السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الرابع عشر من
لعام الف واربع مئة واربع وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا الدرس كتاب العيدين قال الامام مجد في كتابه منتقى الاحكام الملتقى في الاحكام كتاب العيدين
باب التجمل للعيد بكراهة حمل السلاح فيه الا لحاجة العيدان او العيد في الاسلام عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى وهناك عيد اسبوعي وهو يوم الجمعة فهذه اعياد اهل الاسلام والاعياد لحكم عظيمة
شرعها الله سبحانه وتعالى من اعظمها اظهار الشعائر وتعظيم شعائر الله من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب  ومن يعظم شعائر الله فانه خير آآ فانها من تقوى القلوب. فهي من من تقوى القلوب وهو خير للعبد
فيها حكم عظيمة عيد الاضحى وعيد الفطر فيه اظهار النسك واظهار التكبير والصلاة صلاة العيد  وفي اجتماع اهل الاسلام على هذه العبادات العظيمة. وفيه الاجتماع والتصافي والتراحم يحصل بين اهل الاسلام
التواصل  ويكون سببا لزوال القطيعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر في هذه الاعياد ان يخرج اهل الاسلام الى المصلى حتى يخرج ذوات الخدور من البيوت والعواتق والحيب ويشهدن الخير ودعوة المسلمين كما في حديث ام عطية الاتي ان شاء الله
عنها رضي الله  الاعياد حكم واحكام اه تعود عليهم في نفعهم في امور دينهم ودنياهم  ولهذا جاءت الاحكام الكثيرة المتممة في هذه الافراح انها ايام فرح وسرور ولا يشرع التجمل في العيد
عليه المصنف رحمه الله قال باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله ابدأ هذه فتجمل بها للعيد والوفد فقال انما هذه لباس من لا خلاق له متفق عليه وهذا الحليب متفق عليه من حديث ابن شهاب حديث ابن شهاب
عن سالم عن ابيه سأل عبد الله ابن عمر وفيه ابتعدي وتتأمل بها للعيد والوفت وكذلك هو متفق عليه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بنحو من هذا لكن
تتجمل قال فتجمل بها للجمعة والوفود في حديث ابن شهاب عن سالم للعيد والوفت وفي حديث مالك عن نافع للجمعة  الوقت والذي يظهر والله اعلم ان انه ان الخبر مشتمل عليهما جميعا مشتمل عليهما
جميعا وان بعض الرواة مثلا سالم نقل وروى عن ابن روى عنه ابن شهاب انه قال للعيد والوفت ونافع مالك عن نافع قال للجمعة والوفت او الوفود  فهذا هو الشاهد
من لقوله لقوله في في الترجمة باب التجمل للعيد لانه لان في في الحديث فتجمل بها العيد والوفت قد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم ان هذا من الامر المشروع
وانهم علموه من هديه من من هديه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال له ذلك واتى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقره على هذا لكن انما انكر من ذلك لان من استبرأ من حرير من غليظ الحرير
ولهذا انكر هذا مفهوم الخبر وداد خبر اقراره على ما قاله وجد عمر حلة من استبرق في الصحيحين انها حلة عطارد هذا رجل بني تميم كان يغشى الملوك وكان يشتري التحف والهدايا وكان يهديها اليهم وكانوا يعطون
يهدونه على عادة من يهدي للكبار فيعطونه ارفع مما اهدى فجاء بها عمر رضي الله عنه والى النبي عليه الصلاة والسلام او اشتراها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من قبول الهدية وانه يردها ويكافئ عليها فقد علموا هذا بنده ولهذا اتى بها الى النبي عليه الصلاة والسلام نعم بل قال له فاتى بها الى رسول الله فقال يا رسول الله
ابتع هذه نعم. فقال ابتع هذه يعني ابتاع اشتري هذه  عمر رضي الله عنه رآها حلة نفيسة ولم يعلم تحريم او انه لم يتقرر تحريم تحريم الحرير في ذلك الوقت فلهذا بنى على الاصل وهو الحل. فيه دلالة اشارة الى هذا
الى ان الاصل الحل الملابس والمراكب وما يعرض في السوق ويباع ولهذا قال ابتع هذه ابتع على ما ذكر الحافظ غيره من الشراح على الجزم ابتع ولهذا روي في بعض النسخ
ابتاع  بدون جزم باثبات الالف القول فتجمل هذا جواب  جواب الامر الجواب الأمر مجزوم وجاء مرفوعا على الرواية الثانية بتاع هذه لا على انه مجزوم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود
والمعنى انه تجمل خاص وتزين خاص مع ان اصل التزين والتجمل للعبارات مشروع كما قال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد فهو مشروع. لكن هذا تجمل خاص
للعيد والوهد للجمعة فاقره النبي عليه الصلاة والسلام  ولهذا قال انما هذه فمفهومه انها لو خلت من كونها استبرق ولم تكن استبرق لك الامر كما قال عمر رضي الله عنه
انما هذه لباس من لا خلاق اي من لا نصيب له ولا حظ له في الاخرة متفق عليه وفيه  ايضا كما انه يشرع التجمل للعيد والجمعة ويلحق به المناسبات واللقاءات والمعنى انه في العيد والوفت
وفي العيد اه وكذلك الجمعة هذه اجتماعات شرعية اسلامية فيها عبادات ولما ذكر الوفد دل ايضا انه مما يشرع التجمل والتزين باللباس في لقاء الوفود ولقاء الضيوف ولقاء الضيوف فهذا امر مقرر في الاسلام
والوفود الذين يفيدون ويقدمون يعني ممن اه لم يكونوا موجودين ليس يعني ممن يلتقيهم فيما يكونون معهم مصاحبين لهم وهذا هو الذي يطلق على الوفد وفيه ايضا من باب اولى
اذا كان هذا للوفد الذين يفيدون كذلك  للقاءات العارمة والمناسبات الحاصلة وان لم تكن على هيئة قدوم وفد مثل مناسبات الافراح في زواج ونحو ذلك واجتماعات. ايضا هي من هذا الباب لانها لقاءات باخوانه واصحابه
في شرع هذا التجمل والتزين لهذه المناسبات قال رحمه الله وعن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد رواه
الشافعي هذا رواه الشافعي عن إبراهيم محمد بن أبي يحيى الاسلمي عن جعفر ابن محمد إبراهيم محمد يتقدم وهو من شيوخ الشافعي الذين كان يحسنهم الظن يحسن بهم الظن لكنه متروك رحمه الله
ولهذا روايته آآ روايته او وجوده في السند يعله علان شديد   لكن الحديث كما اتقدم هو من رواية ابراهيم محمد ثم هو مرسل هو مرسل جعفر محمد هو جعفر محمد بن علي بن حسين
وجعفر سعد صدوق رحم الله فقيه كما يقول حافظ من الطبقة السادسة وهو المعروف الصادق بالصادق  محمد ابن علي ابن الحسين محمد ابن علي ابن الحسين ايضا ثقة برجال الجماعة ومن الطبقة الرابعة
الطبقة الرابطة في ثلاث مئة وثمانية عشر للهجرة يعني من متوسط او من صغار التابعين او من متوسطيهم متوسطي التابعين عن جده علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب
آآ هذا امام رحمه الله في سنة اربعة وتسعين وخمسة وتسعين رحمه الله. لكن حديث مرسل. الحديث مرسل والحديث قد رواه الطبراني الطبراني عن محمد ابن اسحاق ابراهيم المعروف بشعدان عن ابيه ابراهيم بن اسحاق عن ابيه ابراهيم
ابن اسحاق هذا رواية الطبراني آآ حدثني سعد بن الصلت يقوله اسحاق ابن إبراهيم اللي هو اه والد محمد ابن اسحاق وابراهيم يقول حدثني سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد
فتابع سعد بن الصالتي جعفر بن محمد زالت علة اعلاله او تضعيفه بابن ابي يحيى شيخ الشافعي لكن اه فيه علتان في علة الحديث شيخ الطبراني مجهول وكذلك سعيد بن الصلت هذا ايضا ليس بالمعروف
الحديث باق على ظعفه. يعني من هذا الطريق. فهو لا يصح مرسلا ولا يصح مرفوعا وهو مرسلا اشد ضعف من كونه متصلا وهذا الحديث هذا الحديث جاء له طرق جاء له
وقد رواه ابن خزيمة رواه ابن خزيمة آآ من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيد برده الاحمر الاحمر هنا برد حيبرة
يلبس العيد وفي الجمعة وفي العيدين وفي الجمعة. وهذا الحديث ايضا فيه ضعف عن طريق حجاج ابن اربعة ابن ابي ثور ابن هبيرة النخعي وهو ايضا مع ضعفه رمي به التدريس
وهذا الحديث جاء له شواهد ايضا جاء له شواهد ايضا اخرى وفيها ضعف. وروى الطبراني والحاكم من حديث الحسين بن علي وهذا قد يقوي ذاك المرسل المرسل الشافعي وما وكونه ايضا جاء من طريق علي بن الحسين
وكما تقدم رواه الطبراني في الاوسط  وفيه علتان كما تقدم ومن جعفر جعفر محمد عن ابيه عن جده عن ابن عباس نسيت انبه انه انه وصله او وصله بذكر ابن عباس
فكان متصلا طبعا الاوسط متصل علي بن حسين علي بن ابي طالب عن ابن عباس وفيه علتان كما تقدم جهالة شيخ الطوراني و سعد ابن الصلت. لكن رواه الطبراني ايضا والحاكم رواه الطبراني الحاكم
عن الحسين ابن علي والد علي بن الحسين فهو جاء من رواية ابن عباس رؤية علي بن حسين عن ابن عباس وجا من رؤية علي بالحسين مرسلا وجاء من رواية والد علي بن الحسين اللي هو الحسين ابن علي. الحسين ابن علي عند الطبراني والحاكم لكن في اسناد
رجل مجهول اسحاق برزج وجا من طريق اخر لا يصح. حكم عليه جماعة من حافظ رجب بانه كالموضع. يمكنان بالنظر الى هذه الطرق ان يكون الحديث لا بأس به وخصوصا انها اه متقاربة
من جهة نرجع في بعضها الى جعفر محمد رواية عن ابيه عن جده به عن جده وجاءك ما تقدم بالرواية اه والد حسين ابن علي حسين علي بالحسين اللي هو
حسين ابن علي رضي الله عنه لكن يظهر والله ان يستدل بالادلة العامة في التجمل والتزين في الحديث رواه ابو داوود وغيره وله طرق وهو جيد من حي عبد الله بن سلامة للنبي عليه الصلاة والسلام قال ليكن
لاحدكم ليتخذ احدكم ثوبين لمهنته سوى ثوبي جمعته الحين جيد شاهدوا فاذا كان هذا مشروع في الجمعة التي تكرر في الاسبوع مرة العيد الذي يكونوا في السنة مرتان من باب اولى
ان يتجمل له مع الادلة في قوله سبحانه وتعالى يا بني ادخلوا زينتكم عند كل صلاة كلما كان الاجتماع اعظم كاجتماع الجمعة والاجتماع الذي يكون اكبر منه كاجتماع يدين فان التجمل والتزين من باب اولى ان يكون
مشروعا وعن سعيد بن جبير وهنا في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة المحبر الحبر المحبر المزين وقد يكون خطوط في كل عيد في كل عيد
وتقدم الاشارة الى حديث ابن عمر في الصحيحين انه هو الاصل في هذا الباب مع الاخبار الصحيحة الاخرى في هذا وانما هذه لباس من لا علاقة له وانها لقد تقرر عند الصحابة
وان النبي عليه الصلاة والسلام انما انكر كونها من استبرق وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدميه يعني فيما رق من قدميه
اسفل القدم فلزقت قدمه بالركاب فنزل آآ فنزلت فنزعتها وذلك بمنى يعني لما اصابه سنان الرمح جنان الرمح وفي اه قصة ذكرت في هذا اشار اليها بعض اهل العلم والله اعلم بثبوتها
انه ضايقه انسان وكان اه يقال ان الحجاج امر انسان يضيقه وان يتخذ سهما فيه سم حشاه وشم حربة فيها سم. ثم ضايقه حتى مسحت هذي الحربة على قدمه فجرحتها
اصابه من اثر السم كما حجاجنا وان ابن عمر رضي الله عنه لما قال لو علمنا فعل بك هذا لفعلنا وفعله اياه بمعنى انه يعاقبه فقال انت الذي اصبتني قال
فنجالته فنزعتها وذلك بمنى. فبلغ الحجاج فجاء يعوده لان الحجاج جاءته رسالة من عبد الملك ابن مروان فامره ان يقتدي بابن عمر والا ينازعه قبل ذلك كرها كرها لكن لا حيلة له لما
امره عبد الملك بن مروان بن عبد الملك مروان بهذا وقال الحجاج لو نعلم من اصابك لو يحتمل انها شرطية وانها للتمني  وان الماء نشاط يعني لو نعلم من اصابك لفعلنا به وكذا. وجاء في رواية في هذه القصة لقتلناه
فقال ابن عمر انت اصبتني قال وكيف حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم رواه البخاري والمعنى انك انت الذي اذنت بهذا
وتبعك من تبعك من اصحابك كانك انت المباشر بهذا الشيء. وانه وقع منك فنزله منزلة المباشر ان هو الذي امر بذلك فكان اه طريقا الى اصابته اذ لولا  اذنه لذلك لم يحصل مثل هذا
ولهذا قال انت اصبتني. انت اصبتني وفي هذا ايضا ما عليه في الصحابة رضي الله عنهم من الفقه والفهم ومعرفة النصوص وان هذا الفعل الذي اصابه من ذلك الرجل الذي زاحمه
في أيام الحج اه وصعبة نزل الحجاج فعل الحجاج واذن الحجاج نبي هذا بمنزلة من اصابه ومنزلة من امر به وقال في يوم لم يكح فيه يحمل فيه يعني يوم العيد
يوم العيد ولم وادخلت سلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم لانه كما روى مسلم عن حديث جابر رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يحمل السلاح بمكة. واهل العلم قالوا المراد
وهذا هو وجه الشاهد وادخلت السلاح نعم. حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. قالوا هذا وجه الشاهد وكأن هذا حكم حكم حكم حكم الرابع. في يوم لم يكن يحمل فيه
معلوم ان مثل هذا العزو لم يكن محمول فيه هذا اشارة الى هديه عليه الصلاة والسلام وما علم من سنتي فلا يتبعون الا هديه وانه وان هذا تقرر عندهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يوم لا يحمل فيه السلاح
فيه السلاح ولكن يظهر الله ان مراد حمل على جهة الاشهار وعلى جهة التخويف اما الحمل الذي يأمن من ذلك فكما جاء في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال من دخل بشيء من مساجدنا
بسلاح فليمسك او بسهام فليمسك بنصالها لا تصيب مسلما او نحوك او كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى انه اذا كان على وجه يكون فيه اذية اما اذا كانت محفوظة فلا بأس. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها
انها الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم في يوم فرح وعيد آآ في المدينة المدينة فرح والنبي لم ينكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام لانه امن والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كما الصحيح من حديث البراء
صالح المشركين اه في دخول مكة في عمرة القضية العام السابع  حين شرطوا عليه ذلك فدخل النبي عليه السلام ومعه  السلاح في يعني في غمده يعني في ان يكون سلاح ليس
