السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الاول لعام
اربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب المنتقى في الاحكام الامام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني من قوله في كتاب الجنائز باب المشي
امام الجنازة وما جاء في الركوب معها  قد سبق في ذلك حديث المغيرة يقدم حديث المغيرة  ذكرت انا حديث مغيرة ما جاء من الخلاف سنده  اشرت اليه وقلت انه لن يذكرنا لن يذكره بعد ذلك
مسألة المشي لكن اذا كان هناك لم يذكر المتن يعني ذكره  ذكره واشار الى تقدمه والمعنى انه سبق ذكره وعجزه كما تقدم وهذا الباب فيما يتعلق بالمشي الجنازة الركوع وحكم كل منهما
وهل المعنى واحد او الحكم واحد او يختلف المشي عن الركوع حديث المغيرة المتقدم عند الخمسة عند احمد وابي داوود  وتقدم له فيما يتعلق بالصلاة على السقط او الصلاة على الطفل
تقدم الاشارة الى ان قوله وطوف يصلي عليه هذه الرواية ارجح والروايتان من جهة لاسناد من جهة الاسناد بالنظر في بعد الامر لا بأس بهما لكن يظهر ان اللفظ الثاني اظهر وارجح
وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال الراكب خلف الجنازة والماشي والماشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والماشي حيث شاء منها  جاء في بلفظ انه عليه السلام قال الراكب خلف الجنازة
والماشي عن يمينها وشمالها ومن امامها ومن خلفها قريبا منها قريبا منها وهذا اللفظ عند احمد وابي داوود اما اللفظ الاول فهو عند بقيتهم. عند ابي داوود عند ابي داوود الترمذي والنسائي واحمد روى اللفظي. احمد روى روى اللفظين الراكب خلف الجنازة
والماشي حيث شاء منها ماشي حيث شاء منها  لفظ ابي داوود واحمد ان في قال عن يمينها وشمالها ومن امامها ومن خلفها ومن خلفها قريبا منها   شمالها وقال من يشارها قريبا منها
فحصل التفصيل في الماشي فصل حديث المغيرة في الماشي انه له ان يمشي خلفها ولو ان يمشي امامها ولو ان يمشي عن يمينها وله ان يمشي عن يسارها لكن قيده
بان يكون قريبا منها. وهذا القيد لا بد منه لانه لا يكون متبعا للجنازة الا اذا كان قريبا منها اذا كان قريب منها ولهذا روى ابن ابي شيبة  ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
كانوا يمشون امام الجنازة فاذا تقدموها انتظروا حتى تدنوا منهم حتى تدنوا منهم فالماشي على هذي على حديث المغيرة رضي الله عنه من اي جهة من جهات الجنازة  وذلك ان الماشي
ان الماشي يختلف عن الراكب ولهذا قال الراكب خلف الجنازة. وقد ورد في هذا احاديث يأتي الاشارة اليها حديث المغيرة كما تقدم فيه التفصيل الماشي وانه حيث  جاء منها وفصل في الرواية الثانية عند احمد وابي داوود عن يمينها وعن يسارها ومن امامها
ومن خلفها ورواية حيث شاء منها هذه  تبين ما تقدم تقدم بخلاف الراكب فالراكب يختلف حاله. الراكب يختلف حاله فلما كان راكبا فانه لو كان امامها قد يعوقها وكذلك لو كان عن يمينه او عن شمالها
قد يعوق مثلا من يمشي مع الجنازة ويكون عن يمينه وعن شماله. فينبغي ان يكون في جهة ليس فيها احد من الماشية خلفها يعني بعد خلف من يمشي خلف من يمشي فالذين خلفها فالذين يمشون خلفها يكون هم الاقرب اليها
والذي يكون راكبا يكون خلفهم  وهذا على سبيل التمام والكمال سبيل او الاكمل والاتم. وان كان الامر الامرين جائزة هذا وهذا لكن الافضل  لكن الماشي له سعة له ساعة وذلك ان تحركه
سهل ومتيسر. ولا يحصل منه ظرر على المشيعين ولا اذية لهم بخلاف الراكب وهذا يختلف قد يكون مثلا الراكب يركب مثلا دابته وقد يكون يركب سيارة لكن من جهة الحكم هو يكون
خلفها يكون خلفها هذا في حديث المغيرة ابن شعبة  وحديث المغيرة بن شعبة يفصل ويبين المقام. يفصل ويبين المقام في هذا حديث ابن عمر في عدا الذي فيه بيان الاولى والاكمل. الاولى والاكمل. وهو قول جماهير العلماء
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة رواه الخمسة واحتج به احمد وهذا رواه الخامس من طريق الزهري عن سالم عن ابيه
عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة وهذا الحديث وقع في اختلاف بين الحفاظ هل هو متصل  رجها بعض الحفاظ كالترمذي وجماعة ويحيى بن موسى كما روى عنه
آآ ابو عيسى رحمه الله انه مرسل. بل حكى الترمذي رحمه الله انه قول اهل الحديث كل اهل الحديث انهم كلهم يرونه مرسلا. وفي حكاية الترمذي هذه نظر قوي وهو كونه يحكيه عن اهل الحديث
القول الثاني والاظهر هو ثبوت وصله وانه موصول خلاف لمن قال انه من رواية الزهري مرسلا مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الصواب انه متصل برواية الزهري عن سالم عن ابيه
والترمذي رحمه الله آآ رجح الارسال لانه رواه مالك عن الزهري ويونس ابن يزيد عن الزهري ومعمر عن الزهري وذكر روايات معلقة انهم رووه امور سلل لكن هو ذكر ايضا
اكثر من هؤلاء رووه متصلا وقد ذكره عن منصور ابن المعتمر وعن زياد ابن سعد وعن بكر ابن وائل باسناد متصل عن الزهر عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر
عمر كانوا يمشون امام الجنازة. وادري وايضا رواها النسائي من رئة منصور وزياد ابن سعد ابو بكر ابن وائل ومنصور وزياد بن سعد اماما وبكر ايضا ثقة بكر ابو وائل بن داوود ايضا
رواه النسائي ايضا عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة هو عثمان بن زاد النسائي والتي هو عثمان وكذلك ايضا
الامام احمد يا احمد ايظا رواه وزاد وعثمان  ايضا جاء عند وهذه اسانيد صحيحة ايضا عند الترمذي سنوات النسائي صحيحة الى الزهري عن سالم عن ابيه بمتابعة هؤلاء لسفيان ابن عيينة رووا عن الزهري كما روى سفيان بن عيينة. وانهم رواه متصلا
