السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان ينصر دينه وان يعلي
كلمته اسأله سبحانه وتعالى ان ينتقم من اليهود الغاصبين المجرمين المعتدين وان ينصر اخواننا في بناء فلسطين وغزة والقدس. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصرهم وان يحفظهم بين ايديهم من خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. سلوا سبحانه وتعالى ان يحفظهم
بحفظه وان يجمع كلمتهم يهيئ لهم جندا من جنده بمنه وكرمه انه جواد كريم امين اما بعد درس هذا اليوم المعتاد في كتاب المنتقى للامام المجد ابن تيمية رحمه الله
الملتقى في الاخبار  بفضل الله وتيسيره ابتدأنا في كتاب الزكاة كان الموقف عند حديث ابي هريرة قال الامام رحمه الله في كتاب الزكاة باب باب الحث عليها والتشديد في منعها
وذكر حديث ابن عباس المتقدم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوم من اهل الكتاب الحديث قال الامام وجه بعد عزوه
خبر للجماعة قال وقد احتج به وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها. وهذا تقدم بحثه وان فيه تفصيلا وان فيها ثلاثة ان فيها ثلاثة اقوال والوسط هو القول
الذي يقول انه يجوز نقلها عند وجود المصلحة وهو قول البخاري واختيار تقي الدين رحمه الله واشتراط اسلام الفقير وهذا كالاجماع في انه لا تصرف الزكاة بغير مسلم بل لابد ان يكون
من اهل الاسلام الا ان يكون هناك خلاف  وانها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه كما تشرع فيه مع الفقر العموم المذكور في قوله تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ من اغنيائهم
مقابله فترد في القرآن كما انه يعطى الطفل او الصغير اذا كان فقيرا فكذلك تؤخذ منه الزكاة اذا كان غنيا وهذا هو الصواب وقول جماهير العلماء خلافا للاحناف وهذي المسألة فيها خلاف بناء على ان هذا
التكليف او خطاب الورع والصواب قول الجمهور وان هذا ليس من باب التكليف ان متعلق باسباب وشروط وضع هالشارع وذلك ان الزكاة تجب في ماله يجب في مال والتكليف المتعلق
الامر والنهي هذا متعلق بالبدن. اما هذا اما هذا الخطاب فهو متعلق بماله. متعلق بماله ولهذا كان الصواب قول جماهير العلماء كما تجب في في مال المجنون وكما ايضا تجب عليه سائر الواجبات الاخرى رؤوس الجنايات وكذلك النفقات ونحو ذلك
ولهذا تجب الزكاة في ماله وقوله عملا بعموم بعمومه دلالة العموم النصوص الشرعية دلالة عظيمة في اطلاق العموم  او الاخذ بعموم النص ومن قال ان هذا خاص يقال ما الدليل؟ على خصوصه
لان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من اغنيائهم والغني قد يكون مكلفا وقد يكون غير مكلف ما دام انه من اهل الاسلام وعنده مال  ومخاطب في الزكاة. مخاطب في الزكاة. كما انه كما ان المصنف رحمه الله
استدل من جهة المعنى بعموم على فقرائهم كما انه في الفقراء لم ينازع انه يعطى من الزكاة الحق ما اتفق ما اختلف فيه بما بما اتفق عليه العموم في فقرائهم
يلزم منه العموم من قوله تؤخذ من اغنيائهم قال رحمه الله رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم
ويجعل صفائح فيعني فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما ان الجنة واما الى النار. وهل من صاحب ابل لا يؤدي زكاة الا بطحاء
لها بقاع قرقر فلما كانت تستن عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقدار خمسين الف سنة. ثم يرى سبيله اما
الجنة واما الى النار الحديث سيأتي تمامه قوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته هذا تهديد ووعيد شديد على من كنز المال وجمعه ولم يؤدي زكاته. فقوله يؤدي زكاته تفسير للكنز
ودل على ان الكنز في كل مال لم تؤدى زكاته. اختلف فيه لكن الصواب ان الكنز هو الذي يعذب عليه هو المال الذي لا تؤدى زكاته لما في هذا اللفظ لا يؤدي زكاته
وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابي ذر قال لا يؤدي زكاته  باللفظ الاخر ايضا في صحيح مسلم وغيره لا يؤدي حقه بشر عنا الحق والزكاة والصريح. وهذا صريح في قوله لا يؤدي زكاته
وان المال الذي لا تؤدى زكاته هو كنز هو كنز اذا كانت لا تؤدى زكاته سواء كان ظاهرا او باطنا هو المال الذي تؤدى زكاته هذا ليس بكنز ليس بكنج ولو كان سواء كان باطن او ظاهرا المقصود ان ضابط الكنز هو ما لا تؤدى
زكاته لقوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ولهذا قال الا احمي عليه في نار جهنم اي نفس المال نفس المال هذا يحمى عليه
يحمى عليه من اهل الجنة يحمى عليه في نار جهنم الا حمي عليه على من لا يؤدي الزكاة وكيف يحمى عليه بان يجعل ماله صفاء فيجعل صفائح. يعني انها تذاب هذه بالنار فتكون صفائح
انها تتحول الى الواح صفائح والعياذ بالله. صفائح من نار صفائح من نار فهذا المال الذي كان يمنع زكاته يحول الى صفائح الى صفائح وفي قوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة دلالة على ان هذا المال من الذهب والفضة او
ما يكون من جنس آآ مما يقوم مقام الذهب والفضة انه يجعل صفائح منا فتكوى بها جنبان جنبها هذا نائب فاعل. وجاء عند مسلم اذا  يكوى يوكواي على توكوا يعود الظمير تأليف هنا
الى اه الصفائح الصفائح وقوله يكوى يعود الى على التذكير يعود الى نفس  الى نفس الذي يمنع الزكاة صاحب الكنز وتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة
وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم. ما هو هذا  يوم يحمى عليها في نار جهنم يعني هذه الأموال
تحمى عليها في نار جهنم فتتحول كما في الحديث الى صفائح من حديد حامية تلتهب نارا يحمى عليه يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