ظاهرا بل تكون في اغمادها فاستحبوها لو احتاجوا الى ذلك او حصل غدر او نحو ذلك ولهذا قال المصنف رحمه الله وكانت حمل السلاح فيه الا لحاجة الا لحاجة وبين هذا
الحسن في قوله وقال قال الحسن يعني قال قال البخاري رواه البخاري وقال يعود الى اقرب مذكور وفاعل قالها البخاري والبخاري وهو معلقا مجزوما. به في باب ما يكره من حمل السلاح
للعيد والحرام. ما يكره من حمل السلاح في العيد. يعني في ايام العيد والحرم نهوا ان يحملوا السلاح في يوم عيد الا ان يخافوا عدوا الا ان يخافوا عدوا فلا كراهة في هذه الحال. بل انهم مأمورون بذلك
قال رحمه الله باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير فيه وانه من السنة المشي للعيد والمشي مشروع لجميع الصلوات لكن نص على العيد لانه ورد فيه شيء خاص ورد ادلة محتملة
والعمدة على عموم الادلة في هذا الباب   والنعم باب الخروج الى عيد ماش والتكبير فيه. وما جاء في خروج النساء يعني خروج النساء الى العيد عن علي رضي الله عنه
قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا وان يأكل شيئا قبل ان يخرج. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وقال حديث حسن وهذا الحليب طريق ابي اسحاق عن الحارث بن عبد الله الاعور
وهذا من اصحاب علي وقد اختلف في اختلاف كثير منهم من اتهمه ومنهم من وثقه. لكن من حيث الجملة الرجل  قد تكلم فيها العلم ولهذا هو بيهرب من هذا الطريق ضعيف
عن طريق الحارث الاعور حارث بن عبد الله  انما الذي انما الذي يستدل به في الخروج العيد ماشيا ما جاء من ادلة فضل المشي الى الصلاة الخطوات التي يخطوها الى الصلاة
يدخل فيه صلاة العيد واذا كان هذا جاء في الجمعة و حديث اوس بن اوس من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وانصت  الحديث كان له في كل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها
ما جاء في الصحيح عن ابي سعيد الخدري من خرج من بيت متوضأ فاحسن الوضوء وخرج بيته الى الصلاة لا ينال الى الصلاة لم يخطو خطوة. الحديث وما جاء في هذا المعنى. فاذا كان هذا في الخروج للصلوات
في كل يوم وليلة آآ فالصلاة التي فيها اجتماع عام لاهل الاسلام في العيد كذلك الجمعة من باب اولى ان تدخل في عموم الادلة وكذلك ما جاء في حديث صحيح
لابي ابن كعب رضي الله عنه ان في ذلك الرجل الذي قال اني اريد ان يكتب الله خطاي كلما ذهبت وكلما اتيت ولقد اعطاك الله ذلك كله. رواه مسلم  المعنى انه
اه ان نبي اقر على ذلك بل قال قال اعطاك الله ذلك كله في ذهابه ورجوعه ولهذا يشرع عن يقصد الى العيد ماشيا ما لم يعرض عارض العبادات والصلوات قال وعن ام عطية
وقولا من السنة هذه من السنة معلوم كلام اهل العلم فيها وانها حكم حكم الرفع عند عامة العلم من السنة او نحن امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله يعصري عن الصحيح هو قول الاكثري
هذا العراق يشار الى انه قول جمهور وان فيه خلاف ضعيف الصحابة حينما يقول من السنة لا لا يريد الا السنة بل حين يقول التابعي حين يقول التابعي ولهذا لما قال سالم ابن عبد الله
الحجاج وهذا في البخاري لما جاءه ابن عمر وهو في مكانه وصاح به ان يخرج فقال انظرني حتى اريق الماء واغتسل وفيه انه خرج  كان سالم وكان ابن عمر بينهما
بين الحجاج سالم رحمه الله قال للحج ان سالم بن عبد الله قال للحجاج ان كنت تريد السنة فاخسر الخطبة او شيء من هذا فنظر ابن عمر  قال نعم او قال اصابوا نحو ذلك
انهم لا يريدون الا سنته لا يريدون الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن امي عطية وهي نسيبة بنت كعب الانصارية رضي الله عنها صحابية جليلة مشهورة روى لها الجماعة
وهي مشهورة بكنيتها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن للفطر والاضحى الفطري والاضحى العواتق والحير وذوات الخدور اما الحية فيعتزلن الصلاة وفي لفظ او مصلى ويشهدون الخير ودعوة المسلمين. قلتم يا رسول الله ان احدانا لا يكون لها جلباب
لتلبسها اختها من جلبابها. رواه الجماعة وليس للنساء فيه امر الجلباب والامر كذلك النسائي عنده اه الحديث الى قوله قلت فليس عنده فليس عنده قلت يا رسول الله  انما هذا عند بقية الجماعة. عند بقية الجماعة
لتلبس لتلبسها اختها من جلبابها كلهم انه قال من ثوبها   وهو متقارب متقارب كلها اتفقوا على اصل معنى انها او تعطيها الجلباب وهو الثوب الذي يغطيها ويسترها في لفظ للترمذي لفظ الترمذي صحيح
او لفظ الترمي في الحقيقة لفظ الترميذي لتعرها لتعرها اختها من جلبابها لتعيرها هذا يبين تلبسها يعني المراد انها تكون عارية تكون عارية  اختها من جلبابها قال نعم عن امي عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن
بالفطر والاضحى العواتق. العواتق جمع عاتق وهي التي عتقت وبلغت  وهي التي بلغت سن الزواج ولم تتزوج ولم تتزوج فهي الشابة التي بلغت هذا السن لكنها لم تتزوج بعد   العاتقة
والحيض وذوات الخدور  الخدور والحيض اعمى يعني كأنه عموم بعد خصوصي لانه العواتق   العواتق الحيض قد يكون منهن من عتقت وقد يكون منهن من لا زالت دون ذلك وان كان التحيض لكنها لم تبلغ
السن يعني الذي بلغت سن العواتب. هو ذوات الخدور يعني اللاتي يكن في البيوت ولا يبرزن ولا يخرجن اما الحيض يعتزلن الصلاة الصلاة وفي لفظ المصلى وهذا المراد المصلى والمعنى انهن يشهدن الخير. قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين
يعني انها تخرج  وهذا شاهد لما تقدم من احكام وحكم العيد وان من اعظم احكام الخروج ما في البيوت من الصغار والكبار النساء والاولاد حتى ان الحائض تخرج ولو كانت لا تصلي
يشرع لها الخروج لماذا يشهدن الخير ودعوة المسلمين وخير دعوة المسلمين. هذا يرد على من قال ان هذا كان في اول الاسلام بتكفير جمع الاسلام ثم نسخ. هذا قول ضعيف
الشارع اعظم من هذا وهذي حكمة مطلوبة وباقية الحيض لا شك آآ وان كانت لا تصلي لكن شهودها وحضورها له اثر عظيم. عليها هي ثم على اه اخواتها لكن يعتزلن المصلى
بمعنى ان لا يضيقن على اخواتهن قد يكون المكان الذي يجتمعن فيه لا يتسع آآ فلها ثم ايضا لا يقطعن الصفوف لانهن لا يصلين يحصل مثلا في تلبيس على المصليات مثلا وقطع للصفوف
ربما اه يعني شغل لهن مثلا لانها هي ليست لن تنشغل بالصلاة ولهذا شرع لها ان  تميز عنهن تتميز عنه ويشهدن الخير ودعوة المسلمين الخير ودعوة المسلمين  نعم واعتزالهن المصلى ليس على كما قول الجمهور لان المصلى حكمه حكم مسجد وانه لا تدخله الحائض لا
ان المصلى للمصليات ما دام هذا الوقت وقت صلاة هو المصليات يصففن ويكن جميعا لا شك ان الحائض في هذه الحالة قد يحشر مثلا منها قطع للصف قد يحصلون اخلال
بحضورها بين المصليات فلهذا سنة ان تكون في مكان منعزل عن المصليات ولهذا علل قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين هي قريبة منهم تشهد الخير بهذا الاجتماع. ودعوة المسلمين يجتمعون في هذه الصلاة
