السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى
وصفاته العلى سبحانه لا اله الا هو واصلي واسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اسأله سبحانه وتعالى اشهد ان لا اله الا هو لا اله الا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الاحد الصمد الذي لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا في فلسطين وفي غزة وفي القدس وان ينصر دينه ويعلي كلمته وينتقم من اليهود الغاصبين. اسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه
ان يحفظ اخواننا المسلمين في بلاد الشام اسأله سبحانه وتعالى ان يحفظهم وان ينصرهم وان يؤيدهم بمنه وكرمه وان يذل اليهود الغاصبين انه جواد كريم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
في درس هذا اليوم وكان الموقف عند حديث عن رجل قاله سعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب صدقة المواشي وقبل ذلك  اجيب على ما تيسر من الاسئلة
هذا سؤال من احد اخواننا يقول اعمل في مصنع خراطيم وهذا المصنع يعمل خراطيم مقلدة هل اثم للعمل فيه هذه المسألة تنبني على البيع اذا كان يبيعها على انها خراطيم ليست مقلدة وان الذي يشتريها يشتريها على انها خراطيم
ليست مأخوذة من غيرها ومقلدة من غيرها او فاذا كان على هذا الوجه اذا كان على هذا لا يجوز. هذا لا يجوز والقاعدة الشرعية ان هو لا يجوز الاعانة على المنكر ولو كنت انت
تصنيعها مقلدة فمن عمل شيئا مغشوشا فيه غش وكان وكيلا للبائع لصاحب السلعة فهو اثم عالما بالحال فلا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك لانه من الغش وايضا ضد النصيحة
لي في البيع والشراء وفيه اكل للمال بالباطل وان كنت انت اعمل لا تأخذ هذا المال لكنك معين عليه. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة مع ان الذي يشربها واحد وكذلك في الربا دعنا اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه مع انه يصل الى واحد كل ما كان سبيل المحرم
محرم فمن اعان عليه فلا يجوز له ذلك يقول هل الوصية والدين ثابت بنص القرآن والسنة لا لما المراد بذلك ان كان المراد انه هل ان الوصية ثابتة فهي ثابتة بالكتاب
والسنة وكذلك الدين والله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين مع ان الوصية سنة الا ان يكون بحق واجب ليس له عليه شهود ففي هذه الحالة يجب بيانه لكن الاصل في الوصية
انها مشروعة بشروطه التي ذكرها العلماء بعد وصية توصون بها دين بعد وصية يوصينا او دين الوصية قدمها سبحانه وتعالى في مواضع باربعة مواضع في سورة النساء اه وذلك ان العلماء قالوا وان كان الدين
اهم من جهتي انه حق للغير لكن تقديم الوصية لان الوصية نوع تبرع والدين له مطالب يطالب به صاحبه فهو لا يضيع. بخلاف الوصية فانها تبرع. والوصية تكون مثلا لمستحقيها ممن يوصى
له ولهذا قد يغفل عنها الورثة فقدمت لاجل اهتمام بها. وذكروا معاني اخرى في مسألة تقديم الوصية على الدين  البيان هذه الحقوق وان حقوق الورثة تكون بعد فراغ المال من هذه الحقوق من الدين والوصية
يقول السائل هل نعم هذي يقول هل  من دخل المسجد والامام يؤذن هل يصلي تحية المسجد او يسمع المؤذن او يسمع المؤذن هذا يختلف هذا يختلف ان كان انه اه في عموم الفرائض فالسنة استماع
الاذان والظاهر ان هذا بلا خلاف يعني مثل سائر الفرائض. سائر الفرائض اذا دخل والمؤذن يؤذن السنة سماع المؤذن. لانه لا يفوته شيء. وليس هناك صلاة تفوته ولا خطبة تفوته. فالواجب عليه ان يسمع المؤذن
كلمتان كلمة واجيبه وسماع المؤذن وان كان سنة عند جماهير العلا سلم جاء ما يدل على الامر به اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وآآ
هذا قول الجمهور وذهب الاحناف جماعة الى الوجوب ووافقهم بعض العلماء فالمقصود انه عليه ان يسمع المؤذن ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. لكن ان كان في يوم الجمعة دخل والامام والمؤذن يؤذن
فهل وصلي بالي بصلاة تحية المسجد او يسمع المؤذن فيه خلاف هذه من اهل العلم من قال انه يبدأ بتحية المسجد وذلك انه اذا بدأ بتحية المسجد غاية الامر ان عنده جمهور انه يفوت امرا مشروعا مسنونا ليس بواجب
يدرك بذلك خطبة والخطبة واجبة والخطبة واجبة فاجتمع الواجب والمستحب في هذه الحالة على قاعدة المصالح مصلحة سماع الخطبة اعظم من جهة انها انه واجب اجتماعها وحضورها هذا هو قول والقول الثاني
انه يجيب المؤذن يجيب المؤذن وهذا ابهر يجيب المؤذن وهذا اظهر ثم بعد ذلك يصلي ويخفف الصلاة وفي الغالب لان الامام لا يقوم الى الخطوة مباشرة بل ينتظر بعد آآ الاذان
اه الدعاء الوارد بعد الاذان وبالجملة اه انت حينما يجيب المؤذن ثم بعد ذلك ايضا فيما يظهر والله اعلم لو انه دعا يسيرا فلا بأس الدعاء يا شيخ فلان بس وين قيل انه بعد الاذان بعد الاذان
فانه يكبر لتحية المسجد فان الصلاة لا تنافي الاستماع. الصلاة لا تنافي الاستماع فقد يصلي وهو يستمع بلا منافاة لانه حظر وهذا مسل والنبي عليه الصلاة والسلام امر الداخل في الصحيحين حي جابر
قال صليت قال اقرأ قم فصل ركعتين امرها النبي عليه الصلاة ان يقول فيصلي ركعتين وفي لفظ انه مسلم وتجوز فيهما ثم شرح النبي في الخطبة فلو كان اجتماع الخطبة هنا في الصلاة الامر وهو بالجلوس
ودل على ان اجتماع الخطبة لا ينافي اه تحية المسجد لهذا امره النبي عليه الصلاة والسلام بتحية المسجد وهذا يدل على تأكد تحية المسجد تأكد تحية المسجد وانها لا تنافي
سماع الخطبة او يكون الامام يخطب فهذا مستثنى وكذلك في مثل هذه الحال يجيب المؤذن لورود الاوامر به وتأكد اجابة المؤذن في جمع بين المصالح بين اجابة المؤذن وسماع الخطبة ولا تنافي
ولله الحمد وقوله عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول هذا عام  عام في الاشخاص مطلق عام في الاشخاص والاحوال كان طعام في الاشخاص والنبي لم يستثني حالة من الاحوال
كل ما وقع يعني اجماع عليه لم يستثني حالته من حتى قال بعض العلماء  يعني هل يجيب هذي مسألة اخرى لكن الشأن اذا كان في مثل هذه الحال وجاء ما يدل على ان
