السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد هذا اليوم الاثنين الثالث من ربيع الاول لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم
الدرس اليوم  استحباب احسان الكفن من غير مغالاة الحديث الثالث من هذا الباب قد مضى حديثان حديث ابي قتادة وحديث جابر رضي الله عنهما الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها
عن عائشة رضي الله عنها قال الامام المجد ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى في الاحكام وعن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه نظر الى ثوب عليه
كان يمرض فيه ردع زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت ان هذا خلق قال ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة مختصر من البخاري
وهذا الحديث عند البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها والحديث مختصر كما ذكر الامام ماجد رحمه الله  فيه باولها ان عائشة رضي الله عنها دخلت علي بكر رضي الله عنه
قال لها رضي الله عنه  كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثة اثواب سعودية وقال في اي يوم مات رسول الله سلم فقالت في يوم الاثنين
قال اني لارجو فيما بيني وبين الليل وفي اخر قالت فلم يمت حتى كان مساء الليلة حتى كان مساء ليلة الثلاثاء رضي الله عنه ثم قال لها رضي الله عنه
ما ذكر رحمه الله وان هذا هو  مراده بالاستدلال  الكفن او ان يكون الكفن حسنا من غير مغالاة وفي هذا الخبر ان ابو بكر رضي الله عنه نظر الى ثوب عليه كان يمرظ فيه
في دلالة على صحة دراسته وقوة يقينه وانه رضي الله عنه علم ان هذا المرض مرض الموت رضي الله عنه. ولهذا جزم بذلك رضي الله عنه فنظر الى ثوب عليه كان يمرض
فيه بعدما سألها رضي الله عنها ومما ذكروا قبل ذلك ان ابا بكر رضي الله عنه لا يخفى عليه اه في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في اي يومات
وربما ان يكون نسي لكن بخصوص الكفن وانه كفن في ثلاثة اثواب لم يكن يخفى عليه لكن كانه رضي الله عنه اراد ان يمهد للامر حتى لا اشتد عليها الامر
وان يقول لها كفنوني في هذا يفاجئها بهذا سيكون شديدا عليها لكن مهد وطأ لها الامر حتى ليكون اخف في وقع ما سيطلب منها رضي الله عنها في تكفينه في ثوبه الذي
عليه ولهذا قال رضي انظروا آآ انه نظر الى ثوب عليه يعني يمرض فيه وكان رضي الله عنه مما ذكروا يسمى موتى على احد الاقوال لانه اختلف في سبب موته
لكن من اشهر يا اخوان كما ذكر ابن سعد وغيره انه رضي الله عنه استحم في يوم بارد اغتسل في يوم بارد اصابته حمى شديدة  استمرت معه هذه الحمى خمسة عشر يوما
حتى كان اليوم الخامس عشر الموافق للثامن في شهر ربيع من شهر جمادى الاخرة لعام  عشرة العام الثالث عشر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ذلك اليوم وهو يوم الاثنين
في الليل بعد مغيب الشمس رضي الله عنه يعني يمرض فيه به ردع من زعفران. الردع البقع التي تكون بالثوب ويسمى اللطخ وبقع من زعفران قلت ان قلت ان هذا خلق اي قديم
اي قديم  قال ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة وهذا هو الشاهد من جهة انه يجوز ان يكفن الميت في الجديد وفي المستعمل ولهذا قال اغسلوا ثوبي هذا
وانه يحصل المقصود بان يكون الثوب نظيفا يكون الثوب نظيفا وقال اغسلوا ثوبي هذا فيما حتى يزول ما به من هذا اللطخ والبقع من الزعفران اه وزيدوا عليه ثوبين لان النبي عليه الصلاة والسلام
في ثوبين صلوات الله في ثلاثة اثواب  اه ثم قال ان الحي احق بالجديد من الميت من الميت لان الحي يذهب فيه ويأتي والميت  سوف يقبر بهذا ويدفن فيه وانما هو للمهلة
قيل المهلة وقيل المهلة وقيل المهلة مثلث واختلف في المهنة. والاشهر انها ان المهنة هي الصديد والمعنى انه يؤول الى مثل هذه الحال ما يكون من الميت رضي الله عنه
وان الميت مآله الى مثل هذا وهذا في الاغلب من الاموات والا فان من الاموات من لا تأكل جسده الارض كما في الانبياء عليهم الصلاة والسلام في حديث اوس ابن اوس
وان النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف تعرض عليه صلاتنا عليك وقد ارمت اي بليت قال ان ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء الانبياء احياء في قبورهم يصلون كما في رواية البيهقي
والانبياء لا تأكلوا الارض اجسادهم غير الانبياء لم يرد فيهم دليل ورد في هذا اخبار لا تصح واثار والشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
وهذي حياة برزخية لا تنافي كونه يبلى جسده حياة برزخية وتتعلق الروح لكن الذي ثبت في الواقع ان كثيرا من الاموات بقي جسده مدة طويلة ولم تأكلي الارض اجسادهم من الشهداء
ومن ومن الصديقين اهل اليقين  وابو بكر رأس الصديقين رضي الله عنه واولئك مع مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الصديقون اعلى من
الشهداء واذا كان الشهداء ربما تكون لهم هذه المرتبة وربما يكون بعضهم يمضي عليه سنوات طويلة  بدنه يتثنى رطب كأنه لتوه قبر والصديقون من باب اولى لكن لم يرد دليل في المسألة
فالجزم بذلك لا يحسن الا عن دليل. انما من جهة الواقع والعثور على بعض الاموات لاسباب الدنيا تنبش بعض المقابر لسبب او كون الماء يجري عليها تنقل هذه المقابر هذا وقع
في عهد الصحابة رضي الله عنهم وقع في الى عهد الصحابة رضي الله عنهم  عهد معاوية رضي الله عنه في عهد بل قبل ذلك بل قبل ذلك كما في صحيح البخاري
عن جابر ابن عبد الله رضي الله انه قال دفن ابي واخر جاء في الرواية الاخرى انه عمرو بن الجموح عمرو ابن الجموح لم تطب نفسي لانهم شهداء احد والنبي عليه الصلاة والسلام
قال اجعلوا اثنينهم الثلاثة في قبروا واوسعوا واعمقوا كما في حديث هشام ابن عامر فلم تطب نفسي  نبش حفر القبر ثم نقله الى قبر مستقل وكان يتثنى رجا بدنه رطب
قال فلم يتغير منه شيء غير هنات في اذنه يعني في طرف اذنه شي بسيط يعني تغير بسيط انا في اذنه رضي الله عنه. وكان ذلك بعد ستة اشهر والمدينة بلاد حارة
اذا كان هذي بعد هذه المدة وجده على حاله كهيئته رطب يتثنى فهذا يشهد من جهة الواقع ان بعض الاموات تمضي عليه مدة لكن الله اعلم هل يبقى او بعد ذلك يبأ لكن ثابت انهم بعد مدد طويلة
يوجدون على حالهم ايضا ثبت في صحيح البخاري من حديث هشام ابن عروة في انه في عهد الوليد بن عبد الملك في عهد الوليد بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك كانت خلافته
