السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد السابع من شهر ربيع الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال البحث في كتاب في باب الحث عليها والتشديد في منعها الزكاة كتاب الملتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليها الموقف عند حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال الامام ماجد رحمة الله علينا وعليه
وعن بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون لا يفرق ابل عن حسابها
من اعطاها متجرا فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ابله عجمة من عجبات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شيء رواه احمد والنسائي وابو داود وقال  وهذا الحديث
رواه احمد والنسائي من طريق يحيى بن سعيد القطان عن بهج بن حكيم عن ابيه عن جده ورواه ابو داوود بهذي اللفظ الذي ساقه قول وشاطرا شطر ماله من طريق ابي اسامة. حماد بن اسامة عن بهج. ابن حكيم عن ابيه عن جده
وهذه ترجمة مشهورة عند اهل الحديث رحمة الله عليهم  رواية بهج بن حكيم عن ابيه عن جده. والمعتمد عند جماهير الحفاظ انها ترجمة جيدة واذا كان الاسناد الى بهج صحيح
فهي حجة وقد احتج بها احمد والبخاري وجماعة من الحفاظ رحمة الله عليهم وتكلم فيها قلة من الاحاديث وقد انتصر في قول جماهير العلماء كثير من الائمة المتأخرون من حفاظ كلهم على هذا القول
وان هذه الترجمة ترجمة جيدة وفيها روايات في الاحكام وغيرها وقد علق البخاري في صحيحه في موضعين لهذه الترجمة احدهما بصيغة الجزم والاخرى بصيغة التمرير لكنه ليس تمرير بمعنى انه
انها رواية بل   الاحتجاج بها اه فالمقصود انها ترجمة جيدة وترجمة بهج بن حكيم وابوه حكيم معاوية ترجمة جيدة في كتب الرجال والاسناد جيد فهي قريبة او مثل ترجمة ورواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
اما جد باهز وهو معاوية بن حيدة القشيري صحابي له روايات كما هذه الرواية هذه الرواية وغيرها من روايات في كتب السنن والمشانيت ومن هذا الخبر وفيه من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
في كل ابل شائمة اربعين البنات ولابون في كل ابل شئمة هذا اخ يكون لبن هذا خبر مقدم   قول ابنة الابون هذا مبتدأ مؤخر في كل ابل شئمة لكل ابل شئمة
فيه دلالة وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله  الباب الذي بعده لكن هو رحمه الله هذا الخبر في هذا الباب للتشديد في منعها التشديد في منعها اما مسألة وجوب زكاة الابل السائمة
هذا الاخبار الصحيحة فيه واضحة وترجم له الباب الذي بعدك كما تقدم لكل ابل شئمة وهذا فيه دليل لقول جمهور العلماء انه يشترط في الماشية ان تكون شائمة والشائمة هي التي ترعى المباح
المباح وهو ما نبت بفعل الله سبحانه وتعالى يعني ان ترعى بنفسها دون ان ترعى ما انبته الادمي فلو كان ترعى من المزارع فانها لا تعتبر شأن انما الشائم هي التي ترعى المباح
او كانت لا ترعى بنفسها بان كان يحتش لها ويجمع لها العلف ايضا كذلك لا تجب فيها الزكاة. في كل ابل سائمة وهذا كما في سيأتي في ذكر الغنم وان في الغنم الشائمة. وهذا في البخاري كما سيأتي ان شاء الله
وان ذكر الصوم هنا مفهوم وصف وقيد مهم في ان غير الشائمة لا تجب فيها الزكاة وهذا من جهة المعنى واضح ومن جهة التقييد ايضا في اللفظ قال في كل ابل سئمة
الا لو كان ذكر الصوم وعدم ذكر الصوم. واحد وان التجب الماشية سواء كانت شئمة او ليست سائمة لكان مما يصان عنه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لانه يكون زيادة في المبنى
ونقص في المعنى انه على هذا المعنى في كل ابن سائب يعني في كل ابل في كل اربعين في كل في كل اربعين وهذا لو تكلم به احد  فانه يفهم من
هذه الزيادة المبنى دلالة على زيادة في المعنى وهو هذا القيد وهو مفهوم الصفة وحجة عند جماهير العلماء لكل اربعين شائمة في كل اربع قول كل اربعين لا مفهوم له لا زيادة ولا نقص
وذلك ان قوله في كل اربعين مفسر   في الحديث انس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه آآ لهم  لانس رضي الله عنه في باب الصدقة وان في ست وثلاثين
ابنة الابون الى ست واربعين كما سيأتي وان من ست وثلاثين ستا وثلاثين الى ست واربعين على ان الغاية ليست داخلة وهذا كما سيأتي كل هذا فيه الزكاة ما موقع الست من ستة وثلاثين
الى خمس واربعين فيه الزكاة وهذا المفسر لهذا اللفظ قول في كل اربعين بكل اربعين المعنى في كل اربعين وكذلك في واحد واربعين الى خمسة واربعين وفي تسع وثلاثين وفي ثمان وثلاثين
وفي سبع وثلاثين وفي ست وثلاثين بلا مفهوم له لا بالزيادة ولا في النقص او انه مفسر باللفظ الاتي في كل اربعين ابنة لبون ويحتمل لكن يوضع قلبي احد اننا
انه يقال انه ان نهتج في الاربعين ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك جاء هذا الخبر مبينا وموضحا وان الست وان اه بنت اللابون اذا بلغت ستا وثلاثين اذا بلغ ستا وثلاثين الى خمسة واربعين
كلها فيها ابنة لبون. هذا كما شيعت وابنة الليمون التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة بمشيئة ان شاء الله. لا يفرق ابل عن حسابها او منه. لا يفرق ابل عن حسابها
وهذا يفسره حديث انس رضي الله عنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يجوز للساعي ان يسعى الى الجمع
والتفريق ولا يجوز للمتصدق ان يسعى او ان يحتال على الجمع والتفريق خشية الصدق اي خشية زيادة الصدقة وخشية قلة الصدقة فالمتصدق يخشى زيادة الصدقة والساعي المصدق يخشى قلة الصدقة
ويسعى الى الجمع والتفريغ كما سيأتي ان شاء الله بيانه ولا يفرق ابن عن حسابها. فالواجب هو البيان النصيحة ويبين ما عنده حتى لا يأكل حقا الفقراء حتى لا يأكل حق اهل الزكاة
لا يجوز تفريق الابن عن حسابها ولا تفريق الغنم عن حسابها ولا تفريق الابل عن حسابها. لان هذه الانعام هي التي تؤثر فيها الخلطة لا يفرق ابل عن حسابها. هذا يبين ان زكاة آآ
