السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الاخر
عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه سلم لا زال البحث في باب صدقة المواشي قال الامام المجد او البركات ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه
في كتاب منتقى في الاحكام باب صدقة المواشي ثم ذكر حديث انس الطويل في هذا الباب وانتهى الكلام الى قوله في الحديث في كتاب النبي عليه الصلاة والسند كتبه لابي بكر قال
وفي صدقة الغنم في شئمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة وان وان نصاب الغنم يبدأ من امام اربعين من كان عنده اربعون عنده اربعون من الغنم يشومها
يرعاها في المباح فانه فانه تجب زكاتها بتمام بتمامها الى الاربعين ولو كان عنده مثلا عشرون فتوالدت  فلا ينعقد الحول حتى قبلها اربعين فاذا بلغت اربعين ويزكيها باخراج شاة منها قال فان
فيها شاة الى عشرين ومئة وان هذا النصاب يمتد الى عشرين ومئة والمعنى ان ما بين الاربعين الى مئة وعشرين كله وقص كله وقف من واحد واربعين الى مئة وعشرين
الوقت هنا ثمانون الوقص هنا ثمانون والمعنى انه لا زكاة في هذا الوقت ولا تأثير له ايضا في الزكاة تجب في قدر النصاب. الزكاة تجب في قدر النصاب اذا كانت اربعين وجبت فيها شاة. ولا تأثير لما يعرض مثلا للغنم لو كان عنده ثمانون
مثلا الفاء بعد تمام الحول وقبل اخراج الزكاة هلك منها اربعون وبقي اربعون فلا نقول ان الزكاة تتعلق بالوقت والنصاب وعلى هذا لا يجب عليه الا نصف شاة صواب ان قول جماهير العلماء
ان الزكاة تتعلق  النصاب فاذا بلغت نصابا وجبت شاة ولا ينظر بعد ذلك الى ما يعرض للغنم في قوله في الحديث اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومن سبق الاشارة اليه في مسألة
الابل اذا كانت تجب فيها شياه الى خمس وعشرين وان في كل خمس شاة وهذه الشاة عند الجمهور عند الجمهور  تكون جدعة فما زاد يكون جدعة بمعنى انها في الاضحية
تجزئ فيه الالوهية فيها جدعة اوثنية ولهذا عند ابي داوود انما حقنا في الجذعة والثنية حقنا في الجذعة والثنية الجذعة من الظان والثنية من المعز يقال فيها فيها شاة الى عشرين ومئة
وهل يجزئ الذكر هل يجزئ الذكر الجمهور على انه لابد ان تكون انثى. ان تكون انثى. وذهب لحناه جمع العلم الى انه يجزئ الذكر لقوله في الحديث ففيه  والمذهب لا يجزئ الذكر
الا في مواضع وهو حين يجب عليه بنت مخاض الابل ولا يجدها وعنده ابن لابون فيجزئه ابن اللبود ذكر ونقص الذكورية يجبر بزيادة السن لان ابن لان ابن اللابون تم له سنتان ودخل في الثالثة بخلاف ابن بنت المخاض فلها سنة
دخلت السنة الثانية وكذلك يجزئ الذكر في موضع ثان كما سيأتي ان شاء الله في زكاة البقر في ثلاثين له ان يخرج تبيع او تبيعه تبيع او تبيعه ولان التبع
اكثر واقوى في البقر واكثر لحما فكأن نقص الذكورية يجبره يجبره كبره وكثرة لحمه وموظوع ثالث قالوا اذا كان النصاب كله ذكورا كما نص عليه الزاد اذا كان النصاب كله ذكور
وانه لا يكلف ان يخرج من غير غنمه يقال في هذه المواضع الثلاثة من اهل العلم من قال ان الحديث فيها شاة والشاة في اللغة يطلق على الذكر والانثى تطلق على الذكر البعير
في الابل والبقرة في البقر. البقرة في البقر  اسم واحد او فرد واحد من اسم جنس من البقر يطلق على الذكر والانثى والبعير يطلق على الذكر والانثى والشاة في الغنم يطلق على الذكر والانثى
قال اذا زالت واحدة نعم فاذا زادت ففيها شاتان الى مئتين اذا زادت على عشرين صارت مئة واحد وعشرين وفيها شاتان فيها شاتان الى مئتين اذن من اثنين وعشرين ومئة
الى مئتين كله وقف كله وقص لا يتغير النصاب لا لا تزيد الزكاة به ففيها  والوقت هنا الى مئتين تسع وسبعون تسع وسبعون لانه من مائة واثنين وعشرين الى مئتين كله وقف. تسع قريب من الوقت الاول. الوقت الاول ثمانون
وهذا الوقف تسع وسبعون ففيها شاتان وفيها شاتان فاذا زادت واحدة يعني على المائتين ففيها ثلاث شياه فيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة الى ثلاث مئة. اذا زادت واحدة على المائتين
ففيها ثلاث شياه رجالة فيها في كل مئة شاة في كل حصل خلاف في هذا الموطن وهل يجب في ثلاث مئة اربع شياه او ان وجوب ثلاث شياه يمتد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. لانه قال في كل مئة شاة. لكل مئة شاة
اذا جادت ففي كل مئة والمعنى انه يبقى انما هو لانه اذا زادت واحدة ففي كل مئة شاة فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فهي زالت ففي كل مئة شاة. وعلى هذا في الاربع مئة اربع شياه
في في الاربع مئة اربع شياه وفي خمس مئة خمسية وفي الالف عشر وصية. وجاء في رواية اخرى لاجل النظر في فيها ما يبين ذلك. وانه يمتد وجوب ثلاث شياه اناء
اربع مئة وهذا هو اعلى وقص على وقف الزكاة ولهذا قال يعني ما زالت واحدة على المائتين صارت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه  يثبت هذا الواجب ثلاث شياه الى اربع مئة الى اربع مئة
الى اربع مئة يعني من  مئتين واثنين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث مئة وتسعة وتسعين كله وقص وهذا الوقص مقداره مئة وثمان وتسعون لانه اذا تمت اربع مئة صار اربع شياه
وثلاث شياه تجب  تجد في مئتين وشاة يحسب الوقت بما زاد على المائتين وواحد مئتين واثنين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين هذا كل وقت وهو اعلى وقت في باب الغنم وفي باب الزكاة
كلها قال ولا يؤخذ في الصدقة. يعني لا يجزئ ولا يصح ان يؤخذ بالصدقة صدقة هرمة. وهي الكبيرة وهي والغالب ان الكبيرة تكون هزيلة ضعيفة وهذا نوع عين وناقش والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا في عموم الصدقة