سنة ست وثمانين الى ست وتسعين ولطوف سنة ست وتسعين فمدة ولايته عشر سنين وفي هذه اثناء هذه المدة حصل توسعة للمسجد. وحصل ايضا ان جدار القبر سقط في عهده
سقط جدار القبر فهذا يحتمل انه قبل عام التسعين او بعد عام التسعين المقصود انه بعد  يعني بنحو من ثمانين سنة فسقط جدار القبر وكان محاطا برمل فانهار الرمل فبدت لهم رجل
بدت لهم رجل ففزع عمر بن عبد العزيز لانه كان هو للمدينة للوليد وخشوا ان تكون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت لهم قدم على حالها لم يتغير منها شيء بنت لهم قدم
فجاء فسألوا عروة ابن الزبير فلما قال هذه قدم عمر قال فسري عن عمر ابن عبد العزيز فهذه بعد مدة طويلة. وموت عمر في عام ثلاثة وعشرين للهجرة وهذه قرابة
عام التسعين او بعد التسعين بعد مدة طويلة نحو من سبعين سنة والاخبار زي هذا يعني بالنظر في الاخبار ايضا جاء في الموطأ من رواية عبد الرحمن بن ابي صعصعة
جاء في الموطأ في نفس قصة جابر رضي الله عنه جاء فيه ان  ان جابر رضي الله عنه ان او انه في عهد معاوية رضي الله عنه اراد ان يجري عينا
اراد ان يجري عينا وكانت تمر بقبور شهداء احد كانت تمر بقبورهم  بانت بعض القبور ظهرت بعض القبور حتى حفر الماء بعضها اذا نقلوا بعض الاموات وممن برج الذي هو والد
جابر ابن عبد الله عبد الله بن عمرو الحرام خرج من قبره رضي الله عنه فاذا هو على هيئته هذي قيل انها قصة ثانية وهذه في الموطأ فيها انقطاع وبين
احد وبين الواقع هذه ستة ستة واربعون عاما ستة واربعون   هذي وقائع والوقائع كثيرة في هذا. الوقائع كثيرة في هذا الامر ليس فيه دليل مرفوع انما الذي ورد في حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام. اما غيرهم فلم يرد شيء الا مثل هذه الوقعة. ايضا مما ذكر في هذا
قصة اصحاب الاخدود وفي صحيح مسلم صحيح مسلم في رواية للترمذي في اخرها ذكروا ان الغلام الذي اسلم به هؤلاء القوم لما ذكر له ذكر كيف يقتل الحديث وفي اخره
قالوا وان هذا الغلام نوبش او عثر على قبره في عهد عمر بن الخطاب وهو اسمه عبدالله بن التامر عبدالله ابن التامن وكان في نواحي بلاد نجران ذلك ان الذي
وهو ان في قصة مطولة اخرى مفصلة فصلت الموضوع اه فيه ان رجلا ذهب الى مكان لحاجة له فحفر فعثر على غلام مستند على ظهره واضعا يده على جرح في رأسه
فاذا فلما رفع يده جرى الدم فلما وظعها وقف الدم. فكتبوا الى عمر بن الخطاب رظي الله عنه قال ردوا في موظعه وردوا عليه التراب ودعوه كما هو وجده كما هو
وجده كما هو  وهو يجري مجرى الشهداء. لانه قتل ظلما. لانه قتل ظلما فهو يجري مجرى الشهداء في من جهة انه شهيد في احكام الاخرة في شرعنا يعني لو كان في شرعنا فهو
في حكم الشهداء في احكام الاخرة لا في احكام الدنيا على الصحيح على خلاف في هذه المسألة المذهب انه من قتل ظلما يجري حكمه حكم شهيد المعركة. والصواب قول الجمهور في هذا
فقول قول ابي بكر رضي الله عنه انما هو للمهلة اي للبلا. اي وهذا ايضا  دليل في المسألة ان الاصل العموم لان والصحيحين ايضا ما يدل على هذا ما في الصحيحين
انه علي قال ما بين النفختين اربعون قالوا يا ابو هريرة اربعون يوما قال ابيت اربعون شهرا قال ابيت اربعون سنة قال الحديث وافق ثم في اخره انه قال وكل شيء من الانسان يبلى
الا الا العظم الذي يركب منه بنو ادم الا عظما واحدا يركب وهو عظم العصص. منه يركب الخلق يركب الخلق وانه وان كل الانسان يبني ظاهر الحديث ان البلاء عام لجميع بني ادم
لكن هذا لا ينافي ان يكون البيرة ان يبقى مدة على حاله ثم يبلى بعد ذلك وكذلك ايضا يخص منه كما جاء في الحديث الانبياء عليهم الصلاة والسلام قال رضي الله عنه ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو
للمهلة المهلة وقد جاء في رواية عند احمد ان النبي عليه الصلاة كفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية   وهذه ستأتي في كلام صنف رحمه الله في ثلاث ثواب بيض سحرية جدد يمانية
او جدد يمانية في اثواب ينسح لجدد يمنية جديدة التنبيه عليها ان نصنف عجائب الصحيحة ليست وليس كذلك وليس كذلك  وهذا قد يشير كما سيأتي ان هذه الزيادة موضع نظر. لانه قال الحي حق بالجديد من الميت. وان كان الكفن في الجديد لا بأس به
لا بأس به والنبي عليه قال البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم. واطلقوا البياض يعني المقصود ان يكفن في البياض سواء كان البياض جديدا او غسيلا كله لا بأس به لكن
هذا من فعل ابي بكر رضي الله عنه اه نظر الى انه يؤول الى التلف فقال ان الحي احق بالجليد من الميت. وهذا فيه النهي او فيه الحذر من المغالاة
في الكفن لكن الكفن يكون على شكل من الصفا والنظافة سواء كان جديدا على الصحيح او كان غسيلا قال رحمه الله باب صفة الكفن للرجل والمرأة. عن ابن عباس وفي رواية ايضا
قبل هذا في في  في قصة ابي بكر رضي الله عنه عند ابن سعد بسند صحيح القاسم محمد بن ابي بكر ان ابا بكر رضي الله عنه لكنه منقطع بين القاسم وابي بكر
ان ابي بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي اللذين كنت اصلي فيهما يبين لذين كنت اصلي فيهما عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب في ثلاثة اثواب. قميصه الذي مات فيه
وحلت النجرانية. الحلة ثوبان رواه احمد وابو داوود هذا الحديث برواية يزيد ابن ابي زياد الهاشمي عن مقسم عن ابن عباس يقسم ابن بجرة ابو عبد الله المدني وهذا الخبر ضعيف. يزيدنا بزياد الهاشمي
ضعيف وخبره ضعيف وخبره ايضا مع ضعف سنده مخالف كما في الصحيحين يقرب ان يكون خبرا منكرا يقرب ان يكون خبرا منكرا  ولهذا ذكر بعده الخبر الصحيح في هذا الباب قول كفن في ثلاثة اثواب هذا واضح كفن في ثلاثة اثواب عليه الصلاة والسلام
قميصه يقال قميصه في ثلاث اثواب يصلح قميصه على البدن او قميصه على الخبر هي قميصه الذي مات فيه وحل وحلو وحلة نجرانية. او وحلة نجرانية. قميصه الذي مات فيه وحله نجراني الحلة
توبة الرسول عليه السلام لم يكفن بقميصه النماء غسل في قميصه غسل في قميصه ثم بعد ان كفن في ثلاثة اثواب عليه الصلاة والسلام. الحلة الثوبان سميت حلة لانها تحل البدن
يحل البدن فالحلة ايجار ولذا الايجاب لاسفل البدن والرداء لاعلاه. فهي تحل البدن سميت حلة وقيل حلة لانها حلت من طيها جديدة وحلت من طيها فجعل بعضها ازار وبعضها رداء. اما بان يقص ويجعل
ايجار للاسفل والريد الاعلى. او بان يلف اذا كانت طويلة فيلف بعضها ويكون ازارا وبعضها يرفع بلا قطع ولا قص ويجعل لاعلى البدن فيكون كالرداء وهذا الخبر ضعيف كما تقدم ورد في صفة كفاني الرسول عليه السلام اخبار في هذا ضعيفة
