السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد بهذا اليوم يوم الاحد الثامن عشر
في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأوا الدرس باب خطبة العيد واحكامها قال الامام المجد او البركات السلام ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه في كتابه المنتقى في الاحكام
باب خطبة العيد واحكامها عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سينان رضي الله عنه صحابي مشهور قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى
واول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف يقوم قابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وان كان يريد ان يقطع بعثا او يأمر بشيء امر به ثم ينصرف
متفق عليه هذا الحديث فيه بيان من الاصول في هذا الباب وهو ان صلاة العيد يكون في المصلى ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر في دلالة على ملازمة عليه الصلاة والسلام للخروج يوم الفطر والاضحى
كما تقدم مرارا ان كانت تدل على التكرار اذا قيدت بما يتكرر وتدلى بهذا جمعنا من اهل العلم كالاحناف على وجوب صلاة العيد لانه فعل تكرر وتقرر من فعله عليه الصلاة والسلام
وتقدم الاشارة الى شيء من الادلة في هذا وما جاء من الامر باخراج النساء وذوات الخدور   هذه الاوامر عند جمع من اهل العلم تدل على وجوب صلاة العيد خلافا للجمهور الذين
على قولين منهم من قال فرض كفاية كالمذهب ومنهم من قال انه سنة الاحناف كالمالكية والشافعية والقول بوجوبها عينا من جهة احمد رحمه الله واختارها تقي الدين  وقال تقي الدين رحمه الله وقد يقال بوجوبها على النساء
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى وتقدم ما يدل على انه كان يخرج ماشيا عليه الصلاة والسلام والمصلى كما ذكر عمر بن شبه النميري
رحمه الله ناقلا غيره من اهل التاريخ قوم من لهم معرفة بالارض ان بينه وبين مسجده عليه الصلاة والسلام الف دينار نحو من الف ذراع يعني نحو نصف كيلو خمس مئة متر تقريبا
واول شيء يبدأ به الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي تقدم في الاخبار انه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالصلاة وتقدم وايضا سيأتي ما يدل على
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال اول شيء يبدأ به الصلاة وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام ايضا ثبت من قوله. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عاجب ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم
ثم قال ان اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع وننحر فمن فعل مثل ذلك فقد اصاب سنتنا او كما قال عليه الصلاة والسلام ومن ذبح قبل ذلك فانما هو لحم قدمه لاهله
فليذبح مكانه اخر فهذا صريح في وجوب تقديم صلاة العيد على خطبة العيد وعند الجمهور ليس بشرطه واجب. وذهب بعض اهل العلم الى ان تقديمها شرط ولو قدم الخطبة لا تصح
الصلاة. لكن جمهور على انه ليس بواجب بدليل ما وقع من مروان ابن الحكم رحمه الله  ابو سعيد رضي الله عنه انكر عليه لكنه وافقه بعد ذلك لما ان الامر لم يأتي على ما اراد ابو سعيد رضي الله عنه
للشر والفتنة وعلى قول من قال ان هذا وقع قبل ذلك في عهد عمر كما رواه ابن ابي شيبة كما صحه الحافظ رحمه الله وان كان الاظهر كما يقول العراقي والقاضي عياض
وابن الملقن وجماعة من الحفاظ ان الصواب انه لم يثبت عن عمر ذلك وان ما رواه ابن ابي شيبة في ثبوته نظر وتقدم الاشارة الى انهم رواية يوسف ابن عبد الله ابن سلام الاسرائيلي
وينظر في في سماعه منه مع انه قد قيل بان له رؤية ان له رؤية لكن ينظر في ثبوت الخبر عنه والاظهر هو عدم ثبوت كما قرره كثير من الحفاظ وقالوا ان لم يصح عن عمر رضي الله عنه
وكذلك نقل عثمان  قالوا انه لم يصح عن عثمان  واول شيء يبدأ به الصلاة. كما اخبر هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام وكما هو الواقع ثم ينصرف يعني بعد الصلاة فيقوم قابل الناس
وفي دلالة على انه ينصرف ظاهر هذا انه انصرف مباشرة وان ليس هناك ذكر خاص فيما يظهر لصلاة العيد ليس هناك ذكر خاص لصلاة العيد. قال ثم ينصرف انما ان كان في عيد الاضحى
التكبير مشروع في كل وقت الى اخر ايام التشريق لليوم الثالث عن مغيب الشمس لليوم الثالث عشر اما ان كان عيد الفطر فانه حين اه يدخل الامام ويبدأ الخطوة ينتهي التكبير ويستمع الناس الخطبة
يقوم قابل الناس ظاهر هذا انه يقف على قدميه عليه الصلاة والسلام وهذا من احكام خطبة العيد انه يقف على قدميه وهذا هو الظاهر ايضا. هذا هو الظاهر فالمصنف رحمه مختصر الخبر
والا فالخبر في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان  انه ذكر انه كان مع مروان وانه اتى الى منبر من طين قد بناه كثير ابن الصلت كثير ابن الصلب قد يبين ان المنبر
لم يبنى الا بعد ذلك. لم يبنى الا بعد ذلك وايضا سيأتي في رواية في الصحيحين ما يدل على احتمال في هذه المسألة احتمال في هذه المسألة وهل خطب على شيء او لم يخطب على شيء
قال فيقوم قابل الناس وذكر الحافظ رحمه الله في فتح رواية عند ابن خزيمة انه قال فقام على رجليه عند ابن خزيمة فينظر هل ذكر ابن خزيمة يعني في صحيح
ينظر وقد رأيتها في ابن ماجة باسناد صحيح انه قام على رجليه وهذا اقرب لانه من الكتب الستة فيه دليل على انه قام على قدميه عليه الصلاة والسلام ثم هو ظاهر رواية الصحيحين فيقوم مقابل الناس
ولو كان ثم منبر لذكره قال مقابل الناس واذا كان مقابلهم يعني يكونوا اه لم يقل ثم قام وصعد المنبر او رقي المنبر بل قام فيقوم قابل الناس. والناس جلوس على صفوفهم
الواو للحال والناس جلوس مبتدأ وخبر والجملة في موضع نصف حال. هذه الجملة الاسمية في موضع والحال ان الناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم عليه الصلاة ذكر هذه الامور الثلاثة انه يعظهم عليه الصلاة والسلام
يعني يعظهم في حالهم ويذكرهم والعظة هي التذكير وهذا مفسر فيما يأتي ان شاء الله في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم ذكر رضي الله عنه قال فامر بتقوى الله وحث على طاعته
فامر بتقوى الله وحث على طاعته وضعا ووعظ الناس وذكرهم ويوصيهم هذه وصايا يعني هو جمع بين وعظهم وصاهم بامور يعملونها ويأمرهم هذا مبالغة في النصح منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت خطبه عليه الصلاة والسلام. تشتمل على الاصول