الترمذي حكى هذا رحمه الله رواه بسنده المتصل وروى ايضا الترمذي رحمه الله بسنده المتصل برواية يونس ابن يزيد عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان
كانوا يمشون امام الجنازة زاد عثمان وهذا ظاهر اسناد الصحة. وعله ومحمود بكر برساني ثقة اعلوا به لكن محمد ابو بكر البوساني لم يروي شيئا منفردا به  كونه مثلا انه وهم واخطأ فيه انه من انه في الاصل
الزهري عن سأل عن ابيه هم اصلا يقولون الزهري مرسلا ومحمد بكر المرشاني حفظ حفظه عن الزهري عن انس ابن مالك والترمذي سبق شر انه حكاه عن مالك وعن يونس بن يزيد
مالك وعن يونس ابن يزيد ومعمر انه رواه مرسلا. ذكر يونس بن يزيد مبينا ان يونس ابن يزيد اما انه اختلف الكلام انه روى عن الزهري عن الزهري كما روى عنه محمد بن بكر البرساني
روى عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون امام الجنازة يونس ابن يزيد طبعا يونس ما يزيد لا  ليس في رتبة
الطبقة الاولى من الرواة عن الزهري وان كان ثقة الرحم والله لكن بعضهم تكلم يا شيخ وما دام روى اصلا قد رواه غيره فيدل على انه قد حفظ ولا يضر مثلا روايته له مرسلا ان ثبتت روايته غالي
ايضا جاء عند الترمذي عند الامام عند الامام احمد رحمه الله برواية بن جريج بن جريج متصلة عن الزهري تارة وتارة عن زياد بن سعد الذي رواها سعد عن الزهري التي رواها الترمذي والنسائي
روى الامام احمد عنه برواية الزهدي برواية ابن جريج عبد الملك وعبدالعزيز عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة ايون رواه الامام احمد بالويت
الليت عن عقيل ابن خالد عن الزهري عن سالم عن ابيه عقيم خالد هو امام كبار اصحاب الزهري هؤلاء مجموعة عقيل بن خالد وابن جريج وزياد آآ ابن سعد ومنصور
ابو بكر ابن بكر ابو وائل ابن داوود كلهم رواه عن الزهري كما روى سفيان ابن عيينة سمع هناك غيرهم ايضا لكن هؤلاء من الحفاظ الكبار الذين رووه عن الزهري مرسلا
وبهذا يجزم بان الصواب فيه الاتصال. لا الارسال. ولهذا الزهري ولهذا ابن عيينة رحمه الله لما قال له علي بن المديني رحمه الناس يخالفونك قال له كلاما هذا مع الناس يخالفونك
الزهري رد ابن عيينة ابو محمد قال يا ابا محمد انهم يخالفونك في هذا الحديث يعني يروونه عن الزهري مرسلا فقال استيقنوا استيقظ الزهرية حدثني مرارا لست احصيه يعيده ويبديه
سمعته من فيه عن سالم عن ابيه وهو رحمه الله يقول حدثني مرارا وتيقنوا ذلك سمعته من فيه هذا لا شك ايجازم تام بانه تلقاه مرارا وانه يرقب الزهري حين يروي عن سالم
سمعته من فيه وهذا كما هو معهود من الحفار رحمة الله عليهم انهم كانوا ينظرون الى المحدث ينظرون الى المحدث حين يروي عن شيخه وخصوصا اذا كان مدلسا هل ينطق بحدثنا؟ او يقول عنه
السلام وفيه مزيد من العناية في الاقبال على الشيخ استيقن استيقن الزهري حد تانيه مرارا لست احصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن ابيه. يعني انه متصل اذا تبين ان الحديث ان الصواب فيه الاتصال ولهذا احتج به احمد
رحمه الله الخبر دلالته ظاهرة على ان المشي امام الجنازة هو المنقول عن النبي وابي بكر وعمر وعثمان كما في الرواية الاخرى يمشون امام الجنازة وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور
وهو الافضل لانهم بمنزلة الشافع. لان الذي يمشي مع الجنازة منزلة الشافع والداعي والشافعي يكون امام المشفع حتى يبدي شفاعته. كما يتقدم مثلا الشافع في الدنيا لمن يشفع له يتقدم ويشفع فلان
يذكره بما يعلم فيه لمن يشفع اليه في هذا انسان مثلا فيتقدمون. ولهذا قال يمشون امام الجنازة. يمشون امام الجنازة الجنازة متبوعة وليس معها من تبعها عند الترمذي فهذا حديث لا يصح
حديث اليوم طريق ابي ماجدة في رواية ابن مسعود وتقدم الاشارة اه في هذا في حديث مر والحديث لا لكن متبوعة حتى لو ثبت معنى انها حين يشار بها فانهم يسيرون فلا يسبقونها. المعنى متبوع انه ينبغي
لمن يريد ان يشيع الجنازة ان ينتظر فلا يسبق الى القبر لا يسبق الى المقبرة لكنه يتبعها يمشي معها سواء كان يعني خلفها او امامها وعن يمينها او عن شمالها فهو يتبعها
يتبعه يسير معها يعني لو ثبتت هذه الايمان لكنها لم تثبت وهذا الخبر ما جاء فيه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه هذا هو السنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام
مع جواز ان يكون عن يمينها او عن شمالها ومن خلفها ايضا في هذا ايضا سعى هذا سعى وحث على كثرة المتابعين جنازة ولانه مثلا لو قيل انه لا لا يكون شيعي الا امامها ربما شق على الناس وربما تأخر بعضهم
لكن الشأن ان يكون معها لا يكون بعيدا عنها لان هذا هو السائل معها. الشافع لها المتبع لها ان يكون معها. لا بعيدا عنها ولو انه مثلا تأخر عنها او
ابتعد عنها فعليه ان ينتظر ينتظر حتى تكون الجنازة قريبة منه يكون هو قريب ويكون هو هو قريبا منها   وايضا ذكر الترمذي عن بسنده من دويت عبد الرزاق عن يحيى ابن عبد الرزاق انه
ان ان او او ان ابا عيسى يقول سمعت يحيى موسى يقول قال عبد الرزاق قال عبد الرزاق قال ابن مبارك قال ابن مبارك حديث الزهري في هذا في هذا مرسل اصح من حديث ابن عيينة
تقدم الاشارة  هو ان هذا قاله بعض الحديث لكن ليس اتفاق كما هو ظاهر عبارة الترمذي كما تقدم  والحديث ايضا قد رواه ابن ابي شيبة ايضا عن سفيان سفيان ابن عيينة مباشرة
ابو بكر امام متثبت روى عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه   قال رحمه الله وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه صحابي  جابر ابن سمرة وغير سمرة بن جندب
سنة اثنتين وسبعين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس رواه الترمذي اوعى الترمذي وفي رواية اوتي بفرس معرورا فركبوا حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله
روى احمد ومسلم والنشاي والرواية الاولى رواية الاولى فيها اتبع جنائز ماشيا رجع على فرس وهي من رواية الجراح ابن مليح وهذا الجراح والد وكيع عن سماك ابني حرب عن
جابر ابن سمرة والجراح والد المليح صدوق يهم وبعضهم شدد فيه رحمه الله مبالغ القول ولكن الصواب فيه انه لا بأس به لا وقد يقع له اوهام يعني حفظ عليه بعض الاوهام رحمه الله
وهو والد وكيع بن الجراح الامام الحافظ الكبير اه لكن هذا الخبر لم ينفرد به عن سماك فقد رواه شعبة عن سماك اصل الخبر كما عند مسلم وابي داوود من شعبة عن سماك
وكذلك رواية الولايات المسلمة لكن هو في نفسه لو انفرد يتوقف في خبره يتوقف في خبره واما ذكر الهيثم بن كليب احد الائمة كبار حفاظ ثلاث مئة وخمسة وثلاثين الهجرة
يقول ان وكيع بن الجراح لما كان في البصرة لو اجتمع اليها الحديث كانوا يغتنمون مجلس وكيع بن جراح الامام امام كبير جمع اليه اهل الحديث وجعل يحدث يقول حدثني ابي
وا سفيان سفيان الثوري اذا قال وكيل سفيان وهو الثوري وصاح بي الحديث لا تحدثنا عن ابيك لا لا نريد الحديث عن ابيك يعلمون هذا يبين وهم طلاب يعلمون ان اباه تكلم فيه
فاصر وقال حدثنا ابي وسفيان فاعادوا عليه فعاد ثم لما اصروا عليه قال انتم يا اهل الحديث بلاء او يعني لا لا اتخلص منكم الا بهذا يعني حين شددوا عليه وهذا يبين ما
اه فيه هنا ما يبين عناية الحديث بالرواية ورحمه الله اه يحدث عن ابيه فيما رواه عن ابيه وعن سفيان ومثل هذا يكون لا يكون فيه خطأ الغالب اذا كان قد قرنه مع شيء لا يضر
ولهذا لم من نصحه لم يحدث مثلا عن ابي واحدة قال عنه حدثني حدثني ابي وسفيا او حدثنا ابي وسفيان لكن مع ذلك هم قالوا حدثنا عن سفيان لا تحدثنا عن ابيك
فمثل هذه الرواية ايضا كما تقدم لم ينفرد بها الجراح ابن مليح عن سماك كما تقدم وهذا اللفظ الذي ساقه بدأه الامام المجد رحمه الله لان فيه اتباع جنازة ابن دحداح ماشية
وليس في رواية رواية مسلم بين انه حين انصرف. فاصل قصة واحدة قد يبين انه عليه الصلاة ان قصة ابن الدحداح ثابتة في صحيح مسلم في صحيح مسلم اه ولهذا حتى عند ابي داوود من
نفس الطريق اللي رواه مسلم وطريق شعبة عن سماك فصلى قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود ثم اوتي بفرس حتى ركب وجعل يتوقف ونحن
آآ نعم ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. في الروايات مجتمعة تبين انه عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة الدحداح ثم اتبعها ماشيا. ثم رجع على رواية الترمذي جمعت الامرين
جماعة المشي والرجوع على الفرس ورواية مسلم اذ بينت انه رجع ركب فرس حين انصرف حين انصرف كما هي رواية الترمذي. رواية ابي داوود فيه انه صلى على ابن الدحداح عليه الصلاة والسلام هذه صلاة الجنازة
ثم آآ لما انصرف اوتي به فراس قال ونحن شهود. ثم اوتي بفراش اه فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم وفي رواية الترمذي
اتبع جنازة الدحدح وهذا مثل ما تقدم سبقني في الرواية اللي الجنائز متبوعة وليست  لو ثبتت هذا معناها. كذلك اتبع يعني سار معها قد يكون الله لم يذكر مثلا في الرواية هل مشى خلفها مثلا
او امامها لم يذكر لم يذكر لكن هديه عليه الصلاة والسلام كما في حديث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشون امام الجنازة رأى وهذا يكفي مرة واحدة  رآهم يمشون امام الجنازة
وليس فيه نهي عن المشي خلفه او عن جاء في حديث  وغير ما يدل على جواز الجميع وفيه دلالة وبيان ان الركوب ان الركوب جائز كما في الراكب خلفه مع ان الافضل
ان يكون ان يمشي الانسان مع جنازة ولا يركب اذا تيسر خصوصا اذا كان موضع الصلاة على الميت قريب من موضع المقبرة كما يقع في بعض المقابر تكون قريب مشي وتحمل مباشرة. لا تحمل على الاكتاف ويمشي الناس حولها. وهذا يقع. وربما كان موضع
مقابر بعيد فيحتاج الى الركوب خاصة مثل هذه الايام يحمل على السيارة والناس يسيرون في سياراتهم فمن تيسر له ان يسير مع الجنازة ويكون خاصة اذا كان عسير يكون خلفها
يكونون خوتكم جنازة امامهم على  لكن بشرط ان لا يحصل اذية او سد للطرق او مضايقة للناس فهذا لا يجوز. يعني انه يتبع يتبعها او ينتظرها ويؤذي غيره او يمنع غيره منه وهذا لا يجوز انما على وجه
يحصل فيه السنة ولا يضر غيره ولاء اه يضايق المسلمين في طرقاتهم. خصوصا اذا كانوا على سياراتهم وفي هذا انه عليه الصلاة والسلام اوتي بالفرس ركبه حين انصرف فاذا جمعت الروايتان تبين انه صار ماشيا عليه الصلاة كما هو هديه
اذا رجع ربما ركب عليه الصلاة والسلام لكن الركوب لا بأس به الركوب لا بأس هذه يعني لو وهو ماشي مع الجنازة انما يكون خلفها كما تقدم وحديث  او رواية مسلم كما تقدم هي من طريق مالك ابن مغول نعم عن
انا ذكرت انها من طريق شعبة لا هي مدوية رواية احمد ومسلم والناشئي من طريق مالك مالك وعن  وعن شماك وهي عند  عند احمد عند مسلم والنسائي عند مسلم والنسائي من رواية مالك ابن والعنشماك عن جابر بن سامورا
عن جابر وعند احمد من رواية شعبة عن شيماء الحديث رواه مالك وشعبة والجراح والجراح وهو عند احمد وشعبة عند احمد وابي داوود من رواية شعبة عن سماك وعند المسلم والنسائي مالك عن سماك
وعند الترمذي بورية الجراح بن مليح عن سماك. هذا يبين الحديث محفوظ عن سماك ابن حرب  ابي ثور بن هبيرة النخعي وهذا احد الرواد مسلم المشهورين باللواء خصوصا عن جابر ابن سمرة
الحديث كما هنا من رواية مالك يقول عن سماك عند مسلم والنسائي وشعبة  ولهذا ما اشتهر عند الحديث اذا كان شعبة الاسناد فشد يديك به  وعن ثوبان هو ثوبان وجد
رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنة اربعة وخمسين للهجرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ورأى ناسا ركبانا فقال الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب
رواه ابن ماجة والترمذي وهذا عندهم من رواية ابي بكر ابن ابي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان وهذه الرواية لا تثبت ابو بكر وعمر المروجي ضعيف وهي مخالفة
لحديث المغيرة وهو اصح خمسة الراكب خلف الجنازة الراكب خلفه الجنازة هذه الرواية لا تصح بضعفي سندها ومخالفة متنها مع انه يمكن توجيه لو توجيه هذي هذي الرواية انه في حالة خاصة وان النبي
عليه الصلاة والسلام علم بوجود الملائكة وان الملائكة كانوا يمشون اه في هذه الجنازة آآ فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد عليهم وقال الا تستحيون الملائكة مشاة وانتم ركبان في هذا نظر
ومثل هذا الحكم متعلم الجنازة لا يمكن يعتمده آآ فيه على مثل هذا الرأي ابو بكر خاصة ان الحديث نفسه جاء عند ابي داوود باسناد صحيح في رواية طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن
عن ثوبان رضي الله عنه بدون هذه الزيادة المذكورة في هذا الخبر وهي كما في كما قال وعن ثوبان ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدابة
وهو مع جنازة فابى ان يركبها يعني عند الانصراف اليه عند اه المشي معها. فلما انصرف اتي بدابة فركب فركب. فقيل له يعني انه ابى ان يركب لما اراد المشي مع الجنازة
وقال ان الملائكة كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت وهذا وهذي الرواية باسناد معروف رؤيته احمد ابن كثير عن وهو سند آآ معروف وطريق مهيع كما يقال
فلهذا هذي رواية هي الرواية الثابتة في حديث ثوبان رضي الله عنه وفيه ان ان النبي عليه الصلاة قال لم اكن لاركب يعني انه ترك الركوب لاجل ان الملائكة. وليس فيه انه شدد عليهم وقال الا تستحيون
يستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب الرواية الثانية في دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يركب مع الجنازة حين يمشي معها وان قولها الراكب  يعني ان ان انه عليه الصلاة والسلام
اه ربما مشى مع الجنازة وربما راكب ولهذا قد تبع ماشيا تبع جناز دحداح ماشيا وهنا اوتي بدابة كان من عائلته انه يركب. ولهذا سألوه عليه الصلاة والسلام لماذا ابى ان يركب الدابة
دل على انه كان يركب الدابة يركب الدابة اذا تبيع الجنازة تارة وتارة يمشي. لكن عند المجيء اقفلها يتبع وقد فرغ منها في هذه الحالة  يركب دابة عليه الصلاة والسلام اذا تحيت وتيسرت
ولهذا فلما صرف اوتي بدعة فركب. فقيل له يعني انه لما فقال ان الملائكة كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت هذه الرواية الثابتة وهي متفقة ايضا مع الاخبار
الاخرى. اما تلك الرواية فيضعه السند ومخالفة في المتن قال رحمه الله باب ما يكره مع الجنازة من نياحة او نار لان النياح التسخط وجزع وعدم رضا بما قدر الله وقضاه
هذا منافي لحال المسلم عند نزول المصائب والشدائد وهو يورث  امور اكبر حين ينوح  بالتسخط والجزع واو يفوت على نفسه ما كتب الله سبحانه وتعالى على للصابرين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
اولئك هم المهتدون لهم نعم عظيمة بسبب صبرهم واحتسابهم ويقع برضه اليقين في قلوبهم الصبر سيد الاخلاق موصل للدرجات العلا في الجنة. ولهذا  بوب على النياحة والنهي عنها وكذلك ايضا ان تتبع بنار لان هذا من طريقة الجاهلية وطريقة غيرها الاسلام
من النصارى وغيرهم واهل اللسان منهيون عن التشبه بهم في احوال عامة في الاحوال عامة فكيف بخصوص هذه العبادة ومسألة اتباع الجنائز ما يترتب عليه ايضا من امور قد تكون نوع
التشاؤم او تفاؤل آآ امر مما يؤذي الميت وهو ان تتبع بنا والمفروض والمسلم ان يرجو رحمة الله لنفسه ولاخيه وان الله يوسع له ويبرد مضجعه. لا ان يتبعه بنار
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتبع نهى رسول الله وسلم ان يتبعه في بعض النسخ ان تتبع جنازة معها رنة
رواه احمد وابن ماجة. وهذا من طريق اسرائيل وبيونس عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن مجاهد عن ابن عمر اه يحيى ابو يحيى هذا فيه ضعف ولين
وخصوصا في رواية إسرائيل عنه قال أحمد روى إسرائيل عن أبي يحيى مناكير يعني أخبار فيها نكارة فكيف وهو فيه لين لكن ما دل عليه الخبر دلت عليه النصوص وانه لا تتبع الجنازة مهرنة يعني من
يتسخط من يكون اه تظهر اصواتهم نحو ذلك فهذا منهي عنه وهذا بلا خلاف وهذه طريقة اهل الجاهلية اه كما تقدم وفي الباب احاديث ايضا الاحاديث العامة الدالة على النهي عن النياحة
وما جاء في هذا وكما انه نهى علق بالخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية هذا يشمل جميع حالات الميت منذ موته الى دفنه بل واجب والصبر والاحتساب تعزي  بما يكون
سببا برحمة الله سبحانه وتعالى للاموات وللاحياء وقد روى ابو داوود من طريق باب ابن عمير عن رجل من اهل المدينة عن ابيه ان رسول الله وسلم عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله وسلم قال
لا تتبع الجنازة تتبع الجنازة بصوت ولنا بصوت ولا نار او قال نهى رسول نعم انه قال لا تتبع الجناة بصوت ولا نار وهذا الحديث هذا الطريق ظعي باب ابن عمير هذا
وهو ليس له الا هذا الخبر   وشيخه مبهم وشيخ شيخه مبهم الحديث ضعيف لكن ما دل عليه في المعنى ثابت في الاخبار وهذا ينافي الصبر  الاحتشام المأثوم من الله سبحانه وتعالى
الامر الذي يعود بالرضا واليقين على الميت وعلى الحي وايضا يكون سببا في رحمة الميت بان يكثر حين يرضى ويصبر ويدعو للميت ويسأل الله له المغفرة والرحمة. وهذا هو الذي يحتاجه الميت. وقد وردت