في هذا ضعيفة ومن ذلك ما رواه الامام احمد رواية محمد بن عبدالله بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة اثواب
ايضا هذا خبر ضعيف بل هو منكر ابن عقيل وان  كان يعني لا بأس به حيث الجملة ولا بأس به لكنه لا يحتمل من مثل هذا لا يحتمل مثل هذا منه
عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب هو عبدالله بن محمد عبدالله بن محمد  هو من حيث الجملة هو في رتبة الحسن. لكن حين ينفرد في خبر يتوقف فيه
حين يخالف خبره ضعيف او منكر وخصوصا في هذه المسألة فالخبر المشهور والمعروف في هذا  الصواب انه بعضهم حاول ان يمشي الخبر ويقول سبعة اثواب يعني الثوب الذي غسل فيه
ما كان من الثوب الذي نشب فيه جاء فيه لواء عبد الرزاق انه نشب بعد ذلك في بردة ربما ايضا كان هناك ثياب مثلا كان اثناء الغسل اه توضع على بدنه فينشف فيها الماء قبل ذلك
لكنها اه تكلف في الجمع مع ضعف الخبر. ولان الخبر على كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتمل يعني هذا التأويل مخالف للخبر. قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكيف يقال كفن والمراد انه يعني الثياب التي الثوب الذي غسل فيه والثوب الذي نشف جسده  يبغى التكلف في الجمع مع ظهور ظعف الخبر وخاصة اذا كان راويه مثل هذا الذي يحتمل من هذا التفرد
عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحورية جدد يمانية يقال يمانية اذا كان بالالف تقول يمانية بالتخفيف وبدون الف تقول يمنية
فلا يجمع بين الالف ضياع النسبة فلا يقول يمانية. يقال يمانية بالتخفيف. لان الالف عوض عن ياء النسبة واذا حذفت الالف يحتاج الى ياء النسبة. فلا تقول يمنية. تقول يمنية
يعني بذكر يا تشدد الياب وتكون بيائين الكلمة وياء النسبة. وياء النسبة ام مع انه جاء تارة يمانية وجاء تارة يمنية كما سيأتي في حديث بالروايات رضي الله عنها عند مسلم
بثلاث اثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا علماء ادرج فيها ادراجا رواه رواه الجمعة من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ولو انه زاد رحمه الله
واللفظ لاحمد كنحسا  تبعت الخبر فلم ارى هذه اللفظة من لم ارى لفظتين لم ارى جدد ولا ادرج فيها ادراجا الا ان كان الشهيد فات بسبب طغيان البصر هذا محتمل لكني نظرت في الروايات لم ارى هاتين اللفظتين
وقوله جدد وقوله ادرج في ادرج بل وجدتها عند احمد وجدتها عند احمد قال حدثنا سليم ابن داوود الهاشمي عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة
وهذا اسناد بالنظر بمجرد دون نظر آآ الى معاني اخرى اسناد حسن لكن عبد الرحمن ابن ابي الزناد ومن  يعني كما تقدم  من يشبهه روايته لا بأس بها لكن فيها تفصيل وكلام كثير لاهل العلم
ومن رواية الجيد اذا روى عن هشام ابن عروة اذا روى عن هشام العروة وذكروا في رواية تفصيل وهذا برواية يعني هشام ابن عروة وهذا محتمل وهذا محتمل ادرج في ادراجنا امرها يسير هذا واضح لا اشكال فيها. هو ادرج فيها علينا. الادراج هو الطي واللف
وعلى انها انه وضعت الثياب وضعت الثياب ثوب الاول والثاني والثالث لان الثوب يطلق على كل ما يلبس سواء كان يعني فصل لجميع البدن او لاسفل البدن او لاعلى البدن يسمى ثوب
من ذهب يثوب اذا رجع لان الانسان يثوب الى يؤوب اليه ويثوب اليه ويرجع الى الى سمي اه ثوبا سمي ثوبا ويشمل كل ما يلبس مما يخاف او او لا يخاط
من الاجور والاردية والقمص والسراويل والعمايم كلها ثياب هذي لا اشكال فيها. لا اشكال فيها. لكن قوله جدد جنود هذه موضع نظر لان تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت
ان النبي سأل ان ان ابا بكر رضي الله عنه سألها فيكم ثوبكم؟ في كم كفنتوا برسول الله؟ قالت في ثلاثة اثواب بيظ سحولية ولم تذكر الجديد. ويدل عليه انه قال ان الحي حق بالجديد. لما قالت ان هذا خلق يعني نكفنك بثوب جديد. قال ان الحي
بالجديد من الميت ومعلوم انه لو انها لو ذكرت له رضي الله عنه انه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثواب جدد او جدد لم يكن يعدو هذا رضي الله يقف رضي الله عنه
لم تذكر له ذلك. يحتمل الله اعلم انها لم تذكر محتمل يعني ان يعني لم ان لم تذكر له ذلك ويمكن يرد ان يقال لم تذكر له تذكر له ذلك
نسيت لكن هذي يمتلي على ثبوت هذا هذه اللفظة وهي من طريق ابن ابي زيناد وهو كما تقدم   روايته من حيث جيد وخصوصا هشام ابن عروة وهذا الخبر كما سبق
لو قيد بقوله واللفظ لاحمد كان ادق في باب العزو والحديث واضح فيما آآ ذكر رحمه الله في صفة الكفن للرجل والمرأة. والصفة هنا يظهر والله اعلم في الترجمة آآ
نعم هو ذكر  يعني ايضا هو في نفس الكفن ذكر العدد يعني في ذكر العدد لثلاثة اثواب الصفة صفة الكفن عموما يعني من جهة عدده ومن جهة نوعه ونحو ذلك محتمل
فالسنة ان يكفر الرجل في ثلاثة اثواب في ثلاثة اثواب هذه هي السنة كما ان الغسل الميت كما قال علي اغسلنها ثلاثة يعني هذا آآ يعني اقل المستحب والا فالواجب مرة واحدة
كذلك الكفن الواجب ثوب واحد يستر البدن. وهذا بلا خلاف جلالة اثواب هو الكمال كما ثبت ان الصحابة كفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة اثواب وان هذا هو الذي اختاره الله له وهو الذي فعله الصحابة رضي الله عنه
ثلاثة اثواب بيض ايضا هي بيض والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ابن عباس يلبسوا ميديا وكفنوا فيها موتاكم ان من خير ثيابكم حبيبي  سمرة فانها اطهر واطيب
اطهر واطيب سيأتي حديث ابن عباس بعد ذلك ان شاء الله سحولية السحول يقال سحورية وسحولية سحولية بالفتح قيل انها نسبة الى ساحون بلد باليمن سحوليا نسبة من بالنسبة الى الثوب وانه
لصفائه وقيل من السحل انها تسحل وهو البياض  تشحن وتنظف وتطيب  وقيل نسبة الى صانعها بالنسبة لصانعها فقيل لها سحولية جدد يماني يمانية جلود يمانية تقدم الكلام في جلد يمانية نسبة الى اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني انها ثلاثة اثواب
وان القميص العمامة ليس ليس فيها ليست من ليس في الثلاثة قميص بل كلها بل كلها ثياب مبسوطة لان القميص يلبسه والعمامة يعمم  توضع على الرأس هذا على تفسير الجمهور
وفسرها بعض الاحناف والمالكية في قول ليس فيها قميص يعني ان القميص والعمامة زائدة عن الثلاثة هذا خلاف واهل اللفظ في ثلاث اثواب بيصحوا لي فسرته ليس فيها قميص نفت ان تكون ان يكون في اي ثلاث ثواب ان يكون احدها قميص