والعياذ بالله في ذلك اليوم العظيم الطويل في يوم كان مقداره خمسين الف سنة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة وهو يعذب بهذا المال عياذا بالله فيكوى بها جنبه
ووجهه وظهره وظهره واختلف العلماء او ذكر العلماء انواع من الحكم فقال بعضهم انه يكوى بهذه المواضع لان هذه المواضع مجوفة والموضع المجوه الالم فيه اشد الالم فيه اشد في بطنه وجنبه ووجهه من جهة ايضا انه
هو المال وجهه الذي يتوجه به ويأخذ به آآ الجاه بهذا المال فعاد المال عليه نقمة وعذابا وقال بعضهم انه يكوى بها هذه الاجزاء البدنة. لانه حين يأتيه السائل يقابله بوجهه
ويعبس له ثم يعرض عنه ويعطيه جنبه يعرض عنه ويكون الى جهة جنبه ثم بعد ذلك اذا سأله اعرض عنه واعطاه ظهره  ذكرت هذه لهذه المناسبة. والله اعلم وهذا في هذا وليس هناك دليل بين انما بعض اهل العلم
اه ذكر شيئا من الحكمة شيئا من الحكمة في هذا ولا مانع ان تجتمع هذه الامور التي قيل انها من الحكمة في هذا لكن والله اعلم فيما يتعلق بكي الوجه
ظاهر لانه هذا المال الذي منع زكاته منع زكاته ان كان يزعم ويظن انه يكون به مظهره وجاهه وكذلك ايضا تجملوا به بثيابه على بدنه واظهر ما يكون منه يوجه اه وكذلك
ظهره وجنباه ونحو ذلك ولهذا يكوى به من هذه الجهات فالله اعلم فتكوى بها جنبان وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدار خمسين الف سنة. هذا اليوم هو يوم يوم القيامة. ويوم
وهو يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقدار خمسين الف سنة وجاء في في الاية الاخرى  في يوم كان كان مقدار الف سنة مما تعدون. وبشرد الحج وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون
والذي يظهر ان هذا اليوم الذي هو خمسين الف سنة هذا يوم الحساب ويوم القيامة اما هذه هذا اليوم الذي هو كالف سنة فهذا من ايام الله سبحانه وتعالى فهذا اليوم غير هذا اليوم
هذا اليوم غير هذا اليوم في يوم كان مقداره خمسين الف سنة وهذا اليوم الذي مقداره خمسين الف سنة يعني على هذا المعذب سواء كان كافرا او مسلم ان كان كافرا فالامر ظاهر
وكذلك ان كان غير كافر مثلا عاص بمعصية عظيمة وهي منع الزكاة او البخل بالزكاة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ويختلف شدة هذا اليوم بحسب حال المكلف ولهذا يكون على المؤمن
كما عند احمد كصلاة مكتوبة يوم خفيف يوم يسير عليه هذا اليوم يوم يسير انما هو على الكافرين على الكافرين غير يسير اما المؤمن فجاء في وانه كمقدار صلاة مكتوبة. ولهذا قال حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين
الف سنة خمسين الف سنة وهذا التعذيب كما في الحديث ثم يرى سبيله ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار عندما يعذب وبهذا استدل عامة اهل العلم وباخبار اخرى
انه ليس بي كافر ان من لم يؤدي الزكاة ما دام انه لم يؤدها بخلا بها فانه ليس بكافر اذا كان لم يجحدها لانهم جحده كافر بالاتفاق. او لم يقاتل عليها وهذا سيأتي الكلام فيه. وظاهر فعل الصحابة انه يكفر اذا قاتل
عليها كما سيأتي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاخر في هذا الباب. ولقاء ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار دل على ان من لم يؤدي الزكاة
ليس بكافر لانه قال يرى سبيلهم الى الجنة واما الى النار والكافر لا سبيل له الى الجنة  قد حبسه القرآن مآله الى النار عياذا بالله. فلا سبيل له الى الجنة
وهذا العذاب في هذا اليوم نوع من العذاب وجاء في حديث جاء في حديث ابي هريرة مسلم وحديث جابر وجاء مختصر معناه عند البخاري ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
في الذي لا يؤدي الزكاة يمثل له ما له شجاعا اقرع شجاعا اقرع له زبيبتان فيأخذ بالهزيمتيه اي شدقيه يقول انا كنزك انا مالك وجاء عند مسلم حي جابر فيتبعه
فيفر منه فيتبعه فاذا رأى انه لا مفر له مد يده فيقظمها كما يقظم الفحل الفحل يعني اه كما يبتلع اليد ويقضم اليد اذا راعنه لا مفر. انا كنزك انا مالك
وهذا قيل انه نوع اخر من التعذيب وان من يمنع زكاة ما له يعذب بان يجعل صفائح من نار والعياذ بالله لنوع من الكانزين ويتحول ما له الى شجاع اقرع والشجاع الاقرع هي الحية الذكر
الذي يقف على ذنبه ويطول الرجل   ويكون بمقدار رجل او اطول فيثب عليه. وان ما له يتحول الى شجاع اقرع والشجاع الاقرع هو الحية التي تساقط شعرها من شدة الشم
وكثرته وطول السنين التي بقي فيها فتساقط الشعر  وجاء في رواية ايضا في نفس الحديث في نفس الحديث انه يقول انا كنزك انا مالك وعند الترمذي والنسائي واحمد باسناد صحيح من حديث ابن مسعود
انه قال فيلتوي على عنقه ويقول انا كنز وتلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم وخيرا لهم. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
ولله ميراث السماوات والله بما تعملون خبير سيطوقون ما بخلوا ما بخلوا به ما بخلوا به اي بالزكاة التي بخلوا بها او بخلوا به اي بالمال الذي لم تخرج زكاته وهذا اظهر
لان لانها زكاة خالطت المال ولم تخرج فكان حرام عليه فالمعنى ما بخلوا به اما بنفس الزكاة المقدرة المال او المال كله الذي بخلوا بزكاته. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
ولهذا في حديث ابن مسعود يطوق به في حديث جابر انه يتبعه ويفر منه. ويحتمل انها انواع من العذاب كما ان هناك نوع من العذاب وهو ان يحول الى صفائح
من نار هذا نوع من العذاب  ايضا يتحول الى شجاع اقرع حية ذكر والعياذ بالله والله على كل شيء قدير يتبعه ثم يقظم يده وايضا يكون نوع اخر انه يلتوي عليه
ويطوق هذا المال. هذا المال الذي كان هذا المال الذي منع زكاته وجعله له اه بمعنى انه يكتسي منه ويأكل منه ويشرب منه واه يأخذ بهذا المال الذي منع زكاته
