السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الحادي عشر من شهر ربيع الاخر لعام
لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  من قول الامام المهجر رحمه الله باب لا زكاة في الرقيق والخيل الحمر قبل ذلك في سؤال باحد اخواننا
يسأل يقول هل اذا نسب الراوي  الى صحبة رجل من الصحابة مثلا كابي هريرة وجابر وعلي وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. هل يكون هذا توثيقا له لا ليس هذا توثيقا له
كل من دون الصحابة رضي الله عنهم نحتاج الى تعديل وتوثيق ينظر في كتب الرجال ان كان مسكوتا عنه لم يذكر لا بتوثيق ولا بتعديل يكون مجهولة قد يكون مجهول العين وقد يكون مجهول الحال
فلا بد من التوفيق. هناك مسألة بعض علماء الحديث يرى ان التابعين المتقدمين ممن يذكر مثلا  صحبة ابي بكر مثلا او انه يروي عن ابي بكر وكذلك عن عمر يعني ان وجد مثلا بعض الرواة الذين يروون
عن الصحابة الكبار المتقدمين رضي الله عنهم يرى بعض العلماء كابن كثير ان مثل هذا الراوي  يكون حديثه حسنا ويكفيه نسبته الى ابي بكر ولهذا حديث ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة
الذي رواه داوود والترمذي هذا من رواية ابي نصير عن مولى لابي بكر رضي الله عنه وهو لم يذكر بتوثيق في كتب الرجال لكن ابو ابن كثير رحمه الله قال يكفي
يعني في عدالته او يقول نسبته الى ان يكره وهذا يجري ايضا على قول  ايضا ذكره بعض العلماء ان المتقدمين من التابعين الاصل فيهم ان يكون على العدالة والثقة وهذا بحث اخر
لكن قاعدة والاصل في هذا الباب المعتمد انه لابد من توثيق الرجل لانه قد وجد فيك وان كان الاغلب والعام من الرواة من التابعين والعدالة والثقة والامانة لكن وجد بعض الرواة
من التابعين ممن يكون ضعيفا ومنهم من يكون متروكا وتختلف طبقات ودرجات في هذه الحالة سؤال اخر هل الاستغفار وقت الشحر افضل ام الصلاة هذه اختلف كلام اهل العلم والمفسرين فيها
في قوله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالاسحار. منهم من حمل استغفار على الصلاة والمعنى انهم يصلون ويستغفرون يصلون ويستغفرون اجمع بين الصلاة والاستغفار  عمله على ظاهره بالاستغفار والمستغفرين بالاسحار  ويشهد له قوله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وبالاسحار هم يستغفرون وبالاسحار
هم يستغفروا قدم ذكر الاسحار وخص ثم ذكر الاستغفار دل على يعني تقديم الخبر هنا يدل على تخصيص الاستغفار تخصيص الاستغفار هذا يشهد ان المراد به الاستغفار  ان هذا الوقت هو وقت
اجابة ووقت التنزل الالهي ان الله ينزل في من اخر الليل سبحانه وتعالى اذا بقي ثلث الليل الاخر وهذا اظهر لكن  سنة عليه الصلاة والسلام انه كان يتقدم  يتقدم هذا الاستغفار يتقدمه صلاة
ولهذا قالت عائشة رضي الله ما الفه السحر عندي الا نائما عليه الصلاة والسلام كان يصلي من اخر الليل عليه الصلاة والسلام فالسنة ما تيسر من الصلاة ثم استغفر بعد ذلك ويكثر من الاستغفار
وان اكثر الاستغفار ايضا في صلاة وبعد صلاته جمع بين الحسنتين كان اولى واتم قال الامام الموجه رحمه الله في كتاب الملتقى في الاحكام من كتاب الزكاة باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر
لما ذكر ما تجب فيه الزكاة من البهائم اراد ان يذكر ما استثني من ذلك. ما استثني من ذلك وقال باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر او يقال انه ذكر ما تجب فيه الزكاة
وهو في بهيمة الانعام الابل والبقر ولا والغنم وهي الانعام وهي الانعام وعلى هذا يقال ان الاصل عدم وجوب الزكاة الا بما دل عليه الدليل وكأنه نص على هذه الثلاثة لورودها في الخبر والا فالاصل انه لا زكاة في جميع
البهايم وجميع الحيوانات هذا هو الاصل انما وجبت في هذه الانواع الثلاثة من بهيمة الاعنام لانها الانعام لانها يا لها وارفعها وهذه هي قاعدة الشريعة في وجوب الزكاة في وجوبها مثلا
في العين في الذهب والفضة وجوبها مثلا النباتات مثلا في انواع من الزروع والثمار وليس في كل شيء مما تنبت الارض كذلك ليس في كل بهيمة انما في هذه البهائم في الابل والبقر والغنم فلا تجب في غير ذلك ونص عليها
لان الاحاديث وردت فاذا لم تجب فيها فكذلك في غيرها من باب اولى والقاعدة والاصل انها لا تجب الزكاة الا بدليل لا زكاة لا زكاة في الرقيق وهو المملوك والخيل
والحمر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة بعبده ولا فرسه رواه الجماعة. وهذا رواه الجماعة من طريق عراك
ابن مالك الغفاري وهو الغفاري عن ابي هريرة وجاء عندي في الصحيحين رواية خثيم ابن عراك بن عراك عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه  وعند بقي وعند يرجع الى رواية عراك ابن مالك عن ابي هريرة
