السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان في هذا اليوم التاسع عشر التاسع عشر من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ الدرس من قول امام المجد رحمه الله
باب الحث على الذكر والطاعة في ايام العشر وايام التشريق  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله
من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل  ان رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء
ولا الجهاد والا رجل يجوز فيه الوجهان النصب الاستثناء او الرفع على البدلية خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه الجماعة الا مسلما والنسائي وهذا الحديث اخرجه هؤلاء
اه جماعة الا مسلم والنسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهذا اللفظ الذي ذكره الامام المجد رحمه الله هو لما لمن سوى البخاري رحمه الله اما لفظ البخاري
ذكروا ما العمل في ايام العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذه في هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذه يعني هذه العشر
والمعنى واحد وهذا الخبر ظاهر بفضل ايام العشر. والمصنف رحمه الله ذكر ايام العشر وايام التشريق وسيأتي ذكر ايام التشريق وانه يشرع في هذه الايام الايام العشر وايام التشريق ثلاثة عشر يوما
الى مغيب الشمس من ايام التشريق ذكر خاص والا فالعمل الصالح مشروع في جميع امور لكن عمل خاص وهو التكبير وكثرت الذكر بانواع من الكلمات نقلت عن الصحابة رضي الله عنهم وثبت ذلك عنهم كما صح عن
سلمان وغيره عند عبد الرزاق وغيره في لفظ التكبير  قول ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيها في اعراب هذا الحديث على انما هل هي الا تعمل عمل ليس
تكون حجازية او تكون مع التنمية فتكون نافية لا عمل لها فاذا قيل انها عاملة يكون ايام هو اسم ليس ما من ايام ويكون مجرورا لفظا تقول ايام مجرورة لفظا
لدخولي من للاستغراق والتأكيد فيكون سيكون من جهة اللفظ مجرور لكنه من جهة العمل والاعراب مرفوع لانه اسم ليس اختلف في الخبر هل هو جميع الجملة او لفظ احب الى الله
احب الى الله آآ ما من ايام العمل الصالح فيها ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. يعني ايام العشر وقد وردت اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
في هذه الايام وانها هي افضل الايام ما من ايام افضل من عشر ذي الحجة كما عند ابن حبان وابي عوانة في رواية ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه
وهذا الحديث فضل هذه الايام ظاهر حتى احتج به جمع من اهل العلم على فضلها على العشر الاواخر من شهر رمضان في قوله من ما من اي عمل الصالح فيه احب الى الله من هذه الايام
من هذه الايام في قوله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وقد استوفى العلم الكلام في هذا
ومن احسن من بحث هذه المسألة الامام رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في اخره بذكر فضائل شهر في الحجة هذه الأيام العمل الصالح فيها قوله العمل الصالح يشمل جميع العمل لانه
لان هنا تستغرق العمل جميع العمل. ثم قوله الصالح يدخل في جميع الاعمال الصالحة من الذكر بانواعه والصلاة والصيام والصدقة وهذه الأيام تمتاز على غيرها من الايام بانه اجتمع فيها
اعمال عظيمة اجتمع فيها اعمال عظيمة واجتمع فيها الصلاة والصيام الصدقة والحج فلم يجتمع في غيرها من الايام ولهذا العمل في هذه الايام العاشر افضل من العمل في عشر غيرها
ولهذا الاظهر والله اعلم من هذه ان هذه ان العمل في هذه الايام افضل من العمل في غيرها ليس المراد ان العمل فيها افضل من جميع العمل في جميع العام. لكن المراد
العمل في ايام بعدة بعدد هذه الايام العشر بعدد هذه الايام العشر بدليل حديث جابر المتقدم عند ابن حبان  هذي مستخرجة بعوانة وفيها انه قالوا يا رسول الله ولا عدتهن في سبيل الله قال ولا عدتهن في سبيل الله
يعني عدد هذه الايام في سبيل الله يعني هل العمل في عشرة ايام بغير عشر ذي الحجة هل هو افضل هلا هل العمل هل الجهاد بعشرة ايام افضل؟ قال لا
ولكنه استثنى عليه الصلاة والسلام نوعا واحدا وهو من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يحتمل ان يكون افضل ويحتمل ان يكون مساوي النبي عليه السلام قال الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لن يرجع من ذلك بشيء
هذا يمكن ان يكون افضل ويمكن ان يكون مساواة ولم يرجع من ذلك بشيء خرج بنفسه وماله قيل لم يرجع من ذلك بشيء يعني من ماله. وان رجع سالما وقيل لم يرجع من ذلك بشيء
بمعنى انه انفق ما له في سبيله. في الجهاد في سبيل الله ونفسه ايضا قتلت في سبيل الله بدليل قوله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهي نكرة في سياق
النفي يشمل ثم لم يرجع من ذلك بشيء يعني لان المعنى يكون رجوعه بغير شيء. لم يرجع بشيء لم يرجع بشيء فالفعل يؤول في مفرد ويكون في معنى النكرة والفعل في معنى النكرة
فدخل عليه النفي كان المعنى انه لن يرجع من ذلك بشيء. فيشمل ما له وكذلك نفسه بدليل ان انه عند ابن حبان في رواية متقدمة وانه كانت فيه مهجة نفسه
وكانت فيه مهجة نفسه يعني انه قتل في سبيل الله قتل في سبيل الله فهذا محتمل ان يكون افضل ومحتمل ان يكون مساو وهذا وهذا العمل وهذا العمل في هذه الأيام في هذه الأيام
يكون افضل بانواع من العمل بانواع من العمل منها ان يستغرق هذه الايام بالعمل الصالح يستغرق هذه الايام لقوله في الصحيحين هل تستطيع اذا خرج المجاهد في سبيل الله ان تصوم فلا تفطر
وان تقوم ولا تفتر يقوم ولا  المعنى انه جعله في هذه المثابة وقد يمثل بشيء فلا يلزم من تمثيل بشيء ان يكون هذا الشيء من  يعني من باب المبالغة من باب المبالغة في ذلك
يعني لو طوق هذا فان عمل من يواصل العمل ويجتهد ويجد في هذه الايام العشر فانه لا يعدله شيء الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من شعره شيء
الحديث محتمل ان يكون افضل او ان يكون مساو كذلك ايضا اذا كان العمل قارنه امر هو افضل من الجهاد الجهاد في الاصل فرض كفاية فاذا كان العمل في هذه الايام
قارنه عمل واجب الحج المفروض فاذا انضم الى اعماله انه حج حج فرض الله عز وجل الحديث القدسي القدسي يقول وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه بان يكون هذا العمل
عمل فرض  فرض الحج افضل من جهاد التطوع من هذه الجهة اذا كان ليس متعينا لان الحج فرض الجهاد في حقه تطوع مثلا لم يتعين عليه ومنها ان يكون العامل امرأة
فان العمل في هذه الايام في حقها افضل من الجهاد لانه لا جهاد عليهن قالت عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة كما في رواية احمد ابن ماجه وحديث جيد
وعند البخاري لكن افضل العمل الجهاد الحج فكنا افضل عمل الحج فجعله لهن بمثابة الجهاد وقد ورد في حديث عند النسائي انه جهاد الصغير والكبير والضعيف والمرأة الحج وفيه بعض الكلام
