السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
بدأ درس اليوم من قول رحمه الله في كتابه المنتقى من كتاب الزكاة ما جاء في الركاز والمعدن وهو رحمه الله عطف المعدن على الريكاج لبيان ان الركاز نوع والمعدن نوع اشارة الى
ماء استدل به من الحديث حيث عطف الركاز على المعرفة دل على انهم متغايران وهذا هو قول الجمهور خلافا الاحناف حيث جعلوا المعدن حكمه معدنا والصواب ان الركاز الانفعال بمعنى مفعول اي مركوز
وهو ما كان موضوعا في الارض ودفن في الارض دفن في الارض مما لم يكن مخلوقا فيها اما المعدن فهو ما كان مخلوقا فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وسائر المعادن
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جوبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس رواه الجماعة الذي رواه الجماعة من طريق الزهري عن سعيد المسيب
وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه الا ان ابن ماجة اقتصر على قوله وفي الركاز او في الركاز الخمس وهذا الخبر جاء فيه زيادات لا تثبت منها زيادة عند ابي داوود من طريق سفيان ابن حسين
عن الزهري في هذا الاسناد انه قال والرجل جبار والرجل  وهو الرمحين ما ترمح الدابة برجلها اذا رمح الدابة برجلها فهي جبار وهذا معنى وان كان صحيحا لكن  لكن من جهة الرواية لا يثبت
ولكن دل عليه الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام جرحها جوار كما سيأتي ان شاء الله وكذلك جاء في رواية اخرى من رواية عبد الرزاق عبد الملك ابن محمد الحميري الصنعاني
الصنعاني عن معمر عن همام منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال والنار جبار والنار جبار صوب ان هذي الرواية وهم وان الذي ضبط في الخبر انه قال والبئر
جوبار والبئر جبار كما في الصحيحين وقيل ان السبب في ذلك هو ان اهلا اليمن يكتبون كلمة البئر على صفة يشبه رسم النار ولهذا اشتبهت على الراوي ثمان الرواية المحفوظة عن الزهري البئر جبار
ابو عبد الرزاق قد يقع له رحمه الله شيء من هذا وتقدم رواية صحيح مسلم على خلاف فيها في مسألة الثمر في الثمر والتمر وهل هما روايتان ثابتتان او الارجح رواية التمر
كما هي رواية وابن مهدي ويحيى ابن ادم  عن سفيان وان عبد الرزاق خالفهم الذكر قال والثمر وايضا ومعه قرن معه الرواية عبد الملك محمد والصنعاني وهذا ايضا لين. هذا فيه ضعف. والرواية عند ابي داوود. وهذه الرواية عند ابي داوود
قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار جرحها العجماء المراد بها البهيمة سميت عجماء لانها لا تتكلم والمعنى ان ما اصاب اصابت البهيمة ان جرحها جبام والمراد ما يحصل من اثر
تعدي البهيمة سواء جرح او غير ذلك لكن  بين في الخبر ان كل ما يكون منها فانه هدر. لانها بهيمة فلهذا جرحها جوبار واهل العلم قيدوا هذا بما دلت عليه النصوص الاخرى
وقواعد الشريعة بالا يكون صاحبها معها بان لا يكون صاحبها معها. والمعنى في هذا لو ان بهيمة انفلتت واتلفت الثمار مثلا او اعتدت  وراء فساد كيف حصل منها ضرر فجرحها جبار هدر
لا يلزم صاحبها شيء الا ان يكون صاحبها فرط  اطلاقها على اطلقها حتى يعني في وقت لا تطلق فيه مثلا في وقت لا تطلق فيه كما لو اطلقها في الليل
الثمار واعتدت لان العادة ان البهائم تحفظ في الليل وان اهل الحوائط يحفظونها في النهار وعلى هذا على اهل البهائم حفظها في الليل واهل الحوائط والبساتين يكونون في بساتينهم نهارا
وهذا دل عليه حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه حيث قضى بذلك وقضى ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وان على الماشية حفظها بالليل وانما وقع منها من اعتداء
انه مظمون اذا فرط في صاحبها او اطلقها ويا قال عجماء جرحها جبار والمعنى انه اذا اعتدت بلا تفريط من صاحبها اما اذا كان معها اذا كان معك انه يلزمه ان يحفظها. فهو الذي يقودها وهو الذي يسوسها
فلو اعتدت فانه ضامن لانه بتفريط منه الا ما رمحت  فان هذا لا يظمنه لان التفريط ممن كان خلفها وهو اه يشبه من جهة المعنى ما جاء في حديث البراء بن عازب في
الحفظ في حفظ الحوائط نهار وحفظ الماشية ليل كذلك ايضا صاحب الدابة اذا كان معها فانه يحفظها اذا كان معها وراك وهو راكب لها يحفظها من الامام فمن جاء من الخلف
فهذا من من تفريطه فلا يلزمه ان يحفظها من ذلك وان يمنعها من هذا لا يتأتى هذا لا يتأتى ولهذا اذا لم يكن منه تفريط فلا شيء. ومن ذلك ايضا لو كانت الدابة عرفت بالافساد
والتعدي وترك صاحبها وحدها. فانه يضمن ايضا فانه يضمن ايضا لان المعنى ان دلت عليه الاخبار هو في هذا الباب واذا لم يكن تفريط فلا ضمان العجماء جرحها او جرحها جرحها جبار
اي هدر والبئر جبار. كذلك ايضا البئر جبار والعلماء فسروا هذا وبينوا المعنى التي تدل عليه عليه قواعد الشريعة في هذا وذكروا صورا لذلك. صورا لذلك ان البئر جبار ومثل ان يستأجر انسان انسان يحفر له بئر
يحفر له بئر  سقط عليه حجر من البئر من عشية عليه لانه ليس من تفريطه ليس تفريطا منه فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه لكن حين اه يعني هذي صورة هذه صورة ايضا
كذلك سورة اخرى بالابار التي تحفر في البرية الماشية ونحو ذلك هذه لو سقط فيها انسان انه لا ضمان على حافر البئر. لان هذا معتاد للماشية و ربما للناس لشفاههم
وكذلك ايضا لو دخل انسان بستان انسان انسان بلا اذن دخل بستانه بلا اذن وسقط في بئر وهو لا يعلم فنقول كما في والبئر جوبار هدر لا يضمنه لابدية ولا بكفارة
ولا بكفارة. والبئر جبار اي هدر واهل العلم قالوا انه حين يكون تفريط فانه يضمن جدية على العاقلة والكفارة على في مال على المفرط نفسه على المفرط اذا كان منه تفريط
كما لو دخل آآ بيته باذنه او بستانه باذنه وكان في الطريق بئر فلم يعلمه بها فسقط هذا تفريط منه فلو انه مثلا مات فيضمنه بالدية والكفارة الكفارة والدية العاقل لانه قتل يعيش بالخطأ في هذا في هذه الحالة
لكن لو كانت البئر في ناحية ليست في الطريق في ناحية اه من نواحي البستان  هذا الذي دخل باذن ذهب الى ذاك المكان بنفسه  وسقط فيها فلا ضمان عليه ما دام انه ليس في الطريق وليس في مر الدخول والخروج فهذا
تفريط اه تفريط منه تفريط منه  وفي العادة ان البئر تحفظ  لكن اذا كان هناك شيء من وجوه التفريط يضمن وكذلك ايضا لو حفر بئر في بئر في طريق الناس
طرقات مثلا فان هذا لا يجوز هذا لا يجوز ويضمن لو فعل ذلك لو فعل ذلك وكذلك ايضا في الحكم يعني حين يكون الحفر مثلا بالالات التي يستعملها الناس قديما او لو كان الحفر
بالالات الحديثة بالحفار ونحو ذلك مما يحفر به يقع اني سقط هو هو الالة فتلف  فانه لا يظمن فانه لا يظمن والبئر جبار كما في الحديث. والمعدن جوبار والمعدن جبار المعدن