يتظاهروا الثرى بحقوق الفقراء. حيث منع الفقراء حقوقهم فكان هذا المال كالمحيط به فانعكست عليه الاية فصار هذا المال عذابا عليه والذي هذا المال الذي كان محيطا به في الدنيا
مستفيدا به في هذه في معيشته وحياته وملبسه ومركبه صار يطوقه يوم القيامة اما صفائح يكوى بها او شجاع اقرع يلتهمه والعياذ بالله. او شجاع اقرع يلتوي عليه ويطوقه كما في الاية سيطوقون ما بخلوا يعني الذي بخلوا
به يوم القيامة الذي بخلوا به في يوم القيامة هذا هذا العذاب قد يكون والله اعلم انه يكون لبعضهم هذا العذاب ولبعض الكانزين والمانعين هذا العذاب ولاخرين هذا العالم ويحتمل والله اعلم انه يجمع
يجمع أنواع العذاب لكل كنز وكل مانع وهذا اقرب والله اعلم ان يجمع والعياذ بالله لان في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. وسيأتي في نفس الحديث انه يبطح بقاع قرقر
بنوع اخر من المال في الماشية لهذا قال ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها هذا دليل ايضا على ان المال الذي هو كنز هو الذي لا تؤدى زكاته. ومن صاحبه لا يؤدي زكاته. الا بطح لها
بقاع قرقر فاوفر ما كانت تستن عليه استنوا عليه استنوا عليه كل ما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدار خمسين الف
ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ومن صاحب ابل وهذا العذاب والله اعلم لصاحب الابل وذاك العذاب لصاحب الكنز من الذهب والفضة وما في حكمها واذا كان اه كانزا ومانعا لنوعين من المال فالذي يظهر انه يعاقب بهذا وبهذا
بهذا وبهذا. لكن صاحب الابل قال الا بطح لها بقاع القاع هي الارض الواسعة القرقر هي المستوية معنى انه يراها ولا يفقد منها فصيلا لا صغيرا ولا كبيرا. بطح لها بقاع
البطح ظاهره على قول بعض العلم انه على وجهه انه يبطح على وجهه لكن جاء في رواية عند البخاري انها تخبط وجهه باخفافها وجهوا باخفافها هذا يبين انه يكون على ظهره
وعلى هذا قوله الا بطح اي مدة معناه بطح والبطح في اللغة بمعنى المد فهذا لا ينافي. قد يكون البطح بان يبطح على وجهه. وقد يبطح على ظهره لكن في
هذا هذه الرواية يفسرها رؤية البخاري الا بطح قال تخبيطه على وجهه باخفافها. فظاهرها ان هذا انه مد على ظهره يمد وهي تمر عليه. وهذا لا شك انه اشد لتعذيبه حيث يبطح لها بقاع قرقر
هذه الاموال التي كان يستمتع بها وكان يركبها وكان آآ يشرب من الحليب لبني هاوى. ويأكل من لحمها هذه هي عاقبة منع زكاتها وضح لها بقاع قرقر واسع مستوي واسع مستوي حتى
يكون الالم لجميع جسده والعياذ بالله لانه تمتع بهذا المال الحرام في بدنه كله والجزاء من جنس العمل كأوهر ما كانت عليه ما كانت كوفر ما كانت يعني كأعظم حالاتها
باعظم حالاتها لان الابل احيانا تكون هزيلة احيانا تكون متوسطة السمم احيانا لن تكون سمينة ممتلئة شحما ولحما ومخضا ولبنا مع الأمطار والربيع والنبات فيكون مرورها عليه كاوفر ما كانت عليه حتى يكون اثقل
في وطئها له والعياذ بالله. كاوفر ما كانت تستن عليه. اي تعدو عليه تعدو عليه وتمر عليه ومنه حديث علي رضي الله عنه انه اخذ غرفة ماء اه صبها على رأسه حتى استنت على وجهي اي مرت
آآ على ناصيته ما كانت تشتن كاوفر ما كانت تشتن عليه. اي تذهب وتأتي كلما مضى عليه اخراها يعني يبدأ تبدأ من اولها تطأه باخفافها حتى تنتهي الى اخرها فاذا مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها
اولاها قد مرت عليه ثم لا لم تزل تمر حتى تنتهي الى اخرها ثم تعود اولاها بعد انتهاء اخراها مرة عليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة هذه الرواية
هي رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رواية زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة كلما مرت عليه اولاها ردت عليه اخراها كلما مرت عليه اولاها ردت عليه اخراها
هذه الروايات اولها بعضهم لان وكلما مرت عليه اولاها ردت عليه اخرها ردت عليهم والذي يرد هو اولاها لانها اذا تمر الاولى يمر الاول منها ثم لم تزل تمر حتى تنتهي الى اخراها
فاذا مضت اخراها انتهت حتى كان مرت عليه اولاها اما رواية كلما مضى عليه او مرت عليه اولاها ردت عليه اخراها هذا قد لا يتفق على ظاهر الخبر ان الذي يمر الاول منها
والاخير هو  المرور مرور اخرها يكون اخر مرورها اول ما يمر اولها ثم بعد ذلك يمر اخرها. ثم بعد ذلك تعود يعود اولها فيمر عليها ثانية ولهذا رواية سهيل بن صالح
اظهر من رواية زيد ابن اسلم ويشهد لرواية سهيل بن ابي صالح رواية المعرور ابن سويد عن ابي ذر هو في الصحيحين عند مسلم كلما نفدت عليه اخراها مرت عليه اولاها
معروف من سويد وهذه رواية ظاهرة ان المحفوظ هو كلما مرت عليه اخراها ردت عليه اولاها. لكن كثير من الشراح ربما يتكلفون احيانا اه في محاولة جميع الروايات والراوي ليس بمعصوم. الحديث صحيح لا اشكال فيه. لكن ما المانع ان يقال هذه الرواية وقع فيها لفظة واحدة. هذا لا يظر
هذا لا يضر وبدون تكلف في تأويل الرواية على وجه يخالف ظاهرها قال كل مظى عليه اخراها ردت عليه اولى. ردت عليه اولها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان
مقدار خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار هذا مثل ما تقدمت مما يبين ان من بخل بالزكاة اه انه ليس بكافر لان الذي لا يؤدي الزكاة اما ان يكون جاحدا لها هذا كافر بلا خلاف. واما ان يكون ممتنعا
منها ويقاتل عليها فهذا كما سيأتي وظاهر فعل الصحابة رضي الله عنه انه مما امتنع عن شعيرة من شعار الاسلام وقاتل عليها لا يكون هذا الا عن انكار لها وكيف يوقع دعاء