فهذه اوجه من اوجه فضل العمل في هذه الايام وان تكون وانها اذا كانت بهذه الصفة كانت افضل من الجهاد المقصود ان اهل العلم نظروا في الاخبار واردة في هذا الباب فجمعوا بينها والصحابة رضي الله عنهم لما تقرر عندهم من فضل الجهاد قالوا ولا الجهاد في سبيل
الى اي العمل افضل؟ قال الايمان بالله وجهاد في سبيله الايمان بالله ورسوله ولا الجهاد في سبيله وثم حج مبرور في حديث ابي ذر الصحيحين ابن مسعود اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال الجهاد سبيلا. قلت ثم ان قال حج مبرور
جعله الجهاد مقدم فلهذا لما تقرر عندهم من فضل الجهاد قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع
ذلك بشيء وهذه الأيام أيام عشر ذي الحجة بعض اهل العلم انها افضل ايام الدنيا على رواية جابر المتقدم حتى فضلها بعضهم كما تقدم على العشر الاواخر من رمضان ومن اهل العلم مفصل
في هذا فقال ليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة وبياض النهار في عشر ذي الحجة افضل من بياض النهار في العشر الاواخر. هذا التفصيل ذكره تقي الدين
وذكره عنه ابن القيم وقال ما معناه ان مفصل هذا التفصيل فلم يأتي بجواب او نحو من هذا وقد يقال هذا التفصيل فيه نظر يحتاج الى دليل لا تفصيل فيه. الحديث لا تفصيل فيه
والله اعلم في الحديث على عمومي من جهة فضل هذه الايام  ما جاء فيها من الفضل وسيأتي ايضا في حديث ابن عباس ما يدل على ذلك وانها هي ان الايام العشر الايام المعلومات هي الايام العشر في قوله سبحانه وتعالى
وعدني في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات هذي اليوم معلومات كما صح عن ابن عباس انها هي عشر ذي الحجة
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله سبحانه ولا احب اليه  العمل فيهن من هذه الايام العشر
فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه احمد وهذا الحديث رواه الامام احمد كما ذكر رحمه الله من طريق يزيد من ابي زياد الهاشمي المجاهد عن ابن عباس ويزيد بن زياد هذا مشهور
لكنه ضعيف رحمه الله وتغير حفظه فالحديث قال لكن ما دل عليه  فضل الذكر متفق عليه عند اهل العلم. متفق عليه عند اهل العلم لان لان الذكر اجل للعمل. الا ادلكم على خير اعمالكم لابي الدرداء
رضي الله عنه الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقكم وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. روى احمد والترمذي وهو حديث صحيح
وقال عليه الصلاة والسلام احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والاحاديث في هذا الكذب المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه
يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا. وقال سبحانه ولذكر الله اكبر. وقال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. فهذا في مطلق الذكر
وكثرة الذكر في هذه الأيام يكونوا اعظم واجل الذكر من اجل الاعمال ومن اجل ما يذكر العبد به ربه هذه الكلمات العظيمة التحليل والتكبير والتحميد والتسبيح  قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واجل ما يقال
في هذه الايام هو التكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وباي صيغة كبر؟ فانه يحفظ الامتداد لكن هذا ثبت عن
بعض الصحابة رضي الله عنهم ويقوله يكبر مثلا مرتين او ثلاثا يبدأ التكبير مرتين او ثلاثة الله اكبر الله اكبر. او يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. والله اكبر الله
اكبر ولله الحمد يكون ثلاثة ثم مرتين ويكون مجموع امس فرادى  قال رحمه الله عن نبيشة الهدى لي وهذا هو نبيشة الخير رظي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب
وذكر لله عز وجل. وهذا روى احمد والنسائي. روى احمد ومسلم والنسائي. وهو من طريق خالد والحداعن ابي المليح عن نوبيشة الخير رضي الله عنه انه عليه قال ايام التشريق هذا في ايام التشريق. وايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
يوم النحر من الايام العشر. وهو لا يصام الى خلاف  وبعد ذلك ايام التشريق ايضا كذلك لا تصام وهي ثلاثة  ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وثبت في اخبار عنه عليه الصلاة
السلام ومن ذلك مرأى مسلم عن كعب مالك انه بعثه اوس مالك الحدثان اه ان بعثهم ان ينادوا الناس في منى انه لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. وان ايام التشريق ايام اكل وشرب. ايام اكل وشرب
وكذلك عند النسائي باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان ينادي في الناس ولاية الجنة هي نفس مؤمنة وان ايام التشريق ايام اكل وشرب. فالنبي بعت من ينادي
بين الناس من هنا بعد اكثر من واحد عليه الصلاة والسلام حتى يبين للناس هذا الامر وهذا من عظيم نصحه عليه الصلاة والسلام  كذلك ايضا ما رواه الثلاثة من حيث عقبة ابن عامر
رضي الله عنه جهني يوم عرفة  يوم النحر وايام التشريق يوم عرفة  يوم النحر قال وايام التشريق ايام اكل وشرب وهي عيدنا اهل الاسلام وهي عيدنا اهل الاسلام انه عليه الصلاة والسلام
تقدم في اي يوم النحر ويوم عرفة وايام التشريق ايام اكل وشرب وهذا كما في الاحاديث السابقة وهي عيدنا اهل الاسلام ان يخص اهل الاسلام الاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
وهذا وهي ضيافة من الله سبحانه وتعالى لعباده ولهذا يشرع كثرة الذكر في التكبير كما قال سبحانه واذكروا الله في ايام معدودات امر بذكره سبحانه وتعالى في ايام معدودات. وامر
الذكر في ايام العشر قال البخاري وقال ابن عباس واذكروا الله في ايام معلومات. ايام العشر والايام المعدودات ايام التشريق قوله واذكروا الله بايام معلومات هذا ذكر الحافظ ان ابن عباس قاله على سبيل التفسير
لا على سبيل التلاوة لان التلاوة ويذكر ويذكر اسم الله في ايام معلومات لكن نقل الراوي عنه انه قاله على سبيل التفسير على سبيل التفسير كما يقال  ما حكم تكبير او مع
اول مشروع في ايام العشر يقال يشرع في ايام ان تذكر الله سبحانه وتعالى او يقول للسائل يقول السائل اذكروا الله في هذه الايام معلومات يكون على سبيل التفسير. وهذا في رواية عند البخاري. في رواية عند البخاري
لانه كما نبأ الحافظ رحمه الله  كريمة وشب ويه ويد كريمة وشب ويه والذي في رواية برواية ابي ذر عنه ويذكر اسم الله في ايام معلومات على التلاوة على التلاوة هو اختلاف في النسخ اختلاف في النسخ
ويحتمل الله اعلم ان يقال ان انه اذا قال رضي الله عنه ايام العشر ان يكون شاق الاية لان قال كانها قال ويذكر اسم الله بين المعلومات ايام العشر ان المعنى انه ذكر الاية وقال ان هذه هي ايام العشر