فكيف في صدقة واجبة في زكاة واجبة. من باب اولى انه لا يجوز مثل هذا. وخصوصا مع تقدير الزكاة وان عليه ان يخرج من وسط ماله والله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام
لم يسأل لم يسأل خيره ولا يقبل او لن يأخذ منكم شره. ولكن من وسط اموالكم كما عند ابي داوود. وسيأتي ان شاء الله هذا الحديث ولا يخرج صدقة هرمة
ولا ذات عوار عوار يقال عوار هي المعيبة بفتح العين والعيب يكون بالمرض بالجرب نحو ذلك من العيوب التي تعرف  الاغنام يشمل كل مرض وهو العوار وعوار بضم العين هو العور عور العين وهو الشيء البين
وقيل بالعكس وقيل انهما المعنى يا مترادفة والاظهر والله اعلم يعني انه ولدات عوار انه المرض المرض لانه ذكر الهرمة والهرمة نوع عيب لكن عيب المرض عيب خاص عيب خاص فهل هجمة في كبرها
ولدات عوار ولدات عوار ولا تيس ولا تيس كذلك تيس الغنم وذلك انه لفساد لحمه بالضراب ونحو ذلك آآ وايضا هو من المال الذي ربما يشح به المتصدق وتصدق ويحتاجه ويكون نفيسا عنده
وهذا ينبني على قوله الا ان يشاء المصدق الا ان يشاء المصدق هذا الاستثناء هل المصدق المراد به عامل الزكاة الساعي او المصدق وهو المزكي وعلى هذا يقال مثلا المصدق او المصدق
المصدق او المصدق يعني من عليه الزكاة واختلف في الاستثناء فقيل الا ان يشاء المصدق المراء انها شاء مصدق والمراد به الساعي. وعلى هذا الجمهور ويكون على هذا الاستثناء راجع الى الكل
اذا قيل ان قوله الا ان شاء المصدق وان المصدق هو ساعج زكاة وعامل الزكاة المعنى انه ان رأى المصلحة في قبول واحد من هذه الثلاثة مثلا في الهرمة لانها وان كانت حرمة لكن
كثير مثلا ومقابل غيرها انها دونها اللحم فلها خصيصة اخرى ترجحها ولذات عوار ولذات عوار هذا يحتمل ايضا يعني في على قول اذا كان المال كله مثلا  احد القولين في المسألة يجوز
ان يخرج المريضة من الميراث فريضة من الميراث كما هو قول مالك وجماعة من اهل العلم ايضا قول الشافعي والقول الثاني انه يخرج سليمة على بدري ما يجب لو كانت مريضة لو كانت
مريضة ولهذا قال ولا لا تعور الا ان يشاء ولا تيأس الا يشاء المصدق. كذلك التيس اذا رأى ان يأخذه ورآه انفع للفقراء مثلا للحاجة اليه. وقيل الا ان يشاء المصدق او المصدق يعني المتصدق
وعلى هذا يكون المعنى لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولذات عوار اصلا لا يؤخذ صدق هرمة ولذات عوار اصلا فلا يخرجها المتصدق لا يخرج الهرمة ولداءة العوام  ولا تئيس ويكون باستثناء عائد الى التيس
اذا اراد المتصدق او المصدق الذي عليه الزكاة ان يخرج  فله ذلك وهذا اختيار ابي عبيد وقول الجمهور انه عائد الى الجميع وان المراد الا ان يشاء المصدق وهو عامل الزكاة اذا رأى المصلحة وهذا اقرب
لان الخطاب له ولانه قائم مقام الامام في اخذ الزكاة فيرى ما هو اصلح في باب اخذ الزكاة قال رحمه الله نعم ولا ذات عوار ولا تيس الا يشاء مصدق
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما لا يجمع بين متفرق لا يجمع  متفرق وهذا في قوله متفرق ولا يفرق بين خشية الصدر
هذا الذي يظهر والله انه خطاب للجميع لنفس المصدق والمتصدق فينهى المصدق وهو الساعي ان يجمع بين متفرق حتى تكثر الصدقة حتى تكثر الصدقة ولا يجوز له  يعني حتى تجب الصدقة. لا يجمع بين وجهك حتى تجب الصدقة
ولا يفرق بين مجتمع حتى تكثر الصدقة. هذا خطاب للمصدق العامل وكذلك خطاب لصاحب الزكاة من عليهم الزكاة لا يجوز لهم ان يجمعوا بين متفرق لتقل الصدقة ولا يفرق بين مجتمع
حتى لا تجب الصدقة او لتقل الصدقة كل هذا وكذلك في حق العامل لاجل ان تجب الصدقة او تكثر الصدقة كله على الوجه على الجمع والتفريق فقد يجمع المصدق لتجب الصدقة
وقد يجمع لتكثر وقد يفرق لتكثر فلو كان ولو كانوا ثلاثة لكل واحد اربعون لكل واحد اربعون الواجب على كل واحد شاة ما دام كل غنم مستقلة ليس بينهما خلطة
فاذا احسوا بالساعي قد اتى جمعوا هذه الاغنام هذا له اربعون وهذا له اربعون وهذا له اربعون. او هذا له خمسون وهذا له خمسون وهذا له خمسون. المقصود انهم يجمعونها
الى حد لا يبلغ اه نعم اه يعني هذا هذا له اربعون وهذا له اربعون وهذا له اربعون. نعم. هذا له اربعون فاذا حسوا بالساعي جمعوها حتى لا يجب عليهم الا شاة واحدة
بان المئة والعشرين لا يجب فيها الا شاة لا يجب فيها الاشاعات فاذا اخذ الشاة من واحد رجع اثنان رجع من اخرج الزكاة من ماله على كل واحد بثلث شاة
ولو انه اخذ  وكان الواجب ان يأخذ ثلاث شياه لانه غير مجتمعين وغير مختلطين. فكل تجب عليه شاة. هذا لا يجوز ولا تبرأ به الذمة ويجب عليه ان يخرجوا. فقد اكلوا
حق اهل الجكاتة كذلك الشاعي كذلك كذلك مثلا لو كان اثنان مشتركين  هذا له خمسون وهذا له خمسون هذا له يعني اثنان مشتركين  او مختلطين مختلطين هذا له ثلاثون وهذا له
ثلاثون هذا له ثلاثون وهذا له ثلاثون مثلا الواجب اذا اختلطوا الواجب عليهم شاة لان اغنامه تجاوزت الاربعين بلغت الاربعين والزيادة. فلما حسوا بالسعي وصل كل منهم اغنامه عن  وجاء الشعير
انا وجدها ثلاثين فلا تجب عليه الزكاة وجدها ثلاثين. فلا تجب عليه الزكاة هذا ايضا من الصور التي لا يجوز فيها التفرقة بين المجتمع حتى تسقط الصدقة او يجمع كما في الاربعين
لتقل الصدقة بدل ان تكون عليهم ثلاث شياه يكون عليهم شاة واحدة وكذلك الشاعي لو جاء مثلا  الى اثنين هذا له ثلاثون وهذا له ثلاثون جمع غنم قال غنم انتم انتم متجاوران
غنمكما واحدة تجاوزتما الاربعين اربعين وزيادة يجب عليكما شاة قال ايضا لا يجوز له ذلك. لا يجوز الجمع. لا يجوز الجمع الشاعي حتى يأخذ كذلك ايضا لو جاء الى ثلاثة
كل له اربعون كل له اربعون  قال انتم على كل واحد منكم شاة  فرغ اغنامهم وقال هذا له اربع عليه شاة وهذا له اربع عليه شاة وهذا له اربع عليه شاة ففرقها واخذ من كل واحد