فيكون كافرا بهذا والحان الثالث ان يبخل بها ان يبخل بها قال وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها  ومن صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر
اوفر ما كانت. هذا مثل ما تقدم لا يؤدي زكاته فليبين ان اه سائل ما يقع به هذا العذاب هو منع الزكاة ومنع الزكاة لانها ركن من اركان الاسلام الا بطح لها بقاع
كوهري ما كانت مثل ما تقدم. يعني انها تأتي الغنم على احسن احوالها واشمن احوالها. حتى يكون اثقل في مرورها عليه. ويفسر هذا ايضا ما عند مسلم من حديث ابي ذر اعظم ما كانت واسمدة
عند مسلم اعظم ما كانت واسمنه. لانه يكون اثقل في مرورها عليه واشد في تعذيبه عياذا بالله من ذلك وتطأه باظلافها وتنطحه الاظلاف للغنم الضأن والماعز  الخف للبعير والحافر للفرس
والحمار نحو ذلك فتطأ باظلافها وتنطحه تنطيحه يقال تنطيحه وتنطحه. من باب  سمع ومن باب ضرب يسمع ضرب يضرب تنطحه وتنطحه وتنطحه. لغتان فيه وتنطحه بقرونها هذا ايضا عذاب اخر فهي تمر عليه
اظلافها وتنطحه بقرونها. ليس فيها عقصا اي ملتوية القرن. يعني اذا كان القرن ملتوي فلا يحصل به النطح لا يحصل بشدة لانه ملتوي غاية الامر انه اه يعني يضربه بقرنه ولا يكون على سبيل النطح
حين يضربه بعرضه مثلا ولهذا قال ليس فيها وتنطح ليس فيها عقصاء ولا جلحاء الجلحاء هي التي لا قرن لها هي التي لاقامها والاقصاء الملتوية  كذلك او او مقطوعة القرن
كل مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدار خمسين الف سنة هذا قال في حالها هذا المرور او تمر على هذه الحال وهي سليمة
ليس فيها جلحاء ولا عقصاء ولا عظماء. حتى ولو كانت في الدنيا كذلك ولو كانت هذي لو كانت في الدنيا كذلك يعني كانت جلحا لا ضم لها او اقصى ملتوقا يأتي تأتي
وقرنها قائم حتى تنطيحوا بنفس القرن وقد يقال ان ظاهر ادلة البعث ان الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الحيوانات على ما كانت عليه  والعقصاء تبعث عقصاء وهذا ظاهر ادلة البعث
انها تبعث على ما كانت عليه في الحياة الدنيا. فاجاب بعض اهل العلم ان الله سبحانه وتعالى يبعثه على هذه الحال. ثم يعطيها  هذه يخلق لها يعطيه هذه الصفة في قرونها مزيدا لعدم. اما بعثها فيكون على الحال التي
كانت عليها ثم الله سبحانه وتعالى يعطيها هذه الصفة زيادة في عذابه جزاء لمنعه الزكاة نعم في يوم كان مقدار خمسين الف سنة الف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيلا واما الى الجنة واما الى النار. قالوا فالخيل يا رسول الله
قال الخي قال الخير في نواصيها او قال الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة هذا جاء في مفسر في حديث عروة بن جعد البارقي الاجر والمغنم. معقود في نواصيها الخير اي الاجر والمغنم
الجهاد في سبيل الله وكذلك يشمل كل خير يكون من الخير في ان تجعل في سبيل الله ان توقف في سبيل الله ان عليها الظعيف ان يمكن منها من يحتاج اليها ونحو ذلك من المنافع
التي يحتاج اليها العباد فالخير معقود في نواصيها الخير الناصية مقدمة رأس وقيل انه الشعر الذي يكون على رأس الخيل الناصية  وهذه عبارته وان هذا مبارك ناصية ونحو ذلك وكذلك هنا قال او قال الخيل معقود في نواصي
فيها الخير الى يوم القيامة الخيل ثلاثة الخيل ثلاث ثم زادهم عليه الصلاة والسلام وبين ان الخيل على ثلاثة اقسام هي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر ولرجل وزر ثم فسر عليه الصلاة هذا جمع
ثم تفريق الخير قال خيل ثلاثة جمع ثم تفريق وهو تفصيل هذه الجملة او هذا هذه الجملة المبتدأ اول خبر تفصيل لها وهو نشر بعد لف نشر بعد لف هي لرجل اجر
ولرجل ولرجل ستر ولرجل وزر بدأ اهم والاعظم والاكمل ثم يليه ما ليس له ولا عليه بل هي ستر له ولرجل وزر اي اثم فاما التي هي له اجر الرجل يتخذها في سبيل الله
ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها الا كتب الله له اجرا يعني انه جعلها في سبيل الله  يعين بها المحتاج. وكذلك في سبيل الله في الجهاد في سبيله. وما يتبع ذلك
من امور الخير والاعانة على الخير ويعدها له حتى ولو انه اعدها بمجرد نيته لذلك. ولو لم تكن تجاهد الفعل لكن نية الصادقة في اعدادها وهذا شاهد  مسألة النية انما الاعمال بالنيات. وان العبد بنيته يبلغ مبلغ العاملين. فاذا اعدها لذلك فانه بمجرد
وباعداده ونيته لذلك هي تكون له اجرا بحسب نيته. ما دام انه صادق النية في اعدادها ولهذا لو انها مرت في نهي فشربت او بروضة فاكلت فلا تغيب شيئا في بطونها. مما تشربه او تأكله الا كتب الله له اجرا
يعني وان لم يرد ايراده ورودها لهذا الماء. وان لم يرد ورودها الى هذه الروضة. التي فيها الثمار او فيها النبات بل هي اكلت وهو لا يعلم. شربت وانا اعلم
بنيته الاولى هذا يبين ان اصل النية يكفي في هذا ولا يحتاج الى التفاصيل. وهذا فضل عظيم في امر النية وانه حين ينوي العبد الخير في مدخله او في مخرجه فكل خير يمر به
ويعمله فانه يؤجر عليه ولو غابت نيته ما دام اصل نيته الخير انما الاعمال بالنيات. ما دام هذا هو اصل نيته ولهذا قال فلا تغيبوا شيئا في بطنه الا كتب الله له اجرا
ولو رعاها في مرج المرج هو المكان الذي تمرج فيه تذهب وتجيء تذهب وتجيء ومن كلمة مريج في امر مريد واشارة الى الذهاب والمجيء عهود ونحو ذلك اصل كلمة في اللغة هو
والمجيء كذلك ايضا اذا كانت في ارض فيها زرع وفيها ثمر. وفيها نبات فهي تذهب وتأكل تذهب وترجع ولو رعاها في مرجه فما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا
يعني بما اكلت لانه نواها للخير. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها اجر حتى ولو لم يرد ذلك كما كما في رواية اخرى في الصحيح