عندنا اجتماع الخطبة لا يناء في انشغالها بالصلاة كذلك ايضا اجابة المؤذن لا تنافي اه ان يستمع للخطبة وان كان يصلي فما تقدم  يقول السائل هل يجوز لاهل الميت عمل وليمة اول يوم دون بقية الايام
حديث اسمعوا لال اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم الحديث تقدم الاشارة اليه وان له وجاء ايضا برواية اسماء بنت عميس رضي الله عنها ايضا عند احمد وهو شاهد له
المقصود ان هذا الخبر اه استدل به اهل العلم جمهور العلماء على ان اهل الميت لا يصنعون طعاما الا ما استثني كما نبأ ذلك العلماء كابن خدامة رحمه الله مثل ان يكون ان يكون يأتي
خاصتهم واقارب لهم من بلاد او من قرى المدن فلا يجدون بدا من السكنى عندهم بحكم الضيوف فلابد لهم من عمل طعام فان اريد بان عمل الطعام ما يتعلق باكرام الضيف هذا لا بأس به
لكن المنهي عنه هو ان يكون عمل للمعزين. المعزين فهذا هو المنهي عنه. وعلى هذا لا فرق بين اليوم الاول واليوم الثاني انما الذي يعمل الذي يعمله غيرهم يعمل اخوانهم قرابتهم لهم. لانهم كما قال عليه الصلاة والسلام قد اتاهم ما يشغلهم
قد اتاهم ما يشغلهم  لكن يستثنى مين ذا اليك ما اذا احتاجوا الى صنع الطعام الى صنع الطعام هذي يؤخذ من ادلة دالة على  بحق الضيف انه لا بأس ان يعمل لانه ما قصدوا عمل الطعام لاجل المعزين لكن لاجل انهم لابد لهم من المقام لا ولو فرضوا ان
نقدم اليهم تيسر له ان يسكن في مكان اخر حتى لا يضيق عليهم فهذا حسن  محمود ابن الربيع لما قال حفظت مجة مجها في وجه هل هو مميز او وله خمس سنين
رضي الله عنه لكن هذا لا يدل على انه غير مميز بل هو مميز. هو مميز لان التمييز على الصحيح لا حد له ولا ضابط له قد يميز وله خمس سنين بل ذكروا
في تراجم العلماء من ميز وله دون ذلك اربع سنين وله اربع سنين وحفظ اه صورا كثيرة من القرآن وايضا آآ ادرك بعض مسائل الفقه ذكروا ذلك في بعض تراجم العلماء ولعلها شرايين الخطير بغداد او غيره المقصود انه قصص مشهورة في هذا الباب
وذكروا قصة احد العلماء وان له اربع سنين وقد صار عنده نوع نظر في مسائل الفقه ونحو ذلك. وهذا وان كان من الامور اه يعني النادرة يهب الله سبحانه وتعالى من يشاء من فظله
اه فيكون عنده فهم وادراك وان كان في هذا السن. كذلك ايضا ما جاء عن محمود الربيع ان له خمس سنين. وهو يقول حفظت بالرسول  حفظه يدل على تمييزه وقد
يجاوز الست سنين سبع سنين ولا يميز هذا هو الاظهر في مسألة التمييز  ولذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله كان من معناه في مقدمته قد يميز وله خمس سنين ولا يدرك التمييز وله خمسون سنة. يعني كلام النحو هذا له رحمه الله
قال الامام مجد رحمه الله في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق العاشر من شهر ربيع الاخر عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في باب صدقة المواشي تقدم عدة اخبار في هذا الباب
كان الموقف عند قوله رحمه الله وعن رجل يقال له الشعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ شافعا
والشافع التي في بطنها ولدها الشافع التي في بطنها ولدها  هذا الحديث اه رواه نعم آآ في بطنها ولدها هو ذكر مع حديث سويد قال رواهما بعده رواهم احمد وابو داوود والنسائي
هذا الحديث الذي بعده رواه احمد وابو داوود والنسائي وهو عندهم طريق عمرو بن ابي سفيان عن مسلم ابن ثافنة عمرو ابي سفيان عمرو بن ابي سفيان والحديث آآ رواه عن مسلم هذا وكيع
وقال وكيع مسلم ابن ثفنة وقال غيره مسلم ابن شعبة خالف وكيعا وحكم جمهور الحفاظ البخاري والنسائي والدارقطني على وكيع بالوهم وقالوا وهي مواقيع في قوله مسلم ابن فثنة والصواب مسلم ابن شعبة
وهو مع ذلك مسلم هذا لا يعرف. هذا مسلم ابن شعبة لا يعرف وفيه ان مسلم من شعبة قال استعمل نافع بن علقمة ابي يعني اباه شعبة مستعملة نافع بن علقمة كان واليا على بعض البلاد استعمله على عرافة قومه. على امورهم وشؤونهم
اه وترتيبهم استعمله على عرافة قومه فامره ان يصدقهم يعني ان يأخذ منهم الصدقة فيقول مسلم شعبة فبعثني ابي بعثه ابوه مكانه لكي يصدق قومه يقول فاتينا على رجل يقال له سعر
ضبط سعر وقيل ساعة شعر ابن ديشم على ما قيل وقيل شعر ابن اه سواءة قيل شعر بن سواءة وقيل شعر ابن ديشم العامري على رجل قالوا شعر ابن ديسم او سواءه العامري
هذا الرجل مختلف فيه قالت دار قطني وابن حبان له صحبة وذهب الاكثر انه لا صحبة له وبنجوم له هو مخضرم يعني قيل له صحبة ومن اختلي فيه هل هو له صحبة وليس له صحبة؟ يكون تابعيا
كبيرا تابعيا كبيرا وجزم كثير من اهل العلم وائمة الحديث ان من اختلف فيه فاني اكون من كبار التابعين الثقات وخصوصا هذه القصة المنقولة في هذا الخبر آآ انه آآ عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفيه وظاهر هذا انه ادرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام ادرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كأنه لم  يعني  يسمع منه ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهو وقع لاسباب
واحيانا ربما ان بعضهم يقدم المدينة فيفوته ذلك لكونه آآ لقول النبي عليه الصلاة والسلام قد مات مثلا هذا واقع لبعض كبار التابعين المخضرمين انه لما قدم المدينة وجدهم يغسلون النبي عليه الصلاة والسلام
وفي لكن الحديث من هذا الطريق فيه ضعف اسناده من طريق مسلم وشعبة وهو لا يعرف عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قالا او مصدقا يعني اثنان
جاء يجمعان الصدقة انهما قالا وفي حديث مختصر وفيه انهما انه آآ سألهما قال انه يجب عليه فقال فعمد الى الى شاة ممتلئة مخضا ولحما على بنان  آآ لم يأخذها لم يأخذها
منه لم يأخذها منه لكن في هذا انه قال انه قدم لهم شافعا شافعا  والشافع قيل انها هي الحامل. وقيل انها التي يتبعها ولدها ولها ولد اخر يعني قد حملت به
وهنا قال والشافع التي في بطنها ولدها هنا على هذا التفسير على احد قول الشافع التي كأن ولدها شفع فصارت شفعا بدل ان كانت فردا صارت شفعا فشفع ولدها فصار اثنين