وان يكون الثاني عمامة وان يكون الثالث مثلا ثوب ليس فيها قميص ادرج فيها ادراجا. معنى انها بسطت ثم وضع الرسول عليه الصلاة والسلام عليها. ثم بعدها كفت عليه توفت عليه اختلف هل
الجانب الايمن ثم الايسر او الايسر ثم ايمن. الاظهر والله اعلم انه لف الجانب الايمن ثم وضع  يعني من اسفل من جهة الظهر حتى ثم لف عليه الجانب الايسر حتى يمسك به
ثم الجانب الايسر ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر ثم الجانب الايمن  يلف يبدأ بالاول كما تقدم هل يبدأ بالجانب الايمن ثم الايسر او بالايسر ثم الايمن
والمقصود هو ان يعم الكفن جميع البدن ثم الكفن سوف يشد ويؤمن سقوطه ويؤمن سقوطه في شده ويحسن كفنه كما يحسن كفنه  ليس في عقيمي قميص وناعمه ادرج فيها ادراجا الادراج هو اللف. والطي والدخول
فيه والدليل على انه ضافي لجميع البدن ولهم الا احمد والبخاري. ولفظه لمسلم واما الحلة فانما شبه على الناس فيها انما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية
وهذا لفظ مسلم وهكذا في قوله واما الحلة واما الحلة و لفظ الاربعة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ان عائشة فذكر لها يعني انه كفن بدون قالت اتي ببوردي عبرة لكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. هذا لفظ الاربعة
يعني متقارب له ما ذكر هان بانها كف في برد حبرة اختلف هل هو بالاضافة او على التأمين نور الدين حبرة او برد حيبرة على الاضافة وعلى الوصف قالت انه اتي يعني ليكفن الرسول صلى الله عليه وسلم ببرد حبرة
لكنهم ردوه ولم يكفن فيها عليه الصلاة والسلام. او لم يكفنوه فيها  وله مسلم واما الحلة فانما شبه على الناس فيها قولهم انه كفن في حلة انما اشتريت والحلة الثوبان
انما اشتريت في يكفن فيها فترك فبعد ذلك بدا لهم رضي الله عنهم ان يتركوا الحلة اذا الحل الثوبان الحلة ثوبان لتشبه في لباس الحي لجر والريداء. يعني ثوبان وتركت الحلة
وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية كما تقدم  تقدم عند الشيخين ولمسلم قالت ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبدالله بن ابي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية يمانية ليس فيها عمامة
ولا قميصه وهذا لفظ اخر لمسلم يبين تبين عائشة رضي الله عنها وجه الاشتباه بينت في اللفظة الاولى انها تركت ولم يكفنوا فيها لكن بينت في اللفظ الثاني ان الرسول ادرج في الحلة
ونكفن فيها ثم نزعت عنه نزعوها عنه بدا لهم رضي الله عنهم وان الامر كان موضع اجتهاد منهم بدا لهم فنزعوها منه عليه الصلاة والسلام وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية يمانية. ليس فيها عمامة ولا قميص
هذه الحلة كما في صحيح مسلم كان عبد الله ويعني هو الذي دفع اليهم  رفع الحلة هذه قال اكفن فيها رفعها لانه قال انها باشرت جسد النبي عليه الصلاة والسلام. فاحب ان يكفن فيها
ثم بدا له بعد ذلك اجتهاد ان يبين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم  من النظر والبصر والاجتهاد فقال رضي الله عنه لم يخترها الله سبحانه وتعالى لنبيه فلا اكفن فيها
يعني يقول انه لو كان الرسول الرسول لم يكفن فيها واختار الله له غيرها فلهذا تصدق بها رضي الله عنه. وعبد الله بن ابي بكر  هو اه اخو عائشة رضي الله عنها
وهو الذي ثبت في صحيح البخاري في قصة الهجرة وكان كما تقول عائشة كان شابا فطنا لقنا رضي الله عنه وكان  يجمع ويسمع بفطنته ونباهته بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام
وكان آآ يسمع اخبار قريش وماذا يقولون؟ وماذا يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام ولابي بكر ثم بعد ذلك اذا كان في الليل ذهب اليه في الغار فاخبرهم بكل ما كادوا به فاذا كان عند سحر
قبل الفجر خرج ذهب من عندهم ثم دخل مكة دخل مكة ولا ولا يشعر به ثم اذا اصبح جعل  يجمع ويشمع ما يكيدون به ثم اذا كان من ليل ذهب اليهم رظي الله عنه فاخبرهم
بما تكيدوا قريش وفي هذا ما كان عليه الصلاة والسلام الاحتياط والحذر والاستعداد في قصة هجرة وقصة الهجرة فيها من القصص والعبر الشيء الكثير. عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه
اه شارك في قتال حنين والطائف قيل انه اصابه سهم فبرئ او برأ هذا الجرح  تزوج بعد ذلك عاتكة بن زيد بن عمرو بن نفيل اخت سعيد ابن زيد الصحابي الجليل
والدهم زيد ابن عمرو ابن نفيل مات في الجاهلية. والنبي اثنى عليه عليه الصلاة والسلام. وكان قد هجر ما عليه كفار قريش ويقول اعبد رب هذه البلية فرفض وترك ما
كان عليه النصارى في ضلالهم واليهود في ضلالهم كذلك المشركون في ضلالهم فكان اه يتعبد لله سبحانه وتعالى واخبر النبي عليه السلام يبعث امة وحده في لفظ انه رآه في الجنة او رآه عليه ثياب خضر ورد فيه اخبار تدل على ذلك
فالمقصود ان عاتكة بن زيد زوجها بعديك وعلي اه علي قد علق بها تعلقا شديدا عبد الله بن ابي بكر حتى اشغلته عن كثير من اموره  ابو بكر لما رأى حاله امره
ان يطلقها وطلقها ثم اه تأثر تأثرا عظيما فقال فيها الاشعار فلما بلغت ابو بكر هذا ابو بكر ما وقع منه وبالرجوع اليها فرجع اليها ومع ذلك توفي قيل انه
جرحه الذي اصابه في غزوة حنينة وفي الطائف ثم مات رضي الله عنه في حياة ابيه في العام الحادي عشر. توفي وهو شاب رضي الله عنه ورحمه  وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم
وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة الا النسائي. هذا عند الخمسة من رواية عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس آآ عبد الله بن عثمان لا بأس به
بل هو في ثقة رحمه الله الاسناد في الحديث اسناده صحيح وهو عند الخمسة الا النسائي وروى الترمذي والنسائي ايضا باسناد صحيح من رواية ان النبي عليه من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم
فانها اطهر واطيب فانها في حديث ابن عباس من خير ثيابكم في حديث سمرة ان اطهر واطيب حديثان صحيح ان مولود باسوء هذا امر واقل احوال الامر الاستحباب والعلماء قالوا
ذهب عامة اهل العلم الى ان لبس البياض سنة وليس بواجب  يكاد يكون مع الاتفاق لانه ثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء هو ايضا صحيح مسلم
عن عائشة رضي الله عنها خرج في مرط مرحل اسود عليه الصلاة والسلام احمد وابي داود عن عائشة رضي الله عنها بردة سوداء او نحو ذلك. في اخبار عدة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام
اه طاف في ثوبين اخضرين من حديث يعلى ابن امية او عليه  اخضر وكان وضعه على عاتقه عليه الصلاة والسلام  فهذا يدل على انه لبس هذا واذن الصحابة رضي الله عنهم
لذلك انما لبس البياض افضل. البسوا من ثيابكم البياض وهذا عام  هذا عام في لبس البيعة البياض والبياظ فيه ياه من الجمال ما ليس في غيره ثيابكم البياض. والبياض سريع التأثر
يظهر عليه الاذى والقدر ولهذا يبادر الى تنظيمه بخلاف الثياب الملونة فانها لا يظهر فيها الوسخ اذا وقع عليها اما البياض في ظهر  يزال عنه الاذى قد يكون باقيا على طهارته وعلى نظافته
البسوا من ثيابكم البياض فانها انها من خير ثيابكم البسوا من ذي يمين تحتمل التبعير وتحتمل الجنس. يعني من جنس الثياب وسوء البياض او بعض الثياب لان الثياب فيها الاحمر فيها الاسود وفيها الاصفر وفيها ابيض فالبسوا من الثياب البياض والاقرب انها الجنس يعني
من جنس الثياب البيض من جنس ثياب البسوء الابيظ البياض البسوا من ثيابكم البياض. ثم علل عليه الصلاة قال فانها من خير ثيابكم خير ثيابكم وهذا وهذا يدل على ان الفاء للتعليم فانما والتعليل في مثل هذا ربما ايضا يكون فيه دليل على انه ليس بواجب
وان كان هذا ليس مطردا والاستدلال بما تقدم اظهر لكنه احيانا  يكون فيه دلالة على عدم الوجوب من جهة بيان الحكمة فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم اكفن فيها موتاكم
آآ دلالة على ان الكفن يشن ان يكون في الابيض لكن ليس الواجب دليل ان الصحابة لم يكفنوا ان يكفنوه لم يكفنوه في الابيض الا بعد ذلك في غير ذلك
لكن كأنهم رضي الله عنهم بدا لهم اما انهم تذكروا هذا الحديث او لاسباب اخرى ولهذا كفنوه في البياض بعد ان كفنوا فيها موتاكم دلالة على ان على المسلم ان يراعي حال اخوانه
في العمل بالسنة ولهذا قال وكفنوا فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم اكفنوا فيها موتاكم الباشا من ثيابكم بياض هل يشمل النساء؟ هل هو عام؟ الاصل في النصوص العموم الاصل في النصوص
العموم للرجال والنساء وان لبس البياض ليس خاصا دون النساء هذي القاعدة لكن هنالك معاني اخرى فانها تخصص العموم من جهات المعنى ومن ذلك اذا كان يترتب على لبس البيات تشبه
بان يكون البياض خاص للرجال  وانه لم يعتد لبسه النساء انما يعتاده الرجال لم يقع في بعض البلاد مثلا في هذه الحالة قد يكون النهي من هذه الجهة وان يكون خاص
وان ينظر الى قاعدة التشبه لان يترتب عليه التشبه فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ولهذا حين يكون على وجه التشبه ينهى عنه ينهى عنه
البسوا من ثيابكم بياض فانها من خير ثياب كف موتاكم قد يقال ايضا في باب الكفن الامر فيه ايسر في الامر فيه هيثم ربما  هذا الحكم وهو التكليف وانه قد انتهى التكليف وانه ال الى قبره
وليس الان محل للتكليف يفوت هذا الحكم وهذا محتمل والله اعلم تكفنوا فيها موتاكم ثم اخذ بعض اهل العلم هذا شيء يأتي مسألة الكفن في ثلاثة اثواب انه عام كما ان الكفن ثلاث اثواب
للرجل كذلك للمرأة اخذا من حديث عائشة المتقدم على خلاف المشهور عند الجمهور كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال وعن ليلة بانتقال في الثقافية رضي الله عنها قالت كنت في من غسل ام كلثوم
بنت رسول الله غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. فكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحمة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر
قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها  يناولنا ثوبا ثوبا. رواه احمد وابو داوود وهذا الحليب طريق نوح ابن حكيم الثقفي عن رجل من بني عروة ابن مسعود قيل ان داوود ابن ابي عاصم عن ليلة بنت قانف
واذا كان داود ابن ابي عاصم واذا رجح جمع كالحافظ رحمه الله وعلى هذا لا يكون اعلان من جهته اعلانه من جهة نوح ابن حكيم الثقفي فهو علة هذا الخبر
الحديث ضعيف من جهته لانه مجهول. فنوح مجهول   الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر عند ابي بكر الجوزقي رواية ساق عن طريق حبيب ابن الشهيد عن حفصة بنتي عن هشام عن حفصة
بنتي شيرين عن ام عطية عن ام عطية وذكر فيها انها كفنت في خمسة اثواب. وقال انها زيادة صحيحة. يقول الحافظ ابن حجر  فالذي اظهره بالاسناد صحيح. لكن يبقى فيما بين ابي بكر الجوزقي
وحي بن الشهيد يعني بينهم يعني بينهم عدة رواة بينهم عدة رواة لانها تأخرت وفاة ابي بكر الجوزقي رحمه الله ولم يبرد وانا ما ادري عن كتاب بكر الجوزقي هذا هل هو مطبوع او ليس مطبوع
وبالجملة ان صحت بالزيادة فهي حجة في هذا في هذا الباب والحافظ جزم بهذه الزيادة فيكون عمدة. هذه الرواية عن ام عطية عند ابي بكر الجوزقي. والا فان الاظهر ما قاله ابن حزم وجماعة
لان الاصل استواء الرجال والنساء وان المرأة تكفن في ثلاث اثواب كما ان الرجل يكفن في ثلاثة اثواب ان هذا هو يعني السنة اما الوجوب فيكفي ثوب سابق مع ان المعنى يقتضي ما جاء في هذه الرواية المعنى يقتضي ما جاء في رواية
ليلى بنت قانف ورواية ام عطية الاخرى التي ذكر الحافظ رحمه الله وان تكون المرأة زايدة عن رجلك لانها لان الرجل والمرأة لباس في بعد الوفاة يكون من جنس لباسه في حال حياته
والمرأة في حال حياتها في باب الستر والثياب ابلغ في تسترها وحشمتها وان يكون الثوب رافيا خلاف الرجل تناسب ان يكون ايضا بعد ذلك في حال الحياة بعد وفاتها ان تزيد
في اثواب الكفن على الرجل هذا مناسب من جهة المعنى  لكن العمدة في هذا على الدليل لان بعد لانه بعد الوفاة الاحكام تغيرت هذه احكام في حال الحياة فان ثبت دليل فكذلك والا فالاصل استواء الرجال والنساء
قال البخاري قال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان    اول اركان تحت الدرع قول الحسن هذا وصله ابن ابي شيبة كما يقول الحافظ وهذا موضع اجتهاد هذا ورد ما يدعو عليه يعني ان
خرقة خرقة من الخرق يشد بها الفخذان وورد في حديث ام عطية رضي الله عنها في قصة تغسيل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. انه قال لهن اذا فرغتن فاذنن لي. فلما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقوه
وامر ان يشد اولا ان يبدأ به في كفن ابنته رضي الله عنها واول ما يستر يكون منها العورة ولهذا اعطاهم عليه الصلاة والسلام الازار فقالت القى الينا حقوه قال رحمه الله باب وجوب باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابي التي قتل
فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد بالشهداء ان ننزع عنهم الحديد والجلود. وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة
وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود وابنه وابن ماجة من طريق علي بن عاصم بن صهيب الواصل عن عطاء بن الشائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام
امر ان ينزع عن الشهداء الحديد والجلود وذلك انهم كانوا متذرعون متذرعين بالحديد رضي الله عنهم وكانوا مستعدين للحرب وهذا مما يبين والله اعلم ويكون سبب في ان كثير من الشهداء لم يكن لهم ثياب يكفنون فيها لان الثياب التي كانت عليهم
يكون يسيرة وخاصة المجاهد في سبيل الله لا يستثقل الثياب ويكثر الثياب بل يستثقل بل يستكثر من السلاح ويستعد بالسلاح ولهذا حين وكانت الثياب في في تلك الايام والشأن اذ ذاك دون
في ثيابهم وملابسهم رظي الله عنهم كانوا اهل الجهاد ولا همة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى فلا شك ان وضع الجلود والحديد على الثياب ما يسبب في تمزقها وتقطعها
فلا يمكن ان او ليحصل المقصود منها بستر الميت فلهذا يحتاج الى ثياب اخرى ثياب اخرى وهذا وقع في من نتيجة الى ثوب كما وقع لحمزة وغيره والا اذا كان عليه ثياب فانه
يدفن بثيابه ودمائه لكن قد يكون اه ثيابه التي عليه ليست ساترة يحتاج ان يطلب له ثوب حتى يستر ما ظهر اه مين هو؟ من بدنه يدينه بدمائهم وثيابهم رواه احمد نعم. وهذا الحديث وان كان
ضعيفا في حديث اه في حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على هذا ما يدل على هذا هو انه كما تقدم حديث جابر رضي الله عنه في هذا الباب
وهو انه امر ان يدفن الشهداء على حالهم وان يجمع بين الرجل والرجلين وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا وليس في حديث جابر لذكر الثياب لكن امر بدفنهم بدمائهم وهذا واضح
والدما لا تكون الا يعني في ثيابهم وفي ابدانهم. يعني امر ان يدفنوا على حالهم وقول بدمائهم يعني بثيابهم التي فيها الدماء. والمعنى انه لا يتعرض لها الثياب بغسل ولا تزال هذه الثياب عنهم
يتبدل ثيابهم بل هذا الدم هو العلامة التي تبقى لهم لكن جاء صريحا في هذه الرواية بدمائهم وثيابهم ودلت عليه رواية حديث جابر رضي الله عنه المتقدمة  الحديث اللي بعده عن عبد الله ابن ثعلبة وهو ابن شعيب وصحابي صغير رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري معلقا وقال وقال الليث
عن الزهر ذكر عن الزهري انه اخبره عبدالله بن ثعلب بن شعير ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح وجهه يوم الفتح عليه الصلاة والسلام قال قال يوم ان رسول الله قال يوم احد زملوهم في ثيابهم
وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول قدموا اكثرهم قرآنا وهذا شيء يأتي هذا الخبر او ستأتي احد المتعلقة بالدفن في القبر لكن اه دليل او الشاهد في هذا الحديث في قول جملوهم في ثيابي وانهم يدفنون في ثيابهم. ويقول قدموا اكثرهم قرآنا. وهذا رواه احمد من رواية هشيم عن
محمد ابني اسحاق عن الزهري عن الزهري  يرويه عن عبد الله حدثني عبد الله ابن ثعلبة ابن صعيب وقد عنعن الزهري لكن رواه الامام احمد رحمه الله من رواية قال حدثنا سفيان
عن اه عن اه حدثنا سفيان عن الزهري فقد تابع سفيان محمد بن اسحاق عن الزهري عن الزهري. فزال تدليس او امن تدريس بل رواه سفيان رحمه الله رواه سفيان رحمه الله
لكن ليس بتمام الحديث بالشاهد في قوله جملوهم في ثيابهم وهذا هو وجه الشاهد في حديث سفيان ذكر حديث عبد الله بن ثعلبة عن زهير عن عبدالله ثعلبة قال زملوهم في ثيابهم
وهذا هو الشاهد الترجمة وانهم يكفنون في ثيابهم ويدفنون في ثيابهم ولان ثيابهم شاهد عليهم بما فيها من الدماء. ما فيها من الدماء ولهذا فان الشهداء كما سيأتي ان شاء الله
لا يصلى عليهم على الصحيح. لا يصلى عليهم على الصحيح  لكن مع جواز الصلاة عليهم لا يصلى عليهم يعني لا تجب الصلاة عليهم وان كان تجوز الصلاة عليهم وهذا لعله يأتي ان شاء الله
اما ما يتعلق بدفنه في ثيابهم فان ثيابهم هي الشاهد عليه وهي العلامة على على ذلك وانه كما وان دماءهم تأتي يوم القيامة كما في حديث هريرة الصحيحين انه عليه السلام قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لو دم والريح ريح مسك
وريح ريح مسك وهو علامة عليهم يدفن في على حاله. كما ان المحرم وهذا سيأتي ان شاء الله يكفن في ثيابه التي احرم فيها ولا يغطى رأسه. في ليلة اخرى وجه لا يغطى. لان الشاهد عليه وانه يبعث يوم القيامة ملبيا
كذلك الشهيد في سبيل الله يبعث يوم القيامة وعليه هذه العلامة وجرحه يجمع ويدمي اللون له دم والريح ريح مسك. كما سيأتي انه لا يصلى عليه لان الصلاة المقصود منها الشفاعة
وهو يشفع في غيره ويشفع في سبعين من اقاربه ولهذا لا يحتاج الى الصلاة عليه لاجل هذا السبب ثم هو كما ثبت في الحديث الصحيح حديث صحيح انه يؤمن يأمن فتنة القبر
ويأمن الفزع الاكبر وان يعطى ست خصال يغفر له في اول دفعة من دمه ويرى موضعه من الجنة ويجار من عذاب القبر ومن فتنة القبر  يزوج بثنتين وسبعين من الجنة
في الجنة من الحور العين ويشفع في سبعين من اقاربه. ذكر له ستة وسبع خصال والنبي قال له ست خصال. جاء في حديث مقدام مع ذي كذب  جاء في الحديث حديث اخر عن ثوبان
ايضا كره انه حديث سلمان يأمن الفتان المرابط فلذا كانت له هذه الكرامات فزمل في ثيابه ودفن في ثيابه وهذه علامة وشهادة له اذا بعث يوم القيامة قال رحمه الله باب تطييب باب تطييب بدن الميت
وكفنه الا المحرم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجبرتم الميت فاجمروه ثلاثا رواه احمد وهذا الحديث صحيح رواه احمد قطبة بن عبد العزيز عن الاعمش ابي محمد سليمان المهران عن ابي طلحة سفيان ابن نافع عن جابر ابن عبد الله
وهذا اسناد صحيح وفي اذا اجبرتم الميت فاجملوه ثلاثا والمعنى ان كفن الميت وطيب بالبخور ثلاث مرات يطيب بالبخور ثمرات. وكذلك ربما يرش بالذرور الذي يرش عليه يوضع بين طبقات الكفن
وهذا غير   التطييب الذي يكون له بعد ذلك بعد غسله وقبل تكفينه فهو يطيب وكفنه يطيب ويبخر ولا بأس من باب تحصيل الطيب وثبات طيب لو رش عليه شيء من الماء الذي يكون له رائحة طيبة
سيكون في رطوبة يعلق وتعلق الرائحة الطيبة في الكفن الكفن هذا من باب تحصيل المندوب وما لا يتم مستحب الا به فهو مستحب اذا كان المقصود منه تحصيل الطيب وثبات الطيب فتبقى هذه الرائحة فيه
ولان النبي عليه قال واجعلنا في الاخرة كافورا يعني كان المقصود هو بقاء الطيب بقاؤه والكاف نوع من الطيب وله مصالح كثيرة جنس الطيب مطلوب اذا اجبرت الميت فاجبروه ثلاثا