وهذه الخطبة والامام والخطيب يخطب في الجميع  يبين الجميع وينصح الجميع بل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام خطب الرجال ثم خطب النساء ذهب اليهن وخطب
ايضا عندهن رضي الله عنهن لانه ليس هناك لان الصوت يكون بعيدا عنهن لكن اذا  حصل المقصود مثلا بكون كما يخطب الائمة الان عن طريق المكبرات والصوت يبلغ النساء في هذه الحالة تكون خطوته للجميع
للرجال والنساء لكن يشرع ان يوجه كلمة خاصة للنساء عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمة وان كان اخطاء النساء فهي ايضا خطاب للرجال لان الاصل استواء الاحكام وخطاب الرجال وخطاب النساء
لكن هناك امور قد يكون وخاص بالنساء العناية بهن ومنهن لهذه الكلمة يكون ابلغ قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله قلت هذه احدانا لا يكون لها جلباب
وبما كان عليه الصحابة والصحابيات من القلة في اول الامر لا يكون لها جلباب يعني عباءة وثوب يسترون ولتلبسها اختها تعرها  شيئا يزيد من حاجتها فعليها ان تعيرها فيه مشروعية عارية
مشروع عند عند بالاجماع وذهب بعض الميل الى وجوبها عند الحاجة اليها كما جاء ادلة ما يدل على وجوبها  لتلبسها اختها من جلبابها. رواه الجماعة قال ولمسلم وليس للنساء نعم
تقدم ولمسلم وابي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس بيدكن خلف الناس. يكبرن مع الناس خلف الناس في مكان اخر خلف الناس يعني حتى الخلف خواتهن المصليات وهذا عند مسلم طريق عاصم الاحول عاصم سليمان عن حفصة وبنت سيرين عن ام عطية
امي عطية الولي البخاري قالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحجية فيكبرن بتكبيرهم قد راجعت رواية البخاري فرأيتها ايضا قريب من رف مسلم حتى ان فيها اه فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهن. يعني قريب من له مسلم
الاختلاف يسير ولهذا لو ساق مثلا لو انه عزاه الى الشيخين وقالوا هذا لفظ مسلم لكان الاقرب لان لفظ البخاري لفظ البخاري كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها
وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهن يعني ذكر البخاري انهن يكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهن نعم فهو مقارب للفظ مسلم الامام ماجد رحمه الله نص على هذا اللفظ بقوله يكبرن خلف الناس يكبرن مع الناس يكبرن مع الناس
وهنا قال كنا خلف الناس  يكبرن بتكبيرهن ولفظ المسلم كنا خلف الناس يكبرن مع الناس مع الناس وفيهم ما اشار اليه رحمه الله وكأنها ايضا نص على هذا في قول والتكبير فيه
والتكبير فيه قال يكن خلف ويكبرن مع الناس دلالة على ان الناس يكبرون في يوم العيد في يوم العيد وان التكبير عام انه اذا سمع غير يكبر يذكره يكبر ويكبر بتكبير ليس المعنى انه على سبيل التكبير الجماعي لا
كما يسمع الانسان كيكون الانسان مثلا في الطريق ويكون غافل عن التكبير فيسمع اخواني يكبرون فيكبروا بتكبيرهم. فيكبر بتكبيرهم ولا بأس من التكبير الجماعي اذا كان على جهة تعليم مثل اذا
سأله جماعة مثلا ان يعلموا التكبير فكبر كبروا خلفه للتعليم فاذا تعلموا كله يكبر نفسه كل يكبر لنفسه فهذا من باب التعليم كالقراءة حينما يقرأ قارئ القرآن فيقرأون خلفه من باب
التعليم فرق بين التعليم وباب التلاوة المقصودة فهذه كل يطوي نفسه كل يدعو لنفسه يذكر الله لنفسه كنا نعم وللبخاري قات معطي كنا نأمر ان نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. وفي البخاري فيكن خلف الناس فيكن خلف الناس
كما عند مسلم كنا خلف الناس وهذا  كما تقدم في اللفظ لسبق عند الجماعة انهن يعتزلن المصلى. يعتزلن المصلى. والمعنى يكن خلف الناس وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير
قبل ذلك دلالته هذا الخبر على التكبير واضحة اللي هو لانه اذا كان يكبر الحية بتكبير غيرهم ودلالته على تكبير عموم المصلين يعني يكبرون بتكبيرهم. وفي الدلالة على الجهر التكبير
دلالة على مشروعية الجهر بالتكبير آآ وان هذا   وان نفس التكبير مشروع آآ يشرع فيه الجهر وهو ظاهر من قوله يكبرن مع الناس. معلوما انهم لا يكبرن مع الناس الا بعد سماع التكبير. وهن خلف الناس
من خلف النساء ويعني يصلين ولا شك ان هذا حاصل من سماعه ولا يسمع ولا يسمعن التكبير الا اذا كان يجهر به دل على مشروعية الجهر بالتكبير على مشروعية ايضا خروج النساء كما تقدم
في تبويب مصنف رحمه الله وفي قوله  ان نخرجهن فطر في فطر والاظحى ايضا مما يدل آآ على ذلك على مشروعية الخروج ما تقدم الاشارة اليه. ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال
ذهب وخطب النساء حطب الرجال وذهب وخطب النساء كونه ذهب وخطب عند النساء دل على ان النساء كن مأمورات من خروج والنبي قصد اليهن عليه الصلاة والسلام قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما
انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير وفي رواية عن هذه فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس ويكبر حتى يأتي المصلى
ثم يكبر بمصلى حتى اذا جلس الامام ترك التكبير وهو رواهم الشافعي اللفظ الثاني او هذان اللفظان قبل ذلك الاثر برواية شيخي المشهور إبراهيم محمد ابن أبي يحيى الأسلمي إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي
والحديد من الطريق لا يصح. لكن حديث ثابت عن ابن عمر من طرق اخرى ثابت عن ابن عمر من طرق اخرى والامام ماجد رحمه الله اورد وباللفظ الاول عن ابن عمر
ثم اورده باللفظ الثاني واللفظ الثاني كالشرح لللفظ الاول لان اللفظ الاول يكبر اذا غدا الى المصلى. اذا غدا المصلى كبر ورفع صوته بالتكبير انه يغدو يذهب مبكرا من اول النهار بعد الفجر لم يبين متى كان يغدو
وبعد الفجر وبعد طلوع الشمس وهل يستمر في التكبير مثلا او اذا وصل المصلى انقطع عن تكبير يعني لم مجمل في هذا لم يبين. اللفظ الثاني كالشرح يعني يأخذوا الى المصلى
يوم الفطر اذا طلعت الشمس اذا طلعت الشاشة. فبين وقت غدوه وان يكبر حتى يأتي مصلي يستمر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى وهو ينتظر الامام التكبير يعني اللفظ الاول
وهو ماشي. لكن اللفظ الثاني ايضا وهو جالس ينتظر الامام وهذا اللفظ وان كان ضعيفا من هذا الطريق لكن الحديث ثابت عن ابن عمر من طرق اخرى جيدة روى الحاكم والبيهقي وابن ابي شيبة
اه باساليب جيدة وبعضها صحيح وكذلك الفريابي في احكام العيدين عن ابن عمر وهو من جابر يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر. وهذا اسناد صحيح وكذلك رؤية السند اسناد جيد
قبل يحيى ابن سعيد. فالحديث عن ابن فاللفظ عن ابن عمر ثابت اه في تكبيره رضي الله عنه اذا غدا الى المصلى والادلة الدالة على مشروع التكبير مطلقة مطلقة فلهذا