والايام معدودات ايام التشريق هذا من كلام ابن عباس وهذا هو القول الاكثر ووضع خلاف في هذا ذكره الحافظ رحمه الله وهذا كما تقدم ذكره البخاري معلقا مجزوما به وقد وصله عبد بن حميد عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني قال قال البخاري لانه يعود على ما تقدم قال البخاري وقال وهو عطف على ما تقدم قال هو البخاري. وكان ابن عمر وابو هريرة
يخرجان الى السوق في ايام عشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما يقول الحافظ لم اره موصولا عنهما. لم اره موصولا عنهما ويكفي في ذلك الاسم البخاري رحمه الله ويمكن يعني بتتبع ان يوجد منصورا فالله اعلن كالحافظ يقول لم اطلع. لم اطلع عليه
موصولا قال وكان عمر يكبر يقول البخاري وكان عمر يكبر في قبته بمنى ويسمعه اهل المسجد يعني فيكبرون ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منى تكبيرا هذا كما قال حظ وصل او سعيد منصور
من رواية عبيد بن عمير وهو ابن عمير ابن قتادة الليثي وهو كبير وكان ابن عمر يكبر في قبته في منى ويكبر اهل المسجد يكبر اهل السوق حتى ترتج من تكبيرا
كما ذكر البخاري رحمه الله  وهذا اللفظ يقول وكان عن كبر في قبة ميناء يسمع المسجد ويكبر ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج من تكبيرا  ويكبر اهل السوق حتى ترتج من تكبيرا
يقول الحافظ رحمه الله وصله ابو عبيد من وجه اخر بلفظ التعليق يعني اللفظ ابو عبيد هو لفظ التعليق الذي ذكره لانه مختلف عن لفظ من ساقه سعيد ابن منصور
هو صحيح عن عمر رضي الله عنه في دلالة على مشروعية التكبير في هذه الأيام كلها في الأيام العشر وفي أيام التشريق وانه يجهر بالتكبير ان هذا هو كان سنة السلف رضي الله عنهم
واختلف العلماء في التكبير المطلق والمقيد على اقوال كثيرة واقربها والله اعلم ان التكبير ان التكبير مطلق يبتدأ من مغيب الشمس الى تلواء واحد من ذي الحجة الى الى مغيب الشمس
من اليوم الثالث عشر من ايام التشريق ثلاثة عشر يوما مغرب الشمس ليلة واحدة الى مغيب الشمس اليوم الثالث عشر ثم يتخلل تكبير مقيد وهذا التكبير المقيد يبدأ من اليوم التاسع
فهو في حق الافاقيين غير الحجاج من اهل مكة وغير اهل مكة يبتدأ من طلوع من بعد صلاة الفجر اليوم التاسع الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق يكبرون في جميع هذه الصلوات
يعني بعد الصلاة تكبير مقيد وفي حق الحجاج يبدأ بعد صلاة الظهر اول تكبير مقيد معنى صلاة الظهر من اليوم من يوم النحر واليوم العاشر الى اخر ايام الى اخر الى العصر من اخر ايام التشريق
فهم يختلفون ابتداء ويتفقون انتهاء هذا هو التكبير المقيد ابتداء وانتهاء والتفصيل بين الحجاج وغير الحجاج وهذا عليه جماهير العلماء وحكاه الامام احمد رحمه الله اتفاق قال ما معناه ان الصحابة اجمعوا على ذلك وذكره
المغني عنه وذكره كذلك غيره واشار ابن رجب رحمه الله الى ان من من انواع الاجماع ما لم ينقل فيه دليل وبهذا نظر هذا نظر اذ لا يمكن ان يكون اجماع
الا بدليل لكن كأنه شد عليه رحمه الله ان يقال انه لا دليل وهذه المسألة قال بها جماهير العلماء والقول بان اجماع اللهم عنه ورد حديث عند الداراقطني عن طريق عمرو ابن جابر يزيد الجعفي
انه عليه الصلاة والسلام كبر من صبح يوم عرفة والحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح العمدة في هذا على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة التكبير المطلق والمقيد
جماهير العلوم كما تقدم من من يحكيه اجماع يحكيه اجماع وهذا التكبير وهذا التكبير الذي المقيد يكون بعد السلام. وهل يكون بعد السلام مباشرة او بعد الاستغفار او بعد الاستغفار. فيه خلاف
لكنهم يقولون وقبل ذكر الصلاة ولو قيل انه يكتفى بذكر الصلاة والجهر بذكر الصلاة عنه لانه في الحقيقة بعد الصلاة يشرع جهر يشرع الجهر بالذكر فاذا وافق في هذه الايام حصل المقصود من الجهر والذكر ثم بعد ذلك ينشغلوا في التكبير المطلق
مع التسبيح والتحميد التهليل كما تقدم في حديث ابن عمر قال رحمه الله كتاب صلاة الخوف باب الانواع المروية في صفاتها صلاة الخوف بوبوا عليها رحمة الله عليهم لانها وردت بصفة خاصة
كما بوبوا على صلاة الكسوف وصلات العيد وصلاة الاستسقاء. وصلاة الجنازة. الجميع صلاة لكن هذه الصلوات صلاة او صلوات على صفة خاصة وصلاة الخوف جاءت بانواع متعددة وهي مشروعة الى خلاف الا خلاف شاذ
الا خلاف في هذه المسألة واهل العلم لم يلتفتوا الى هذا الخلاف ويروى عن ابي يوسف والمزني. ولعله لم يثبت على هذا لان الادلة الصريحة والمزني يقول ان الله سبحانه وتعالى يقول واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقم الطائفة من معك وليأخذوا اسلحتهم. اذا سجدوا فليكونوا من ورائكم
اخرى لم يصلوا فليصلوا معك الاية قال اذا كنت فيهم  واذا لم يكن فيهم فلا يصلون وهذا عند اهل العلم لان الاية خرجت مخرج التعليم المعنى انك تبين لهم بفعلك ولا يكفي القول لان
هذه الصلاة صلاة عظيمة ولا يمكن يحصل ذلك ولا يدرك الا بان يكون بالفعل وامتثل النبي عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه وتعالى بين لهم بالفعل وفي حديث ابي عياش الزراقي انه نزل عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر
عسفان ثم بين له صلاة الخوف فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وسيأتي لشرعه ان شاء الله صلاة الخوف مشروعة بلا خلاف الا هذا الخلاف الشاذ ويدل علينا الصحابة دلالة القرآن ودلالة الاحاديث الكثيرة
وفعل الصحابة الصحابة صلوا صلاة الخوف رضي الله عنهم. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بل فعلوها في عهد عمر كما صح ذلك عن الصحابة في فتح توستر   صح عن غيره من فتحة اشجار لم صلوها بعد طلوع الشمس نعم
صلوها بعد طلوع الشمس ولم يصلوها صلاة خوف لان هذي احدى الصفات وهي ستأتي ان شاء الله في مسألة جواز تأخير الصلاة مع شدة الخوف اذا كان لا يمكن ان يعقلها وخلاف اهل العلم في هذه المسألة. لكن ثبت عن جمع من الصحابة
انهم صلوها صلوا هذه الصلاة وصلاة الخوف ورد فيها انواع واختلف العلماء في انواعها ذكر ابن حبان تسعة انواع وبعضهم ذكر ستة عشر وبعضهم اه جعل فوق العشرين والامر كما قال الحافظ الامام ابن القيم رحمه الله
هي ستة اوجه او سبعة اوجه وهؤلاء كلما رأوا اختلافا من الرواة جعلوه صفة او جعلوا هيئة او صفة اخرى والا واصولها ترجع الى ست او سبع قال وهذا هو المعتمد. ولا شك انه عند التأمل والنظر ان هذا هو المعتمد
وان اصولها او سبع والمصنف ذكر بعضها وقد استوفى اهل العلم هذه الصفات وابو داوود رحمه الله ذكر صفات في سننه رحمه الله وغيره من اهل العلم وفي الصحيحين جاءت روايات في هذا الباب واشهر روايات حديث سهل
حديث صالح بن خوات عن سهل ابن ابي حاتمة او عن من صلى مع النبي وحديث ابن عمر رضي الله عنهما باب الانواع المروية بصفتها قال عن صالح بن خوات
عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صالح ابن خوات هو ابن صالح خوات ابن جبير ابن نعمان انصاري واتابع من الطبقة الرابعة وابوه صحابي عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم
قيل انه يفسر في الحديث الذي بعده عن سهل ابن ابي حثمة عن سهل بن ابي حثمة لكن يريد عليه ان سهل ابن ابي حثمة على المعتمد عند اهل العلم
والتراجم انه صحابي صغير. لم يدرك هذا لانه ولد سنة ثلاث من الهجرة ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان له ثمان سنوات وهو لا يمكن ان يحضر هذا  في صغر سنه رضي الله عنه
وان قال بعضهم انه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابو حاتم كما ذكره ابنه عنه ذكره عن ذكر عن ابيه انه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام وان اول مشاهده ليلة يوم احد
وانه كان دليل النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة احد لكن هذا رده بعض الحفاظ منهم القطان الفاسي قال ان ابا حاتم اعتمد في هذا كما في كما في نقل
ابنه عبد الرحمن ابن ابي حاتم انه سأل ابى عن ذلك فقال سألته او قال جاءه بعض ولد سهل يعني من اولاده بعد ذلك فسأله فقال له هذا قال له هذا الكلام وانه
غزا مع النبي عليه السلام وانه دليله الى احد قال ابن القطان وهذا عن رجل لا يعرف ولا يعتمد على مثل هذا هذا اكثر  من ترجم في هذا قال انه صغير رضي الله عنه. وعلى هذا يكون الصواب ان حديث سهل ابن ابي حثمة
مرسل الصحابي والاقرب ان يفسر بما جاء في الرواية الثانية عند في المعرفة انها مروية صالح بن خوات بن جبير عن ابيه عن ابيه وهذا هو الذي يعني يمكن ان يفسر
به ما ذكر ابن ابي ما ذكره ابن ابي حاتم عن ابيه ان امكن ان تموت ذلك  هذا اقرب ما يفسر او انه عمن اخذه عمن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام
وبالجملة فالخبر موصول بذكر الصحابي اما مذكور واما مبهم وابهام الصحابي لا يضر بلا خلاف بين اهل العلم عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع
ذات الرقاع اختلف في سبب تسميتها وقيل لانهم اه نقبت اقدامهم وتجرحت لانهم مشوا في اماكن وعرة هذا وضعوا الرقاع في اقدامه لقلة ذات اليد وقيل لان الارض التي يمشون فيها كانت
حجارة حمراء وسوداء وبيضاء لكثرة الوانها وقيل لانهم رقعوا راياتهم وقعوا راياتهم فسميت ذات الرقى. وقيل الموظع اسمه ذات الرقاع وقيل غير ذلك  لكن مشهور والاكثر انهم وضعوا الرقاع وربطوا بها اقدامهم لانها نقبت واشتد عليهم الامر
عن بذلك على المشي ان طائفة صفت معه وطائفة الوجاه العدو وصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فاتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة الركعة التي بقيت من
ثم ثبت جالسا فاتموا لانفسهم فسلم بهم رواه الجماعة الا ابن ماجة. وهذا عند الجماعة الا ابن ماجة من طريق ما لك عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات
هذه الصفة اخذ بها الامام احمد ومالك والشافعي وان اجازوا الصفات الاخرى لكن قالوا هذه الصفة هي الاولى. هي الاولى وقالوا وسيأتي في حديث ابن عمر صفة اخرى وقالوا ان هذا
هو الاوفق لظاهر القرآن وهو الاوفق للمعنى والقياس وهو الاحوط في اخذ الحذر من العدو قالوا لي ويصفهم صفين وهذا اذا كان العدو في غير جهة القبلة. فيصفهم صفين او جماعتين ثم
كما في حديث ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو تجاه العدو فصلى بالطائفة الاولى التي معه ركعة ثم لما قام به من الركعة الثانية ثبت قائما عليه الصلاة والسلام فاتموا لانفسهم
النبي عليه الصلاة والسلام يعني دلهم على ذلك فبين لهم  بقوله وفعله لكنه لكن البيان بالفعل واضح وخاصة انه في وجاه العدو فاتموا لانفسهم والمعنى انهم قد اتموا الصلاة. ووجه موافقته لظاهر القرآن لان الله سبحانه يقول واذا كنت في فاقمت فالتم الطائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم
فاذا سجدوا قال العلماء اذا صلوا اذا صلوا وهذا هو قوله فاتموا لانفسهم فليكونوا من ورائكم يعني في مكان الطائفة الاخرى ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا  قولهم يصلوا هذا اصله
ان المراد فاذا سجدوا اي صلوا قال وتأتي طائفة اخرى لم يصلوا يعني هو المذكور في قوله سجدوا وهو فلهذا لم يصلوا دل على ان الطائفة الاولى تتم صلاتها ثم تذهب
اه الى مكان الطائفة الاولى التي كانت تحرس والنبي عليه الصلاة والسلام يثبت قائما ويطيل القيام حتى يفرغ هؤلاء من صلاة الطائفة الاولى ثم تأتي الطائفة الثانية لانها في مكان اخر
ويحتاج الى وقت ثم تأتي وتكبر معه عليه الصلاة والسلام  والواقع انهم كبروا كما في هذا الحديث ثم يصلي بهم الركعة. الركعة الثانية في حقه والركعة الاولى للطائفة الثانية الطايف الثاني قال
وجاي الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته من صلاته هو لكن هو هم  بقي لهم ركعتان فصلوا الركعة الاولى معه. ثم ثبت جالسا. ثبت جالسا في التشهد عليه الصلاة والسلام. فاتموا لانفسهم
لكن معلوم ان صلاة الخوف في الغالب انها تكون خفيفة واهتموا لانفسهم فسلم بهم هذا قاله الجمهور واختاروه والذي يظهر والله اعلم ان اختيارهم له ليس على سبيل الحتم انما هو الاولى
اذا كان يمكن ان يصلى بهذه الصفة ويمكن ان يكون هو الاحوط في باب الحذر ولهذا كما قال الخطابي رحمه الله انه تصلى كل صلاة من الصلوات المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه
الذي يكون فيه يكون فيه الاحتياط للصلاة والحذر من العدو الاحتياط للصلاة والحذر من العدو اذا كانت هذه الصلاة على هذه الصفة يحصل بها ذلك كانت اولى من جهة انها
انهم يعني يفرغوا يفرغون من صلاتهم. وان كان يعني القول بان هذا هو لو هذا نظر كما سيأتي لانهم يسلمون لان لان الطائفة الاولى سلمت قبل النبي عليه الصلاة والسلام
اتموا ركعتهم والثانية وسلموا وخرجوا من الصلاة وخرجوا من الصلاة ولا شك ان هذا يكون ابلغ في ذهابهم وايابهم وكلام بعضهم مع بعض والاحتياط لانهم ليسوا في صلاتهم ليسوا في صلاة
فلهذا رجحوها من هذه الجهة قال فسلم به وهذا ايضا فيه ان سلام الاولى تكون الاولى تسلم اولا والثاني تسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كما نبه العلماء
افتتح بالاولى الطائفة الاولى كبرت مع الاولى كانت تكبيرة الاحرام الطائفة الثانية لم تدرك تكبيرة الاحرام لكنها ادركت الاختتام. السلام عليه الصلاة والسلام وكلهم صلى معه ركعتين فهذه هي الصفة الاولى والنوع الاول
من صفات صلاة الخوف قال وفي رواية اخرى للجماعة عن صالح بن خوات هو متقدم عن سهل ابن ابي حثمة الانصاري وتقدمت تقدم اشارة الى ترجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفة
وهذه من طريق القاسم محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه وتقدم قول من قال انه هو المبهم في الرواية المتقدمة والقول الثاني انه والده خوات ابن جبير
