السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الخميس السابع والعشرين شهر ربيع الاول في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
الدرس كتاب ملتقى بالبركات عبد السلام رحمة الله علينا وعليه من كتاب الجنائز لقوله باب باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها قبل ذلك سبق في قول المصنف رحمه الله
الباب الذي قبله في باب النهي عن النياحة الى ان قال ذكر ما الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت ثم ذكر في اخر الباب حديث انس حديث عائشة رضي الله عنها في قول
ابي بكر وخليلاه وصفيا وكذلك قول فاطمة رضي الله عنها وكرب ابتاه  وقولها بعد ذلك يا ابتاه اجاب ربا دعاة الحديث تقدم الاشارة الى ان هذا نوع من الندبة وان الندبة
هي في الحقيقة نوع من النداء لكن ليس معنى الدعاء لكن ليس بمعنى انه يدعو انما هي تشير الى التوجع والتعلم كما يقول انسان وا رأساه وظهرا وكما يندب الإنسان مثلا
من كان  يعني من توفي وكان يرى فيه مثلا خصالا من امور الخير مثلا حالا على غير الحال التي يعرفها يندب بمعنى يذكره ويتوجع لفقده وذهابه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث الصحيح لما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تقول ورأسه فقال النبي بل انا
ورأشة فهذا بمعنى التعلم والتوجع فهذا ليس بمعنى النداء وانه يدعو هذا الشيء الذي يندبه ويسأله ومثله القصة المشهورة ما القصة المشهورة المذكورة ولا يعلم صحتها لكن قول تلك المرأة ومعتصما
ومعتصماه لانه هو الذي فتح عمورية والمعنى انها  يعني تندب   معنى انها تندبه وانها وانه هو الذي فتحها وان فقدت من يكون مثلا على وصفه  في تلك الحال التي ذكرتها
فهذا هذه الندبة هي من هذا الوجه هي من هذا الوجه ولهذا جاءت في الاخبار وجاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقر عائشة بل هو عليه الصلاة والسلام قال ذلك ما تقدم
وكما وقع من فاطمة رضي الله عنها وابي بكر رضي الله عنه. وفاطمة رضي الله عنها زوج علي ابن ابي طالب توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة اشهر
شدتي اشهر رضي الله عنها ولما ماتت اه كانت رضي الله عنها في اول امر قد وقع منها ان نوع آآ ان وجدت في نفسها حين سألت ابا بكر رضي الله عنه ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام
حتى بين لها رضي الله عنه ان النبي قال لا نورث ما تركنا صدقة وشتى رضاها واتى وجاء اليها وقال انها احب ان قرابة النبي عليه السلام احب ان اصل
او صلتهم احب من صلتي لقرابتي ثم لما توفيت علي رضي الله كان كما ثبت في الصحيحين دفنها ليلا دفنها ليلا كما في الصحيحين من حديث عائشة واختلف لما دفنها ليلا فقيل انه
توفيت ليلا فخشي ان يشق على ابي بكر رضي الله عنه فلم يخبره رضي الله عنه كما ان الصحابة رضي الله عنهم لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام للذي او في التي توفيت ليلا
وفي لفظ انها ولعلها قصة اخرى انها توفيت وكان النبي قائل افلم يخبروا عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها او قال قبره. وقيل غير ذلك. ولهذا علي رضي الله عنه بعد ذلك
بعد ذلك جاء وهذا ثبت في الصحيحين ايضا  انه دعا دعا ابو بكر رضي الله عنه الى داره ثم بين علي رضي الله عنه ما في آآ يعني في نفسه من
انه نفس عليه مثلا ابو بكر بعض الشيء مما يتعلق من هذه الاموال فجاء ابو بكر رضي الله عنه الى ابي بكر الى علي رضي الله عنه. وسمع من علي حتى ان ابا بكر بكى رضي الله عنه
فقال علي موعدك العشية ثم لما صلى الظهر قام علي رضي الله عنه وذكر ابا بكر واثنى عليه رضي الله عن الجميع  الى يعني وكان يعني مع اهل الاسلام اول امر وكذلك ايضا هو رضي الله عنه
ان ما وقع منه آآ في اول امر مداراة لفاطمة رضي الله عنها لانها اه وقع في نفسها ما وقع. ووقع في نفسها ما وقع ثم رضيت ثم علي رضي الله
طبعا بعد ذلك قارب الحق آآ اعجب المسلمون ذلك واثنوا عليه بذلك حيث آآ جاء وبايع ثم هو ايضا رضي الله عنه  لم يخالف البيعة من اول الامر لكن في في اصل البيعة لا يلزم ان يبايع كل انسان بنفسه. بل اذا بايعه
البعض يذبح له اهل حل والعقد وعلي رضي الله عنه منهم لكن قد يكون في اول الامر تأخرا من اجل خاطر فاطمة رضي الله عنها ثم بعد لذلك جاء وبايع علنا
يعني مبايعة اخرى بمعنى انه  قال له رضي الله عنهما قال زالم كل ما يخشى وقوع في النفوس كان رضي الله نعم الصاحب لابي بكر ونعم الصاحب لعمر رضي الله عنهم
وقد ثبت عنه منا من ثمانين طريقا انه قال لا اوتى برجل يفظلني على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري وهذا امر ثابت عنه بل قال بعض العلماء انه متواتر عنه رضي الله عنه
قال رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها عن بريدة رضي الله عنه بريدة بن الحصيب الاسلمي من سادات بني اسلم توفي سنة ثلاثة وستين للهجرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخرة. رواه الترمذي وصححه وهذا روى الترمذي طريق