ويطيب بدنه فاذا كان بدنه يطيب فاذا كان كفنه طيب فتطييب البدن من باب اولى البدن من باب اولى الا المحرم. الا المحرم ولهذا ذكر المشروعية عموما ثم ذكر دليل الاستثناء قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته في رواية في البخاري فاقعصته محتمل يعني انه آآ وقع هكذا لانه كان واقف والنبي عليه الصلاة والسلام
كان في عرفة على راحلتي والناس مختلفون والمراد الوقوف يعني البقاء والوقوف يطلب على المكث في مكة على المكث في عرفة سواء كان واقف آآ في خيمته واقع في سيارته
على سيء دابته سمى وقوف. هذا وقوف المقصود منه المكث كذلك وقوف النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه هذا واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. على راحلته. على راحلته فوقسته محتملا
تحركت وكان غافلا او نحو ذلك فسقط او انه لما سقط ايضا دقته ومما ذكروا قيل ان خف البعير سقط في جحر اختل توازنه من فوق الراحل  سقط رضي الله عنه
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا وهذا الحديث عند الجماعة
في رواية عمرو ابن عمر عن سعيد ابن جوير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه اغسلوه بماء وسدر دلالة على مشروعية جمع الماء والسدر مثل ما تقدم في حديث ام عطية اغسلنا بماء وسدر
وهذا فيه دليل على ان الاصل استواء الاحكام للرجال والنساء. الذي امر به في غسل ابنته هو الذي امر به في غزل هذا الرجل وهكذا الاصل في باب الكفن في جميع الاحكام الاصل استواء الاحكام. اسرعوا بجنازة عام للرجال والنساء. كل الاحكام الواردة بل
كل احكام الشريعة هذا هو الاصل في هذا الباب وغيره. اغسلوه بما هو سدر. فيه دلالة على ان الغسل يكفي مرة واحدة فقال اغسلوا الغسل مرة واحدة يحصل به الامتثال
يحصل به الامتثال يكفي به مرة واحدة دلالة على ان ما زاد على الواحدة سنة كما تقدم وهو قول جماهير العلماء خلافا للاحناف والمزني واهل الظاهر الذين قالوا تجب ثلاث غسلات وكفنوه في ثوبيه
دلالة على لا تجب ثلاثة اثواب بل الواجب هو ثياب تستر لكن المحرم يشبه الشهيد كما ان الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها وعلى حاله التي قتل فيها كذلك
المحرم يكفن في ثوبين الايجار والرداء ولا يحنط. ولهذا قال ولا تحنطوه. الدليل على ان  ان ان المعروف عندهم قال ولا تحنطوه ان اعتادوا حنوط للميت كما تتقدم ام عطية
وعن النبي عليه الصلاة والسلام  آآ امر للكافور امر بي قال ولا تحنطه. وفي الصحيحين ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا ايضا دليل على ان المحرم اولا لا يجوز ان يتطيب
احرامه ودليل ايضا على مشروعية تطييب بدن الميت وكذلك تطييب ثياب الميت وهو شاهد للترجمة الشق الاول ايضا. اليوم تطييب بدن الميت وما ذكر هذا لكن ذكروها لا تحرضهم عنه ولا تمسوه موجودة في الصحيحين. ولا تخمروا رأسه
ان الرأس لا يغطى. الرأس لا يغطى فالرأس من بين سائر البدن يكشف يكشف فلا يغطى بمصنوع او غير مصنوع. الطاقية مصنوعة للرأس عن الرأس وكذلك كل ما يغطي الرأس
ينهى عن المحرم. وكذلك لا يخمر رأسه لان الله فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة وفي رواية عند مسلم من طرق خلافا لما عنا ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا وتخمر رأسه ووجهه
فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. دلالة على بقاء احرامه لقاء احرامه وانه لا يحتاج ان يكمل يحتاج ان يكمل والنبي عليه الصلاة والسلام بل وليس خلاف القياس كما يقول بل هو بل هذا
بل القياس ما دلت عليه النصوص. النصوص اصل بنفسها كيف يقال ليس خلاف على على خلاف القياس في بعضه؟ لان بعض العلماء كلحناه المالكية قالوا يبطل احرامه قلنا هذا الحديث قالوا هذا خاص بهذا الرجل. لان الرسول قال فانه يبعث يوم القيامة منبيا
آآ غيره يبعد ان نقول هذا هو الاصل انه يبعث يوم القيامة ملبيا مسألة القبول من عاد هذا الى الله لكن العلة هو الاحرام العين نقولها سيأتي في ذكر في المصنف رحمه الله سيذكر رواية
الرد على هذا القول صراحة بعدها مع ان الحديث والنبي ما قال انه خاص  والاصل عدم الخصوص ما الدليل عليه فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبية واحرام وباق والله عز والنبي عليه يقول
حي جابر ان العبد يبعث على مات عليه. مات ملبيا يبعث ملبيا فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا وللنساء عن ابن عباس قال قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا
اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين احرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الحديث برواية يونس بن نافع الخرساني عن عمرو بن دينار عن سعيد
عن ابن عباس يونس بن نافع الخرساني هذا ليس بذاك المتقن   يمكن يقال خالف الرواة عن عمرو بن دينار في هذه الرواية. لكن رواية حيث الجملة فيما يظهر لا يظهر فيها مخالفة
والمصنف دل بقوله المحرم لان هذا دلالة على العموم فلم وكأنه كلام مبتدأ لا يخص واقعة بعينها بل قال يغسل المحرم في ثوبيه الذي احرم فيهما واغسلوا بماء وسدر فيشمل كل محرم. المحرم
ولا يحمل على محرم معين معه يعني معهود اطلاق قول المحرم فيشمل جميع فتكون اللام هنا للعموم وقول في ثوبيه الذين احرم فيهما. هذا ايضا صريح في ان علة احرامه انه في ثوبيه الذين احرم فيهما
لانه مات محرم فيكفن في ثوبيه اللذين احرما فيهما يعني يغسل ويكفن بثوب الله فيهما واغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسه طيبا ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة محرما
ابواب الصلاة على الميت باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. الصلاة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام يعني اول ما ذكر ذكر ابو عصى الميت ثم ثم اول ما يترجم عليه الصلاة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالا يعني جماعات يصلون عليه حتى اذا فرغوا ادخلوا النساء. حتى اذا فرغوا ادخلوا الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم احد
رواه ابن ماجة رواه ابن ماجة وهذا الحين طريق حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس  ابن عباس وهو ضعيف بل هو في حكم المتروك. فالخبر من طريقه لا يصح
لكن هذا الحديث عن ابن عباس دل عليه او يغني عنه حديث ابي عسيب رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لرسول الله وسلم يعني سألوه