مواشي بالحساب الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب اعطاء الزكاة على ما قدره عليه الصلاة والسلام يبين ما في هذه التقاد من الحكم العظيمة التي ينظر فيها الى مصلحة
صاحب المتصدق ومصلحة المتصدق عليه من اعطاها فله اجرها من اعطاها مأتجرا يعني يطلب اجرها يطلب البركة. يطلب الخير. اه ممتثلا  لامر النبي عليه الصلاة والسلام. بل امر الله بها سبحانه وتعالى
وامر بها رسوله عليه الصلاة والسلام في ادائها فمن اعطاها طالبا للاجر ناويا لاداء الواجب عليه فله اجرها له اجرها في الاخرة وكذلك له ما يحصل من البركة والخير عليه في ابله. والا عمل بنقيض قصده. لانه
ولم تخالط الصدقة مات الا اهلكته كما في الخبر عند البخاري في تاريخه الكبير وهذا وان كان في ضعف لكن الشاهد بذلك لان حين يخالط الحلال الحرامي الحلال تزول بركته
على عن المتصدق وعن ما له عن عن عن نفس مالك هذا النصاب وعن النصاب الذي يملكه ويعود عليه ذلك بزوال البركة والخير في بدنه وفي ماله وفي اهله من اعطاها مأتجرا الاتجار يعني السعي في طلب الاجر في طلب النية. بل يسعى الى طلب الاكمل والاتم
ولا تطيب نفسه حتى يخرج اطيب ما يملك كما في قصة ذلك الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ان رسول رسولنا سلم لم  يأتي ما لي او لم يقف في ما لي قبل ذلك
وانما جعل شيء ما لا محض ما لا مخض فيه ولا باللبن ما لا ظهر فيه ولا لبن يعني انه لا يركب لصغره وليس له لبن ايضا لصغره وعمد الى ناقة كوماء عظيمة سمينة
ابا الساعي ابا ابي رضي الله يأخذها حتى في قصته كما تقدم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذا هو الواجب عليك يعني  اه تبرعت بها او اذا طابت نفسك بها قبلناها منك
ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في ماله ومن منعها اي منع الزكاة فانا اخذوها ان اخذوها وشطر ماء وشطر ابله. فانا اخروها الهاء مفعول اخروها وشطرة معطوف على
الظمير فاخرها معطوف على قولي على الظمير اه على ظمير اه المنصوب اخذوها يعني  نأخذها ونأخذ شطر ابله وشطر ابله. عجمة من عجمات ربنا اي امر جد امر واجب من عظمات ربنا تبارك وتعالى. يعني اننا لا نتأخر عن ذلك. لانه اخذ لحق واجب
وجب عليه امتنع من اخذه فاستحق العقوبة حق العقوبة المالية في ماله لانه منع ما اوجب الله عليه فكان ان عوقب بنقيل قصده وشطر ابله عجمة من عظمات ربنا. تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شيء
يعني انها لاهلها وهي هذا المأخوذ وهو الواجب وكذلك ما زاد على ذلك من العقوبة المالية على منعه للواجب ولهذا قال الامام المجد رحمه الله بعد روايته وهو حجة في اخذها من الممتنع
ووقوعها موقعها يعني انا اخذها اننا نأخذها منه قهرا اذا امتنع في دلالة بقول الجمهور انها تجزئ ظاهرا عنه  بمعنى انه حين تؤخذ يقارن فانه ما نوى في الحقيقة لكن للامام
اخذها قهرا منه وعقابه على ذلك عقوبة مالية وانه حين تؤخذ منه مرة انها تجزئ على الصحيح لفظة لكن هل يعيدها في الباطن هذا موضع خلاف في هذه المسألة لكن ظاهر الحديث انها تجزئه ولهذا قال
لا يحل لال محمد منها شيء انما هي لاهلها فالزكاة لا تحل محمد ولا لال محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث  فيه دلالة لجواز العقوبة المالية خلافا للجمهور الذين قالوا ان العقوبة المالية منسوخة
وذكروا في هذا اخبارا لا تصح او اخبار لا يصح الاستدلال بها وهي مسألة شريفة وطويلة لكن القول بالعقوبات المالية دلت عليه الادلة وعليه نحوا من عشرين دليلا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية نحوا من
او ذكر خمسة عشر دليلا عليها من الكتاب والسنة وقال وهي ادلة صحيحة الادلة الواردة في السنة ادلة صحيحة. لا من جهة الاسناد ولا من جهة الاستدلال كذلك انتشر له العلامة القيم رحمه الله وهو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم
ولم يأتي من قال انها نسخت العقوبات المالية بدليل وكل ما ورد في هذا دليل في المسألة عند التأمل. دليل في المسألة عند التأمل ومن اظهر الادلة في هذا ما رواه ابو داوود والترمذي والنسائي باسناد صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص
ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق قال من اخذ  من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيء بعد ان يؤويه الجريد فبلغ ثمن المجن
فعليه القطع ومن سرق منه شيء بعد ان يؤويه الجنين  دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وعليه غرامة مثليه والعقوبة وذكر ان غرامة والعقوبة عليه في مواضع ذكر في ثلاث مواضع في موضعين او في ثلاثة مواضع. وكذلك في الحديث الصحيح ايضا من حديث
عبد الله بن عمرو او من حديث ابي هريرة وعند النسائي وغيره. ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن حريصة الجبل قال فيها غرامة مثليها وجلدات نكال وجلدات وجلدات نكال حريصة الجبل
هي الغنم التي آآ تكون يحرسها الجبل معنى انها ليس معها الراعي تكون ترعى ومتوالفة وتكون مع بعض فيعمد انسان اليها يكون في هذه الحالة انتفى الحرز فيسرق منها واحدة. فلان
انه انتفى الحرز الذي سمعها الراعي وليست مثلا في مكانها المعد لحفظها اذا سرق منها واحدة فعليه جلدات نكال وغرامة مثليها وغرامت مثليها حريصة مفعولة بمعنى محروسة يعني لانها كالتي تكون في الجبل فهذه ليست في الحرز الذي يثبت
بالسرقة منه القطع وجاءت ادلة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال رأى علي النبي
النبي علي ثوبين الحديث فقلت آآ اغسلهما قال بل احرقهما الحديث وايضا قوله عليه الصلاة والسلام قد هامها قد هممت ان امر بالصلاة ثم انطلق اه ثم الناس ثم انطلق معي برجال مع حزن من حطب الى اقوام لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم الحديد. والنبي عليه الصلاة والسلام
لا لا يهمه لا يهمه الا بحق جاء في رواية من طريق ابن معشر السندي عند احمد لولا ما في بيوت من النساء والذرية لاحرقتها المقصود انه جاءت ادلة كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عن عمر رضي الله عنه عند يعني ثبت هذا الفعل ايضا عن الصحابة