هذا لا يجوز له ما داموا مختلطين على شرط الخلطة فلا يجوز للساعي ان ان يفرق بين هؤلاء الثلاثة حتى يأخذ ثلاث شياه وكل هذا نهي عن التحايل من الساعي ومن المزكي
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكب مرتكبة اليهود وتستحلوا محارم الله بأداء الحيل من فعل هذا فقد اكل حراما  زالت البركة من ماله واهله ولا شك ان المال حرام سبب في النقمة
المال الاهل عليه ان يؤدي الحق الواجب عليه فلا يجوز ان يجمع المتفرق ولا يفرق بين بين خشية الصدقة وخشية متعلق ليجمع او متفرق ولا يجمع خشية الصدقة  هو قد تنازعه فعلا
كلاهما متعلق لا يجمع خشية الصدقة ولا يفرق خشية الصدقة خشية ان تزيد وخشية ان تنقص كل بحسب حاله من المتصدق والمصدق وما كان من خليطين انهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا حجة عند للجمهور
في خطة الاوصاف الاوصاف لانه قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما السوية. اذا لو كانت خلطة اعيان لم يكن التراجع لان المال ليس متميز. فلو كانت اربعون من الاغنام ورثها اثنان
ورثها من ورثهم  لكل منهم عشرون شائعة شائعة ليست معينة كذلك لو اشتريا خمسين شاة في مالهما  هذا دفع نصف المال وهذا دفع نص المال فاشترى يا خمسين شاة الخمسون هذه
اه لكل منهما نسوة. ولهذا هي خمسون خمس وعشرون يعني نعم وربما لو كانت مثلا  يعني مثلا تسع واربعون تسع واربعون ولا يمكن والا بان تكون نصف  بينهما نصفان ومع ذلك لا يتعين
لا يتعين لاحدهما لان خلطة اعيان ولهذا ليس فيها تراجع لان الشاعي يأخذ شاة واحدة من هذا الماء الذي خلطت اعيان ولا يرجع احد مرة لانه اخذ نصف مال هذا واخذ نصف من هذا
اذا كان اثنان لهما اربعون شاة ورثاها او اتهماها او اشترياها جميعا او اهديت لهما او تصدق عليهما  جميع هذه السياه لهما اشتركون فيها بشراكة اعيان. لا تتميز لا يتميز نصيب هذا من هذا
فاذا اخذ الشاع شاة واحدة فقد اخذ نصف مال هذا ونسمع اخر نصف الزكاة من هذا ونصف الزكاة من هذا فلا تراجع وهذا دليل من باب اولى ان ان شركة الاعيان هذي خلطة بلا خلاف
لكن هنا دليل على جواز الخلطة في المال الذي يميز كل ما له من غيره. خلطة الاوصاف ولو كان هذا له مثلا ثلاثون وهذا له ثلاثون. وجمعاها كل منهما يعرفه اغنامه
او كان هذا له شياه وهذا له معز المقصود ان كلا منهما يعرف غنمه من غنم صاحبه فاذا جاء المصدق الساعي فاخذ شاة من الخمسين الواجب فيها شاة الواجب فيها شات
فاخذ من نصيب احدهما قدرت هذه الشاة بالف ريال  الثاني الذي لم يأخذ من نصيبي ان يدفع نصفها ان يدفع النصف وهو خمس مئة يدفعه لصاحبه لانه  لان الزكاة اخذت من نصيب صاحبه. ويجب عليه نصف الزكاة
وما كان من خريط فانهما يتراجعان بينهما بالسوي اي بالعدل قد يكونان شريكين وقد يكونان ثلاثة بالعدل والمساواة ولو كان ثلاثة شركاء شركاء  ستين رأسا من الغنم هذا له عشرون وهذا له عشرون وهذا له عشرون
فاخذ الساعي شاة واحدة من نصيب احدهما له على كل منهما ثلث شاة ويأخذ ثلث هذا يعني ثلث القيمة وثلث القيمة من هذا وهكذا لو اختلف لو كان احدهما له مثلا
خمسة عشر والاخر له عشرون والاخر له ثلاثون اذا يتراجعان بينهما بحسب الاجزاء فيجمع  وينسب نصيب كل انسان يعني نصيب الذي اخذت من ماله الى نصيبيهما ويسقط الثلث يسقط ما يجب عليه بقدر ماله بقدر ماله قد يكون ماله مثلا بالنسبة الى ماء الخمس
واخر له خمسان ثلاثة اخماس مثلا لو كانوا ثلاثة واحد له عشرون شاة واخر والثاني له ثلاثون شاة والثالث له اربعون شاة اربعون شاة اثنان وثلاثة واربعة اثنان وثلاثة خمسة
وخمسة واربعة تسعة اذا تسعة اجزاء صاحب العشرين عليه تسعا فلو كانت قيمتها تسع مئة الذي فاذا اخذت من نصيب صاحب العشرين كان عليهم من قيمة الزكاة مئتين مئتين  الذي
له ثلاثون ثلاث مئة هذي خمس مئة والذي له اربعون اربع مئة تسع مئة اذا يرجع على صاحبيه بسبع مئة على صاحب الثلاثين بثلاث مئة وعلى صاحب الاربعين باربع مئة
فيا اخوي سبع مئة ومئتان هي الواجبة عليه لان له عشرين من الغنم وهي  بالنسبة الى مجموع الغنم لان الغنم تسعون ونسبة عشرين الى تسعين  اه الواجب عليه من الزكاة تسعان كما تقدم. وهذا معنى قوله فانهما يتراجعان بينهم في وهكذا لو اختلفت الاعداد
ينسب ينسب الزكاة الى الجميع ويكون بالقسط والعدل. ولهذا اتى عليه الصلاة والسلام بكلمة جامعة مانعة في هذا الباب كل يأخذ حقه ترى ظايع على شي او رضي الذي دفع
وقبل منه اخوانه لا بأس. لو دفعها من نصيبه وقال الزكاة انا اضمنها ولم يقبل منه ورضوا ذلك فلهم ذلك ان انسان دفع الزكاة عن غيره. قال اريد ان ادفع فاذن له ذلك فله ذلك. لكن عندنا
في باب الحكم وباب الواجب هو كما قال عليه الصلاة والسلام فانهما يتراجعان بينهما سويا واذا كانت سئمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها
وهذا مثل ما تقدم في الابل انها اذا كانت ليس فيها شيء. ليس فيها شيء. اذا نصاب الغنم اربعون فزيادة نصاب البقر ثلاثون فزيادة نصاب الابل خمس زيادة الا ان يشاء ربها
ومن اراد ان يخرج من ماله فلا بأس بذلك ولهذا في حديث ابي ابن كعب سيأتي ان شاء الله كذلك حديث شعر او شعر ايضا  في حديث ابي ابن كعب
ان ان ابي رضي الله عنه اشارة الى بني وقراعة واصدقهم ثم مر باخر رجل منهم فلم يرى عليه الا يعني غنم ابله ما بين خمس وعشرين الى ست وثلاثين لم تبلغ ستة وثلاثين
ما بين خمسة وعشرين اه الى ست وثلاثين عليه  فقال هذا ما لا ظهر فيه ولا الحديث هو فيه ان الرسول عليه قال هذا الذي وجب عليك   به نفسك قبلناه
فقبله عليه السلام ودعا له من ابي بركة فلو ان انسان مثلا اخرج من ماله قبل ان يبلغ النصاب له ذلك ويرجى له البركة لكن ليست زكاة واجبة صدقة مستحبة
الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر وهذا شيء يأتي الرقة هي الفضة المضروبة وغير المضروبة وهو الورق يأتي حديث سيأتي له في باب زكاة الذهب والفضة في بيان نصاب الفضة ونصاب الذهب ان شاء الله