وهذه الرواية سهل من هذه الصفة عند الجماعة كلهم حتى ابن ماجة. اما الاولى استثنى منها ابن ماجة لكن مرجع الرواية الى صالح بن خواد اما الاولى وهذه من ولاية القاسم
محمد وهي من رواية عبد الرحمن القاسم عن ابيه. وهذي من رواية مالك عن يزيد بن رومان عن صالح خوات وهذي ولاية عبد الرحمن القاسم عن ابي القاسم محمد عن صالح بن خوات
عن سهل رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاخرى مواجهة العدو ومواجهة العدو
ثم انصرفوا وقاموا في مقام اصحابهم مقبلين على العدو وجاء اولئك ثم صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه وهذا متفق عليه عن طريق معمر عن الزهري عن سالم عن
والمتفقة لي عند رحمه الله البخاري ومسلم والامام احمد هذه الصفة تختلف عن تلك الصفة وهذي اختارها اهل الكوفة الاحناف هذه الصفة وقالوا ما معناه يعني عللوا بتعليل يعللوا بتعليم كما علل والاظهر والله اعلم
انه ان الجميع يصلى ويصلى به وان حال المصلين يختلف تكون هذه هي الاحوط الصلاة وهي الابلغ في الحذر من العدو وتارة تكون هذه الصفة ثم مما يبين ان قولهم صلاة الخوف
اطلقوا الخوف الخوف الاصل ومشروعية صلاة الخوف هو لاجل خوف من العدو من الكفار لكن يشمل الخوف من غير الكفار كذلك من غير الادميين كما لو خافوا خاف سبعا نحو ذلك
المقصود حصول الخوف الذي لا مناص منه الا بان يصلي هذه الصلاة فلو اعتدى عليه فلو خافوا مثلا من قطاع طرق ان لم يحتاطوا في هذه الحالة لا بأس ان يصلوا صلاة الخوف
لا بأس ان يصلوا صلاة الخوف لانه يشرع الدفاع عن النفس لكن اعلى انواع الخوف هو الخوف من الكفار وهو الذي نزل به هذه الاية في صفة صلاة الخوف وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
هذه الصفة في صلاة الخوف يقول ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى باحدى الطائفتين ركعة اذا صفهم عليه الصلاة والسلام او قسمه جماعتين وجماعة صلوا معه عليه الصلاة والسلام. كانوا خلفه
والاخرى مواجهة للعدو وهذا كله في حديث سهل او في حديث صالح بن خوات وحديث ابن عمر اذا كان العدو في غير جهة القبلة لان قالوا مواجهة العدو  ركعة اخرى امواله ثم انصرفوا صلوا معه ركعة عليه الصلاة والسلام ثم وهو قائم انصرفوا
وهم ساكتون في صلاة انصرفوا الى مقام واصحابهم يثبتون في مواقعهم لا يتحركون منها حتى يستلم منهم الطائفة الثانية هذا الموقع وهو في صلاة لانهم لم يفرغوا وهذا وجه الفرق
انهم لم يصلوا الركعة الثانية بل بقوا في صلاة وتوجهوا الى اماكنهم وهم في صلاتهم اسلحتهم معهم في صلاتهم كما في الاية قال ثم انصرفوا وقاموا في مقام اصحابهم مقبلين على العدو. وهذا فيه اخذ الحذر والانتباه
الى العدو وجاء اولئك يعني الذين لم يصلوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كما صلى باولئك ركعة. ثم سلم به ايضا الحكم فيما يتعلق  ادراك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مثل مثل الصفة المتقدمة
الاولى ادركوا الاحرام والثانية صلوا معه حتى سلم لكن لم يسلموا لكن ادركوا معه صلوا معه حتى سلم فلم يقوموا حتى يسلم ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه
لما سلم كل طائفة من كل طائفة من الطائفتين ركعة. لكن اهل العلم قالوا  لابد ان يكون قضاؤهم للركعة لا في وقت واحد بل يكون على سبيل التوالي. على سبيل التوالي
وجاء في رواية عن عند ابي داوود من رواية قصي بن عبد الرحمن الجزري عن ابي عبيدة مسعود ال مسعود نقال ثم قضاها لركعة ثم قضى هؤلاء ركعة ثم قضى هؤلاء
ركعة وهذا تفسير لهذه الرواية وقالوا حتى لا يأخذهم العدو غرة وهم قد غفلوا عنه في حال السجود ويحتمل وينظر هل قال به مثلا احد انه يمكن للطائفة صلوا في حال واحدة وان الطائفة التي مواجهة للعدو
هي تراه تبصره في حال القيام تبصروا في حال الركوع تبصروا في حال النزول ثم يحتاطون في حالي النزول  ينظر يمكن يدرك ان يكون هو لا يمكن الحاقه في حاله سجود يكون خفيفا ويكون
يسيرا ثم يرفع ثم يسجد ينظر هل يعني في مثل هذا القانا باحد كما سيأتي ان شاء الله في باب اخر ان صلاة الخوف في حال شدة الخوف قال بعض اهل العلم
انه يكفيهم التسبيح والتكبير. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال اسحاق وبعض انه يكفيهم التكبير ذكر هذا الخلاف الحافظ بن حجر رحمه الله وقد يشهد له ان من صفات صلاة الخوف انها ركعة
الجمهور قالوا انه لم يثبت هذا وللثابت ان القصر قصر عدد مع ان الجمهور قالوا انها تقصر الى ركعتين في الرباعية الركعتين في الرباعية. وانها لا تكن ركعة سيأتي ان شاء الله
نوع اخر عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة. هذا هذه الصفة الثالثة اذا كان العدو في جهة القبلة. اذا يصلون جميعا
خلفه الصف الاول جماعة والصف الثاني جماعة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا الصف الاول والثاني. ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه
انحدر بالسجود الصف الذي هو الصف الثاني الصف اللي وقام الصف المؤخر في نحل عدو جابر رضي الله عنه كلامه بين واضح مفصل وهذا معهود منه رضي الله عنه ما ينقل الصحابة لكن جابر رضي الله عنه
حين يذكر رواية يكون فيها تفصيل اكثر ربما يكون اكثر من غيره. وشاهد ذلك ما نقله في حجة النبي عليه الصلاة والسلام وتفصيله وجمعه هذه الكلمات العظيمة جمعت حجة النبي عليه الصلاة والسلام في منسك مستقل في حديث طويل رواه مسلم وابو داوود وابن ماجه
خيرهما مطولا بعضا مختصرا  وقام الصف المؤخر في نحر العدو لم يسجدوا لانه في حال الركوع يمكن ان يلحظوا العدو ليس في غفلة. واذا احتاجوا ان ينظروا ينظروا. فلا بأس
هذا لا ينافي بل هو من الجهاد والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السهل الحنظلي عند ابي داود كان يصلي وكان يلتفت يمينا وشمالا او كان يلحظ ينظر الربيع الذي ارسله
الحديث بطوله جعله ينظر حتى اخبرهم بعد الصلاة هل احسستم صاحبكم ثم قال انه قد اقبل ثم لم يلبثوا ان جاء تخلل بين الشجر الحديث هذا من العمل المشروع في حال صلاة الخوف
قال وقام الصف المؤخر في نحر العدو وهذا يبين قوة الصحابة وقوة الاحتراز والحماية والشجاعة ولقوله قام الصف المؤخر في نحر العدو اشارة الى قهره وانه مخذول فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود
والصف الذي يليه انحدر يعني لما قام من السجود الصف الذي يليه وحصل المقصود بي ان الصف الاول ان يحرس وقام في نحر العدو الركعة الثانية كما قام الصف الثاني في نحر العدو في الركعة الاولى لما انحدروا الى السجود
انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا من السجود ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي في ان النبي عليه الصلاة والسلام احرم بهؤلاء وسلم بهؤلاء في حديث سهل حديث صالح بن جبير