رضي الله عنهم عن عمر وعن علي وعن جماعة من الصحابة ومما جاء عن عمر انه احرق بيت رويشد الثقفي رويشد الثقفي  وهذا رواه عبد الرزاق وغيره. وفيه انه كان له بيت عثر عليه انه يبيع فيه الخمر
فامر باحراقه قال الراوي فلقد رأيت يشتعل كأنه جمرة. وقال له عمر انت هويسق لست رويشد رويشد وجاءت في هذا اثار عن الصحابة رضي الله عنهم وادلة اخرى ايضا لمن تأملها
ايضا في مسألة متاع الغال على الخلاف في ثبوته واحراق متاع الغال عند ابي داوود. اخبار بعضها ربما آآ يكون في ثبوتها نظر لكن بالنظر من الادلة عموما  يثبت هذا القول وحجته ظاهرة وقد اشار العلام القيم رحمه الله الطرق الحكمية الى هذا المعنى
وكذلك قبله تقي الدين ابن تيمية وكثير من اهل العلم ذكروا هذه المسألة وهذا الخبر ايضا في هذا في هذه المسألة في قوله فان اخذوها وشطر ابله شطر ابله. والرواية الثانية شطر ماله
لا منافاة لان الكلام في الابل فهي ماله والابل هي اعظم مال اموال العرب وشطر ابل هذا هو الصواب فيه ذكر الحربي رحمه الله ان الراوي صحفي هذا وقال وشطر ابله والصواب وشطر
اه ماله وشكر ماله اي جعل ماله اه شطرين الشطرين وان الساعي يتخير خير الشطرين خير الشطرين يعني انه آآ انه معنى بمعنى انه يتخير اه وقول شطر شطر ماله شطر ماله اشار الى معنى اشار الى معنى يعني يفيد ان المعنى ليس المعنى انه يعاقب عليه لكن
حتى على هذا التأويل فيبين ان وحين يأخذ منه اه مثلا شيئا مرتفعا في الصفة وان لم يكن فيه زيادة في العدد ان لم يكن في جانب عدم يكون شيئا فيه زائد صفة هذا عقوبة مالية. مع ان هذا التأويل تأويل ضعيف. بل قال بعض
اهل العلم بل قال ابن القيم رحمه الله هذا التأويل ساقط. التأويل ساقط خلاف الظاهر الاخبار وخلاف ظاهر هذا الخبر ثم ايضا في نفس الحديث عزبة من عظمات ربه فانا اخذوها اخذوها اي الزكاة
وشطر ابل وعالتأويل احيانا يكون في نفس الحديث ما يدل او في نفس الدليل ما يدل على بطلانه. اخذوها لان عندنا مفعولان مفعول الهاء وهو يرجع الى الزكاة. اخذوها اي الصدقة. وشطر هذه هي العقوبة. يعني سوف تؤخذ الزكاة
ويعاقب بان يؤخذ شطر ما له او شطر ابله عجمة من عظمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شيء قال رحمه الله باب صدقة المواشي بعضهم يقول صدقة
بهيمة الانعام وارزق صداقة المواشي وبهيمة الانعام يشمل الابل والبقر والغنم والنعم خاص بالابل. خير لك من ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم النعم يطلق على الابل
اما الانعام فيطلق على نعم. الانعام بهيمة يطلق على الابل والبقر والغنم. هنا قال باب صدقة المواشي عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب لهم ان هذه فراء. ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
على المسلمين والتي امر الله بها التي امر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن انس جاء عند اسحاق في مسنده عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا واضح حتى في رواية البخاري يعني ان ابا بكر كتب الكتاب الذي ان فرض الذي فرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة. ان الصدقة فريضة
فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بمعنى انه  يعني بينها عليه الصلاة والسلام وهو الصلحة لان اصل الزكاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فرسول الله وسلم فصلها او فرضها بمعنى بينها
وبين عددها. وما تجب فيه الزكاة ومقادير الانصبة وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض مثل ما فرض الله سبحانه وتعالى فهو من باب تظافر الادلة بان الله سبحانه وتعالى فرضها وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم وكتاب ورسوله وسلم بين ذلك وفصل
ان السنة تبين القرآن وتفسره ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ان فرضا بمعنى دعا اليها  والاظهر والله ان هذه المعاني كلها صحيحة
بينها ودعا اليها وفصلها عليه الصلاة والسلام. على المسلمين على المسلمين. في دلالة على ان لا تجب على الكفار. انما تجب على اهل الاسلام لا تجب على  يجب على المسلم لان الكافر
اما ان يدفع حال كفره. هذا لا يصح لان شرط دفع الزكاة الاسلام فمن اداها حلا كفره لا تصح منه. وان كان مخاطبا بها على الصحيح الادلة الدالة على ان الكفار مخاطبو الاسلام. واما ان يدفعها بعد كفره
اراد ان يدفع زكاة كانت واجبة اي كفره فانه باسلامه قد عفا الله عنه. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهو باسلامه قد غفر له ما تقدم. وعفي له عما تقدم
واسلم على ما اسلف من خير ادي امانة اشرف الكافر لا لا تقبل منه حال كفره ولا تؤخذ منه بعد اسلامه لان الله سبحانه وتعالى عفا لهم عما كان حال كفرهم. كما انه لا يؤمر باداء الصلاة
ولا يؤمر باداء الصوم الذي تركه حال كفره. الصلاة اذا تركها حال كفره. كذلك اه الزكاة التي تركها حال كفر. وهذا رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن التيسير والسعة في الدعوة الى الاسلام والدخول فيه
التي على على المسلمين التي التي هذا بدون الواو. هذا لفظ البخاري على المسلمين التي التي فرضها التي على هذا قوله التي الثانية بدل من التي الاولى قال ها ان هذه فريضة
رأي الصادق التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي فالتي الثانية بدل من التي الاولى. وفي رواية احمد وابي داوود ورواية والتي بالواو فعلى هذا تكون عطفا
على قوله التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله والتي امر الله بها امر الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام عطف على التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى ان الله ان الرسول
الله سبحانه فرضها وان الرسول فرضها وبين ان امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم واحد وانه ما امر الله به سبحانه وتعالى انه يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله قد امر به سبحانه وتعالى