والامور التي يحتاجها الناس سواء في هذه الخطب في خطب العيد او في خطبة يوم الجمعة وان كان يريد ان يقطع بعثا او يأمر بشيء امر به ثم ينصرف متفق عليه
يعني بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ من الخطبة  في قوله انه يقوم قابل الناس ظاهر الاخبار في الصحيحين انها خطبة واحدة تقدم الاشارة الى هذا والخلاف وان الجمهور يقول انها خطبتان
ومنهم من التزم ما جاء في الصحيحين وقال انه ظاهر ما نقل في الصحيح انها خطوة واحدة وسبق الاشارة الى الكلام في هذا والى بعض ما يمكن يستدل به الجمهور
وهذا الخبر متفق عليه وهو من طريق عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح رياض بن عبد الله بن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه وهذا اللفظ اللي ساقه رحمه الله
هو لفظ البخاري هو لفظ ولفظ مسلم يعني قريب منهم  تمام الخبر عندهم كما تقدم انكار ابي سعيد رضي الله عنه على مروان ابتدائه بالخطبة لان في نفس الصحيحين ان مروان
ثم خرج ومعه ابو سعيد وكان مروان واليا على المدينة واليا على المدينة وكان يليها  معاوية رضي الله عنه   لما خرج معه ومشى فاذا مروان يريد ان يذهب الى المنبر
وابو سعيد يريد ان يذهب الى موضع الصلاة فجذبه ابو سعيد بثوبه قال فجذبني جذبني اه يعني انه جذب ثوبه ثم جذبني. فاذا هو يقول يعني انه يريد ان يصعد المنبر
وفي صحيح مسلم انه قال   ان الناس لم لن يجلسوا لنا ان يجلسوا لنا وقال ايضا ابو سعيد ذهب ما كنت اعلم. قال والله ما لا اعلم ما اعلم خيرا مما لا اعلم
رضي الله عنه صدق رضي الله عنه لانه نقل هدي النبي عليه الصلاة والسلام  فبينه لكن ابو سعيد رضي الله عنه آآ ابو سعيد رضي الله عنه رأى من المصلحة
ان يصلي معه وان يدرأ الفتنة وهذه طريقة اهل العلم في مثل هذه المسائل خصوصا مع الولاة وسيأتي في حديث الذي بعده زيادة في هذا قال رحمه الله وعن طارق
ابن شهاب وطارق بن شهاب هو البجلي الاحمشي صحابي رضي الله عنه على المشهور لكن عند الجمهور قالوا انه صحابي له رؤية ولا سماع له له رؤية ولا سمعته في سنة ثلاث
وثمانين للهجرة وصح عنه كما في مسند احمد باسناد عالي الصحة على رسم الشيخين انه قال انه قال رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع ابي بكر وعمر ما بين ثلاث وثلاثين او قال ثلاث واربعين شكوى الراوي ما بين غزوة وسرية
هنا غزوة اسرية. وعلى هذا اذا كان غزا ما عدا في عهد ابو بكر فيكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدركا مدركا لانه آآ يعني مدركا كبيرا ولذا ممكن يقال ان له سماع
وفي اخبار وروايات عنه ما يدل على انه سمع لكن الجمهور قالوا انه كما قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقول رأيت لا يدل على لا ينفي السماع وجاء في روايات رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يصرح بالسماع
وقالوا ان ما يرويه يكون مرسل صحابي لانه رضي الله عنه كان اه مدركا مميزا ان لم يكن اكبر من ذلك ان لم يكن بالغا ففي هذه الحال اذا اذا لم يكن
له سماع للنبي عليه الصلاة والسلام وثبت له الصحبة فيكون حديثهم من مرسل الصحابي ومرسل الصحابي يحج حجة عند عامة اهل العلم. ومنهم من حكاه اجماع آآ فلذا قالوا انه حكم حكم مرسل الصحابة
لكن يحتاج الى نظر وتأمل ويجول في خاطري كلام ابن كثير لكن ينظر اه يعني هل قاله او يعني مما اذكره من كلام كثير ويتأكد منه انه ذكر رحمه الله ان ابا داود ان ابا داود
كغير من بعض الحفاظ قالوا انه له رؤية ولا سماع له. ولا سماع له واشار ابن كثير رحمه الله الى مخالفة قول ابي داود وان له سماع لكن ينظر في كلام ابن كثير هذا
يعني هل ذكره بهذا النص او قريب منه وهل ذكر هذا المعنى احد؟ وبالجملة  هذا الحديث هذا الحديث من رواية  ابي سعيد رضي الله عنه كما سيأتي في اقرب وقت. ايضا طارق بن شهاب له خبر مشهور
ذكره شيخ الاسلام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد. وهو انه ذكر لو كان لقوم صنم وانهم لا يدعون احد يمر به الا ان يقرب قربانا فمر رجلان وقالوا لاحدهما قرب قال ما كنت ليقرب شيئا
غير الله ودون الله. قالوا قرب ولو ذبابا تقرب كيف  ثم قالوا للثاني قد قالوا ما كنت لاقربا والاول قال ماذا اقرب؟ لعله قال ما اقرر؟ فقال المقصود انه قرب شيئا. والثاني
هل ما كنت ليقرب شيئا فابى ان يقرب فضربوا عنقه دخل الجنة الحديث ذكره يعني انه  على انه من رواية طارق بن شهاب وعزاه الى الامام احمد وبالنظر وبحث اسناده وجد انه في الزهد للامام احمد رحمه الله
وان اصل هذا مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء هو انه لم يذكر من رواه عنه وطارق بن شهاب ذكره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه
وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من طريق سليمان الميسرة  واسناده صحيح لكن قالوا ان هذين ما اخذوا سلمان رظي الله عنه وعن اهل الكتاب عن اهل الكتاب اما حكم هذه المسألة فهو معروف في كلام اهل العلم. الشاهد ان هذا احد
الاخبار التي وردت له رضي الله عنه قال اخرج مروان المنبر في يوم في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة وفي هذا دلالة على انه لم يكن يخرج من بر ودلالة وموظحة وبينة
ان قوله مقابل الناس انه على الارض. وكما تقدم في رواية ابن ماجة انه قائم على رجليه لقوله اخرج المنبر وهذا دليل على انه لم يكن هناك منبر لم يكن هناك منبر وان النبي عليه الصلاة سيخطب في المصلى
وكذلك الخلفاء بعده رضي الله عنهم على الارض فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل قيل انه ابو مسعود وهذا جاء في رواية انه كان  معه كما عند عبد الرزاق وعشاء الحافظ رحمه الله الى انه يحتمل ان يكون هو
لكن هذا قد يشكل عليه ان في رواية صحيحة عند احمد وابي داوود ان ابوس ان ابا سعيد قال من هذا قال من هذا يقول؟ قالوا فلان ابن فلان. قالوا فلان ابن فلان. قال اما هذا فقد قضى ما عليه
هذا فيه نظر الا يكون الا يكون يعرف ابو مسعود صحابي عضو مشهور رضي الله عنه  فبدأ بالصلاة بالخطبة قبل ان اعمل. واخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة
فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة اخراج المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه يعني منبر النبي عليه الصلاة والسلام وانه يخطب الصحراء على الارض وبدأت بالخطبة قبل الصلاة
يعني بهذين الامرين لمخالفة السنة فقال ابو سعيد اما هذا فقد ادى ما عليه وتقدم في رواية احمد وابي داوود باسناد صحيح انه قال من هذا؟ او قال من هذا؟ فقالوا فلان ابن فلان