ما جاء من ادلة في مشروعية التكبير في قوله سبحانه وتعالى ويتكم العدة ولتكبروا على على ما هلكم ولعلكم تشكرون التكبير في ايام التشريق مطلق في جميع الاوقات يدخل فيه هذه الاوقات
واذا كان في عيد الفطر فكان لتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم يستمر في التكبير. حتى  يشرع الامام في الصلاة دخل في عبادة اخرى    قواؤها وقد ورد حديث ابن عمر هذا حديث ابن عمر هذا جاء من طريق اخر
جاء من طريق اخر مرفوع عند ابن خزيمة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو بالحسن والحسين والفضل والعباس ايمن واسامة بن زيد والده زيد وانهم يغدون معه وانه يجهر بالتكبير عليه الصلاة والسلام
انه رافع صوته بتكبير لكن هذا اللفظ لا يصح برواية العمري عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وكذلك الحديث جاء ايضا
من طريق اخر لا يثبت ايضا آآ عن ابن عمر مرفوعا بدون هذا التفصيل في ذكر آآ ما انه يغدو باهل بيته يغدو من بني هاشم رضي الله عنهم  جاء عن ابن عمر انه على انه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا غدا اذا وصلى جهر بالتكبير عليه الصلاة والسلام
ابن عمر عند الحاكم لكن حديث لا يصح بل هو في حكم الموضوع طريق موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي عن الوليد محمد الموقري وايضا كلاهما متهم. كلاهما متهم بل اتهم صراحة بالكذب. فالاخبار في هذا الباب اه الصواب
ثابت الصواب الثابتي هذا والاثار عن ابن عمر وغيره الاثار الصحيحة بهذا موقوفه اما من جهة المرفوع فما جاء من اطلاق الادلة الادلة في هذا ومشروعية التكبير ومشروعية التكبير لكن اختلف التكبير ايهما اكد عيد الفطر او عيد الاضحى من اهل من قال انه في عيد الفطر ومن قال في عيد الاضحى والاظهر
انه في عيد الاضحى اكد وكلاهما يشرع فيه التكبير والجهر بالتكبير هذا قول جماهير العلماء في عيد الفطر قول جماهير العلماء في عيد الفطر لما تقدم في مشروعية التكبير وقال الاحناف انه لا يشرع الجهر بالتكبير في عيد الفطر واستدلوا بما
روى ابن ابي شيبة ادوية شعبة ابن دينار الهاشم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انه خرج في يوم العيد فسمع الناس يكبرون قال ما شأن الناس؟ قال يكبرون. قال اما جاني منهم هم
وهذا خبر لا يصح هذا الخبر منكر الخبر منكر فالخبر لا يصح وهذا يأتي احيانا في بعض الاخبار التي  يحكم بنكراتها لكونها مخالفة لاطلاقات وعمات الادلة في هذا الباب ولهذا لا يصح هذا من اوهام شعبة هذا ومولاه
رحمه الله قال رحمه الله باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاظحى وان السنة المبادرة بالاكل في الفطر عيد الفطر وتأخير الاكل في عيد الاضحى
حتى بعد الصلاة قال الجمهور حتى يكون لحمي اضحيته. قال عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ويأكلهن وترا. رواه احمد البخاري
والامام المصنف رحمه الله دمج في هذا اللفظ روايتين رواية معلقة ورواية موصولة ورواية معلقة وقوله كان يغضب لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هذه الرواية المتصلة ويأكلون وترا هذي
رواها معلقة وقال مرج ابن رجاء رواها معلقة وقد  يعني وصلها جماعة منهم الامام احمد وابن خزيمة والبخاري في الادب والمفرد وهي رواية صحيحة في الحديث دلالة ظاهرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرات
قبل ان يخرج الى عيد الفطر الديوان معلقة ويأكلهن وترا. عند احمد ويأكلهن وكذلك وعند احمد ويأكلهن افرادا. يعني كما عند ابن حبان والحاكم ثلاثا او خمسا او سبعا زاد الحاكم
او اقل او اكثر وترا في رواية عتبة بن حميد المهري وهو وسط وهو وسط لكن نفس الخبر اكون وترا هذا ثابت ما تقدم يعني واحدة او ثلاث او خمس المقصود انه يأكلهن وترا
وكأن العلة والله اعلم كما نبه العلماء لذلك انه في يوم الفطر آآ يجب الفطر عيد الفطر وهذا اليوم كان بالامس واجب الصوم وفي هذا اليوم واجب الفطر كما انه
وجب الفطر وجبا الفطر بالنية فعليه ان يمتثل مبالغة في الامتثال ان يفطر بالفعل يعني كما يعبرون وان كان مفطرا بالقوة يعني بالنية حاله حال المفطر لكن لابد ان يكون مفطرا بالفعل فيباشر الفطر
مبالغة في الامتثال وانه يلتزم ما امر الله به سبحانه وتعالى ويبالغ في ذلك وان الله سبحانه اوجب الصوم بالامس واليوم وجب الفطر. مبالغة في الامتثال يتناول ما يفطر عليه
وفي عيد الاضحى يعيد الاظحى الايام التي قبلها ليست واجبات الفطر. من سائر الايام انما هي لا فضلها الخاص بسائر الاعمال من ذكر وصلاة وصيام لكن الصوم ليس بواجب بل ان الصوم
هذا غير مشروع في حق الحجاج انما في غير حق غيرهم في حق غيرهم ولهذا شرع ان يؤخر الاكل حتى يأكل من اضحيته كما شئت ان شاء الله هذا على
قول الجمهور لا فرق بين كل اضحية اوليس له اضحية  كابن ووجه في المذهب فقال ان هذا يشرع في حق من له اضحية اما من ليس له اضحية الذي يأكل من اضحية غيره فيبادر بانه ليس الاضحية لان الحكمة هو الاكل من اضحيته. الاكل منه كما سيأتي
وعن بريدة وابو الحصين الاسلمي رضي الله عنه في سنة ثلاثة وستين للهجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع رواه ابن ماجة والترمذي واحمد وزاد من اضحيته
وزاد من اضحيته هذا الحديث روح من الترمذي كما ذكر رحمه الله ومن طريق ثواب ابن عتبة عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه عن عبد الله بريدة عن ابيه. وثواب
ابن عتبة لا بأس به ويتبين من ترجمته انه صدوق خلافا للتقريب الذي جعل درجته وانزل بذلك والاظهر انه ان حديثه في مرتبة الحسن وفيه انه كما تقدم اشارة الى هذا المعنى انه عليه الصلاة والسلام
كان يوم الفطر آآ كان يقدم فطور حتى يأكل يأكل وهذا المعنى دل عليه ايضا الشق الاول من قوله لا حتى يأكل هو ثابت في صحيح البخاري حتى يأكل تمرات
ورواية ببريدة حتى يأكل لم يذكر تمرات. رواية البخاري مقيدة لرواية الترمذي انه يأكل تمرات هناك تقييد اخر في الرواية المعلقة ويأكلهن وترا يأكلهن وترا. فهو تقييد بعد تقييد هناك تقييد ثالث عند ابن حبان والحاكم يكون ثلاثا
او خمسا او سبعا يعني انه ان اكل ثلاثا اما ان يأكل ثلاثا او خمسا ولو اكل اربعا شرع ان يزيد خامسا شرع ان يزيد سابعا. وجاء في رواية اكثر من ذلك
في هذه الرواية لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع رواه ابن ماجة والترمذي تقدم لاسناده لا بأس به زاد احمد فيأكل من اضحيته هذه الزيادة
هذا الحديث اولا هذا الحديث جاء عند احمد من طريق عقبة بن عبد الله الاصم عن ابن بريدة فتاب عقبة بن عبدالله بن الاصم سبعة ثواب من عتبة فتقوى حديث ابن عتبة
فقد يرتفع الى درجة الصحيح او الصحيح غيره لمتابعة عقبة بن عبد الله بن الاصم باللفظ الاول لقوله انه لا يأكل يوم الفطر ولا يأكل يوم الاضحى لكن قوله فيأكل اضحيته هذا مما تفرد به