فمن سئلها زمان سئل  والتي امر الله بها ورسوله يعني ان الله سبحانه وتعالى اوجبها. ثم امر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغها بتبليغه. وقد اوجب الله سبحانه على طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وامره بالتبليغ عنه سبحانه وتعالى
المعنى اجتمع فيها امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن سئلها اي سئل الزكاة من المسلمين على وجهها  هل يعطيها؟ وهذا يبين ان الزكاة لها وجه خاص
ولها فريضة خاصة  يعطي افلا يسأل غير ما اوجب سبحانه وتعالى واوجب رسوله عليه الصلاة والسلام ومن سئل فمن سئل على وجهها فليعطها لانه سئل بحق سئل بحق وامر بامر واجب. فيجب عليه ان يعطى وفي دلالة على ان للامام ان يأخذ الزكاة
وان يعطيها مستحقها من اهل الزكاة. ومن سئل فوق ذلك اما في السن في مثلا في الابل والبقر والغنم او في العدد مثلا مثلا يكون واجب عليه بنت ما خاب
يأمر الساعية تاع بنت الابون او تكون علي بنت الابون فيقول الساعي ادفع حقة هذا  سئل فوق الواجب في الصفة في السن او في العدد او في العدد يكون الواجب عليه شاة عند خمس من الابن فيقول عليك شاتان
يجب عليه بل لا يجوز للساعي ذلك. لانه يكون ظالما. فمن سئل فوق ذلك اي في السن والعدد واو القدر مثلا في اي نوع من المال او صنف من اصناف الاموال التي تزكى فلا يعطه
بلاء يعطيه اي لا يعطي الزائد على الواجب فلا يعطه يعني لا يعطي فاذا سئل مثلا عليه شاة وسئل فسأله شاتين عنده اربع من الغنم فقال واجب عليك شاتان عندهم مثلا
مائة واحد وعشرون كان واجب عليك ثلاث شياه لا يعطي الواجب عليه الشاة تمام في هذه الحالة. وفي الاربعين فما زادنا مئة وعشرين شاة فلا يعطي الزائد في العدد او كذلك في السن كما تقدم. فلا يعطي الزائد
او قيل لا يعطي الزكاة اصلا لا يعطي الزكاة اصلا لهذا الساعي لانه طلب شيئا لا يجوز اخذه طلب منه شيئا لا يجب عليه مثل هذا لا يجوز وبهذا تسقط امانته
فلا يعطي الزكاة اصلا. لان الزكاة تصرف الى الامين وهذا سقطت امانته لانه ظلم وتعدى اراد ان يأخذ فوق السن الواجب او فوق العدد الواجب وهذا عند العلماء ما لم يكن
الطلب بتأويل يعني اذا كان ظلما محضا ظلما محضنه. اما اذا كان الطلب مثلا بتأويل من الساعي وربما اه له نظر في باب الزكاة واجتهد مثلا وصاحب الصدقة رأى انه ظلمه في هذه الحالة لا يجب عليه ان يطيع
فالساعي هو اعلم بالحال لانه يعلم الواجب وقد يكون له الخيار مثلا في النظر فيما يأخذ مثلا نحو ذلك آآ فلذا اذا كان بتأويل من الساعي في هذه الحالة يعطيه لان المحظور هو الظلم المحظ
هو ان يقصد الى طلب زيادة واضحة لا تجب السن او في العدد ولهذا في حديث جرير ابن عبد الله البجلي في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ارض مصدق مصدق
مصدقيكم ارضوا مصدقيكم وعند ابي داوود محي جابر ابن عتيك انهم قالوا يا رسول الله ان المصدقين يظلموننا قال ارض مصدقكم وان ظلمت فان تمام زكاتكم رظاهم وهذا الحديث في اسناده لين او في جهالة
لكن ومحمول على الوجه الاول برضاء بارضاء المصدق. ولا شك انه لا لا يجوز ارضاؤه بالحرام انما تكون طلب الاضاءة في الامر الذي اه لا محظور فيه بان يكون تأول تأول
وظن صاحب الصدقة يعني الصدقة ان هذا لا يجب عليه وفي حديث بشير بن الخصخصية عند ابي داوود ان رجلا قال يا رسول الله كنت اقتل بعدك الصدقة في شاة يعني انه طلب منه شيء هو لا يرضاه. فالنبي عليه قال ارضوا مصدقيهم
هذي الاخبار مين اخبار صحيحة واظحة جرير اخبار محتملة او اخبار فيها صيغة الضعف لكن محمولة على اخبار الصحيحة وهو ان هم يطلبون بتأويل فهذا محمول على ما اذا طلب بغير تأويل ولا وجه. معنى يكون
الواجب واضح وبين ومع ذلك يطلب شيئا فوقه. ولهذا قال ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه ابو ظاهر فلا يعطه  مثل ما اعتقد هاللايف فلا يعطيه يعني فلا يعطيه الزكاة اصلا. فلا يعطي الزكاة اصلا ولا يعطي الزائد. هذا محتمل
فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم فيما دون فيما دون خمس وعشرين من ابن غنم الغنم هذا مبتدأ مؤخر قول فيما دون هذا مبتدأ قبر مقدم يعني الغنم فيما دون خمس وعشرين
والمعنى انه في كل خمس شاة كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس داود من الابل صدقة وان زكاة الابل تبدأ  خمس من الابل فلا يجب في الواحدة ولا الاثنتين ولا الثلاث ولا الاربع. انما اذا كانت ذود
والذود الى يعني خمس  امس ومزاد على الحديث مع انهم عندهم ان الداودي يكون من ثلاث الى تسع لكن في الخبر قال في خمس جود لانه قد تكون الثلاث لكن الذود اللي تجب فيه الزكاة
هو خمس فما  وهذا ايضا من السعة. لان لا تجب في الواحدة الى خمس لما تجي في الخمس ومزاد وسمي الذود لان من ذاد يذود دودا. يذود ذودا. والذود هو الدفع
بمعنى ان الذي عنده ذود يعني هذا العدد قد دفع الفقر عن نفسه يعني خمس من الابل مال عظيم انها من اعظم اموال العرب فهي مال فدفع الفقر عن نفسه فكان فيها حق واجب لاهلها
ثم هذا الحق من رحمة الله سبحانه وتعالى انه لا يجب من جنس هذا المال لا يجب من جنس الابل يجب من جنس اخر من الغنم والحكمة والله اعلم ان خمس من الابل لا تحتمل
ان يؤخذ منها واحدة من الابل لانها بالنسبة اليها مال كثير. واحدة من خمس مال كثير لما كانت هذه الخمس لا تحتمل ان يؤخذ منها واحدة لان الواحدة من الخمس نسبة
عشرين في المئة لان الزكاة مواساة فاذا واحدة معنى تجب واحدة بالنسبة الى هذا فاذا كان خمس مثلا فخمس واحد الى خمس اه عشرين في المئة مع انها الواحدة ان الواحدة تجب الى تسع. لكن بدايتها من خمس
بدايتها من خمس. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل الواجب من غير جنس الابل من الغنم ولا شك ان الغنم الى الابل يشبه يسيرة يشبه يسيرة. فيجب في خمس من الابل شاة
