السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام الف واربع مئة
خمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  الدرس في باب او لا زال بحثي باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها
بقي في هذا الباب حديثان لكن سبقت اشارة في الدرس الذي مضى ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه في ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة وفيه منع ابن جميل
خالد والعباس فقيل منع ابن جميل وخالد والعباس الحديث البحث في هاتين الروايتين في قصة العباس آآ رضي الله عنه  في قوله النبي عليه الصلاة والسلام وهي علي ومثلها معها في رواية مسلم وفي رواية
المخالفة هي عليه ومثلها معه. البخاري فهي عليه صدقة ومثلها مع سبق الاشارة الى التأويل او ظاهر الرواية في مسلم وانه فسر بالاخبار التي جاءت ان النبي عليه الصلاة والسلام استلف منه صدقة عامين
ولا حديثي هذا كما تقدم آآ يقوي بعضها بعضا  جاء في رواية اخرى في نفس الحديث فهي عليه ومثلها معها وبعض مستشفى لهذي الرواية فهي عليه قالوا انه لا تجوز صرف لا تصرف صدقة الى بني هاشم فلا تكونوا
يعني  موصوفة له لكن ومنهم من تكلم في هذا الايواء هذا اللفظ كالخطابي جماعة قالوا ان عليه انها غير محفوظة هذه اللفظة واشار ايضا البيهقي في السنن الكبرى الى هذا المعنى وفي هذا نظر
تتبعت الروايات في هذا وخصوصا في البخاري وجدت ان هذي الرواية بالنظر في اسانيدها اقوى من رواية مسلم لانها من ولاية شعيب من ابي اليمان عن شعيب ابي حمزة عن ابي الزناد عن ابي هريرة
قد ذكر البخاري ان شعيب قد تابعه  عن عبدالله بن زكوان وكذلك تابعه موسى ابن عقبة عند البخا عند النسائي في الكبرى فلذا هذه رواية ثابتة والاظهر والله اعلم ان
قوله فهي عليه ومثلها معها اما ان يقال كما قال ابو عبيد رحمه الله ان رواية مسلم تدل على انه استلف منه ورواية البخاري تدل على انه اخر الصدقة وعلى هذا
يكون واقعتين وفي هذا نظر والاقرب والله اعلم كما قال بعض الشراح او فسره بعض الشراح في قوله فهي عليه ومثلها معي فهي عليه ثابتة فهي عليه ثابتة اي ان الصدقة
عليه عليه وعلى هذا توافق رواية مسلم وهي عليه مثلها معها فهي عليه ومثلها معها وبهذا يقرب ان يكون المعنى في رواية مع رواية مسلم وقيل ان عليه هاء السكت
والمعنى فهي علي فوقف على الهاء وتكون هاء السكت فتكون في معنى رواية مسلم فهي علي ومثلها معها. كرواية البخاري فهي عليه اي علي ومثلها لكن هذا التأويل فيه نظر
والاقرب ما تقدم ولذا  ذكر كثير من اهل العلم الاحاديث الواردة في هذا الباب عن علي رضي الله عنه وعن ابي رافع عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن علي من اكثر من طريق
فسروا هذه الرواية بانه استلف صدقة من العباس صدقة عامين كما جاء في رواية عنه عليه الصلاة والسلام  اخر حديث الدرس الذي مضى حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن عليه الصلاة والسلام قال خذ الحبة الحب والشاة من الغنم
والبعير من الابل والبقرة من البقر وسبق الاشارة الى هذا الخبر وان فيه انقطاع من طريق عطائي بيسار شريك بن عبد الله بن ابي نمل وشريك عبد الله بن ابي نمر لا بأس به انما تكون لما
هو له رواية في الصحيحين رواية ما روي له في الصحيحين رحمه الله لكن اه وقع له اوهام في عن انس رضي الله عنه في احاديث الاسراء في بعض رواياته وقع له اوهام رحمه الله
وهذا الخبر يستدل به المصنف كما تقدم في ان اه الزكاة تجب في عين المال تجب اه يعني بمعنى انها لا تؤخذ القيمة فيها وان هذا هو الاصل ولهذا قال خذ الحبة من الحب
والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر وان هذا هو الاصل القيمة احيانا جاء مقدرا من الشارع والظاهر انه تقدير اه بحسب القيمة في ذلك الزمن لما قال شاتين
او آآ عشرين درهما او عشرين درهما او ما يعادلها بحسب ثمن بحسب ثمن هاتين الشاتين بحسب ثمن هاتين الشاتين اما ان يدفعها او يدفع قيمة هاتين الشاتين سبق الاشارة الى ان هذه المسألة آآ هل تجوز فيه مطلقا او عند الحاجة اليها حصول المصلحة وان هذا