قال اما هذا فقد ادى ما عليه   رد عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من رأى من رأى منكرا وان استطاع ان يغيره فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فليصلح في قلبه وذلك اضعف الايمان. رواه احمد ومسلم وابو داود
وابن ماجة وابن ماجة  هذا كما تقدم عند احمد ومسلم وابي داود وابن ماجة وهم طريق اسماعيل ابن رجاء الزبيدي عن ابيه رجاء عن ابي سعيد عن عبد الله بن قيس عن طارق بن شهاب كما تقدم
عنه عن ابي سعيد عن ابي سعيد وهذا السياق هذا الشياط كما تقدم بذكر المنبر عند احمد وابي داوود وابن ماجه عند احمد وابي داوود ابن ماجة وليس عند ابي مسلم ذكر المنبر
ليس عند مسلم ذكر وانما هو عند احمد وابي داوود وابن ماجة  هو ساقه بلفظهم والمصنف رحمه الله قد يسوق الحديث وهذا معروف ويعزو الى الجميع لكن معروف عند اهل العلم ان يقال مثلا مثلا وهذا
لفظ فلان مثلا من باب تحرير ان يكون هذا لفظ فلان ليس عنده ذكر المنبر بل عنده قال اول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة هذا اوله اول حديث اول من بدأ
بالخطبة قبل الصلاة مروان فقام اليه قام رجل كما في الخبر وروايتهم صحيحة. وفيها دلالة على ما تقدم من كون الصلاة الخطبة تكون على الارض ولو خطأ فلا بأس به. وقال ابن القيم رحمه الله الى هذا المعنى بزاد المعاد واشار الى رواية توقف في ثبوتها
قال رحمه الله اما هذا فقد ادى ما عليه هذه الرواية قد تخالف رواية الصحيحين رواية البخاري متقدم سبق الاشارة اليها وهي في الصحيحين ان ابا سعيد انكر على مروان. وانه جذبه بثوبه
وهذي الرواية تدل على ان الذي انكر هو رجل وان ابا سعيد قال اما هذا فقد قضى ما عليه وهذا لا منافاة يحتمل تكررها. يحتمل تكررها تكرر الواقعة. لاختلاف السياق لاختلاف السياق
ويحتمل ان ابا سعيد ان هذا الرجل انكر وان ابا سعيد ايضا انكر سعيد عنكر كما اه انكر ابو سعيد عليه فلا منافاة لا منافاة بين هذا وهذا وان يقال بتكرر الواقعة او من يقول وقع منهما جميعا
او ان الرجل بدأ به ثم بعد ذلك ابو سعيد تابعه على هذا بين ان الامر على ما ذكر هذا الرجل وفيه من الفوائد ان اه العالم حين ينكر الامر مثلا
وقد لا يخالف موافقه غيره ويخالفه غيره لا يلزم من انكاره لمنكر فيما كان ان يفارقه وان يتركه خاصة اذا كان الامر يتعلق بعبادة تحصل على الوجه المطلوب والسنة المشروعة
اذا صار فيها تغيير فلا يترك هذا المكان ولا ينصرف ولا يصلي لان هذا مفسدته اكبر يحظر ويصلي وان وقع ما وقع كما وقع ابن مسعود رضي الله عنهما عثمان
لما انه اتم الرباعية فقال حسبنا مربيا مربعا ركعتان في الصحيحين وبين ان ذلك هو السن ان ذلك هو السنة وعند ابي داوود باسناد صحيح انه قال الخلاف شر. الخلاف شر. فصلى خلف عثمان رضي الله عنه
هذا امر مبني ايضا على اصل وانه لا يترك حق من الحقوق لفوات حق اخر يعني قد يكون هناك مثلا حقوق يكون مشروعة فاذا فاتت بعض الحقوق فلا يترك الحق الثاني لانه وان لم
لتحصل هذه الحقوق كلها وتؤدي على الوجه المطلوب آآ فاذا لم يتيسر حصولها كلها في هذه الحالة يؤدى ما تيسر ولا تضيع ان التحصيل لبعض المصالح كما لو ان انسان مثلا صحب جنازة
اتباع الجنازة امر مشروع ومطلوب في اداء حق المسلم فلو صحب هذه الجنازة مثلا امور من البدع فعليه ان يبين ولا يترك ولا يقول انا لا اتبعها لان هذا حق للميت
في ان تتبع جنازته وان لتقف عند القبر وتشارك في الدفن وتقف بعد ذلك وتدعون هذه حقوق عظيمة. لاخيك المسلم وكون وكون غيرنا كون غيرك من الناس مثلا فرط في بعض الاشياء ووقع
في امور مثلا من البدع انت لا تترك حق اخيك لكوني بعض الناس فرط في بعض الامور هذا يمتنع على مسائل غلبة المصالح وانغمار المفاسد مع تحصيل المصلحة والاجتهاد بدفع المفسدة قدر الامكان
والبيان فالانسان يبين فان اه حصل المقصود والحمد لم يسمع له لا يترك هذه الحقوق التي مصالحها غالبة. ولهذا ابو سعيد رضي الله عنه لم ينصرف بل صلى رضي الله عنه
ثم هو بين الدليل الحجة. وان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكرا فلن استطاع فليغير يده. فان لم يستطع فمن لسانه فلم يستطع. فبقلبه اضعف الايمان وعن جابر رضي الله عنه ابن عبد الله
تقدم انه اذا اطلق جابر فانه ابن عبد الله رضي الله عنهما. قال شهدت حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم    وبدأ شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة
ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن. رواه مسلم والنسائي وهو عند مسلم والنسائي بطريق عطاء بن ابي سليمان طريق عبد الملك بن ابي سليمان على طاء ابن يسار عطاء ابن يسار
عن اه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عطاء عن جابر وعبد الملك ذكره عن عطاء قال حدثني وعند النسائي قال عن عطاء هو العرجمي وفي هذا الحديث
شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وهذا كما تقدم في الادلة الكثيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة في العيدين
بغير اذان ولا اقامة بغير او تقدم ايضا هذا المعنى ايضا في حديث  في حديث جابر وهو ولا نداء ولا شيء ولا اقامة ولا نداء ولا شيء والمعنى ان هذه العبادات
هذه العبادات متكررة وثابتة لانها تكون بغير اذان ولا اقامة وفي هذا دليل هذا دليل على ان الترك سنة كما ان الفعل سنة خلافا لمن قال ان الترك لا يدل على
ان هذا الامر غير مشروع هذا فيه تفصيل عند اهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام اذا ترك في باب العبادات امرا من الامور فتركه سنة كما ان فعله سنة اذ لو كان من السنة لفعل عليه الصلاة والسلام فلما تركه وهو في باب العبادات
دل على سنة فالنبي عليه كان يؤذن بين يديه كان  شرع الاذان للصلوات الخمس وللجمعة ولم يؤذن للعيدين ولن يسائر الصلوات والكسوف يقال الصلاة جامعة ودل على ان ترك الاذان
هو السنة. وان التأذين لا اصل بل هو بدعة وخاصة في باب العبادات وفي هذا اصل وانه اذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود اذا اجتمع هذان الامران المقتضي لذلك وهو موجود وهو النداء للصلاة كما ينادى لسائر الصلاة ولا هناك مانع يمنع من ذا والنبي ترك النداء
لصلاة العيدين عن المقتضي موجود لانها صلاة من الصلوات واجتمع لها كما بل هي اعظم من اجتماع الجمعة ومع ذلك لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام والمانع مفقود دل على انه لا يشرع النداء. وهذا من حكمة الشرع