والرقة ربع العشر ربع العشر. واحد من اربعين. هذا هو الواجب في الذهب وكذا في الفضة اه وكذا في الذهب وكذا في عروض التجارة فانه الواجب فيها ربع العشر كما سيأتي ان شاء الله فان لم يكن في المال الا تسعين ومئة
فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي حديث علي الى المائتين الى المائتين فان لم يكن في المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء. وذكر التسعين لان التسعين هو اخر العقود الى المئتين
وما بعد المائتين العقد الذي بعد المائتين اللي بعد التسعين مئتان لان لان المراد هنا الى تسعين ومئة يعني ان اخر العقود الذي لا تجب فيه الزكاة من عشرة عشرون ثلاثون الى مئة وثمانون مئة وتسعون. كله لا زكاة فيه
كذلك واحد وتسعون يعني تسعون تسع وتسعون بعد التسع والتسعين يكتمل العقد والعرب تحسب بعد مجاوزة الاحاد العشرات ولهذا قال الى تسعين لان بعد التسعين عقد  بعد التسعين بعد هذا العقد يكون الى مئتين. واذا بلغت مئتين بلغت النصاب
بلغت النصاب وفيها ربع العشر ربع العشر يعني خمسة دراهم اثنان ونصف بالمئة وليس فيها شيء الا ان يشاء ربها كما تقدم في زكاة الشايب روى احمد والنسائي وابو داود والبخاري
وقطعه اي البخاري في عشرة مواضع وهو عند وهو عندهم من طريق ثمامة ابن عبد الله ابن انس حدثني انس بن مالك والبخاري رحمه الله رواه كما تقدم  في مواضعه وجدتك كما ذكر رحمه هذا يدل على الحفظ العظيم. من هذا الايمان
لان البخاري في صحيحه احيانا قد مواضع اخراج الحديث. والبخاري فرق في مواضع عشرة كما ذكر. وذكرت اطرافه في كتاب الزكاة وذكر وذكروا عشرة مواضع يعني هذا حسب الاطراف المذكورة عشرة مواضع كما ذكر رحمه الله
لكن ذكره في الغالب مختصر وذكر في زكاة الابل مطول وذكره في هذه العشرة المواضع باسناد واحد. قال حدثني محمد ابن عبد الله الانصاري حدثني ابي وهو عبد الله بن المثنى
حدثني عمي ثمامة ابن عبد الله ابن انس انس بن مالك بهذا الاسناد في جميع المواضع العشرة رواه البخاري لكن في موضعين منها مما رأيته لم يذكر شيئا يتعلق بالزكاة
انما ذكر في هذين الموضعين من المواضع العشرة ان ابا بكر رضي الله عنه حين بعثه يعني بعث انس الى البحرين   الزكاة بعثه رضي الله عنه كتب له كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم
محمد سطر ورسول سطر والله سطر. في هذين الموظعين وبقية المواظع ذكره مختصرا مثلا بقوله لا يجمع ذكره في بعض المواضع من هذا الكتاب انه قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
وبعضها زاد ومن اطول مواضع حين ذكره في باب زكاة الابل وهذا الاسناد عند البخاري في قوله حدثنا محمد عبد الله الانصاري هذا من مشايخه الطبقة التاسعة حدثني ابي ابي
عبد الله بن المثنى عبد الله بن المثنى هذا والد محمد عبد الله كثير الغلط تكون لي ما فيه كثير كثير الغلط او الاغلاط وهذا من الرواة الذين ينتقي البخاري
لهم رحمه الله وهذا وقع للبخاري في رجال معدودين اه اما من مشايخه او من غير مشايخه الطبقة التي بعده لكن البخاري رحمه الله يروي لهم على سبيل الانتقاء ينتقي لا يجتنب لان البخاري له
طريقتان كطريقة الائمة طريقة الاجتناب وطريقة الانتقاء طريقة الاجتناب انه يجتنب من رواية الحافظ الثقة الحافظ ما اخطأ فيه. يعني انه يروي له ولا يجتنب الا ما اخطأ فيه. وهذا واقع للبخاري وغيره
وينتقي من حديث من يكون له اغلاط ينتقي منه ما اصاب فيه وهذا يكون لغرض ولقصد خاصة مثل هذا الاسناد فيما رواه محمد عبد الله الانصاري عن ابيه عن ابيه
وعبدالله ابن المثنى رواه عن عمه عن عمه فهو لم يروي له الا عن عمه هو كتاب مظبوط بمعنى انه هذا الكتاب محفوظ عند انس رضي الله عنه وكتبه له ابو بكر
وله في هذه المواضع عن عمه ولا شك ان روايته عن عمه بهذا الاسناد ورواية ابنه عنه الاحاديث التي يتداولونها ويعرفونها ويكون اه مما تداولوه وعرفوه فيكون مضبوطا. ورأى له في مواضع يسيرة لكن لم يعتمده
روى له في موضع موضعين بالمتابعة في باب اللباس وغيره روى له متابعة فلم يعتمده البخاري رحمه الله قال رحمه الله ورواه الدارقطني كذلك روى الحديث دار قطني على قطني سياقا عظيما
في سننه آآ وفيه فوائد فيه فوائد منها ما اشار اليه فيها هنا قال وله فيه في رواية في صدقة الابل فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة
يعني قالت دارقطني هذا اسناد صحيح ورواته كلهم ثقات وعبارة دار قطني ربما يكون فيها قصور في قوله ثقات بل ان رواته ائمة حفاظ  من احمد السدوسي عن عبدالله ابني شيرويه وهو شيخ
دعلج وهو امام حافظ اثنى عليه العلماء قالوا انه امام ثقة حافظ رواه عبدالله عن اسحاق هويه الامام الحافظ رحمه الله آآ اه عن النظر بن شوبير عن حماد ابن سلمة ابن سلمة
لاخذنا هذا الكتاب من ثمامة امام وخاصة في هذا اخذهم دوام فهذا اسناد صحيح عظيم اسناد صحيح المقادر قطني ورواة وائمة كبار حفاظ وفيه كما هنا قال ففي كل نعم. فاذا بلغت احداه عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون
وفي كل خمسين حصة هنا اه زيادة عند الدار قطني في قوله احدى وعشرين ومئة. احدى وعشرين ومائة. رواية البخاري فاذا جادت على عشرين ومئة ثالث العشرين لم يقل احدى وعشرين قال زادت
والزيادة قد تكون بنصف واحدة. وهذه تصور في الشركة الشريكة كما لو اشترك اثنان مثلا   ترك اثنان في ابل  يكون في باب الشركة  لم يصرح مثلا بالزيادة على العشرين كم
لم يصرح بالزيادة على العشرين  لكن في الدار قطن قال فاذا زادت بلغت احدى وعشرين ومئة. وانه لا تجب في مائة وعشرين وثلث ناقة كما اعتقد يتصور في آآ والشريفة
وانه لا تجب الا اذا بلغت مئة واحد وعشرين مئة وواحد وعشرين. فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين طبعا سبق الاشارة اليه سبق الاشارة اليه