القول هو الوسط في هذه المسألة قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها
مغرمة رواه ابن ماجه هذا الحديث رواه ابن ماجة عن طريق البختري ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة والبختري بن عبيد هو ابن سلمان الطابخي والبختري هذا متروك ومنهم من اتهمه وابوه
عبيد ابن سلمان طابخها مجهول الحديث لا يصح وقال ابو نعيم روى البختري عن ابيه عن ابي هريرة نسخة موضوعة. نسخة فلهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح اه بل حكم بعضهم بانه موضوع لكن ما دل عليه الخبر
من المعنى المعنى صحيح وهو انه يسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها ولهذا يشرع ذلك في حق الدافع الزكاة يدفع الزكاة يسأل الله بركتها ويسأل الله خيرها. ولهذا هذا اللهم اجعلها مغنما
يعني مع انه يدفع المال يدفع المال فهو في الظاهر نقص من جهة الحس نقص لكن من جهة المعنى غنيمة اللهم اجعلها مغنا كأن الذي دفع الزكاة قد اخذ غنيمة
قد اخذ مالا وقد رم خيرا كثيرا وهو كذلك الواقع لان الزكاة فيها من الزكاة وهي النماء وهذه الى غاية ما يغتنمه العبد بالبركة في ماله والبركة في سائر احواله. فتكون مغنما
حقيقة بالبركة الحاصلة اه طيب النفس بدفع الزكاة وهذا لا يكون الا لدفعها بطيب نفس واخلاص وهي قال اللهم يعني يا الله اللهم اجعلها مغنما اللهم يعني غنيمة مع انه يدفعها
لانه غنم غنيمة حين دفع الزكاة وهذا يكون مع الايمان والصدق في دفع الزكاة ولهذا تسمى صدقة لانها تنبأ عن صدق المتصدق بها وقد صدق الله في هذه الصدقة  ولهذا حين يدفعها تكون المنة لمن يأخذها
وهو الفقير لانها حقه. فلا منة لمن يجوع. اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما الدين الذي يغرمه الانسان انا لو كان عليه فانه يغرم مقابل هذا الدين لا تنزل فلا فيسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلها مغرما
بل تكون مغنما ستكون مغنما  العبد حين  يعتقد هذا وان الزكاة غنيمة وغل تحصل بركتها ويحصل خيرها وبرها يدفعها طيبة بها نفسه ثم بعد ذلك نفسه  يعني تقوده الى الصدقة
والبر ولهذا في في حديث يقدم حديث عند ابي داوود تقدم قال رافدة عليه كل عام ولا يعطي الدرنة ولا الشرط الا في حديث الغاظري عبد الله بن معاوية الغاظري
رافدة عليه كل عام وذلك انها انه حين يدفعها بهذه النفس هذا الظن وانه يسأل الله ان يجعلنا مغنما فانها تعينه وترفيه وتقويه يدفعها كل عام وتطيب نفسه بها. بل يدفع
زيادة على ما اوجب الله عليه من الصدقات المتطوع بها ويدعو بها واذا وهذا قاله بعض هذا الدعا اه رآه بعظ اهل العلم وهو المشهور في المذهب انه يدعو المتصدق بهذا الدعاء والذي يظهر انه لا يدعو به
في وجه من يتصدق عليه انما يدعو قبل ذلك او يدعو بينه وبين نفسه لانه ابلغ في الاخلاص وابلغ في الصدق. ثم ايضا ايه هو ابلغ في اخذ الآخر لها بطيب نفس
وذلك انه حين يسمع هذا الدعاء قد آآ يفهمه انها زكاة وقد لا لا يحب  نقول له او يفهم منك انها زكاة لم تبكته بها؟ اعطه واسكت ما دام محتاجا
لا تعلم انه  يعني تعلم انه لا لا يرد ما ما يعطي سواء زكاته او صدقة فلا تبكت بذلك اللهم اجعلها مغنما واجعلها مغار واذا لم يصح الحديث فيدعو بما يتيم يتيسر
يسأل الله بركة هذا المال ولم يأتي في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يرسل السعاة انه كان يعلمهم   شيء من هذه الادعية او يأمر ان او انهم يأمرون من يأخذوا من يأخذ منهم الصدقات ان يقول هذا كما انه لم يأمرهم
ان يدعو بدعاء خاص ومعين لمن يأخذون منه الصدقة  ولهذا الحديث الذي بعده في دعاء اخر الصدقة ناخذ الصدقة خصوصا العامل الذي يأخذ الصدقة يعني دلالة هذا الحديث عليه قالوا عن عبد الله ابن ابي اوفى
عبد الله بن ابي عوفى رضي الله عنه  ابن عبد الله ابن علقمة ابن خالد ابن حارث الاسلمي صحابي جليل توفي سنة سبع وثمانين وعمر حتى قارب المئة رحمه الله وابوه خالد