هو ان يحفر انسان او يستأجر انسان يحفر له في هذا المكان  هذا المكان  حفر لاجل ليأخذ منه حديدا او معدنا او شيء من ذلك وسقط فهلك فهلك فانه كما قال والمعدن وجبار. والمعدن جبار
وفي الركاز الخمس الخمس النبي عليه الصلاة والسلام عطف المهدي علي كاز وسيأتي الاشارة اليه في الحديث الثاني ايضا اه في مسألة الزكاة لكن هنا فيما يتعلق بانه لا يضمن لو استأجره على حفر هذا المكان وهو يشبه
قولها البئر جوبار والبئر جوبار فالمعنى انه هدر ما دام انه لا تفريط من من امره او استأجره لحفل هذا الموضع وفي الركاز الخمس. الركاز هو ما يودع في الارض
من غيرها سواء كان ذهب او فضة او نحاس او حديد يعني شيء وضعه انسان معنى مركوز فعال بمعنى مفعول فاي شيء يكون في الارض من غير جنسها مما لم يخلق فيها
فانه ركاز والنكاس في الاصل هو دفن الجاهلية وقال العلماء انه الذي عليه علامات الجاهلية وصلبانهم وعلى العلامات الموجودة على دراهمهم الذي يعلم انه ليس مال مسلم  في هذه الحالة هذا ركاز
وهذا الركاز فيه الخمس معنى انه اذا استخرجه وجد مالا مثلا لو ان انسان وجد دراهم عليها علامات الجاهلية ويعلم انها ليست لقطة لمسلم فانه يخرج الخمس عشرين في المئة
ويأخذ الباقي ثمانين للمئة وهل يشترط النصاب والحولة يشترط كما هو قول الجمهور ما هو قول للجمهور خلافا لقوم ام منهم من اشترط النصاب منهم اشترط الحول والصواب انه كما في الحديث قال وفي الركاز الخمس
وليس سبيله سبيل الزكاة. سبيل السبيل الفي. كما هو قول الجمهور ايضا خلافا للشافعي رحمه الله هذا سبيله سبيل الفي. وقد صح عن عمر رضي الله عنه عند ابي عبيد وغيره
ان رجلا وجد صرة فيها الف درهم او الف دينار. يعني من دفن دفن الجاهلية. فاخذ عمر رضي الله عنها منها مئتين اه دينار ثم اعطاه الباقي ثمان مئة  جعل عمر رضي الله عنه يقسم هذه الدراهم على من حضر
هلا مرحبا دل على ما يشرب ذلك ثم بقي منها بقية بقي من هذه المائتين بقية فاعطاها صاحب الركاز هذا الذي وجده اعطى دل على انها ليست للزكاة لا لا دافعها لا يكون مصرفا لها ولا يجوز ان ترجع اليه او يعطى
منها من زكاة هو قال وفي الركاز الخمس فهي تخالف الزكاة بمعنى انها لا يشترط فيها  وكذلك ايضا لا يشترط فيها حول  آآ ايضا في مصرفها لا يشترط ان تصرف في المصارف
ثمانية او في بعضها بل هي فسبيله سبيل الركاب سبيل الفي  قال رحمه الله عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية
وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم رواه ابو داوود ومالك في الموطأ هذا الحديث آآ عند ابي داود ومالك وموطأ من رواية ربيعة
ابن ابي عبد الرحمن وهو تيمي مولاهم القرشي اه تابعي من صغار التابعين من الضبع الخامس سنة ست وثلاثين مياه وقد روى عن انس بن مالك رضي الله عنه روى له
الجماعة وحديث هذا مرسل حديث هذا مرسل  ورواه الحاكم من طريق ربيعة عن الحاء عن الحارث ابن بلال ابن الحارث الحارث ابن بلال ابن الحارث المزني والحارث بن بلال هذا مجهول هذا مجهول
الحديث في هذا السند ضعيف والحديث رواه ابو داوود من طريق اخر من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عبد الله بن عمرو بن عوف عن جده عن ابيه عمرو بن عوف
بدون ذكر الزكاة ولم يذكر الزكاة لكن هذا الطريق طريق ضعيف جدا ومنهم من يقول طريق تعرف ان كثير ابن عبد الله هذا منهم من اتهم من اتهمه بل قال بعضهم ركن من اركان الكذب
في الحديث لا يصح وهذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله جماعة من اهل العلم في ان المعادن تؤخذ منها الزكاة خادمينها الزكاة حالا ولا يشترط لها لا يشترط لها الحول لكن يشترط لها
النصاب لا بد ان اذا كانت ذهبا لابد ان تكون عشرين مثقالا او ما يعادلها واذا كانت فضة ان تكون مئتي درهم او ما يعادلها وان لم تكن ذهبا ولا فضة
لم تكن ذهبا ولا فضة  يقوم كما تقوم عروض التجارة فاذا كانت مثلا نحاس وغيره من انواع المعادن انها تقوم فاذا بلغت في اقل النصابين فانه يخرج ربع العشر حالا. حالا
خلافا للشافعية   اولا بعضهم اشترط الحول بعضهم اشترط الحول ولكن المذهب انه لا يشترط الحوض وقالوا ان حكمه حكم ما تتامة منفعته لان منفعته حصلت حالا وتكاملت منفعته باخذه فباخذه
وجبت زكاة مثل الثمرة التي تكاملت منفعتها ينوض يجي هوات وحقه يوم حصاده وهو لا مؤونة فيه لم يكن فيه مؤونة ولم يكن بل اه في الغالب انه يحصل بغير
آآ مشقة وتعب حيث آآ تحصل جميعا مرة واحدة يشترط ان يكون الشيء الذي يحصل من هذه المعادن من ذهب او فضة اذا استخرج ان يكون المستخرج يبلغ نصابا. فان كان من الفضة ان يبلغ مائتي درهم. وان كان من الذهب عشرين
دينار عشرين دينارا فلو استخرجه في دفعات هل يزكى اذا بلغ النصاب وقد استخرجوا قالوا ان كان استخراجه دفعات متقاربة يعني استخرج شيئا يسيرا ثم ارتاح ثم استخرج شيئا يسيرا
ولم يكن بينهما فاصل كذلك طويل في هذه الحالة هي بوم هذا المستخرج القليل الى هذا المستخرج القليل. فاذا بلغ نصابا وجبت زكاته حالا واحد من اربعين اثنين ونصف في المئة وان كان
هذا العمل متباعد جدا فانه يجعل كل بدر بمثابة المستفاد بمثابة المستفاد وعلى هذا يستأنف به حولا فاذا حصل مثلا مقدار يسيل ثم بعد مدة وهو دون النصاب ثم بعد مدة
حصل مقدارا يسيرا وهو دون النصاب مثلا بعد شهر فانه يضم هذا القدر الى هذا القدر فاذا بلغ النصاب استأنف به حوله به حولا لانه حال تحصيله لم يبلغ النصاب
فاذا  تم اذا تم حول على هذا المبلغ زكى ومنهم كالشافعي نعم والشافعي رحمة الله عليهم فرقوا بين الذهب وغير الذهب فقالوا ان كان المستخرج ذهب وفظة ففيه الزكاة فيه الزكاة. وان كان غير ذلك فلا زكاة فيه
فاذا استخرجه  وصفر ونحو ذلك لا زكاة فيه لانه يشبه سائر المقتنيات التي لا زكاة فيها من المفارش والملابس الا اذا استخرج هذا الشيء وجعله رأس مال تجارة صار يتاجر بهذا النحاس وهذا الصفر
وهذا زنك ونحو ذلك في هذه الحالة يكون حكم حكم عروض التجارة. حكم عروض التجارة فاذا مضى حول عليه فمن حين فيقيمه فاذا بلغ نصابا فانه وتم له حوله بعد بلوغ النصاب فانه يزكيه زكاة التجارة
قال رحمه الله باب اخراج الزكاة بعد باب ابواب اخراج الزكاة   ثم قال باب المبادرة الى اخراجها  عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر
فاشرع ثم دخل البيت فلم يلبث ان خرج. فقلت او قيل له فقال كنت خلفت في في البيت تبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته فقسمته. رواه البخاري البخاري بطريق عمر بن سعيد بن ابي حسين النوفلي عن عبد الله بن عنه
عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث. وهذا نوفلي مكي من مسلمات الفتح اه رضي الله عنه بقي بعد الخمسين كما يقول الحافظي التقريب. وروى له البخاري
قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع يعني على خلاف عادته اذ هو عليه الصلاة والسلام كان يمكث في مصلاه فلما خرج واسرع استنكر الناس اسراعه عليه الصلاة والسلام
ثم دخل البيت وجاء في الرواية الاخرى عند البخاري وشق الصفوف تشقع الصفوف ثم دخل البيت فلم يلبث ان خرج يعني لم يتأخر عليه الصلاة والسلام فقلت له او قيل له يعني هذا في احدى الروايات وفي رواية اخرى
انه لما رأى استنكارهم او عجبهم من سرعته قال تذكرت شيئا من تبر عندنا من تبر عندنا وفي هذا وفي اه هذه الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة
من الصدقة وفي رواية عند البخاري ذكرت شيئا شيئا عندنا فكرهت ان يحبسني يعني شيئا من التبر والتبر هو الذهب الذي لم يضرب لا زال خام ذهب خام لا لم يظرب
ولم يحول الى دراهم او او نحو ذلك لا زال ذهبا خام كنت خلفت البيت تبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته يعني ان يبيت عندي فقسمته في رواية للبخاري فامرت بقسمته
فيك ما بوب عليه المصنف رحمه الله المبادرة الى اخراج الصدقة قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده النبي عليه الصلاة والسلام اخبر حتى يحول عليه الحول حتى يحول عليه الحول. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة
حين تطيب الثمار فاذا غابت الثمار وحال الحول على الاموال التي اشترط لها الحول يجب اخراج الزكاة لانه حال وجوبها يجب مبادرة باخراجها ولا يؤخرها الا التأخير الذي يكون موضع حاجة وموظعة
مصلحة او يكون هناك ضرورة وسيأتي في كلام يصنف رحمه نقله عن ابي عبيد على هذه المسألة قال كنت خلفت بيتي تبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته فقسمته فيه هذا الحديث فوائد
في انه عليه الصلاة والسلام كان يمكث بعد الصلاة ولا يقوم مباشرة ولهذا استنكر الصحابة سرعته. وفيه انه اذا قام كان يمشي على هونه عليه الصلاة والسلام ولا يسرع في مشيه
وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من ملاحظة احوال النبي عليه الصلاة والسلام ومراقبة تصرفاته والاتساع به عليه الصلاة والسلام وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الرأفة والرحمة
لاصحابه   وبيان العلم لهم ولهذا بادر عليه الصلاة والسلام واخبرهم بالسبب الذي جعله يسر عليه الصلاة والسلام. وفيه ما بوب عليه  الامام المصنف رحمه الله وهو مبادرة الى اخراج الزكاة
وفيه ان التفكر في الصلاة بشيء بعمر ليس من شأن الصلاة لا بأس به وانه لا يضر الصلاة وانه لا يضر الصلاة ولا يفسدها ولا يفسد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الاخرى ذكرت
شيئا من تبر عندنا. وان النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع له ذلك عليه الصلاة والسلام ونتذكر التبر الذهب وفيه ايضا  وفيه ان عليه الصلاة والسلام ان يعمل هذا الشيء بنفسه والا يوكل احدا. فلم يأمر احد مثلا
ان يذهب الى في بيته  يخبرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في عمر التبن او حضارة او التصدق به بل هو عليه الصلاة والسلام مباشرة قام  وامر بصفوف الاسراع. قال فامرت بقسمته
امرت في قسم وفيه ان الانسان قد يقول قسمت هذا الشيء الكبير والامام الكبير قد يقول فعلت هذا الشيء وامرت بهذا الشيء وليس المعنى ان هو الذي فعل هذا الشيء
والمعنى انه امر بذلك. ولهذا قال فقسمته في رواية البخاري فرأت الاخوة فامرت بقسمته في دلالة على جواز تخطي الصفوف عند الحاجة. جواز تخطي الصفوف عند الحاجة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في رواية اخرى انه شق الصفوف عليه الصلاة
والسلام كنت خلفت البيت شبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته فقسمته يعني امرت بقسمته كما تقدم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الصدقة مالا قط الا اهلكته
رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب  يكون قد وجب عليك بمالك صدقة فلا تخرجها يهلك الحرام الحلال. يهلك الحرام الحلال في حديثين تجاوزتها اشرحها لعلي اعود اليها
شرح هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالط الصدقة مالا قط الا اهلكته رواه الشافعي البخاري في تاريخه والحميدي وزاد قد قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام
الحلال وهذا الحديث اه رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي ايضا طريق محمد بن عثمان بن صفوان بن امية  اه ابن خلف بن خلف الجمحي  والشافعي والحميدي رواياه عن محمد عثمان بن صفوان هذا
محمد بن عثمان ابن صفوان  هذا الرجل محمد بن عثمان بن صفوان ضعيف الحديث بل هو منكر الحديث منكر الحديث كما قال ابو حاتم رحمه الله. فالخبر لا يثبت ولا يصح
قوله لكن المعنى ان دل عليه اهل العلم اقروه وهذا واضح من جهات الادلة لانه لا يجوز ان تخالط الصدقة المال. بمعنى ان لا يخرج المال وهذا حين يكون اصر على عدم اخراجها. لكن
لو كان الماء قد حالت الصدقة معنى قد حال هلا وجوب الزكاة ونحو ذلك وتأخر يبحث عن الفقير او نحو ذلك لاسباب في تأخر واخراجها هذا لا بأس لكن حين
يعمدوا الى تركها وعدم اخراجها لانها قال ما قال الصدقة وقال ما ان قط الا اهلكته وهو على نية عدم اخراجها وذلك ان انه في هذه الحالة يكون المال خبيثا
لانه لم يطهر لان الزكاة سياج وصيانة وحماية فاذا لم يخرج الزكاة فليس هنالك صيانة ولا حماية لهذا المال. فيكون معرض للهلكات  اه تلف المال الزكاة صيانة معنوية والزكاة صيانة
وحفظ للمال حين يخرجها ويبادر الى اخراجها مثالا لامر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام هذا من اعظم اسباب حفظ المال لانها زكاة تزكي المال. زكاة طيب المال. وتطيب صاحب المال
من حين تبقى الزكاة تخالط المال فانها تتلفه وتهلكه ما خال الصدقة مالا قط  وهذا امر مشاهد في مخالطة الحرام للحلال ان السبب اللي تلفه سببا لوقوع النكبات والمصائب واقل ما يكون من ذلك او مما يكون من ذلك زوال بركة
وانعدام البركة بعدم اخراج الواجب عليه وخاصة ان هذا المال في الاغلب ان اه مصارف الزكاة الاغلب ان مصارف الفقراء والمساكين. وان كان لها مصارف اه اخرى لكن غالب المصارف التي للزكاة وغالب صرف الزكاة يكون للفقراء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث
اه ابن عباس تؤخذ من اغنياء فترد فقرائهم لان هي لان هذا الصنف هو الغالب والاكثر في صرف الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة والمعنى وان كان هذا المعنى
اليتيم مره قد يكون قد يكون غنيا لكن من جهة ان صاحب ان الفقير المسكين ضعيف من هذه الجهة. وليس له سلطة على صاحب المال فيمنعه ولهذا يكون يكون منع سببا لتلفها واهلاكها
الحميدي وزاد قال قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال قال الامام وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. تعلق الزكاة بالعين يعني انها تعلقت بعين