بعدم الاذان لهذه لصلاتي العيدين وبهذا يستدل اهل العلم على رد البدع البدع مثل الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ادلة كثيرة لكن من هذه القاعدة المقتضي بذلك موجود هو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عن عن مولده
اه عن بركة ذلك بعد ذلك ببعثته يعني معاني يؤخذ من هذا من مولده عليه الصلاة والمانع ما هناك مانع يمنع فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحتفل بمولده
والصحابة رضي الله عنهم كذلك المقتضي الذي يدعي هؤلاء موجود بل بل هو عند الصحابة اعظم. اذا كنتم تدعون هذا حب للنبي عليه الصلاة والسلام. وتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام
الصحابة رضي اولى الناس بذلك هم الذين تربوا على يديه اصحابه لازموه ومع ذلك لا لم يفعلوه تأتون انتم وتفعلون ذلك ذلك موجود. وهو المعاني تذكرونه والمانع مفقود. ما هناك مانع
ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هذا العمل بدعة كذلك ايضا مثل هذا ويمكن ايضا ان يقال ايضا المسألة المتقدمة في مسألة نقل المنبر المنبر كان موجود في عهد موجود في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام
ومع ذلك لم يخرج المنبر عليه الصلاة والسلام والمقتضي لذلك موجود وهو الصعود عليه لاجل الخطبة ولا هناك مانع يمنع هناك مانع يمنع ولم يخرجه النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على انه لا يشرع
انه لا يشرع وكما ان الفعل السنة فالترك سنة الترك سنة وهذا جاء في اخبار عين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل  يعني ونقلوها يمكن بالتتبع والنظر يتبين اخبار في تركه عليه الصلاة والسلام وفعله الامور. وهناك امور كان يحب ان
عليه الصلاة والسلام والفقد والمقتضي موجود هناك اه لكن المانع موجود لما كان المانع موجود لم يقمها عليه الصلاة والسلام لوجود المانع لما زال المانع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام
الصحابة رضي الله عنهم عملوا ذلك مثل صلاة التراويح في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ليالي عليه الصلاة بل هي قد شرعت ثم تركه بين السبب في ذلك عليه الصلاة والسلام
ففي هذا الحديث انه بدأ بالصلاة قبل الخطبة وكما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه وكما في نعم في حديث ابي سعيد وكما في حديث ابي سعيد آآ طارق شهاب في قصة حديث ابن سعيد الاخر عند مسلم
وحديث جابر هذا انه بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة اذان ولا اقامة وهذا من فقه الصحابة ان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم وادبهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا استدلوا بان تركه في ذلك تدل على انه غير مشروع
ثم قاموا متوكئا على بلال قد يكون في اشارة الى ما قاله بعض اهل العلم من انه اه يشرع او يسن اتكاء على شيء سبق الاشارة الى هذه المسألة في حديث الحكم الحزم الكلى يبقى متوكئا على عصا او قوس
خلاف في هذا هو حديث لا بأس به  وان المقصود من كون يتكئ على شيء حتى يعني يكون خطيب متجه للناس يكون يداه قارتين  لا تتحركان وها هنا هنا لكن ليظهر الله انه استعان عليه الصلاة والسلام
بالتوكل على بلال وعلى هذا اذا احتاج الى ذلك انا هذا لا بأس به حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن. اذا كما انه وعد الرجال اتى النساء وعظهن كما وعظ الرجال. واستدل بعظهم بانها يدل على انه خطب خطوتين لكن هذا فيه نظر
النبي عليه ختم خطبة خاطب الرجال ثم  بعد ذلك خطب النساء لانه لم يكن بين يديه عليه الصلاة والسلام بل كانوا كنا خلف رجال بعيدات عنه فوعظهن عليه الصلاة والسلام ولا جاء في اخبار اخرى
وذكرهن فوعظهن وذكرهن كما في حديث ابي سعيد فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم عليه الصلاة والسلام السلام هذا كما تقدم رواه مسلم طريق عبد الملك بن ابي سليمان عطاء عن جابر عن جابر
عطاء هو ابن ابي رباح نعم. وهذا الحديث اصله في الصحيحين  بغير ذكر الاقامة بغير ذكر الاقامة  في مسلم كما هنا بذكر الاقامة وهو كما تقدم شرائهم طريق بن جريج
حدثني عطاء حدثني جابر عطاء عن ابن جريج حدثني اه عطاء حدثني جابر هو ان هو نفس هذا الحديث. لكن هذا اللفظ لمسلم. والحديث في الصحيحين لكن ليس عند البخاري
ذكر الاقامة  بدليل انه رحمه الله ذكر بعد ذلك ما يدل على هذا قال وفي لفظ لمسلم فلما فرغ نزل واتى النساء تذكرهن فلما فرغ نزل واتى النساء فذكرهن عليه الصلاة والسلام
قوله نزل واتى النساء فذكرهن هذا اللفظ في الصحيحين ليس لموسم وحدة في الصحيحين لكن هذا اللفظ اقرب الالفاظ له لفظ البخاري لان لفظ البخاري فلما فرغ هنا قال نزل واتى النساء. البخاري نفس تقريبا لا تحتمل اختلاف النسخ. فلما فرغ نزل فاتى النساء
فاتى النساء فذكرهن وذكرهن ولفظ مسلم فلما فرغ نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فلو نظر الى اللفظ الذي ساق رحمه الله
كان ان يقولوا في لفظ البخاري ثم يذكر هذا. لان هذا في الحقيقة لفظ البخاري سواء بسواء الا ان قوله نزل قال فاتى النساء والاظهر ان هذا الاختلاف النسخ قد تكون النسخة التي نقل منها واتى النساء
هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم فلما فرغ نبي الله نجى فلما فرغ نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ نزل نبي الله سلم. والمصنف لماذا ذكر هذا اللفظ
ذكر هذا اللفظ لقوله نزل  ولهذا قال وقوله نزل يدل على ان خطبته كانت على شيء عال وهذا محتمل لانه قال نزل واتى النساء نزل واتى النساء وهذا اللفظ وهذا كما تقدم
لو انه قال ولهما فلما فرغا نزل واتى النساء فذكرهن وقال مثلا وهذا لفظ البخاري لكان احسن. المقصود ان هذا اللفظ في الصحيحين وهذا  اقرب الالفاظ له لفظ بل هو لفظ البخاري
وهو رحمه الله اراد ان يستدل بهذا على انه وابن القيم رحمه الله ذكر رواية عند ابي داوود وقال ما معناه ان في النفس منها شيء انه يعني مما ذكر على المنبر او نحو ذلك
مما يدل على انه خطب على شيء عليه الصلاة والسلام والاظهر والله اعلم ان الالفاظ صريحة تدل على خلاف  وهذا اللفظ محتمل ولا يترك اللفظ الصريح للمحتمل قد يكون قول نزل
آآ يعني هو ذهابه الى النساء وقصده الى النساء. ليس المعنى انه نزل من علو مكان عال الى اه الى الارض لكنه على طريقة الفقهاء رحمة الله عليه يستدلون بكل ما فيه دلالة. يكون يكون فيه دلالة
