السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخامس عشر من شهر صفر
يوم الخميس في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس من قوله من قول الامام ماجد رحمه الله  من قوله رحمه الله باب صلاة العيد قبل الخطبة
في غير اذان ولا اقامة وما يقرأ فيها لكن قبل ذلك سبق  درسي امس فيما يتعلق باب الخروج العيد ماشي والتبكير من باب ماجد باب الخروج الى العيد المائي والتكبير
وما جاء في خروج النساء سبق الاشارة الى مسألة خروج عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بالامر بذلك حديث امي عطية وغيره  ايضا من الاحاديث في هذا الباب لعلها لم تذكر او ذكرت على
بدون اشارة الى بعض الفاظها وان في في الباب احاديث تدل على تأكد الخروج في حق النساء واكد الاخبار في هذا ما جاء في حديث ام عطية رضي الله عنها وانها
نخرج العواتق وذوات الحيض ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل ويعتزل الحية المصلى وكذلك ايضا من الاحاديث في هذا الباب التي هي متعاضدة  لهذا الاصل ما رواه الامام احمد عن اختي
ما رواه الامام احمد رحمه الله في حديث قال انه وجب الخروج على كل ذات نطاق وجب الخروج على كل ذات نظام وهي امرأة من طريق امرأة عبد القيس عن اختي عبد الله
ابني رواحة وهذا الحديث في هذه المرأة المبهمة لكن يشهد له اخبار اخرى ايضا يدل على ان هذا الحديث بالامر محفوظ واثار في هذا الباب منها ما رواه الامام احمد من طريق الحجاج من ولاية عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس
رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج  يخرج  اهله او ازواجه وبناته وبناته في العيد. وبناته في العيد كان يخرجهن عليه الصلاة والسلام  ايضا جاءت اثار في هذا الباب عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
عن ابي بكر وعن علي عند ابن ابي شيبة  جاء عن ابي بكر الصديق ما يدل على ذلك وان عليها ان تخرج على المرأة قال حق على كل ذات نطاق ان تخرج
روى ابو شيبة بسنده من طريق اه مشرف ابن عمرو اليامي او امامي هذا الاسناد فيه اعلان من جهة انقطاعي وكذلك ايضا عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة بنحو قول ابي بكر الصديق
رضي الله عنه ايضا وفيه ضعف وكذلك ايضا احمد من طريق ابي قلابة عن عائشة رضي الله عنها ان ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان تخرج كل كعاب الى مصلى العيد فتشهد الصلاة
مع النبي عليه الصلاة والسلام  كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه كما تقدم لاتبي قلابة عن عائشة. وهذا الحديث في قوله كانت الكعاب تخرج يعني وهو في معنى ما جاء في حديث ام عطية رضي الله عنها
وهي من  هذا السن او الزواج ولم تتزوج. هو في معنى العواتق الاخبار في هذا كثيرة والاثار الاخبار والاثار في هذا متعاضدة مع ما تقدم فيما جاء في هذا الباب
في الصحيحين من حديث جابر وغيره حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب النساء بعدما خطب الرجال في العيد دل على انه امر متقرر من هديه عليه الصلاة والسلام
ومعلوم انهن لم يخرجن الا بعد ما علمن من هديه انه امر بذلك عليه الصلاة والسلام  ولهذا قال بعضهم بوجوب ذلك وهذه المسألة لعلها تأتي ان شاء الله فيما يتعلق
صلاة العيد وشهود صلاة العيد والخلاف فيها وان كان عند الجمهور لا تجب وهو وهو سنة مالك والشافعي وفرض كفاية ما هو في المذهب او او واجب كما هو مذهب ابي حنيفة واختاره جمع من اهل العلم
ما هو قول تقيدين قال وقد يقال بوجوبها على النساء ثم قال رحمه الله في مبتدأ درس اليوم باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة وما يقرأ فيها اي في صلاة العيد
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة رواه الجماعة الا ابا داود  وهذا الحين من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
عند جماعة كما اشار اليه الا ابا داود وفيه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة يصلون عيدين قبل الخطبة وفي الصحيحين من حديث
ابن عباس ايضا ان رسول الله وسلم كان يصلي العيد قبل الخطبة ابو بكر وعمر وعثمان عثمان وهذا في في الصحيحين وفيه دليل لما ذكره رحمه الله من ان صلاة العيد
انها تكون قبل الخطوة وظاهر النصوص الوجوب وهذا هو قول جماهير العلوم واختلفوا فيما لو قدم الخطبة في صلاة العيد هل تصح او لا تصح وظاهر النصوص الوجوب من جهة انه هكذا صلى عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي
لكن وقع في قصة ابي سعيد رضي الله عنه مروان انه صلى ولم يأمر باعادة الصلاة حين قدم الخطبة على الصلاة قدم الخطبة على الصلاة وهذا هو المشهور ان الذي قدم الخطبة على الصلاة
هو مروان من الحكم في عهد معاوية وانكر عليه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ومنهم من قال ان الذي قدمها عمر وقيل عثمان وقيل عثمان والذي جاء عنه ما لا يثبت
رحمه الله في كلام الله و الى انه صحيح عن عمر. وفي هذا نظر في هذا نظر اذ يبعد ان يصح هذا عثمان رضي الله عنه لما تقدم من الاثار
التي في الصحيحين لان ما في عند ابن وهذا رواه ابن ابي شيبة المروي عن عمر وهو ابن ابي شيبة طريق يوسف عبد الله ابن سلام ان عمر رضي الله عنه
لما رأى الناس او جفاة الناس الناس يقومون من الخطبة قبل الفراغ منها او عند ابتدائها بعدما يصلي كانوا يقومون فرأى عمر رضي الله عنه على ما في هذا الاثر
مقدم الخطبة حتى يحبسهم لاجل الصلاة وهدولة يوسف عبد الله بن سلام اشار الى صحته وفي هذا نظر الخبر في مخالفة في الصحيحين ثم ايضا يوسف عبد الله بن سلام ينظر
في اه روايته عن عمر رضي الله عنه وان كان هو كما جاء صحابي صغير مع انه مع الاختلاف في صحبته رضي الله عنه ورحمه  والاظهر والله اعلم كما قال العراقي وقبله القاضي عياض
انه لا يصح عن عمر ذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا في الصحيحين من حديث ابن عباس وايضا الامام في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري وانه استنكر هذا
كأنه امر غير معهود وغير وابو سعيد في المدينة رضي الله عنه هذا لم يعهد ولم يعرف ولهذا انكر عليه فلا اظهر عدم ثبوت هذا بالخصوص عن عن عمر وكذلك عن عثمان
ولا يجب ان تكون الصلاة قبل الخطبة اهادئه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا في الاخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام يعني في الاخبار كثيرة بل بالنظر الاخبار الواردة في هذا الباب مع اختلاف طرقها
وتعدد مخارجها وكثرة روادها في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس من حديث انس لكن في اكثر الحديث انه صلى ثم خطب انه وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى ثم خطب