علقمة المرفد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه وروى مسلم اوله روى مسلم اوله قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور او هذا الذي هو او اوله بلفظ نهينا عن زيارة القبور فزوروها
من طريق محارب ابن ديثار عن ابن بريدة. في الذي قبله مرثد عن سليمان بريدة عن ابيه ثم رواه مطليق علقمة وقال بمعناه في الحديث هو اصله عند مسلم من عزاه الى موسم كالشوكاني
قد تسامح ولهذا الصواب عجز مصنف رحمه الله. والمصنف فيما يفهم لا يخفى عليه انه في اصل المسلم. لكن هو ذكر في الخبر زيادة على رواية مسلم لكن اه لو انه قال واصله في مسلم لكان احسن كما هي الطريقة المتبعة في مثل هذا وقد يتسامحون احيانا
لا يقيدونه اذا اورده واورد لفظة يقصدها المصنف او المؤلف قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور وقد اذن لمحمد في زيارة قبره محمد صلى الله عليه وسلم فزوروها فانها تذكر
الاخرة تفكر الاخرة وهذا كان في اول الامر نهي عن زيارة القبور ثم اذن فيها ثم اذن فيها سيأتي الاشارة الى مسألة زيارة النساء وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه
فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في ان ازور قبر قبرها فاذنيه. فزوروا القبور فانها تذكر الموت رواه الجماعة وهذا العزو فيه نظر والصواب انه رواه الجماعة
الا البخاري وكذلك ايضا لم اراه عند ابي دا انا لما لم اراه ليس هو ليس عند البخاري اصلا جزما. والحديث هذا معروف عند مسلم لكن كذلك ابو داوود لم يروه لم يرويه فيستثنى ارائه الجماعة الا ابا داود
الى البخاري وابا داوود  وابن ماجة رحمه الله شاهين رواه لكنه لم يرويه بهذا السياق بتمامه انما رواه مختصرا دون ذكر زيارة قبر امه عليه الصلاة والسلام ولا ذكر انه استأذن ربه سبحانه وتعالى
بل بلفظ زور القبور فانها تذكركم الاخرة زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة وهذا الخبر دليل على جواز او مشروعية زيارة القبور في حق الرجال سواء كان القبر مسلم او كافر لكن الغالب ان المسلم يزور قبر اهل الاسلام
لكن لو زار قبل اه قبر غير المسلم فلا بأس بل قد تكون عبرة اشد لانه يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الاسلام ونعم يكون حمده ابلغ هو استعادته من عذاب القبر ابلغ
لانها مقبرة او قبور كفار ولهذا تذكر الموت تذكر الاخرة عند ابن ماجح ابن مسعود بسند آآ بسند فيه ضعف في الدنيا تجحد في الدنيا وجور القبور تزور القبور فانها تذكر الموت
وتذكر موت مشروع قال عليه الصلاة اكثروا ذكر هادم اللذات. الحديث المتقدم عند الخمسة اكثروا ذكر هذه اللذات ومن اسباب ذكر هذه اللذات زيارة القبور وقد يتذكر الموت بذكر القبور او بزيارة القبور
ويتذكر الموت مثلا ايضا بان يستحضره في نفسه وحين يبلغه عن وفاة  انسان فانه يتذكر الموت وكذلك تذكر الموت عند تلاوة القرآن وذكر الجنة وذكر النار وذكر الاخرة وذكر مصيره وان مآله الى الموت
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث الذي عزاه للجماعة اه هو عندهم كما تقدم الا البخاري وابا داود وكذلك ابن ماجة بسياق اخر وهو من طريق يزيد من كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة
عن ابي حازم عن ابي هريرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه وصححه
وهذا الحديث تقدم الاشارة اليه عند حديث ابن عباس المتقدم بلفظ زائرات القبور. ان ان رسول الله لعن زائرات القبور وهذا الحديث لعن زوارات القبور عن ابي هريرة وهو عندهم من طريق عمر ابن ابي سلمة عن ابي سلمة عن
ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا الباب ثلاثة احاديث الحديث الاول حديث ابن عباس عند الخمسة تقدم انهم طريق محمد ابن جحا عن ابي صالح باذان مولى امي هانئ
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج    تقدم الاشارة اليه وان عند الخمسة ايضا الا ابن ماجة لكن ابن ماجة
رحمه الله رواه من هذا الطريق زوارات روحت من طريق هذا بلا مزورات اللي هو حديث ابن عباس حديث ابن عباس هذا الحديث الاول. الحديث الثاني حديث ابي هريرة لعن زائرات
لو لعن زوارات القبور. زوارات هو طريق عمر بن ابي سلمة. الحديث الثالث حديث حسان ابن ثابت حديث حسان ابن ثابت رواية عبد الرحمن ابن ابن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن ابيه حسان ابنه ثابت بلفظ زوارات القبور
زوارات القبور كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذه الاخبار الثلاثة اسانيدها ليست بالقوية لكن بمجموعها يبين ان الحديث صحيح  ان هذا ضعيف من جهة اختلاطه جهة اختلاطه
لكن هذا قد يرتفع اذا روي الحديث من طريق اخر ما يبين انه حفظ وهذا الخبر جاء برواية عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابيه فماتقدم في رواية ابي هريرة عند احمد وابن ماجه والترمذي
وعمر بن ابي سلمة هذا صدوق يخطئ لكن لا يلزم من كونه يخطئ ان نحكم بالخطأ على كل حديث مثل هذا اذا علم انه لم يخطئ لكون الخبر روي من طريق اخر
يدل على انه ضبط وهذا واقع ونص عليه آآ العلم نص عليه اهل العلم في هذا وان الخبر يتقوى اذا روي من طريق في ضعف اذا جاء من طريق اخر