المال لانه قال انا خالطته فاثبت مخالطة الصدقة للمال فكأن عين الصدقة مخالطة لسائر المال الذي لم تخرج زكاته  وهذه المسألة هذه المسألة  لها فوائد لها فوائد منها انهم قالوا هل تتعلق او الاصل مسلا هل هل
الزكاة اه هل تتعلق في الذمة او بعين المال. هل الزكاة تتعلق بالذمة او بعين المال هل تجب في الذمة او تجب في عين المال؟ خلاف بين اهل العلم والمذهب يقولون
تجب في الذمة ولها تعلق  ولا تعلق في المال فهي او تتعلق بالذمة ويعني تجب في المال ولها تعلق بالذمة تجب في الماء في عين المال ولها تعلق في الذمة
ولذلك لو ان انسان عنده اربعون شاة فلم يزكها حتى مضى الحول وهي اربعون لم تزد ولم تنقص   فاذا قلنا ان الزكاة تتعلق بعين المال الزكاة تجب في عين المال
القول الاول وجب علي الشاة وكأن الماء تسع وثلاثون. فاذا حال الحول الثاني يحول على عددها تسع وثلاثون في الحقيقة وان كانت في الصورة الظاهرة اربعون لان واحدة واجبة في عين المال. وان لم تخرج لكن
هي واجبة في عين المال فلذا حال الحول الثاني على تسع وثلاثين فاذا حال الحول الثاني لا يخرج الا الزكاة الواجبة عليه في الذمة للعام الاول وان قلنا تجب في الذمة
تجب في الذمة فاذا حال الحول الثاني يكون عليه زكاتان. زكاة العام الذي مضى وزكاة هذا العام. لانه متعلقة بالذمة فالمال في العام الذي مضى شاة وفي هذا العام حال عليه الحول وهو اربعون شاة
واورد بعض العلم مسألة وهو انه اذا قيل انه ان الجاكيتا تعلق ان آآ الزكاة تتعلق بالعين يتعلق بعين المال وتجب في عين المال في عين المال قالوا لو ان انسان لم يخرج زكاته
مضى الحول وجعل يتاجر في هذا المال الذي فيه الزكاة. فربح هذا المال لو فرضنا مثلا ان الزكاة الف ريال وله اربعون الف وربح هذا المال عشرون عشرين الفا عشرين الفا
وصار ستين الف على هذا يكون على هذا القول يكون الالف الذي هو الزكاة مال للفقراء فهو لهم وربحه لهم. وربحه لهم  لو اخرج الزكاة بعد ذلك بعد الربح بعد الربح فانه يخرج الالف
ويخرج ربح الالف. لانه مملوك للفقراء، لكن هذا  لم يذكر ان احدا قال به ان احدا قال ان احدا من اهل العلم قال به انما قالوا انها تجب بعين المال ولها تعلق
في الذمة ومن فوائدها ما تقدم وذكر ابو رجب فوائد اخرى لهذه المسألة رحمه الله الباب اللي تجاوزته هو باب ما جاء في زكاة العسل كما جاء في زكاة العسل
قال رحمه الله عن ابي سيارة المتع المتع هذا اختلف في ضبطه ربطه قال المتاعين  الاثير الجزلي قال المتوعي. وهو بطن من فهم عن ابي سيارة المتع قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا
قال فادي العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها. قال فحمى لي جبلها. رواه احمد وابن ماجة. وهذا الحديث رواه احمد وابن ماجة من طريق سليمان موسى الدمشقي الاشدق عن ابي سيارة
المتع  سليمان ابو موسى هذا لم يدرك احدا من اصحاب النبي كما قال الترمذي رحمه الله في العلل الكبير وكذلك قال غيره وهو ايضا اه يعني وان كان صدوقا رحمه الله لكن فيه بعض اللين وخلط قبل موته بقليل
في الحديث فيه انقطاع وفيه ضعف من جهة سليمان ابن موسى لكن الحديث له شاهد لو شاهد سيأتي بعد ذلك وان ما دل عليه الخبر هو الصواب في مسألة زكاة العسل
ان ليس فيه زكاة ليس فيه  زكاة الا على وجه خاص وهو ماء اذا حماها له الامام هو اعطاه اعانة او نحو ذلك عليها في هذه الحالة اخذت منه كما دل عليه هذا الخبر
جاء ايضا عن عمر رضي الله عنه وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر رواه ابن ماجة. وهذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق نعيم ابن حماد
حدثنا المبارك حدثنا اسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب اسامة بن زيد هذا مشتبه يعني معنى يشتبه علي لكن يظهر لي والله اعلم انه اسامة بن زيد
الليفي اسامة بن زيد الليثي  وما يدل عليه ان الخبر آآ كما سيأتي رواه ابو داوود من طريق ابو وهب عن اسامة ابن زيد وابن وهب روى عن اسامة بن زيد الليثي وابن مبارك روى عنهما
وايضا ابن مبارك وابن وهب روايته روايتهما عن وسام زيد موجودة عند كما عند ابو نهب كما عند ابي داوود واسامة بن زيد بعضهم قال اسامة بن زيد ابن اشم المدني لم يرويه ابو داوود انما روى له ابن ماجة
اسامة بن زيد الليثي لا بأس به رواه مسلم وغيره لا بأس به لكن يحتمل الله على من يقال انه  يعني وقع في خطأ من نعيم بن حماد الحديث طريق نعيم بن حماد
لان الحديث هذا اللفظ فيه غرابة. لان فيه انه اخذ من العسل العشر ابو فهد هذا اللفظ انه اخذ من العسل العشر انها زكاة متكررة ثابتة ما هو المذهب وقول احناف
وان فيه الزكاة مطلقا لانه قال اخذ من العسل العشر والذي يظهر الله ان هذا الخبر اما مختصر او يقال انه فسر بالخبر الذي قبله والخبر الذي بعده وان وان الاخذ منه
حين آآ يعني يحمى له حين يحمى له ويعان عليه. والا فانما هو ذباب غيث يأكله من شاء. كما قال عمر رضي الله عنه المعنى انه ليس له نصاب مقدم بوجوب
العسل ولهذا قال وفي رواية جاء هلال احد بني متعان الى رسول الله سلم في عشور نخل له وكان سأله ان يحمي يقال له شلبة فحمله ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى سفيان بن وهب هذا هو الخولاني قيل انه صحابي
وقيل تابعي كبير كتب الى سفيان ابو وهب الى كتب سفيان ابو وهب يعني وهو في الطائف يعني سفيان ابو وهب انا والي عطاش كتب الى عمر رضوان كتب سفيان وهب الى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر
ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له شلبه  والا فانما هو دوب ابو غيث يأكله من يشاء. رواه ابو داوود والنسائي وهذا اسناد صحيح عمرو. وهذا الخبر يفسر الخبر الذي بعده. لان الخبر
لان الخبرين كلاهما من طريق  عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. فالذي يظهر مثل ما تقدم ان الخبر الاول عند ابن ماجة مختصر رواية ابي داوود من هذا الطريق وهي ايضا من رواية ابن وهب عن اسامة ابن زيد
وهنا مراية وسام زيد عن عمرو. لكن من رواية ابن مبارك المواجهة روائع هو عنده مواجهة في ليلة مبارك وعند ابي داود بن وهب عن اسامة بن زيد كلاهما او او كلا الروايتين عند
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رواية المواجهة يظهر انها مختصرة. وانه ليس المعنى انه اخذ من العسل العسل عشر انه نصاب متقرر ثابت وان وان الزكاة واجبة على كل حال فيه
بل كما في هذا الخبر اه ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله وسلم فاحمله فحمي له يعني ان ادى  العسل الذي كان يؤديه الى النبي عليه الصلاة والسلام فاحمل له سلبة