نهانا رسول الله ان نأخذ شافعا والشافعي التي في في بطنها ولدها وذلك انها من خيار المال من خيار المال ومن نفيس المال والله عز وجل كما في سيأتي في حديث عبدالله معاوية الغامري ان الله لم يسألكم خيرا
ولم يأمركم بشره ولكن من وسط اموالكم والنبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يأخذوا من ذلك من وسط الاموال وسط الاموال لان الشافع نفيسة على اهلها وقد تكون على احد التفسيرين انها الحامل انها الحامل. ولا شك انها نفيسة
الطيب المال اذا كانت  الشافع بمعنى ان في بطنها ولده على التفسير الثاني يتبعها ولدها ولا غنى له عنها لانه يرظع منها لكن التفسير هنا ظاهر بانها هي الحامل  فيه انه بعد ذلك
اعطاهم آآ على قدر المال الذي عنده. والمصنف رحمه الله ساقه لبيان انه لا يجوز اخذوا مع نفيس المال كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما ارسل معاذا واياك وكرائم احذر
هذا اذا كان الشاعر خذا بنفسه لكن اذا طابت نفسه بها لا بأس بذلك اذا طابت نفسه بها ودفعها عن رضا نفسه هذا لا بأس به وسيأتي حديث ابي ابن كعب سبق الاشارة اليه عنه رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام
قبل تلك الناقة الكوماء السفيرة السمينة مع ان الذي يجب عليه بنت مخاض قال رحمه الله وعن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة هذا ابو امية الجوعفي وهو ايضا يأتي فيهما
او يقال فيهم مثل ما قيل في سعر ابن سواءة بديسر لكن مع الفرق لان سويد بن غفلة امام مشهور معروف تابعي كبير مخضرم وقيل انه لقي النبي عليه الصلاة والسلام. كما روى ذلك بنعيم في معرفة الصحابة. لكن حديث لا يصح من طريق سفيان ابن وكيع وجاء من طريق اخر لكن
بانه لقي النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت منها شيء الصواب انه تابعي كبير مخضرم. والا فهو اكبر من كثير من الصحابة. بل بل يظهر من ترجمته انها اكبر من عامة الصحابة. عامة الصحابة الا ما قل منهم ان سويد
اه رضي اكبر منهم لانه جاء انه انه قال انا والنبي لده يعني ولد في عام الفيل الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وعنا وانه جاءه المصدقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سويد بن غفلة ابو امية الجوع في امام كبير. وعلى هذا اذا كان يعني هو  يعني اشهر ما قيل فيه انه كان اصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من سنتين
سنتين او ثلاث سنين. وقيل انه هو والنبي لذا. يعني انه ولد في نفس العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي عام ثمانين للهجرة ثمانين للهجرة على هذا
اذا كان ولد عام الفيل وتوفي سنة ثمانين للهجرة يكون له يكون قد جاوز المئة بثلاث وثلاثين سنة. ثلاث وثلاثين سنة لانه وقت وفاة النبي يكون عمره وفاة النبي عليه الصلاة والسلام
اهله ثلاثة وستون مثل عمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفي عام ثمانين يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسبعين عام. بسبعين عام سبعين عام الى ثلاث وستين تحصل مئة اه وثلاث وثلاثين
وقيل ان توفي سنة واحد وثمانين. عليكم سنه مئة واربعة وثلاثين والاشهر عند كثير من المترجمين ان له ثلاث وثلاثون ان له انه لما مات له مئة وثلاثون سنة مئة وثلاثون
سلام فعلى هذا اما ان ان كان مات توفي رحمه الله سنة ثمانين وله ثلاث وثمانون توفي سنة ثمانين وله عمره مئة وثلاثين سنة يكون ولد بعد عام الفين بثلاث سنوات. بثلاث سنوات
رحمه الله وقد ام الناس في صلاة التراويح وله عشرون ومئة سنة ويقال انه تزوج في هذا العام تناوله مائة وعشرون سنة رحمه الله فهو امام كبير وفقيه عظيم رحمه الله
سويد ابن غفلة ابو امية الجوعفي قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعته يقول ان في عهدي هذا عهد من النبي عليه في عظم الامر وشدة الامر
يتعلق بالمال وامر المال اعتنى به الشرع ولهذا قسم الله سبحانه وتعالى اموال الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى. فلم يكلها الى احد سبحانه وتعالى. وامور الفي وامور الزكاة امور اموال بينها سبحانه وتعالى بيانا عظيما
لانه يحصل فيها ما يحصل من الخلاف والنزاع بل ربما القتال فاحكمها سبحانه وتعالى ثم فصلها وبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام ان في عهدي الا اخذ من رابع لبن
من راضعي لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق واتاه واتاه رجل بناقة كومة فابى ان يأخذها رواه احمد وابو داوود والنسائي يعني الحديث حديث شعر ابن ديسم وحديث
سويد ابن غفلة. هذا الحديث الثاني روى اخرجوه من طريق هلال ابن خباب عن ميسرة ابي صالح عن ميسرة ابي صالح عن سويد ابن غفلة وهذا الاسناد فيه بعض اللين
الهلال ابن خباب ثقة لكنه تغير رحمه الله باخرة والعلة الاشد ميسرة هذا ميسرة ابو صالح هذا مجهول. مجهول الحال  هذا الحديث ايضا ما يدل على ان ميسرة لم يربطه ان ابا داود رواه مطلق شريك عن ابي ليلى الكندي وهو ثقة ابو ليلى
عن سويد بن غفلة فذكره ابو ليلى عن سويد مختصر وفيه انه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نجمع من نفرق ولا نفرق بين مجتمع ولم يذكر الا اخذ من رابع لبن
لكن هذا هو الخبر وان كان لم يثبت بهذا الاسناد ربما يقال ان الحديث الذي قبله يشهد له في المعنى وبالجملة ما دل عليه هذان الخبران ثابت ومجمع عليه من حيث الجملة. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام اياك
اذكاري قال كلمة محكمة عامة تعتبر من جوامع الكلم في هذا الباب في باب اخذ الزكاة ممن وجبت عليهم. واياك وكرائم اموالهم. يعني كرائم الاموال من المال الذي وجبت به الزكاة
المال يكفيه كريما سمينة نفيسة تأخذ بالنفس لنفاستها عنده. وفيه وسط وفيه روذان فعليك بالوسط كما سيأتي في الخبر الذي بعده. هذا الخبر يقول ان في عهد الا اخذ من راضع لبن