يجب في خمس من الابل شاة وفي العائلة تسع الست فيها شاة السبع شاة كما شأت التسع شاة كل هذا بالشرط المتقدم ان تكون شائمة المباح. ترعى المباح. المباح ما نبت بفعل الله سبحانه وتعالى بالمطر وهو يسمى المباح
لا يحش لها لا تعترف مثلا يعني تأكل مثلا من مزرعة له نحو ذلك. انما تعترف درعا المباح ففيها شاة واحدة شاة واحدة  العشر شاتان لان الحديث كما هنا فيما دون خمس وعشرين ابل
فيما دون خمس وعشرين ابن الغنم في كل خمس خمس دود شاة في كل خمس خمس دود شات الخمسة عشر ثلاث شياه العشرون ثلاث شياه. واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون اربعة وعشرون
كله اربع شياه. لانه في كل خمس شاة لكل خمس شاة وهل الشاة متعينة او يجوز لو كان عنده مثلا عنده عشرون من الابل فيها اربع شيات اربعة وعشرين  لو اراد ان يخرج
بكرة من هذه الابل يخرج واحدة منى اراد يخرج بنت مخاف مثلا من هذه الابل لها سنة ودخلت في السنة الثانية امها ماقط حامل هل تجزئه المذهب وقول مالك قالوا لا تجزئ
لا يجزئ في الخمس من الابل الا شاة وفي العشر شاتان الى خمس وعشرين كله الواجب فيه من الغنم فلو اراد ان يخرج من الابل قبل لا يجزئ. قالوا لان هذا نص الحديث
والزكاة توقيفية منقولة والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان في الخمس ساة وذهب الجمهور الى انها تجزئ الواحدة من الابل فلو اراد ان يخرج واحدة من الابل مثلا من خمسة هذا واضح يعني قالوا
واحدة من خمس ما لهم كثير. او من العشر واحدة من عشر. واحدة من خمسة عشر. واحدة من عشرين الى اربعة وعشرين تبلغ خمسة وعشرين قالوا تجزئ على قول الجمهور
وقالوا ان الاصل ان يجب ان تجب الزكاة من جنس المال. هذا هو الاصل والقاعدة بدليل انها بعد خمس وعشرين الواجب من جنس الابل لكن عدل عن الجنس الى الغنم رفقا بالمالك
لانها فيما دون خمس وعشرين لا تحتمل المواساة منها لانها مال كثير الواحدة مين ما دون خمس وعشرين مال كثير فعدل الى الغنم وهذا من جهة المعنى والنظر اظهر يدل له
يدل له آآ انه في نفس الحديث في خمس وعشرين فما فوق كما سيأتي. الواجب من الابل الواجب من الابل وهذا اظهر. لكن هنا شرط لا بد منه لابد ان
تكون الواحدة من الابل الا تكون دون اربع من الغنم. لان الواجب مثلا فيما دون خمسة وعشرين خمسة وعشرين في كل خمس شهات ففي اربعة وعشرين اربع شياه لو اراد ان يخرج واحدة
من الابل لابد ان تكون هذه الواحدة قيمتها قيمة اربع من الشاة فاكثر وهذا يختلف بحسب الزمن بحسب غلاء الانعام وقلة ثمنها في وقت تكون يكون الشاة غالية الثمن مرتفعة الثمن
فقد تعادل مثلا ثلاث شياه اربع شياه قد تعادل مثلا اكثر من بعير ربما تعادل بعيرين وخصوصا اذا كان سنه صغيرا فاذا وعد باخراج واحد من النعم واحد من النعم من الابل ان يخرج الطيب من ماله
وطابت بها نفسه ويقول الشاة من هذا العدد قليل فيريد ان يعني  وانه رخصة من الشارع وتيسير لكن اريد ان اخذ  ما هو افضل بان اخرج من جنس الابل على قول الجمهور لا بأس به
والمعنى يدل عليه بدلالة انه بعد خمس وعشرين من الابل ويظهر والله اعلم انه لو قيل المسألة تعبد وهذا بعيد تعبد غير معقول معنى لو قيل لكان  في الحديث انه يجب في كل سن السن المقدر
كل السن الشن مقدم ولهذا لو اراد ان يخرج عن ابنة مخاض ابنة لبون  حتى مع وجود مثل المخاطر لانه اخرج اطيب منها وان كانت من جنسها لكن يبين ان اخراج ما هو ارفع واعلى
في باب الزكاة افضل يدل عليه ما تقدم في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ان رسولك زعما ان هذا الذي يجب عليه وذاك ما لا ظهر فيه ولا لبئ. يعني لا يركب
ليس فيه لبن اشربي لبن اذا عمد الى ناقة عظيمة السناء فتصدق بها فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الجمهور اظهر كما تقدم وان الشارع عدل الى غير الجنس رفقا
قال رحمه الله فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض انثى ابنة مخاض انثى. ثم ايضا ذكر العلماء ان المخرج في الشياه المخرج في في ما دون خمس وعشرين وان الواجب شاة ان شاة الواجبة على قدر الابل اذا كانت الابل هذه
اه شيمان كرام عظيمة فيلزمه ان يخرج شاة كريمة سمينة. وان كانت الابل آآ متوسطة ليست بسمينة ولا كريمة فله ان يخرج شاة متوسطة معنى ان هذا الواجب عليه لكن ان اخرج ما هو كريم سمين كان
افضل فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخار فما تقدم ابنة المخاض هي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية قولهم هذا الوصف بوصف لها بغالب احوالها يعني ان امها
في الغالب  ما خاضت مخاض ما خضت يعني انها صارت حامل صارت حامل لان العرب في الغالب ومن عاداتهم ان حين تلد الناقة لا ينزون الفحل عليها الا بعد مدة بنحو سنة او نحو ذلك
وذلك حتى يكون اقوى لنتاجها ولهذا تكون امها في الغالب اي حامل لكن هذا ليس قيد قد تكون هذه اه قد يكون يكون مثلا اه يكون هذا البعير او هذه البكرة مثلا
تمت سنة ودخلت في السنة الثانية وامها ليست لم ينزع علي الفاعل او نزع عليها ولم تحمل المقصود انها ليست فهو وصف لها بغالب احوالها وصف اغلبي والوصف الاغلبي يقول العلماء لا مفهوم له
والمعنى ان يكون لها سنة ودخلت في السنة الثانية وفيها ابنة ماخاو الى خمس وثلاثين يعني من خمس وعشرين الى الخامس وثلاثين نعم الى خمس وثلاثين فان لم الى خمس وثلاثين. فهذه فيها
فيها ابنة مخاض فيها ابنة مخاض خمسة وعشرين ثم يستمر الواجب الى خمس وثلاثين. يعني من ست وعشرين الى خمسة وثلاثين. ومن ست وعشرين الى خمسة وثلاثين هذه  هذه العشر
هذا هو الوقص الوقت هو ما بين فرظين. يقال وقص وقصد والوقت هو يعني كمان ما بين الفرضين ولا يتغير الفرض فيه يعني ست وعشرين ستة وعشرين بنت مخضر سبعة وعشرين اثنين وعشرين الى
خمس وثلاثين عشر من الابل ما زاد على خمسة وعشرين الى ست وثلاثين كله فيه ابنة مخاطر لا يتغير الوقص لا يجب فيه شيء وهذي مسألة فيها خلاف مسألة الوقف
هل الزكاة تجب في النصاب والوقص او تجب في النصاب دون الوقت. الجمهور على ان الزكاة تجب في النصاب دون الوقت الوقت لا وجوب فيه لان الوقت هذا تخفيف وتيسير