والا فانما هو ذباب غي. دل على انه لا تجب فيه الزكاة وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور كما حكاها ابن منذر والترمذي رحمه الله حكى عن الجمهور خلاف ذلك حكى عن الجمهور وجوب والاظهر والله اعلم ان قول الجمهور
وعدم الوجوب وهو الذي ايضا اختاره البخاري رحمه الله هو اللي ثبت عن عمر ابن عبد العزيز في صح عن عمر بن عبد العزيز كما رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق باسناد صحيح ان
نافع مولى ابن عمر ذهب الى اليمن عاملا او ارسله عمر ديز لاجل يعني يجبي الزكاة المرسلة الى عمل هناك فاراد ان يأخذ الزكاة فقال له المغيرة بن حكيم الصنعاني احد الرواة الثقات الفقهاء
ليس لك ذلك ليس كندا لك ذلك. فكتب وقال ما معناه ان الرسول عليه السلام لم يأخذها وكتب نافع رحمه الله الى عمر العزيز في ذلك وقال رحمه الله صدق المغيرة بالحكيم
الصنعاني قال انه ثقة فقية او عبارة عن نحو ذلك اثنى عليه فوافقه هذا هو الثابت عن عمر ابن العديز وقد روي عن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرزاق
باسناد ضعيف انه اخذ من العسل العشر. واول ما قال فيه الزكاة دلوقتي الشهادة لا تصح والصواب هذه الرواية عند عبد الرزاق بن ابي شيبة باسناد صحيح رواية نافع وانه لا لم يكن يرى فيه الزكاة وان هذا هو الصواب في هذه المسألة
يعني مثلا كان له نحل دفع مثلا الى او الامام او للساعي مثلا شيئا العشرة منه كما قال عمر رضي الله عنه لسفيان ابن ابن وهب ان ادى اليكم ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فاحمله سلبه والا فانما هو
يأكله من يشاء. قال رحمه الله ولابي داوود في رواية بنحوه وقال من كل عشر قرب قربة كل عشر قرب قربة  وهذه الرواية رواية ابي داوود كما تقدم من رواية
ابن وهب عن اسامة  ابن زيد ابن سعد ابن زيد في كل عشر قرب قربة وهو الذي في الرواية الاولى من عشور نحله من عشور نحلي واسنادها هذه الرواية اسنادها حسن اسنادها حسن
يعني عمرو رحمه الله عمرو بن شعيب وهنا وفي حديث رواه الترمذي رواه الترمذي من طريق صدقة من عبد الله السمين صدق ابن عبد الله السمين عن موسى ابن يسار
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل عشر قرب قربة نحن قال في العسل في كل عشرة ازق  وهذا اللفظ لا يصح طريق صدقة عبد الله سمير وهو ضعيف
وهذا طريق اخر. لكن وظاهره انه مقدر النصاب وانه عشرة ازب  ان فيها في كل عشر قرب قربة لكن هذا الخبر لا يثبت كما تقدم والخبر الذي عند ابن ماجة فسر بالخبر الاتي والمذهب يقولون انه
اه ان مقدار الزكاة مئة وستين رطل مئة وستين  يعني مقدار ثلاثين صاع لان الصاع خمسة ارطال وثلث ثلاثين في خمسة وثلث خمسة في ثلاثين مئة وخمسين وثلث في ثلاثين
ثلث الثلاثين عشرة عشرة الى الخمسين تصير مئة وستين ويقولون ان مقدار الزكاة مئة وستين رطن ومنهم من قال خلاف ذلك لكن كما تقدم الصواب انه لا تجد فيه الزكاة
ويظهر والله اعلم ليس هناك انسان مقدر وانه يدفع العشر يدفع العشر منها لمن اراد مثلا ان يعان عليه كما قال عمر رضي الله عنه سفيان ابن وهب  قال رحمه الله
باب ما جاء في تعجيلها تقدم  ذكر ابواب اخراج الزكاة فذكر باب المبادرة لاخراجها تقدم حديث وعائشة رضي الله  وثم ذكر باب ما جاء في تعجيلها عن علي رضي الله عنه ان العباس ابن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل في تعجيل صدقته قبل ان تحل
ورخص له في ذلك رواه الخمسة الا النسائي. وهذا عند الخامسة من طريق الحجاج بن دينار الواسي عن حكم العتيبة حجية ابن عدي الكندي عن علي رضي الله عنه والحديث من هذا الطريق ضعيف حجية بن عدي ضعيف حجية ابن عدي
الكندي فيه ضعف بل قال ابو حاتم انه لا يحتج به شبيه مجهول. وفي التقرير قال انه صدوق يخطئ دون ذلك رحمه الله  الخبر بهذا بهذا الطريق فيه لين كما تقدم لكن له طريق شاهد اخر عند يعقوب او طريق اخر
يعني عند يعقوب سفيان في المعرفة والتاريخ. طريق ابي البختري عن علي رضي الله عنه وهو اسناده الى ابي البختري صحيح لكن فيه انقطاع بين علي وبين ابي البختري وهو عند
يعقوب بن سفيان من طريق وهب بن جرير عن ابيه عن اعمش عن عمرو ابني مرة عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه وفي انقطاع كما تقدم وهناك احاديث
اخرى تدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام تبخس للعباس ان يعجل صدقته او انه تعجل من صدقة عامين ورد عدة اخبار وغالب الاخبار الواردة في هذا ضعيفة اقوى الاخبار في هذا الباب حديث علي وكثير من المقوى حديث علي
لان له اه رواية علي عند الخمسة الا النسائي لها طرق اخرى ومن امثالها الطريق الذي في المعرفة والتاريخ كما تقدم كذلك ايضا روى الدار قطني والطبراني ايضا حديثا اخر في هذا الباب رواية ابي رافع واسنادها ضعيف رواية اسماعيل ابن مسلم المكي
منهم النظر الى هذه الاخبار باجتماع طرقها فقوى الخبر بذلك والذي يظهر والله اعلم ان اقوى ما يستدل به هو رواية مسلم وسيأتي يعني بعده لكن  الرواية مختلفة رواية مسلم خلاف رواية البخاري رواية مسلم
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال  لما قيل له ان عباس منع صدقة قال فهي علي ومثلها معها. فهي علي ومثلها معها رواية البخاري فهي عليه ومثلها معه فهي عليه ومثلها معها
لكن رواية مسلم اظهر بالدلف فهي علي والمعنى انه استلف منه عليه الصلاة والسلام انه استلف منه عليه الصلاة والسلام فلهذا قال هي علي ومثلها معه واننا احتجنا كما في رواية دار قطني والطبراني احتجنا واستلفنا من العباس صدقة عامين
وبهذا اخذ جمهور العلماء خلافا لمالك فقالوا لا بأس بتعجيل الزكاة في عامين ومنهم من جوز اكثر من ذلك ولهذا الخبر وقالوا ان هذا بمثابة تعجيل الدين لان الزكاة دين في ذمة
من وجبت عليه لاهلها كما انه يجوز تعجيل الدين لصاحبه بل قد يكون ارفق به واولى به وقد يحتاج الى ذلك وكذلك الزكاة قد يحتاج الى تعجيلها لكن بشرط ان يكون قد انعقد سبب وجوبها ووجود النصاب
وان لم يوجد شرط الوجوب وهو تمام الحول. تمام الحول وهذا له امثلة في انعقاد السبب وعدم وجود الشرط انه يجوز تعجيل الشيء بعد وجود سببه وقبل تمام شرطي مثل كفارة اليمين
اذا حنى اذا حلف ولم يحنث فانه لا بأس ان يكفر قبل الحنث على قول جمهور العلماء. على قول جمهور العلماء لا بأس. لكن لا يصح التكفير قبل شباب كما انه بعد السبب والشرط
تصح بلا خلاف لكن بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط قول الجمهور انها تصح الكفارة في هذه الحال. كذلك ايضا عند وجود السبب وهو وجود النصاب. وقبل وجود الشرط فلا بأس بذلك من جهة انها تعجيل لدين وجب عليه وهو الزكاة وان كان هناك احكام اخرى تتعلق بالزكاة فيما اذا
تم الحول وقد يكون المال قد زاد قد يكون المال قد نقص قد يكون المال قد تلف هذه احكام اخرى ذكرها العلماء رحمة الله عليهم وما لك منع من ذلك؟ قال لان الزكاة مؤقتة محددة مثل الاوقات مثل التوقيتات الاخرى كتوقيت الصلاة ونحو ذلك