عقبة بن عبد الله بن عصم عقبة بن عبد الله بن عصم هذه تفرد بها تفرد بها. لكن الشطر الاول وافقه عليه ثواب ابن عتبة وافقه عليه ولهذا هذه هذه الزيادة فيها نظر
بثبوتها نظر وجاء في رواية ان لا مراجعة لكن احفظها احتاج الى التأكد واظنها عند البيهقي يأكل من كبد اضحيته. فيأكل من كبد اضحيته ينبغي النظر في هذه الرواية هل هي نفس الطريق او من طريق اخر تقوي هذا؟ محتمل
لكن الشأن  ان ثبتت هذه الرواية في اشارة الى ان السنة ان يتأخر الاكل انه لا يأكل حتى يأكل من روحياته. يعني هذا على الافضل والاكمل وعلى رواية الكبد لان الكبد في الغالب
لا تحتاج الى طبخ وانضاج بل هي تؤكل مباشرة فلهذا يبادر الى الاكل هنيئة وهذي كلها اظهار لهذه الشعائر العظيمة وتعظيم يعني تعبد يعني حتى الاكل وان كان في يوم فطر
فكأن له توقيت وكما ان للصائم توقيت بالفطر كذلك للمفطر توقيت بالاكل وهو يعني السنة في حق آآ من يريد الغدو للمصلى الا يأكل يعني لا يأكل واصبح مفطر اذهب الى المسجد
مثلا كان الرجال او اذا كان في النساء تذهب الى مصلاها فيقول هل اكل انا؟ نقول السنة لا تأكل الان في توقيت للفطر. توقيت للفطر في يوم الفطر. فيسن لك ان تؤخر الفطر
حتى تقصد الى الخروج. فاذا اراد القصد الى الخروج فالسنة ان يأكل قبل ان يغدوا تمرات هذا في يوم الفطر وكذلك في يوم الاضحى السنة ان يؤخر الاكل الاكل فلا يأكل حتى
يأكل من الأضحية حد لكن اه في رواية الترمذي وابن ماجه حتى يرجع ليس فيها يأكل اضحيته اذا لم تثبت هذه الرواية نقال انه ليأكلوا من الرجوع لا لا يجب ان ينتظر
الى الاضحية لانه اطلق حتى وهو يرجع الى ثبوته في ثبوت هذه الرواية نظر ولهذا اذا رجع يأكل فيكون توقيت للاكل بعد الصلاة مع انه في يوم فطر هذا لا شك
فيه تعظيم لامر هذه العبادات في هذا اليوم الذي هو يوم فطر  يوم فطر او يوم اضحى ترتيب عظيم يشير الى هذه الحكم العظيمة في هذه الايام. وهذا من تعظيم شعائر الله
ايضا يوقع السرور والفرح في النفوس هذا امر يشهده من يعمل بهذه السنن هنا مثلا يرجع من صلاة الفجر او ويستعد الى يستعد ذاهبون الى صلاة العيد من الرجال والنساء والصغار والكبار
فيتناولون ما تيسر من التمرات ويكون تمرات. لا شك ان هذا فرح وشرور وانس وطمأنينة بهذه العبادة ويتعبد لله سبحانه وتعالى باكله مفطرا ويتعبد لله باكله صائما هذا من سعة فضله ورحمته سبحانه وتعالى لا اله الا هو
قال رحمه الله ولمالك في الموطأ عن سعيد بن حزم بن ابي وهب المخزومي التابعي الجليل المشهور رحمه الله ان ان الناس كانوا يأمرون نعم الناس كانوا ان الناس كانوا يؤمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر
عن سعيد ان الناس كانوا يأمون يأمرون  الاكل صيغ الناس كانوا يؤمرون مراجع ضبط اه ضبطه لكن مقطوع الصيغ الناس كانوا يأمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر وهذا ان كان
هذا السياق له حكم مرفوع كانوا يؤمرون هم فهو في حكم مرسل لكن والحديث من رواية مالك عن ابن شهاب عنه وهم مرسل على كل حال وما اشار اليه هذا الاثر
ثابت من جهة السنة. لكن من جهة الامر هذا موضع نظر هذا موضع نظر وفي ثبوته نظر الثابت في السنة هو من فعله عليه الصلاة والسلام الا ان حمل ان
الولاة ونحو ذلك او اهل العلم كانوا يأمرونهم بذلك ويدلونهم على السنة مثلا يا اخوة حين يحدث عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام عليك وكذا ولا شك ان امر الناس بهذا لا يدل على الوجوب. لانهم امر بالسنة ودلالة على السنة. فهو يأمرك بالسنة. فليس امرا بالنبي عليه لكن
وتدل وترشد الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعليك ان تمتثل له  قال رحمه الله باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد كان تامة اذا حصل او وجد
يوم عيد نعم اذا كان يوم عيد بل هي ناقصة نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف وهذا هو الخبر اذا كان يوم عيد
نحتاج الى خبر اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري وهذا الحديث  رواه البخاري بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله. وقد ذكر البخاري رحمه الله اختلاف في هذا الخبر
جابر او مولاية عبد الله. وصحح البخاري رحمه الله ان من رواية جابر ابن عبد الله. وهو مشهور من طريق فليح بن سليمان هنا سليمان لا بأس به لكنه يقع له بعض اختلاف وله بعض الخطأ رحمه الله. ولهذا اختلف في الروايات عنه
والاختلاف وهل ان هذا الخلف منه او ممن بعده ولهذا ساق المصنف رحمه الله حديث هريرة كما ذكره البخاري رحمه الله قال وعن ابي هريرة البخاري معلقا وصحح علي جابر يعني على هذا
لا يقال ان هذا المعلق لان البخاري صحح رواية جابر ولم يصحح رواية ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه رواه احمد ومسلم والترمذي
وهذا من اوهام الامام مجد رحمه الله اذ الحديث ليس عند مسلم فلم يرويه مسلم وانما هو عند احمد كلها ترجع الى فليح ابن سليمان. فهم عند احمد بن طريق يونس بن محمد عن فليح ابن سليم عن سعيد بن حارث
وعند الترمذي من طريق محمد بن صاد وهو محمد ابن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن سعيد عن ابي هريرة عن سعيد بن حارث عن ابي هريرة
الحديث من ذرية ابي هريرة ومن رواية جابر يرجع الى فليح ابن سليمان وقع اختلاف في روايته والبخاري رحمه رجح طريق ابو هريرة ومنهم من طريق ومنهم من رجح طريق ابي هريرة
ابي هريرة  من التركماني في الجوهر النقي تعليق على سنن البيهقي خالف البخاري في هذا وهذا آآ رحمه الله في صاحب الجوهر امام كبير رحمه الله وحافظ وله يعني قوة في النقد والتعليل وان كان احيانا لا يوافق رحمه الله وقد ربما
يكون في المسائل التي يكون فيها خلاف احناف خلاف قوله رحمه الله وقال ما معناه ان الصواب حديث ابي هريرة قال ان اشار الى ان اكثر رواة رواه عن فريح بن سليمان عن سعيد عن ابي هريرة
لكن خالفه كثيرون وقالوا الصواب مع البخاري وانه من رواية سعيد بالحار عن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله. وربما يصحح الطريقان صحح الطريقان وكلام يعني الاجواء
قبيح يحمل على هذا وان المعنى انه روي عن ابي هريرة وروي عن جابر فلا يمتنع ان يكون الطريقان صحيحين  على طريقة بعض اهل العلم حين اه يمكن الجمع ولا يكون
اضطراب في الخبر والخبر دلالته ظاهرة على ما ذكر رحمه الله في مخالفة الطريق وان السنة لمن خرج يوم عيد ان يخالف الطريق والذي يظهر والله سواء كان على قدميه
او على دابة او على رجليه سنن يخالف الطريق والعلماء اختلفوا في الحكمة والعلة على اقوال كثيرة سرد الحامض رحمه من عشرين قولا كثير منها يعني او هذه الاقوال يمكن جمعها ودمجها. ولا يناقض بعضها بعضا. ولا يخالف بعضها بعضا