يتضح مثلا  ما لو كان عنده مثلا تسع من الابل الخمس من الابل فيها شاة الست فيها شات السبع فيها شاة. الثمان فيها شاة. التسع فيها شاة لو تم الحول وعنده تسع من الابل
تم الحول وقلنا ان التمكن من الاداء ليس بشرط تمكن من الاداء لكن قبل ان يؤدي الزكاة مختلفة من الابل من هذه الابن اربع مثلا منهار وبقي عنده خمس. بقي عنده خمس
تقدم ان الواجب في التسع خمس شاة واحدة واحدة. فان قيل ان الزكاة تتعلم بالنصاب والوقص او الوقص اذا قيل انها تتعلق بهما جميعا فاذا تلفت اربع من الابل وقلنا ان التمكن داء ليس شرطا لوجب الزكاة بل تجب عليه الزكاة
وعلى هذا الواجب عليه خمسة اجزاع شاة لان هلكي من ما له اربعة اجزاء يعني عندي تسع من الابل هلك منها اربع بقي خمس ونسبة خمسة الى التسعة خمسة اتسع
يقول الواجب عليه خمسة اتساع شاة وعلى هذا يكون يكون الاخراج بالقيمة اخراج القيمة الا ان يشاطر الفقير مثلا وهذا فيه نظر يعني يكون له آآ للفقير خمسة تسعة شاة يعطيه وله اربع تسع شاة لكن لو فرضنا ان هذه الشاة التي يخرجها قيمتها
تسع مئة قيمتها تسع مئة فنقول الواجب عليه خمسمئة لان خمسة اجزاع التسع مئة لان الواجب يتعلق بالنصاب والوقص على رواية عن مالك وقوله عند الشافعية لكن الصواب قول الجمهور ان الزكاة
يتعلق بالنصاب دون الوقص فاذا بلغت هذا القدر وجب فيها شاة وجب فيها شاة ولا يتأثر النصاب لو كما تقدم هلك مثلا اربع الواجب عليه شاة. لاطلاق قوله عليه الصلاة والسلام
في كل خمس شاة. يعني فيما دون خمس وعشرين قال رحمه الله ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنتك تكن توجد. آآ هذي كانتان فان لم تكن يبنة وان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر. وهذا لفظ عند لفظ البخاري. فابن لبون ذكر
لو قال انا ما عندي منه مخاطر ما في ابلي ما في ما عندي انثى. ما عندي انثى عندي بوجود  ابله ذكر فابنة لبون فابن لبون ذكر وابن اللابون ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة
اذا الشارع جبر نقص الذكورية بزيادة السن لان الانثى في المواشي افضل واكرم من  الذكر منافعها وفوائدها افضل ولهذا قال ان لم تكن ابنة  ان لم تكن ابنة مخار ان لم
ابنة مخاض فابن لبون ذكر ابن نبوء وذكر هذا تأكيد تأكيد والا فابن اللبون هو الذكر وهذا من باب التأكيد فابن لبون ذكر وعلى هذا يجبر نقص النقص الذكورية بالزيادة في السن
ويخرج ما له سنتان ودخل في السنة الثالثة. اذا لم يكن عنده ابن لبون اذا لم يكن عنده بنلبون. وليس عنده  في هذه الحالة هل يجب عليه الاصل ابنة مخاض
او يجوز ان يخرج ابنة مخاض او ابنة او ابن لبون من اهل العلم من قال اذا لم يوجد عنده ابن لبون وجب عليها. فاذا اراد ان يشتري فيشتري ابنة مخاض
ولا يجب عليه فداءنا ان لم يكن عنده الا ابو ذكر ما يلزم ان يشتري مئة مخاطر ما دام عنده ابنة ابن لابون. لكن اذا لم يكن عنده ابن لبون
وليس عنده ابنة مخاض ولا يهم ولا البدل ابن لابون هل يلزمه ان يشتري قالوا نعم يرجع الى ما دام لا بد من الشراء  يلزمه ان يشتري ابنة مخاض فاذا بلغت ستا وثلاثين
ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين اذا ما اذا بلغت ستا وثلاثين وفيها ابنة لمون تقدم ان الواجب ابنة مخاض الى خمس وثلاثين خمسة وثلاثين الغاية داغلة هنا. الغاية داخل خمسة وثلاثين
فاذا بلغ الست وثلاثين ارتفع السن الواجب. لماذا؟ لان النعمة عظمت والابل كثرت في هذه الحالة الواجب كان اكبر ففيها ابنة لبون الواجب ابنة لبون ابنة اللبون كما تقدم ابن اللبون انها ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة
يعني وهذا وصف لها بغالب وصف لها بغال واحوالها. يعني ان امها ما خاضت ثم ولدت ثم صار لها لبن. ثم صار لها لبن  لهذا لان اه يعني كما تقدم في بنات مخاض
انها ابنة سنة ودرس الثانية ابنة اللبون ابنة دخلت في السنة وهذا وصف اغلبي كما تقدم الى خمس واربعين من ست وثلاثين الى خمس واربعين. اذا من سبع وثلاثين الى خمس واربعين
كله وقص  وهذا الوقت مقداره تسع من الابل تسع من لانه من سبع وثلاثين ثمان وثلاثين تسعة وثلاثين اربعون واحد واربعون اثنان واربعون ثلاثة واربعون اربعة واربعون خمسة واربعون خمس اه
من الابل يعني من ست من ست وثلاثين الى خمسة واربعين كله الفرض لا يتغير. فيه ابنة لبون اذا هذا الوقف دون الوقص الذي قبله بعير واحد واحد البعيد يطلق على الذكر والانثى
فالاول عشر وقص وهذا الفرض  فهو متقارب فهو متقارب لكن لا شك ان النعمة عظمت لكثرة الابل فزاد الفرظ والوقص فاذا بلغت ستا واربعين بلغت ستا واربعين ففيها حقة روقة الفحل طروقة الفحل
هذه اذا بلغت ستا واربعين ستا واربعين من ست واربعين الى ستين الى ستة واربعين الى ستين فهذه فيها قطة سميت حطة لان استحقت ان يطرقها الفحل وهي ما تم له ثلاث سنوات
مداخلات في الرابعة. ويمكن ان يعلوها الفحل فتتحمل فلهذا قيل لها طروقة الفحل الى ستين الى ستين فاذا بلغت ستا واربعين وفيها حقة الى ستين  ما فوق ستة واربعين من سبعة واربعين الى ستين
المجموع اربعة عشر. اربعة عشر بعيرا وهذا كله وقف يعني لا يتغير الفرظ لا يتغير الفرض من ست واربعين الى ستين الى ستين اذا زاد الوقت  الواجب في هذا السن
فاذا بلغت واحدة وستين ففيها  واحدة وستين. اذا اذا جادت على ستين واحدة تغير الفرض من الحقة الى الجذع والجذعة هي اعلى سن يجب في الابل او في زكاة الابل
وهذا الواجب وهذا الواجب وهي بنت المخاب بنت اللبوت الحكة الجذعة هذه الاربع كلها دون السن الواجب في الاضحية. يعني انها لا تجزئ في الاضحية لان الواجب في الاضحية ان يكون ثنيا
من الابل وما تم له خمس سنين. وهذه الاسنان الواجبة كلها دون السن الواجب في الاضحية والجدع هي اعلى سن في الواجب الزكاة وهي التي تجب اذا بلغت ستين لواحد وستين. واحد وستين الى خمس وسبعين. الى خمس وسبعين
اذا من اثنين وستين اثنين وستين الى خمس وسبعين. اثنان ثلاثة اربعة خمسة. اربعة عشر اذا اربعة عشر  وهذا الوقص مثل وقص الذي قبله الوقت الذي في الحقة اربعة عشر
والوقت الذي في الجذع اربعة عشر والوقت الذي بنت المخاض عشر. والوقت الذي في ابنة اللابون تسع. تسع يعني الوقص متقارب. وهو ما بين ولا يتغير الفرض عليك ولا يتغير فرض بذلك
الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين. اذا هنا يتغير الفرظ يتغير الفرض ويكون مزدوجا. يعني معنى انه يكون سنين. فاذا بلغت واحدة فاذا بلغت ستا وسبعين ستة وسبعين يعني هذه فوق يعني بعد الجذع
ففيها بنتا لبون الى تسعين دلوقتي ستا وسبعين الى تسعين الى تسعين  فيها بنتالبون انت بنت اللبون في ستة وثلاثين الى خمس واربعين ستة واربعين فيها حقة اذا بنتها اللبون تجب في ست وسبعين
شد شد. كما ان بنت اللبون الواحدة تجب في ست وثلاثين وانت اذا نظرت جمعت ستة وثلاثين وستة وثلاثين فالمجموع ست وثلاثين وست وثلاثين المجموع اثنان وسبعون اثنان وسبعون وهنا فاذا بلغت ستا وسبعين
وفيها بنتا لبون اذا في الحقيقة الواجب خف  الواحدة يعني ستة وثلاثين فيها بنت لابوهن وست وسبعون فيها بنت على بون يعني في سعة ثم يمتد الوجوب الى تسعين الى تسعين من ست وسبعين
الى تسع يعني سبع وتسعين ثمان وتسعين تسع وتسعين تسعون يعني تقريبا اربعة عشر اذا نفس الوقت هذا من ست من سبع وسبعين الى تسعين كله وقص وهو اربعة عشر اربعة عشر فلا يجب فيه الا ابنتا لبون الا ابنتا لبون
وانت اذا نظرت الى التسعين يسوى خمس واربعون واربعون فكأن في كل خمس واربعين بنت لبون مع انه تقدم ان آآ ان بنت الليمون تجب الى خمس واربعين وكأن الواحدة
يجب وهي اخر الواجب في  يعني هي اعلى ما يجب خمسة واربعين ثم بعد ذلك حين تضاعف الفرظ كانت بنتي اللبون تجب الى تسعين تجب الى تسعين لا شك ان فيه
تخفيف ايضا لان الابل اذا كثرت ربما تكثر عوارضها ما يعرض لها وايضا كلفة القيام عليها ومتابعتها. ومع كثرة الابل الا انه خفف فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى  لكن
وجب فيها الحق الذي يجب اخراجها فيها بنتالمون الى تسعين فاذا بلغت واحدة وتسعين واحدة وتسعين ففيها حقتان  الحقة تجب في ست واربعين قد تجب في ست واربعين وهنا اذا بلغت واحدة وتسعين
فيها شقتان لو جمعت ست واربعين وست واربعين اثنان وتسعون اثنان وتسعون وهنا اذا بلغت واحد وتسعين فهي حقدة فهو مقارب للواجب ابتداء في اه ست واربعين وان الواجب فيها
شقة والواجب في حقة ابتداء وهنا هنا قال فاذا بالواحد وتسعين ففيها حقتان فيها حقتان  روقة الفحل الى عشرين ومئة اذا الفرض لا يتغير من من اثنين وتسعين الى عشرين ومئة
من اثنين وتسعين الى عشرين ومئة تسع وعشرون هذا هو يعني اعلى وقص الابل اعلى وقت في الابل لان وقت الابل تقدم عشرة ثم تسعة ثم اربعطعش ثم اربعتعشر  هنا فيها تسع وعشرون تسع وعشرون
وهو مظاعف بالنسبة لاربعة عشر وكل هذا الفرض لا يتغير فيه الواجب. فاذا بات واحد وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة عشرين العشرون والمئة فيها اربع اربعينيات اربع اربعينيات فيها ثلاث ثلاث اربعين ريال ثلاث اربعينيات
فالواجب فيها حقتان حقتان ثم بعد ذلك يثبت الفارض واذا جعلت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حجة. فاذا زالت على عشرين ومئة زالت سيذكر مصنف
في اخر الحديث رواية الدارقطني وانه اذا بلغت احدى وعشرين ومئة بين الزيادة احدى وعشرين وفي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة في كل خمسين حقة في هذا
بيان ان الفرض لا يتغير الا بزيادة واحدة. لا بد ان تزيد واحدة. ان تزيد واحدة. ولهذا قال هنا وان زالت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون. اذا
مئة وواحد وعشرون واحد وعشرون كما تقدم  فيها حقتان واحد وتسعين فيها حقتان الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة واذا جالت العشرون في كل اربعين بنت لبن نعم في كل اربعين ابنة لبون
اذا نظرنا مثلا مئة وعشرين فيها حقتان فيها حقتان زادت على مئة وعشرين يتغير الفرض مئة وواحد وعشرون في كل اربعين من تلبون وفي كل خمسين كان في مئة وواحد وعشرون
فيها اربعون واربعون واربعون اربعون واربعون وواحد واربعون ما بلغت خمسين اثنان مئة واثنين وعشرون مئة واثنان وعشرون فيها اربعون واربعون واثنان واربعون ثم اربعون اربعون ثلاثة واربعون اربعون واربعون واربع واربعون الى تسعة واربعين
اذا الاربعين الثالثة لم تبلغ خمسين. ما دام الاربعين لم تبلغ خمسين فالواجب فيها ابنة الابون هذا هو المفهوم من هذا الخبر. لانه قال ازالة على مئة وعشرين ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة
اذا ما وجد فيها خمسون واربعون واربعون. اذا الواجب فيه مئة وواحد وعشرين الى مئة وتسع وعشرين الواجب فيها ثلاث بنات نابون يعني فيها اربع واربعون واربعون ويزيد عليها واحد واربعون واربعون ثلاثة واربعون وشرط وجوب الحقة في هذا
ان تبلغ الى خمسين اذا كانت اربعون واربعون وخمسون في يدها ازواج ابنة ابنتا لبول وحقة هذا المفهوم من هذا الخبر صرح به في رواية ابي داود وسيأتي ان شاء الله اليه
انه ذكر انه اذا بلغت مئة وواحد وعشرين ففيها ثلاث بنات الابواب عند ابي داود صرح بهذا المظمر فاذا بلغت احدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون اذا زادت على مئة وعشرين الزيادة بواحدة
زيادة بواحدة. فلو مثلا صارت مئة وعشرين وثلث واحد وثلث مئة وعشرون ونصف لا يتغير فرض وهذا يتصور في الشركة. اذا اشترك مثلا واحد عنده ستون ابل وواحد عنده واحد وستون واشتركا خلطة
فهل الواجب  هذه  الحال يعني اذا كان اقل المقصود اذا صار مثلا اقل من مئة. يعني كانت في الشركة اه مجموع المال مئة وعشرين عشرون وثلث او نصف الواجب ثلاث بنات يلبون او حقبتان. الظاهر انها لا تجب
حتى يكون المجموع مئة وواحد وعشرون صرح به فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين ففيها ثلاث بنات لبوم فيها ثلاث بناء فيكم ففي كل اربعين حقة في كل في كل اربعين تلبوت في كل خمسين حطة