ليس على المسلم ليس على المسلم هذا نفي  وجوب الصدقة في العبد وانها لا تجب عليه في مملوكه ونص على المسلم  ظاهر لانها لا تجب على الكافر لا تجب على الكافر
ومعنى لا تجب عليه انه لا انه انها لا لا تصح منه ليس المعنى انها وجوب خطاب هي تجب عليه بمعنى وجوب الخطاب. لكن لا تجب عليه وجوب اداء في هذه الحال
وذلك ان شرط صحة اداء الزكاة هو الاسلام واذا قالوا لا تجب عليه معناه انه هو في الحقيقة اذا اسلم لا تجيبوا عليه. وهذا واقع الكافر لا تجب عليه الزكاة
لا تجب عليه الزكاة  معنى انها لا تصح منه ولان من شرطها الاسلام فلابد ان يتقدمه الاسلام قبل ادائه. فاذا اسلم فلا تجب عليه لانه بالاسلام سقط عنه ذلك قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
من رحمة الله سبحانه وتعالى انه بالاسلام ان الاسلام يجب ما قبله. فلا يجب عليه ترك الصلوات التي تركها ولا الجاكات التي تركها شاعر ما يخاطب به المسلم وان كان هو مخاطبا بها في حال كفره
لكن كما قال عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير في هذه الحال بالاسلام يجب جميع ما سبق وبالاسلام  يثبت له حسناته التي كتبها التي عملها قبل ذلك. اسلمت على ما اسلفت من خير. فلا يجب عليها داء الصلوات التي تركها
والزكوات التي تركها قال ليس على المسلم صدقة في عبده وقوله في عبده يعني عبده الذي يختص به وهو الشيء الذي  يقتنيه الشيء الذي يبقى عنده الشيء الذي يحتاج اليه
يعني في حاجاته ولهذا قال ولا فراشة ولا فرسة الخاص به ولا فرسه الخاص به فدل على انه لا زكاة فيه الفرس وكذلك المملوك وكذلك المملوك وذلك انه من ضمن مقتنياته التي يملكها والتي يحتاجها
واخذ عامة اهل العلم من هذا انه لا زكاة على المسلم في كل ما يقتنيه داره التي يسكنها دابة التي يركبها ملابسه التي يلبسها او يلبسها فروشه التي يفترشها كذلك سيارته التي يركبها
قل ما يقتنيه فانه لا زكاة فيه انما الزكاة واجبة الشيء الذي ليس من باب الغونية وهذا استدل به الظاهرية على عدم وجوب زكاة تجارة وهو في الحقيقة يدل على خلاف ذلك ويدل على وجوب زكاة التجارة. وادلة زكاة تجارة او عروض تجارة
لو ستأتي ان شاء الله يأتي الاشارة اليها ويقول عامة اهل العلم منهم من حكى الاجماع على ذلك  لكن قول جماهير العلماء يروى عن ابن عباس يروى عن ابن عباس
اثر في هذا عند ابن ابي شيبة ربما يشهد لقول الظاهرية لكن الصواب قول جماهير العلماء وان زكاة التجارة واجبة واجبة. وهذا الحديث ما يدل على ذلك. قال لا يعني ليس عنه صدقة في
عبده ولا ففراشه فلما خص الشيء الذي يقتنيه من المملوك والفرس وكذلك سائر ما يحتاجه ويقتنيه ملابسه ومفارشه وداره التي يسكنها وسيارة التي يستعملها دل على ان الشيء الذي ليس
لا يقتنيه انما يضارب به يشتريه اليوم يبيع يشتري من اول نهار يبيع من اخر النهار ليست دارا يسكنها انما يشتريها ويبي يشتريها ثم يبيعها للتجارة  يشتري فرس ثم يبيعه من اخر النهار يتاجر به
وهكذا سائر انواع التجارات اشتري ملابس ويبيعها ويتاجر فيها. يشتري اطعمة فطعامه الذي آآ يقتنيه في بيته ويكون عنده له ولاهله هذا لا زكاة فيه لكن الشيء الذي يكون في محل البيع في تموينات ونحو ذلك والمتاجر
هذه فيها التجارة وهي معظم تجارة الناس اليوم وهذا سيأتي كما تقدم ان شاء الله في مسأل زكاة ايجارها وعروض التجارة. قال ولابي داوود ليس في الخيل والرقيق زكاة. ليس في الخيل
والرقيق زكاة اه ليس في الخيل والرد. الخيل هنا اعم. لان يعم الفرس والحصان والرقيق ايضا تقدم ان شاء الله لكن هذا لفظ ابي دواء والرقيق زكاة الا زكاة الفطر هذا لفظ ابي داوود وهذا اللفظ برواية عبيد الله بن عمر عن رجل عن مكحول عن رجل عن مكحول عن عراك ابن
الذي رواه عن ابي هريرة عن ابي هريرة هذا وان كان في هذا المبهم لكن الحديث سبق دل على اوله رواية الجماعة واخره الا زكاة الفطر الا زكاة الفطر دل عليه
الرواية التي بعد قال ولاحمد ومسلم ليس على العبد صدقة الا صدقة الفطر ليس على العبد صدقة الا صدقة صدقة ليس عندي صدقة الا الصدقة بالرفع على انه بدل من صدقة الاولى. ويجوز النصب على انه مستثنى
لانه مستثنى منفي والمستثنى التامي المنفي فيه وجهان فيه وجهان البدلية وهذا اظهر عند كثير من المعربين والنحويين والاستثناء والاستثناء اذا الاصل ان يكون الكلام تابع لما قبله فان يقال على المعبد ليس
ليس للعبد صدقة الا صدقة الفطر وهذا من رؤية محرم من رؤية محرمة عن ابيه  ابن بكير عن ابيه عن عراك مالك المتقدم عن عراك ابن مالك المتقدم عن ابي هريرة رضي الله عنه. مخرم بكير هو ابن يحيى ابن عبد الله ابن بكير المخزومي