وانه لا زكاة فيما حتى يحول عليه حول لكن هذا فيه نظر وقياس مع الفارق. قياس مع الفارق ولهذا الزكاة يجوز تأخيرها عند الحاجة حتى عند المالكي يسلمون بذلك يجوز تأخيرها عند الحاجة
ذلك انها تتعلق بمصلحة المعطى والمعطي نفس المعطي والمعطى تتعلق به مصلحة التأخير كذلك بالتعجيل قد يكون في تعجيلها مصلحة قد يقبل قد يكون ظرورة فيحتاج الى تعجيل الزكاة ولهذا جاز على قول جمهور اهل العلم
قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه  قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله وعند البخاري واعتده لفظ مسلم واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معه ثم قال يا عمر اما شعرت ان عما
رجل انعم الرجل صنوا ابيه. رواه احمد ومسلم وهذا الخبر عند عند احمد مسلم من طريق علي بن حفص حدثنا وارقعنا بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه. والامام احمد رحمه الله رواه عن علي بن حفص مباشرة
في هذا الاسناد وايضا روى عبد الله ابن الامام احمد في زوائد المسند في زوائد المسند عن داوود ابن عمرو الظبي وهو من كبار شيوخ ومسلم حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن الاعرج فعاد الاسناد الى ابي الزناد عن
الاعرج عن الاعرج واخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له ولا ما قيل له في العباس وقال فيه فهي عليه ومثلها معها فهي عليه بخلاف رواية مسلم فهي علي. فلهذا يصلح في الدلالة
واظهر في الاستدلال للحديث السابق علي رضي الله عنه في تعجيل الزكاة علي ومثلها معك. واذا فسر كثير من اهل العلم هذا اللفظ بحديث علي رضي الله عنه وما جاء في معناه
وان النبي عليه الصلاة استعجل آآ او استلف زكاة العباس رضي الله عنه وانه لا زكاة عليه اذا انتم تطلبون منه وقد تعجلنا الزكاة منه اول كما اخرى عليه الصلاة
والسلام الادوية الاخرى عند عند الداراقطني والطبراني قال وفي رواية المخالفة هي عليه ومثلها معه. عند المخالفة هي عليه صدقة ومثلها معه. وهذه الرواية من طريقة بالزناد طريقة بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة الطريق المتقدم
فهي عليه صدقة ومثلها معها قوله عن ابي هريرة رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة في دلالة على بعث السعاة اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام
ومن ذلك بعث عمر رضي الله عنه. فقيل منع ابن جميل. في ظاهر هذا كأنه ان القائل هو عمر رضي الله عنه جميل والجميل اختلف فيه وفي اسمه  قال بعضهم انه
من المنافقين ردوا بعضهم هذا وقال ان الصدقة التي منعها ليست صدقة واجبة لكن في هذا نظر لان بعض الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون الا على الصدقة ولهذا لام النبي عليه الصلاة والسلام
ابن جميل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم يعني ما ينكر جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله. هذا اسلوب المدح ما يشبه الذم
يعني انه كان فقير. ثم دخل في الاسلام واصاب من مغانم المسلمين فحصل له خير كثير بعد ان كان فقيرا فاغناه الله فماذا ينقم وقد حصل هذا الخيل  بفضل الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام
اخبر انه يعني حصل له هذا الخير فيما حصل من مشاركة المسلمين يقال انه كان فقير فاغناه الله واما خالد انكم يعني لم يعتذر عني بالجميل بل لامه لم يعتذر عنه بل
واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله خالد رضي الله عنه ليس عنده مال يزكيه وجعل الاذرع والاعتاد وقف في سبيل الله فالذي يجعل ما له وقفة. هل يمنع ويبخل بالزكاة
والزكاة جزء يسير من المال ومع ذلك هو جعل ماله كله في سبيل الله وكيف يمنع الزكاة وقد بدل ما له وجعله في سبيل الله قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله
وفي هذا فائدة استدلنا بها العلم على بوجوب الزكاة التجارة وعروض التجارة. لانه قال احتبس اذراعه. وانهم سألوه الزكاة من اذراعه وعتاده. فكأنها كانت التجارة والبيع والشراء لان النفس نفس الدروع والعتاد وهو السلاح وربما يكون الخيل ونحو ذلك
وجميع ما يعد في سبيل الله سبحانه وتعالى آآ هذه من العروض التي لا ليس الاصل انه ليس فيها زكاة ولا تطلب الزكاة منها الا اذا كانت عروض تجارة دل على ان عروض التجارة تجب فيها الزكاة
والنبي اقرهم على ذلك. وانهم كانوا يطلبون الزكاة من عرظ التجارة. وهي قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيله ويحتمل والله اعلم ووجها لم اره لاحد لكن قد يكون والله اعلم انهم طلبوا الزكاة بمال اخر اما من ابل او
غنم او غير ذلك  وله وله مال اخر ورظي الله عنه له قد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله فكيف يمنع زكاة هذا المال وله مال اخر قد حبسه في سبيل الله
لا يمكن ان يمنع زكاة هذا المال وقد حبس ونعم والادراع هذه من نفيس المال. في ذلك وخصوصا حين يعدها للقتال والجهاد في سبيل الله. وان كان الظاهر والله اعلم الظاهر والله اعلم ان الكلام في زكاة
الدروع والعتاد هذا هو الظاهر. ولهذا قال فانكم تظلمون خالدا قد احتبس اذراعه واعتاده سبيلا. واما العباس فهي علي ومثلها معها. هذا هو الشاهد اه من الحديث للترجمة وهو تعجيل الزكاة وان علي
وان العباس رضي الله عنه عجل الزكاة يقال فهي علي ومثلها معها. فالنبي اخذها منه عليه الصلاة وتعجلها ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم راجد صلوا ابيه اي مثله صن كما قالت الحسين وانه غير صنوان
هو الشجرات او النخلات تنبت في بيت واحد. فاصلها واحد وهي شجرات. وغير صنوان الشجرة اه النخل المتفرق شجر المتفرغ كل شجرة على ساق. والصنوان هو الذي يجتمع شجرات ونخلات على اصل واحد ولكنها
متفرقة فهو مثله عن من ان عم الرجل صنه ابيه واخرجه البخاري وليس في ذكر عمر ولا ما قيله في العباس. وقال فيه فهي عليه ومثلها معه. ويحتمل والله اعلم ان تفسر رواية البخاري برواية مسلم
ويحتاج الى النظر في هاتين الروايتين في طرقهما والنظر في هاتين الروايتين هذه يعني طريق واحد او يختلف الرواة فيها وروى بعضهم هذا اللفظ وبعضهم هذا اللفظ يحتاج الى جمع الروايات
والطرق من صحيح البخاري في هاتين الروايتين قال ابو عبيد ان كان لان الحديث هناك كما اعتقد جامد رويت ابي الزناد العرج عن ابي هريرة. في المنظر هل له طرق
مخرج واختلفت مخارجها  روايات الخبر قال ابو عبيد ارى والله اعلم انه اخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس وللامام ان يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه ثم ياخذوها على هذا التأويل