رابع لبن احتمال انه يراد الذي يرظع اللبن يكن نهي عن اخذ الصغير. ويحتمل على محذوف يعني شاة شو رظيعوا صغيرا يعني هذا محتمل يعني من ترضع من يكون من تكون ترضع فيكون نهي عن اخذ
الكريمة الكريمة بانها ذات لبن عن راظع لبن ولبنها معها يتبعها لانه لا غنى له عنها ان نأخذ من راضعي لبن يمكن على قول ان آآ يكون المعنىيان مرادين مرادين جميعا
يكون المعنيان مرادين جميعا فيكون نهي عنه الاخ الصغير واخذ الكريم عن اخذ الصغير فيه خلافه لعله يأتي ان شاء الله لان الصحيح من الدليل وهو الصحيح في مذهب في المذهب عند الحنان رحمة الله عليه انه يجوز اخذ الصغيرة من من الصغار
وهو قول ابي بكر رضي الله عنه بل الظاهر هذا انه محل جمع من الصحابة لانه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله مرفوع ان العناق كانت تؤخذ
كانت وهذه تصور في الصغار والصغار يتصور في الصغار بعدة صور. بان يبدل نصاب كبار بصغار يبدل مثلا نصاب غنم كبار بصغار ويستمر الحول فيكون عنده من الكبار نصاب اربعون زيادة. فيبدله مثلا مئة صغار. فيكمل الحول
يبدله به  وعلى هذا يكون حول الصغار حول اصلها الكبر سيحول الحول على الصغار يبيع الكبار قريب من الحول او ان تكون الكبار يعني قد بلغت النصاب وقبل حولان الحول
ايام ماتت الكبار ولم يبقى الا الصغار وكانت مجاوية  الاربعين فحولوها حول اصلها ففي هذه الحال اه يأخذ الزكاة من الصغار يأخذ الزكاة من الصغار ويحمل على هذا قول ابي بكر
انه بين غذاء المال وخياره يعني الصغار  وان المراد اذا كان في المال كبار وصغار فلا يأخذ من الصغيرة. لكن اذا كان المال كله صغارا اذا كان المال كله صغارا في هذه الحال
آآ يأخذ من الصغيرة وهذا هو العدل هذا هو العدل وخاصة في الغنم في الغنم. اما مسألة البقر والابل هذا موضع خلاف  يعني لانه يلزم عليه ان يأخذ الفصيل والعجل
من جميع الانصبة مع ان الحديث جعل في خمس وعشرين بنت مخاطر فلو قيل مثلا بست وثلاثين كلها صغار. كلها بنت بنات مخاف وعنده ست وثلاثون كلها بنات مخاض هل يأخذ ايضا فصيلا منها صغيرا وهي ست وثلاثون واجب بنت الاب
واذا كان عنده ست واربعون من الابل كلها بنات مخاض. كلها بنات مخاض المعنى انه يأخذ بنت ما خاض من ستة واربعين وكذلك في واحد وستين جذعة واحد وستين وهي اعلى ما يؤخذ في سن الابل
ولو كانت ولو كان من واحد وستين الى ستة وسبعين يعني قبل ستة وسبعين مثلا كل هذا النصاب صغار الجمهور على انه لا يجزئه الفصلان والعجاجيل في زكاة الابل والبقر لانها جاءت مفصلة
وخصوصا في الابل بخلاف الغنم فلم يأتي تفريق الزكاة الغنم واحدة لكن جاء فيها ذكر الثنية والجذع كما يهنئ حقنا في الثنية والجذع. وجاء ما يدل على اخذ الصغيرة وهي العناق
وهي العناء فلهذا آآ فرق بعض اهل العلم كما هو المذهب بين الغنم والابل والبقر فقالوا يجوز ان تؤخذ الصغيرة للغنم اذا كان النصاب كله صغار. لكن اذا كان في كبار وصغار فلا
يعني هناك وجه مذهب وهو اختيار ابي بكر عبد العزيز قال لا يأخذ صغيرة لا يأخذ صغيرة كما وقع الخلاف اذا كان النصاب كله مراض فليأخذوا مريضة او كما انه يأخذ
كبيرة على قدر قيمتي وسط من هذه الصغار كذلك يأخذ صحيحة كبيرة سليمة من هذه المراظ على قدر واحدة من هذه الميراث فهذه المسائل وقع فيها خلاف واذا كان النظر للساعي ينظر
الاصلح كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانه قال لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوال او عوار الخلاف فيه. ولا تيأس الا ان يشاء المصدق
قال الا ان لا اخذ من رابع لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق نعم وتقدم الاشارة اليه في حديث ابي بكر وصور الجمع والتفريق وانه يخاطب به صاحب الزكاة
وكذلك المصدق وان الخش يخون خشية تزيد الصدقة وخشية ان ان تنقص المتصدق يريد نقصانها والمصدق يريد كثرته فلا يجوز الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة   واتاه رجل بناقة كوماء
بناقة كوماء فابى ان يأخذها العظيمة السنام فابى ان يأخذها مثل ما سيأتي ان شاء الله في في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام
ابى ان يأخذ ابى ان يأخذ تلك الناقة العظيمة السنام  ويكعب ان يأخذها حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فلما علم طيب نفسه قبلها ودعا له في ماله بالبركة قال رحمه الله وعن عبد الله بن معاوية
الغاضري الغاضري صحابي له هذا الحديث الواحد من غادرة قيس لان غادرة عدة قبائل  ترجع الى قيس له هذا الحديث الواحد كما نبه عليه الحافظ رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه عليه كل عام. ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيم ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم
خيرة ولم يأمركم بشره. رواه ابو داوود وهذا رواه ابو داوود قال قرأت على عبد الله ابن سالم  ابني سالم بحمص عند ال عمر بن الحارث  الحمصي  ابن سالم بحمص
يعني هو رجل حمصي وهذا من الطبقة السابعة وعبدالله بو داوود لم يدركه لكن يقول قرأت في كتاب عبد الله هو على طريقة كثير من اهل العلم من جهة انه كتاب
وانه وجادة بخط معروف وعبدالله بن سالم ثقة يكون حكم حكم الوجادة وينتهي فيها انقطاع من جهة انه وان كان لم يسمع لكنه وجده عن الزبيد محمد بن الوليد قال اخبرني يحيى ابن جابر عن جبير ابن نفير. رواه
عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي عن يحيى بن جابر وهو الطائي وهو ثقة عن جبير ابن نفير هكذا رواه داوود لكن حافظ نبه في الاصابة الى كما ايضا اشار الى ذلك في عون معبود الى ان الصواب
دلوقتي أمير داوود انه من رؤية يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير لانه يحيى بن جابر عن جبير بن نهير منقطع الجبير بن نفير منقطع. فنبه ابو داوود الى ان في هذه الرواية انقطاع وانه جاء في بعض النسخ والروايات من رواية يحيى بن جابر الطائي عن
الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابيه جبير ابن نفير عن عبدالله بن معاوية الغاضري. وبهذا يكون متصلا وينتفي الانقطاع في رواية ابي داوود عن عبد الله ابن سالم بان قال قرأت في كتاب عبد الله بن سالم وان لم يدركه ويدل عليه