وكذا في من حديث ابن عمر وابن عباس وانس والبراء بن عازب وجابر ابن عبد الله  جندب  والبراء بن عاز كما تقدم جمع من الصحابة وفي حديث البراء بني عاجب النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اول ما نبدأ به يومنا هذا
ان نصلي ثم نرجع فننحر  ان هذا في النحر وكذلك اه في حديث انس ان هذا في يوم العيد في يوم العيد. لكن الشأن ان حديث البراء بن عاجب من قوله ومن فعله من فعله ومن قوله
ثم بين عليه الصلاة والسلام قال ان اول ما نفعل هذا دليل على وجوب تقديم الصلاة. اول ما نفعل في هذا اليوم ان نصلي. ثم نرجع  هذا بيان النبي عليه الصلاة والسلام
بان ترتيب صلاة العيد بان ترتيب صلاة العيد بتقديم تقديمها على الخطبة من قوله ومن فعله وهذا هو الواجب في صلاة العيد قال رحمه الله وعن جابر ابن سمرة جابر
ابني شامورا وهو السوائي صحابي وابوه صحابي توفي سنة ثنتين وسبعين للهجرة قال صليت رضي الله عنه وعن ابيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة
ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي. وعندهم من طريق عند احمد مسلم وابو داوود والترمذي من طريق ابي الاحوص او مالك الجشمي عن سماك
حرب عن جابر ابن سمرة وفيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة من صلى معهم مرارا ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة صلاة العيد لا يشرع فيها الاذان ولا يشرع فيها الاقامة
واذا لم يشرع اذان لا تشرع الاقامة وهذا كما سيأتي ايضا في احاديث اخرى في هذا الباب وذلك ان النداء بالصلاة على اقسام من ينادى اه بالصلاة بالاذان التام. وهذا بالصلوات الخمس
هذه نداء خاص اذان واقامة في اليوم والليلة خمس مرات وذلك لاجل تنبيه الناس على الوقت ودخول الوقت حتى يستعدوا للصلاة وصلاة ينادى لها النداء لانها تأتي بغتة ويكون النداء
في ان يقال الصلاة جامعة الصلاة او الصلاة جامعة اي يحضر الصلاة الصلاة جامعة او على انه ابتدوا خبرا او خبر الصلاة جامعة فهذا الصحيحين في النداء للصلاة نداء لصلاة الكسوف
في هذا اللفظ القسم الثالث ما سوى ذلك فلا ينادى لاي صلاة من الصلوات. سواء كانت صلاة تراويح صلاة جنازة اه استسقاء صلاة العيد لا ينادى لها وذلك ان هذه الصلاة وخصصت صلاة العيد
وكذلك صلاة الاستسقاء فانه يواعد الناس يكون يكون الناس مستعدين. ومتهيئين ويوم العيد الامر فيه اعظم. لان الناس يستعدون ويتهيأون للعيد. والتزين والتجمل للعيد بالملابس بملابسهم وثيابهم ترتيب امورهم لقصد
المصلى او محل الصلاة في مسجد او في غيره وهم مجتمعون متهيئون لذلك ولا يحتاج الى النداء السنة دلت على ذلك. والشريعة كلها حكمة وكلها خير ولهذا النداء لها لا اصل له
لا عصر له اما بان يقال الصلاة جامعة ونحو ذلك وانه تلحق بالكسوف كما هو قول للشافعية استدلوا باثر مرسل عن زهري او انه لا ينفع وهذا لا يصح اولا
انه انه لا يثبت الشيء الثاني مخالف بهديه عليه الصلاة والسلام اما الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث نقلوا ذلك ليس هذه الاخبار ساكتة نقلوا ذلك وانه بغير اذان ولا اقامة. والاصل في العبادات التوقيف
ولا يقال هذا مشروع الا بدليل لانه نداء الى الصلاة والنداء لا بد من دليل عبادة خاصة لابد من دليل ولا دليل فلهذا لا يشرع مثل هذا العمل وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم بغير اذان
ولا اقامة وان هذا الامر متقرر وجابر بن سمرة ذكر هذا ايضا يعني في صلاته مع النبي عليه الصلاة السلام صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر كما تقدم حديث الذي اه ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب
ثم جلس ثم   فما اخبرك يعني انه صلى قاعة او جا خطب قاعدا فقد كذب فلقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة وكان اعتني بهذا وان الامر المتكرر المتكرر
يدل على انه امر مقصود حتى لو فعل مرة واحدة فكيف وقد تكرر يتقرر به هذا المعنى وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر
ولا يوم الاضحى متفق عليه وهذا متفق عليه من طريق بن جريج وعبد الملك عبد العزيز بن جريج عن عطاء اخبرني ابن عباس فهو يرويه عن عن عطاء قال اخبرني عطاء
ان ابن عباس اخبره او قال اخبرني ابن عباس عن اخبرني يقول ان ان  عطاء اخبره عن جابر وعن ابن عباس جميعا كما هنا وعن ابن عباس وجام لم يكن يؤذن يوم الفطر
ولا يوم الارحام متفق عليه سمرة عمم العيد يشمل جميع عيد الفطر وعيد الاضحى ابن عباس وجابر والصلاة في هذا يوم الفطر ولا يوم الاضحى. والمعنى واحد والمعنى واحد والذي في حديث ابن سمرة بقوله بغيري
بغير اذان ولا اقامة يعني ذكر الاقامة ذكر الاقامة هذا ايضا جاء في حديث ابن عباس مصنف ماذا كره لكن ورد في حديث ابن عباس  عند ابي داود من طريق ابن جريج عن حسن مسلم
ورواية من جريج عن الحسن المسلمي الناقص الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اذان ولا اقامة وابو بكر وعمر وعثمان. او قال عن ابي داوود او عثمان يعني حصل شك من شيخ ابي داوود واسناده صحيح واسناده
واصله كما تقدم في الصحيحين لكن نص على الاقامة كما نص عليها جابر سمرة وجابر بن عبد الله سينص على الاقامة ايضا فقد جاء ذكر نفي الاذان عنهما جميعا في الصحيحين
وجاء نفي الاذان والاقامة عن ابن عباس وحده عند ابي داود  جابر وحدة عند مسلم ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الروايات وتفنن في ذكر الروايات وهذا مما يعطي ما ذكره قوة رحمه الله في وجه الاستدلال
لهذه المسألة وانه لا يشرع الاذان ولا الاقامة ان الصحابة تواردوا على هذا الاصل بذكر الاذان والاقامة وذكر الاذان وحدة الاذان والاقامة جميعا. قال رحمه الله ولمسلم يعني من رواية ابن جريج
قال اخبرني جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما انه لا اذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعد ما يخرج هذا مبالغة في بيان انه لا يشرع
لا يعني  يعني انه لا يشرع الاذان خروجه ولا بعد ما يخرج يعني عند اقامة الصلاة ولا اقامة ولا نداء ولا شي لا نداء يومئذ ولا اقامة ايضا بالغ رضي الله عنه في التفصيل وانه ليس بين يدي صلاة العيد نداء
لاداء ولا اقامة عند حضور الصلاة ولا نداء احضروا صلاة العيد ولا صلاة العيد جامعة ولهذا قال لا نداء يومئذ ولا ولا شيء هذا نفي ولا شيء  يعني مبالغة في نفي
الدعاء بين يدي العيد في اي كلمة او عبارة من العبارات وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التمسك بالسنة وان مبنى العبادة على التوقيف انهم اخذوا ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام وانه لم يصنعه