ومخرمه لا بأس به وابوه تابعي جليل من الطبقة الخامسة من رواة الجماعة وابنه مخرمة لا بأس به. لكن تكلم  بعض العلماء في روايته عن ابيه  هل سمع من ابيه او لم ام لم يسمع من ابيه
قيل انه لم يسمع من ابيه شيئا هذا قول الامام احمد ويحيى المعين انما رواية عن ابيه وجادة. وقال علي بن مديني سمع منه قليلا. وقال ابو داوود سمع منه حديث الوتر. حديث الوتر
وجاء عنه هذا وهذا انه سمع وانه لم يسمع يحتاج الى تحرير رواية عنه في الثابت عنه. لكن من حيث الجملة روايته عن ابيه آآ بطريق الوجادة احد طرق الرواية. وهذا لا يضر
هذا لا يضر  اذا روى عن ابيه وجادة مضبوطة فهي حجة ومعتمدة عند اهل العلم  ليس على او ليس العبد صدقة الا صدقة الفطر. صدقة الفطر انها تجب على سيده وانها من جملة
النفق هو لان المملوك لا يملك. المملوك لا يملك فلهذا وجبت على سيده لان النبي او هذا مفسر للحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ورد رسول الله صدقة اتصاعا
من تمر او صاعا من شعير على على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين المسلم. والمعنى انها تجب على سيده ايضا هذا الحديث دال على هذا المعنى وانه لا تجب فيه صدقة لا تجب فيه يعني انه لا يجب عليه ان يقومه ويتصدق به كذلك كما انه لا يجب على
ان يقوم فرسه او خيله ويزكيه وذلك ان النفي هنا لنفي زكاة العين. لنفي زكاة العين وهذا هو الذي آآ جعل بعض الظاهر يستدل ان قوله ليس ليس على الموس صدقة في عبده ولا فرسه قالوا النفي هنا نفي
لوجوب الزكاة في المملوك وفي الفرس ما في. فقالوا يشمل جميع وقال ان النفي هنا متجه الى زكاة العين زكاة عين المملوك ولهذا هنا في رواية مسلم الا صدقة الفطر وهذا يبين انه المملوك الذي يختص به
المملوك الذي يملكه ويختص به بخلاف المملوك الذي يكون مثلا موضع للبيع والشراء وكذلك الفرس الذي يكون موضع للبيع والشراء اما الفرس المختص به هذا لا زكاة فيه لان اما
الزكاة المتعلقة بالتجارة هذه لا تتعلق بعين تتعلق بما يتحصل من البيع والشراء والتجارة وليس شيئا مختصا والادلة كما تقدم كثيرة وسيأتي ان شاء الله شيء من هذا وعن عمر رضي الله عنه
وجاءه ناس من اهل الشام فقالوا انا قد اصبنا اموالا خيلا ورقيقا. بدل من قوله اموالا احب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور قال ما فعله صاحباي قبلي فافعله  واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفيهم علي فقال علي هو حسن
ان لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك رواه احمد وهذا روح باسناد صحيح قال حدثنا عبد الرحمن مهدي عن سفيان عن سفيان هو الثوري عن ابي اسحاق عن حارثة
عن عمر رضي الله عنه حاله المضرب تابعي كبير من الطبقة الثانية  رحمه الله هذا اسناد صحيح جاء ناس من اهل الشام الى عمر كما في الحديث وحارثة ابن مضرب هو العبدي كما تقدم
عن عمر وجاءه ناس من اهل الشام هم جاءوا من انفسهم هذا ايضا دليل لما تقدم ان الزكاة لا تجب في اعيان الخير والرقيق. اصبنا اموالا خيلا ورقيقا اموال خيلا ورقيقا
يعني مما يقتنونه وفيه فقال آآ نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور. في دليل على انها لا تجب في المقتنيات بدليل ان عمر رضي الله عنه لم يطلب منهم الزكاة
ولم يأمرهم بها بدليل انهم الذين عرضوا ذلك بدليل انها ان هذا امر متكرر عندهم رضي الله عنهم ولعل بعظ هؤلاء القوم الصحابة لان مثل هؤلاء الذين في عهد عمر كبار
في الغالب يكونوا ادركوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم احب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور. زكاة وطهور والزكاة تطلق على زكاة الماء تطلق على تزكية النفس تطلق على
اه زيادة الشيء تطلق على المدح فلها اه عدة اطلاقات وطهور ايضا تطهير النفس وتطهير للمال  ازيك الزكاة لها معاني والطهور لها معاني؟ قال ما فعله صاحباي قبلي وهو النبي عليه الصلاة والسلام
وابو بكر رضي الله عنه وفيه عظيم مقام ابي بكر عند عمر وعند الصحابة رضي الله عنهم لهذا سلموا يا هذا ماذا فعله صاحب دليل على ان سنة ابي بكر
موفقة مشدد ولهذا لا يحفظ له رضي الله عنه قول يخالف السنة معنى انه شيء استقر عليه بل كان رظي الله عنه اه ربما سأل الناس حين يخفى عليه شيء
ولم تعرض تعرف مسألة في حياته رضي الله عنه وخصوصا وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الا كان ابو بكر ابن بجدتها رضي الله عنه وهو مبرز فيها رضي الله عنه