في هذا اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن ابي بردة وهو ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اوصى ابو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا
سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا روى ابن ماجة من طريق الفضيل ابن ميسرة عن ابي حريز عن ابي بردة وابوه حريز هذا هو عبد الله ابن الحسين عبد الله ابن
قاضي سجستان قال في التغريب صدوق يخطئ صدوق يخطئ اه وقد وبمراجعة التأديب تبين انه ان جمهور الحفاظ ضعفوه رحمه الله بل قال احمد رحمه الله انه منكر الحديث منكر الحديث
وان رواية ايضا فضيل الميسرة عنه ايضا روى عنه مثل هذه الامور اخبار يعني اخبار لا يعني لا تعرف منها يعني من جهة ابي بردة عن ابي موسى وفي قول لا تتبعوني مجمرا قال وسمعت شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة
وهذي هي طريقة الجاهلية ينهى ان يتبع  مجامر فيها البخور ونحو ذلك تتبع خلف الجنازة وكذلك او نار لانه يكون تفاؤلا بهذا الشيء والمشروع   الدعاء له  من يمشي مع الجنازة
تعلوه السكينة  ذكر الموت الموت وان يتذكر حال هذا المحمول الى المقبرة حين يسأل فيتذكر حاله فعندك يستعد الموت انه يؤول الى اليه هذا الميت   كل شيء ينافي السكينة من رفع الصوت
ومن يكون هناك معه رنة كله مناف للمشروع ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة انه كانوا تعلوهم السكينة وانهم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة وعند الجهاد وعند الذكر كما يقول كما صح عن قيس
كانوا يكرهون رفع الصوت عند جنازة وعند الذكر وعند الجهاد لانه في حال الجهاد اه ربما يورث اه الضعف او الهلع ونحو ذلك بل تكون الطمأنينة تعلو كذلك حال الذكر تعلوه الاخبات
الاطمئنان والسؤال والرجاء. كذلك حال اتباع الجنازة ايضا يكون على حال فيها خضوع اه ايضا رقة وتذكر حال الميت ويتذكروا حاله اذا به الامر الى مثلي هذا وهذا لا ينافي ايضا الحديث ان يتحدث
ايمن  لا هذا لا ينافي ولو حصل مثلا هو حكم مثلا التبسم ونحو ذلك هذا لا بأس به لو حصل مثلا تحدث مع صاحبه مثلا سواء كان مع جنازة مثلا او عند المقبرة وتبسم ونحو ذلك
اه فهذا لا بأس به كما نص عليه اهل العلم انما المنهي عنه اه حال القشوة لا يستحضر فيها الانسان حالة الميت وانه يؤول الى ما ال اليه على الميت
النبي عليه امر بذكر هذه من اللذات فكيف وهو يرى الموت امامه يرى الميت محمول يوضع في قبره لا شك ان هذا ادعى الى تذكر هذه الحال التي تدعوه الى
السكينة هو الطمأنينة فيتعظ ويعتبر  قال رحمه الله باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع عن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم جنازة فقوموا
فمن اتبعها فلا يقعد من اتبعها فلا يقعد حتى توضع رواه الجماعة الا ابن ماجة لكن انما لابي داوود منه اذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى   وهذا عندهم الا ابن ماجة من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه
وقوله ولابي داوود ان اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع  هي عند ابي داوود. هي عند عند مسلم هي عند مسلم  بهذا اللفظ بهذا اللفظ كما هو عند ابي داوود. فهذا اللفظ ذكره عند ابي داود هو ايظا
عند مسلم عند مسلم بلفظ ابي داوود وقد رواه مسلم ايضا من طريق اخر وعند الجماعة عند من عزاه اليه من طريق يحيى عليه السلام عن ابي هريرة وهو ايضا عند مسلم منطلق سهيل ابن ابي صالح عن ابيه
عن ابي سعيد رضي الله عنه بلفظ اتبعت نعم اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع اتبعتم فلا تجلسوا حتى توضع نعم وهذا الخبر حصل فيه اختلاف في اللفظ لانه قال
كما ذكر هنا ونعتبس حتى توضع قال  رحمه الله قال روى هذا الحديث الثوري هذا الحي الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال فيه حتى توضع في الارض
رواية شو هاي عن ابيه عن ابي هريرة قال فيه الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ورواه ابو معاوية عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة حتى توضع في قال وره معاوية عن سهيل
حتى توضع في اللحم حتى توضع في اللحد. وسفيان احفظ من ابي معاوية. معنى انه اختلف في قولي حتى توضع حتى توضع جاء في الصحيحين حتى هكذا هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله ذكره ابو داوود بعد رواية هذا الحديث
قال ان سفيان الثوري روى عن سهيل قال حتى توضع في الارض زاد في الارض  ابو معاوية ومحمد قال حتى توضع في اللحد  وسفيان احفظ لا شك ان سفيان الثوري رحمه الله
احفظ من ابي معاوية ابو معاوية مع انه  ثقة حافظ لكنه لا يقرن بسفيان رحيمه لا يقرن بسفيان ولهذا رواية سفيان الثوري اثبت قال حتى توظع معنويات الصحيحين حتى توظع
حتى توضع. كذلك في حديث نعمة كما هنا في حديث سعيد حتى توضع. وسيأتي ايضا بعد ذلك الفاظ اخرى في احوال اذا مرت الجنازة لكن هنا في من تبع جنازته
عندنا  الجنازة اما ان يكون ماشيا معها واما ان لا يكون ماشيا معها مثل انسان مرت به الجنازة محمول هالجنازة ومرت به وهو ليس معه الناس سائرون يحملونها الذين معها
لا يجلسون حتى توضع واختلس كما سيأتي ان شاء الله في مسألة الوضع  يعني هل الاظهر توضع في الارض او توضع في اللحد او يطرح حتى توضع وعلى هذا يكون اولى ما يكون انها توضع في الارض
الحالة الاولى من تبع جنازة الذي يتبع الجنازة حالة ابلغ من الذي يرى الجنازة ولا يتبعها فمن تبع الجنازة انه يمشي معها حتى يصل الى المكان هذا اذا كان يمشي معها. يسير معها
اذا وصلت الجنازة الى المقبرة ولا زالت على اعناق الرجال على مناكب الرجال فلا يجلس سنة يعني ليس انه يجب الوقوف لا السنة ان يقف يقف حتى توضع اذا حتى توضع في الارض. وهذه رواية الصحيحين