صلوا كما رأيتموني اصلي هذه عبادة عظيمة وجمع عظيم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البراء اول ما نبدأ به يومنا هذا اننا نصلي او نبدأ بالصلاة نصلي فبين لهم عليه الصلاة والسلام ما يبدأ به
قال رحمه الله وعن سمرة هو بن جندب رضي الله عنه صحابي وفي سنة ثمان وخمسين بالهجرة  وروي في حديث رواه والبخاري الصغير تاريخ الصغير رواه غيرهم ورواه جمع ان النبي عليه الصلاة والسلام
خرج على جمع من اصحابه نحو عشرة وعشرة وقال اخركم موتا بالنار او بالنار ان وكان منهم ابو هريرة وسمرة بن جندب  ذكروا ثالثا ايضا وانه بقي هؤلاء الثلاثة ثم مات احدهما وبقي ابو هريرة وجابر وسمرة بن جندب
وان الرجل اذا اراد ان يغيظ ابا هريرة قال مات سمرة عند ذلك يغشى عليه يعني انه هذا الحديث فيه انه هذا الحديث فيه وانه قال لما ماتوا ماتوا لن يبقى الا هو وسمرة يقول لم يكن شيء احب الي من الموت
وهذا الخبر في صحة نظافة وفي انقطاع منهم من انكره منهم من انكره لكن ومن نظرة  عن ابي هريرة لان من رؤية ابي هريرة وانه لم يدركه ومنهم من قد ادركه فالمقصود ان الحديث
في لفظه غرابة مع انه كما وجه العلم واقع موت ثمرة يبين يفسر الحديث لو ثبت الحديث فموت سمرة رضي الله عنه والهيئة التي مات عليها يفسر هذا الحديث لو صح
اخركم موتا  في النار او قال في النار ان اخركم موتا وان شمرة رضي الله عنه اصيب بقزاز وابردة شديدة يا اخي حياته رضي الله عنه وانه كان يوضع له
آآ قدح كبير يفور ماؤه من شدة الحرارة ويجلس فوقه على شيء  حتى يصل اليه البخار من شدة ما يجد هذه الابردة  آآ ربما تخفف عليه وانه في مرة من رأت وهو
جالس فوقه على طبق سقط في هذا القدر انه هلك بسيدانك فتبين ان معنى ذلك انه مات بسبب النار او احرقته احرقهما الماء المغلي بالنار على ما جاء في رواية لو ثبت هذا
الخبر اسامة بن جندب رضي الله له مناقب عظيمة. فقد ولي الكوفة  الصحابة وليها  في عهد عمر او في عهد عثمان ولي المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه وكان
له مواقف تحمد في قتال الخوارج وكف شرهم واذيتهم ولهذا   شرهم وقتلة اناسا منهم ممن يريدون ان يغيروا على اهل الاسلام قالوا عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين. سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية
رواه احمد هذا الحديث قدم في حي سمرة تقدم عند احمد وابي داود والنسائي في صلاة الجمعة وانه ذكر ان وذكر انه يقرأ سبح والغاشية في صلاة الجمعة. في ركعتي الجمعة
عند احمد وابو داوود زيد ابن عقبة الفزاري عن سمرة ابن جندب وهنا ذكر انه يقرأهما في صلاة العيد. لكن لاحمد وحده. فاحمد رحمه الله رواه في مسنده. الروايتين قراءتهما في صلاة العيد
وقراءة وقراءتهما في صلاة الجمعة وابو داود وابو داود النسائي رواياه في قراءته في صلاة الجمعة فالذي يظهر والله اعلم انه حديث واحد فيه لفظ الجمعة والعيد. وانه يقرأ بهاتين السورتين في الجمع كما في حديث النعمان
ابني بشير حديث ابن عمان بشير متقدم في صحيح مسلم ايضا بهاتين السورتين وانه اجتمعا في العيد قرأ جمع العيد واليوم الجمعة قرأ بهما فيهما اي في العيد والجمعة يظهر ان الامر كذلك في حديث سمرة
آآ ان الرواية روى رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين او في العيد والجمعة بهاتين السورتين. وان بعض الرواة روى  قراءته للجمعة لقراءة هاتين السورتين في الجمعة
وروى بعضهم كما في رواية احمد قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد ولا تنافي في هذا لا تنافي في هذا ولا اختلاف واسناده صحيح عند احمد والمعنى في هذا ان هاتان السورتان
فيهما بشارة الى  سبح اسم ربك لقد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى على احد الاقوال في ان الزكاة زكاة الفطر الصلاة الصلاة العيد  لكن هذا فيه  وكذلك حديث الغاشية
بما فيها من ذكر وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يوم القيامة وما فيه من اولى هذا اليوم فناسب ذلك في يوم في صلاة العيد واجتماع الناس ويتذكرون في هذا اليوم اه اجتماعهم وحشرهم في يوم القيامة
وذكروا معاني اخر كما سبق الاشارة اليه في صلاة الجمعة  وهناك حديث اخر ايضا في صلاة العيد قال ولهذا قال ولابن ماجة ولابن ماجة من حديث ابن عباس وحديث النعمان
مثله مثله يعني مثل حديث سمرة سبح وقد سبق حديث النعمان لغيره لغير ما جاء في الجمعة في غيره في الجمعة لكن حديث  ابن عباس من طريق موسى بن عبيدة الربدي
موسى ابن عبيدة  وعن موسى بن عبيدة الربدي فيه ضعف ضعف  لكن تغني عن الاخبار المتقدمة في قراءة هاتين السورتين. لكن المصنف رحمه الله لسعة حفظه ذكر ما يظهر والله اعلم
حضره في هذا الباب وذكر ما هو عمدة من الاخبار الصحيحة ثم اشار الى حديث النعمان وانه تقدم في الجمعة قراءة ايتين السورتين في الجمعة. وانه في رواية اخرى  ذكر قراءة هاتين السورتين في
العيدين وكأنه يشبه حديث سمرة يتقدم انه في الجمعة الجمعة وفي هذا اليوم هذه الرواية في صلاة العيد  قال رحمه الله وعن ابي واقد الليث هو والحارث اختلف اسمي الى الحارث بن عوف وقيل غير ذلك
وتوفي سنة ثمانية وستين للهجرة وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال عمر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة
رواه الجماعة الا البخاري هذا الحديث رواه البخاري من طريقين رواه بل هو من طريق واحد لكن في احدهما بيان للطريق الطريق الاخر طريق الاول وطريق ضمرة بن سعيد المازني
امرأة بن سعيد المازني ان عمر سأل ابا واقب الليثي ان عمر سأل ابا واقب   لكن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتوة بن مسعود رواية الحديث المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان عمر بن الخطاب كما تقدم سأل بواقد الليثي
عن قراءة ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وهذا فيما يظهر لو اخذ بظهر السند فانه منقطع لانه حكى ان عمر سأل ابا واقد الليثي
عبيد الله لم يدرك عمر رضي الله عنه لكن يظهر ان هذه الرواية مفسرة بالرواية الثانية عند مسلم. رواية ظمرة بن سعيد نفس طمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد العتبة
عن ابي واقد الليثي عنا عمر بن الخطاب سأله سأله تفسر تلك هذا السند يفسر ذلك السند وان اما ظمرة او لان الثاني الطريق الثاني من رؤية فليح بن سليمان عن ضبرة بن سعيد
احتمل انه منه نبين ان قوله ان عمر شقلب واقد يعني من طريق رواية عبيد الله عن ابي واقد انه اخبره ان عمر سأله ان عمر سأله وبهذا يتبين اتصال