فيقوى هذا بهذا ما دام ان الراوي ليس متهما ولا متروكا ولا كذابا انما يخشى عليه في الغلط وسوء الحفظ لكوني غلطك كثير سيء الحفظ ونحو ذلك هذا قد يعلم حفظه اذا روى
غيره مثل ماروه وان كان مثله في المرتبة وهذا واقع بين الناس حين يحدث انسان ليس بذاك المتقن والظابط به واقعة او حادثة فانت لا تتوثق من حديثه لانه ليس بالمتقن والضابط فاذا جاء اخر ونقل نفس القصة وتعلم انه نقل من من مصدر غير
المصدر الذي نقل منه الاول انك تجزم بل ربما تقطع لثبوت الخبر ان يبعد ان يتفق عليه اتفاقا تاما يعني في هذا الشيء الذي رووه يبعد ان يكون اتفق عليه
اتفاقتان بل تجزم بثبوته. والا فان هذا لا يمكن ان يقع الا ما يجتمع عليه الكذابون يجتمع الكذابون فيؤلفون مثل هذا وهذا مفروض في ماء الراوي الذي يكون له خطأ. ايضا مما يقويه ان الحديث جاء
عند احمد وابن ماجه من رواية عبد الرحمن ابن بهمان عبد الرحمن بن حسان عبد الرحمن بن حسان لا بأس به عبد الرحمن بن بهمان هذا ليس بذاك ولا بعضهم انه مجهول. لكن الاظهر انه فوق ذلك
لقد ذكر ابن حبان في الثقات وقال العجري تابعي ثقة والعجل كثير من اهل العلم يرى ان لتعديله قوي قوي داني الحفاظ الكبار الى ما اشتهر انه متساهل وهذا واشتهارا ومتشاهل
اكثر ما اشتهر حين فهم ذلك من الاصطلاح او طريقة الذهب ثم بعد الحافظ ابن حجر. بل بالنظر في كتابي في الثقات عنده تحري وعنده تشدد في باب التوثيق. وفي تراجم تبين ذلك
احيانا يبلغ درجة في باب التحري والتحرز والاحتياط ابي حاتم الرازي المقصود انه الذي يظهر انه ليس في رتبة ابن حبان ولا من تساهل من امثاله ممن اه عنده تساهل في باب التوثيق
وبهذا يتبين ان هذا الخبر محفوظ وثابت لانه جاء منها عدة رواة ومخارجه اختلفت ورواة الحديد اختلفوا دل على ثبوت الخبر الحديث في قوله زيارة القبور فزوروها جاء الاذن بزيارة القبور
يزوروها هل يدخل فيه النساء او لا يدخل اختلف العلماء في هذا بين مجيز ومن قال انه مكروه ومن قال انه محرم على ثلاثة اقوال ومن قال يحرم على النساء زيارة القبور ومنهم من قال يكره ومنهم من قال يجوز
لكن لم يذكر احد انه يستحب لهن الزيارة ولو كانت الزيارة في حقهن ولو كان النسخ في حقهن الرجال لكان مستحبا كما استحب في حق الرجال ودما نقل  اهل العلم في هذا انه ليس مستحب اتفاقا غاية انه يكون مباح
يدل على ان قوله زوروها لا يدخل فيه النساء من جهة اولا ان قول في زورها صيغة صيغتها صيغة تذكير وصيغة التذكير هذه يدخل النساء فيها تبعا يدخل فيها النساء تبعا
اذا دل دليل على عدم الدخول عمل به وهذا دلة الاخبار الاخرى يعني لا يقال مثلا ان عمر يدخل فيه النساء يقال لو فرض انه لو فرض وقيل انهن داخلات بعموم قوله فزوروها
مع ما فيه كما تقدم فان قوله في هذا الحديث في لعن زوارات القبور او زائرات القبور يدل على انهن لم يدخلن والمرأة ايضا كما في حديث ام عطية والنساء نهين عن اتباع الجنائز. نهيت عن اتباع الجنازة
نهيت عن اتباع الجنازة. فاذا نهيت عن اتباع الجنازة عن اتباع الجنازة بالنهي عن زيارتها من باب اولى. من جهة ان اتباع الجنازة  يكونوا في حق المرأة احيانا يتعين في بعض
الاحوال الاصل انها لا تبع الجنازة. فلو فرض ان هذه الجنازة ليس فيها من يقوم بحملها فانه يتعين على النساء ان يحملنها بان حمل الجنازة لا يكون الا قبل دفنها
بخلاف الزيارة فان قد فرغ منها قد فرغ منها ولا يحتاج لا يحتاج الى شيء من الشؤون المتعلقة ميتا قد دفن وفرغ منه فاذا نهيت عن الشيء الذي قد يتعين على النساء عند فقد
رجال كما لو لم يوجد من ينزله او من يحمله فكونها تنهى عن الزيارة من باب اولى. منهم من عكس وقال انها في حال اه اتباع الجنازة في اول الامر في حال شدة المصيبة وهو لم يدفن
حرارة فالمصيبة حارة فقد يقع منها صراخ نياح او نحو ذلك فنهيت عن ذلك اذا بخلاف الزيارة فانها قد بردت المصيبة  لكن عكس هذا بانه لو ان اتباع يكون مرة واحدة
اتباع يكون مرة واحدة لميته لكن حين تزور تزور مرة ثم المرة الثانية والثالثة فلا ينغلق هذا الباب يؤدي الى ما لا تحمد عقباه ولهذا آآ اخذ كثير من اهل العلم
في هذا الخبر وجزموا بتحريم زيارة القبور للنساء من جهة المعنى ثم هذا معلوم ان المرأة في الغالب انها لا تتحمل وخصوصا حين متى تتبع الميت او حين تصحبه او حين تزوره وما يقع منها
اه من التأثر اه حين ترى المقبرة وتزور المقبرة وهذا مشاهد  بما يقع من النساء عند زيارة المقابر. واذا قال انسان ليس بلا قد يقع وقد لا يقع وقد يقع من بعضهن دون بعضهن
يقال الشريعة حين تكون الحكمة خفية او منتشرة فانها تشد الباب وتمنع هذا الباب وتشده ولا يقال انه قد يقع منهم من بعضهن ودون بعض نحو ذلك ايراد هذه الاحتمالات لان كون الشيء خفي
او منتشر لا يدرى عن وقوعه وعدم وقوعه في هذه الحالة طريق طريقة الشريعة سد هذا الباب وتعليقه بامر يتعلق يعني حين لا يكون منظبطا يعلق بامر ينضبط. يعلق بامر ينضبط
ويسد هذا الباب لان عدم انضباطه يجعل امر مضطرب ولهذا الشارع علقك كثير من الاحكام علقها بعللها لا بحكمها لعدم انضباطها الحكمة اذا لم تنظبط او الحكم اذا لم تنضبط حكمته يعلق الحكم بعلته لا بحكمته. يعلق الحكم بعلته لا بحكمته. هذا