في بطونها اجر. حتى ذكر الاجر في ابوالها. وارواثها ولو استنت شرفا اي علت ومشت والشرف والمكان عالي. يعني جاءت الى مكان في طريق بين جبلين علت عليه ومشت عليه شرفا
او شرفين كتب الله له بكل خطوة تخطوها اجر يعني يؤجر في احوالها كلها في اكلها في شربها في ذهابها وترددها. يعني وهي في المرج او الروضة كما في الرواية الاخرى
في الصحيح صحيح مسلم وغيره المرج المرج هي الارض التي تكون كلها زروع وثمار. والروضة يكون فيها ماء ربما يكون فيها شيء من النبات شيء من النبات  يؤجر في اكلها
وشربها وذهابها وترددها في هذا المرج والروضة. كذلك ايضا يؤجر لو انها ذهبت تمشي وهي لا تأكل ولا تشرب واستنت شرفا علت مكان عالي. ثم نزلت ثم علت شرفا اخر. ويقال شرفا او شرفين
كتب الله له بكل خطوة تخطوها اجر هذا اجر عظيم بنيته الاولى. لانه ربطها في سبيل الله وهي معقود في نواصيها الخير. هذا يبين انه يشمل الخير الاجر والمغنم في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله ويشمل ايضا
من نواها لهذا  صارت تأكل وتشرب وتذهب وتجيء فيؤجر على كل احوالها في خطوها ومشيها وذهابها ومجيها واما الذي لهي له ستر وهو ان القسم الثاني. فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. ذكر رجل لان الغالب
انه يكون هذا من شأن الرجال الشريعة عامة في اه احكامها للرجال والنساء. فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. يعني ولم يكن له هذه النية التي للقسم الاول وهو الذي جعلها في سبيل الله
ربطها في سبيل الله تكرم بها وتجمل بها وتزين بها لان الخيل انها خصوصية في التجمل بها والتكرم بها فلهذا قال ويتخذها تكرما وتجمل وان هذا لا بأس به. فهو امر في الاصل مباح
الاصلي مباح في اتخاذها تكرم لكن لا ولا ينسى حق الله ولا ينسى حق ظهورها وبطونها ولا ينسى حق الله في بطونها وظهورها. وجاء في رواية في الصحيحين  في رواية زيد ابن اسلم في هذا الحديث ولم ينسى حق الله في رقابها
في رقابها وظهورها. ولم ينسى حق الله في رقابها وظهورها وهنا قال وبطونه دل على انه لم ينسى حق الله في رقابها وفي ظهورها وفي بطونها في عسرها ويسرها وهذا بعض اهل العلم فسره
او قال او احتج بالاحناف على ان الخيل فيها الزكاة خلافا للجمهور. فعند الاحناف ان فيها الزكاة اذا كانت ذكورا واناثا او اناثا اما اذا كان ذكورا خلص فلا زكاة فيها
وقالوا هو مخيم بين ان يخرج عن كل فرس دينار او ان يقومها ويخرج ربع العشر. وهذا قول ضعيف. والصواب قول الجمهور وانه لا زكاة في هذه الصحيحين ليس على المسلم
في عبدي ولا فرشي الا صدقة الفطر يعني في المملوك اما هذا الحديث  هو على احد القولين هو الصواب ان حق الله في ظهورها ان يحمل عليها من يحتاج الى يمر مثلا بانسان
منقطع به في سبيل الله واراد ان يحمل عليه مثل ما يكون الانسان مثلا على سيارته ورأى انسان منقطع ويحتاج ان يحمل فانه عليه ان يحمله فاذا كان في مكان مخافة وجب عليه ذلك
هذا حق عارض وهذا الحق حق عارض وليس حقات بذو الحقوق حقا. حقوق راتبة وهي الزكاة وهي المتقدمة في الابل في البقر والغنم  الابل والبقر والغنم وهذا شيء يأتي بيان ان شاء الله
وتفصيله في حديث انس فهذا الحق حق الزكاة الراتب فيها والزكاة لا تجب في الماشية الا في هذه الاصناف الثلاثة اما الخيل فلا تجب فيها الزكاة. انما هذا حق عارظ
بالخير وفي غير الخير الحق الذي يكون واجبا في الاعانة بالماعون الاعانة بالقدر الاعانة باي شيء يحتاجه اخوك وانت مستغني عنه. ولا تمنع الماعون ويمنعون الماعون  اهل الاسلام من اعظم خصالهم
انهم يعينون في ابواب الخير ولا يمنعون الماعون فاذا كان عنده شيء مستغني عنه فعليه عاريته انا ما جاء في الاحكام المتعلقة بالعارية فذلك من حقوق العارظة اكرام الضيف اطعام الجائع
اه الاعطاء في الاعطاء في النائب هذا ورد في حديث جيد وانه برئ من البخل من قرأ الضيف واعطى في النائبة وذكر امورا اخرى فهذه حقوق عارضة لا تنافي الادلة الدالة على ان الحق الواجب هو الزكاة خلافا لمن قال ان الادلة تدل على لا يجب شيء غير الزكاة
ونسأل بعض من الجمهور والصواب ان هذا قول ضعيف دلت الادلة بل كانت بل  بل الادلة في هذا متكاثرة قد تبلغ حد التواتر في حقوق عارضة للمسلم على اخيه المسلم
وخصوصا المتعلقة بالاعانة في باب اعانته في الطعام  الشراب او المال او الشيء العارض الواجب كما تقدم في اكرام الضيف وحق عارض وليلة الضيف واجبة على كل مسلم ادلة الادلة على هذا الحق
الواجب ولهذا قال ولا ينسى حق حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها ويسرها. وهذا مثل ما تقدم ايضا كما انهم كما ان الصلوات الواجبة الخمس الراتبة وهناك صلوات اخرى من اوجى بعضها
دليله القوي ولا ينافي الادلة الدالة على انه لا وجوب الى الصلوات الخمس. يعني لا يجب وجوبا راتبا الا الصلوات الخمس اما شي عارض قد تجب بعض الصلوات اوجب بعض العلماء صلاة العيد ومنهم من اوجب صلاة
الكسوف فرق بين الوجوب العارض والوجوب الراتب كذلك ايضا الزكاة شيء راتب وقد يجب المال حقوق اخرى غير راتبة واما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا مرحبا وبطرا كبرا
بذخا وهو الفخر والتطاول يفخر ويتطاول على غيره. كل هذه امور محرمة والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى جعلها محل. اما ان تجعلها في سبيل الله او ان تتخذها تجملا وتكرما
اما ان تخرج عن الحد الذي شرع الله سبحانه وتعالى تخرج الى حد الحرام  تعمل فيما امرك الله به ان  يعمل فيه على حدود شرعه  اتخذها عشرا وبطرا وبذخا فهذا عليه وزر
ورياء ورياء الناس هذا ايضا اثم اخر. فذلك فذلك الذي عليه وزر عليه وزر قالوا فالحمر الحمر يا رسول الله جمع حمار. الحمر جمع حمار  اما الحمر جمع احمر. عندنا الحمر جمع حمار. والحمر والحمر بسكونهم جمع احمر
لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهي الابل الحمراء وهي اعظم اموال العرب حمر النعم جمع احمر وحمر جمع حمار الحمر يا رسول الله. قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية
الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا  النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل الحمر قالوا فالحمر فالحمر يا رسول الله. يعني الحمير
سألوه عنها قال ما انزل الله علي فيه الا هذه الاية الفاء الفائدة الجامعة جامعة لكل خير  الفريدة في  بجمعها في قوله فمن يعمل مثقال خيرا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وذلك انه حين يجعلها سببا لكسب الخير. يحمل عليها من احتاج الى الحمل او يعيرها لمن احتاج اليها وهذا يشمل فاذا كان هذا في الحمر
وكذلك في كل ما يكون من هذا الجنس مما يركب  يستعان بالركوب عليه انه من باب اولى ان يدخل في هذه الاية. وفيه دلالة على الاخذ بالعموم والعمل بالعموم والعمل بالعموم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة
مرة شرا يره وان الانسان لا يحقر شيء وان اي عمل يقصده ويعمله ويريد ويريد به وجه الله فانه بحسب نيته بحسب نيته يتضاعف الاجر ويعظم اذا كانت النية نية الخير
فان الله يأجره على عمله كله بحسب مقصده ونية من خرج من بيته يريد بمخرجه الخير فانه منذ خروجه من بيته لا يرجع على خير بنيته ينوي الخير ينوي رد السلام او بذل السلام لمن يلقى
يزيل الاذى من الطريق يصلح بين اثنين يعين انسان في الطريق بنيته يؤجر ولو لم يتيسر له مثل هذا لانه نوى الخير ومن نوى الخير بلغه اياه بنيته. فالنية تبلغ ما لا يبلغ العمل
رواه احمد ومسلم. وهذا كما تقدم من طريق سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. ورواه مسلم كما تقدم ايضا بنحو منه من طريق زيد بن اسلم وفيه عند جائزة الامام اسلم كما تقدم ردت عليه اولاها
ردت عليه كل مضى عليه اولاها ردت عليه اخراه كلما مضى عليه اولاها ردت عليه اخراها. خلاف رواية صهيب هذه رواية زيد ابن اسلم وكذلك ايضا اه كما سبق رواية ابي ذر قال ورواه البخاري ومسلم عن ابي ذر
وفي حديث ابي آآ دار ذكر الابل والبقر والغنم وعند مسلم ايضا عن ابي ذر لا يؤدي منها زكاته ورواه مسلم عن جابر بذكر الابل والبقر والغنم. وهذا يفيدنا في آآ في هذا وفي الحديث الاتي خاصة في زكاة البقر زكاة البقر
وانها ثبتت الاخبار الصحيحة في زكاة البقر في الصحيحين من حديث ابي ذر وهنا ايضا  كما في حديث ابي هريرة ابي هريرة وكذلك في حديث جابر عند مسلم بذكر الابل والبقر والغنم فهي ذكرت في حديثين حديث ابي ذر وحديث
جابر وحديث جابر نعم قال وفيه دليل على وفيه دليل ان تارك الزكاة لا يقطع له بالنار واخره دليل في اثبات العموم. كما تقدم تارك الزكاة لا يقطع الا هو بالنار
لانه عليه الصلاة والسلام قال ويرى سبيله او يرى سبيله رؤيا  في هاتين الروايتين اما الى الجنة واما الى النار فلا يقطع له بالنار هذا يبين انه لو دخل النار فانه لا يخلد فيها لانه الذي يخلد فيها هو الذي
لا يرى سبيله  يعني الى الجنة. دل على انه وان دخل النار امره الى الله لكن لا يخلد فيها ما دام انه لم يجحدها ولم يقاتل عليهم. واخره دليل على في اثبات العموم وهو قوله عليه الصلاة الا هذه الاية الجامعة الفادة
هذه الاية دلالة على اثبات العموم وان العموم اشار اليه عليه الصلاة والسلام وانه حجة وهذا محل اجماع من اهل الاسلام والادلة في هذا كثيرة قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه
قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابو بكر وكفر من وكان هذه تامة وكان ابو بكر اي حصل او وجد ابو بكر وكفر من كفر من العرب
فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد
مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على اللفظ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مشهورة وما حصل لابي بكر رضي الله عنه
وحيثبت به امر الاسلام الصحابة رضي الله عنهم اه وكفر من كفر من العرب لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كانت كان الناس على اصناف منهم من تبع مسيلمة الكذاب
منهم من تبع طليحة   ومنهم من تبيع الاسود العنشي طلي حتى  منهم من نبل الاسلام وراء ظهره والعياذ بالله ومنهم من منع الزكاة وقال كنا نؤديها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان تاليتنا لها له شهرة خذ منها من صدق الطاحون وتزكيهم بها وكانوا على اصنام ثلاثة اما من ارتد عن الاسلام فهذا امره واضح  الاسود قتل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
الكذاب قتله الصحابة رضي الله عنهم بقيادة خالد الوليد في عهد ابي بكر رضي الله عنه في اول خلافته وطليحة تابعة للمشهور وكذلك يروى عن سجاح ايضا اه وله ولها مع مسيلمة قصة في هذا
والله اعلم  يعني بالحال لكن هذا على المشهور في قصة طليحة فهؤلاء واضحة وكذلك ايضا من منعها وكان ممن منعها قوم بني ربوع وكان سيده ما لك بن نويرة مالك ابن نويرة
وكان قد جمع الزكاة ثم لما بلغ وفاة الرسول عليه السلام قيل انه امره بتفريقها فارسل ابو بكر رضي الله عنه  خالد ابو الوليد ومن معه من الصحابة لقتالهم وقاتلهم
وممن قتل في ذلك وقتل خالد الوليد مالك ابن نويرة اخوه متم النويرة وقصته مشهورة في هذا وبعضهم لبس في هذه القصة وزور وكذب على خالد رضي الله عنه خصوصا الرافضة
وليس هذا باول امور فهم يعمدون من الامور المتواترة فينكرونها والى الامور التي هي شبه المستحيلة فيؤمنون بها او شبه الامور المنكرة التي تخالف المعقول والمنقود والفطرة والعقل فيحكونها بل ربما يجمع عليها الرافضة