الحديث   الجماعة الذين روه البخاري الجماعة الذين رووه الا البخاري رواه من طريق ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله ابن عبد العتبة ان عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ذكروه من الطريق الموهم بالانقطاع
يعني هو لاصحاب السنن واصحاب السنن اربعة اصحاب السنن الاربعة هؤلاء رواه من طريق ظمرة عن عبيد ابن عبد الله ان ابا واقد ان ابواب ان عمر سأل ابا واكر
الامام احمد رحمه الله رواه من الطريقين كمسلم من هذا الطريق الذي يوهم الانقطاع ثم ورواه من طريق الثاني من رواية عبيد الله بن مسعود عن ابي واقد ان عمر بن الخطاب سأله
وبهذا يتبين اتصال الحديث وينتفي عنه تعليم وفي هذا دلالة على ان قراءة هاتين السورتين او السورتين الاخريين وانه ان شاء قرأ بهاتين السورتين وان شاء قرأ بهاتين السورتين كما هو قول الجمهور
وانه لا ترجيح لانه اذا نقل هذا الفعل وهذا فلا يقال هذه ارجح وهذه ارجح  منها العلم من قال انه يقرأ بما تيسر من المفصل. وهذا قول مرجوح. والصواب انه
ان ان قراءة هذه السور المنقولة هذا هو المشروع وان جاز ان يقرأ بغيرهما لكن لا يقال ان قراءة هذه السور ما او قراءة غيرها انه يستوي هذا لان الصحابة نقلوه ان النبي عليه الصلاة كان يقرأ. الدليل على انه كان
يقصد هذه السور انه تكرر هذا منه ما يدل على انه مشروع سنة مثل ما تقدم في صلاة الجمعة وكأنه والله اعلم لانها هذه السور فيها ذكر الامم الغابرة وذكر البعث والنشور اه ذكر امور تعلق بالحساب والجزاء
فلهذا كان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام في هذه المجامع العظيمة قال رحمه الله باب عدد التكبيرات في صلاة العيد هو محل ومحلها باب عدد التكبيرات بصلاة العيد  محلها ومحل التكبيرات يعني
يعني هل هو قبل القراءة وبعد القراءة نعم  عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشر تكبيرة. سبعا في الاولى. وخامسا في الاخرة
ولم يصلي قبلها ولا بعدها رواه احمد وابن ماجه. رواه احمد وابن ماجة عمرو بن شعيب  يأتي كثيرا في الاخبار في الاسانيد والروايات وكلام اهل العلم في كثير فيه كثير
لكن معتمد عند البخاري ويا احمد  واسحاق وابو عبيد انه حجة قال بعضهم لعل البخاري فمن الناس بعد اولئك اذا كان هؤلاء احتجوا به في هذه الحالة لم يبقى الا
الاحتجاج بروايته ان مختبروا هذه الروايات شبروها وجدوها روايات لا اشكال فيها ولا اضطراب فيها وانها  مروية عن عبد الله بن عمرو متصلة ولا انقطاع فيها ولا ارسال فيها واثبتوا سماع
شعيب من جده اثبتوا سماع عمرو من شعيب وثبات واثبتوا سماع شعيب من عبد الله لانها لان عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص شعيب له ثلاثة اوجه
له ثلاثة اباء محمد ابوه الاول وعبد الله بن عمرو ابو الثاني والجد الاول وعمرو بن العاص ابوه الثالث وهو الجد الثاني الثاني وهو لم يروي عن ابيه الا ان كان شيئا نادرا يعني ان محمد
ويتبين ان كان شيئا نادرا اثر حديث او حديثين ينظر هذا لكن فيما اذكره راجعت اليوم قديما وانه ذكر بعض من رجب او غيره رواية له ولكنه شي نادر. شي نادر
انما المعروف روايته عن  ابيه الثاني عبد الله بن عمرو وهذا هو الثابت والمتقرر وقد اثبت الحفاظ ذلك وان شعيب توفي ابوه محمد وهو صغير فكفله جده عبد الله ابن عمر ورباه
قد ادرك من حياة جده عبد الله بن عمرو اكثر من عشرين عاما على الخلاف عبد الله بن عمرو لان شعيب ولد سنة واحد واربعين وعبد الله بن عامر اختلف في وفاته ثلاثة وستين او بعد ذلك الى قرابة السبعين. المقصود انه ادرك
من حياته سنوات طويلة وثبت عند ابن حبان والحاكم سماعه من جده عبد الله بن عمرو في ذلك الذي رأى وقع منه الجماع في الحج وفيه انه يسأل  ابن عباس فقال اذهب الى الى فلان وعبدالله بن عبد الله بن عمر واسأله
وكان عند ابن عباس شعيب كانه لم يعرفه فامر اخذه شعيب واوصله الى جده ثم بعد ذلك قال سل ذاك الرجل هو عبد الله بن عمر فذهب به شعيب اليه
وجاء ايضا في روايات اخر رواية اخر عنها انه ما يصرح بان يقول في ان السند عمرو ابن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو يصرح بانه يرويه ما يقول عن ابيه عن جده يحتمل
جدها عن ابيه عن جده حتى بالرجوع به الى عمرو وانه يكون مرسلا يكون مرسلا او رجوعي الى شعيب جوع فيكون يعني اما ان يكون مرسل او منقطع عمرو شعيب عن ابيه عن جده. اذا قيل عن ابيه عن شعيب عن جده
جد محمد فيكون مرسلا اذا قيل عمرو بن شعيب عن ابيه  عن ابيه عن جده فالمراد بابيه هنا يعني ابو وهذا وقع الاشكال لاختلاف مرجع الظمير لان قوله عن ابيه يرجع الى عمرو
عمرو بن شعيب عن ابيه يرجع الى عمرو يعني عن ابيه شعيب عن جده يرجع الى شعيب هذا اوقع اشكال وهو عن ابيه اي عن شعيب عن جد يرجع الى عمرو عن ابيه اي بابي
عمرو وابوه شعيب عن جدها جد شعيب وجده عبد الله ابن عمرو وهذه وهذا لا يكفي مجرد هذا هذا استنباط لكن هذا استنباط مبني على النقل. لانه ثبت بالروايات الصحيحة
انه سمع من جده وانه لم يسمع من ابيه الا شيئا نادرا جدا ان لم يسمع وان روايته عن ابيه انه روى عنه الصحيفة المشهورة يعني روى عن احاديث قيل ان الصحيفة الصادقة وان في احاديث كثيرة التي كتبها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
عمرو شعيب عن ابيه عن جده ثم رواية عمرو شعيب عن ابيه عن جده كما يتبين في التهذيب وغيره ان له  يعني لها لها طرق كثيرة ولها صيغ او لها صيغ كثيرة
في كيفية الرواية عن ابيه عن جده كما تقدم تارة يصرح بهذا الجد هذا الجد وانه يذكره وانه عبد الله ابن عمر ومن تتبع كلام اهل العلم وخصوصا في ترجمة
عمرو شعيب تبين له ذلك حتى ان بعضهم بالغة في مدح هذه الترجمة ترجمة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حتى ان الذهبي رحمه الله في مثل هذا وقال ما معناه ان هذا مبالغة
لرفعها ويلزم عليه على الكلام المنقول في هذه الصحيفة ان يخرجها البخاري لماذا لم يخرج فيها لكن هذا ليس بلاجة. كم من رواية وترجمت تمدح ويستغني مثلا في روايات اخرى بتراجم كثيرة
لانه لم يشترط ان يخرج كل ما صححه  ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشر تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة ويصلي قبلها ولا بعدها
هذا الحديث رواه احمد من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا رجعت سنن ابن ماجة فلم اره بهذا اللفظ عند ابن ماجة
لم اره بهذا اللفظ عند  بل الذي وجدته عند ابن ماجة نقلته وهو من هذا الطريق من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي
ان النبي عليه الصلاة والسلام كبر سبعا وتسعا كبر سبعا وتسعا بس مختصر ليس فيه اه زيادة ثنتين عشرة كبيرة ولم وليس في لو يصلي قبلها ولا بعدها والحديث والحديثان