جاءت الوجه سفيان رحمه الله حتى توضع في الارض حتى توضع في الارض وهذا غير حديث من تبع جنازة كان معها حتى توضع في اللحد ويتقدم هذا وضع اخر وليتعلق بالاجر يتعلق
الاجر الذي  يتعلق بالاجر الذي يحصل عليه من يتبع الجنازة. وان كان الصحيح حتى في صورة اصول الاجر القيراطين اذا صلى وتبع انه بمجرد وضعه في الارض يكفي لا لا بأس من الجلوس
لعبة من الجلوس وان كان لما لم يلحد وهذا هو الصحيح والصواب وفي اخبار ومن الاخبار في احاديث البراء رظي الله عنه الصحيح جلسنا مع النبي وسلم ونحن حوله والقبر لما يلحد. هذا احد الادلة في
اعيد لقوله حتى توضع اي توضع في الارض. وهذا ما اختاره البخاري في صحيحه وانه قال حتى توضع بوابة ان من تبع جنازة فلا يجوز حتى توظع عن اعناق الرجال
وقال عن اكتاف الرجال والمعنى حتى توظع اي توظع في الارظ. اذا الحالة الاولى ان يتبع الجنازة يمشي معه هو مع الجنازة فهذا فمن اتبع فلا يقعد حتى توضع كي توضع في الارض
قال واذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. فاكثر الروايات مطلقة دون قيد   الذي ورد الصحيح فيه قال حتى توضع في الارض حتى توضع في الارض وهو الذي تدل عليه الادلة
ولهذا نقل لمجد رحمه الله ابي داود وان سفيان احفظ من ابي معاوية سيأتي انه بوب على قيام من مرت به الجنازة وهذا قيامنا لان عندنا قيامان قيام من يمشي معها
كما تقدم وقيام من رأى هوا لم يمشي معها. القيام الاول القيام الاول هذا يكون معها ويكون قائما حتى توضع في الارض. وهذا قول جماهير العلماء. قول جماهير العلماء. بعضها اه
بعض اهل العلم يعني قالوا حتى توضع في اللحد. لكن الصواب انه حتى توضع في الارض توضع في الارض وهذا وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح هو ينظر هل هو قول الجمهور او قول الجمهور حتى توضع في اللحد الله اكبر لكن قول مالك وجماعة. وانه الصواب حتى توضع في الارض. حتى توضع
في الارض وهذا هو المتضح من الاخبار  يسير مع الجنازة. يسير مع الجنازة وسيأتي ان هذا من باب اعظام الموت تعظيما لامر الموت لان الموت فزع موت فجع كما في صحيح مسلم
يأتي في اخبار في هذا الباب ثم ذكر رحمه الله قال وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي قام رسول الله ثم قعد رواه النسائي والترمذي وصححه. ولمسلم معناه. هذا الحديث
وسوف يذكر احاديث تتعلق به بعد ذلك عن علي رضي الله عنه وعن الحسن ابن عباس لكن كأنه هو لم يذكر هذا الخبر فيما يتعلق بمسألة هل القيام منسوخ او ليس منسوخ
على الخلاف هل القيام منسوخ او غير منسوخ كما هو قول او منسوخ كما هو قول الجمهور او غير منسوخ كما هو ريوي في المذهب وهو آآ عند الشافعية واختاروا جماعة كنوي
وهو الاظهر. وهذا شيء يأتي ان شاء الله لكن هو اورد هذا حديث علي رضي الله عنه وعزاه الى النسائي ويتم صححه لمسلم وهو من رواية مسعود بن الحكم عن
علي رضي الله عنه  وهو عجاه الى مسلم والترمذي النسائي والتلميذي وصححه ولمسلم وانا راجعت لفظه فلم اره عند النسائي بهذا اللفظ ولم يروه انما رواه انما بلفظ كنا مع علي فمرت به جنازة
هذا لفظ النسائي قال كنا مع علي فمرت به جنازة قاموا لها قاموا لها فقال علي ما هذا يعني لما قاموا لها لانها روى ان النبي قعد قالوا امر ابي موسى يعني موسى الاشعري فقال انما قام رسول الله سلم لجنازة لجنازة يهودية
ولم يعد بعد ذلك وهذا  كما تقدموا بلفظ ان النسائي والحديث تقدم انه عند مسلم طريق مسحوب مسعود ابن الحكم انه قال قام رسول الله ثم قعد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم قعد هذا قوله لمسلم معناه مسلم انه قال قام رسول الله وسلم ثم قعد عليه الصلاة والسلام هذا لفظ ومسلم وكذلك ابو داوود لفظ رواه بهذه اللفظة وزاد بعده
زاد بعد. نعم ثم قعد هذا له مسلم. رواه ابي داود قام رسول الله ثم قعد بعده ثم قعد بعد وهو ذكر هذا الخبر رحمه الله ليس كما تقدم للفظ انه قام ثم قعد لكن لانه ذكر القيام في الجنائز
حتى توضع وان متفق مع لفظ ابي سعيد المتقدم في قوله حتى توضع. وهذا يدل للقول الاظهر المختار ان القيام للجنازة  الجنازة حتى توضع. وهذا فيما يظهر والله اعلم قيام المتبع. قيام المتبع
لا قيام مر مرت به لا قيام من رآها انما هذا قيام متبع قال حتى تكون معلوم ان قوله حتى توضع لا يشمل من ركبه الذي تمر به لا يدري متى توضع. يعني مرت به وذهبت غابت عنه
لكن الذي يعلم متى توضع هو الذي يسير معها لهذا هو الذي يسير معها ويرى مثلا ويعرف انها وضعت. اما الذي مرت به تمر به وتذهب قد يغيبها عنه مثلا
شي مثل حالج وقد تغيب عنه بان بعدت عنه فلا يراها. وهذه حال اخرى سيبوب عليها رحمه الله اذا ما دل عليه حديث علي هو ما دل عليه حديث ابي سعيد الخدري كما تقدم
قال رحمه الله باب ما جاء في القيام للجنازة اذا مرت اذا هذا قيام اخر وهو يا من مرت به الجنازة لا قيام من سار مع الجنازة قد يبين عظم امر الموت الموت
وانه هول عظيم  ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ القلوب بهذا ويذكر الناس بهذا انه لا ينبغي للانسان ان تمر عليه جنازة وهو بارد القلب لا يتحرك بل يكن بل يكون منه حال يتهيأ وينصرف عما هو فيه قد يكون مشغول بشيء وما تمر به الجنازة
وهو لا يلتفت اليها ولا يبدو من بل ان كان سائرا معها فيمشي عليه السكينة والطمأنينة ويكون قائما حتى توضع وان كان مرت عليه وهو جالس يقوم حتى تخلفه حتى تخلفه او توضع يعني قد يراها مثلا قد تمر به مثلا
وتكون وتوضع مثلا تكن مقبرة قريبة مثلا او ربما ايضا وهذا من المسائل اللي يقع فيها خلاف قد يمر بالجنازة لا للمقبرة لكن للصلاة عليه. محمول على اكتاف  تمر عليه