يدل على صواب هذا انه رواه الطبراني في معجمه الصغير متصلا متصلا من رواية يحيى بن جابر الطائي عن عبدالرحمن بن جبير وهذا هو المعروف في رواية عبد الرحمن ابن النمجومي طريق جبير ابن غالب ان يكون من رواية عبد الرحمن
ابني عبد الرحمن ابن جبير عن ابيه جبير ابن نفيض. ولهذا صححه بعض اهل العلم منهم من ضعفه ومنهم من خفي عليه فقال من قطع  من رواية يحيى بن جابر عن جبير لكن يتبين برواية الطبراني وما نبه عليه الحافظ انه صحيح في رواية ابي داوود انا من رواية
يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه جبير بن نفير وهما وجبير ابو امام ثقة وكذلك عبد الرحمن ايضا ثقة فعلى هذه مستقيم ولا علة فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله وهذا فيه دلالة على ان توحيد الله له لذة يدركه الموحد ويجد المشرك والعياذ بالله والمبتدع وحشة
فرق بين عبادة الموحد ذكر الموحد صلاة الموحد صدقة الموحد الذي يسأل الله سبحانه وتعالى ويفرده بالعبادة. ولا يجعل بينه وبين الله وسطاء. ولا شفعاء بل يسأله سبحانه. قال ربكم ادعوني
لكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية والله سبحانه وتعالى امر عباده ان يدعوه مباشرة وان يسألوه مباشرة على كل حال. وان يسأل ربه كل شيء. فهذا يجد طعم الايمان ويجد لذة الايمان يجد انس الايمان
حين يخلو بنفسه ويسأل الله سبحانه وتعالى ويتحرى اوقات الاجابة يجد من اللذة والانس الشيء العظيم وهذا يعبر به اهل التوحيد واهل الايمان وبحسب قوة ايمان العبد. واخلاصه  اقباله على
ربي سبحانه وتعالى والثناء عليه باسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى مع ذكره بما آآ بين النبي عليه الصلاة والسلام بان يسأل باسمائه الحسنى وصفاته العلى بالتوحيد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
اذا سأل الله سبحانه وتعالى يجو في ذلك الراحة والطمأنينة والانس واللذة فحين يتصدق يتصدق على هذا الوجه. حين يصلي يصلي على هذا الوجه باخلاص العبادة لله. وهكذا سائر الاعمال
وينتهي عن قلبه محبة نظر العباد مراعاة الناس كلها تجول وتذوب وذلك ان هذه مكدرات للاعمال منغصات للاعمال وهو يأنش بالعمل الذي يجعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى واكره وابغض ما اليه ان يطلع على عمله وان يرى شيء من عملك سواء من اقواله او افعاله
او صدقاته ما الذ ما اليه واحب ما اليه ان يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وقد جاء عن السلف في هذا الشيء العظيم والعجب العجاب لما يجدون فيه من لذة النفوس
وهم يطعمون ذلك كما في هذا الحديث من فعلوا ثلاث ومن فعلهن وطعم طعم الايمان  من عبد الله وحده وانه لا اله الا هو. قوله وانه لهذا تأكيد لان وحدة توحيد
وانه لا اله الا الله تأكيد بهذا التوحيد لانها مشتملة على نفي واثبات. واعطى زكاة ما له. وان ثمرة ذلك ثمرة هذا التوحيد ثمرة هذا الاخلاص انه يعطي زكاة ما له. طيبة حال
طيبة حال. حال كونها طيبة بها نفسها. حال التسليم هل الاعطاء يعطيها طيبة بها نفسه يلذ بها ويأنس بها لا يمن بها انما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
يخرجه لله سبحانه وتعالى يرى للفقير منة عليه لا يرى لنفسه منة على الفقير يسعى بماله الى الفقير. يقبل بماله اليه فلا يجد منة في ذلك بل يجد المنة لا للفقير لانها صدقة لانها زكاة تزكي النفوس صدقة تنبع عن صدق المتصدق
بماله صدقه بحالة طيبة بنفسه هذه الحال يزكو بها المال. يشكو بها البدن ايضا ربما يكون اثرها على نفس المتصدق عليه. فيكون نفعها اعظم لانه اخرجها طيبة بها نفسه فيأخذها بطيب نفسه
لا يحس  حين يأخذها منه طيبة بها نفسه. هذه الصدقة رافدة عليه. تعينه رافدة معينة. كل شيء الذي يرفد الشيء الشيء الذي يرفض الشيء يمسكه ويقويه. كذلك حين يخرجها طيبة بها نفسه. فانها تكون معينة له
في زكاته في العام الاتي ان ادرك ذاك العام معينة له في صدقاته في غير الزكاة الواجبة. رافدة عليه كل عام. ايضا من ذلك ان يبارك الله له في هذا
يبارك يبارك الله له في الحال. وفي العيال وفي اموره كلها. رافضة عليه كل عام. وفي دلالة على ان الزكاة تجب كل عام وانها عند حلولها يجب اداؤها. عند حلولها يجب المبادرة بها. لا لا ينتظر الفقير يأتي لا هو الذي يطلب
الا اذا كان المال آآ يأتي المصدق ويأخذه فهذا حال اخرى فلا بأس فلو علم ان المصدق الذي يأتي وهو الذي يأخذ المال فلا لو تأخر لانه ربما يخرجها فيأتيه المصدق
يضطر الى ان يعطيها ثانية لان مثلا فاذا خشي ان يأتي مصدق مثلا  يأخذها مرة ثانية مع انه قد دفعها ولا تلزمه لكن قد لا يثق به فلا بأس ان يؤخرها اذا خشي ذلك على تفصيل ذكر علم في هذا
الباب رافضة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة والمعنى ان حاله هذه انه لا يعطي الهريمة الكبيرة السن  الطاعنة السن لانها تكون قليلة اللحم ولا تكون طيبة حين تذبح. ولتؤكل
ايضا لا تكون نفيسة ذات مال وثمن حين تباع يبيعها الفقير. فلا يعطينا لكن ان كان المال كله هرمات هذي موضع خلاف اذا كان لكن الاصل لا يعطي الهرمة. لان اذا كانت هرمة دل على ان عنده مال طيب
لانه اذا كان لانه لا يلزم ان يخرج الا من ما له من ما له فلكن اذا كان عنده مال ما فيش ومال وسط من المال فلا يعطي الحليمة يعطي الوصل
اذا عطى الطيبة الكريمة طيبة بها نفس له ذلك وبورك له في ذلك. لكن لا يلزمه ذلك ولدنة الدرنة المريضة الجرباء من الدرن وهو الجرب لانها رديئة. والله سبحانه يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخريه. الا ان تغمضوا فيه. لو يعطى
المال الردي لا يقبله الا على اغماظ الا على حيا فكيف تتصدق بمال خبيث فالذي يتصدق بمثل هذا من المال كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ابو داوود ان هذا يأكل الحشف يوم القيامة. لما رأى