كذلك في هذا الحديث لما كانت الطائفة الاولى تحرص الركعة الاولى وهي المتقدمة الركعة الاولى ثم قام الى الركعة الثانية بعدما رفعت الصف الثاني من السجود في الركعة الاولى رجع الصف
الاول قهقرة فيما يظهر الله اعلم قهقرة الى الصف ويتقدم وتقدم الصف الثاني. طائفة التي كانت متأخرة في الركعة الاولى وتأخر الصف الثاني ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا
كما فعلوا في الركعة الاولى. ثم رفع رأسه بالركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه الذي كان مقدما مؤخرا في الركعة الاولى اللي كانوا نعم ذكر رحمه الله رضي الله عنه. والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى. وقام الصف المؤخر
في نحر العدو الذي كان مقدم في الركعة الاولى في نحر العدو بالسجود فسجدوا سجدوا ثم سلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا
سلمنا جميعا. فلما رفع من السجود وهو الصف المقدم الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى نزل الصف الثاني الذي كان مقدما في الركعة الاولى فانحدر بالسجود ثم سجدوا ثم جلسوا
في التشهد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه احمد ومسلم وابن ماجة والنسائي وهذا من طريق عبد الملك من أبي سليمان عرجمي عن عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما وعند احمد بن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثني عطاء قال حدثني عطاء وابن ماجة لم يرويه من هذا الطريق طريق عبد الملك انما لهم طريق ايوب عن ابي الزبير
ابن ابيه تميمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه هو ابو الزبير وين كان مدلس لكنه آآ الحديث محفور عن جابر فالحديث يشهد له رواية مسلم ومن معه من رواية
عطا عن جابر وقد تابعه فقد تابعه عطاء عن جابر هذه الصفة هذه الصفة  وهو تقدم الصف المؤخر وتقدم الصف المقدم  هذه في صحيح مسلم في صحيح مسلم جاء صفة رابعة
صفة رابعة في هذا الحديث هي في الحقيقة هي نفس الصفة لكنها من حيث النظر قد تعتبر صفة رابعة وقد تكون صفة واحدة ينظر في ولكن من نظر الى الخبر ان هذا عن جابر وهذا عن ابن الحديث الثاني عن ابن عباس قال انهما صفتان. عند البخاري من حديث ابن عباس بنفس هذه
والعدو القبلة والنبي صفهم صفين صفهم صفين   احرم بهم ثم ركع بهم جميعا ثم رفع بهم جميعا ثم رفع بهم جميعا عليه الصلاة والسلام ثم سجد بالصف المقدم ثم قام ثم انحدر الصف الثاني الى السجود
فلما قام الصف الثاني السجود لم يتقدم الصف الثاني ولم يتأخر الصف الاول. بل بقي الصف الاول في مكانه والصف الثاني في مكانه خلاف رواية جابر. الوليد جابر فيه ان الصف الاول تأخر والصف الثاني تقدم. حديث ابن عباس عند البخاري
فيه ان الصفين بقوا على حالهم وهذا ما يبين والله اعلم ان هذا يرجع الى باب الاحتياط العدو قد يكون قريب وقد يكون بعيد خاصة. لما كان القتال في ذلك الزمن وان الحركة احيانا قد تشغل
سيكون من المصلحة بقاء الصف الاول على حاله والصف الثاني على حاله الصف الاول بقي الركعة الاولى والثانية الصف الثاني بقي في الركعة الاولى والثانية وكلهم الى جهة القبلة والعدو الى جهة القبلة
قال رحمه الله وروى احمد وابو داوود ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى انه يجوز ان يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الاول وان ما في حديث جابر ليس على سبيل الوجوب
والاظهر والله اعلم ان العمل يرجع الى الحذر والاحتيال هذا يرجع الى قائد الجيش والنظر فهو يوجههم هل يبقى الجميع على حال او يتقدم هذا الصف ويتأخر هذا الصف الذي يظهر والله اعلم انه لا يقال
باختيار مطلقا والجواز مطلقا بل المقصود من صلاة الغرف هو الاحتياط لامر الصلاة والحذر من العدو اذا كان هذا ابلغ في الحذر بان يبقوا على حالهم على حالهم وان كان
انه تقدمهم تأخرهم لا يضر في هذه الحالة التقدم والتأخر يكون اولى من جهة انه يكون  يعني عدلا سواء بين الطائفتين وروى احمد وابو داوود والنسائي ورواه احمد وابو داوود ان سعيد الصفة من حديث ابي عياش الزرقي وابو عياش الزرقي هو زيد
ابن الصامت رضي الله عنه صحابي بقي الى ما بعد الاربعين رضي الله عنه اه وقال وقال يعني في هذه الصفة لانه آآ اشار الى هذه الصفة حديث جابر وقال فصلاها
يعني ذكر هذه الصفة  ابي عياش الزرق. صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. مر بعسفان ومرة بارض بني سليم مرة في ارض بني سليم هذا الحديث عندهم من طريق منصور عن مجاهد عن ابي عياش زيد ابن الصامت الانصاري
الانصاري الزرقي رضي الله عنه واختلف في سماع مجاهد منه فنفاه البخاري وجماعة من الحفاظ وقالوا انه لم يسمع منه واثبته ابن حبان وقد رواه ابن حبان في صحيحه باسناد ظاهر الصحة
بل اسناد صحيح وفيه ان مجاهد قال حدثني ابو عياش. ومجاهد ليس مدلس ورواه والعصر هو الاتصال ومجاهد رضي الله عنه ورحمه كنت في سنة اه بعد المئة باربع سنوات او ثلاث سنوات
كانت ولادة وله تقريبا ثلاث وثمانون سنة سنة واحد وعشرين وابو عياش ولد توفي سنة اربعين او بعد الاربعين على ما ذكروا فيكون ادرك من حياة ابي عياش عشرين سنة فاكثر
ويكون مجاهد رجلا كبيرا كونوا قد ادرك في هذا فيترجح ما ذكره من ادراكه. لانه ذكره يعني التاريخ يقتضي ذلك والرواية تقتضي ذلك لكن هنا افاد فائدة في في رواية احمد وابي داود والنسائي انه صلاها مرة بعسفان
ومرة بارض بني سليم  نوع اخر وهذا هو النوع الرابع على ما ذكر المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع
الرقاع مثل ما تقدم الحديث السابق  واقيمت الصلاة. فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين فكان للنبي صلى الله عليه وسلم اربع فكان للنبي صلى الله عليه وسلم اربع
اربع يعني هذا خبر هذا اسم كان وللقوم ركعتان او نعم والخبر هو جر مجرور او متعلقه وللقوم ركعتان متفق عليه وهذا الحديث ذكره وعزاء المتفق عليه. وهو في الحقيقة عند البخاري معلق
وقال ابان عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر لم يذكره موصولا وقد يتسمح المصنف وقد مر معنا بعض الروايات التي عزاها البخاري وهي معلقة موصولة حديث انس متقدم ان النبي عليه الصلاة كان
حتى يأكل تمرات ويأكلن وترا قال رواه البخاري عن قوله ويأكلون وترا هذه عند البخاري معلق مجزوم به وليست   نعم فهل الحديث رواه مسلم والبخاري معلقا. هذا هو الاحسن وهو الاصطلاح في باب
العزو ورواية البخاري رواية البخاري كما تقدم. مسلم ورواها من طريق ابان مسلم رواها من طريق ابان وكذلك الامام احمد هي موصولة رواية البخاري فقد رواه مسلم طريق ابان عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر. ورواها كذلك احمد من رواية ابا نوبانه بيزيد العطار
يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه هذه الصفة صفة سهلة يسيرة وفيها ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم تأخر ثم تأخروا
يظهر والله ان تبشر بالرواية الاخرى ان المراد به انه سلم بهم عليه الصلاة والسلام ويحتمل والله اعلم انه وصلها اربع وانهم سلموا من ركعتين وانه صلى بالطائفة الاخرى ركعتين الباقيتين
لكن سيأتي في رواية حي جابر حديث ابي بكرة ما يدل على انه سلم بهم عليه الصلاة والسلام هذه الصفة فيها انه عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعتين خالف الاحناف وجماعة
وقالوا اول هذا ومنهم من قال منسوخ وذكروا اقوالا ضعيفة هو في الحقيقة هذا تعلق بالمذهب كل ذلك حتى لا يقول بجواز ائتمام المفترض بالمتنفل. لان الطائفة الثانية التي صلت خلف النبي عليه الصلاة والسلام
هي مفترضة والنبي متنفل خصوصا على القول آآ السلام ويحتمل وجه والله اعلم ينظر هل قال باحد انه اذا قيل انه لم يسلم وانهم انصرفوا بعد الركعتين والنبي اتم اربع ركعات
لتكون الصلاة كلها فريضة ينظر ان لا ما ادري عن الكلام في هذي وهل قال احد بهذه الصورة وانه استمر فيها على ظهر وهم لكن ثم تأخروا يظهر والله اعلم اذا سكت عن صلاته عليه الصلاة والسلام قال ثم تأخروا
اكتفوا بالركعتين وهذه صفة سهلة يسيرة وليس فيها كثير تغيير واحدى الصفات المنقولة في صلاة الخوف قال وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى طائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرين ركعتين ثم سلم وعن الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. فصلى لبعض اصحابه ركعتين ثم سلم. ثم تأخروا
هذه الحقيقة تفسر هذه الرواية تبشر قوله ثم تأخروا وان فيه اغمار لقول ثم تأخروا يعني بعد ما سلم. قال ثم سلم ثم تأخروا. وهذا اظهر والله اعلم ثم سلم ثم تأخروا
وجاء الاخرون فكانوا في مقامهم فصلى به ركعتين ثم سلم خسارة للنبي اربع ركعات وهي قوم ركعتان ركعتان. رواه احمد والنسائي وهذا الحي مولاي الحسن عن ابي جابر مولاية الحسن عن ابي بكرة. والحسن لم يسمع منهما. والحسن مدلس
ويحتمل ان يقال انه بروايته عنهما يقول لكن شاهده في الصحيح صحيح البخاري معلق وفي صحيح مسلم موصولا وكذلك عند احمد وفي انه صلى في طائفة الركعتين وطائفة ركعتين  وابو داود وقال
يعني قال ابو داوود وكذلك رواه وكذلك روى ابن ابي كثير. عن ابي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية التي علقها ابو داوود هي الرواية المتقدمة عند البخاري معلقا
وعنده مسلم واحمد موصولة من  رواية ابان ابن يزيد عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة. لكن هنا قال علي يحيى بن ابي وهي الرواية المتقدمة وكذلك قال سليمان يشكر
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية روايات وسليمان يشكر سليمان ابن قيس وهو تابعي توفي آآ قديما في حياة جابر رضي الله عنه تحياتي جابر رضي الله عنه وهذه وصلها الامام احمد
وصلها الامام احمد بن جعفر بن ابي وحشية عن سليمان ابن قيس وصلها ابن جرير ايضا من رواية قتادة ابن عامة البصري عن سليمان ابن قيس قال البخاري وجماعة ان جعفر ابن ابي وحشية
وقتادة لم يسمعا من سليمان وكذلك لم يسمع من كثير من التابعين. من من كان في هذه الطبقة الحديث منقطع يمكن تتقوى الروايتان رواية احمد من رواية جعفر بوحشية ابو بشرى وثيقة
رحمه الله قتادة ايضا عن سليم ابن قيس الثقة آآ روى عن جابر صحيفة رضي الله عنه وقد رواها غيره هذه الرواية هذا الحديث كما تقدم تتابع عليه الرواة لكن ابو داوود فسره
بشر هذه الرواية رواية الحسن عن جابر. الحسن عن ابي بكرة في هذه المتابعات التي هي في الحقيقة نفس الرواية المتقدمة وفيها ليس فيها ذكر السلام ويبين ان ابا داوود يرى ان الرواية ان الرواية واحدة وان الواقع واحدة
وانه نفس الواقعة هذي ثم تأخروا اي بعدما سلم بهم وان احدى الصفات التي يشرع تشرع في صلاة الخوف وانها تصلى في الحالة التي تكون احوط من الصلاة وابلغ في اخذ الحذر من العدو. قال الامام ماجد رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه
قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد عام غزوة نجد فقام الى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة اخرى مقابل العدو  والعدو في غير جهة القبلة. وظهورهم الى القبلة
وهي التي قامت الى ظهر العدو. فكبر فكبروا جميعا جميعا وهذا يبين انهم ليسوا بعيدين عنهم الا يكون الامر كما في حديث عبد الرحمن معاذ التيمي المتقدم وانه فتحت اسماعنا فالله اعلم فالمقصود
كبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو. ثم ركع ركعة واحدة  وركعت الطائفة التي معه يعني ان الجميع يحرموا معه لكن الذي ركع معه هي الطائفة التي معه هذه صفة اخرى تختلف عن تلك الصفات
تلك الصفات يعني محرم جميعا وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فجرت الطائفة ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه وهي التي معه والاخرون قيام مقابل العدو قابل للعدو فلم يركعوا
ثم قام وقامت الطائفة التي معه يعني بعد ما ركعوا الركعة الاولى فذهبوا الى العدو في مكان اصحابه ولم يتحرك اصحابهم حتى اخذوا موقع موضع مقابل للعدو وذهبوا الى عدو فقابلوهم
واقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو يعني قائم في الركعة الثانية ركعوا وسجدوا كما هو يعني وهو قائم. ثم قاموا
يعني الركعة الثانية. فركع ركعة اخرى وركعوا معه وسجدوا وسجدوا معه ثم اقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ثم قاموا فركع ركعة اخرى وركعوا وركعوا معه وسجدوا وسجدوا وسجدوا وسجدوا معه
هذي الطائفة الثانية اذا انهت الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام التي آآ احرمت معه لكن لم تصلي معه الركعة الاولى وجاءت الطائفة هذه الأولى فصلت الركعة الأولى وهو النبي قائم عليه الصلاة والسلام
ثم لما قام للركعة الثانية وركعة ركعة اخرى وركعة وركعوا معه وسجدوا سجدوا معه ثم اقبل الطائفة التي كانت مقابل عدو فركعوا وسجدوا ورسول الله قاعد لان الطائفة الثانية لما
صليت الركعة الثانية مع النبي عليه الصلاة والسلام وجلس التشهد وانتظر الطائفة التي تحرص حتى جاءت والنبي قاعد وصلوا الركعة الثانية. ثم اقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا اي الركعة الثانية
وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. وهذا دلالة على انه يطيل القعود حتى يدرك الطائفة الثانية الركعة. وهذا تقدم مماثل له وشمله في مات في الصفات المتقدمة ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا
فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل طائفتين ركعتين ركعتين رواه احمد وابو داوود وان سعيد وهذا فيه كما تقدم ان الطائفة الثانية جاءت الى موقع اه هذي الطائفة الطائفة