واليه يرجع يرجعون وعنه يصدرون رضي الله عنه ما فعله صاحباي قبلي فافعله  لو كان امر مطلوب امر فعلوه وليس لي فعله واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لان تشارهم ليس في وجوب اخذها في اخذها حين طابت انفسهم بذلك
كما ان ذاك الرجل الذي طابت نفسه بتلك الناقة سمينة العظيمة الممتلئة نفسه مع انها لا تجب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قبلها منه ما دام انها طابت نفسه ولهذا استشار واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيه ان اصحاب مشهورة عمر رضي الله عنه كان الصحابة رضي الله عنهم
وفيه ان الصحابة كانوا متوافرين مجتمعين في عهد عمر رضي الله عنه وفيه المشورة  العلم ومدارسة العلم. وفيها ان الكبير من الصحابة قد يخفى عليه من العلم ما يدركه من هو دونه. وهذا واقع
الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي ناسب ذكره لانه رضي الله عنه هو الذي بادر. فقال هو حسن ما دام انهم هم الذين ابتدأوا وهم الذين ارادوا ذلك
هو حسن  ان لم تكن جزية راتبة تؤخذ عندهم انه تؤخذ كل سنة انها تشبه الزكاة الواجبة انما هم طابوا به   ادوه على هذه الوجه فلا بأس لكن لا يطالبون به
بمعنى انه يكون جزية راتبة بعده ولا قال جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك خشي علي رضي الله عنه انه لو اخذها مثلا ان من بعده ممن يلي الامر انه ان ما بعده ممن يلي الامر
انه يأخذها منه على انها شيء لازم وراتب والشي الراتب الشي الثابت الشيء الثابت هذا انما ان ادوها اخذت منهم وان لم يؤدوها فلا يلزمهم وهذا دليل بين ايضا على ما بوب عليه رحمه الله. في انه لا زكاة في الخيل والرقيق. وهذا قول جماهير العلماء في الخير
وخالف في ذلك الاحناف وقالوا تجب الزكاة في الخير يجب الزكاة في الخير اذا كانت كلها اناثا او كانت ذكورا واناثا. فان كانت ذكورا لا نسل لها فلا زكاة فيها
واختلفوا في الواجب فقيل قوة ثقيلة يخرج عن كل اه عن كل فرس دينار او انه يقومها. يقوم هذه الخيل ثم يخرج ربع العشر وذكروا ادلة في هذا ومما ذكروا ما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين هي الخيل ثلاث رجل اجر ورجل ستر
على رجل وزر وفي قول رجل ستر سدر ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها قالوا ظهورها هو اعارتها ورقابها هي زكاتها هي زكاتها يستدل ايضا بما رواه الدارقطني وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل فرس دينار وهذا حديث طريق رجل قال غورت او غورك
الحديث تالف لا يصح والحديث اللي ذكروه لا دلالة فيه على ذلك لا دلالة فيه على ذلك  حق الله في رقابها جاء في الحديث اعارة آآ يعني الفحل وكذلك ايضا الركوب عند الحاج او نحو ذلك مثل ما جاء
ايضا في الحقوق المتعلقة بالامور الزايدة على الزكاة لانكو حقوق زائدة على امر الزكاة عارية وبالجملة نادى لم يذكروا دليلا بينا في هذا ايضا لو كانت الزكاة تجد فيها لابد ان يكون لها نصاب
كيف تزكى والقاعدة في بهيمة الانعام كما تقدم انها انصبة وعلى ها نصاب يبتدأ ابتداء وانتهاء وانتهاء ثم بعد ذلك يتغير النصاب وهكذا ثم ايضا  جاءت الشروط البينة في مسألة
جاكات الشائمة آآ ثم ان قيل اذا نظر فيها من جهة المعنى والقياس فان اولى ما تلحق به بالخير والحبر وبالاجماع الخير والحمر لا زكاة البغال والحمر لا زكاة فيها
فكان مقتضى القياس والمعنى انه لا زكاة فيها مع الاصل المتقدم وهو براءة الذمة من وجوب الزكاة ولم يذكروا دليلا بينا في هذا  والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخيل وذكر اقسامه ولم
يذكر امر الزكاة وما يجب فيها وانها تجب فيها الزكاة. ولهذا قول جماهير العلماء انه لا تجويز زكاة الا اذا كانت للتجارة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها فيها زكاة؟ فقال ما جاءني فيها شيء
الا هذه الاية الفاذة هذه الاية الفاذة ما جاءني فيها شيء الا هذه الآية الفاذة يأتي فيها مثل ما تقدم الوجهان لانه استثناء تام منفي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا
وهذا نعم  رواه احمد وفي الصحيحين معناه ورواه الامام احمد بمسنده قال حدثنا ابو معاوية سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح والحي تقدم انه في الصحيحين
بنحوه كما تقدم انهم لما قال عليه ان الخيل ثلاثة  قالوا في احاديث فالحمر يا رسول الله قال ما انزل علي الا هذه الاية الفاذة الجامعة الجامعة مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
رواية الصحيحين ليس فيها ذكر الزكاة ليس فيها ذكر الزكاة. انما اثر رواية احمد لان رواية احمد كما تقدم انه سئل رسول الله الحمير فقال اه عن حمير فيها زكاة سألوه