واذا كان هناك لفظ صريح انه عليه الصلاة والسلام خطب على الارض كما هو ظاهر الاخبار هذا يقدم على الالفاظ المحتملة قال رحمه الله وعن سعد المؤذن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين اضعاف الخطبة
يكثر التكبير في خطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجة هذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد  الانصاري الانصاري عن ابيه
عن  جده رواه حدثه ابيه عن ابيه عن جده حدثه ابوه سعد عن ابيه عمار عن جده سعد بن عايض اي جد ابي جد ابي وهذا اسناد ضعيف عبدالرحمن هذا ضعيف
بو سعد والده مجهول بو عمار جده مجهول ومسلسل في هذه العلل اما سعد بن عائد فهو صحابي صحابية لكن هذا الاسناد ظعيف  واستدل به في قول الجمهور انه يشرع التكبير
افتتاح خطبة العيد بالتكبير وان يكبر بين اظعاف الخطبة يعني في اثنائها كلما تكلم وذكر امر نور كبر تكبيرات  في حديث عبيد الله بن عبد العتبة اللي عند الشافعي انه
يعني   انت حاب تسع تكبيرات وهو خبر لا يثبت المقصود ان الاخبار في هذا الباب لا  لم تثبت يكبر بين اضعاف الخطبة يكثر خطبة في يكثر التكبير في خطبة في خطبة العيدين
في خطبة العيدين وين الخطوة العيدين ما تيسر لي المراجي وانظر هذه خطوة العيدين او خطبة العيد لان سيأتي ذكر انها خطبتان وان كان هذا اللفظ عند ابن ماجة بهذا اللفظ فهذا فيه دليل
ايضا للمسألتين ان في العيد انه يعيد خطبتين لكن الحديث ضعيف لا في ذكر التكبير بين اظعاف الخطبة ولا ان للعيد خطبتين  اما التكبير فالذي دلت عليه السنة ان تبتدى
ان تبتدأ الخطب بالحمد والثناء هذا هو الاصل في جميع الخضر وهذا اختيار تقي الدين وروانا احمد رحمه الله هو اختيار ابن القيم رحمه الله ومنها علم من قال يفتتح
خطبة عيدين خطبة العيد بالتكبير والاستسقاء بالاستغفار وسائر الخطب الحمد والثناء وفي هذا نظر اذ لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاخبار الصحيح لانه كان يفتتح الخطب الحمد والثناء
وبعد هذا لا بأس ان يكثر من التكبير وخاصة في في خطبة العيد لانها خطوة عيد الاضحى ايام وتكبير وتهليل. فيكثر من تكبير الله سبحانه وتعالى. لكن انه يشرع ابتداء بذلك
وان هذا مسنون كلما ذكر جملة من الجمل ختمها بتكبير ثم بعد ذلك التي بعدها وهكذا وهذا مما لا دليل عليه  وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة  من الفقهاء السبعة
رحمه الله في سنة اربعة وتسعين للهجرة قال السنة ان يخطب الامام في العيدين خطبتين يفصل بينهما للجلوس وهذا الحديث رواه الشافعي كما ذكر المصنف رحمه الله الاسناد المشهور من رواية
إبراهيم محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وهذا مرة مرارا وانه متروك والحديث مع شدة ضعف اسناده فهو مرسل وهو مرسل فلهذا لا عمدة على هذا الخبر وورد اخبار في خطبة العيدين وانها خطبتان
جمع من الصحابة عن اه يعني في عدة اخبار منها عن عن جابر عند ابن ماجة ايضا انه خطب عليه الصلاة والسلام خطبتين وحديث ضعيف جدا المسلم المكي والاحاديث رواه ابن ماجة في هذا الباب لا تصح
ولهذا لا عمدة على هذه الاخبار والا لو ثبتت هذه الاخبار دلالتها صريحة اذا كانت دلالتها صريحة على على الخطبتين ولم يحسن الخلاف في هذه المسألة  لكن استدلال الجمهور بادلة محتملة كما تقدم
قال رحمه الله وعن عطاء عن عبد الله ابن السائب عبد الله بن السايب ابن السائب بن ابي السائب المخزومي صحابي وابوه صحابي ايضا رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد
فلما قضى الصلاة قال انا نخطب ومن احب ان يجلس لخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب رواه النسائي وابن ماجة وابوه داوود وهذا الخبر استدل به المصنف رحمه الله
بحكم احكام الخطبة. والخبر اولا قبل ذلك الفضل موسى السيناني فضل موسى نسينا عطاء ابن ابي رباح عن عبدالله ابن عبدالله بن السائب والفظل بموسى السناني من رجال الصحيح لكن
له خطأ رحمه الله له خطأ ولهذا ينظر في ما يرويه رحمه الله  واصحاب الصحيح خاصة البخاري انتقى من اخباره او انه لم يعتمده رحمه الله روعة روى عنه على طريقة. ليس فيه اعتماد عليه رحمه الله
وبهذا ينظر في اخباره فيما لم يخطئ رحمه الله وهذا الخبر منهم من صححه على ظاهر الاسناد وان الفضل موسى هذا من رجال الصحيح لكن طريقة اهل اهل النظر والبصر في الاخبار
ينظرون لان رواة الصحيح او اصحاب الصحيح ينظرون الى الراوي الذي له حفظ وظبط ويجتنبون من اخباره ما غلط فيه وينظرون الى من كثر خطؤه فينتقون من خبره ما لم يخطئ فيه
الذي يكون خطأه كثير ينتقون من حديثه والذي يكون خطأه قليل يجتنبون من حديثه ما اخطأ هذه طريقة اهل النظر والبصر واهل التعليل وهذه طريقة التعليل عند الائمة الكبار اما انتقاء
او اضطراح الانتقاء يكون في من يكون خطأه كثير يحتاج الى ان كما تنتقي الشيء الطيب من الشي كما تنتقي مثلا اي شيء يكون طيبا من مجموع فاسد مثلا من المأكولات مثلا
هذا انتقاء والباقي تتركه. لانه  مثلا كذلك في باب الاخبار من يكون خطأه كثير ينتقون من اخباره. هذه طريقة لهم معروفة في كثير من  ويسلكها البخاري رحمه الله كثيرا وهذي سلكها في بعض المشايخ الذين يروي عنهم رحمه الله
ومن كان وخطؤه قليل فانهم لا ينتقون سلامة حديثه انما يجتنبون ولهم بصر عظيم بمعرفة الاخبار التي اخطأ فيها يجتنبون ما اخطأ فيه فهذا سلك معه الائمة مسألة الانتقاء لان له خطأ كثير رحمه الله وهذا الحديث مما اخطأ فيه
صحح الائمة ابو داوود وابن معين والنسائي وابو زرعة وابو حاتم وجماعة صححه ارسال الخبر وقالوا ان الصواب انه عن ابن جريج عن عطاء مرسل بدليل ان ابن ابي حاتم في العنان رواه ابن الوجه هشام
بيوسف الصنعاني عن ابن جريج وهو امام حافظ كبير رحمه الله بالغ على الائمة في الثناء عليه وهو راوية من جبال رواة وخصوصا عن ابن جريج بل قدموه على عبد الرزاق في سفيان الثوري
وقد رواه عن ابن جريج مرسلا وكذلك سفيان الثوري خالفه رواه عن ابن جريج مرسلا كما عند البيهقي لو خاله واحد من هؤلاء لا يعتبر خلاف الفضل موسى مع احد هذين فخصوصا الثوري. فكيف وقد اجتمعا
الخبر قالوا ان الصواب فيه انه مرسل انا نخطف من احب ان يجلس الخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب والجمهور استدلوا لهذا على ان الخطبة ليست لا تجب اجتماعا
اجتماعا وانها ليست واجبة الخطبة اصلا  للاثر لهذا الحديث. وبالنظر قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخطبة بعد الصلاة حتى يتمكن من اراد ان يذهب ان يذهب اذ لو كانت واجبة لبودئ بها قبل الصلاة كخطبة الجمعة