سبق الاشارة اليه آآ في مسائل منها قصر الصلاة الحكمة من المشقة حكمة من قصر الصلاة حصول المشقة لكن حصول المشقة غير منضبط قد تحصل مشقة لشخص دون شخص. قد يكون شخص السفر عنده
ليس في اي مشقة والمشقة تحصل في الحظر فلما كان الامر غير منضبط لم يعلقه بالمشقة فيقال من وجد المشقة فليقصر ومن لم يجدها فلا يقصر لان هذا لا يكاد ينضبط
علقت بالعلة وهي الضرب في الارض وهي الضرب فكل من ضرب في الارض يقصر صاد واذا ضربت الارض فليس عليك بما ان تقصر من الصلاة والشيء الذي يمكن يعني ان ان الذي لا ينظر ان يعلق بالحكمة
مثل الفطر في السفر الذي يظهر الله ان الفطر في السفر والله اعلم علق بالحكمة ولهذا احيانا يجوز الفطر احيانا يشرع الفطر احيانا يكون الصوم اولى واحيانا قد يستوي الامران المقصود ان المنقول عن الصحابة يوافق هذا المعنى
كل ما جاء في الباب في باب زيارة المقابر حديث عائشة قال وعن عبد الله بن ابي مليكة ان عائشة رضي الله عنها اقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا ام المؤمنين يقول عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة
رحمه الله تابع للطبقة الثانية تقدمتوا في سنة سبع عشرة ومائة من اين اقبلت؟ فقالت من قبر اخي عبد الرحمن فقلت لها اليس كان نهي؟ اليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور
قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم امر بزيارتها رواه الاثرم في سننه ولم يقع على اسناد الافرم ولا ادري عنه الكتاب الاكرم علاش؟ شنو اهل المطبوع ليس مطبوع؟ لكن الحديث روى الحاكم والبيهقي
وعندهما من طريق ابن مسلم عن ابي التياح يزيد ابن حميد عن الضبعي عن عبدالله بن ابي مليكة واسناده الحاكم صحيح اسناد الحاكم صحيح. والحديث رواه ابن ماجه ايضا مختصرا. رواه من هذا الطريق بلفظ ان رسول الله ستقول عن عائشة
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور هذا الخبر ايضا رواه الترمذي لكن بسياق اخر  ليس فيها ليس فيه قولها انه نهي عن زيارة القبور ثم زيارتها
انما فيه انها رضي الله عنها ويفسر انها ذهبت الى مكة للعمرة ثم  خرجت الى قبر اخيها لان عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه اه توفي بحبشي جبل بينه وبين مكنة من عشرة اميال او نحو ذلك فنقل الى مكة
فذهبت اليه وقالت له شهدتك لما زرتك ولدفنت حيث مت يقول رضي الله عنها ومن طريق ابن جريج عن ابن ابي مليكة لكن جاء عند عبد الرزاق انه صرح بالتحديث عن ابن ابي مليكة
لكن والحديث فيه ان قوله لو شهدت كما زرتك. هذا اللفظ يفسر هذا اللفظ وانه لو كانت الزيارة مطلوبة لا يضر كونها لم تشهد تبدأ تشهد دل على ان الزيارة للنساء
الاصل انها غير مشروعة وقولها كان نهي عن جهة ثم امر بزيارتها. هذا النهي لا شك واقع في حديث بريدة ثم امر بزيارتها تقدم الاشارة والى الخلاف في هذا وان الامر
جاء بصيغة تذكير اول ما يدخل فيه الرجال وان كان دخول النساء تبعا لكن جاء ما يدل على ان النساء غير داخلات ويشهد لهذا قول عائشة رضي الله عنها لو شهدتك ما زرتك
على هذا يحمل الاخبار الاخرى التي جاء ما يدل على الاذن في ذلك او في حق المرأة او مثل ما جاء عن في عائشة ماذا اقول القبور يحمل على انها قبل
يعني ان ينهينا عن زيارة القبور وكذلك تقدم في حديث انس في المرأة التي كانت تبكي تبكي عند قبر وهذا محتمل ليس الدلالة الصريحة في هذا ايش الدلالات الصريحة في ان النساء لهن زيارة القبور والقاعدة ان الاحاديث التي تحتمل
هذا القول تحتمل هذا القول ترد الاحاديث الصريحة الواضحة في النهي عن ذلك كما هو في هذه الاخبار وان هذا هو الموافق للمعنى والحكمة من النهي عن زيارة النساء للقبور وهو ايضا ما دل عليه قول ام عطية رضي الله عنها
نهينا عن اتباع الجنائز وهنا وهذا كما تقدم يشمل النهي عن زيارتهن من جهة المعنى باب اولى قولها لو لم يعجب علينا هذا فيه نظر. يظهر الله اعلم ان هذا من اجتهادها. وان العزيمة او ان او انه لم يعزم علينا
ثم عزم عليهن بدليل انه شهد العزيمة غيرها بالله عن زيارة النساء للقبور وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين
وانا ان شاء الله بكم لاحقون رواه مسلم والنسائي وكذا ابو داوود وابن ماجة كلهم من طريق العلا ابن عبد الرحمن اه بني يعقوب مول الحوضة عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله عنه
وجاء في هذا الباب جاء في هذا الباب حديث عائشة حديث ابي هريرة حديث بريدة رضي الله عنه حديث بريدة رضي الله عنه حديث عائشة في صحيح مسلم ان ان النبي عليه قال كان السلام عليكم دار قوم مؤمنين
غدا مؤجلون اتاكم ما توعدون غدا مؤجلون واتاكم ما توعدون. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد وفيه وانا ان شاء الله بكم للاحقون وانا ان شاء الله بكم للاحقون السلام عليكم دار قوم مؤمنين
غدا مؤجلون واتاكم ما توعدون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. وجاء ايضا حديث عند موسى عن عائشة رضي الله عنها السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين
وانا ان شاء الله بكم وجاء ايضا في صحيح مسلم عن بريدة  وذكره بعد حديث عائشة السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين السلام على اهل الديار من المؤمنين  المسلمين
نسأل الله لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا لكم العافية. السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية. وحديث ابي هريرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون
هذا هو ما يشرع الدعاء به عند زيارة المقبرة وجاء في لفظ الاحمد قال ولاحمد من حديث عائشة مثله يعني مثل هذا اللفظ عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه
ايوا وزاد اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعده ولا تفتنا بعده وتقدم اللفظ الثاني المتقدم في صحيح مسلم عن عائشة وهو عند احمد من طريق شريك عن عاصم بن عبيدالله هذا اللفظ عن عائشة
عند احمدة من طريق شريك عن عاصم عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عنها وليس عنده من هذا الطريق وانا ان شاء الله وانا ان شاء الله. لكن لكنه كما تقدم عند مسلم
عند مسلم السلام عليكم دار قوم واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد كما تقدم. كما تقدم لكن اللفظ زيادة هذه التي عن عائشة عند في المسند
زيارتي اللهم لا تحرمنا اجر امتنا بعدهم هذه معروفة في دعاء الميت في الصلاة وهي من هذا الطريق فيها علتان شريك وعاصم  كذلك كما تقدم لشرعيه انه عند مسلم ايضا عنها انها قالت كيف اقول لهم يا رسول الله
قال قولي السلام قالت كيف اقول يا رسول الله كما السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله مستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم وانا ان شاء الله بكم للاحقون
وهذي الادعية اذا دعا بها كلها فحسن وان دعا بواحد منها او جمع هذه الاعطية فلا بأس. لان النبي عليه الصلاة والسلام علمها لاصحابه رضي الله عنهم قال وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه يعني يعلمه عموما ويعلم خصوصا كما علم عائشة رضي الله عنها اذا خرجوا الى المقابر ان يقول قائلهم
السلام عليكم هذا يبين ان السلام على الاموات مثل السلام على الاحياء خلاف ما كان عليه الجاهلية السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وانا ان شاء الله شاء الله بكم للاحقون
وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. سؤال الله العافية يسأله الموس في نفسه حيا ويسأل له ميتا. العافية فما اعطي شيء بعد اليقين خيرا من العافية
نسأل الله لنا ولكم العافية العافية  اعطي العافية. عفي من كل شر وبلاء في الدنيا يعافيه الله من شرور الناس ويعافي الناس من شره. ويعافيه الله من شر الذنوب والمعاصي
يعافي الله من الشرور والبلايا وكذلك حين تدعو لاخيك تدعو ان يعافيه الله. واعظم معافاة ان يعافيه الله من عذاب القبر هذه اعظم ما يدعى الميت نسأل الله لنا ولكم العافية
احمد ومسلم وابن ماجة وهذا من طريق علقة مرفد عن سليمان بريدة عن ابيه عن ابيه بريدة رضي الله     وهذي الادعية تقال عند زيارة القبر وكذلك ايضا لو مر بها فيما يظهر والله اعلم لو مر بها
القبور خصوصا حين يشاهد المقابر مثلا تكون المقابر مثلا بارزة او يكون في مكان مرتفع فيشاهد المقبرة فلا بأس ان يقول مثل هذا الدعاء قال رحمه الله باب ما جاء في الميت ينقل
او ينبش لغرض صحيح الاصل ان لا يجوز نقل الميت ولا ونبش من باب اولى وانه يبادر الى دفنه. اسرعوا بالجنازة اتقوا خيرا وان تكن صالح فخير تقدموا اليها غير ذلك وشر تضعونه عن رقابكم
وبادر وجاءت الاحاديث الكثيرة في هذا الباب كما تقدم فالميت يبادر بغسله وكفله ودفنه فلا يؤخر بنقل من مكان الى مكان او من بلد الى بلد الا لغرض صحيح ومصلحة
آآ تقتضي ذلك لابد ان شيء مصلحة تقتضي ذلك والا فالاصل عدم النقل وهذا هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه فلم يكونوا ينقلون الموتى بل كما سيأتي الشهداء ردوا الى
مضاجعهم الى الاماكن التي قتلوا فيها رضي الله عنهم  ما جاء في الميت ينقل او ينبش لغرض صحيح والمعنى انه جائز. عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن ابي وهو رأس المنافق
بعدما دفن فاخرجه فنفث في من ريقه والبسه قميصه هذا من طريق سفيان عن عمرو هو ابن دينار عن جابر رضي الله عنه. وكذا رواه مسلم من هذا الطريق وان كان
آآ لم يعزه لمسلم لان عزا هذه الرواية الى البخاري كما سيأتي والصواب ان هذا اللفظ عند عندهما  فاخرجه فنفث في من ريقه هذا بعد ما دلي في حفرته بعد ما دلي في حفرته وليس فيه يعني ذكر النبش لكن اخذه من جهة انه بعدما وظع في حفرته
واخرج منها والبس قميصه قصة الباشا عبد الله بن ابي قميص والقول والقميص هذا  كان في مقابلة قميص العباس كما سيئت في رواية التي بعدها. وفي رواية  اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ابي. بعدما ادخل حفرته
فامر بي فاخرج ووضعه على ركبته فنبت فيه من ريقه والبسه قميصه. فالله اعلم ان عبد المؤمن كان رأس المنافقين  لما رأى  انه نفث من ريقه والبس قميصه قال فالله اعلم