قالوا فالحمر يا رسول الله سؤال عام سؤال عام وهذه الرواية سألوا هل فيها زكاة؟ هل فيها فلما كان اسرح ذكره رحمه الله وعزا لاحمد وبين ان اصله ومعناه في الصحيحين
هذا الحديث ايضا دال على انه لا زكاة فيها اه وهذا محل اجماع والاصل انه لا وجود زكاة وهذا الحديث يعد الاصل يعبد الاصل الذي اجمع عليه العلماء وهو انه
لا تشغل الذمة بواجب الا بدليل يدل عليه من الواجبات المالية فالاصل هو عدم وجوب ثم تأيد هذا الاصل بهذا الحديث وهذا محل اجماع من اهل العلم كما تقدم حديث آآ
ليس على المسلم صدقة في العبد وفرسه سيأتي ايضا حديث في معناه في الباب الذي بعده  قال رحمه الله باب زكاة الذهب والفضة لما فرغ من زكاة  ابل  البقر والغنم
ذاك زكاة الذهب والفضة. ثم زكاة الذهب ذكر ما لا تجب فيه الزكاة من الماشي وتقدم ان الاصل انه لا تجب الزكاة في اي الا ما دل عليه الدليل انما تجب فيها اذا كانت للتجارة
ثم ذكر زكاة الذهب والفضة تقدم الوعيد الشديد  طبيعي الزكاة الذهب والفضة تعذيب من لم يؤدي زكاة الذهب والفضة هنا تحمى له صفائح وانه يكون شجاعا اقرع على الخلاف في هذا
هل هذا لنوع من الزكاة وهذي نوع اخر او انه يجمع له هذا العذاب وهذا العذاب كما تقدم الاخبار الصحيحة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام باب زكاة الذهب والفضة عن علي رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما لكل اربعين درهما درهم وليس في تسعين ومئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة
راح نروح احمد وابو داوود والترمذي وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مئتين زكاة الحديث باللفظ الاول وكذلك باللفظ الثاني ومن طريق ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي
عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه  كذلك رواه ابن ماجة هذا اللفظ من طريق ابي اسحاق لكن عن الحارث عن الحارث والحارث ابن عبد الله الاعظم ابو احمد وابو داود النسائي من طريق عاصم ضمرة عن علي وعاصمة لا بأس به
وهذا الحال الضعيف هنا متروك وفي ولفظ احمد وان شاهدا من طريق ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحديث ابي اسحاق اسحاق انه دلش لكنه رواه النسائي من رواية الثوري عن ابي اسحاق
الثوري عن ابي اسحاق بهذا الاسناد عن عاصم ابن ضمرة عن علي. وبهذا يصح الخبر برواية النسائي دل ما يدل على انه محفوظ عن ابي اسحاق من رواية الثوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم
عن صدقة الخيل والرقيق عن صدقة الخيل والرقيق. عفوت لكم هذا ابلغ الدلالة على سقوط او عدم وجوب صدقة الخيل والرقيق وانه لا زكاة فيه. لا زكاة فيه كما تقدم
في الحديث على المسلم صدقة في عبده ولا  قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقير وهذا مثل ما تقدم دال على ان الشيء الذي يكون من القنية مما يقتنيه ويحتاجه
وليس موضع تجارة والبيع والشراء هذا لا زكاة فيه. ينزل منزلة ملابسه ومفارشه التي يحتاج لها هادي لا زكاة فيها فهاتوا صدقة الرقة  هي الفضة من كل اربعين درهما درهم
كل اربعين درهم. درهم هذا اللفظ من صدقة الرقة من كل اربعين درهم درهم  وهذا اه نعم يعني هذا اللفظ يبين قدر الواجب يبين قدر الواجب لكن لم يبين قدر النصاب في قوله اربعين درهم. لان النصاب ليس اربعين درهما
لكن اراد ان يبين القدر الواجب في زكاة الفضة. وانها من كل اربعين درهم درهم. يعني واحد من اربعين ما هو القدر الذي تجب فيه الزكاة ما هو قدر النصاب يعني فيه قدر المخرج وقدر المخرج منه
بدر المخرج الشيء الذي يخرج من الذهب او من الفضة ومن الذهب وقدر المخرج منه هو النصاب. ولهذا قال وليس في تسعين ومئة شيء اذا منتهى العقد الذي قبل المائتين هو الى تسعين
وليس بعد تسعين ومئة الا عقد واحد. فاذا اضفت عقد واحد عشرة الى مئة وتسعين صار مئتين ولهذا قال فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم دراهم وخمسة دراهم واحد من اربعين لان اربعين في خمسة
بمئتين ودل على ان نصاب الدراهم ان نصاب الدراهم مئتا درهم هذا هو قدر النصاب قدر المخرج خمسة دراهم من مئتين واحد من اربعين كما في قوله من كل اربعين درهما درهم
الاول تمييز ويجب درهم واحد في كل اربعين درهم والرواية الثانية وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخير والرقيب وليس فيما دون مئتين زكاة دون اقل دون اقل اذا تجب الزكاة
في المئتين المائتين تجب الزكاة. وهذا يبين انه لا وقص في الذهب والفضة. لا وقص فيها ليس فيها اوقاص. يعني اذا زاد النصاب زالت الزكاة بقدر ذلك وكذلك الزروع والثمار انما الاوقاص