وهو جالس جالس مثلا هل يقوم ومثل من يكون في المسجد مثلا هل يكونوا في المسجد؟ الجمهور ذهبوا الى النسخ ذهبوا الى الناس والاظهر والله اعلم انه لا نسخ وهذا شيء يأتي ان شاء الله
وان الاولى هو القيام والجلوس جائز وهذا هو الذي اوه وقع في اكثر الاخبار رواية وامرنا بالجلوس في درس ات ان شاء الله ما جاء في القيام جنازة اذا مرت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة هذا عامر ربيعة هو العنزي
عامر ابن ربيعة صحابي كبير جليل رضي الله عنه توفي ليالي عثمان رضي الله عنه  سنة خمس وثلاثين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم
يعني تذهب عنكم وتغيب عنكم او توضع عاود توضع. رواه الجماعة. وهذا عند طريق سالم عن ابيه وابن عمر عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه  لكن احمد الجماعة روى قوله
حتى يخلفكم او تؤمنوا لكن يعني هو قول حتى تخلفك او توضع رواه الجماعة الظاهر كلامها ان حتى تخليك توضع ايضا هي عند البخاري لكن عند عند البخاري وموصول لكن عند البخاري
معلقة مجزوما بها وهي جاءت  موصولة  كما تقدم في رواية ابي سعيد حتى توضع فلا تجد هذا في مسألة اذا رأيتم الجنازة قال حتى توضع فالقول حتى توضع تقدم لكن حتى تخلفك وتوضع هذا عند الجماعة الا البخاري فقد رواها معلقة مجزوم بها من حديث عامر ابن ربيعة رضي الله
عنوا الولي احمد وكان ابن عمر اذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وهذا مما رواه ابن عمر عن عامر بن ربيعة وفعل ابن عمر هذا رواه الامام احمد عن يزيد بن هارون عن ابن عون
عن نافع عن ابن عمر هذا اسناد صحيح عظيم وكان اذا رجل قام حتى تجاوزه لانه روى عن عامر بن ربيعة حتى تخلفكم حتى تجاوزه يظهر والله اعلم مجاوزة التي
اه تكون جنازة في حال لا يراها. لا يراها وكان نعم عن نافع عن ابن عمر هذي كما تقدم عند احمد زادها وقال وكان ابن عمر كما تقدمت. وله وله ايضا ولاحمد عنه يعني عن ابن عمر انه ربما تقدم الجنازة
تقاعد حتى اذا رآها قد اشرفت قام حتى توضع وهذا ايضا رواه الامام احمد عن اسماعيل عن ايوب. الاثر اولا يزيد بن هارون عن ابن عون وهذا اسماعيل ابن علية رواه احمد عن اسماعن عن ايوب عن نافع عن ابن عمر
وهذا فيه فائدة اخرى ان ابن عمر ربما تمر به الجنازة تمر جنازة فاذا رآها قام لكن لا يكون ماشيا معها فاذا رآها قام حتى تجاوزه وربما مشى مع الجنازة او ربما تقدم الجنازة
وهذا بداله على جواز تقدم الجنازة هذا لا خلاف فيه يتقدم الجنازة رضي الله عنه اه فاذا رأى الجنازة محمولة قد قام اذا راهق وهذا امتثال لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم جنازة فقوموا لها. فقوموا لها
وهذا يبين ان القيام حتى تصل الجنازة الى المقبرة. حتى اذا رآها اشرفت قام حتى توضع حتى توضع وهذا يؤيد ويشهد لما تقدم انه حتى توع مطلقة وما جاء في بعض الاخبار ان
ان الصحفي حتى توضع في الارض يعني مجرد حتى توضع مطلق وادنى قيد هو وظعها في الارظ يحصل به امتثال الامر وان هذا هو المشروع لمن رأى الجنازة فيقوم ويقوم
والرسول عليه سيأتي انه قام وقعد انه قام وقعد عليه الصلاة والسلام اه كما تقدم في حديث ابن عمر في حديث علي رضي الله عنه انه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وان الامرين جائزان
لكن هل هو منسوخ صحيح انه ليس بمنسوخة سيأتي كما تقدم ان شاء الله وعن جابر  رضي الله عنه قال مر بنا وعن جابر قال مر بنا جنازة او وعن جابر قال مر
مر بنا  مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا رأيتم الجنازة فقوموا وهذا الحديث يأتي
انه متفق عليه. وهذا الخبر في الصحيحين من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبيد الله المقسم عن جابر رضي الله عنه جاد مسلم بو احمد ان الموت فزع
عند ابن ماجة ان للموت فزعا قالوا يا رسول انها جنازة يهودي يهودي وقال عليه الصلاة والسلام ان الموت فزع. اي لا ينبغي ان تمر عليك الجنازة وانت بارد القلب
وان كانت جنازة كافر يهودي او نصراني فهذا ربما يكون ادعى اذا ترى انسان يهودي وهم قالوا يهودي مع ان المهم مع انه الانسان لا يعلم حال الميت من علامات عليه. لكن فيما يظهر والله اعلم يعني قد يؤخذ فائدة والله اعلم ان واذا علم ان انسان
على يهوديته او نصرانيته بنجري احكام يعني هم يتكلمون في احكام الدنيا كما انه لا يصلى عليه ولا في مقابر المسلمين. كذلك فهم اه قالوا الرسول عليه السلام بناء على ان
الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لهم الاحكام المتعلقة باهل الاسلام الرسول قال ثم قالوا جنازة يهودي قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي هذا دليل على مسألة العموم لانه في نفس حديث ابن عمر عمرو من حديث ابي سعيد الخدري اذا رأيتم الجنازة فقوموا جنازة مسلم جنازة
اليهودي نصراني اذا رأيتم الجنازة فقوموا. فيه دلالة على العمل بالاطلاقات والعمومات باطلاقات والعموات اذا رأيتم الجنازة فقوموا بين العلة والسبب ان الموت فزع الموت فزع ولهذا قال عليه اكثروا ذكر هذه من ذاتك. فانت قد ترى الموت مع انك ترى الجنازة
الجنازة  قد لا تراها مثلا فعندك يشرع لك ان تتذكر الموت وان مآلك الى الموت والى هذا القبر يدعوك الى ان تعتبر بحالك ان كنت غافل ونشغل عن الدار الاخرة فتذكر
وعند الامام احمد في مسنده انما قمنا اعظاما للذي يقبظ النفوس وعند الحاكم انما قمنا للملائكة وهذه تعليلات كلها بمعنى واحد واعظمها تعظيم لامر الله سبحانه وتعالى. اعظام للذي يقبظ النفوس
الله يتوفى الانفس حين موتها. سبحانه وتعالى  رجع واعتبر متعظ لانك تعلم ان هذا كان معك يغدو ويروح فاذا هو جثة هامدة جاءه الموت قول الله لا مرد له لا يحتاج الى استئذان يؤخذ من بين اهله تنزع روحه من بين احب الناس اليه