او اللفظان اه كلاهما لفظ احمد ولفظ المواجهة من هذا الطريق. عن طريق عبد الله ابن عبد الرحمن ابن على الطائفي وهذا لا بأس به من حيث الجملة  بمعنى انه يحتج به في او يعتبر به يعتبر به ليس بذاك المتين. وما رواه الثابت في الاخبار
ومثل هذا يخشى منه الغلط والخطأ اذا روى ما روى غيره دل على انه ضبط ضبط مارو وهذا الحديث بهذا اللفظ وسيأتي الفاظ اخرى كما قال احمد وقال احمد انا اذهب الى هذا
انا اذهب الى هذا يعني الى السبع والخمس سبع في الاولى وخمس سدود وذلك ان حصل خلاف جاء في رواية ضعيفة لعلي يأتي اشار اليها انه خمس في الاولى واربع في الثانية
وجاء انه سبع سوى تكبيرة الاحرام في الاولى سوى تكبيرة الاحرام في الاولى ولهذا هؤلاء الحفاظ الائمة رحمة الله عليهم. ربما ينظرون الى الحديث من جهة لفظه فانه ثابت وقد يكون يقول انا اذهب الى هذا الحديث
قد يكون نفس هذا اللفظ او هذا الطريق ليس بثابت بوحده لكنه ثابت بشواهده الشواهد وهو يذهب اليه مثل ما يأتي في حديث كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف حديث عمرو ابن عوف
الموزة دي كثير بن عبدالله رواية كثير ابن عبد الله وهو عند الترمذي  وهو عند الترمذي والترمذي رحمه قال هذا هو هو احسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي
ونقل الترمذي رحمه الله في العلل الكبير عن البخاري ان لما ذكر حديث كثير من عبد الله بن عمرو قال هو اصح شيء في هذا الباب وهذا قد يستشكل كيف يقال عن حديث كثير بن عبد الله انه اصح شيء في هذا الباب. مع ان كثير هذا ضعيف جدا منهم من كذبه
منهم من كذبه  هذا جرح شديد والذي يظهر والله اعلم انها مثل كلمة الامام احمد انا اذهب الى هذا المعنى ان البخاري يقول انه اصح شيء في هذا يعني هذا اللفظ هو اصح شيء في هذا الباب
لا يريد ان حديث ان حديث كثير فيما يظهر والله اعلم انه دلوقتي الصحيح لكن الكلام لان هذا اللفظ هو سبع في الاولى وخمس الثانية هي اصح ما جاء في هذا الباب
يعني لا يكبر الا سبعا مع تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الاحرام سيأتي في رواية انه استثنى  تكبيرات اه يعني الذي استثني تكبيرة تكبيرة الركوع او تكبيرتا الركوع تكبيرة الركوع في
الركعة الاولى وهذا واظح لا اشكال لان القراءة تفصل بين تكبيرات وتكبيرة الركوع. في الاولى وفي الثانية وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر
سبع هذا الحديث باللفظ حديث عمرو بن شعيب من قوله من فعله ان النبي يعني كب عليه كبر فنقله من فعله هذه الرواية التي ذكر الثاني وفي رواية وفي رواية
عن عبد الله بن عمر يعني من هذا الطريق وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير للفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة. والقراءة بعدهما كلتيهما
هذا الحديث بلفظ بالقول انه من قول النبي عليه الصلاة والسلام خلاف اللفظ الاول تقدم فانها من فعله عليه الصلاة والسلام وهي من طريق عبد الله بن عبد الرحمن باعلى الطائفي
الرحمن ابي يعلى الطائفي رواه ابو داوود والدار قطني. وهذا الحديث يراه بدء من طريق المعتمر بن سليمان وامام حافظ عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وابو داوود رواه من طريق اخر سليمان ابن حيان ابو خالد الاحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي عن ابن شعيب عن ابيه عن جده فجعله من فعله كما في حديث
كما في اللفظ الاول عند عند احمد عن عن عمرو بن شعيب  جعله من فعله جعله من فعله وهذا اللفظ فيه نظر في الاظهر والله اعلم ان الارجح في رواية عند ابي داوود انها من قوله
قد يقال انها ثبت هذا وهذا لا يمتنع لكن لان الرواية التي رواها سليمان بن حيان فيها وهم اخر لانه ذكر  التكبيرة في الركعة الثانية ان التكبيرات اربع. ان هو لم يضبط
اجعل التكبيرات اربع وهي خمس وهي خمس. فلنبين انه وهم مع ان الاظهر والله اعلم انه في اصل حديث انها ثبت عنه قولا وفعلا قولا هو فعلا يعني من فعلا من قول عبد الله بن عمرو وقولا من قول النبي عليه الصلاة
والسلام ولهذا ابو داوود رحمه الله قال بعد رواية هذا الحديث من السنن ابن حيان ابو هادي الاحمر حين ذكر قال سبع في الاولى واربع في واربع في الركعة الثانية
ابو داوود رحمه الله بين ان سليمان حيان قد خولف في هذا يقول روى وكيع بن مبارك يعني عن عبد الله عبد الرحمن بيه على الطائف فقال سبعا وخمسا اي سبعا في الاولى وخمسا في الثانية وهذا هو
وهذا مثل ما تقدم يبين وجه كلام البخاري حين قال اصح شيء في هذا الباب. يقول احمد انا اذهب الى هذا جاءت الروايات كما مختلفة في بعضها فهنا قال خمسا في الثانية
امسا في الثانية يبين ان آآ اربعة في الثانية بينوا ان الصواب ان خمس في السبع في الاولى وخمس في الثانية ايضا جاء في رواية عند ابي داوود من رواية ابي عائشة
رجل قال ابو عائشة جليس لابي هريرة ان سعيد بن العاص سأل ابا موسى الاشعري عن تكبيرات العيد قال اربع تكبيرات كتكبير الجنازة. كتكبير الجنائز قال وكان حذيفة حاضر قال حذيفة صدق
صدق صدقه وهذا هذا اللفظ لا يصح لان من رؤية ابي عائشة هذا وابو عائشة هذا مجهول وهذا ايضا في بيان سر قول البخاري واحمد في ذكر هذا وقوله انا اذهب الى هذا وقول البخاري اصح شيء في هذا يظهر الله اعلم انه اراد
ذكر السبع تكبيرة الاولى وخمس تكبيرات في الثانية  نعم وعن عمرو بن عوف المزني وعن عمرو ابن عوف المجازبة قال الاشارة الي قبل ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين
في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. هذه رواية لفظها موافق الاخبار الصحيح لفظها موافق للاخبار الجيدة في هذا الباب في حديث عبد الله بن عمرو وكذلك في حديث عائشة رظي الله عنها ايظا في الباب حديث عائشة
في هذا الباب ايضا عند ابي داوود جاء من رواية اه بني وهب عن ابن لهيعة عن ابن آآ عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وجاء من رواية قتيبة بن سعيد
اعاني من لهيعة عن عقيد ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وانه سبعا في الاولى وخمسا في الثانية
وهذا ايضا  وهذه الرواية رواية جيدة لانها من روايات بني وهب عن ولاية بن وهب عند كثير محدثين وقالوا انه قول وسط ان رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وهو مستقيمة وانه تتبع اصوله وقتل
ابن سعيد ايضا عند جمع من الحفاظ ايضا ملحق بمن ضبط روايات باللهيعة هذا مما يبين ان هذه الرواية  جيدة لانها موافقة لرواية اخرى وانه لم يخطئ في امن الايعة لما تقدم
من جهة دلوقتي من لهيعة وقتيبة ومن جهات موافقة الروايات الثابتة في هذا الباب هذي رواية ثابتة في هذا الباب هي التي جعلت او الائمة رحمة الله عليهم يجعلونها سبع. في رواية