هكذا ذكروا هكذا ذكروا وبهذا الخبر قليلنا نخطب الاحبة يجلس يجلس لكن هل يقال ان يجب على الامام يخطب. وهذا هو الظاهر والله اعلم مثل ما يقال يعني اذا جاءت الرخصة
اذا جاءت الرخصة قد تكون الرخصة في في جهة دون جهة يجيها دون جهة مثل اذا اجتمع العيد والجمعة انه لا يجب على من صلى العيد ان يحضر الجمعة لكن الامام يجب عليه
ان يقيم الجمعة ان يقيم الجمعة ولو كان قد صلى العيد فيصلي الجمعة ولم يولد ولو لم يكن مثلا اماما في العيد صلى ويجب عليه ان يصلي المقصود انه يجب عليه يصلي الجمعة فاذا
الامام يجب عليه ان يصليها يجب عليه ان يصليها وان لم يجب على من صلى العيد ان يحضر صلاة الجمعة لكن تجب عليه صلاة الظهر كما تقدم قال رحمه الله فيه بيان
ان الخطب السنة اذ لو وجبت لوجب الجلوس لها الجمهور قالوا وجبت لوجب الجلوس لها لقوله من احب ان يذهب فليذهب باب استحباب الخطبة يوم النحر هذي اشارة الى خلاف من خالف
وهم المالكية والاحناف وقالوا لا تجب النفقة لا تستحب الخطبة يوم النحر ولا تشرع ثم قالوا تشرع خطبة لم يرد فيها دليل وهو خطبة يوم السابع  خطبة يوم السابع الصواب ان خطبة يوم النحر خطبة مشروعة
دلت على ذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكره رحمه الله. والاخبار صريحة فيها بان خطبة سموها خطبة مثل ما سموا خطبة عرفة خطبة ومسلمون بخطبة عرفة ولم تكن مشروعة الا بتسمية الصحابة لها خطبة
فلتكن خطبة يوم النحر كذلك ابن زياد هذا هو الباهلي صحابي رضي الله عنه ليس له الا هذا الحديث وحديث اخر عند النسائي  عند النسائي الكبرى وهو انه رجل قال بايعت النبي صلى الله اتيت النبي ليبايعه فلم يبايعني لصغار سني او كما قال رحمه الله
ورضي عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الاضحى وهي التي قد قطعت اذنها  اه بمنى رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث رواه احمد
وابو تنطلق عكرمة بن عمار العجري عن هرماس ابن زياد وهو الباهلي  هذا الاسناد لا بأس به. عكرمة بن عمار لا بأس به وهو من رجال مسلم وقد تكلم فيه بعضهم الامام احمد رحمه الله قال
فيه اضطراب عن غير آآ عن غير اياس بن سلمة فجعل حديثه مضطربة ابن سلمة الاكوع ياس ابن سلمة  ظاهر ترجمته على قول اكثر الحفاظ ان عكرمة ابن عمار مضطرب الرواية عن يحيى بن ابي كثير
وهذا هو الذي عليه الحفاظة الله عليهم انه عن عكر عن يحيى بن ابي كثير اليمامي  والحافظ رحمه الله قال انه صدوق الا عن عكرم بن عمار الا عن يحيى ابن كثير فيه اضطراب
وقال الكاشف الذهبي الكاشف انه ثقة الا في عكرمة فمضطرب وكلام الذهبي اتقن واعلى من كلام الحافظ اذ ترجمته تنبأ عن انه ثقة الا انهم طعنوا في روايته عن يحيى ابن كثير
فهو  وهو  او لا بأس به في روايته الا عن عكرمة بن ابي كثير  روايته جيدة وصحيحة نقول بانه ثقة وهذا هو الاظهر  مقيد الاضطراب في يحيى بن ابي كثير
وهذا الحديث اه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الاضحى يوم الاضحى دليل واضح للجمهور مشروعية الخطبة يوم الاضحى بمنى والاخبار في هذا كثير وسيذكر مصنف رحمه الله اخبار في هذا الباب. وقد جاء ايضا في حديث جابر عند احمد صرح
لانه خطب آآ النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر يوم النحر صرح بانه خطب يوم النحر وكذلك ايضا جاء ايضا في حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا يوم النحر
ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن عمرو عند ابي داود ايضا انه خطب الناس يوم النحر عليه الصلاة والسلام والاحاديث والتتبع كثيرة في مشروعية خطبة يوم النحر
وقال بعضهم ان المذكور في هذا ليس خطبة انما هي مواضع مواعظ ووصايا وان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو ان او قالوا ان ذكر اعمال يوم النحر يكون قبل ذلك. لكن هذا خلاف الصواب وخلاف ما دلت عليه السنة
وان الصحابة سموها خطبة   اليوم يحصل المقصود  الخطب لتفرق الناس وكثرتهم بوجود العلماء والمشايخ والمرشدين في ارجاء منى فيبين الناس احكام الحج  قال رحمه الله وعن ابي امامة ابن عجلان الباهلي
رضي الله عنه توفي سنة ست وثمانين للهجرة وقد قارب المئة. قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم آآ بمنى يوم النحر رواه ابو داوود وهذا ايضا صريح وهذا الحديث رواه ابو داوود عن معم الفضل الحراني عن وليد بن
قال حدثني ابن جابر عن سليم بن عامر الخبائري عن ابي امامة وهذا اسناد صحيح والوليد ابن مسلم صرح ابن جابر ام جابر هو الرحمن ابن يزيد ابن جابر. سبق الاشارة الى الى هذا الاسم. وان في هذه الطبقة اثنان. عبدالرحمن بن يزيد بن جابر
بن تميم ابن تميم ثقة كبير ضعيف وهو الذي روى عنه ابو اسامة محمد بن اسامة بن تميم هذا وهذا الخبر ايضا شاهد في هذا الباب  ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب منى يوم النحر
والمصنف رحمه الله استطرد في ذكر الاثار وهي اثار كثيرة في مشروعية الخطبة يوم النحر  قال رحمه الله وعن عبدالرحمن بن معاذ عندي في النسخة التميمي وهذا تصحيف والصواب التيمي التيمي
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ونحن بمنى  فتحت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقولون نحن في منازلنا يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوظع اصبعي السبابتين ثم قال بحصى الخذف
ثم امر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وامر الانصار فنزلوا فيه من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه ابو داوود والنسائي بمعناه وهذا من طريق حميد الاعرج عن محمد وابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي وهذا اسناد صحيح
عبد الرحمن بن معاذ اختلف فيه وقيل صحابي وقاله البخاري والترمذي وقيل ان له رؤية  وقد جاء عند ابي داوود انه قال عن عبد الرحمن ابن تيمية عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
لكن هذا الحديث ظاهر لانه ادرك النبي عليه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن منى فتحت اشماعنا هذا صريح بانه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا اية من ايات الله حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام
يعني فتح له اسماعهم وكانوا في منازلهم في منازلهم النبي يخطب وكانوا يسمعونه مع بعد المسافة. هذا من ايات الله سبحانه وتعالى وطفق يعلمهم يعني اخذ يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجماع فوضع اصبعيه يعني يرفع صوته عليه الصلاة والسلام لتأكيد هذا الامر حتى لا يبالي