اه انها اذا بلغت احدى وعشرين ففيها ثلاث نعم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين دقة في كل خمسين حيطة نعم فاذا باحدى وعشرين ومئة في كل اربعين
وفي كل خمسين حقة. رواية البخاري فهي جعلها عشرين ومئة في كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين شقة مسابقة الاشارة الى انها اذا زادت على مئة وواحد وعشرين  فيها ثلاث بنات لبون الى مئة وتسعة وعشرين
وانه اذا بلغت مئة وثلاثين وفيها حقة وبنتا لبون. حقة وبنتها لبون. الحقة فيها خمسون وبنت الالبوم في الثمانين اربعون واربعون وهكذا مئة واربعين حقتان وخمسون مئة وخمسون ثلاث كما تقدم
اه اشارة اليه قال رحمه الله وعن الزهري محمد موسى ابن عبيد الله بن عبدالله امام الشهير رحمه الله عن سالم وابن عبد الله بن عمر عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ واحد وخمسين وثلاث مئة دعاء بن احمد الشنزي وله كتاب مطبوع وعن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها الى عماله
حتى توفي هذا اسناد اخر شاهد لحديث انس رضي الله عنه في كتاب الصدقة امرأت الزهري عن سالم عن ابيه وهذا الاسناد كما سيأتي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه
وسفيان ابن الحسين  والوعشة دي لكن رواية عن الزهري ضعيفة. هذا يكاد يتفق عليه الحفاظ ان رواية عن الزهري ضعيفة لانه ثقة به وروى عنه لكن قيل انها اما انها ضاعت الاوراق او تخرقت او نحو ذلك
اختلطت عن رواياته عن الزهري اما في غير الزهري فهو ثقة رحمه الله ورواية مضبوطة. الا في رواية عن الزوري كما نص ذلك جمع من الحفاظ لكن هذا الحديث يدل على انه محفوظ
رواية انس رضي الله عنه وان كان البعض مستنكرا رواية سفيان بن حسين عن الزهري لكتاب الصدقات وهذا لا يضره انه ليس كل ما روى عن الزهري ضعيف انما هذا هو العصر فاذا علم
ان هذه الرواية محفوظة من طريق اخر فلا مانع من ان تكون باب الحسن لغيره ولم يخرجها الى عماله حتى توفي قال فاخرجها ابو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي
كما تقدم حيث بعث بها انس رضي الله عنه ثم اخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى توفي وبدلالة على ان الامام له طلب الزكاة كما فعل ابو بكر وفعل عمر والنبي عليه الصلاة والسلام سن ذلك وبينه في حياته
قال فلقد هلك عمر يوم هلك وان ذلك لمقرون بوصيته وهذا يدل على عظمها واهميتها انها زكاة تتعلق بحقوق اهل الزكاة والواجب في اموال الاغنياء اعتنى بها ابو بكر رضي الله عنه وعمر بعده رضي الله عنه فكان فيها في الابل
في خمس شاة كما تقدم. حتى تنتهي اربعة وعشرين. فاذا بلغت الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فان لم تكن نتوما خاوفا بنو لبون. فإذا جالت على خمس وثلاثين يعني صارت ستا وثلاثين فيها بنت لبون الى خمس واربعين
اذا زالت واحدة يعني صارت ستة واربعين ففيها حقة الى ستين. كل هذا تقدم في حديث انس رضي الله عنه واذا زالت فيها جذعة وهذه اخر او اعلى سن يجب في زكاة الابل
وكل هذه الاسنان لا تجزئ في الاضحية الى خمس وسبعين كل هذا وقف. فاذالت فيها بنتا لبون الى تسعين. فازالت يعني صارت واحد وتسعين فيها حقتان الى عشرين ومئة واذا زادت الابل في كل خمسين حقة
وفي كل اربعين ابنة لبون. ابنة لبون وفي الغنم الى عشرين ومئة فاذا زادت الابل في كل خمسين. يعني عشرين ومئة يعني من واحد وعشرين كم مئة وواحد وعشرين من واحد وعشرين
الى مئة وتسعة وعشرين هذي فيها ثلاث بنات يبون  اذا زالت على مئة وعشرين صارت مئة وواحد وعشرين فيها ثلاث بنات لابون هذي جاء في رواية   ابي داوود سيأتي انها اذا احدى وعشرين فيها ثلاث بنات لبوم
لعلي قلت اذا جارت على مئة وواحد وعشرين فيها ثلاثون الصواب انها اذا زادت على مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات يبون  الى مئة وتسعة وعشرين الا اذا بلغت مئة وثلاثين في احقة وبنتها لابوه
ازالة الابل في كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون لان لا يثبت الفرد الا بمئة وثلاثين مئة وثلاثين يثبت لان فيها خمسين واحدة. وفيها اربعون اثنتان فيها خمسون شقة وفيها الاربعين
فيها بنت على بون وهكذا كلما زاد العقد كلما تغير الفرد اقلب بنت اللابون لاحقة. كل ما اقلب الى ان تستوي الى المائتين فيصير فيها اربع حقاق او خمس بنات مخير
وهكذا اذا  مثلا عشرة اذا زادت عشرة  مئتان وعشرة اربع بنات يبون وحقة مئتان وعشرون حقتان وهكذا كلما زاد عقد اقلب او اجعل الليمون حقة وهكذا حتى تبلغ الى مئتين وخمسين
ففيها خمس بنات لبون هي خمس بنات لبون واذا زالت فيها حقتان الى عشرون فهي زالت الابل في كل خمسين حقة وفي كل اربع مئة لبون مثل لبون. نعم. وفي الغنم من الاربعين شاة
شاة من اربعين شاة شاة شاة هذا مبتدأ مؤخر الاربعين هذا خبر مقدم في اربعين شاة روي تمييز. الشهادة الثانية هذه اصلها شاة في مية واربعين وسوغ الابتداء بالنكرة لان
لتأخر تقدم الخبر على المبتدأ. لتقدم الخبر على قوله وفي الغنم في اربعين شاة شاة تقدموا الخبر المسوغات الابتداء بالنكرة بالغنم من اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة الى عشرين
ومئة يعني كل هذا الواجب شات فاذا زالت الشاة فاذا زادت واذا زادت شاة وفيها شاتان الى مئتين مئتين يعني انها شاتان الى مئتين. الى مئتين لا يتغير وكما تقدم
فاذا جادت يعني صارت مئتان وواحد او مئتين واحد ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة. فاذا جاءت بعد ذلك فليس فيها شيء. هذه الرواية يبشر ما تقدم بشر ما تقدم في حديث انس في قوله فاذا زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة
هذه الرواية وما بعضهم قال آآ انه الى اذا بلغت ثلاث مئة في اربع شياه لكن رواية ابي داوود من رواية سفيان الحسين عن الزهري تفسر دلوقتي بخاري ولا يشترط في المفسر ما يشترط
المفسر ولهذا قد يغتفر هذه العلة سندري ان هذا من باب التفسير من باب التفسير والبيان لتلك الروايات. ولهذا قال واذا جعلت فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة واذا زادت
بعد فليس فيها شيء يعني من الثلاث مئة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كله وقت كله وقت يعني من آآ من مئتين واثنين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كما تقدم وان مئة وثمانية وتسعون شاة كله وقف وان هذه الرواية بينت انه الى اربع مئة والى اربع مئة ولهذا قال
وليس فيها شيء حتى تبلغ اربعة مائة واذا كثرت الغني اذا بلغت اربع مئة فيها اربع اشياء. خمس مئة خمس مئة وهكذا واذا كثرت الغنم وفي كل مئة شاة وهذا يبين
يعني انه اذا كان خمس شياه في الخمس في خمس مئة يعني واحد من مئة واحد للمئة وذلك ان الغنم اذا كثرت ربما يعني العناية بها ورعيها وما يعرض لها من امراض يكثر
ووسع الشارع وجعل الواجب هذا القدر واحد بالمئة  بعد الاربع مئة الاربع مئة اربع شياه يعني كل مياه الشاة الخمس مئة في الالف مئة عشر شياه واحد من مئة هذا ربما يكون اقل نسبة
الزكاة حين تبلغ الغنم هذا القدر وهو اربع   وكذلك لا يفرق وان كان هذا يعني ربما في وجوب ثلاث شياه وان لا تجب الا الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين حين تبلغ
جاوز المائتين واحد وفيها ثلاث شياه فيها ثلاث شياه يستمر هذا الواجب الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث مئة يعني وهذا في الحقيقة اقل من واحد في المئة نسبة ثلاثة
الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين نسبة ثلاث الى ثلاث مئة واحد في المئة اذا كانت ثلاث مئة نسبة ثلاثة الى الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين  يعني ثلثي واحد من المئة
قرابة ثلثي واحد او ثلث اشات من المائة. هذا اقل من نسبة خمس شياه او اربع شياه الى اربع مئة. او خمس شياه الى خمس مئة وعاشقة وعشر شياه الى
فالذي يظهر كما تقدم انه اقل. لكن هذا القدر هذا القدر يكون حين تكون الشياة ثلاث مئة وتسعة وتسعين لان تجب ثلاث شياه في المائتين اذا زالت على مئتين وواحد
على مئتين لان قال واذا الى مئتين بدأت فيها ثلاث اشياء. يعني مئتين وواحد ثلاث اشياء. واثنان ثلاث شياه. اي ابتداؤها نسبته اكثر. ولا يزال يقل حتى يصل الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين
اذا كثرت الغنم في كل مئة شاة وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع المتفرق هذه الالفاظ ربما التي استنكرها بعض اهل العلم على رواية سفيان الحسين استنكروا هذه الرواية
ويمكن انه استنكروا هذا الخبر من هذا الطريق وقالوا ان عن الزهري انه انفرد سفيان بن حسين لكن اللي يظهر والله اعلم انه لم ينفرد بشيء مخالف لما في حديث ابي بكر الصديق بل هو اما موافق او مبين لا لم يخالف ما في حديث انس
الله عنه وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرغ مخافة الصدقة مثل ما تقدم او تنقص من جهة المصدق والمتصدق. وما كان من خريطين فانهم يتراجعان بينهم سوية. ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم
فيؤيد ان قوله الا ان يشاء المصدق يرجع الى المصدق لأنه لم يذكر الإستثناء لا يؤخذ ذات عيب ولا غني يعني لا يأخذ الساعي الحريم وهو لذات العيب من غنم يشهد لقول الجمهور ان قوله الا نيشان يصدق يرجع
الى ان يشاء المصدق يرجع الى الساعي كما تقدم رواه احمد وابو داوود الترمذي وقال حديث حسن وهذا كما تقدم طريق سفيان الحسين عن الزهري عن سالم عن ابيه وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا
وقال انه مرسلا. والحديث عند ابي داود كما سيعزوه من طريق يونس ابن يزيد عن ابن سهام عن ابن شهاب انه قال اقرأني سالم ابن عبد الله. فوعيتها على وجهها
وهي التي انتشخها عمر ابن عبد العزيز من عبد الله ابن عبد الله هشام ابن عبد الله عمر قال لي انتشخ انتشخ عمر عبد العزيز واهل المدينة رحمه الله في زمانه
انتشقها عمر خليفة المسلمين رضي الله عنه ورحمه انتشقها عمر ابن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله وسالم ابن عبد الله. وهذا يؤكد ان الحديث محفوظ في رواية سالم
رواية سالم بان هذه الرواية من رواية يونس ابن يزيد وان اختلفت بعض  الالفاظ لكن يؤكد ان رواية سفيان بن حسين عن الزهري كانت محفوظة مروية يونس ابن يزيد عن الزهري
وين حصل الخلاف؟ هل يؤكد انه ضبط الرواية انه ضبط الخبر  لان هذا الخبر دلوقتي الزهري برواية يونس ابن يزير وفيه ان ابن شهاب كما تقدم يقول القرآني هشام ابن عبد الله
الى قول السالم كذلك لا زال في حكم لكن قوله ثما تشغى عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله هل يبين ان المراد انتشاخ الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة
على هذا كونه مرسلا فيه نظر كونه مرسل في نظر لانها نسخة وكتابة رواه الزهري عن سالم واخبر الجوري ان عمر عبدالعزيز انتسخ من عبدالله بن عبدالله متابعين كبير وثقة
وكذلك من اخيه سالم الذي نفس الزهن انتسخها منه يبين انها هذه الرواية هي الرواية التي رواها عبدالله بن عمر من كتاب الصدقة الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
في قوله مرسلا نظر رحمه الله وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات يا ابو وهذا مثل ما تقدم ان احدى وعشرين مئة فيها ثلاثون اسلمون هذا مثل ما تقدم ايضا
رواية الدار قطني فاذا بواحد وعشرين ومئة في كل اربع بنت لبون بل رواية ابي داوود يوضح يعني وقت توضح رواية البخاري. رواية ابي داود توضح رواية الدار القطين  شكت عن مسألة عن ماذا يجب في مئة وواحد وعشرين