لا يكون فيه شاهد لا يكون في تشاد يكون في باب التأخير لا في باب التعجيل يكون في جوازي تأخير الزكاة اذا رآها الامام حاجة او نفس المزكين قد يحتاج الى تأخيرها
ولهذا هذا وابو عبيد يترجح عنده هذا القول وانه اخر الصدقة عنه عامين لحاجة عرضت العباس وللامام ان يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه ثم يأخذه وهذا نص عليه العلم وان يجوز
صاحب الزكاة ان يؤخرها عند الحاجة. لو انسان مثلا وجبت عليه الزكاة وليس عنده سيولة وليس عنده مال. عنده ارض مثلا وجبت فيها الزكاة وليس عنده مال ولو باع الارض
اذا خسر او كسرها كما يقال فلا ضرر ولا ضرار. فلا يؤمر بان يكسرها وان يبيعها بخسارة حتى  يخرج الزكاة كذلك لو انه مثلا لو كان الساعي سوف يمر قد حال الحول عليه قبل وصول الساعي
حال عليه مثلا في هذا الشهر والساعي سيأتي بعد شهر او شهرين  اخرج الزكاة فيأتي الساعي فلا يصدقه. فيأخذ منه الزكاة مثلا في هذه الحال لا بأس ان يؤخرني الخشية ان تؤخذ منه مرة ثانية
دفعا للظرر عنه كما يدفع الظرر عن الفقير ومن روى فهي علي ومثلها فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي اذا ظاهر كلام ابي عبيد ان رواية مسلم تدل على التعجيل
ورواية البخاري تدل على التأخير فهي علي ومثلها معها لانه تسلم صدقة عامين منه رواية البخاري فهي عليه ومثلها معها يا علي يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ اخر عنه الصدقة لحاجة عرظت
وهذا ظاهر كان أبي عبيد كأول رواية البخاري على هذا وهذا مما يحتاج الى النظر على هذا تكون الروايتان مختلفتين من جهة المعنى عن رواية مسلم تدل على التعجيب. رواية البخاري تدل على فهي عليه
ومثلها معها يعني لا زالت عليه واجبة عليه ومثلها معها لانه كأنه اخرها عاما ثانيا في حاجة عرضت وهذا ما يحتاج الى النظر في هاتين الروايتين لانها حادثة واحدة واقعة واحدة واما تكون هادي واما ان تكون هادي. ويبعد ان يقال مرة قدمها
مرة عجلها ومرة اخرها لان الحديث يدل على ان الواقعة واقعة واحدة قال رحمه الله باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها
ذكر في هذا الباب فوائد تفرقة الزكاة بولدها ومراعاة المنصوص عليه يعني يخرج ما نص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها ثلاث مسائل عن ابي جحيفة وهو ابن عبد الله
صحابي وصاحب علي رضي الله عنه كان من اصحاب علي ايضا مات سنة اربعة وسبعين للهجرة وروى له الجماعة قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ الصدقة من اغنيائنا
فجعلها في فقرائنا. فكنت غلاما يتيما فاعطاني منها قلوصا رواه الترمذي. وقال حديث حسن وهذا الحديث من طريق اشعث ابن سواف ابن سوام الكندي وهو ضعيف وان كان مسلم انما روى له متابعة. روى له متابعة
والحديث عند الترمذي في رواية اه اسعد من سوار الكندي هذا عن عولمة ابي جحيفة عن ابيه ابي جحيفة رضي الله عنه والحديث له شواهد من جهة المعنى وفي هذا الخبر قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه
وسلم وفيه بعث المصدقين عند حلول الصدقة فاخذ الصدقة من اغنيائنا وجعلها في فقرائنا وهذا هو الشاهد للترجمة تفرقة الزكاة في بلدها اخذها من اغنيائنا وهذا اخص دلالة من حديث ابن عباس
تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم. لانه قال قدم علينا واخذها من اغنيائنا وردها في القرآن فهذا ظاهر فانه لما قدم عليهم واخذ الصدقة من الاغنياء قسمها في فقراء البلد
اول مكان الذي اخذ  الذي اخذ منه وهو ما ذكره ابو جحيفة رضي الله عنه. في المكان الذي قدم عليه فيه فجعل اهل القرائن فكنت غلاما يتيما فاعطاني منها  والقاروص هي الناقة
الشابة وفي اجتهاد المصدق في توزيع الصدقة توزيع الصدقة قول غلاما يتيما وظاهر انه لم يبلغ ومع ذلك اعطاه ظاهر هذا الخبر  واعطاه منها اعطاه منها قلوصا اي ناقة شابة
وعن عمران ابن حصين وهو ابن جيد الخزاعي رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي سنة ثنتين واربعين للهجرة انه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له دلوقتي يا ميدو داود ان ابن زياد او غيره
ابو عبيد والله بعث عمران ابن حصين رضي الله عنه فلما رجع قيل له اين المال يقول الذي ارسل اين المال؟ اين مال الصدقة الاولي المالي ارسلتني يعني هو ارسله لاخذ الصدقة
توزيع الصدقة اخذناه من حيث يعني انت لم توصلني لان اجبي مالا انما ارسلتني لاخذ الصدقة الصدقة لها مصارفها اخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وضعناه حيث كنا نضعه رواه ابو داوود وابن ماجة. وهذا من طريق ابراهيم العطاء عن ابيه عطاء هو من ابي ميمونة اه مولى عمران ابن حصين وهذا اسناد جيد اسناد الحسن ابراهيم بن ابراهيم العطاء لا بأس به وابوه عطاء بن ابي ثقة من رجال
الشيخين يريدان الشيخين وهذا الحديث دلالته ظاهرة وشاهد واضح لحديث ابي جحيفة وفيه انه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان الصدقة تصرف في نفس البلد وهذا قد يشهد لحديث ابن عباس متقدم
يؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم. هنا تصرف في فقراء البلد وان هذا هو الاصل  لكن نقلها آآ جائز على الصحيح عند الحاجة لكن الاصل انها تصرف لبدء. فلا تنقل من البلد ما دام اهل البلد محتاجين
اخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحجة. دلالة على ان الشيء الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انه حجة خصوصا
في هذا الباب خصوصا في الصدقة لان الصدقة اه من باب العمالة هذا الاخذ من باب العمالة. والنبي هو الذي يبعث عليه الصلاة والسلام يبعث العمال ياخذ صدقة واطلاع عليه امر واضح وبين
ووضعناه حيث كنا نرى كنا يعني كنا نأخذها من الاغنياء ونضعها في الفقراء. في دلالة على ان غالب  اهل الزكاة خمسون في الفقراء والمساكين في الفقراء والمساكة ولهذا قال كنا نضعه
حيث ووضع حيث كنا نضعه. رواه ابو داوود وابن ماجة وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من السنة وبيان السنة والاحتجاج حين يسأل يبين الحكم بدليله يبين الحكم بدليله ولهذا قال
كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز على الصحيح نقل الزكاة ونقل الجكاة فيه خلاف. الجمهور قالوا لا تنقل
واذا نقلت هل تصح او لا تصح عند مالك وجماعة يصح انه الويل لا يجوز لا يجوز نقلها وتصح. وعند قول عند الشافعية لا يجوز نقلها ولا تصح وكذا في المذهب
والاظهر المسألة هو اختيار البخاري الدين رحمه الله انه عند الحاجة لا بأس من نقلها. وبوب عليه البخاري رحمه الله تؤدى زكاة الى الفقراء حيث كانوا بوابة نحو من هذا الباب وذكر اثر معاذ
مشهور في هذا الباب انه قال يا اهل اليمن ائتوني بعرض خميس او لبيس اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم   جاء ايضا في حديث عند النسائي من رواية ابن عبد الله