وصرح من رؤية ابي داوود ان في مئة واحد وعشرين ثلاث بنات  على هذا اذا بلغت مئة وثلاثين هي حقة   واربعون شقتان هو بنت لابوه مئة وخمسون ثلاث حقق وثلاث حقب ثلاث حقب. مئة وستون اربع بنات لابون. مئة وسبعون حقة وثلاث بنات لبوت. مئة وثمانون حقتان وابنتان
مائة وتسعون ثلاث حقائق وبنت لابون. مائتان يستوي الفرضان له ان يخرج اربع حقات لان فيها اربع خمسينات وله يريد ان يخرج خمس بنات يبون لان فيه اربع خمس اربعينات خمس اربعينيات
ويستوي في اذا استوى الفران. وهذا سيأتي في تمام الخبر ان شاء الله في كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقة تباين اختلف
فمن بلغت عنده صدقة الجذع الجدعة تجي في واحد وستين واحد وستين الى ست وسبعين كما تقدم ستين الى لا يتغير بلغة ستة وسبعين بلغت ست وسبعين فاذا كان يقول
وان بلغت عنده ان بلغت عندهم صدقة الحقة يعني من واحد وستين وهي اعلى سن يجب زكاة الابل. وليست عنده جذعة وعنده حقة اصغر منها ابي سنة انها تقبل منه
هذا ايضا من باب التيسير تقبل منه. ولا يكلف ان يشتري جذعة ويجعل معها شاتين يقال اجبر نقص الحق عن الجذعة الواجبة عليك بان تخرج شاتين. تخرج شاتين. ان استيسرتا له
كان هو الاكمل. يخرج شقة مع شاتين والشاة لا بد ان تكون اما جدعة من الظأن او ثني من المعز انما حقنا في بالجذعة والثنية. كما عند ابي داوود شاتين ان استيسرتا له
او عشرين درهما. يعني عشرة دراهم مقابل الشاة. وهذا هل هذا على سبيل التقدير والحد وانه لا يتغير او على سبيل التقويم. الاظهر والله ان على سبيل التقويم لان ثمن الشاة
هو الاغلب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر يعني ما بين خمسة دراهم الى عشرة دراهم وهذا يبين ان تكون الشاة شاة طيبة شاة  يعني شاة كريمة وان كان لا يلزم بالشيء الذي فيه عليه ضرر. لكن يخرج يجتهد في اخراج الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام
اعطى عروة من جعد البارقي دينار اشترى به شاتين فباع شاة بدينار ورجع بدينار وشاة. هذا يبين ان الشاة بدينار والدينار اه يعني هذا القدر يعني ما بين اثنعشر درهم فالمعنى ان الشاة ما بين العشرة الى اثنى عشر
درهم وقد تكون اقل من ذلك وقد تكون اجود. فلهذا الذي يظهر والله اعلم ان عشرة دراهم هذه على سبيل التقويم هذا واضح في هذا الزمن  من جهة خلاف القيم اختلاف قيم الشياه. فعلى هذا يقال اذا لم تكن عنده الحقة
الواجب عليه جذعه يخرج شقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا او عشرين درهم الان العمال لهم نظر في مسألة الزكوات ربما يشير الاشارة اليها ان شاء الله في اخر الحديث ويتعلق بالقيم
ومسألة انه يصعب نقل الزكاوات ويتصرفون فيها ويبيعونها ويوزعون هذه الاموال على الفقراء وان هذا ايسر واحسن هذه مسألة اخرى ان شاء الله في الحديث وهذي بسطها العلماء وبينوها ولله الحمد وهو ظاهر من الاخبار المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا في قوله
ويجعل معها شاتين او ان استيسرتا او عشرين درهم وان بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا جدع هذي عكس الاولى هذي واجب عليه حقة لكن عند الواجب عليه حقة وليست عنده وليس عنده الا جدعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما
او شاتين او شاتين لانه دفع الاعلى فيدفع الجذعة ويأخذ الفرق بين الجذعة والحقة بان يعطيه المصدق شاتين او عشرين درهما. وان بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لابون يعني
الواجب عليه حقه وعنده دون الحقة. وهي ابنة لبون الواجبة في ستين وثلاثين ست وثلاثين في هذه الحالة وعند ولاة الامور فانها تقبل منه. ويجعل معها شاتين الشيشات او عشرين درهما. كما يجعل ماء الحقة
اذا كان واجب عليه جذعه كذلك يجعل مع ابنة اللابون اذا كان الواجب عليه حقة. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه يعطيه المصدق عشان درهما او شاتين للفرق بين ابنة اللبون والحقة. يعني يعطيه المصدق عشرين درهم
او شاتين وهذا كما تقدم على سبيل التقويم ويعطيه قيمة الشاتين قيمة العدل في الشاتين يعطيه المصدر وهذا ايضا يرجع الى قيم الابن واثمان الابن واثمان الغنم. وهذا كله بنظر المصدق ينظر نظر عدل ليس فيه ظلم للمتصدق
ولا ظلم للمتصدق عليه وما بالغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض يعني دونها ابنة مخاض تجد في خمسة وعشرين في ستة وثلاثين. فانها تقبل منه. يعني تقبل من ابنة المخاض ويجعل اي المتصدق معها شاتين ان استيسرتا
او عشرين درهما وان بلغت وان بلغت عنده صدقة ابنة مخاض. وليست عنده وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء. هذا مثل ما تقدم في قول لم تكن ابنته مخاض فابنوا لبون ذاك. اذا هذه الصورة
من الصور التي لا جبر فيها. وذلك ان ابن المخاط ابن المخال ابن اللابون يجبر نقصه كونه اكبر من بنت المخاط ابن اللبون اكبر من ابنة المخاب فيعطي ابن مكان ابنة المخاب
ولا يأخذ معه شيء وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده الا اربع من ابل فليس فيها شيء. الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربها اذا اراد ان يتصدق
في هذا فهذا راجع اليه اه لانه لا يجب عليه زيادة لانه لا تجب عليه الزكاة كما ليس فيما دون خمس دود صدقة. وان الصدقة لا تجب الا في خمس فاكثروا ان هذا هو اقل
وان اقل ما تجب فيه الابل وان اقل نصاب هو خمس من الابل الى قوله وفي صدقة الغنم في سعيمته اذا كانت اربعين فيها شاة الى عشرين ومئة وهذا مثل ما
تقدم اه وان ذكر الصوم شرط كما هو قول الجماهير خلافا لمالك وانه ورد في الابل كما في حديث الباجم الحكيم الشايمة آآ عند احمد وابو داوود والنشاي وذكر شرط وذكر وشرط الصوم في الغنم شرط الصوم في الغنم وهو الرعي
المباح هذا ورد في صحيح البخاري من حديث انس وانه من شرط وجوب الزكاة يأتي تمام الكلام على زكاة الغنم في درس الاتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