في الحصى وهي مثل رأس الانملة او اقل قليل ثم امر المهاجرين فنزلوا مقدم نسب. ادلوا على فضلهم والمهاجرون مقدمون في كتاب الله سبحانه وتعالى السابقون الاولون من المهاجرين والانصار
وقال ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين     الانصار الذين اتبعوا في ساعات العسرة كذلك هذه سورة التوبة وكيف سورة الحشر ايضا مما ذكر المهاجرين الفقراء المهاجرين الذي يخرجون من ديارهم واموالهم فضلا من الله ورضاهم ورضوانهم وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين جاءوا من بعدهم
وهم الانصار فهم قبلهم رظي الله عنهم في باب الترتيب ولهذا في كتاب الله وقدموا عليهم كذلك ايضا حتى في بعض المجالس يعني كأنه التقديم من جهة المعنى والحس وقدموا من جهة
الحس معنى انه كانوا في مقدم المسجد والانصار كانوا بعدهم وعامة وعموم الناس كانوا حواليهم ثم نزل الناس بعد ذلك اي بعد الانصار رضي الله عنهم والشاهد وقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى
فتحت اشماعنا وهذا نعم حتى بلغ الجمار فوضع اصبعيه وقوله حتى بلغ الجمار دليل على انه اراد ان يبلغها ويبين لهم رمي الجمار واول ما يرمى يوم النحر دل على ان المراد
ان ان الخطبة هذي في يوم النحر  والنشائب معناه لان النسائي اختصره النسائي اختصره فلهذا قال بمعناه بمعنى وهذا وقع للمصنف رحمه الله ايضا في اه رواية او روايات متقدمة
وهذا من قوة حفظه رحمه الله ومن دقته في العجو رحمه الله فلم يعجو اليه لانه وان كان روى عصر الحديث لكنه لم يرويه بهذا التمام بل رواه مختصرا  نعم
وعن ابي بكرة الحارث رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. فقال اتدرون اي يوم هذا الله ورسوله اعلم فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه
قال اليس يوم النحر خطبنا النبي هذا هو وجه الدليل للترجمة وهو ذكر يوم النهار. فقال اتدرون او يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم ولا يخفى عليهم لكنهم وكلوا العلم الى النبي عليه الصلاة والسلام
وبهذا دلالة على ان الشارع قد يغير بعض الاسماء وهذا فيه حجة لقول كثير من اهل العلم في مسألة الاسماء وتغيير اسماء والاسماء الشرعية ولهذا يعني توقفوا لانه لعله يغير اسمه او نحو
لذلك الله ورسوله قال حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه يعلمون انه يوم الحق ظنوا انه سيسميه بغير اسمهم. قال اليس يوم النحر وهذه يوم خبر ليس اليس والمعنى اليس هو يوم النحر
او اليس اليوم يوم النحر؟ يعني يقدر معنى لفظ مناسب يدل على المعنى لمعرفة اسم او تقدير اسم ليس اليس هو يوم النحر قلنا بلى قال اي شهر هذا ان الله ورسوله اعلم
سكت من شهر ذي الحجة لكن ظن انه سيسمي بغير اسمه حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس ذل؟ ذا الحجة يعني اليس الشهر شهر؟ اليس الشهر اليس هو ذا الحجة
اليس هو الحجة مثلا لان ذا خبر ليس  قلنا بلى. قال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم سكتنا فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه وقال اليست ايه البال ده
وهذا مثل ايضا خبر اليست هي البلدة يعني اسم  وبالتالي التأنيث  قلنا بلى. قال فان دمائكم فان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى
يوم تلقون ربكم الى يوم تلقون  يوم تلقون اذا اظيفت اذا كانت يعني ما بعدها فعل معرب  وان كان مبنيا الاحسن بناؤها كمثل حديث من حج فلم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته
كيوم يبنى على الظم اه فتح في محله كسر محل الجر ولانه يليه ولدته فعل ماضي والماضي مبني فناسب ان يبنى لا يعرض مع جواز الاعراب اليوم تلقون ربكم الا هل بلغت
قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب وربما مبلغ اوعى من سامع فلا ترجع فلا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضكم رقاب بعض. رواه احمد والبخاري هذا في قوله والنبي عليه الصلاة والسلام سألهم
سألهم وقال الله ورسوله اعلم في حديث ابن عباس انهم اجابوه بان هذا اليوم يوم النحر وهذا وقع خلاف بين الشراح هل هما واقعتان وان النبي سأل مرة ثم سأل مرة فاجابوا مرة في حديث بكر ومرة بما في حديث ابن عباس
هذا في نظر الصواب انه السؤال مرة واحدة ويحتمل ان حديث ابي بكر كما قالوا تفصيل لحديث ابن عباس لان بعد ذلك هم ذكروا ان هذا اليوم يوم النحر وان هذا الشهر
هو شهر ذي الحجة قلنا بلى وقيل ان بعضهم قال هذا حي بكرة وبعضهم قال الذي في حديث ابن عباس والله اعلم لكن هذه وجوه من وجوه الجمع ذكره رحمة الله عليهم
والنبي عليه الصلاة والسلام قال فان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا   النبي عليه الصلاة والسلام يعني شبه هذا الشيء حرمات هذه الامور
في حرمة ما ذكر ان اليوم والشهر مع ان حرمة الدماء والاموال  لكن لما كان عندهم هذا الشيء ومتقرر تعظيمه وكانوا يعظمونه في الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة خاطبهم بما يعرفون
تعظيما وتشديدا امري الدماء والاموال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اليوم تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم شد فليبلغ الشاهد
فيه بوجوب تبليغ العلم وان الشاهد يبلغ الغائب ولو كان الشاهد ولو كان يعني الشاهد دون الغائب في العلم قد يكون الشاهد الذي حفظ العلم يبلغ غائبا يكون اعلى منه. وقد يكون بالعكس مثلا
المقصود ان بلاغ العلم في مصالح عظيمة. ولهذا علل علل عليه الصلاة والسلام قال فرب مبلغ او عام سامع هذه دلالة على ان المقصود من العلم هو وعيه وفهمه وهذا لا يكون الا بعد ظبطه وحفظه
ثم يتفقه في العلم ربما مبلغ اوعى من سامع وقد جاء عند البخاري فان الشاهد عسى ان يبلغه الى من هو اوعى له منه ان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه
وعلى هذا قوله رب اليد التقليل او للتكفير اوروبا مبلغ اوعى من سامع يعني هل هو للتكفير؟ وان المبلغ يكون كثيرا عن السامع او يكون المبلغ في الغالب اوعى اه قد يكون السامع
المبلغ اوعى من هذا الذي بلغه لان ربما تأتي للتقرير تأتي للتكثير وان كان اصلها للتقليل لكن في هذا الخبر يقول الحافظ رحمه الله ما معناه ان هذه الرواية تدل على انه في هذا الخبر ان ربا في هذا للتقليد يعني قال عسى فرب
يعني اوروبا مبلغ اوعى اوعى فان الشاهد عسى ان يكون اوعى من مبلغ ان الشاهد اوعى له من مبلغ فان الشاهد عسى ان يكون اوعى له منه مبلغ لقوله عسى