ابن وهب عند ابي داود زيادة سوى تكبيرتي الركوع وفي رواية عن سوى تكبيرتي الركوع المقصود ان الاخبار متظافرة على هذا المعنى سبع في الاولى وخمس في الثانية وانما سوى ذلك
اما وهم او خطأ اما حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة
رواه الترمذي. رواه الترمذي وقال هو احسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من دويت عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع الصائغ
عن كثير ابن عبد الله وابن عبد الله بن نافع اه يعني في كلام لكن علته الشديدة هو كثير من عبد الله الامر كما قال البخاري ان هذا الخبر ليس العمدة عليه وان اصح
هذه اللفظ اصح شيء في هذا الباب ولهذا في نفس الرواية قبل القراءة وبالثانية خمسا قبل القراءة وهذا فيه خلاف الصواب انها قبل القراءة انها قبل القراءة ان التكبيرات متوالية وهذا واضح يعني حتى بالنظر
من جهة النظر فيما يظهر لانه قال سبعا في الاولى اذ لو ان النبي عليه الصلاة  يعني  لو ان كانت هذه التكبيرات بعد القراءة التكبيرات بعد القران لفصل لان في تكبيرة الاحرام
موضعها قبل ذلك لا شك انها يدخلون في الصلاة يدخل بها في الصلاة لو كان يكبر تكبير الاحرام ثم يكبر بعد ذلك تكبيرات الزوائد بيان هذا من اهم المهمات فلما اجملوا سبع تكبيرات
والتكبيرة تكون عن قيام تكبيرة الاحرام اولها تدل على انها تكبيرات متواليات وانها قبل القراءة وان هذا هو الصواب في هذه المسألة قال ورواه ابن ماجة ولم يذكر القراءة لم يذكر قراءة لم يذكر قوله قبل القراءة. يعني بنواجه
يعني من هذا الطريق هو من هذا الطريق وللكثير لم يذكر قبل القراءة والثانية خمسا قبل القراءة. يعني لم  لم يذكر قبل هذا يعني انه لما قام في الركعة الثانية
واعتدل كبر خمس تكبيرات قبل القراءة بوضوح ذلك وبيانه لكن جاء مبينة في بعض الروايات جمهورية ابن ماجد كما تقدم من هذا الطريق. وفي وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن يقول ان ابن ماجه
ذكر انه كبر سبعا قبل القراءة وخمسا قبل القراءة اه من طريق اخر مديرية سعد المؤذن احد المؤذنين صحابي جليل لكن هذه الرواية آآ ونواجه رحمه الله رواه نعم من حي السعد المؤذن من حديث سعد المؤذن
والولاية سعد المؤذن فيها مجاهيل لا تثبت فيها مجاهيل وهذا الاسناد الذي كل سعد المؤذن فيه من ذريته من مجاهيل فلا يثبت الخبر لكن عمدة على الاخبار المتقدمة وان هذا هو الصواب وهو قول الجمهور وانها سبع تكبيرات ثم الاظهر والله اعلم
ان التكبيرات متواليات خلافا لمن قال يفصل بين كل تكبيرة قول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا او بعض الاذان التي ذكرت وان جاء عن ابن مسعود في هذا
صعب انه لم ينقل في مثل هذا شيء اللي ظاهر اخبارنا تكبيرات متواليات لكن المذهب قالوا يفصل بهذا ولا دليل على هذه ليس هناك دليل يبين على هذه المسألة وهو الفصل بهذا الذكر بين التكبيرات
قال رحمه الله باب لام باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها تقدم كما سبق في حديثه عمرو بن شعيب اللي سبق الاشارة اليه لما قال انه كبر انت عيش ثنتي عشرة تكبيرة سبعا وخمسا
وانه عليه لم يصلي قبلها ولا بعدها قبلها ولا بعدها وان هذا اللفظ عند احمد وليس وتقدم ان شاء الله الى لفظ ابن ماجة قول لم يصلي قبلها ولا بعدها
هذي بوبة عليها في باب مستقيم. لكن ذكرت في رواية احمد لانها تابعة للحديث الذي فيه التكبيرات هذا الباب  في باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. عن ابن عباس رضي الله عنهما
اه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد. فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما رواه الجماعة رواه الجماعة وزادوا الا الترمذي وابن ماجة ثم اتى النساء وبلال معه فامرهن بالصدقة
وجعلت المرأة فجعلت المرأة تصدقوا اي تتصدق بخرصها  وصخابها وهذا الخبر  كما تقدم عند الجماعة وفي ثم اتى النساء لكن هذه الزيادة يقول ليست عند الترمذي وابن ماجة. بنراجعت هذه الرواية رواية الترمذي
عند الترمذي وعندما عند الترمذي مختصر. اما ابن ماجة فقد ذكر انه اتى النساء لكن لانه ذكره  المصلي هو اصحاب الكتب رحمة الله عليهم ذكروه مختصرا ومطولا. ذكروه مختصرا ومطولا
ومن هو بنواجه وبنواجه ذكر الروايتين ده كان مختصر وذكره مطولا ثم اتى النساء الاظهر انه لا يستثنى الا الترمذي. اللي هو الذي ذكره مختصرا ثم اتى النساء وانبياء معه فامرهن بالصدقة الحديثة
وهذا الحديث جلالته ظاهرة لما ترجم به لا صلاة قبل العيد ولا بعدها لان هذا النفي انبوب عليه هو اخذه من نفس الحديث لان الحديث لم يصلي قبلهما اي قبل ركعتي العيد ولا بعدهما ولا بعدهما
وكذلك ورد في في احاديث اخرى في هذا الباب  ذكر وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها صلي قبلها ولا بعدها وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله رواه احمد والترمذي
في احاديث كثيرة في الاحاديث في العمدة على ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس. لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وحديث ابن عمر بعده وقع في خلاف انه رواه مالك وجماعة موقوفا على ابن عمر
صحيح والصواب انه ثابت عن ابن عمر موقوفا وثابت عن ابن عمر مرفوعة وهذا لا تنافي في الموقوف فالموقوف لا ينافي المرفوع الصحابي والعالم قد يخبر بالامر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيروى عنه. ويسأل
فيقول انه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها وقد يقال هل تشرع الصلاة؟ فيقول لا يصلى او يقال ان ابن عمر لم يكن يصلي. يعني يسأل نافع علي ابن عمر كان يصلي فيقول او روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ان ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعدها
وهذا يقع كثيرا في الاخبار التي يرويها الرواة الصحابة رضي الله عنهم كذلك غير من اهل العلم قد يذكر الحديث ولا يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام بناء على معرفة السامع
السمع فيختصر في الكلام  وقد وردت هذه المسألة ايضا عند احمد او هذا الحديث او هذا الحديث النفي عند احمد وابن ماجه من طريق عبد الله عبد الرحمن الطائفي المتقدم
سبق انشر عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما في العيد. لم يصلي قبل قبلها ولا بعدها في عيد
ولا بعدها في عيد وهذا من طريق الطائفي المتقدم وهو ان كان وسط لكن هذه الاخبار لها شواهد فحديثه يكون من بنب الحسن من باب الحسن لغيره من باب الحسن لغيره