وان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم وكانوا وكان العدو في جهة ثانية. لكن اللي يظهر والله اعلم ان الذي جوزوا مثل هذا انه يمكن ان يتداركوا الوضع وانه ليس هناك خوف يعني من ان يبغتهم العدو لبعده او لغير ذلك وانه لو احسوا
قاموا وقاتلوهم. ولهذا صلوا جميعا وهو العدو وهم في جهة القبلة والعدو في جهة اخرى وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ركعتين وكل رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين. رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا الحديث من رؤية ابي اسود عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة عن عروة بن الزبير عن مروان ابن الحكم انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه
سأل ابا هريرة هل صليت مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. يقوله ابو هريرة رضي الله عنه فذكر له هذه الصفة واسناده صحيح
وهذه صفة ايضا اخرى وهي لعل هالنوع خامس وحدة الرابع نعم الخامس وتقدم نوع اخر سادس نوع اخر السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي
وهم مكان موضع ماء بينه وبين اه المدينة نحو من كما يقول مرحلتين وهي ثمانية واربعين ميل هاشمي صلى بذي قرد فصلى فصفى الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو
وصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف صفهم خلفه صفين. صفا خلفه صلى صف موازي العدو وصلى بالذين خلف ركعة  ثم انصرف هؤلاء الى مكان هؤلاء وجاءوا اليه فصلى بهم ركعة ولم يقضوا رواه النسائي
وهذا من رواية ابي بكر ابن ابي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهدلي عن ابن عباس واسناده صحيح وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام صفهم
خلفه صفين   صف نعم صف خلفه صف موازي للعدو وصلى بالذين خلف ركعة ثم انصرف ثم انصرفوا الى مكان العدو لان العدو في غير جهة القبلة وجاء الذين في مواجهة العدو
والنبي في الركعة الثانية وصلى بهم الركعة الثانية. قال ولم يقضوا هذا قال به جمع من اهل العلم والجمهور خانه في هذا والاظهر جواز هذا لي لان الاحداث لان الاحاديث فيه كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
غالبها صحيحة وهو انه يكتفى بصلاة الخوف ركعة. وسيأتي احاديث في هذا الباب قول هو لم يقض الجمهور قال ولم يقضوا يعني لم يقضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني انهم
وهذا فيه التكلف الحقيقة لم يقم عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا واضح لان الحيدان على هذا انهم صلوا ركعة ثم الركعة الثانية لم يصلوها معه لانه لم يقضوا بعض قالوا لم يقضوا يعني انه لم يقضوا تلك الصلاة وانهم اكتفوا بها
صلاة الخوف ان مثل صلاة الخوف لا تقضى وهذا معلوم  من الادلة على ضعف التأويل وبطلانه ان يكون في النص ما يدل على ضعفه او بطلانه او نستنبط فائدة او استنبط فائدة النص يدل على بطلانها
يعني هذي هذا الاستنباط يدل النص على بطلانه وتعود هذه الفائدة على النص بالبطلان لم يقضوا هذا معلوم يعني ولا يكاد يخفى لكن التكلف احيانا والانتصار لبعض الاقوال قد يلجأ الى مثل هذا
والواجب هو الاخذ الصحابة قضوا اخبروا بذلك بل اه فعلوا ذلك في عهد عهد النبي عليه الصلاة والسلام قصة سعيد بن العاص مع الصحابة مع حذيفة رضي الله عنه صلى بهم صلاة الخوف هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بركعة ولم يقضي وهذا سيأتي ولهذا قال وعن ثعلبة
ابني جهدا ابن زهدم هو لا بأس به ثعلبة ابن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص كنا مع سعيد ابن العاص صحابي صغير رضي الله عنه بطبرستان فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف
فقال حذيفة انا فقال ايكم ان فقال حذيفة انا صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا رواه ابو داوود ان سعيد وهذا رواه ابو داوود النشامى الاسود بن هلال ووثيقة عن ثعلب بن زهدم
عن سعيد ابن قال كنا مع سعيد بن العاص امر ينقله وقد شاهده. ايضا دليل ثان على ان صلاة الخوف ركعة وروى النسائي باسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة حذيفة
كذا قال يعني انه نقل باسناده عن مثل صلاة حذيفة صلاة حذيفة وهو عند قد راجعته عند النسائم طريق بن ربيع بن عميل الفساد عن قاسم بن حسان عن قاسم حسان
عن زيد واسناده صحيح والركين ثقة رواه مسلم والاربعة والقاسم بن حسان كذلك ثقة على الصحيح خلاف للتقريب فقد قال مقبول تراجع ترجمته فقد التقى احمد بن صالح قال العجلي تابعي ذي قوقل ذكره بن حبان في الثقات
والعجل بالنظر في كتابه الثقات يتبين انه عنده احتياط وتدقيق والقول بانه يتساهل فيه نظر لمن تتبع كلامه رحمه الله. بل قد يكون عنده من احتياط ما لم يكن عند غيره
ان يقرن بابن حبان وغيره هذا فيه نظر وكأن هذا القول اشتهر لان يعني بتساهله لانه وقع في كلام بعض الحفاظ داخلين خاصة اللي بالحجر والذهب احدهما او كلاهما ممن قال ان العجل يتساهل
هل ترى الحافظ رحمه الله في الغالب انه يقول مقبول حين يكون من كلام ابن حبان او من كلام العجري او من كلامهما في توثيقه وبالنظر في تراجم في توثيق من عجلي يبين انه يحتار
ويدقق ولا يطلق التوثيق الا بعد تأن ونظر ولهذا قد يلحق بالائمة الكبار في باب آآ التوثيق وانه لا يتساهل كما اشتهر عنه رحمه الله ولهذا القاسم الحسان هذا لا بأس به بل هو ثقة والحديث اسناده صحيح من عن زيد ابن ثابت
وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم. في الحضر ركع في الحضر اربعا
وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي وكذلك ايضا رواه ابن ماجة وهو من طريق مكير ابن اخنش عن مجاهد عن ابن عباس عندهم عندهم والحديث يكفي في رواية مسلم مع ما
مع ابي داوود والنسائي وكذلك احمد ابن ماجة وهذا صريح بان صلاة الخوف ركعة وجعله مع الحظر اربع السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وفي الخوف ركعة وانه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا
عندنا حديث ابن عباس حديث حذيفة  حديث ابن عباس الثاني لكنه احد احاديث الاحاديث. وكذلك حديث جابر وقد روى عن النسائي عن جابر باسناد صحيح ورواه النسائي عن ابي هريرة باسناد صحيح. هذه خمسة اخبار
صحيحة في ان صلاة الخوف ركعة اثبت واصحها حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلهذا قال من اهل العلم انها تصلى ركعة يأتي ان شاء الله في باب ايام الصلاة في شدة الخوف بالايماء وهل يجوز تأخيرها ام لا؟ اشارة الى قول من قال
لانه قد يكتفى بالتسبيح وهذا فيه نظر والصعب هو قول الجمهور على الصفات المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