يعني قبل موتى عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك؟ قال ادخلوا علي ارسالا ارسالا اي جماعات جماعات وكانوا يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الاخر او الاخر ادخلوا علي عرسانا جماعات وجماعات
وهذا الخبر اصح دلالته يعني اسناد الصحيح ودال على ما ترجم عليه رحمه الله وهو ايضا صراحته من جهة انه ليس اجتهادا منهم بل بوصية من النبي عليه الصلاة والسلام
هو الذي قال ادخلوه علي عرسان ادخلوا علي جماعات هذا الخبر قبر ابن عباس لهم فعل الصحابة رضي الله عنهم وفي انه دخل الرجال ثم النساء ثم الصبيان. ولهذا قال الامام ماجد رحمه الله وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم
وحال وحال دفنهم في القبر الواحد يعني استدل به من قال انه حين يجتمع جنائز رجال ونساء وصبيان يكون الرجال مما يلي الامام بعدهم النساء بعدهم الصبيان. لان في هذا الخبر
انه دخل الرجال اولا ثم دخل النساء ثانيا صلوا على النبي يصلون على النبي وسلم ثم بعد ذلك الصبيان لكن هذه الرواية ضعيفة والرواية ثاني حديث ابي عاسيب اسناده صحيح وليس في هذا التفصيل فيه انه قال ادخلوا علي ارسالا
ولهذا جماهير علماء على انه اذا اجتمعت الجنائز وهذا لعله يأتي ان شاء الله لكن لما ذكره هنا ناسب ان يشار الى هذه المسألة وهو ان الجماهير يقولون حين يجتمع جنائز رجال ونساء وصبيان فان السنة ان يجعل الرجال من
وبعدهم الصبيان من جنس الرجال وبعدهم النساء بعدهم النساء. النساء تلي القبلة  استدلوا في هذا بما روى النسائي باسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه حضر جنازة ام كلثوم
وابنها لا يقال له زيد ماتت رضي الله عنها  وكان فيه جنائز تسع جنائز رجال وجنازة ام كلثوم وابن وابن هزيل ووضع الرجال مما يلي الامام ثم وضع ابنها مما يليه
ما يلي الرجال بعد الرجال ثم امكثوا هم امكثوا قال  الراوي فنظرت الى ابن عباس وقال هي السنة هي السنة قال وكان في القوم ابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة
وابن عمر وابن عباس وابن عباس قال هي السنة وقالوا هذه هي السنة وقالوا هذه هي السنة هم هؤلاء الصحابة ايضا الخامسة من الصحابة قالوا للسنة وقول الصحابة من السنة في حكم المرفوع
الخبر اه كما تقدم لا يساعد على هذه على الاستنباط لما تقدم من ضعفه ويدل ويقوي ضعفه في ذلك ما سبق في رواية النسائي  قال رحمه الله ترك الصلاة نعم
ترك الصلاة على الشهيد عن انس رضي الله عنه ان شهداء احد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. رواه احمد وابو داوود والترمذي قد اسلفنا هذا المعنى من رواية جابر
وقد رويت الصلاة عليهم باسانيد لا تثبت حديث انس رضي الله عنه برواية اسامة الجيد الليثي عن الزهري عن انس وتكلم كثير من حفاظ ولاية اسامة قالوا ان اسامة خالف الرواة لان المعروف
في هذا الحديث من رواية الليث رواية الليث عن الزهري عن عبدالرحمن ابن عبد الله ابن كعب مالك عن جبر ابن عبد الله وخالف اسامة الليث وحفاظا اخرين فرواه عن الزهري
عن انس ابن مالك عن انس بن مالك والمحفوظ في الرواية المتقدمة هو رواية انس بن مالك ابن عبد الله رضي الله عنه. لكن دل على هذا المعنى كما تقدم رواية جابر ابن عبد الله ابن سبأ اشار اليها في
اه غسل ترك غسل الشهيد وانه امر بدفنه في دمائهم ولم يغسل ولم يغسلوا   هنا في حديث انس ان شهداء احد لم يغسلوا عدم التأسيس سبق الاشارة اليه وانه قول عامة اهل العلم لا خلاف شاه سبق الاشارة اليه
وان تغسيلهم يذهب ايضا هذه العلامة التي  اه تكون يوم القيامة دالة على ما ماتوا عليه وان الجرح يأتي يوم القيامة اللون له دم والريح ريح مسك الريح ريح مسك
فدفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم نصلي عليه. وهذا ثبت في حديث البخاري. وتقدم في رواية عند احمد كما سبق الاشارة اليه قال لا تغسلوهم لا تغسلوهم جاء النهي اما الصلاة لم يأتي بها نهي انما التغسيل جاء وسبق الكلام على هذه
الرواية رواية الامام احمد وان ظاهر اسناده صحة. ان اسنادنا صحيح بخلاف الصلاة فلم يأتي نهي عن ذلك. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يصلى عليهم. احمد واختار ابن القيم وهو قول آآ
ابو بكر الاكرم واختاره جماعة من اهل العلم وحكاه عن الامام احمد رحمه الله. ومنهم من قال يخير بين الصلاة وعدمها. هو اختيار ابن القيم رحمه الله وقالوا وردت احاديث في الصلاة علي. ولهذا قال
وقد رويت الصلاة عليهم باسانيد لا تثبت ورد اخبار في هذا. لكن اصح ما ورد في هذا حديث شداد ابن اوث عن عند النسائي باسناد صحيح ان رجل عربيا جاء وبايع النبي عليه
الصلاة والسلام فامر له بشيء ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما على هذا بايعتك يا رسول الله اني بايعتك على ان يأتي سهم من ها هنا  يدخل ها هنا ويخرج من ها هنا. قال ان تصدق الله يصدق
قال فقاتل في حال حضور معركة وقاتل حتى قتل ثم جيء به الى النبي سلم فقال اهو هو قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله فحمله النبي
ليس له الا ذراع النبي عليه الصلاة والسلام. حمله على ذراعيه عليه الصلاة والسلام قال صدق الله فصدقه سبحانه وتعالى لانه فصلى عليه ثم صلى عليه. وفيه في صلى. هذا صح حديث ورد في هذا
ورد اخبار اخرى في هذا الباب اخبار اه انها لا تثبت سبق الاشارة اليها. وورد حديث ابن عباس عند احمد ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد
وجعلنا وصلى على حمزة ايضا من حديث ابن الزبير عند الطحاوي غير اخبار لا تثبت  ممن ضعفها آآ الشافعي الامام الشافعي رحمه الله وقال ان الاخبار جاءت عيانا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ترك الصلاة على
شهداء احد وروى بعض الناس انه صلى على حمزة قال وينبغي لمن يولد هذه الاخبار ان يستحي على نفسه يعني في الذكر الاخبار انه صلى عليهم لان الاخبار جاءت يعني انه لم يصلي على احد
لكن من خالف قد ورد اخبار تصح ولهذا توسط بعض العلماء ابن القيم رحمه الله قال الصواب انه بالصلاة تجوز الصلاة  يجوز تركها لورود الامرين. وان كان الاكثر في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ترك الصلاة على شهداء حدود لان الصلاة شفاعة
والشهداء هم الذين يشفعون. هم الذين يشفعون بها في حقهم كما جاء في اكثر الاخبار كما تقدم والمصنف رحمه الله ظعف الاخبار في هذا الباب اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح منه وكرمه امين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