حديث ابن عمر ايضا الذي روى احمد الترمذي جيد لا بأس به طريق عبد الله البجلي. ابان ابن عبد الله البجلي عن ابي بكر ابني حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص
عن ابن عمر عن ابن عمر وابان هذا اذ ذكر الحافظ او غمز من قناته رحمه الله والاظهر والله اعلم انه صدوق او فوق الصدوق كما يتبين من ترجمته في
تعذيب انه اليوم في الرواية في هذا الباب لا تقل عن درجة الحسن وربما تصل الى الصحيح لكن الحافظ رحمه الله كثيرا ما يقيد كلام الائمة الكبار الحفاظ لكلام بعض المتأخرين وخصوصا كلام ابن حبان وهذا بالتتبع
كثير في كلام الحافظ يقيد كلام الائمة انا لا اعدم السر في ان الحافظ رحمه الله كثيرا ما ما يتبع ابن حبان في هذا مع ان كلام الائمة الكبار الحفاظ اطلقوا التوثيق
الامام احمد ويحيى بنعيم والبخاري والنسائي اطلقوا توثيقه وهم اعلم بالرواة وكثير من الرواة الذين يتكلمون فيهم اخذوا عنهم او اخذوا عن آآ تلاميذهم وهم قريبون منهم ثم هم امكن في هذا الباب لحفظهم وايماتهم. ثم يأتي ابن حبان رحمه الله
في وسط القرن الرابع ربما يقول كثير الخطأ يقلب الاخبار ونحو ذلك يقول عبارات  تكون هذه العبارات مخالفة لكلام الائمة الاظهر انه في هذه الحال حين يطلق الائمة الكبار هذه العبارات الكثيرة لا يعبأ بكلامه ولو التفت اليه ولا يمكن ان يقيد كلامهم بكلام بكلام ابن حبان
وخصوصا انه كما يقول الذهبي انه خساف رحمه الله يعني احنا نتكلم الرجل فيخشى فيه لا في باب الجرح وربما ايضا في باب التعديل ايضا. يعني يكون يبالغ في هذا وفي هذا
في هذا وفي هذا وان كان لك كلمات جيدة وكلمات محكمة رحمه الله لكن كلامه يعتبر حين يكن الرجل اختلف فيه هذا الرجل بعظهم النسائي قال في ابانا عبد البديع قال ليس بالقوي
ايضا لكن هذه تضعيف يسير هذا ليس تضعيف ليس لم يقل ليس قوي ليس بالقوي وهذي قول ليس بالقوي قد تطلق على من يكون في ادنى شيء فرق بيني قل
آآ ليس بالقوي وليس قويا ليس ليس قويا. ليس بالقوي فيه قوة لكن ليس بالقوي او بذاك القوي الذي يكون اه كالصخرة في باب الثبات مثلا بل هو محتمل يعني بل هو يعني ربما يقع من الخطأ فالاصل سلامة حيدة
كذلك لا بأس به وليس به بأس هذي عبارات تكون للائمة يدققون في اطلاقهم العبارات رحمة الله عليهم ودنا قطني ايضا قال كلام معناه انه ضعيف وكذا وفي اطلاق دار قطني ايضا نظر لان الائمة الكبار
وهم كثيرون من المتقدمين اطلقوا تعديله من قال ثقة ومن قال صدوق ولهذا الاظهر ان حديث امة حسن او صحيح  ويقول فلم يصلي قبلها ولا بعدها. يعني قبل العيد وذكر ان النبي فعله عليه الصلاة
والسلام وهذه المسألة فيها اخبار ايضا في حديث ذكره الصنعاني وذكر بعده الشوكاني وعزاه الشوك الصنعاني الى الامام احمد وعزا الشوكاني كذلك ويحتملن الشوكاني اخذه عن الله اعلم يحتمل وانا بحثت عنه فلم اجده فلا ادري هل هو في موسى وليس مسند
وهو عن عبد الله بن عن عبد الله هم ذكروا عبد الله بن عمرو بعض النسخ عن عبد الله ابن عمر كما في يأتي في العلا الكبير البخاري ان النبي عليه قال لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
هذا الحديث لو ثبت كان نص لانه لا صلاة قبل العيد انه تكره او ينهى عنها صريح ولا بعدها وان الصلاة في هذا اليوم بعد ارتفاع الشمس ما في الا صلاة العيد
لا يصلى صلاة ضحى ولا يصلى قبل صلاة العيد حتى الظاهر حتى لو صليت مسجد تحية المسجد وهذا هل يستثني يقال ايضا انه مستثنى؟ لان غاية الامر نهي عنه وكما تخصص ذوات الاسواق وخص هذا. لكن سائر الصلوات المطلقة
الذي لا يصلي في البيت قبل العيد ولا يصلي في البيت بعد العيد ولا يصلي ايضا سنة الضحى. ايضا. وهذا التزمه بعض اهل العلم وحكاه ابو بكر الاجري رواية عن الامام احمد رحمه الله
قال ابن رجب انه غريب انه غريب. لان الجمهور على خلاف هذا القول. لكن لو ثبت الخبر هذا فانه يكون ان الصلاة انه لا صلاة في ذاك اليوم الا اذا نودي لصلاة الظهر بعد اتبع الشمس
هذا جا عن كعب بن عجرة وجماعة انك لا تصلي حتى ينادى للصلاة حتى ينادى للصلاة والعمدة على الاخبار هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر في هذا هذا الحديث
لا ادري عن صحته انا وجدت في العلل الكبير للبخاء الترمذي رحمه الله قال في كتاب العيدين وعن ابن عمر رضي الله عنهما  ان ذكر  يعني عن ابن عمر ذكر عن ابن عمر
آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا صلاة قبل العيد لم يصرح بانه قالها النبي عليه الصلاة والسلام لكن عن النبي لا صلاة قبل العيد ولم يذكر سندا وعلقه
ينظر في هذا الخبر فان كان ورد بصيغة القول من النبي عليه الصلاة والسلام وصريح لهذا القول اذا بالي جمعا والذي اختاره الاجردي وحكاه عن الامام احمد. والاظهر والله اعلم
كان لم يثبت هذا الخبر انه ان الذي نقله الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا لم يصلي نقلوا انه لم يصلي ثم هذا النقل نقلوه عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يصلي هو
ولم يقل كنا لا نصلي او لم ارى احدا يصلي. انما نقلوا هذا عن وتفرق بعضهم بين الامام والمأمومين من لم يصلي عليه الصلاة والسلام وهذا محتمل لا يدل على ان لا تجرع الصلاة
لان النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء الى المصلى يبدأ الى الصلاة كما انه يوم الجمعة لم يصلي قبلها مباشرة صعدة للمنبر عليه الصلاة والسلام ثم ادين بين يديه ثم صلع خطبه ثم صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام. فهذا
نفي اللي لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وليس فيه نفي الصلاة مطلقة. لكن قبلهما وبعده. وكأن قبلهما يعني في مكان الصلاة. وبعدهما في مكان الصلاة اما قبلهما مثلا في البيت
مثلا اذا امكن ذلك بعد ارتفاع الشمس وبعدهما او كان له عادة مثلا في الصلاة اذا توضأ مثلا ركعتين ولو قبل طلوع الشمس على قول هذا مستثنى من ذوات الاسباب
او بعدهما بعدما يرجع الى البيت هذا فهذا ايضا لا دليل على المانع منه وانه ليس من يعني وانه لا يشرع. وذلك ان الصلاة الاصل مشروعيتها والصلاة خير موضوع والنبي عليه الصلاة والسلام قال
فاذا ارتفعت في حديث عمرو بن عبسة ارتفعت الشمس تصلي فان الصلاة محظورة مشهودة. ولم يستثني يوم العيد عليه الصلاة والسلام صلي فان الصلاة مشهورة محظورة هذا اطلاق اطلاق في الاوقات كلها
في الاوقات كلها بلا قيد ويدخل فيه يوم العيد يدخل فيه يوم عيد كسائر الايام الاخرى وهكذا الاخبار الاخرى اللي دلت على مشروعية الصلاة في غير وقت النهي ما جاء في حديث النهي عن الصلاة في هذه الاوقات يدل على انها بعد زوال هذا الوقت
وارتفاع وقت النهي فالصلاة مشروعة والصلاة اخرى خير موضوع او خير موضوع من شاف فليستقم من شاء فليستكثر وعلى هذا الخبر يدل على انه لا تشرع الصلاة قبلها. ومن ذلك انه اذا جاء الى المصلى