في الماشية وهو ما بين النصابين. كل ما بين النصابين هذا لا زكاة فيه. الزكاة لا تتغير من النصاب الاول حتى تبلغ النصاب الثاني ففي خمس وعشرين من الابل بنت مخا
وفي ستة وعشرين الى خمس وثلاثين كله كله وقص لا يزيد مقدار الزكاة حتى تبلغ ستا وثلاثين. ستا وثلاثين. عشر عشرة ابعرة ليس فيها شيء اذا مرأ ستا وثلاثين ففيها بنت لبون
وكذلك اوقاص الغنم واوقاص البقر  اما الاموال والزروع والثمار فهذه لا وقص فيها. بل تزيد الزكاة فيها بقدر ما زاد بما فوق النصاب بما فوق النصاب  قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل نعم الخيل والرقير هاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهم
وجاء في حديث جابر بعد ذلك قال وعن جابر قال قال جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة
وليس فيه ما دون خمس دود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة رواه احمد ومسلم. وهذا رواه مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه وقد رواه الامام احمد
في الرواية عمرو بن دينار عن جابر فتاب عمرو دينار ابا الزبير وان كان ابن خزيمة قال ان عمرو لم يسمع من ابي جابر وهذا يحتاج الى تحرير مسألة سماع عمرو ابن دينار
الحديث صحيح قد رواه مسلم وتقدم الحديث ايضا هو في في الصحيحين ايضا من حديث ابي سعيد الخدري هو في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري. ولهذا قال ولاحمد والبخاري من حديث سعيد الخدري
وكذا عند مسلم هو البخاري وكذا عند مسلم ايضا من طريق عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه الحديث في الصحيحين عن ابن سعيد وكذلك كما تقدم في صحيح مسلم عن جابر
ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة الاوقية اربعون درهما. اللي تقدم ذكرها في حديث علي. من كل اربعين درهم. يعني في كل اوقية فيها درهم. كل اوقية فيها درهم كل وقية اربعون درهم
هذا اللفظ مفسر في نفس الحديث حديث عن فسره بعد ذلك كذلك في حديث جابر وذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم ليس بما دون خمس اواق من الورق صدقة
الاوقية اربعون درهم. خمس اوائل مئتا درهم مئتا درهم درهم وسيأتي ايضا حديث علي رضي الله عنه في مسألة الدنانير الدنانير وان بالعشرين دينار نصف دينار ولعلي اذكره حتى يكون
اناشد بذكر نصاب الدولة والذهب والفضة. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحوض ففيها خمسة دراهم. وهذا الحديث
النفس والحي المتقدم لانه من نفس الطريقة باسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه وكذلك رواه الحارث ابن عبد الله الاعور اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليه الحول فيها خمسة دراهم. مثل ما تقدم في اللفظ
الاول وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كانت فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. رواه ابو داوود. وهذا ما رواه ابو داوود كما تقدم
ابي اسحاق العاصمة وكذلك اه عن حارث عن علي رضي الله عنه زكاة الذهب والفضة تجب فيهما اذا بلغا نصابا. اجمع العلماء على ان نصاب الذهب مئتا درهم. مئتا درهم
اي خمس اواع وخمس اواع كل اوقية اربعون درهما. اربعون درهم والذهب ايضا عشرون دينار ولم يقع الاجماع فيه خلاف لكنه خلاف الشاب روي عن الحسن ان النصاب اربعون دينار
لكن قول الجماهير والصواب وهو اللي استقر عليه الامر وان نصاب الذهب عشرون دينار ونصاب الفضة نصاب الفضة مئتا درهم مئتا درهم مئتا درهم تعادل مئة واربعون تعادل مئة واربعين مثقالا
اذ الدرهم يعادل سبعة اعشار الدينار سبعة اعشار الدينار نسبة سبعة الى عشرة والدرهم الواحد وزنه او تقديره تقديره تقديره عند العلماء بطريقين بطريق التتبع وكذلك الدينار معرفته بطريقة دنانير سامية لا تكاد لا تكاد توجد يعني التي ضبط بها ولهذا العلماء ظبطوا الامر
ولهم في ذلك طريقتان. الطريقة الاولى طريق التتبع يعني معرفة قدر الدرهم الإسلامي والدينار الإسلامي والطريقة الثانية طريق الوزن. طريق الوزن والطريقة الاولى اظبط لانها بها يعرف تماما والطريقة الوزن هم قدروا
ان الدينار مقداره اثنان وسبعون حبة شعير مقطوعة الطرفين وسبع حبة شعير وان وزن الدرهم خمسون حبة شعير وخميسة حبة متوسطة مقطوعة الطرفين لكن قد يحصل خلاف ياسين ولهذا بالتتبع
وزن الدينار والدرهم تبين ان الدرهم قدره بالوزن اثنين غرام وسبعة وتسعين بالمئة من الغرام وان الدينار وزنه اربع غرامات وربع يعني خمسة وعشرين في المئة من الغرام واذا نشبت الدرهم الى الدينار فهو مقدار سبعة اعشار الدينار يعني وزنه يعادل سبعة اعشار الدينار