ان رجلا من الصحابة قال يا رسول الله كت اقتل بعدك  بعير يعني اراد ان يأخذه بصدقة قال عليه الصلاة والسلام لولا انها تعطى للمهاجرين اعطيتك منه او كما قال عليه الصلاة والسلام
فاشار الى انها جلبت في نفس الحديث ما يدل على انها جلبت الى المدينة فحين يحتاج الى نقلها فلا بأس من نقلها. وذلك حين تكون هناك ضرورة وشدة يا اهل هذا البلد
وعلى هالبلد وان كان بحاجة لكن ليس هناك ظرورة ولهذا قال معاذ رضي الله عنه اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واستدل اه بعضهم بحديث ابن عباس المتقدم تؤخذ من اغنيائهم وترد في الفقراء. قالوا ان كلمة
كما ان الاغنياء جميع الاغنياء تؤخذ من جميع الاندية وليس المراد خصوصا الاغنياء وان اعيان المخاطبين غير مقصودين في الشرع لا من الفقراء ولا من الاغنياء. اعيان المخاطبين غير مقصودين
والمقصود هو صرفها للفقراء واخذها من الاغنياء. فاذا اخذت من الاغنياء تصرف الى الفقراء لهذا في هذا البلد او في غيره. لكن اذا كان هنالك اذا في هذا الباب محتاجون
ونفس الحاجة التي للبادئ الاخر فانها تصرف لاهل هذا البلد. وان كان هناك بلد اخر فيه ضرورة وهم مضطرون الى هذه الزكاة جاز نقلها  قال رحمه الله وعن طاووس قال كان في كتاب معاذ
رضي الله عنه من خرج من من خلاف الى من خلاف فان صدقته وعشره في مخلاف عشيرته رواه الاثرم في سننه تقدم انه يعزو الاثرب رحمه الله واثرم يعني لا يمكن
الكتاب فيما اعلم لم يطبع. لكن الحديث رواه عبد الرزاق حدثنا معمر علي بن طاووس وهو صحيح الى ابن طاووس عن عن ابن طاووس عن ابيه عن ابيه في حديث طويل ذكره عبد الرزاق في حديث طويل
جدا وفيه ان من ذهب الى من مخلاف الى مخلاف فان عشوره وصدقته في عشيرته او الى امير عشيرته يقول والمخلاف مثل ما يقال المحافظة وهذا وهذا الاسم يستخدم كثيرا في اليمن في اليمن
وهو مثل ما يقال المحافظة المحافظة او قد يكون مثلا مكان فيه امير عشيرة تتبعه جماعة كثيرون تابعون له  قال من خرج من خلاف الى الخلافة فان صدقته وعشره في من خلاف عشيرته رواه الاثرم. وهذا منقطع هذا منقطع عن
اه معاذ ابن كيسان لم يدرك معاذ رضي الله عنه فان صدقته وعشره في مخلاف عشيرة دل على ان الصدقة تصرف الى اهل البلد واهل المحافظة واهل المخلاف ونحو ذلك
نقدم ذكر الخلاف في هذا  هذا الاثر منقطع كما تقدم. وهو موقوف على معاذ رضي الله عنه. وان معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر رواه ابو داوود وابن ماجة. وهذا الحديث من طريق شريك عبد الله بن ابي عمر بن ابي نمر عن عن
عطاء بي يسار عن معاذ رضي الله عنه وهذا منقطع لان عطاء بيساويد سنة تسعة عشرة ومعاذ توفي سنة ثمانية عشرة فلم يدركوا يعني لما توفي معاذ كان له نحو سنة او اقل من سنة رحمه الله
مات اعضاء سنة عطاء بي سند ثلاث ومئة يعني بعد المئة بثلاث سنوات رحمه الله لكن ما دل عليه الخبر واضح ان الزكاة تؤخذ من جنس هذا هو الاصل خذ الحبة من الحبة
وهذا فيه دلالة ويشهد المذهب كما تقدم ان الزكاة تجب في جميع انواع الحبوب المقتاتة وغير المقتاتة خلافا لمالك والشافعي. والشاة من الغنم وهذا ثبت في حديث ابي بكر حديث
اللي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام له وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه بيان وجوب زكاة الغنم وانها تؤخذ من اربعين شاة الى مئة وعشرين واحد وعشرين  الى مئتين اذا الواحدة فيها ثلاث
يا ثلاث شياه الى اربع مئة فهي ثمة اربع مئة ففيها اربع  والبعير من الابل والبعير من الابل يعني اذا بلغت نصاب البعير والا فان الابل اذا كانت خمس فيها شاة
العشر شاتات الخمسة والله خمسة عشرة والعشرون رباع شياه الى اربعة وعشرين كله اربع شياه فاذا بلغت خمسة وعشرين فهي بنت مخاف. والمعنى البعير الابل في خمس وعشرين فما زاد
والبعيرة من الابل يعني اذا بلغ الابل خمسا وعشرين والبقرة من البقر. والبقرة من البقرة. البقر ليس فيها الغنم نصابها ثلاثون. اقل النصاب ثلاثون ثم اربعون ثم اربعون تبيع في الثلاثين ومسنة في الاربعين. كما تقدم
وقد وقع الاجماع على وجوب الزكاة في هذه الاصناف كلها يعني من حيث الاصل من حيث الاصل والا الحبوب فيها زكاة مع انواع الحبوب لكن من حيث الاصل وقع الاجماع على هذه المسائل
وقد حكى الاجماع العلم على ان الزكاة تجب  تسعة اصناف او عشرة اصناف تجب الزكاة البر والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم والذهب والفظة هاي تسعة اصناف هذه وقع الاجماع عليها
والعاشر عروض التجارة حكى جملة العلم نجمع عليه وخالف في ذلك الظاهرية ولا عبرة بخلاف والادلة في هذا كثيرة. ستأتي المسألة ان شاء الله. وحديث آآ ابي حديث ابي هريرة المتقدم
انه قد احتبس ادراعه واعتده في سبيل الله دليل على المسألة. دليل على المسألة له دليل دليل من ادلة المسألة. قال رحمه الله والجبرانات المقدرة قال بعد حديثه بعد آآ
حديث معاذ رضي الله عنه قال والجبرانات المقدرة في حديث ابي بكر تدل على ان القيمة لا تشرع والا كانت تلك الجبرانات عبثا هذا على هذا القول يعني هو يقول رحمه الله حديث ابي بكر
يدل على ان الجبرانات لانه اذا بلغت مثلا عنده صدقة وليس عنده صداقة وعنده الجدعة مثلا او عنده الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حرقة مثلا يدفع شاتين وتارة او عشرين درهما او يأخذ شاتين وعشرين درهما. مثلا
فيقول رضي الله رحمه الله والجبرانات المقدرة في حديث ابي بكر هو ان يجبر اجبر الزكاة مثلا اكبر الزكاة شاتين وعشرين درهما وهي ثابتة لا تتغير هذي جمرات ثابتة تدل على ان القيمة لا تشرع
كانت تلك الجورنات عبثا لانها اذا كانت لانها لو كانت بالقيمة لو كانت بالقيمة لم يكن هذا الذكر الشاتين لو كانت القيمة لكان ذكر الشاتين  عشرين درهما عبث والمعنى ان هذا شيء ثابت لا يتغير
الجبرانات مع ان القيمة تتغير وتختلف من وقت الى وقت الوقت الى وقت وهذا فيه نظر والصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الجبران وهو شاتين او عشرين درهما يأخذ او يعطي قدرها بذلك الوقت
بقيمتها وان هذه القيمة التي تكون مثلا بين سن الابل مبين الحقة والجدعة او بين بنت اللبون والحقة  فهذا هو التقدير بين هذين السنين وفي كل وقت يختلف ولهذا الشاة تختلف قيمتها من زمن وزمان من زمان الى زمان
ولذا لا يقدر يقال بعشرة دراهم. يقال بما يقابل قيمة هاتين الشاتين تختلف قيمة الشياه من وقت الى وقت تكون قيمة هذه القيمة وترى التسجيل وتارة تنقص في الاظهر والله اعلم ان هذا التقدير على سبيل القيمة لا على
سبيل كنشتكي بهالمقدرة التي هي ثابتة ولا تتغير تقدم بحث هذه المسألة ولله الحمد اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسلام والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد
