حديث ابن عباس اخره هنا لاجل ان يذكر الحكمين وهو ايضا يتعلق بالحكم المتقدم في قراءة الجمعة والمنافقين في حديث ابن عباس كما تقدم لكن هنا فيه ايضا صلاة في ذكر صلاة الصبح في ذكر صلاة الصبح وانه يقرأ سورة السجدة وهل اتى على الانسان؟ في الركعة الاولى
وتسعدوا في الثانية هل اتى على انسان وهاتان صورتان هاتان السورتان العاظمتان قال كثير من اهل العلم ان قراءتهما شملتا عليه من ذكر خلق ادم وذكر الحشر والميعاد وان ذلك يكون يوم الجمعة وهذا يبين
انه ليس كما قال ليس المقصود السجدة ليس انما افسدك انها كانت تبعا في السورة وليس المقصود السجدة وانه يقرأ لاجل السجدة انما اتفق ان هذه السورة فيها سجدة  وخلاف لمن قال انه يقصد الى السجدة ويقرأ ان لم يقرأ سورة السجدة فيقرأ سورة فيها سجدة او يقرأ ايات في
هذا وين قاله بعض السلف جاء عن اه رواه ابن ابي شيبة عن ابن سيرين وعن النخعي اه لكنه قول ضعيف قول ضعيف وبعضها قال انه باطل قال انه يعني آآ
يعني باطن ومنهم من قال ليس بباطن لانه روي عن بعض السلف وبالجملة لا دليل على هذا القول انه يقصد مثلا اذا لم يقصد الى مثلا سورة فيها سجدة او الى ايات يسجد او يقصد مثلا اية السجدة
مثلا او يقرأ اه ايتين قبله وايتين بعدها مثلا في سورة السجدة هذا غير مشروع الغير مشروع لان ليس المقصود السجدة. المقصود الاعظم هو ما في هاتين السورتين من المعاني والامور المشار اليها في هذا
تحدث يوم الجمعة وان آآ يعني الساعة تقوم في يوم الجمعة ويوم الحشر والنشر  كما تقدم ولهذا كان المشروع ان يقرأها كلها. ان يقرأها كلها اه مع السورة في الركعة الاولى في في الركعة الثانية
اتى على الانسان وفي صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين كما تقدم. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي    جاء في يعني في في بعض الالفاظ وبعض الروايات ما يدل على دواء انه كان يقرأ كل جمعة. الحديث دلالة في الصحيحين في
في صحيح مسلم كما سمعت عن ابي هريرة رضي الله عنه اه في قوله كان يدل على آآ تكرار ذلك لكن اه جاءت روايات نص في هذا جاءت روايات نص في هذا
وهو ذكر آآ ذا ان ذلك يكون منه كل جمعة منه عليه الصلاة والسلام وهذا جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس وانه كان يقرأ كل جمعة يقرأها كل او في كل جمعة
في صلاة الغداة في صلاة الغداة هذه في الطبراني وكذلك رواه الطبراني في الاوسط. في الصغير من حديث ابن مسعود. ابن مسعود وفيه انه كان يديم ذلك ان يديموا ذلك. وهذان صوب الدار قطني انهما مرسلان. انهما مرسلان وانا لم يتيسر لي
على سنده لكن آآ سنده يظهر انه ليس يعني آآ يعني فيه شيء من الكلام ولهذا الدارقطني رحمه الله صوب او صحح رسالة الخبرين مع ان ما دل عليه هذا هذان الاثران ظاهر من قول
ابن عباس كان يقرأ ومعلوم ان كان اه تفيد التكرار اذا دلت القرينة. هذا هو الصحيح المختار عنده اهل الاصول او الكثير من الاصول في كان وان في حسب وضعها لا تدل الا على مجرد الحصول والوقوع
مجرد الحصول والوقوع ولو مرة واحدة تدل على التكرار اذا كان هناك قرينة اذا كان هناك اما بدون قرين فلا قالت عائشة رضيت ان كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل يطوف البيت وهذا في الصحيحين ومعلوم انها
لم تفعل هذا الا مرة واحدة في حجة الوداع. قد كنت هذا الاصل في وضعها او كما او في وجودها او انها كما يعبر كثير من النحوين عن بعض الحروف
في الافعال ان هكذا خلقت. هكذا خلقت وهذا هو وظعها هذا وظعها ما جاد على ذلك ما جاد عليه كالتكرار لابد من قرينه يأتي في مسائل ايضا في مسائل مثلا حين يقولون ان الاصل هو
ان الاصل هو براءة الذمة بامتثال الامر مرة واحدة فلا يجب التكرار الا بقرينة. كذلك هنا قال كان يقرأ يوم الجمعة لما قويد بيوم الجمعة دل على انه يتكرر من كل انه يتكرر منه كل جمعة
وهذا ايضا في حديث هريرة. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل. وهل اتى على الانسان
اتى على الانسان. رواه الجماعة الا الترمذي وابا داوود لكنه من حديث ابن عباس له ما يرجع الى الترمذي وابي داود لان حديث ابن عباس تقدم تقدم لكن بهذا السياق عن ابو هريرة
اه جعل لهما عن ابن عباس   يعني ولكن لهما من حديث ابن عباس يعني بهذا السياق الذي جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان يقرأ في صلاة الصبح
كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة وتعبير تعابير الصحابة متوافق باختصاره وجمعه. ابن عباس قال كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح وابو ركان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة
يعني ان كان هذا اللفظ يعني محفوظ على هذا عن اه عنه واتفقت في ذلك الروايات فلهذا اتفقوا على ذلك وانه يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة وكما تقدم ان هذا مشروع عند جماهير العلماء
مخالف في ذلك مالك. كما ان مالك كما ان ابا حنيفة رحمه الله خالف المسألة المتقدمة عندنا مسألتان القراءة في صلاة الجمعة والقراءة في صلاة الفجر في فجر الجمعة القراءة في صلاة الجمعة عند جماهير العلماء يقرأ بتلك السور
تلك الصور. قال في ذلك الاحناف القراءة في فجر الجمعة قال بذلك الجمهور كره ذلك ما لك رحمه الله. واهل العلم الذين اه يقع منهم هذا الخلاف لا يقع الا ان السنة لم تبلغه
او لسبب من اسباب قد يكون كراهيته مثلا لتعليل رعاه في هذه المسألة مثل ما يروى عن مالك في كراهية صيام ايام الست مشوار كما يذكر خشية ان يظن الناس انها متصلة برمضان وانها واجبة الى غير ذلك
يجعله باب سد الذرع لكن السنة قاضية وحاكمة في مثل هذه المسائل وعلى اهل العلم بيان هذه المسائل وهذه الاحكام باقوالهم وان آآ الواجب كذا في هذا الصيام  انه يجب ان يفصل بين
صيام رمضان وصيام الست  الفاصل هو يوم العيد الذي يحرم صومه بلا خلاف بالاجماع قال رحمه الله باب في بعض العدد في اثناء الصلاة او الخطبة. الصلاة او الخطبة وانهما حكمان
اثناء الصلاة وانفضاضه اثناء الخطبة وهو المراد به صلاة الجمعة او خطبة الجمعة وذلك ان الجمهور عندهم لا بد من عدد لابد من لكن اختلفوا في عدد الجمعة وهي على نحو من خمسة عشر قولا
خمسة عشر قولا من واحد الى  يعني العدد قيل واحد وقيل اثنان وقيل ثلاثة وقيل اربعة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل عشرة وقيل اثنى عشر والامام وقيل اثنى عشر بالامام
وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل خمسون وقيل ثمانون اقوال كثيرة وكلها اقوال لا دليل عليها لا دليل عليها واقرب هذه الاقوال اقرب هذه الاقوال ما اختاره ابو يوسف  صاحبي حنيفة ومحمد والحسن الشيباني
وقاله ابو ثور والثوري والاوزاعي اختاره تقي الدين رحمه الله وذكر رواية عن الامام احمد رحمه الله انها تنعقد بثلاثة في ثلاثة امام ومؤذن وواحد معهما بمعنى انه اه يكون الامام
والذي يخطب بما يخاطب اثنين لان الثلاثة جماعة وقد ورد في هذا اخبار تدل على هذا وان الثلاثة تراكم ان الثلاثة ايضا يشرع ان يأمروا احدهم وانهم يجتمعون على امارة سواء كانوا في حضر او في سفر
وقد ورد في هذا حديث تدل على هذا ما من ثلاث قرية ولا بدو الحديث آآ كذلك في حديث عبد الله بن عمرو ما جاء في معناه الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاثة ركب والثلاثة
وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر في الصحيحين وفيه انه عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية الامام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته حديثه
اذا كانوا ثلاثة فان احدهم يكون راعيا و اثنان يحتوي لايته فاذا كانوا في قرية او في بدو فانه لابد ان آآ يكون من يلي امره حتى يفضي الى النزاع. لهذا لم يقال لا يتأمر احدهما الاخر اذا كانوا اثنين. لانه
اذا كانوا اثنين فلا يحصل لك الشقاق و انما يكون النزاع في الغالب اذا كانوا ثلاثة على ما جاءت في هذا الاخبار وبهذا استدل الزهري رحمه الله حين كتب له امير الابولا كما قال يونس ابن يزيد وهذا في البخاري معلق
اه في قصات انه كتب الى الزور حينها كتب له امير الابلة اه يسأله وكان واليا على منطقة فكتب له الزهري رحمه الله بما يدل على فقهه وفهمه وذكر له هذا الحديث فكل
الجماعة يجتمعون وفي مكان ويستقرون فيه ولا يضعون صيفا ولا شتاء. فعليهم ان يقيموا الجمعات. ولانه اذا كانوا ثلاثة وكان هذا لو كانت قرية وكان هذا يلي امرهم فاعظم ما يلي
واعظم ما يقيم في اهل القرية اعظم ما يقيم فيهم الجمعة واعظم رعاية واصلاح هو اقامة الجمعة. فلهذا المصنف رحمه الله نص على العدد انفظاء انظار العدل لما تقدم من الخلاف
في هذا وهذا هو اقرب الاقوال وانا ثلاثة هو اختيار شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الباز رحمة الله علينا وعليهم قال عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام من فتن الناس اليه حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا وانزلت هذه العلة في الجمعة واذا رأوا تجارة او لهو انفضوا اليها وتركوك قائما رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه
وفي رواية اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس الا اثنين عشرة رجلا  واذا رأوا تجارة او انفضوا اليها وتركوك قائما  اللفظ الاول عند مسلم واللفظ الثاني عند البخاري عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو كما تقدم جابر اذا اطلق في الاسانيد فانه
حجاج بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وهذا كما تقدم في دليل على ان الخطبة تكون قائما وهذا ادلته كثيرة. وسبق ذيك الادلة ومما ومن الادلة التي في هذا الباب ولعله لم يسبق
ذكره في هذا ان كعب ابن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن ابن ام الحكم وكان واليا آآ كان يخطب الناس يوم الجمعة جالسا وقال اه كان عجرة آآ انظروا يقولون انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا النبي وقد قال الله عز وجل آآ واذا رأوا تجارة لهوا
ردوا اليه وتركوك قائما اشارة الى ان الخطبة لا تكون الا عن قيام الى ان لا عن قيام مع الادلة الاخرى المتقدمة كان يخطب قائما يوم الجمعة. وفيه استمراره على ذلك عليه الصلاة والسلام. فجاءت عير من الشام
هذي عين لا مفردة لها وهي القافية لها والابل التي تحمل التجارة من الحبوب وغيرها مما آآ يجلب من بلدي فانفتل الناس اليها. هذا احدى الرواية واحدى الروايات والرواية الاخرى في البخاري وغيره انفضوا اليها كما
في كتاب الله سبحانه وتعالى فتن الناس اليها وهذا صريح في انه كان في الخطبة رجعنا في الخطبة قوله اثناء الصلاة والخطبة اثناء الصلاة للرواية الثانية ستأتي عند البخاري والخطبة
لهذا الحديث لهذا اللفظ الذي عند مسلم نعم ففتن الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. في هذه الرواية اثنى عشر في الرواية الثانية عند البخاري الا اثني عشر
وهذا الوجه جوا وهذا الاستثناء يجوز فيه الوجهان بانه استثناء تام منفي وعلى هذا يكون لم يبق الا اثنا عشر يكون بدل من الفاعل يبقى واثني عشر وعلى رواية اخرى لم يبقى الا اثني عشر يكون استثناء يكون في النصب على الاستثناء والوجهان جاهزا والمرجح عندهم آآ
وهو قول نحاة البصرة انه ان الرفع فيه احسن. ان الرفع فيه احسن والوجه الثاني جائز لم يبقى الا اثنا عشر رجلا فانزلت هذه الاية التي في الجمعة واذا رأوا تجارة او لهم انفضوا اليها وتركوك قائما
رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. هو عند مسلم من طريق حسين ابن عبد الرحمن. حصين ابن عبد الرحمن سالم ابن ابي الجهل وابي سفيان وابي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر ابن عبد الله ابن يأتي ايضا من هذا الطريق عند البخاري وكذلك وعند الترمذي آآ من طريق ايضا
هو ابن عبد الرحمن طريق حصين ابني عبد الرحمن  عن ابي سفيان عن ابي سفيان عن ابي سفيان وهو طلحة بن نافع وهي وهو عند مسلم عن سالم ابن جعد وابي سفيان وعند الترمذي من طريق ابي
سفيان ابي سفيان عن جابر  نعم وفي رواية اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. هذه الرواية  ظاهرها يخالف الرؤية الاخرى. لكن هذه الرواية تفسرها رؤية مسلم
لان مثل هذا يطلق عليه انه في صلاة لان من كان ينتظر الصلاة وهو في صلاته. فاذا كان من ينتظر الصلاة وهو في صلاة الصلوات المفروضة الصلاة وهو في صلاة. فالذي ينتظر الصلاة الخطبة
الخطبة وهي واجب واجبات الجمعة ركن لها يعني معنى انه يواجب اهل الجمعة  فهي من باب اولى ان من كان من كان ينتظر صلاة الجمعة فهو في صلاة فهو في صلاة. ولهذا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى
كان يخطب قائما كان يخطب قائما ولان الصلاة بقربها وبعد الخطوة مباشرة تفسر هذه الرواية فانفض الناس الا اثني عشر جزءا هذا الوجه الثاني   نعم هذا ليس فيه النفي الاستثناء ليس فيه نفي. اما الناس الا وعلى هذا يكون نصب. النفي في حتى لم يبقى لكن هذا ليس فيه نفي
ما فضى الناس الا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الاية جاء عند مسلم البخاري قال جابر وانا منهم. وابوه. وفي رواية اخرى عند مسلم طريق اخر. وابو بكر وعمر. يعني ذكر
انه بكر وعمر وجابر وجاء في احاديث اخرى لا تثبت ان ذكر صحابة اخرين وجاء في رواية لا تصعد للدار القطني انه لم يبقى الا بقي اربعون لكن لا يصح لا يصح الا ما جاء في الصحيح وان الذي بقي
اثنا عشر رجلا وفي هذا الدلالة ايضا على ضعف القول بالتحديد باربعين او بعشرين والنصاب انه لا تحديد في ذلك لا تحديدا في ذلك وعلى هذا يفزع الى نص يكون دلالته على مسمى الاجتماع ويحصل به
مسمى الجمعة وان الجمعة تجب عليه. وهذا هو ما جاء في الاثار عن الصحابة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن عمر وابن عمر صحته وان عمر رضي الله عنه كان يأمر من اهل الحجر الاماكن الذين يجتمعون اه ان يقيموا الجمعة في الاماكن التي لا يضعها
عنها ولم يسأل عن عددهم لكن في الغالب ان مثل هذا العدد يكون فيه امام يتقدم  يأتم الناس به واقل ما يكون ثلاثة اذا كنا ثلاثة امرنا ان يتقدمنا احدنا. والتقدم يدل على الولاية. يدل على وان كان سنده ضعيف. لكنه في الشواهد
فنزلت هذه الاية واذا رأوا تجارة او لانفضوا اليها وتركوك قائما. البخاري وهذا ايضا من طريق حصين ابن عبد الرحمن. عن عن عن سالم ابن جعد وابي سفيان كما تقدم عن جبر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا اللفظ في البخاري راجعته فوجدته ذكره في
في كتاب البيوع وقوله انفضوا اليها آآ لا يعارض قوله سبحانه وتعالى في سورة النور آآ في بيوت اذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه شبه له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. لا يعارض هذا لانه فيما يظهر
الله اعلم ان تلك الاية في سورة النور اذا قيل انها نازلة في الصحابة رضي الله عنهم انها نزلت بعد ذلك وانهم رضي الله عنهم اه لما نزلت لما حصل ما حصل وجاء هذا العيد جاء هذا العيد ففضوا الي ثم بعد ذلك نزلت هذه الاية اه
بيان المشروع في مثل هذا. وان الواجب هو عدم الانفراظ اليها واستماع الخطبة ادوا بذلك رضي الله عنه فوصفهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بما وصفهم به في سورة النور
قال رحمه الله باب الصلاة بعد الجمعة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع ركعات. رواه الجماعة الا
البخاري وهذا عندهم من طريق صهيب ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة جاء في مسلم ايضا  ايضا زيادة في هذا الخبر لكنه من آآ قول آآ الراوي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان عجل بك امر
آآ فصل ركعتين في المسجد وصل ركعتين في البيت وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية اربع ركعات بعد الجمعة انها راتبة الجمعة للامر اذا صلى بعدها اربع ركعات الصحيحين من حديث ابن عمر
وكما سيأتي قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته رواه الجماعة وانا من طريق الزهري عن سالم عن ابيه
الزهري عن سالم عن ابيه واختلف العلماء في هذا هل السنة يصلي اربعا كما هو المنقول في قوله عليه الصلاة والسلام الامر بذلك او يصلي ركعتين كما هو المنقول في هديه من فعله عليه الصلاة والسلام
على اقوال قيل يصلي ركعتين وقيل يصلي اربعا وقيل ان صلى في البيت صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربعا وهذا اختيار تقي الدين وقيل يصلي اربع مطلقا وهذا هو الابهر لان الحديث صريح في ذلك
النبي عليه الصلاة والسلام يقيد انه اذا قال اذا صلى صلى اربعا يصلى في بيت بل اطلق عليه الصلاة هذا كان المشروع ان يصلي اربع ركعات. لا يعارض بما نقل من فعله
عليه الصلاة السلام وهذا خطاب صريح للامة في مشروع في صلاة اربع ركعات اه بعد الجمعة وهل يصليها موصولة مفصولة؟ الاظهر والله اعلم ان تصلى مفصولة هذا هو الاصل وفي صلاته وانه كان يفصل عليه الصلاة والسلام
وهذا ورد في حديث ابن عمر عند الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا الحديث  تقدم مرارا الكلام في هذه الرواية وقولهم ان علي عبد الله البالغي انفرد خمسة عشر راويا بهذا وكثير من العلم صحح هذه الزيادة
ما دل عليه من الاخبار الكثيرة والبخاري اشار الى ذلك في صحيحه وان لم يثبت فان الاخبار الدالة على انه كان يصلي بالليل والنهار ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام الا بعض الصفات المنقولة في صلاة
ولهذا كانت كان المشروع ان يصلي اربعا. اربعا لا فرق بين ان يصلي في البيت او في المسجد يصلي بعدها اربع ركعات وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم صلى ركعتين
ثم تقدم وصلى اربعا واذا كان المدينة صلى الجمعة  واذا كان المدينة  قوله ايظا ما ينبه ان قوله صلى احد الوجوه يصلي بعد اربعة ركعات آآ ليس واجب انما هذا هو الاكمل والازمة بدليل حديث انه كان يصلي
بعد الجمعة ركعتين في بيته وهذا الحديث يصرف ذاك الامر من الوجوب الى الاستحباب لانه هنا كان يصلي بعد الجمعة ركعتين بيته عليه الصلاة والسلام ولا يقال كما يشرك بعظهم كالشوكاني مثلا في مسائل
اه يعني في في مسائل وانه حين يأتي امر خاص بالامة ويفعل يكون في علو خلاف ذلك يكون هذا الفعل خاص به والامر خاص بالامة وهذه طريقة ظعيفة هذه طريقة ظعيفة خلاف التحقيق عند اهل العلم
والصواب ان ان هذا هو الاكمل والاتم ليس بواجب ولهذا تحصل السنة بصلاة ركعتين ولكن يصلي اربعا وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين
ثم تقدم وصلى اربعا. واذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رواه ابو داوود وهو عند طريق عبد الحميد جعفر عن يزيد ابن
حبيب عن عطاء هو بن ابي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث ايضا له رواية اخرى له رواية اخرى من طريق اه ابن جريج اه رحمه الله آآ انه
اخبره عطاء بن ابي رباح انه رأى عبدالله ابن عمر يصلي بعد الجمعة فيصلي ركعتين ثم ينماز يعني يغير مكانه ثم نصلي بعد ذلك اربع ركعات بعد ذلك يصلي آآ فيركع يعني يركع ركعتين ثم
من بعد الجمعة يغير مكانه ثم يصلي بعد ذلك اربع ركعات. وانه قال كم رأيت؟ قال رأيته مرارا. يفعل ذلك. يقوله عطاء واسناده صحيح واسناد ايضا الطريق وهذا موقف علي الصريح والاول مرفوع اللي قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يفعل ذلك. وقع خلاف في قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هل يعود الى اخر مذكور في قوله كان ثم رجع الى بيته صلى ركعتين
صلى ركعتين او يرجع الى الجميع قوله فصلى ركعتين ثم تقدم وصلى اربعا واذا كان المدينة صلى الجمعة ثم رجع ولم يصلي قيل له في ذلك قال كان رسول الله كان يفعل ذلك. يفعل ذلك
يفعل ذلك شاربة بعض اهل العلم وانها عند وهذا وقع في كلام ابن رجب ان في كلام بعض الاصوليين ان اسم الاشارة اذا جاء اه بصيغة  يعني لم يقل كان يفعل ذاك كان يفعل ذلك في اللام الدالة على البعد
بعد قوم كثير من النحويين ان اللام دالة للبعد وقالوا اذا جاء باللام الدالة على البعد فانها تدل على القريب وعلى البعيد والقريب  ما ذكر من صلاة ركعتين في بيته هذا اذا كان في المدينة والبعيد هو صلاته ركعتين في المسجد ثم بعد ذلك اربع اذا كان في المدينة
وقالوا ان كثير من الاصوليين يرون ان اسم الاشارة يرجع الى الجميع يرجع الى لكن هذا محتمل ليس بصريح لان حديث ابن عمر الصحيح ان يفسر ويبين ما ذكر مثل هذا
حديث ابن عمر صريح في الصحيحين انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته كيف يترك يعني انه كان يصلي ركعتين ثم يصلي اربع في مثل هذا الاستدلال مثل هذا الاستدلال وهذا الاستنباط آآ يضعف جدا
يضعف جدا مع الدليل الصريح. دليل صريح الثابت في الصحيحين والذي في مقام التفصيل وفي مقام البيان. وانه يصلي ركعتين في ومثل هذه لا يمكن ان يغفل عنها ثم ايضا قوة الخبر ومشاق الخبر
يدل على ان الامر آآ في مكة امر مختلف ولعله مثلا كان يستكثر حين يكون في مكة بدليل انه صلى الركعتين في المسجد لم يصليها في البيت لم يصلها في البيت وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى الجمعة في مكة وصلى بعدها ركعتين مثلا
مثل هذا كل هذا لازم من طرد هذه القاعدة صواب ان قول ذلك  يرجع الى صلاة الركعتين. وهذا مثل ما تقدم اه عن ثم تقدم عنه في الصحيحين رضي الله عنه
وهذه الاربع هذه الاربع وقع فيها خلافة يعني هذه الاربع مع الركعتين يعني ست ركعات ركعات والذي يظهر والله اعلم انها وقعت اجتهاد من بعض الصحابة هو ان آآ باب النفل في هذا لا حد فيه
انما الاقل ان يصلي الانسان ركعتين او اربع فان زاد لا حرج في ذلك. وهذا صح عن علي رضي الله عنه قد روى عبد الرزاق وابن ابي شيبة  باسناد صحيح عن عطاء انه قال كان
ابن مسعود رضي الله عنهما  عبد الرزاق من رواية سفيان الثوري عن عطاء بن الشائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رواية سفيان سفيان الثوري عن عطاء وسفيان الثوري روى عن عطاء قبل الاختلاط
عن ابي عبد الرحمن السلمي وثيقة من رجال الجماعة رحمه الله وفيه آآ وهو لاقي ابن مسعود فيما يظهر مظاهرة من هذه الرواية انه قال آآ امرنا ابن مسعود ان نصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا
فلما جاءنا علي امرنا ان نصلي بعد الجمعة ركعتين ثم اربعا ركعتين ثم اربعا وهذا يتفق مع لقول ابن عمر او فعل ابن عمر رضي الله عنهما في الرواية الاولى
ركعتين ثم اربع  وذهب كثير من اهل العلم الى انه يصلي الاربع موصولة. موصولة. يصلي ركعتين ثم يصلي اربعا. وربما يقال ان هذا اه هو ظاهر فعل ابن عمر ثم تقدم فصلى اربعا. فمن صلى بعد الجمعة ست ركعات فلا بأس
على هذا المنقول عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه وهذا ثبت انه قال كان وامرنا كما تقدم عن ابي عبد الرحمن السلمي نقل ما يكون ركعتان والسنة التي لا اشكال فيها انها اربع ركعات صريح في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله باب ما جاء في اجتماع العيد
والجمعة عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه صحابيته في سنة ثمانية وستين للهجرة وسأله معاوية رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم
باخذ العلم عن بعضهم البعض وحرصه على تتبع هديه وسنة عليه الصلاة والسلام ومعاوي مع جلالته انه له الولايات كان يسأل الصحابة في في زمنه الذين معه فيسألهم في مسائل العلم مما خفي عليه رضي الله عنه
هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان العمدة في ذلك على الدليل لا التقليد؟ فيسألون هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت
رسول الله يفعله هكذا معي عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد اول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء فليجمع رواه احمد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا الحبيب طريق عثمان ابن المغيرة عن ياس بن ابي رملة الشامي عن ياس بن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية وهو يسأل زيد
وياسر بن ابي رملة هذا مجهول وهذا الخبر من هذا الطريق فيه ضعف لكن قد يقويه والله اعلم نقاش شهدت معاوية قد يقويه حين ينقل مثل هذا وهذا لكن ليس العمدة على قول آآ اياس لانه
ومجهول انما على شواهد اخرى وهذه اللفظة اللي ساقه رحمه الله هو لفظ احمد هو لفظ احمد قول من شاء ان يجمع فليجمع لفظ ابي داوود وابن ماجة شاء ان يصلي فليصلي. من شاء ان يصلي فليصلي يعني من شاء ان يصلي الجمعة فليصلي الجمعة اذا كان قد صلى العيد آآ
اه وكذلك رواه النسائي رواه النسائي في قوله ان من شاء ان يصلي فليصلي او قال من اراد ان يصلي فليصلي آآ يعني من هذا الطريق من هذا من طريق اياس بن ابي رملة
اه قال نعم وشاهده الذي يقويه وله شواهد منها عن ابي هريرة. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان
فمن شاء اجزأه من الجمعة وانا مجمعون. رواه ابو داوود وابن ماجة وهذا الحديث عند عن شعبة حدثني المغيرة مقسم الظبي عن عبد العزيز ابن الرفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة عن ابي صالح عن ابي
ابي هريرة ورواه ابن ماجة من هذا الطريق من طريق بقية عن شعبة من طريق بقية عن شعبة عن غيرهم مقسم عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح فرواه
هذا الطريق عن أبي صالح بن مواجهة عن ابن عباس جعل بدل أبي هريرة ابن عباس وايضا رواه ابن واجه من طريق ورواه نواجه من طريق اخر ومن طريق يزيد بن عبد رب يزيد
آآ ابن عبد ربه حدثني بقية كما في الرواية المتقدمة حدثنا شعب عن منيره مقسم الظبي مغيره مقسم الظبي عن ابي هريرة يزيد آآ في الحديث حصل فيه اختلاف. حصل فيه اختلاف وهذا الاختلاف
يعني في لو اقتصر على هذا فانه لا يضره لكن رواه عبد الرزاق عن طريق الثوري عن آآ عبد العزيز ابن رفيع من طريق عبد العزيز من طريق الثوري سفيان بن سعيد الثوري. عن عبد العزيز بن الرفيع عن ابي صالح عن ابي صالح. فخالف مغيرة المقصام عبد العزيز بن
رواه عن اه عبد العزيز آآ ابن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة او عن ابي صالح عن ابن عباس لكن سفيان كما عند عبد الرزاق رواه عن عبد العزيز بن الرفيع عن ابي صالح مرسلا
مرسلا وهذا قد يعله وقد صحح الامام احمد والدارقطني ارساله صحة دارا قطني واحمد ارساله وهذا قد يقوى لي عن سفيان الثوري مقامه اعلى من من مغير رحمه وان كان ثقة
تكلم بعضهم فيه من جهة انه يدلس عن عن ابراهيم عن ابراهيم ومنهم من نفى عنه ذلك وقيل اذا كان عند تدريسه لو ثبت عن إبراهيم الناخعي يعني وهنا ليس من طريق إبراهيم لكن ما دام انه خالفه وارسله
سفيان الثوري فهذا اعلال له وقد يقال لهذا ان الحديث محفوظ مرسل  يشهد له انه روي من طرق اخرى طرق اخرى او من طريق اخر كما تقدم في هذه قصة معاوية مع زيد رضي الله عنه
المصنف رحمه الله ايضا ذكر له شاهدا اخر ولها قالوا عن وهب من كيسان قال اجتمعا عيدان على عهد ابن الزبير تأخر الخروج حتى تعال النهار. ثم خرج فخطب ثم نزل
فصلى خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة واذا كان خرج فخطب ثم نزل وصلى فالمعنى انه قدم الجمعة. قدم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس
يوم الجمعة صار لي يوم الجمعة اه يعني الا هذه الصلاة ولم يصلي العيد فكأنه اكتفى بهذه الصلاة وقدم الجمعة وصلاها يعني في اول النهار اوخرها كما في هذا انه حتى تعال النهار حتى تعال على احد القولين ان سبق الاشارة اليهما في مسألة الجمعة وانه
يجوز ان تصلى قبل الزوال وخصوصا اذا اخرت الى ارتفاع الشمس قريب من الزوال. وابن الزبير كان واليا قال اه ولم يصلي الناس يوم الجمعة فذكرت فذكرت ذلك هو ابن كيسان. رحمه الله وهو امام ثقة رحمه الله لابن عباس فقال
السنة رواه النسائي. رواه النسائي  واسناده صحيح وابو داوود ونحوه وابو داوود بنحو لكن من رواية عطاء من رواية عطاء وهو عند النسائي من طريق وهب كيسان كما تقدم وعند ابي داوود من طريق اللي في قوله انه وراه ابو داوود وهم طريق اسباط
ابن محمد عن آآ عطاء بن ابي رباح بن محمد من طريق اسباط محمد هو الثوري وتكلم في روايته عن الثوري رحمه الله. لكن هنا رواه عن الاعمش عن الاعمش عن عطاء بن ابي رباح عن عطاء ابن رباح وقيل انه لم يسمع من الاعمش قال صلى بنا ابن الزبير صلى بنا ابن الزبير
وهذا صلى بنا. وانا نقلت رواية اه الرواية التي نقلها اسباب محمد علي العمش صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة اول النهار ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج الينا
وصلينا وحدانا وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال اصاب السنة صعب السنة ثم رواه ابو داوود من طريق اخر الى عطاء الى عطاء وهذا هو ما سيذكره رحمه الله قال ولابي داود ايضا