وكان كشى عباسا قميصا قال سفيان ويرون ان سفيان بن عيينة لانه هو راوي عن عمرو بن دينار فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم الباس عبدالله قميصه مكافأة بما صنع رواهما البخاري
وهذا من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وهذا الحديث يفسره رواية ابن عمر في الصحيحين ابن عمر في الصحيحين ان عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن ابي كان صحابيا
جليلا رضي الله عنه اراد رضي الله ان يدفع بعض المعرة عن ابيه لكونه  فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يلبسه قميصه   لكن هنا قال وكان كشا عباسا قميصا وهذه قصة اخرى
وذلك كما ثبت في الصحيحين انه لما وقع عباس عبد المطلب عباس عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام في الاسر يوم بدر وكان رجلا  رجلا طوالا رضي الله عنه
بحثوا عن ثوب يقدر عليه فلم يجد الا ثوبا لعبدالله ابن ابي. وكان يعني طوالا مثله فاخذ قميصه فالبسه اياه فاراد النبي عليه الصلاة والسلام قيل اراد النبي ان يرد
عليه هذا المعروف على عباس في كون عم النبي عليه الصلاة والسلام فالبسه قميصه وجاء في حديث ابن عمر كما تقدم انه آآ كان بطلب من عبد الله ابن عبد الله ابن ابي وقد يكون للامرين جميعا لانهما نقلا
في نفس آآ الخبر نقل وخبران صحيح ان وقوله قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم الباشا عبد الله قميصه مكافأة له بما صنع هذا ظاهر انه مدرج من كلام سفيان
لكن رواية البخاري البخاري ظاهرها انها مسندة انها ليست مدرجة الخبر ان في نفس حديث جابر تمام الكلام كلام انت مامي كلامي جابر. ويحتمل والله اعلم انها من كلام سفيان وانه ادرج في رواية ابوي في رواية اخرى فالله اعلم
وعن جابر رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان يردوا الى مصارعهم وكانوا نقلوا الى المدينة رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا عند الترميذي طريق الاسود بن قيس العبدي عن نبيح بن عبدالله العنزي عن جابر. وهذا قال في التغريم يقول مقبول الصواب انه ثقة نبيح بن عبد الله
اه وهو ثقة وفي الكاشف قال انه ثقة خلافا التقريب لانه وثقه جمع ابو زرعة والعجلي ولم يجرح رحمه الله انما خفي حاله عن المدين فقال انه مجهول وهذا لا يظره ما دام عرفه غيره من الحفاظ
او بعض الحفاظ وهذا الخبر دليل لما تقدم وان الاصل ان الميت يدفن في مكانه الذي مات فيه والشهداء خصوصا دفنوا في مصارعهم رضي الله عنهم. وذلك ان هذا هو الموضع الذي قتلوا فيه الشهداء
موضع الذي بذلوا به دماءهم فكأن هذا الموضع مع دمائهم التي دفنوا بها وفيها شهادة لهم ويبقى هذا الدم اللون دم والريح ريح مسك ويتفجر يوم القيامة كأنها لتوها كأن هذا الجرح لتوه
تفجر دما لونه دم والريح ريح مسك وهكذا سائر الموتى. فالاصل ان الميت لا ينقل من من مكانه الذي مات فيه هذا هو الاصل ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز نقله
لارض مباركة كالنقل مثل مكة والمدينة وهذا فيه نظر والادلة دلت على انه ان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتحرون مثل هذا الصحابة رضيوا تفرقوا في الامصار  لم ينقل احد ينقل ان احدا نقل
الى مكة او المدير مستدل البخاري رحمه الله الحديث الصحيح آآ ان موسى عليه الصلاة والسلام امر الله ان ان سأل الله سبحانه وتعالى  يدنيه من الحج من بيت المقدس رمية بحجر. رمية
في حجر سأل الله ان يدنيه من المقصر رمية بحجر. قيل رمية بحجر مقدار ما تبلغ اليد القوية اذا رمى حجرا وقيل ان يكون بينه وبينه مقدسة مقدار الحج وهذا اظهر
لان رمية الحجر ليست المسافة التي تدني لو بعيد عنها لكن مظهر والله اعلم ان يكون بينه وبينها بينهم مقدار رمية حجر وكأنه ايضا اراد الدنو منها ولم الدخول فيها حتى يعمى امره عليهم فلا يتعرضون له ويحفرونه ونحو ذلك المقصود
انه عليه الصلاة والسلام سأل الله ذلك والنبي ذكره عليه الصلاة والسلام عنه وهذا كله على سبيل المدح والثناء لكن ما جاء بي شريعتنا يدل على ان الاصل ان الميت
يدفن في المكان الذي هو فيه ويدل عليه قول النبي عليه ردهم الى مصارعهم مصارعهم عن المدينة قريبة منهم ومع ذلك ردوا الى اماكن مصارعهم التي ماتوا فيها فلم يقبروا في في البقيع. فلم يقبروا في البقيع
هذا هو الاصل وما تقدم من ادلة في هذا انه امر بالاسراع بالجنازة والمبادرة هناك احوال ربما  يجوز النقل فيها وخصوصا ظاهرة ذكر بعض اهل العلم اذا كان مثلا اهل الميت مثلا ببلد
ومات في بلد اخر كما لو كان مثلا في مكان بعيد فمات فاحب ان يدفن المكان الذي هم فيه ليتيسر لهم زيارته لان اهله قرابته في هذا البلد جوز جمهور اهل العلم ذلك وقالوا لا بأس بشرط
ان لا يتأخر نقله تأخرا يترتب عليه تغيره ولا يحسن ظرر له واذا كان يمكن نقله على وجه لا يحصل فيه ظرر ولا يكون فيه تأخير اما لو كان فيه تأخير ايام مثلا