واختلف العلماء من وجه اخر هل الدنانير والدراهم لم تزل على حالها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد عبد الملك مروان او كانت مختلفة وان عبد الملك بن مروان هو الذي ضرب
الدراهم والدنانير وانها مختلفة المقادير. لان الدراهم كانت تأتي لجيش العرب  من بلاد الروم تأتي ويتعاملون بها فهل هذه الدراهم والدنانير التي كانت يتعاملون بها هي نفس الدراهم التي كانت موجودة
في عهد بني امية عبد الملك مروان وانه انما الذي فعل انه ضربها بالظرب الاسلامي بدل ان تكون بغير ضرب الاسلام ظربها وصنعها وجعلها على ظرب الاسلام. على وجهين. قيل ان الدنانير والدراهم
ان الدرهم ان الدرهم كان في كانت في عهد النبي عليه نوعان سوداء وطبرية سوداء وطبرية. وان السوداء الواحد منها يعادل ثمانية دواليب والطبرية يعادل واحد منها اربعة دوانيب. اربعة دوانيق
وعلى هذا ان تكون الطبرية نسبة النصف من السوداء لانها اربعة دوانيق الى ثمانية  انها يعني قالوا انها على هذا القدر. انها على هذا القدر لكن رد هذا القاضي عياض وقال بمعناها
ان هذا لا يصح او ان هذا باطل. لانه يفظي الاحالة على امر مجهول. لانه عليه الصلاة والسلام اخبر ان الزكاة الواجبة بمئتي درهم وكيف تكون الزكاة مائتي درهم؟ والدرهم على قسمين
وان احدهما ثمانية دوانق والاخر ستة ستة دوانيق وانه يفضي الاحالة الى مجهود. اجاب بعضهم بان الزكاة على هذا كانت تجب من النوعين فاذا اراد ان يخرج الزكاة اخرج مئة
من الطبرية ومائة من السوداء فاذا جمعت اذا جمعت كان مجموع هذه كان مجموعها على القدر الذي جاء في الحديث. الذي جاء في الحديث وان قدر وان وان والذين  يعني
قالوا انه في عهد عبدالملك ابن مروان لما رأى انها كذلك وانها نوعان ضم هذا الدرهم الذي واربعة دوانيق الى درهم صار المجموع اثني عشر فنصفها نصفين فصار ستة وستة
وطبعها وطبع الدرهم على ستة وستة صار مستوية صارت مستوية وبالجملة الذي تحرر وتقرر ان الدرهم بالوزن يعادل ثلاثة اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة من الغرام وان مجموع النصاب
حاصل ضرب مئتين في ثلاثة الا ثلاثة بالمئة من الغرام ومجموعه خمسمئة وخمسة وتسعين غرام فمن كان عنده هذا القدر انه يكون عنده نصاب من الفضة وكذلك الذهب كذلك الذهب اذا كان عنده
مقدار اربعة خمسة وثمانين جرام لانه حاصل ضرب عشرين عشرين في اربعة وربع لان الدينار يعادل اربع غرامات وربع حاصل ظرب عشرين في اربعة وربع خمسة وثمانون لان عشرين في اربعة بثمانين
والربع في عشرين ينتج منه خمسة ربع العشرين خمسة. فاذا ضممتها الى الثمانين صارت خمسة وثمانين غرام وهذا على الاظهر والاشهر ان نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام خمسة وثمانين غرام. فمن بلغ عنده هذا القدر وجبت عليه زكاة
الذهب وجبت عليه زكاة الذهب  بهذا يكون او يخرج ربع العشر ربع العشر. ومعلوم ان تلك الدراهم والدنانير الان تلاشت الاسواق انما عمل الناس بهذه الاوراق وهذه الارواء اوراق نقد مستقل
مستقل بنفسه مستقل بنفسه ولهذا تعامل معاملات الذهب والفضة معاملة الذهب والفضة وكل العملات ايضا على هذا الوصف على هذا الوصف اه فلذا من كان عنده من هذه العملات مقدار النصاب وجب عليه الزكاة
وبماذا يحسب النصاب؟ جمهور العلماء انه يحسب الاحظ للفقير والغالب ان الاحظ للفقير هو نصاب الفضة نصاب الفضة ومن اهل العلم من قال انه انه يحسب بنصاب الذهب يقال ان هذا اقرب
الى ان يتفق مع الان صفة الاخرى. لان نصاب الغنم اربعون شاة اقله اربعون شاة ونصاب الابل اقله خمس من الابل ونصاب البقر ثلاثون من البقر ثلاثون بقرة وقالوا ان اربعين شاة
اربعين  تعادل او قريب من عشرين دينار من عشرين دينار عشرين دينار وذلك ان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد تؤخذ بدينار او اقل من دينار وعروة بن جعد البارق رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار
واشترى  آآ لعله اشترى بها الشاتين فباع احداهما بدينار ورجع بدينار وساة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة حتى انه لو باع التراب لا ربيح فيه رضي الله عنه
الشاهد ان وانه لم ذكر الدينار فهذا يدل على ان نصاب الغنم مقارب لكن هذا ايضا في الحقيقة مقارب لنصاب الفضة. لان نصاب الفضة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مائتا درهم
مئتا درهم ومئتا درهم ايضا على هذا القدر فيها اه تعادل اربعين شاة اذا قيل ان الدينار بشاتين والدينار بعشرة دراهم بصرفه. يعني قريب من هذا في ذلك الوقت عشرة دراهم