ابن ابي رباح قال جمع يوم يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير. فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجمعهما جميعا فصلى ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر
فقلت ان نعم حتى صلى العصر وهذا مثل ما تقدم وهو انه عن عطاء من طريق اصوات محمد علي عمش اه عن عطاء وكذلك جاء عند طريق ابي عاصم عن ابن جريج قال عطاء
هذه الرواية اللي هو من طريق ابي عاص وعن اسنادها صحيح وطريق الاعمش يتقوى بطريق ابن جريج عن عطاء وهذا طريق اعمش المتقدمة طريق ابن جريج هذه الاخيرة واسنادها صحيح وطريق الاعمش
اصوات ام محمد  ايضا اه تتقوى بهذا الطريق. وابن عباس قال اصاب السنة. اصاب السنة. وفيه انه اكتفى بصلاة ولكن الواقعة اشكال في انه في مسألة صلاة الظهر صلاة صلاة وفي صلاة اكتفى بصلاة واحدة
وهذا التزمه بعضهم وقال انه تسقط بها صلاة الظهر لكنها قول مهجور. قول مهجور وقول وهذا مما يدل على انه يعني قول لا يكاد يعني يستقر على قدم ان عطا رحمه الله
يقول خرجنا فصلينا وحدانا صلينا وحدا وانها لا تسقط صلاة الظهر لا تسقط صلاة الظهر اذا كان صلى اذا كان صلى العيد اذا كان صلى العيد مع ان الرواية الاخرى تدل على انه صلاها جمعة
انه صلاها جمعة ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى هذا اما ينبغي النظر في تحرير رواية عن ابن عباس عن عن ابن الزبير صلاها جمعة على هذا القول في هذه الحالة تغني عن صلاة الظهر
انما الكلام فيما اذا صلى عيد اذا صلى العيد اه فانه لا بد ان يصلي الظهر لكن هل يكتفى بصلاة واحدة على هذا القول اذا صلاها اول النهار بكرة والذي تقرر عند اهل العلم
اه انه لابد ان يقيم الامام الجمعة لابد ان يقيمني فاذا صلى العيد في اول النهار فان صدق وان سقطت الجمعة فانه لابد ان يصلي الجمعة ويشهد معه من لم يصلي العيد او من صلى العيد واراد يصلي الجمعة فهو خير على خير
واما ما صلى العيد فانه لا تلزمه صلاة جمعة لكن يجب عليه ان يصلي صلاة الظهر يجب عليه يصلي صلاة الظهر وهذا اما قول الجمهور فقالوا لا لا يسقط فرض بفرض
بل تجب الجمعة والعيد لا يسقط احدهما بالاخرة لكن الصواب هو مشهور يعني كما هو قول الحنان رحمة الله عليهم والاحاديث صريحة في هذا وهذا متفق مع قاعدة الشرع في التيسير والسعة
وايضا انه حين يتداخل حكمان متفق في الجنس فانه يسقط آآ احدهما ويكتفى بالاكبر منهما فلما اتفقا عيدان في هذا اليوم الجمعة والعيد فانه يكتفى باحدهما. فاذا شهد العيد لم
الجمعة. واذا شهد الجمعة لا يلزمه العيد. وهذا المعنى وهذا النظر كانه متقرر عند الصحابة يعني نصا عنه ولهذا قاله رضي الله عنه والناس متوافرون من اهل العلم وغيرهم. قال بل يعيدان اجتمعا في يوم واحد
عيدان اجتمعا فيهم في دلالة على انه حين يجتمع عملان من جنس واحد يكتفى باحدهما على قاعدة الشرف هذا الباب وان الاصغر يدخل في الاكل  كما يدخل الوضوء في الغسل
وهذا قرره تقي الدين احسن تقرير رحمه الله كعادته وقال ما معناه ان هذا اليوم يوم عيد. يوم عيد. ويلتقي فيه الناس ويجتمعون ويكون فيه التواصل بينهم سوف يكون لهم فيه اعمال واشغال فلو امروا بصلاة العيد وامروا بصلاة الجمعة لتنكلت عليهم بعض امورهم
في هذا اليوم الذي يحصل فيه بينه التواصل وهذا مشاهد حين يكون مثلا انسان يصلي مثلا العيد من اول النهار ويتواصل مع قرابته ويحضر المناسبات التي تقام مثلا ويلتقي معهم اه ثم بعد ذلك قد يحتاج الى شيء من الراحة. فيؤمر بصلاة الجمعة مثلا يوم صلاة الجمعة كان قد صلى
العيد ربما هذا يحصل له شيء من المشقة والتعب وقاعة الشريعة هو رفع مثل هذا رفع مثل هذا حتى لا يتنكد في هذا اليوم ويعان على هذا العمل من عمل الخير والتواصل وتمام هذا الامر
فرح قد حصل اجتماع في هذا اليوم باجتماع عيد حصل اجتماع وتم مع اخوانه والتقى معهم فهذا هو الاظهر في هذه المسألة كما تقدم ثم ذكر بعد ذلك كتاب العيدين ويأتي ان شاء الله في درس ات
سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