ابن علقمة  وعلقم ابو خالد رضي الله عنه صحابي ايضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة  اللهم صلي عليهم. اللهم صلي عليهم لقوله سبحانه وتعالى
خذ من اول صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم قال فاتاه ابي فاتاه ابي بصدقته فاتاه ابي بصدقتي فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى متفق عليه. هذا لفظ الصحيحين وكذلك متفق عليه هو ان الصحيحين وولي احمد
في لفظ صحيح لاحمد ان عبد الله ابن ابن ابي اوفى قال فاتيته بصدقة ابي الصحيحين ان الذي اتى بالصدقة هو والده والده ابو اوفى ابن خالد ظاهر رواية احمد انه هو الذي اتى بها. ورؤية احمد
رواية صحيحة رواية صحيحة وكلاهما من لان الحديث من طريق شعبة عن عمر ابن مرة عن عبد الله ابن ابي يوفاء. شعبة عن عمرو ابن مرة  عن عمرو. عمرو هذا هو ابن مرة
هذا هو لانه يأتي شعبة عن عمرو عن ابن ابي اوفى وشعبة روى عن عمرو ابن مرة وروى عن عمرو ابن دينار لكن اذا روى شعبة عن عمرو عن عبد الله بن ابي اوفى فهو ابن مرة ابن عبد الله ابن طارق المرادي
صغير ثقة سمع من عبد الله ابن ابي اوفى ولم يسمع من غيره ولم يسمع من غيره ولهذا اذا جاء شعبة عن عمرو عن ابن ابي اوفى هو ابن مرة
فهو ابن مرة ليس عمرو ابن دينار  فاذا اتاه قوم صدقة قال اللهم صلي عليه الصلاة كما قال هي ثناء الله في الملأ الاعلى ثناء الله وهذا كثير من اهل العلم
البخاري ايضا رحمه الله صدر به الباب الذي ذكر فيه آآ اثر ابي العالية رحمه الله اللهم صلي عليه فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى ال ابي اوفى هو ابو اوفى نفسه
المراد بال ابي اوفى ابو اوبه نفسه لان هذا قد يطلق على ال فلان ويراد به الشخص كما في حديث صحيح لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود. المراد داود نفسه
عليه الصلاة والسلام المراد اللهم صلي على  ابي اوفى ابي اوفى هنا مراد بهن ابو اوفى نفسه رضي الله عنه وذهب قال كثيرون اهل العلم ان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام
وذلك ان صلاته سكن له لقوله سبحانه وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم ولهذا لم ينقل في الاخبار النبي عليه الصلاة ارسل السعاة ولم ينقل في خبر انه امرهم اذا اخذوا الصدقة من
من يدفعها ان يصلوا عليهم لانه لما في الاية بخصوص قوله سبحانه ان صلاتك سكن صلي على النبي صلاتنا كلها مع ان الصلاة من حيث الاصل على غير النبي عليه الصلاة والسلام لها احوال
تجوز بلا خلاف وهو اذا صلي تبعا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد وهل تجوز استقلالا؟ فيه خلاف خلاف في هذا والاظهر والله اعلم انها لا بأس ان تصلى احيانا
لا على ان تجعل شعار يعني معنى انه كلما ذكر فلان قيل اللهم صلي عليه من حينما يذكر مثلا صحابي ابو بكر كلما ذكر قال صلى الله عليه بكر هذا لا اصله
السنة ولو صلي احيانا فلا فلا بأس لذلك كما قال علي لابي بكر لعمر صلى الله عليك وقال ابن عباس لا اعلم الصلاة ينبغي لاحد على احد  وقع فيها اخي الأمين الصحابة والأظهر والله اعلم
ان ان القولين متفقة بمعنى انه لا تشرع الصلاة على سبيل الدوام انما هذا به عليه الصلاة والسلام وشعار له لا شعار عند ذكره عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه لكن لو صلي
احيانا على شخص ابتداء استقلالا لا بأس به. النبي قال اللهم صلي على ابي اوبر. وقال صلى الله عليك وعلى زوجك في حديث جابر عند ابي داوود باسناد صحيح ان
جابر رضي الله عنه لما ان النبي عليه لما زارهم في البيت واكل من طعام عندهم فجاءت زوج جابر رضي الله عنه فقالت يا رسول الله وكان جابر خشي ان تأتي وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال لها هذا المعنى