فانه لا يشرع ان يصلي قبلها يصلي قبلها. لكن اذا كانت الصلاة في المسجد هل يصلي ان قيل ذلك الخبر على الخلاف. من لم يستثني شيئا من ذوات الاسماء وقال لا يصلي. ومن استثنى ذوات الاسواق قال يصلي تحية المسجد فلا يزيد على تحية المسجد
بعد ارتفاع الشمس لو اراد ان يصلي زيادة عن ركعتين يقال لا. لو ثبت حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. لكن الامر مبني على ثبوت
هذا الخبر المتقدم للاشارة اليه ما يتعلق لانه اذا رجع الى بيته يصلي هذا ورد في حديث يأتي الاشارة اليه ان شاء الله قال رحمه الله وللبخاري عن ابن عباس وللبخاري عن ابن عباس
انه كره الصلاة قبل العيد البخاري الامام المهدي رحمه الله مر يعني في اثار اخرى انه ربما احيانا يتسمح في التعليق الخبر معلق عند البخاري والموسوع وتقدم حديث انس رضي الله عنه انه يأكل
صلاة العيد ثمرات ويأكلهن افراد وانه جاء ادمج الحديث وادمج يأكلهن وترا ادمجه مع ويأكل قبل الصلاة مع ان ذكر الوتر هذا معلم هنا قول روي البخاري  موصول لكنه عند البخاري
عند البخاري معلق عند البخاري معلق وفيه ان انه قال وقال ابو المعلا سمعت سعيد ابن  عن ابن عباس انه كره الصلاة قبل العيد ابو المعلى هذه قهوة ويحيى ميمون
رواه عن ابي سعيد وهو ثقة وبالجملة هو معلق مجزوم ومعلق مجزوم في على القاعدة هو اثر صحيح عن ابن عباس وفيه ان كره الصلاة قبل العيد هذا قد يشهد
في قول من قال بكراهة الصلاة قبل العيد وانه اخذ من كونه لم يصلي قبلهما انه ايضا كما انه كما انه لم يصلي هو عليه الصلاة والسلام. كذلك لا تشرع الصلاة لغيره
قول عليه صلوا كما رأيتموني اصلي. وان هذه اه كراهية خاصة يوم العيد لكنك كانك قبل العيد قبل العيد وسكت عن بعد العيد كأنه قبل العيد مع ان الحديث لم يصلي قبلهما ولا بعدهما
هنا قال كره الصلاة قبل العيد فخصه بما قبل العيد دون ما بعد العيد ما يبين المسألة اجتهادية. ان المسألة اجتهادية في هذا  وعن ابن عباس انه كاره الصلاة قبل العيد
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة واحمد بمعنى. روى ابن ماجة واحمد
بمعنى هذا الحديث رواه احمد وابن ماجة من رواية عبد الله محمد ابن عقيل عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري وهذا الخبر واحمد قيل قال بمعناه
والله والله اعلم كما يتبين بمراجعة هذه المصدرين ان احمد رواه بهذا ان ابن ماجة رواه بهذا اللفظ رواه بهذا انه كان يصلي قبل العيد شيء فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين
صلى ركعتين لفظ احمد ليس بتقييده منزل بان يصلي فاذا رجع صلى ركعتين لم يقيده برجوعه الى بيتنا وفيه انه اذا قضى الصلاة صلى ركعتين. اذا قضى الصلاة صلى ركعتين فهذا وجه
اه تقييد قوله بمعنى هذا يبين دقة هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم لان هذه الالفاظ لها اثر في الاحكام لان القول فاذا قضى الصلاة صلى ركعتين يحتمل اذا صلى ركعتين
في نفس المصلى ويحتوي من صلى ركعتين مثلا في المسجد اذا رجع ويحتل انه صلى ركعتين مثلا في بيته والاظهر والله اعلم ان تقيد رواية احمد. رواية ابن ماجد رواية احمد برواية ابن ماجة. لان حديث واحد ومخرجه واحد
وهذا الخبر رؤية عبد الله محمد ابن عقيل عبد الله محمد العقيل ليس بذاك وسط وقد يقال ان تفرد بهذه الرواية مما يتوقف في ثبوت الخبر يتوقع في ثبوت الخبر
يعني هذه سنة كما يقول الحاكم سنة سنة صحيحة عزيزة وهي انه عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. طبعا تقدم الاثر ابن عباس
على خلاف ذلك اه قولك انه كره الصلاة قبل العيد انه لا يصلي قبل عيد شيء فاذا رجل صلى ركعتين موافق جهة المعنى انه لا يصلي قبل العيد قرينة قوله فاذا رجع الى من صلى ركعتين
ركعتين هذا قد يقال والله اعلم انه موافق لقول ابن عباس ان كره الصلاة قبل العيد لان النبي لم يصلي على العيد وسكت عن بعد العيد لانه يصلي بعد العيد ركعتين ركعتين لكن
دلوقتي مش سعيد قيدها اه في رجوعه الى منزله وفي قوله ابن عباس عباس ساكت قول ابن عباس ساكت  فهل يفسر هذا بهذا؟ الله اعلم لكن  الاظهر والله اعلم مثل ما قال جمع من اهل العلم
ان قوله لم يصلي قبلهم ولا بعدهما لا يخالف هذا الخبر حديث ابن عباس لم انه عليه الصلاة والسلام خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما هل يقال قوله ولا بعدهما يخالف لحديث سعيد الخدري؟ لان فيه من صلى ركعتين
فقد يقال ان حديث ابن عباس اصح والاحاديث في هذا الباب اصح من حديث سعيد الخدري حديث سعيد الخدري من هذا الطريق وهذه السنة كيف يقال حفظها؟ حفظها عبد الله محمد ابن عقيل
ولم ينقلها غيره والاخبار الصحيحة عن ابن عباس وابن عباس يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وله علم بخصوصيات بيت النبي عليه السلام  ميمونة ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا
قد يتوقع في ثبوت هذه الرواية لكن حتى لو ثبتت لا مخالفة لان  لم يصلي قبله بعدهما اي في موضع الصلاة في موضع المصلى قوله اذا رجع منزله صلاته بعد ذلك
هذا وجه الجمع وجمع جمع حسن وانه لا يصلي في صلى العيد لكن يصلي اذا رجع اذا رجع  هل هذه سنة ضحى؟ الله اعلم الله اعلم النبي عليه الصلاة السلام
جاء في الاخبار خلاف في مسألة الصلاة والضحى عليه الصلاة والسلام نعم قال انه كان يصلي قبل العيد شيء فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة واحمد بمعنى يا احمد
معنا وهذه المسألة كما تقدم في الصلاة قبل العيد ولا بعدها نقل فيها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم  كثير منهم ينقل هذا الفعل على انه على سبيل الامر المشروع
وان هذا هو سنة وان هذا هو السنة وانه لا يصلى قبل العيد ولا بعدها حين ينقل هذا لابد ان تكون الفائدة لانه لم يفعل هذا والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قول من فرق كالشافع جماعة
بين الامام والمأموم وان الامام لا يصلي قبل العيد ولا بعدها وان المؤمن يصلي هذا فيه نظر. لان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذه المسألة ومعلوم ان نقلها للاقتداء والاكتساب به عليه الصلاة والسلام
هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم النبي ولو كان هذا امر خاص به لبينه عليه الصلاة والسلام  تفريق ما فرق بين الامام والمأموم وان الامام لا يشر عليه او ان يصلي قبل العيد كما انه لا يشرع يصلي قبل الجمعة هذا فيه نظر
والحاق العيد بالجمعة فيه نظر. للفروق الكثيرة بينهما كثيرة بينهما فلا وجه لالحاق هذا بهذا تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