وهذا الخبر ايضا رواه مسلم وقال رواه احمد البخاري ايضا هو عند الحديث متفق عليه على اصطلاح المصنف عند احمد والبخاري ومسلم واللفظ فان شهد عسى يبلغ من هو اوعى له هذا لفظ
اخر للبخاري. قال رحمه الله باب حكم هلال العيد اذا غم ثم علم ثم علم به من اخر النهار عن ابي عمير ابن انس  عن ابي عمير ابن انس عن عمومة له من الانصار
قالوا غم علينا هلال شوال واصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا من يومهم
وان يخرجوا لعيدهم من الغد رواه الخمسة الا الترمذي وهو عند الخامسة من طريق ابي جعفر ابي بشر جعفر ابن ابي وحشية عن ابي عمير وهو ابن انس وهو اكبر اولاد انس عن عمومة له من
الانصار له من الانصار وهذا الاسناد اسناد جيد وابو عمير ثقة كما في التغريب  وليس بذاك المشغول لكن مما يدل على انه ثقة ان  الذهبي رحمه الله ذكر ان ابن المنذر وابن حازم صححه
قال ليس في بل في الميزان. اللي في ميزان عيدان معناه ان ابن المنذر وابن حازم صحح هذا الخبر وهذا توثيق له توثيق لابي عمير توثيق لابي عمير مع انه تكلم في بعض من جهة عدم معرفتها
ابن القطان وابن عبد البر جهلوه. فقد جهله ابن القطان وابن عبد البر فكأنه خفيت عليهم حاله والاظهر ان الحديث انه لا بأس به والحديث ايضا له شاهد صحيح عند احمد وابي داود
اسناد صاحب رؤية ربعي بن حراش اذا وفيه هذا المعنى وان نراكم من اخر النهار جاؤوا فاخبروا فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر يفطر وان يخرجوا لعيدهم من الغد
وهذه وهذا الحكم وان اه كانت  احكام تذكر في كتاب الصيام لكنه ذكره اه فيما يتعلق بالعيد من جهة اغمام الهلال من جهة اغمام الهلال  ثم علم به من اخر النهار
لانه يريد ان يشير الى صلاة العيد يريد ان يشير الى صلاة العيد لا الى احكام الهلال معنى انه اذا اصبح الناس صيام الليلة الثلاثين من رمظان مثلا  ثم جاء اناس
يعني قريب الزوال او بعد الزوال او قريب من الزوال فاخبروا انهم رأوا هلال البارحة في هذه الحالة يفطر الناس لان اليوم الحقيقة يوم عيد ينظر ان امكن الخروج الى صلاة العيد قبل الزوال كان هو الواجب
ما امكن فالامر كما في الحديث فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا من يومهم تبين ان اليوم عيد. وان يخرجوا لعيدهم من الغد. يخرجوا لعيدهم من الغد خلافا لمن قال انه فات
العيد او انهم يصلون اخر النهار والصواب مثل ما جاء في الخبر انهم يصلون من الغد يصلون من غد لانه لانه لا تفريط منه لا تفريط لكن ينبغي النظر في هؤلاء الركب
الذين رأوا هلال فانهم يظهرون الحال انهم لم يصلوا العيد لانهم رأوا الهلال فجاؤوا من اخر النهار فظاهر الخبر كأنهم لم يصلوا العيد النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يصلوا ان ان يفطروا الغد ويحتملوا قال ان الحديث ساكت عن هؤلاء الركب انما تكلم وامر
اهل المدينة الذين لم يمروا خبر الا من اخر النهار وهذا الخبر كما وهذا الحديث ما تقدم له شاهد عند ابي داوود باسناد صحيح  وهو يعني صحيح جزما صحيح جزم وعلى قول من
تكلم فيه يكون صحيحا في غيره او حسنا لغيره بشاهده المذكور قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس
والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه هذا الحديث يحيى بيمان العجلي وهو له خطأ كثير رحمه الله لكن هذا الحديث من باب الحسن وغيره بشاهده عن ابي هريرة فان
الحديث سيأتي عن ابي هريرة عند ابي داود والترمذي ابن ماجه وله الطرق الى ابي هريرة فهو سعيد المقبوري عن ابي هريرة  عند الترمذي وليت محمد بن كادر عن ابي هريرة عند
ابي داوود من طريق ابن سيرين عن ابي هريرة عند ابن ماجة لفظ الاساءة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم
صوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. والاضحى يوم تضحون. رواه الترمذي ايضا. رواه الترمذي ايضا. وهو لابي داوود وابن ماجه الا فصل الصوم قول الصوم وتصومون الا بالصوم فانه ليس له
الا فصل الصوم ذاك الحديث جيد عندهم وله عن أبي هريرة طرق ما تقدم لإتساع المقولين عند ابي داود رواية الترمذي من سعيد المغوري وعند وعند نواجه ولاية محمد ابن سيرين. فالحديث صحيح
حديث عائشة من باب الحسن لغيره يشاهده عن ابي هريرة وبهذا اخذ اهل العلم لكن في قول الصوم يوم تصومون له صور انه  يحمل على صوره كله بعضهم حملوا على بعض الصور دون بعض
الفطر يوم يفطر الناس والاضحى لمضحي الناس  ولو ان انسانا رأى الهلال ان انسان رأى هلال رمظان  لكنه لم يتقدم بالشهادة لبعده عن مكان الشهادة مثلا او ردت شهادته. ذهب الى القاضي
فلم يقبل شهادته من الاسباب لكنه متيقن في ذات نفسه. الجمهور قالوا انه يصوم وذهب بعضنا كتقي الدين وريه عن احمد انه لا يصوم. لقوله الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم
والاضحى يوم يضحي الناس وكذلك في الاضحى مثلا لو ان الناس اخطأوا يعني يجري في هذا الحكم وفي مسألة لو ان الناس اخطأوا اه في الوقوف في عرفة تقدموا وتأخروا
مثلا على الخلاف لانه اذا تأخروا مثلا فوقفوا في العاشر صحت صحت وقفتهم بلا خلاف. فلو وقفوا في الثامن عند جماهير العمر تصح تصح وهناك قول شاد انهم يقفون في التاسع وهذا فيه نظر كيف يقفون مرتين
بل يصح منهم من قال ان هذا يجري في اذا حصل الخطأ للناس عموما توقف الناس مثلا في غير يوم عرفة يعني في نفس الامر مثلا في العاشر وتبين يعني عن يوم عرفة بالامس
الصواب ان الحج حج عرفة والغد الاضحى. والاضحى يوم يضحي الناس. وان كان في نفس الامر هذا اليوم هو يوم الاضحى لكن العبرة الناس ووقوف الناس مين هم من؟ قال انه يجرى الحكم على هذه الصورة
عليه عامة عليه. منهم من قال يجرى على الصورتين حتى فيما اذا افطر اذا ما رأى الهلال فانه يكون تبعا للناس فهو ما عظم الناس وجماعة الناس؟ فلو تيقن رؤية الهلال فالصوم يوم يصومه الناس
وهذا مبني على قاعدة ان الهلال ومن استهلال واستهلال الناس بالهلال وهو شهرته وظهوره. وليس الهلال هو ما يراه بل هو باشتهاره. فاذا اشتهر وظهر كان هو الحكم وان كان فينا في الواقع مثلا خطأ ولهذا قال لو وقع
خطأ ثم وما تقدم وقفوا في غير يوم التاسع العبرة بما اشتهر وظهر وان كان مخالفا للواقع الهلال الذي في السماء منهم من خصه الصورة منهم من هجرها في السورتين كما تقدم وهذا هو
الاظهر ونقف على قول باب الحث على الذكر والطاعة في ايام العشر والتشريق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