لا عقل ولا نقل المستبعد منه منه ومن امثالهم قال الوليد رضي الله عنه ليس بمعصوم وقد وقع له رضي الله عنه قصة ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام في حين ارسله
الى قوم لما قالوا صبانا ظن انهم يعني قالوا يعني ابوا الاسلام والشهادة وهم على لغتهم لان الصابون الذي خرج من ديننا دين امر بقتل والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم في بني جريمة لما ارسله الى بني جذيمة
فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد ولم يبرأ منه انما برأ من صنعه. وعلم انه تأول رضي الله عنه ولهذا لانه وداهم عليه الصلاة والسلام كذلك ما لك
ابن نويرة كان عمر رضي الله عنه شديدا عليه لما قدم وشدد عليه وقد اه قال ابو قتادة وعبد الله بن عمر كلاما وانهم قالوا ان ما لك  يعني قالوا ان ان شهدنا انهم ادى انه وقوم واذنوا وصلوا وبعضهم قال
خلاف ذلك عن مالك ابن نويرة يشتبه امر مالك ولم يتضح وجاء عنه انه قال لما اقام الزكاة وعلى لا نؤديها الا الى صاحبكم هل هو صاحبنا وليس صاحبك؟ هذا هذه كلمة عوراء
ان ثبتت عنه ثبتت عنه يعني حين قال صاحبكم عن النبي عليه الصلاة والسلام فالله اعلم بها فامره مشتبه لانه لم يتضح حاله اما القول بانه اه قال لامرأته وكانت بارعة الجمال
انها هي التي قتلتني وانت لم تقتلني وانك قتلتني لان اتزوجها. كل هذا كلام باطل ولا يصح لا يصح ولهذا لما قدم وشدد عليه عمر رضي الله عنه فظن ان هذا هو رأي ابي بكر. فلما دخل علي بكر
ذكر له الحال ابو بكر مسدد وملهم رضي الله عنه. سدد رضي الله عنه. فذكر له الحال فعذره رضي الله عنه. وقال يا عمر لا تتعرض له او كما قال رضي الله عنه
وعند ذلك عمر رضي الله عنه اقره حتى في خلافة ولم يتعرض له بعد ذلك في في ولايته دل على انه ادى واجتهاده الى ما ادى الى اجتهاد ابي بكر رضي الله عنه. ويدل عليه ان ابا بكر رضي الله عنه ودى ما لك
ابن نويرة ولها ذكره بعض الصحابة فالله اعلم بحاله وامره المقصود ان ان قوما منعوا الزكاة اما من ارتد عن الاسلام او رجع الاسلام بالكلية او تبع مسيلمة اول اسود هذا لا اشكال في كفرهم
ووجوب قتالهم اما من قالوا انا لا ندفع الزكاة ولا نؤديها وقاتلوا عليها هذا وقع لكثير من الشراح بانهم لا يدخلوا يسمى المرتدين وان حديث ابي هريرة الذي فيه انه كفر من كفر من العرب انه حديث غير مفصل. لم يبينه وانما ان ابو هريرة اراد ان يذكر من حيث الجملة
المرتدين وان اه هؤلاء المرتدين غلب اسمهم على غيرهم. ودخل فيهم من قاتل عليها من قاتل عليها ولم يؤدها لما طلبت منه وقالوا ان المرتد كل من رجع عن امر فهم رجعوا عن امر الزكاة فهو فلهم نوع من الردة على انهم رجعوا عن هذا الامر لا انهم كالمرتدين
عن الاسلام وعلى هذا الخطاب وجماعة قالوا انهم اللي عيشوا به كفار. لكن ظاهر فعل ابي بكر رضي الله عنه واجماع الصحابة وقول عمر رضي الله عنه وما هو الا رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر فعلمت انه الحق
ثم وافقه على ذلك واجمع الصحابة على ذلك وان هذا ايضا متجه على مع في كل من امتنع من اداء شعيرة من شعر الاسلام امتنع من ادائها وقاتل عليها فانه حين يقاتل ويمتنع من اداءه للشعيرة فظاهر يجمع الصحابة
انهم قاتلوه اه على ذلك لردته وهذه الشبهة ايضا تجري في من يدعى الى الصلاة فيدعى اليها فيابى حتى يقتل هل يمتنع من اداء الصلاة حتى يقتل؟ ويكون مسلما بذلك
بين اهل العلم بطلانها وذكروا اجماع الصحابة على خلاف هذا القول. ولهذا قال ابو هريرة رضي الله عنه وكان ابو بكر كفر من كفر من العرب واطلقوا عمهم رضي الله عنه
وقال فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصى مني ما
المنافسة الا بحقه وحسابه على الله فابو بكر فعمر رضي الله استدل بالعموم بدلالة على الاحتجاج بالعموم  فقال والله يقول ابو بكر والله لاقاتلن ما فرق بين الصلاة والزكاة ابو بكر استدل بالقياس
ما دام انك لا تخالف في من قاتل عن الصلاة فالزكاة ايضا مثلها فهي اه ايضا من لوازم هذا الامر. فعليك ان تتأمل هذا الامر بشروطه ويتبين لك انه كما ان من يمتنع عن اداء الصلاة كذلك من يمتنع عن اداء الزكاة فالزكاة الصلاة حق البدن والزكاة حق المال
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها مع ان هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه في قوله واحتجاج ابي بكر الصديق
عليه الذي احتج به ابو بكر الصديق ورد به النص واحتج بقياس الزكاة على الصلاة. مع ان هذا ثبت به النص في الصحيحين من حديث ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وفي حديث هريرة في الصحيحين حتى اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله ويؤمن بي وبما جئت به في حديث انس عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري
وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. الحديث كلها متوافرة على هذا المعنى فقيل ان ابا بكر لم يطلع على هذا النص
لم يبدأ وفيه انه قد يطلع آآ من الصغير او من هو دون الكبير في العلم على ما لم يطلع عليه الكبير طلع عليه ابن عمر وغيره ولم يطلع عليه ابو بكر ولا عمر رضي الله عنه
وقيل ان ابا بكر ايضا احتج بالعموم وبالقياس والاستنباط واحتج بالنقل واستدلوا برواية عند النسائي ان ابو بكر رضي الله عنه  احتج عليه بان الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا مثل قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه رواية عند النسائي
لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر بعضهم قال انه احتج الاستنباط ثم بعد ذلك ايضا تدرج واحتج بعد ذلك من باب التدرج في الادلة بالنقل نص نقلا وانها واراد ان يبين ان هذا الدليل يستدل به