ابن القيم جنح الى شيء من هذا وقال انه يمكن اجتماع هذه العلل. فقيل ليسلم على من في الطريقين وقيل يتصدق في طريقه على قوم ثم اذا رجع عن طريق اخر يتصدق
على اناس اخرين وقيل ليشهد له الطريقان يشهد هذا الطريق وهذا الطريق. وقيل انه كان يتصدق في طريقه ثم اذا رجع قد لا يكون معه شيء فلهذا يذهب الى طريق اخر
ذكر اشياء احيانا بعض التعاليم فيها نظر وذكروا غير هذا غير هذا قيل لتعم بركته لمن مر في هذا الطريق ثم يأتي طريق يشملهم بركة مروره بهم عليه الصلاة والسلام
وقيل غير ذلك وبعض الاقوال ضعيفة لكن اكثر الاقوال التي ذكرت في هذا لا تتنافى ان يقال لي هذه العلة ولهذه العلة ولهذه والاظهر انه لا يبالغ في مثل هذا
انه لا يبالغ في مثل هذا الاصل في هديه عليه الصلاة والسلام انه لا يخالف الطريق هذا الاصل في حين يذهب للصلاة مثلا جمع الجماعة حينما صلاة الجمعة لكن هذا في خصوص صلاة العيد
صلاة العيد اما سائر الصلوات وسائر وكذلك صلاته مثلا حين يذهب في آآ جنازة ونحو ذلك كان عليه الصلاة والسلام اه لم ينقل او كان يخالف الطريق. انما نقل في صلاة
العيد في صلاة العيد ولان العيد احكام خاصة. العيد الاحكام خاصة وما فيه من التكبير والجهر بالتكبير وهذه الصفة وهذه الصلاة على هذه الصفة الخاصة وما فيه من اخرى عبادة زكاة الزكاة المالية في الفطر وكذلك النسك
في يوم عيد الاضحى فلهذا ايضا  حصل اختلاف حتى في القصد اليه اليه قصد من طريق ورجع من طريقه وكأن هذا هو يمكن والله اعلم ان ينظر هل هل قيل هذا القول هنا؟ انه لتعظيم هذه العبادة
لتعظيم هذه العبادة ولانه قيل انه ايضا من الاقوال التي قيلت انه حتى تشهد له الارظ حين يسير عليها يشهد لهذا الطريق ثم يرجع الى طريق اخر فيشهد هذا الطريق
المقصود يرى انه الله اعلم من تعظيم هذا اليوم  هذا من تعظيم شعائر الله المسلم عليه ان يمتثل مظاهراتنا والحكمة والشريعة كلها حكم. وكلها خير فنور اذا انتظره حكمة فيمتثل ويعلم ان الشرع كله حكم ان ربك حكيم عليه. وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم
سبحانه وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر رواه ابو داوود وابن ماجة رواه ابو داوود
ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريقه. ثم رجع من طريق اخر رواه ابو داوود وماجة طريق العمري عن نافع عن ابن عمر ويحتمل يقال هذا الحديث باب الحسن لغيره لشاهده من حديث جابر المتقدم عند البخاري
لكن هو بهذا الاسناد ضعيف الصحابة رضي الله عنهم هذا من عظيم التزامه لم يتكلفوا لم يقل لسبب كذا الصحابة كانوا يعملون يطبقون مباشرة. ينقلون السنة. ليتكلفون يقولون اخذها في هذا الطريق
لان طلب التعليل قد يوهن المتابعة يضعف المتابعة ويضعف الامتثال كانه يقول انا اريد ان اعرف ما الحكمة؟ لا انت لست انت لا تحاكم الشرع ولا تسأل المشرع لماذا فعلت؟ عليك تمتثل انت عبد معبد
لا شك حين تظهر الحكم الحمد لله النور على نور. ولا يمتنع عن آآ ان يلتمس اهل العلم. لكن ان يكون لابد ان تكون هذه الحكمة هي الظاهرة وان لم يظهر له شيء. حصل عليه التردد
هذا لا يكون عبدا لله عبدا لعقله انما العبد لله الذي يمتثل وان كما يقول ابو الزناد او غيره لعل ابو الزناد ان وجوه الشرع ستأتي هو قال رحمه الله
لعلك كثيرا وهذا فيه نظر لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها ان وجوه الشرع تأتي كثيرا على خلاف الرأي ولا يجد مسلم بدا من اتباعها
لكن بالنظر ان وجوه الاحكام تكون ظاهرة فيها الحكمة وبينة فيها الحكمة لكن قد تخفى احيانا المسلم يمتثل ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية
قالت لها  لما سألتها  تسأل عائشة رضي الله عنها تقضي الحائض الصلاة  قالت عائشة رضي الله عنها احرورية انت قالت لا انما اسأل مالك كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة امتثال
نؤمر ولا نؤمر هذا هو هذا هو العبد لله يبتدئ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا رضي الله عنهم سمعوا واطاعوا فسألوا الله سبحانه وتعالى فقال الله قد فعلت اجابه سبحانه وتعالى
هذا هو الواجب ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كحديث جابر اخبروا انه يخالف الطريق. كذلك في هذه الرواية صحت انه يخالف الطريق عليه الصلاة والسلام ونحن نخالف الطريق في صلاة العيد دون غيره من
غير صلاة العيد من الصلوات وعن ابي هريرة  وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه اصابهم مطر في يوم عيد وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد
رواه ابو داوود وابن ماجة رواه ابو داوود وابن ماجة. ان النبي انه اصابهم عطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلاة العيد في المسجد رواه ابو داوود وابن ماجة
وهذا الحين اسناده ضعيف فيه مجهولان في طريق عيسى بن عبد الاعلى ابي فروة يعني فروه هذا مجهول هذا مجهول عيسى بن عبد الله من الفروة المدني وكذلك فيه ابو يحيى عبيد الله بن عبد الله التيمي ايضا هو
المجهول ومجهول في الحديث اه فيه ضعيفان. فيه ضعيفان لكن ما دل عليه من المعنى هذي ثابتة عن علي رضي الله عنه وانه وكل من يصلي بالناس  يعني في البلد
لعله وكل ابا مسعود رضي الله عنه او النعمان البشير ابن مسعود رضي الله عنه المقصود ان هذا لا بأس به اذا شق عليهم والسنة السنة هو الصلاة في السنة الصلاة في الصحراء هذا هو السنة والخروج
والخروج الى والبروز الى المصلى الى المصلى ان هذا هو السنة مطلقا الا في مكة فانهم يصلون في الحرم النبي عليه الصلاة ويعني على الواقع الان والا في عهده عليه السلام كان يصلى في الصحراء
المصلى وهنا فصلى بهم النبي صلى الله عليه صلاة العيد لكن حديث ضعيف وعند الحاجة الى ان يصلى  البلد او في الجامع فلا بأس وهذا عنده بالمطر او عند كثرة الناس
وضيق المصلى مثلا كما يفعل المسلمون اليوم يصلون كثيرا في يصلون في المساجد في الجوامع هذا لا بأس به لكن اذا تيسر يصلى في الصحراء كان هو اهل السنة وهو الاكمل. قال رحمه الله باب وقت صلاة
العيد  وقت صلاة العيد. ايضا هنا ايضا انبه الى حديث اخر في هذا الباب رواه ابو داوود برواية بكر ابن مبشر قال كنت مع اصحاب رسول الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا هو صحابي رضي الله عنه
كنا نغدو يوم الاضحى يقول كنا نغدو يعني مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم الفطر ويوم الاضحى من بطحة يعني نسلك طريق بطحة ثم نصلي ثم نرجع فنسلكه مع بطحان لا رجع من نفس مع نفس الطريق
مع نفس طريق الى بيوتنا الى بيوتنا هذا الحديث وهذا ذكر انه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر اه فيه مجهولان لا يثبت هذا الخبر من طريق اسحاق بن سالم مولى بني نوفل وهو مجهول وفي رجل اخر الشيخ ابي داوود ابن حمزة