آآ لما رأى عليه الصلاة والسلام شبريخ من التمر او عذق آآ من تمر العود يبي شماريخ وفي الحشف قال من وضع هذا؟ ان هذا يأكل الحشف يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام
ولا المريضة كذلك المريضة لا يجوز ان تعطى المريضة فانه كما سيأتي ان الله سبحانه لن يسألكم شره ولا يأمركم بخيره. ولكن من وسط اموالكم انت لا ترضاها لنفسك. فكيف ترضاها لغيرك لاخيك؟ ولا يؤمن
احدكم حتى يحب لاخيه خير ما يحب لنفسه. يعني المعنى الاولى ان تطيب نفسك بمن الطيب بالمال الذي له ثمن للمال الكريم النفيس. لكن لا تلزم بذلك قال ولا الشرط اللئيمة
الشرط لا يلزم ان تكون مريظة لكنها عامة وهي رذال المال وان كان الهيم الداخل فيها لكن الهرمة خصوص الكبيرة كذلك ايضا الشرط اللئيم المال. اذا كانت مثلا هزيلة مع صغرها
يعني اذا كانت كبيرة وهي  مثلا هرم قد تكون يعني افضل واحسن من الصغيرة الهرمة لانها لا ظهر ولا لبن لا ينتفع بها لا في هذا ولا في هذا فهي من شر المال فهي من شر المال. الشرط وهو رذال المال
فلا يقبل وهذا تفصيل في هذا الباب باهمية الامر فبين النبي عليه الصلاة وصل في هذا المقام اللي قال ولا الشرط اللئيمة لان الاموال قد تشتمل على هذه الصفات متفرقة تجتمع
جمال واحد وقد تتفرق ولهذا نبه عليه عليه الصلاة والسلام ليحذره المتصدق. ولكن الاستدراك يعني حين نهى عما تقدم لو خشيته ان يفهم انه يجب عليه ان يخرج الطيب لانه لما نهاه عنه
الكبيرة والهرمة والدرنة. والشرط اللئيمة قد يفهم منه ان عليه ان يخرج كريم المال نسي النفيس من المال. النبي عليه الصلاة احترز في هذا هذا كان احتراز مما تقدم ولكن
يعني لا يجب عليكم ان تخرجوا الطيب اذا نهيتم عن اخذ عن دفع الرديء فليس المعنى ان تدفعوا الطيب من المال لكن من وسط اموالكم الوسط فان الله لم يسألكم خيرا
ولم يأمركم بشره ولكن من وسط اموالكم كما قال الزهري كما روى ابو داوود في حديث اللي رواه عن سالم عن ابيه في حديث صدقات رواه عن ابن عمر قال الزهري رحمه الله كما قال ابو داوود نقل عنه يعني باسناده قال اذا جاء المصدق
جزأ المال ثلاث اجزاء او قسم مالها ثلاثة اقسام خيار ووسط وشيرة فاخذ من الوسط وهذا هو عين ما في السنة كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط اموالكم. لانه ذكر شرار المال
ثم ذكر خيار المال وذكر وسط الماء ثم بين ان الواجب لكن وسط اموالكم. فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم شره. والمعنى ان خيره ان طابت نفوسه  خير على خير
لكن لا يلزمكم ذلك والحي تقدم آآ ان الاسناد فيما يظهر انه لا بأس به وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا
مخاض اللبنة مخاض فاخبرته انها صدقته. فقال ذاك ما لا لبن فيه ورضاه. وما كنت لي وما كنت آآ الله ما لا مال لبنة فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة فخذها
فقلت ما انا باخر ما لم اؤمر به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي فخرج معي وخرج الناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك. وان تطوعت بخير قبلناه قبلناه
واجرك واجرك الله فيه قال فخذها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبره ودعا له بالبركة. رواه احمد وكذا ابو داوود. وكذلك رواه ابو داوود ومن طريق ابن اسحاق. حدثني عبد الله ابن ابي بكر. عبد الله ابن ابي بكر
محمد بن عمرو ابني حزم عن يحيى ابن عبد الله ابن سعد ابن زرارة عن عمارة ابن حزم عن عمارة ابن حزم عن ابي وهذا اسناد اه رجال وائمة ثقات الا ابن اسحاق رحمه الله مدلس فهو لا بأس به لكن اه هو
طعن فيه بالتدليس وهنا صرح بالتحديث عندهم عند احمد وابي داوود صرح التحديث فعلى هذا يكون اسناده حسن  قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا. فيه دلالة على ان الامام يبعث من يقبض الصدقات
من ما وجبت عليه فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا ابنة مخاض فاخبرته انها صدقته في دلالة على ان المصدق يكون من اهل العلم في باب الصدقات  حتى يأخذوا الواجب
فاخبرت انها صداقة فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر. يعني انها بنت مخاض تم لها سنة ودخلت السنة الثانية وعلى هذا كانت ابره قد تمت خمس وعشرين وهي دون ست وثلاثين
بدون ست وثلاثين وفيها بنت ومخاض  حتى الان لم تستحق مثلا يحمل عليه الفحل وان تحمل صغيرة ولا ايضا تتحمل ركوب لانها لا زالت صغيرة لا زالت صغيرة وما كنت نطرب الله ما لا لبن فيه ولا ظهر
هذا منه رضي الله عنه دلالة على طيب نفسه  الصدقة بما هو افضل. كما في الحديث متقدم طيبة بها نفسه من طيب نفسه به اراد ان يزكي ما هو ارفع من الواجب عليه
وهالدلالة على ان الشرع جعل الواجب يسير في هذا المال في خمس وعشرين خمس وعشرين وفيها يعني الرفيع ما سنه كبير وما سنه وسط وما سنه صغير ومع ذلك لا يجب فيه
الا بنت مخاض لها سنة وقد دخلت في السنة الثانية فقال اه نعم لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة فخذها فتية عظيمة كوماء يعني لها سنام ضخم
لم يبين ما هي كم قدرها لكنها ناقة كبيرة تجب فيما هو ارفع من خمس وعشرين قلت ما انا باخذ ما لم اؤمر به لان النبي عليه بين الواجب  وابي رضي الله عنه
توقف عن عن قبولها رضي الله عنه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. لان هذا الرجل كان اقرب الى المدينة وجاء في رواية ما يدل على ان ابي كعب ذهب الى عدة قبائل بلي وغيرهم
وما اصدقهم رضي الله عنه  وثم جعل هذا الرجل هو اخر من يمر به لانه اقرب الناس الى المدينة فقال ان الرسول عليه منك قريب فكان قريب من المدينة يعني آآ لا يضرك ان تأتي
وتقدمها الى النبي عليه الصلاة والسلام فانا لا اقبلها. لان الرسول لم يأذن لي فان قبلها منك قبلتها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرجت فخرج معي
دلالة على تأكد اه عزمه رقيب نفسه. فخرج بالناقة خرج بالناقة  معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا لو لم يكن له تلك الهمة لا اعطاه السن الواجب لكن لصدق يقينه وقوة ايمانه وطيب نفسه خرج معه وخرج بالنظر
حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك يعني ذكر ابي ابن كعب وانها الواجب عليك وان تطوعت بخير قبلناه منك
واجرك واجرك الله فيه  فيه دليل ربما والله اعلم فيما يظهر لي انه فيه دليل على انه حين يشتمل الشيء اه على واجب ومستحب ولا يمكن فصله منه ان قدر الواجب قدر الواجب في الواجب. وما زاد فهو مستحب. وان لم يكن فصل وان لم يمكن فصله
ذكرها الحافظ ابن رجب في قواعده وذكر قاعدة في هذا انه حين آآ يزاد على القدر الواجب هل يكون الزائد واجب او مستحب وبين التفصيل في هذا انه اذا كان
لا يمكن فصال الواجب مستحب والحال الثاني يمكن انفصال الواجب من المستحب. ولما اذكر انه ذكر هذا المثال يظهر الله عليه يمكن ان يقيس يدل به انه حتى وان كان متصل
ان بعضه واجب وبعضه مستحب بعضه وادي وبعضه مستحب. مثل مثلا من نذر مثلا ان يتصدق اه بجذع فتصدق بثني زاد على الواجب الزائد هنا لا يكون وان يكون مستحبا وان كان لا يكون فصالا
كذلك ذكروا مسألة الركوع الواجب فيه التسبيح واحدة. سبحان ربي العظيم. سجود سبحان ربي الاعلى فلو انه مد السجود مد الركوع سبح ثلاثا. هل كل الركوع واجب؟ هل كل السجود واجب؟ او الواجب مقدار تسبيحة
تسبيحة واحدة من الركوع. تسبيحة واحدة من السجود. ذكر الخلاف في هذا وذكر بعضهم وذكر بعضهم وذا اشار اليه ابن رجب انه ان كان  هذا الشيء متصل بعظ البعظ كاتصال
الركوع كاتصال السجود فالجميع واجب وان كان يمكن فصاله فالزائد سنة. كما لو كان عليه الواجب عليه صاع من اه زكاة الفطر فتصدق بصاعين لا شك ان الصاع الثاني يمكن في فلو انه تصدق مثلا بكيس
الواجب عليه خمسة اصع. تصدق بكيسه عشرة اصع الواجب خمسة اعاصر وخمسة اصع الزيادة هذه سنة لانه يمكن انفصالها. فخمسة واجبة وخمسة مستحبة من جهة انه يمكن انفصاله. وذكر امثلة في هذا الباب. قصدي من هذا ان قوله عليه
الصلاة والسلام ذاك الذي عليك يعني الواجب. وان تطوعت بخير سماه التطوع وهو متصل لان الزيادة على بنت المخاض وهي هذه الناقة الفتية الله اعلم هل يحقه او بنت الابون الله اعلم لم يذكر الحديث
آآ هذا ليس بواجب ومع ذلك النبي عليه قال وان تطوعت بخير دل على انه تطوع قبلناه منك واجارك الله فيه اجرك الله اجر اخر غير الاجر اجر الواجب. لان اجر الواجب اعظم
لكن هذا اجر زائد على اجر واجب. قال فخذها اخوذها يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فامر الرسول مباشرة قال فخذها طابت بها نفس رضى الله. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة
دلالة في دلالة ايضا انه لما قال فامر الرسول بالقبض انها لما كانت في يده لا زالت كأنه في ظمانه. لانه في امر بقبضها حتى تكون بعد ذلك قد خرجت من ظمانه فقبضت منه ودعا له والقبظ هنا قبظ حسي وهو اخذها وقودها الى مكان
الزكاة الذي تجمع فيه الزكاة. ودعا له بالبركة رواه احمد وابو داوود كما تقدم ايضا  والشاهد في الحديث والشاهد في الحديث هو آآ خلاف ما تقدم من جهة ان الذي تقدم النهي عن اعطاء الهرمة والدرنة والمريضة
وانه يؤخذ وسط المال وحديث ابي ابن كعب رضي الله عنه فيه بيان انه لا يؤخذ خياه المال ولا نفيس المال بل يؤخذ الواجب ان يؤخذ الواجب الا ان تطيب نفس المتصدق به وهذا يفسر حديث
ابن عباس في قصة بعث معاذ رضي الله عنه اياك يعني انك لا لا تأخذ كرائم ظالم لكن ان جادوا بها وطابت نفوسهم فلك ان تأخذ ذلك  وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي وهذا طائفي صحابي مشهور رظي الله عنه عمل لعمر رظي الله عنه علاء الطائف
وهو صاحب الحديث المشهور في في النووية هو اخر حديث او من اخر الاحاديث في هذا الباب انه قال قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احد بعده قل قل قال عليه قال عليه الصلاة والسلام قل امنت بالله ثم
رواه مسلم حديث مشهور بروايته رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذها يعني نهاه ان ان يأخذها عن ولا تأخذ الاكولة ولا الربة ولا الماخذ
ولا فحم ولا فحل الغنم وتأخذ جذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره رواه مالك في الموطأ. وهذا رواه مالك في الموطأ عن ثور ابن زيد رضي رحمه الله
ووثيقة ثور بن زيد ادي لي ثور ابن زيد اديني نعم عن ابن لعبد الله ابن سفيان الثقفي لعبدالله بن سفيان عبد الله بن سفيان هو ابن سفيان. فالمعنى ان هذا الابن
ابن ابن سفيان فسفيان ابن عدن الثقافي الصحابي جده وهو مبهم لم يبين في هذا السند ولهذا قال في موطأ عن ابن عبد الله بن سفيان عن جده سفيان ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب بعثه
هذا الحديث له شواهد. وروي من طرق عن عمر رضي الله عنه. فرواه عبدالرزاق من رواية ابني جريج عن بشر ابن عاصم عن عاصم ابن سفيان عن ابيه سفيان ورواه
ابن ابي شيبة من رواية ابن عيينة سفيان عن بشر بن عاصم عن ابيه عاصم عن سفيان بن عبدالله سفيان بن عبدالله فتابع سفيان عينه ابن جريج في الرواية عن بشر وبشر بن عاصم ثقة. وعاصم
ابوه ابن سفيان ابن عبد ابن عبد الله بن سفيان ليس بذاك المعروف لكن هذا شاهد للحديث المتقدم ويحتمل والله اعلم ان ابن لكن نعم ابن لعبدالله وهذا يبين ان قوله عن
ابعد عن عن ابني عبد الله بن سفيان وهنا برواية بشر بن عاصم ان هذا طريق ثاني هذا بشر ابن عاصم في الحديث روي برويت بشر بن عاصم عن ابيه عاصم عن سفيان. ومن رواية ابن عبد الله
ابن عبد الله ابن سفيان عن جده عن جده رواه ابن عبد الله ابن سفيان هذا طريق اخر عبد الله بن سفيان وعاصم بن سفيان ابنان لسفيان بن عبد الله فليبين ان الطريق عند ابن ابي شيب وعبد الرزاق طريق اخر
طريق اخر فالعلة في رواية ما لك جهالة ابهام ابهام اه ابن عبد الله ابن عبد الله ابن سفيان ابن سفيان  العلة في رواية عبد الرزاق وابن ابي شيبة انه رؤية بشر بن عاصم
عن ابيه عاصم من الطريقين من رواية ابن جريج عن بشر عند عبد الرزاق ومن روايات ابن عيينة عن بشر عن عاصم عند ابن ابي شيبة عند ابن ابي شيبة فهو طريق