آآ حتى ولم يلو ولو لم يترتب ضرع الميت في هذه الحالة لا ينقل لا ينقل الاصل ان يدفن في المكان الذي دفن    يبادر الى دفن الميت وتعجيله الى قبره هذا هو الاصل تقدم معنا حديث حسين وحوح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لجيفة مسلم
ان تحبس بين ظهراني اهله. تقدم ان في اسناد المجاهيل وايضا في حديث ابن عمر عند الطبراني انه قال عجلوا للميت الى قبره او كما قال عليه الصلاة والسلام كل هذا
ينافيه نقله من مكان والى مكان او من بلد الى بلد   امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان يردوا الى مصاريهم وكانوا نقلوا الى المدينة فهذا معنى نقلوا الى المدينة
الى المدينة رواه الخمسة وصححه هذا يدل على ان نفس المكان الذي هو فيه هو الاصل مع انهم نقلوا ومع نقلهم ربما قد يقال انهم اذا نقلوا اذا نقلوا ان
كونهم نقلوا ردهم ان ردهم الى مصالحهم في تأخير هذا يظهر من معنى اخر ان نفس المكان الذي توفي فيه العصر ان يقبر فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام   حجرة عائشة رضي الله عنها وان كان للنبي خصوصية ليست لغيره لكن هذا هو
هذا هو الاصل في هذا الباب ان يبادر الى دفنه في مكان بلده ولا ينقل من مكان بلده كما انه لا يؤخر دفنه ايوا اخا رضى دفنه ولو كان هناك مصلحة تتعلق
في اناس يحضرون ما دام انه يترتب عليه يا اخي الا التأخير اليسير الذي اه يحصل به مصلحة ظاهر اجتماع الناس مع انه تأخر يسير هذا جاء في الاثار وما يدل عليه
وعن جابر رضي الله عنه قال دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدة رواه البخاري والنسائي وهذا رواه البخاري طريق ابني ابي نجيح
طريق اه من طريق بن ابي نجيح عن عطاء عنه عن ابن عن جابر رضي الله عنه عطاء ابي رباح عن جابر رضي الله عنه ورواه البخاري ايضا طريق حسين المعلم عن ابن ابي نجيح عن عطاء
لكن زاد فاستخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كما وضعتم غير هنية من اذنه اذ وضعته يعني يوم دفنه. فاذا هو كما وضعته في يوم دفنه غير هنية من اذنه
وانه رضي الله عنه استخرجه بعد ستة اشهر انه لم يتغير. جاء عند في الموطأ انه استخرجه بعد ستة ستة اه ستة بعد ستة واربعين بعد ست واربعين سنة ستة واربعين عام او ستة واربعين عام
ستة واربعين سنة يقوله جابر وهذا الاثر فيه علة لكن قيل انها اخرج لسبب اخر. اخرج لسبب اخر وقد تكلم عليه الحافظ رحمه الله. والذي في البخاري ان اخرجه بعد ستة اشهر
وانه لم يتغير منه شيء لا شك ان ارض المدينة ارض حارة وفي بعض البلاد قال ميت في بلاد الحر لا يبقى يعني مدة طويلة  جابر رضي الله عنه وجده لم يتغير الا شيء
بنية من اذنه رضي الله عنه رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمرو ابن حرام وهو والد جابر جابر وهذا الرجل قيل انه عمرو بن الجبوح قد روى ابو قتادة
الامام احمد عن ابي قتادة ان انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفنوا هذين آآ جميعا لانه ما كان متواخيين وجاء في الرواية ان عمرو الجموح مع ابن اخيه
وقيل انه عبد الله بن عمرو من حرام لكن هو ليس ابن اخيه هو ابن عمه حقق كما ذكروا انه ابن عمه لكن لعله قيل قال قيله ابن ابن اخيه
لان عمرو الجموح اكبر منه. اكبر من عبد الله بن عمرو بن حرام حرام فقيل له ابن اخيه كما يقول رجل كبير للصغير يا ابن اخي او لمن هو اصغر منه يبنى اخي. وان لم يكن ابن اخاه يعني مع جهة النسب
لكن لانه اصغر منه  لم تطب نفس جابا وهذا فعل من فعل جابر رضي الله عنه لكن استدل به الجمهور على هذا المعنى وانه حين يدفن اثنان في قبر يتيسر بعد ذلك ان يدفن كل منهم
في قبر ما لاباس وهذا امر يتعلق بالحيلة بالميت يعني ولهذا الغرض الاصل في الغرض ان يتعلق الميت مثل ان يدفن مثلا ان يدفن الى غير القبلة او يدفن في ارض مغصوبة
او يدفن ولم يغسل مثلا او يدفن بلا كفن وهذا بلا كفن على خلاف بعض العلماء يقول اذا دهن بلا كفن لا حاجة يبشر لانها الان سترته الارض لكن اذا كان في شيء قد ترك
ولهذا لو دفن بغير الصلاة صلي على القبر وحصل المقصود لكن لو دفن الى غير القبلة او لم يغسل وذهب الاكثر الى انه يجوز نبشه بشرط اللي اترتب عليه ضرر بل لو كان مترتب عليه ضرر كان يتفسخ الميت
عظامه في هذه الحالة يترك لان الظرر الحاصل بنبشه اعلى او اشد مما يعني الضرر حاصل غالب على المصلحة التي تحصل في نفسه. كونه يغسل ونحو ذلك ولهذا الغسل مثلا قد يسقط احيانا في حق الحي
لكونه يتضرر وكذلك في حق الميت من باب اولى اذا ترتب عليه تفسخه بل الظرر الحاصل عليه في مئة تقطع جلده ونحو ذلك اشد لكونه ميت زي هذي الحالية يسقط
بعدم تحصيله على الوجه الشرعي لكن هذه صور ذكرها العلماء وانه يجوز تحصيلها اذا امكن بلا ضرر واذا حصل مثل هالضرر فلا يجوز انتهاك حرمة الميت  وجابر رضي الله عنه استخرج اباه
وجده كما هو هذا يقع لكثير منشآت والشهداء احياء عند ربهم يرزقون لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل امواتا بل احياء عند ربهم يزورون هم احياء لكن حياة برزخية اما الميت فالاصل
ان الميت يبلى الا عجب الذنب كل شيء يبلع ميت الا عجب. كما في الصحيحين عن ابي هريرة من الشهداء وغير الشهداء هذا هو الاعصر ولم يأتي دليل على بقاء الميت الا في حق الانبياء