تشير الى تمام العقد الى تمام العقد وانه اذا بلغت مئة وثلاثين صار فيها حقة وابنتها الابون وهي شاكته عن ماذا؟ يجب في احدى وعشرين الى تسعة وعشرين بينت رواية ابي داوود ان اذا كانت احدى وعشرين
وفيها ثلاث بنات يبون حتى تبلغ تسعا وعشرين. تسعا وعشرين ثلاث بنات ولانها في الحقيقة ثلاث مئة وواحد يعني مئة وواحد وعشرين فيها ثلاث اربعينيات يعني اربعون واربعون وواحد واربعون
كاتب واحد وعشرين. وان كانت اثنين وعشرون اربعون واربعون اثنان واربعون وهكذا ثلاث واربعون واربع واربعون الى تسعة واربعين كلها لم تبلغ الحقة اذا بلغت مئة وثلاثين صار فيها اربعون
واربعون هاتان بنت لبون. وخمسون هذه حقة قال حتى تبلغ تسعا وعشرون مئة فاذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتعلبون وحقة. كما تقدم  حتى تبلغ تسعة وثلاثين ومئة. يعني لا يتغير. لا يتغير الى تسع وثلاثين ومئة. فاذا كانت اربعين ومئة
اربعين ففيها حقتان وبنتي لابون لان فيها خمسون مرتان فيها خمسون وخمسون هذه مئة وفيها اربعون هذي مئة واربعون حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا واربعين وانه لا يتغير دقتان وبنت لبون. فاذا بلغت خمسين ومئة
ففيها ثلاث حقاب. لان فيها خمسون وخمسون وخمسون. خمسون ثلاث مرات. حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة. لا يتغير  وعنا فيها ثلاث حيقات الى تسعة وخمسين فاذا كانت ستين ومئة ففيها اربع بنات لبوم لان فيها اربعين مكررة اربع مرات
في اربع اربعون واربع وثمانون واربعون واربع وثمانون هذه مئة وستون حتى تبلغ تسعا وتسعون تسعا وستين ومئة يعني لا يتغير فضل وان فيها اربع بنات لامون فاذا كانت سبعين ومئة
فيها ثلاث بنات يبون وحقة. اذا تبدأ تغير اه كل بنت مني كلما زاد عقد كلما قلبت بنت اللبون وجعلتها حقا. لما كان اربع بنات لابون صارت حقة وثلاث بنات لابوني اذا كانت سبعين ومئة فيها ثلاث بنات لابون وحقن حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة يعني الفرض لا يتغير ثلاث
وحقة واذا بلغت تسع فاذا بلغت ثمانين ومئة ففيها حقتان لان فيها خمسون وخمسون هذه مئة. وابنتها لبون اربعون واربعون هذه ثمانون. هذه مائة وثمانون. حتى تبلغ تسعا وثمانين والفرظ لا يتغير حقتان وابنتا لبون
فاذا كان التسعين ومئة اقلب واحدة ايضا زيادة على الحقاب واحد بنات اللابون ففيها ثلاث حقاب مئة وخمسون كل حقة بخمسين وابنة لبون هذه اربعون تسعون مئة وتسعون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة
والفرض لا يتغير. ثلاث شقاب وبنت لبون. لا يتغير. فاذا كانت مئتين فيها خمسون اربع مرات وفيها الاربعون خمس مرات ففيه اربع حقاق او خمس بنات لابوهن اي السنين وجدت
اخذت هذا خطاب للساعي اي السنين هيبين اي السنين وهذا قد يقال الله اعلم ان هذا مما يستنكر لانه اذا كان اي السنين وهو موجودان على الصفة المطلوبة فالخيار للمتصدق
لكن يظهر والله اعلم ان المعنى اي آآ انك ان الساعي يأخذ اي انه لا يلزم المتصدق سن معين. فاذا اعطاك اربع حقق فخدها اذا اعطاك خمس بنات يبون فخذها
لان الواجب اي السني؟ لانها بلغت مائتين ففيها خمسون اربع مرات وفيها اربعون خمس مرات فلك ان تأخذ هذا وهذا. وهذا كما تقدم الحديث من طريق يونس بن يزيد عن كما تقدم ويونس بن يزيد من اصحاب الزهري ولقي هو
مكث عنده سنة جاءه لقيه ومكث عنده سنة فهو يونس ابن يزيد الايدي رحمه الله وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن
وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم دينارا او عدله معاهد رواه الخمسة وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم
الحالب وعن يحيى بن الحكم نعم ان معاذا قال بعثني رسول الله سلم اصدق اهل اليمن فامرني اخذ من البقر يعني اخذ صدقة من كل ثلاث حين تبيعا لكل اربعين مسنة فعرظوا علي اخر
ما بين الاربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانية والتسعين فقدمت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك زعم ان القوقاص لا فريضة فيها رواه احمد
زكاة البقر ثبتت بالاجماع وثبتت في الصحيحين من حديث معاذ حديث ابي ذر جاءت من حديث جابر وجاءت من حديث ابي هريرة وهذا في صحيح مسلم ثابتة في الصحيحين زكاة بقر يعني من حيث الجملة. لكن تفصيلها
وانه يجب الثلاثين تبيع او تبيع ومن اربعين مسنة ثبت في السنن والمسند. حديث معاذ رضي الله حديث هو اشهر اخبار في هذا الباب وله طرق هذه الرواية رواها الخمسة. رواها الخمسة وهو من طريق مسروق
عن معاذ رضي الله عنه وهل سمع منه الاكثر انه لم يسمع منه مع انه يماني الدار. حمداني النسب وكان كبيرا في زمن معاذ. فقيل انه يبعد انه لم يسمع لكن لم يقال انه سمعني
ولهذا جزم كثير من الحفاظ انه لم يسمع وبعضهم قال وان وان كان لم يأتي التصريح بانه سمع لكن روى عنه واخبار معاذ مشهورة عن اصحابه وطريقة جماهير العلماء ان مثل
مسروق وهذه في هذه الحال انه يجري مجرى الاتصال يكفي المعاصرة مع امكان السماع بدليل ان الخبر جاء من طرق جائع في الموطأ وجاء في المسند رواية طاووس منك وان كان الطاووس كيسان جزما لم يدرك معاذ والبخاري ذكر عنه معلقا مجزوما لطاووس عن معاذ رضي الله عنه ائتوني بعرض خميس
اهون عليكم وخير اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو صحيح الى الطاووس وهي رواية مشهورة وقالوا ايضا هذه لواء رياض الطاووس عن معاذ تعضد رواية مسروق. وان كان طاووس لم لم يسمع منه لكن لقي اصحاب معاذ واصحابه
مشهورون في اليمن وفي غيره اليمن ايضا الحديث رواه احمد والترمذي برواية ابي عبيدة بن عبد الله مسعود عن اه ابني مسعود من طريق المسعودي من طريق المسعودي وان كان معلول علتين مسعودي وابو عبيدة لكن ابو عبيدة