احب الناس اليه وهو احب الناس اليهم تنزع روحه من بينهم بينهم لا حيلة لهم لا تدبير لهم انما امره اذا اراد شيء سبحانه وتعالى عظاما له سبحانه وتعالى والملائكة تقبض الارواح
الموت فزع وهذا لا تنافي لانك حين تعظم فانت تعظم الذي يقبض النفوس والملائكة التي تقبض بامر الله  نلتقي على معنى واحد ولهذا ذكره عليه الصلاة والسلام انما الصحابة رضي الله استفسروا في هذا لما قالوا انها جنازة يهودي ورد حديث عند ابي داوود والترمذي
في الرواية عبادة بن الصامت انه عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقام لها  قال رجل من اليهود هكذا نفعل يا هكذا نفعل هكذا نفعل يقول النبي عليه الصلاة والسلام
قال عليه اجلسوا وخالفوه اجلسوا وخالفوا  الخبر لا يصف طريق بشر بن رافع وهو ضعيف وفي رجل اخر ايضا فالخبر ضعيف وهذا يحسن ذكره ايضا في مسألة ان شاء الله وانه لو قيل بالنسخ في هذا الخبر من
اولى او اظهر ما يذكر في هذا الباب انه ناسخ، لكن القبر لا يثبت والمسألة ليس فيها نسخ بل المعنى يقتضي لهذا عدم النسخ لان هذه العلل العظيمة المتعلقة في عظام الله سبحانه وتعالى
والقيام للملائكة التي تقبض بامر الله سبحانه وتعالى وكذلك كون الموت فزع هذه معاني لا يدخلها النسخ لانها باقية هذي باقية فلا يدخلها النسخ انما يكون باب التخفيف والتيسير وانه وان ذلك الامر بالقيام
قد صرف الى الاستحباب لان الرسول عليه قام وقعدوا هذه قاعدة في هذا انه حين يفعل الخلاف ما امر به عليه الصلاة والسلام. يبين للناس ان هذا ليس بواجب وهذا له امثلة
عدة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله وعن سهل ابن حنيف وقيس ابن سعد بن حنيف هو اه اوشي الانصاري رضي الله عنه وفي سنة ثمان وثلاثين وهو الذي متقدم
في خبر لعزاه الى البخاري وانه صلى على سالم ابن حنيفة ستا. البخاري وتقدم ان الصوافي انه الاصل في البخاري وانه كبر على سالم بن حنيفة كان من اهل بدر وعند البخاري في تاريخه والحاكم والبرقاني ايضا في صحيحه انه
الساعة ستة كبر عليه ستا سالم بن حنيف توفي في خلافة علي رضي الله عنه شهاد ثمان وثلاثين. وقيس بن سعد بن عبادة هذا خزرجي اه ابو سعد ابن عبادة
سيد الخزرج  توفي رحمه الله سنة ستين في اخر خلافة معاوية رضي الله عنه انهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما الاقامة سهل القامة سهل وقيس رضي الله عنهما
فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمة من اهل الذمة الذين يعيشون بالذمة في بلاد المسلمين. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة
فقام فقيل له انها جنازة يهودي وقال اليست نفسا متفق عليهما اي حديث جابر وحديث سالم سعد وهذا ايضا تعليل اخر كما تقدم ان الموت فزع انما قمنا اعظاما للذي يقبض النفوس انما قمنا للملائكة هنا قال اليست نفسا
المعنى نفس من النفوس توقعت نفسي يهودي او نصراني من غير الاسلام او كانت نفسا لمسلم. اليست نفسا ولهذا قام عليه الصلاة والسلام هذا يدل على بقاء الحكم لهذه الحكمة التي ذكرها
اه عليه الصلاة والسلام وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وتلمس الاحكام والحكم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهم المعاني العظيمة في هذا
وهذا الخبر في الصحيحين من طريق شعبة عن عمرو بن مره عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عبد الرحمن ابن ابي ليلى اه عاش وعند البخاري وعند البخاري قال سمعت عبد الرحمن ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى وللبخاري
عن ابن ابي ليلى هو عبدالرحمن كان ابن مسعود جاء للبخاري عن عن ابن ابي ذر كان ابو مسعود هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه. وقيس يقومان للجنازة كان ابو مسعود وقيس هذا من عناية البخاري رحمه الله له عناية
عظيمة في ذكر فقه الصحابة رضي الله عنهم وعملهم وخصوصا حين يكون الراوي حين يكون من ذكر عنه هذا العمل روى حديث فيبين استقرار الحكم وان الحكم غير منسوخ وانه عمل به وكذلك عمل به غيره ولذكر عن ابي مسعود وعن قيس رضي الله عنهما قيس ابن سعد انهم يقومان الجنازة
قوله وللبخاري كثيرا ما مر معنا ان الامام ماجد رحمه الله ربما عجل البخاري احاديث هي معلقة عنده اه وعزاها واطلق وهذا الخبر وهذا عند البخاري معلقا مجزوما به. قال وقال زكريا عن الشعب. زكريا بن ابي زائدة. عن الشابي عن عمرو بن
عن عبد الرحمن ابن عن ابن ابي ليلى هو عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان ابو مسعود وقيس ابن سعد الحافظ رحمه الله قال ان هذه الطريق هذا الطريق معلق
موصول عند سعيد بن منصور وصل السعيد منصور عن سفيان بن عيينة عن زكريا بن ابي زائدة كما ذكره الحافظ في الفتح رحمه الله في دلالة على ان الحكم فيما اذا
آآ مرت الجنازة ان السنة القيام كما اعتمدت الاخبار في الصحيحين في هذا وهي اخبار  الطرق مختلفة المخارج في ان من رأى الجنازة فانه يقوم حتى تخلفه او توضع. وان هذا يشمل جميع انواع الجنائز. مع ذكر التعليم ما يبين ثبات هذا
لكنه ليس بواجب بل هو هو الاكمل انه لا فرق. بين من تمر به وهو اه وهو لا يتبعها تمر به ولم يكن مع ومن مرت به وقد نبيعها وقد تبعها
ايضا وهذا ورد عند مسلم يعني انه من مرت جاء عند مسلم بلفظ انه اذا مرت الجناح باحدكم فان كان غير متبعا فلا يجلس حتى تخلفه ان كان غير متبع لها
مسلم اذا مرت الجناز باحدكم فان كان غير متبع الله فلا يجلس فليقم حتى تخلفه ان كان غير متبع له والمعنى انه اذا كان متبع لها فلا يجلس لانه معها حتى توضع كما تقدم ويأتي بقية
الكلام على الاخبار في هذا الباب في درس اتي ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