ان الله حرم على ان تأكل اجساد ابي حديث اوس ابن ابي يوسف. الحديث الصحيح هذا هو اللي ثبت في حق الانبياء والانبياء احياء في قبورهم عليه الصلاة والسلام والارض لا تأكل اجسادهم
كرمهم الله سبحانه وتعالى فلا تأكلوا اجسادهم باقية. اما غيرهم  لم يأتي دليل لا في الشهداء ولا في غيرهم لكن قد يكرم الله بعض الشهداء فيبقى بدنة مثل ما في هذه القصة ان عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه
بقية طريا يتثنى وذلك في قصة اجراء معاوية رضي الله عن تلك العين. ومرت في قبور شهداء احد  لما ان الماء اغرقهم او خشي ان يغرقهم رضي الله عنه فكانت
كثير منه يعني يحملونه طري فريق الجسم حين يحملونه يميل هكذا وهكذا لم ييبس هذي كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم وهذا وقع في كثير من الاموات ايضا هذا واقع ايضا
لبعض الشهداء حتى في من قتل من الصحابة رضي الله عنهم في بعض المعارك التي وقعت بينهم رضي الله عنهم في معركة الجبل طلحة بن عبيد الله رماه مروان الحكم في ركبته
رضي الله عنه فدفن في مكان رضي الله عنه لما دفن على شاطئ يقال الشاطئ الكلى فرأى بعض اهله رآه في النوم فقال قد غرقت ثلاث مرات فنبشوه فحملوه رضي الله عنه واشتروا له
مكانا او ارضا من ال ابي بكر بعشرة الاف فدفنوا فيها هذا رواه ابن ابي شيبة واسناده صحيح المقصود ان هذا قد يقع لبعض الشهداء والصديقين. لكن لا نجزم على على شخص معين
الا بالمشاهد والتجديد مثل ما وقع لشهداء احد. ايضا هذا وقع في صحيح البخاري لعمر رضي الله عنه بعد ما يقارب بعدما يقارب ثمانين سنة او اكثر من ثمانين سنة
في قصة آآ لما ان الوليد بن عبدالملك ادخل الحجرة في المسجد وسقط الجدار المقصود ان آآ انه بدت لهم رجل فلان التراب الذي عند القبر وذهب بعضه حتى بدت لهم رجل
لهم رجل يعني كما في الرواية الى حد الركبة وقريب الركبة في البخاري ففاجئوا فزع عمر وعنيزة لانها في وقت ولاية عمر العديز المدينة وحين امره بذلك خشوا ان تكون رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسألوا عروة بن الزبير فقال لا هذه رجل عمر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. شهد انها رجله رأوها سليمة وهذا بعد ما يقارب من ثمانين سنة رضي الله عنه
فقد يقع في بعض صلح هذه الامة وائمة هذه الامة لكن شخص معين لا يقال الا بليل. انما الذي ثبت هذا للانبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام هو امام الانبياء
وقائدهم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولمالك في الموطأ انه سمع غير واحد يقول ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد ما اتى بالعقيم فحمل الى المدينة ودفن بها
هذا الاثر لم اجده موصولا انما هو موضوع ابن مالك في الموطأ قال عن غيري واحد ممن يثق به ان سعد بن ابي وقاص وسعيد رضي الله عنهم ورواه ابن سعد الى الزهري
وذكره عن عن ابن شهاب الزهري قال حمل سعد وسعيد الى المدينة. حمل سعد وسعيد الى المدينة هو لم يدرك يعني هذي حينما ذكر يحتمل والله اعلم  او ينظر في قول مالك رحمه الله
فمالك رحمه الله لم يدرك هذه هذه الواقعة الاثر هذا ضعيف من جهة الاسناد انما هو مشهور في كتب الفقهاء رحمة الله عليه وكذلك في كتب الاثار المصنف رحمه الله استدل به على ذلك وهذا قد ايضا في الباب
الاثر المتقدم ان عبدالرحمن بن ابي بكر مات بحبشي فنقل الى مكة وهذا اصح هذا اصح  والحديث رواه الترمذي. رواه الترمذي واسناده صحيح كما جريج عن ابن ابي مليكة وقد صرح ابن جريج عند عبد الرزاق
بتحديثه عنه بالتحديث قال رحمه الله ولسعيد في سنن السعيد هو ابن منصور سنة سبع وعشرين ومئتين امام كبير حافظ عن شريح بن عبيد الحظرمي وهو تابعي ثقة من الثالثة رواه له ابو داوود والنسائي وابن ماجة
ان رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا معاذ بن جبل فاخبروه فامرهم ان يخرجوه فاخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه
هذا الاثر شو رايح شو رايح؟ هذا لم يلقى  معاذا جزما معاذرا توفي في عهدي عمر اليوم في عهد عمر رضي الله عنه سنة ثمانية عشرة في الهجرة اه ان رجالا قبروا صاحبه لم يغسلوه لم يغسلوه
لا شك يجب غصب تركوا امرا واجبا ولم يجدوا له كفنا الكفن تقدم للاشارة الى ان بعض اهل العلم يرى انه حين يدفن لا يحتاج ان ينفش اذا ترتب على ذلك
انتهاك لكن اذا لم يترت عليك قال توه دفن في هذي الحالة لاباس خصوصا انه هنا لم يغسلوا فما دل على هذا الحكم والظاهر هذا انهم سألوا مباشرة لانه فعلوا هذا ثم لقوا معاذا فاخبروه فامرهم ان يخرجوه
فاخرجوه من قبله ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه فيدل على ان هذه مسألة مأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم قولا وفعلا كما تقدم عن سعد وسعيد ابو عبد الرحمن ابن ابي بكر
رضي الله عنهم بهذا انتهى باب كتاب الجنازة وبعده كتاب الزكاة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع بمنه وكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