كثير من الحفاة علم ديني ويعقوب شيبة جزموا صحة رواية ابي عبيدة عن ابن مسعود فجاءت الروايات في هذا الباب تدل على انه محفوظ عن معاذ ايضا الطريق الذي ذكره بعد ذلك وعزى الاحمد ولاية يحيى ابن الحكم
معاذ كما تقدم يحيى ابن الحكم وهو ايضا وان كان لم يدركه ويحيى بن الحكم هذا ايضا اه ليس بذاك المعروف  يحيى ابن الحكم قيل انه اخو مروان ابن الحكم ابن ابي العاص. بل جزم الحافظ ابن حجر وغيره بانه اخو مروان ابن الحكم
وان كان مشونا وان كان مشهور نشب معروف لكنه ليس معروف في باب الرواية. والراوي عن سلمة بن اسامة مجهول ايضا بهذا الطريق انما هو في باب غشة واحد. فهذه الروايات والطرق وجهت طرق اخرى من في الرواية عن معاذ مما يبين ان هذا الخبر محفوظ
عن معاذ رضي الله عنه اما اصل زكاة البقر فمجمع عليها كما تقدم الاشارة اليها في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين عن ابي ذر اه عن جابر وغيره في صحيح مسلم
قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل ثلاث من ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعا وفيه ان سن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين
من ثلاثين قبل الثلاثين ليس فيه زكاة اخوانا الواجب تبيع او تبيع وهذا من المواضع التي يجزئ فيها الذكر عنوثة يجوز ان يخرج سبيعة وتبيعة والتبيع ما تم له سنة
دخل في الثانية. وهو دون الثني دون الثني هنا وان كان ذكر لانه يجبر نقص الذكورية فيه يجبره كثرة لحمه كثرة لحمه كما نبه عليه اهل الله عليهم تبيع او تبيعه. وهذا كله اذا كانت سائبة
ومن كل اربعين مسنة. كل اربعين يعني ما بين الثلاثين الى الاربعين كله وقف لا يتغير الفرض فيه مسن او مسنة فيه تبيع او تبيعه واذا بلغ اربعين الواجب مسنة الواجب مسنة
والمسنة ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة  وفي حدوة في حديث يحيى بن الحكم يحيى بن الحكم المتقدم الاتي بيان انه انه قال فعرظوا علي ان اخذ ما بين قال
بعثني الرسول انا اصدق اهل اليمن فأمرني اخذ البقرة من كل ثلاثين تبيعا كل اربعين مسنة كما تقدم. فعرظوا علي ان اخذ ما بين الاربعين خمسين يعني لانه ذكر ان الفرض
ما بين ثلاثين واربعين لا يجب فيه شيء وما بين الاربع والخمسين لا يتغيرها. فعرظوا عليه ان يأخذ ما بين زكاتين هذا الوقت وما بين الستين والسبعين وبين الثمانين والتسعين
فقدمت فاخبرت النبي هذا ما استنكر لان معاذ رضي الله عنه لم يقدم في حياة النبي عليه السلام هذه اللفظة معلولة  لانه لم يقدم الا بعد ذلك في حياة ابي بكر يعلم في حياتي ابي بكر رضي الله عنه بعد ذلك لم يقدم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان زكاة البقر
انها اه وانها على فرضين على ثلاثين واربعين. فهي اسهل اقسام الزكوات في باب المواشي باب الابل فيها تقاسيم كثيرة. الغنم فيها تفصيل ايضا قريب من الابل لكنها دونها في التفصيل. البقر اقل
الزكوات تفصيل فليس فيها الا ثلاثون واربعون. ثلاثون فيها تبيعة وتبيعة والاربعون فيهم مسنة. فاذا كانت مثلا اذا زالت على الاربعين فليس فيها لا يتغير فرق الى الخمسين لا يتغير الوضع. الى الستين
الى الشدين. فاذا بلغت ستين ففيها تبيعات او تبعتان لانها ثلاثون وثلاثون وليس فيها شيء حتى تبلغ السبعين فما بين الستين الى السبعين كله وقص. وليس في الاوقاص شيء كما في نفس الحديث. وان الاقاص لا فريضة فيها. كما ان
ليس فيها شيء كما في حديث علي عند ابي داود. ايضا آآ ايضا بذكر علي رضي الله عنه. حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود ايضا فيه دليل شاهد
اه ثالث او رابع لحديث معاذ. عند ابي داوود من رواية جهين بن معاوية عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم ضمرة والحارث ابن عبد الله الاعور عن علي رضي الله عنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان في البقر في ثلاثين
تبيعه وتبيعه في اربعين مسن. هذا شاهد اخر وهذا من اسانيد الجيدة. من الاسانيد الجيدة. وان وقع في لفظة منكرة آآ الخبر وانه ذكر ان في خمس وعشرين من الابل خمس شياه. وان هذا بالاجماع
خلاف ما دل عليه الاخبار حديث انس حديث ابن عمر رضي الله عنهم وان الخمس وعشرين ينتقل الفرظ من الشياه الى الابل وان فيها بنت مخافة وان هذه اللفظة وحدها من كرة مع انه جاء
هذا الخبر موقوف على علي رضي الله عنه. والاظهر عدم ثبوته لكن هو نسبوه الى علي رضي الله عنه. وانه يجب في خمس وعشرين خمس مئة. والصواب ان وعشرين يجب فيها بنته الشاهد ان حديث علي رضي الله عنه شاهد اخر في الباب
لوجوب تبيع او تبيعه في ثلاثين من البقر او او مسن في اربعين  الستون فيها تبيعان وتبيعتان. السبعون فيها ثلاثون واربعون. فيها تبيع ومسنة. التبيع فيه اه ثلاثون فيها تبيع
والاربعون يا مسنة. الثمانون يا مسنتان لا يمكن الا ان يكملوا سنتين لان فيها اربعون واربعون. التسعون فيها ثلاثة اتبعة الثلاثون ثلاثة مرات. المئة فيها مسنة لان فيها اربعون مرة واحدة وفيها الثلاثون وثلاثون
ففيه تبعا لو فيها تبيعها مسنة وبين الثمانية وتسعين آآ يعني عرضوا عليه ذلك فقدمت واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني الا اخذ فيما بين ذلك وزعم ان الاوقات لا فريضة
فيها رواه احمد. وتقدم ان هذا الخبر معلو بهذه الرواية. لكنه في باب الشواهد. وايضا ما فيه من آآ بعض الالفاظ التي يا علها العلماء وهذا كما تقدم يقع في
بعض الاخبار ان يكون خبر صحيح اما بنفسي او بشواهده بشواهده ويكون فيه لفظة مثلا معلولة وهذا واقع في الاخبار وهذا لا يضر باقي الخبر ثم اه ذكر بعده ما يتقى في باب الزكاة وما لا يؤخذ من
اه جيد المال وكره المال يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وبارك على نبينا محمد