فتكون فتكون المائتين درهم قريب من قدر اربعين شاة وسط يعني اربعين شاة ولذا لما كان الاصل وجوب الزكاة وجوب الزكاة فمن وجب فمن وجد عنده قدر يصاب فضة وجبت عليه الزكاة لاني صاحب الفطرة تجي في الزكاة. كيف يقال
انه لا تجب عليه الزكاة وقد ملك نصاب فضة فضة وملك نصاب فضة فلا تبرأ ذمته الا باخراج الزكاة ثم ايضا يلزم منه ان تسقط الزكاة عن كثير ممن ملك هذا القدر
وهذا لا يؤثر ان يكون مثلا عليه الزكاة ويأخذ الزكاة لانه غني في باب بذلها فقير في باب اخذها  يجب عليه الزكاة وله ان يأخذ من الزكاة وله ان يأخذ من الزكاة وهذا لا يضر هذا لا يضر فالمقصود
ان هذا مما اختلف فيه كما تقدم ولهذا لو قيل ان النصاب يحسب بالذهب كان قدر النصاب بالذهب كثير انه مثلا في في مثل هذه الايام يعني ينظر في سعر غرام اه الذهب
يتجاوز يعني ربما مئتين او ينقص قليل او يزيد قليل فاذا قيل ان انه خمسة وثمانون غرام مثلا  مئتين على على هذا اضرب الثمانين من مئتين مئتين ستة عشر الف وعندك
خمسة يعني نحو من سبعة عشر الف سبعة عشر الف انه لا يكون هو انه لا تدعو للزكاة الا اذا ما بلى ملاك بلغ ملك هذا المبلغ وحال عليه الحول
الاظهر والله اعلم تقديره كما قال الجمهور انه بالاحد للفقراء وهو نصاب الغالب انه يكون نصاب الفضة الفضة ولهذا هو لما ملك نصابا من الفضة كان وجوب الزكاة عليه متعينا
يقال انه لا تجب عليه ويملك نصابا من الفضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني اما اذا بلغت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم ففيها خمسة دراهم ليس فيما دون خمس اواق من الورق
صدقة وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة. وهذا كما تقدم في ذكر الزوج وعنا الذود يعني من ثلاثة لتسعة وهنا قدر الواجب ان يكون خمس من الابل وانه يجب فيها الصدقة بشرطها اذا كانت سائمة والواجب فيها شاة وحيد وليس فيه ما دون خمسة او سقم
من التمر صدقة. صدقة وهذا لفظ جابر رضي الله عنه وكذلك عند البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري وهذا بيان  بقدر المخرج منه وهذا سيأتي له باب ان شاء الله
في درس اتي ان شاء الله في باب زكاة الزروع والثمار. لان زكاة الزروع والثمار جاءت النصوص فيها في بيان الجنس المخرج وفي بيان القدر المخرج العلماء رحمة الله عليهم جمعوا بين النصوص الدالة على امرين. عندنا امر دل على جنس المخرج
اخبار دلت على القدر والمخرج ولا تعارض بينهما. ولا تعارض بينهما بل كما ان انه لما قال في حديث ابي بكر المتقدم في صحيح البخاري وفي الرقة ربع العشر قدم في صحيح البخاري
انه لم قال وفي الرقة ربع عشر ولم يذكر قدر المخرج منه ذكر القدر المخرج. يعني في حديث ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتب الذي كتبه له النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الرقة القدر المخرج
وذكر في حديث اه ابي سعيد جابر وابي سعيد القدر المخرج منه وقوله هذا مطلق ولو اخذنا بهذا الاطلاق لقلنا تجب الزكاة في قليل الفضة وكثيرها في قليل الفضة وكثير
وكذلك لو اخذنا باطلاق حديث جابر وحديث ابن عمر في مشقته السماء والغيم العشر وفيما شقب الساني نصف العشر لو اخذنا باطلاق هذا الخبر لاوجبنا الزكاة في كل ما يخرج من الارض
كل ما يخرج من الارض النبي عليه الصلاة والسلام اه اما ان يكون قد بين لهم بدر القدر المخرج منه وانه خمسة اوسك ثم بين ثم بعد ذلك اه ثم في النصوص الاخرى بيان
الجنس المخرج. الجنس المخرج والا لزم عليه ان يخرج من كل شيء من الحشائش والنباتات البرية لكنها في نباتات خاصة كما سيأتي في باب زكاة الزروع والثمار ولهذا حديث علي رضي الله عنه
باللفظين بين فيه القدر المخرج والقدر المخرج منه انه خمسة دراهم في المئتين  اه في حديث اللفظ الاول انه من كل اربعين درهما فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم في نفس الحديث بين
القدر المخرج منه. ولهذا هو الواجب على طالب العلم في النظر والاخبار ان لا يضرب بعضها بعض بل الجمع بين الاخبار في هذا اما بالخصوص والعموم او بالاطلاق. والتقييد وفي حديث علي رضي الله عنه كما تقدم في الذهب انه اذا كان اذا كان لك عشرون دينارا دينارا فاذا وحال عليها
فيها نصف نهاية في هذا الشرط وان حولان الحول شرط في وجوب الزكاة لان زكاة فيه ما يشترط له حولان الحول وهو الذهب والفضة الماشية اما الزروع والثمار وليس لها حول
انما وقت وجوبها كما قال سبحانه واتوا حقه يوم حصاده بشروطه التي يذكرها العلماء على مقتضى ما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