ايضا ليس بذاك المعروف الخبر لا يثبت ولو ثبت يحتمل والله اعلم انه الصحابة كانوا يسلكون او بعض الصحابة وهو يحكي يعني ربما كان يحكي بعض الصحابة الذين هذا هو طريقهم فكانوا يسلكون طريق بطحان ثم يرجعون طريق بطحان
لانه ليس بواجب ان هذا هو الاكمل وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وخالفته ويحتمل والله اعلم انه لم ان هؤلاء ثبت عنهم لم يعلموا هاديها او علموا هديه المكان هذا يسر لهم
مثلا او انهم لم يعلموا ان مثل هذا الفعل من الامر الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تبين بعد ذلك لما لما نقل فالمقصود ان هذا الخبر لا يثبت على كل حال
والسنة هو مخالفة الطريق قال باب وقت الصلاة باب وقت صلاة العيد لان صلاة لاول النهار ومعلوم انه يكون وقت النهي من طلوع من بعد صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس
ورد ان يبين وقت صلاة العيد عن عبد الله ابن بشر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع الناس يوم خرج مع الناس انه خرج مع الناس
ثم يوم عيد يوم عيد فطر او اضحى يوم عيد فطر او اضحى   يصلح بما يظهر انه يوم عيد يعني في يوم عيد فطر او اضحى فانكر ابقاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا
اه ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه ابو داوود وهذا الخبر اسناده صحيح ابو عبد الله مستر هو المازني رضي الله عنه  هجوم ده من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابوه بشر بن ابي بشر المازني صحابي ايضا
ولا اخش من عطية وبسر صحابي ولهما حديث عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة زارهم وقدموا له جبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر عليه الصلاة والسلام وفي هذا الخبر وهذا الخبر
دليل على اه وقت صلاة العيد قال فانكر ابطالهم وقال ان كنا قد فرغنا وهذا على هذا المعنى انه قد فرغنا اشارة الى ما كان عليه او في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يصرح به فانكر ابطاء الامام. لا شك لان الانكار لا يكون
الا لامر منكر. او لامر ينكر. ومعلوم انهم لا ينكرون الا على من خالف السنة قال فانكر ابطال الامام وهو صحابي رضي الله عنه ادرك النبي عليه السلام واخذ عنه. فاذا كان انكر ابطع النبي فقال ان كنا اه
فهو انكر امرا يعلمه من السنة وان لم يصرح به مع انه قد جاء عند الحاكم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعة صرحا
انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الزيادة في ثبوتها نظر والحاكم رواه عن احمد ابن جعفر القطيعي عن عبد الله ابني احمد ابن حنبل وبقيت اسناده جيد
فان لم يكن وهم فيه احمد جعفر القطيعي وهذا هو راوي المسند ان لم يكن ظاهرها انه لا بأس لكن يحتمل انه وان الحديث اه فيه دون ذكر هذه الزيادة وانها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام
لكن معنى دل عليها وانهم حين يعزون هذا الفعل ويخبرون ان يخبر الصحابي عن هذا الفعل فانه يخبر عن هديه عليه الصلاة والسلام خصوصا انه انكر ذلك انكر ذلك وفيه دلالة على المبادرة بصلاة العيد
مبادرة بصلاة العيد وعدم التأخير بها ولقى اليوم عيد او اضحى. يوم عيد فطرة واضحة. وهي دلالة على انه لا فرق بين عيد الفطر والاضحى خلافا لمن قال ان يا عيد الفطر يؤخر
وعيد الاضحى يبكر عيد الفطر يؤخر الصلاة قدر وعيد الاضحى ارتفعت قيد روح وعيد وصلاة الفطر اذا ارتفعت قدورهم حي وقالوا ان صلاة الفطر تكون يشرع ان يؤدي الزكاة قبل وتوزيع الزكاة في شرع
ان يوزع الطعام اه يعطيه للمحتاجين يشرع ان يكون هناك وقت يتسع لهذا العمل. وعيد وهذه عبادة قبل الصلاة وزكاة والزكاة هذي زكاة قبل الصلاة ويشرع ان تؤخر حتى يتيسر ذلك
له العبادة المالية او العبادة اه بعد في صلاة الاضحى وهي تناول لحم الاضاحي بعد الصلاة. فشرعت تبكير بها حتى يبادر اليها. في اكله منها وفي اطعامه وفي اهدائه. منها
ذكروا هذا لكن هذا نظر او تفريق من جهة المعنى ولا دليل عليه مع ان المصنف رحمه ذكر بعد ذلك اثرا في هذا الباب قال وللشافعي في حديث مرسل  ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو ابن حزم وهو بنجران
عجل الأضحى نعجل الأضحى واخر الفطر وذكر الناس وذكر الناس عمرو بن حزم صحابي صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام امره على نجران وله سبعة عشر عاما رضي الله عنه
هذا ما ذكره كثير من اهل السير والتاريخ وتوفي رضي الله عنه بعد خمس او قريب من الخمسين رضي الله عنه ولا هو سبع وخمسون سنة رحمه الله ربيعا ان النبي كتب له عليه الصلاة والسلام
آآ ان عجل الاضحى واخر فطر وذكر الناس هذا الخبر رواه الشافعي ولا يصح وهو عن شيخ إبراهيم محمد ابن يحيى ليس له متروك. عن أبي الحويرث الليثي وهذا مجهول. وهذا مجهول
اه او ضعيف ابو الحويرث هذا ظعيفة فيه لكن الشيخ ابراهيم هذا متروك وابو الحويرث ايضا ضعيف الحديث لا يصح. لا يصح  الخبر ايضا رواه الشافعي رحمه الله عن إبراهيم محمد شيخ إبراهيم محمد عن نافع
عن شيخ ابراهيم عن عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر عمر بهذا  لكنه ذكر اثرا موقوفا  حديث الشافعي كما تقدم مرسل وهو من رؤية ابراهيم محمد عن ابي الحويرث الليثي
ولا يصح ولا يصح فلا يثبت هذا الخبر وعلى هذا ما دام الخبر لا يثبت فالاصل ثبوت احكام جاء في رواية عند ابن البنا  لكن خبر لا يصح بالتفريق بينهما
على نحو من هذا القدر وانه تكون الشمس كما تقدم على قدر في عيد الفطر وعلى قدر رمح في عيد الاضحى. لكن الاخبار في هذا الباب لا تصح. والاظهر والله اعلم هو استواء الاحكام في عيد الفطر
الاضحى ولان مثل هذا التأخير في الغالب لا تأثير له يحصل به المقصود ثم السنة مبادرة حد يعني يجعل وقتهما واحد بعد ارتفاع الشمس يبادر والانسان يجتهد في تحسين العبادة
عيد الفطر زكاة المجتهد في تحصيلها ولانه يشرع تقديم الفطر اه زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة ايام على الصحيح ففيه سعة في الوقت في تقديمها والنبي عليه امر بها
باخراجها قبل خروج الناس الى الصلاة لكن الاثر الثاني الذي عن الذي رواه الشافعي عن ابراهيم محمد ابن ابي يحيى الاسلمي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان يغدو الى المصلى اذا طلعت الشمس
الخبر لا يصح ايضا وهو موقوف على ابن عمر ثم هو لا تفريق فيه هو لا تفريق فيه وهو لم يذكر هذا الاثر انما ذكر الاثر الدال على التفريق كما هو
قول الجمهور وذهب اخر من العلم الى انه لا تفريق في ذلك وهو قول مالك وهو الاقرب والاظهر في هذه المسألة ثم ذكر بعد صلاة العيد قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة وما يقرأ فيها ولعلها يأتيه ان شاء الله في درس ثانية اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