اخر هو طريق اخر في الحديث يقوى من هذه الطريق ايضا يقويه ان عبد الرزاق رواه عن معمر عن ايوب عن عكرمة ابني خالد عن عكرمة ابني خالد ابن العاص ابن عاص عن سفيان ابن عبد الله
وهذا ينبغي النظر وهذا طريق اخر طريق اخر عبدالرزاق كما تقدم عن معمر عن ايوب عن عكرمة بن خالد بن العاص وهذا ثقة. هذا عكرم بن العاص هذا في قبر رجال
الشيخين عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي لكن ينظر في سماع عكرمة بن خالد هذا من سفيان بن عبدالله وبالجملة يدل على ان الخبر محفوظ عن سفيان ما يشهد له ان سفيان ابن عبد الله عامل لعمر
ابن الخطاب رضي الله عنه هذا يبين ان الخبر محفوظ عنه وفي هذه الطرق ومن هذه الطرق كلها جاء في هذا المعنى المروي عند مالك. جاء عند ابن ابي شيبة من وعبد الرزاق
من هذين الطريقين الى بشر بن عاصم وعند عبد الرزاق من رواية معمر عن ايوب عن عكرمة بن خالد بن عاص المخزومي عن سفيان وان كان هناك اختصار في بعض لكن اصل الخبر موجود عندهم جميعا. هذا يبين ان الخبر صحيح وان طرقه
مختلفة ان طرقه متعددة ومخارجه مختلفة مما يبين اشتهاره وثبوته عن عمر رضي الله عنه في ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها منه
اه يعني المعنى انك تعد الشخلة في النصاب عدوا الشخلة في النصاب فحين يأتي المصدق الى صاحب الزكاة وماله قد وماله في الاصل فوق النصاب متوالد ولو لم يولد اه يعني
ولو لم تولد هذه الا في اخر حول فتغير بها النصاب فتعد عليهم وتحسب وتحسب عليهم تحسب عليهم لكن لا يأخذها لا يأخذها. هذا اذا كان المال فيه كبار هذا واضح. واذا كان المال كله صغار تقدم لكن
لانه قال تعد عليهم اذا كانت الشخلة فالمعنى انها لتوها ولدت وامها امهاتها موجودة ففيها صغار وفيها كبار. فقول عمر رضي الله عنه لا يخالف قول ابي بكر رضي الله عنه
انه قال رضي الله عنه في في قوله رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا وانها تقدم ان رواية عناقا هي الصحيحة وان هذا هو الثابت عن الليث عن الليث وخلاف لما روى قتيبة هو ان البخاري رحمه الله بين البكير وعبدالله
صالح كاتب الليث قال عناقا وقال هو اصح. قال هو اصح وان هذه الرواية الثابتة. تعد عليهم بالسخلة يحملها يعني توه شخلة يحمل توها ولدت ولا تأخذها لانها من غذاء المال من صغار المال
من صغار المال والله طيب لا يقول طيبا. فاذا كان المال فيه صغار وفيه وسط وفيه كبار تأخذه من الوسط ولا تأخذها ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة. ايضا كما انك
لا تأخذ الردي او الصغير مقابل ذلك لا تأخذ هذا عدل هذا عين العدل هذا مقابل هذا وليس فيه ظلم لصاحب الصدقة ولا ظلم للمتصدق عليه ولا ظلم لاهل الزكاة
فكما انه لو قال ان لماذا لا تأخذون الصغيرة اذا كانت الصيغة اذا فلتؤخذ الكبيرة فهو عدل بين غذاء المال اي صغار المال او رديء المال وخيار المال كما يأتي لقول عمر رضي الله عنه. ولا الربة لتربى
في البيت لتربى في البيت قد تكون لاسباب مصالح لاجل من الشرب الى بنيها ونحو ذلك. فتربى في بيت فهذه نفيسة عند اهلها فلا تأخذها ولا لانها كريمة والنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن كرائم الاموال
ولا الماخض هي التي لقحت حملة ضرب الفحل وحملت فهذه اه ولادتها قريبة وهذه نفيسة على اهلها فيضرهم اخذها فلا تأخذ الماحه ولا فحل الغنم لانه يحتاج اليه ولا فحل الغنم
وهذا يحتمل ان يقال ولا بحل الغنم انه يؤيد التفسير المتقدم اختاره ابو عبيد انه قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس رضي الله عنه انه لا يأخذ الهرمة ولدات العوار
ولا هيئة ولا ولا ولا ولا تيس الا ان يشاء المصدق. الجمهور على انه المصدق يرجى المراد به العامل وذهبوا عبيد الى ان المصدق المصدق او المتصدق وصاحب المال وان يرجع الى
الاخير على الخلاف المتقدم قد يؤيده قوله ولا فاحل الغنم ويكون هذا كالتفسير من قول عمر قال ولا فحل الغنم ولا يا فاحل الغنم ويحتري مع انه يحتمل لانه قال لانه قال الا ان يشاء المصدم قال ولا فحلق ان علي عمر رضي الله عنه يقول لا تأخذ فحل فحل غنم
مع ان في الحديث استثناء قد يقال ان الحديث يدل على جواز اخذه  سواء كان اه براعي انه المصدق وهو العامل او برضا المتصدق قال ولا فحل الغنم. ويحتمل ان عمر رضي الله عنه
الغنم ردي من جهة انه رديء اللحم. رديء اللحم او طيب من جهة انه اه طيبة هي من جهة انه يحتاج اليه صاحب الغنم. صح؟ فقد يكون لاجل مصلحة المتصدق
وقد يكون مراعاة المتصدق وقد يكون لاجل مراعاة المتصدق عليه وتأخذ الجذعة والثنية وهذا جاء عند ابي داود انما حقنا في الجذعة والثنية وهذا على قول الجمهور الجذع هو الثني وان الجذع تؤخذ في الظأن والثنية تؤخذ في المعز
وذهب مالك رحمه الله الى انه تؤخذ الجذعة من الضأن والمعز وذهب ابو حنيفة الى انه لا تجزئ الا الثنية من الكل كقول مالك وقول ابي حنيفة متقابلا والصواب القول الوسط وهو قول الحنابلة في هذا
وان هذا متفق مع اه الاضحية وان الجدع في الظأن يجزئ فيه  وان الماعز لا يجزئ لا يجري الا الجذع او يجزئ في الجذع والثاني من الماعز هو الذي يجزئ في
الاضحية دل على ان فرق بين الثني  الجذع للغنم وهذا في الضأن وهذا في المعز وهذا هو الوسط وهذا هو الاقرب كما تقدم وفي قوله في الحديث المتقدم حديث ابي داوود حقنا في الجذعة والثنية
وقوله الجدع والثانية لان صاحب المال قد يكون صاحب الغنم قد يكون مثلا غنمه مثلا قد يأخذ الجاذعة وقد يأخذ الثنية لكن لو كان كل المال كله  المال مثلا ماعز او كل الماء ضأن
بعض اهل العلم يقول تجزئ الشاة مطلقا او ثنية لاطلاق قول النبي عليه في كل اربعين شاة شاة شاة لكل اربعين شاة شاة لكن الحالة الاخرى ربما تفسر ما حقنا في الجذعة والثنية
على قول الجمهور وذلك عدو بين غذاء المال اي رديء المال وخياره. رواه مالك في الموطأ وهذا متفق مع قوله الحديث ولكن من وسط اموالك وان الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم
بشره. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