الذي تستدل به دليل لمسألتنا وهناك دليل اخر هو نص في المسألة هذا بالاستنباط وذاك بالنص. لكن فيما يظهر ان الرواية التي عند النسائي وهم كما بين النسائي. لانها من رواية
عمران ابن داوور القطان وان المشهور من هذه الرواية رؤية الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ابي هريرة عن ابي هريرة
وان اه ابو العوام عمران داور هذا وهم كما بينه النسائي وهذا اقرب هذا اقرب وقد يقال اليس ابن ابن عمر لا يغاب عن هذا المشهد كيف لم يذكر يحتمل الله انه غالب ويحتمل انه موجود لكن مع
حول الامر وهول المصيبة يمكن انه لم يستحضر عمر رضي الله عنه غابت عنه الاية محمود ورسول قد خلت من قبله الرسل يقولوا يعني يقول ما معناه انه لم يظن لا يعرف انها في كتاب الله. لما سمعها لم تحمله رجلاه فسقط رضي الله عنه
في هذه الحالة قد تغيب بعض الادلة ويحتمل لاسباب اخرى انه سكت رضي الله عنه مثل ما سكت في قصة النخلة مما قال في مثل المؤمن مثل شجر لا تحت ورقها
روى رضي الله عنه فقوله والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا عناقا هذه الرواية هي الرواية المشهورة جاء في الصحيحين لو منعوني عقالا
لكن البخاري لما ذكرها في صحيح  في كتاب الاعتصام باب الاقتداء  من باب باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث
من رواية قتيبة من رواية قتيبة وان قتيبة قال ابو يحيى بن عبد الله المكير وعبد الله بن صالح. فقال قتيبة في روايته هذا الخبر عقالا وهم قالوا عناقا. قال البخاري
لما ذكر ان يحيى ابن بكير وهو يحيى وكذلك عبد الله وابو صالح كاتب الليث بان قتيب رواه عن الليث قتيبة روى عن ليث ويحيى ابن عبد الله بكير وابو صالح عبد الله رواه عن ليث فقال
عناقا وقال قتيبة عقالا وقال البخاري قال ان عناقا اصح ان عنا عنا وبعض شراح كالنوي رحمه الله طريقته المسلوكة وهيك طريقة ضعيفة قال يحتمل ان النبي يعني ان ابا بكر قالها مرتين وهذا بعيد
هذا بعيد قالها مرتين قالها مرة والله لو منعوني عقالا ومرة لو منعوني عناقا انا بعيد وكما نبى الحامض يعني ان الحديث مخرجه واحد رجل واحد يبعد من جهة الرواية
ويبعد ايضا من جهة المعنى وانه قال لو منعوني عناقا اما عناقا فهذه استدل بها آآ يعني الجمهور الشافعي واحمد وجماعة  انه يجوز اخراج العناق في الزكاة وهذا في صور
مثل ما لو كان النصاب كله صغار كما لو كان عنده مثلا اربعون من  كبار شياه كبار اربعون ثم لما مضى عليها نصف سنة توالدت توالدت فولدت اربعين فاكثر في اثناء الحوض. ثم ماتت الامات
ولم يبقى الا الصغار يعني توالدت في اخر العام قبل مضي العام بشهرين او ثلاثة توالد فكلها صيغة كلها صغار تهام صغار هذه حول وحول امهاتي. اماتها حولها حول اماتها
وفي هذه الحالة يخرج منها عناقا. وهذا خلاف لكن هذا هو الصواب والذين منعوا قالوا يعني هذا من باب التقدير وانه لو كانت العناق تؤخذ والله لو منعوني عناقا وهي تؤخذ للزكاة لاخذت وان كانت لا تؤخذ. لكن لو كانت العناق تؤخذ والصغيرة تؤخذ
فاني اقاتلهم عليها وقيل عناء يعني اذا كان بقيمة اذا كان الممنوع شيئا يسيرا قيمته قيمة عناء وهذا كله عن ظاهر الحديث بمعزل اما رواية عقال فعلى فرض ثبوتها والبخاري رحمه الله تقدم
ظاهر كلامي انها لا تثبت فقيل ان العقال هو العقال الذي تربط به. وانهم يعني لو منعوني العقال الذي يربط به البعير لقاتله. وانهم يعطوني  وقيل العقال هي زكاة عام. لكنها ضعيف لان الحديث مسوق
ببيان التقي المقاتلة على الشيء ولو كان قليلا وكيف يقال لو منعوني عقالا يعني لو منعوني زكاة عام هذا كثير وقيل عقال يعني انه لو كان الذي منعوه قيمة قيمة عقال وهذا يأتي
في زكاة عروظ التجارة مثلا وما يكون له قيم مثلا يكون بقدر عقال اه هذا كله على فرض هذه الرواية والاثر والله اعلم ان الرواية هو قول والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها وهذا واظح
يعني مناعة انا منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى يعود الى الواجب تأديته وعن الزكاة اللي كانت تؤدى الى رسول الله صغيرة كانت او كبيرة
لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه للقتال وهذي يبين ان انشراح الصدر الشيء واقباله عليه دلالة على انه الحق
انشراح الصدر واقبال النفس عليه من شرح الله صدره للاسلام وشرح الصدر للاسلام. شرح ايضا لفروعه في فروع الاسلام ومثل هذه الاحكام شرح الله صدر ابي بكر فلا ينشرح الا على حق
وعلى هدى للقتال يعني لمنعهم لقتالهم لانهم منوا الزكاة. فعرفت انه الحق. في دلالة على ان المجتهد لا يقلد المجتهد. وان عليه ينظر ابو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لم يتابع
مباشرة مع جلالة ابي بكر رضي وافضل الناس على الاطلاق بعد الانبياء. ومع ذلك عمر رضي الله عنه لم يتابعه بل سأله وجادله في هذا حتى عرف انه الحق وابو بكر رضي الله عنه قد تبين له وظهر له من بادي الامر رضي الله عنه فعرفت انه الحق
رواه الجماعة الا ابن ماجة وهو عند الجماعة من كما تقدم طريق الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وفي لفظ لكن في لفظ مسلم والترمذي وابي داود ومن عوني عقالا كانوا يؤدونه بدلا
العناق وهذا اللفظ عند مسلم من طريق الزهري المتقدم من طريق الزهري المتقدم لكن سبق الاشارة الى ان رواية قتيبة امام كبير رحمه الله حافظ وفي سنة مئتين واربعين لكن حافظ لا يؤمن عليه ان يقع من خطأ وهذا خطأ في اللفظة
اه ولهذا صح البخاري رحمه الله عناق كما تقدم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله مبارك على نبينا محمد