انك لا تكلمي خشية حتى لا تشق على النبي عليه الصلاة والسلام وتشغله جاءت وقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي صلى الله عليك وعلى زوجك. فقال جاء لم اقل لك لا تكلميه. قالت تظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتي ولا اكلمه او قال لا
اسأله رضي الله عنها المقصود انه وقع هذا في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام انما لامر عارض كما ان قولنا قال الله عز وجل شعاره حين يذكر سبحانه عز وجل
مع انه آآ قد يكون وصفا من جهة والعزة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يجعل شعار عليهنما هو هذا عند ذكره سبحانه وتعالى ففرق بين هذا وهذا في هذا هو
يعني الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله باب من دفع صدقته الى من ظنه من اهلها ابانا غنيا المصنف رحمه الله الامام المجد رحمه الله خاصة  او بوب على من دفع الى غني
من دفع اه الى من ظنه فقير او من اهلها فبان غنيا غنيا وكأن الحال مختص بمن ظنه فقير فبان غني بخلاف باقي اصناف الزكاة من دفع الى صنف من اصناف الزكاة فمن دفع
الى شخص على انه مثلا ابن سبيل مثلا او دفعها له على انه مسلم انا كافر او على انه ابن سبيل فتبين ابن سبيل   ونحو ذلك ظنه مثلا يعني من اهلي الزكاة
انه من اهل الزكاة مثلا خلافا بعضها العلم الذين عمموا من جهة المعنى وان كان هذا هو الاظهر لكن صنف رحمه الله بوب على المذهب كما سيأتي ان شاء الله
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لاتصدقن بصدقة خرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون قال رجل لاتصدقن بصدقة هذا التأكيد يشعر
بنوع من الالتزام كأنه نذر انه نذر ولهذا قال بعضهم ان كأنها صدقة واجبة علي قولي اتصدقن يعني تقدير الكلام والله لاتصدقن بصدقة وخرج بصدقته جاء عند مسلم لا تصدقن الليلة لا تصدقن الليلة
ويحتمل والله اعلم في الليلة انه اراد هو هذا كأنه يحدث نفسه هذا فيه تحديد النفس بالخير وعنا هذا من اعظم اسباب لدفعها لكن لا ينبغي للانسان ان ينذر وهذا فيمن اه كان قبلنا لكن اه حين يحدث الانسان نفسه مثلا
امر من الامور ويذكره يكون دافعا له الى التزام ما حدثته نفسه به لا تصدقن خرج بصدقته. كما تقدم عند مسلم  ليتصدقن الليلة وكأن وهو احتمل والله اعلم انه اراد ان تكون صدقته خفية
وان الذي يتصدق عليه لا يبصره هذا ابلغ في اخفاء الصدقة ولهذا خفيت حال من تصدق عليه. مع ان المتصدق عليه كأنه معروف صديق على سارق وكأنه لو رآه نهارا عرفه
وضعها في يدي سارق ووضعها في يد سارقة هذا فيه اشارة الى انه اجتهد في ان يخفيها والا يواجه من اعطاه ولهذا وضعها في يده لما يقابله مثلا او يواجهه بل
شهد في ان يضعها في يد سارق ان يضعها في يده فوافقت ان وقعت في يد شارب كما سيتحدث فاصبحوا يتحدثون اصبحوا الواو الضمير هذا اسم اصبح يتحدثون الجملة من الفعل والفاعل
في محل نصب خبر اصبح لان تحتاج الى خبر  اما الجملة هذه فهي مرفوعة والواو فاعل لانها من الامثلة الخمسة والافعال الخمسة اصبحوا يتحدثون وصدق على سارق صدق على سارق
وكأنه سمعهم او كان معهم  تعجب كما تعجبوا  يكون الامر انه سلم ورضي ولهذا قال اللهم لك الحمد على سارق وهذا اظهر لان قال اللهم لك الحمد ما قال سبحان الله
هذا يبين انه سلم ورضي والمعنى اني اجتهدت في اخراج الصدقة وجهت ان تكون على الوجه المطلوب في دفع الصدقة حيث تصدق ليلا فيما يظهر لاجل هذا المعنى فقال فالامر لله هو اراد شيئا
والله سبحانه وتعالى قضى وقدر شيئا لما له من الحكمة العظيمة في هذا سبحانه وتعالى. فكانت العاقبة كما شئت في الحديث كانت عاقبة يرجى خيرها وبرها فقال اللهم لك الحمد
ولا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى وله الحمد على كل حال هذه من اعظم الاحوال التي يحمد عليها سبحانه وتعالى. على سارق ان السارق ليس موضع يعني وان كان
التصدق عليه اصلا هو لا بأس به التصدق على السارق لا بأس به قد يكون السارق فقير. بل قد يكون السارق اولى من يتصدق عليه حتى يمنع من السرقة حتى يمنع امين الشركة لانه في الغالب ان ان تكون شقيقته عن حاجة
ليس وصف السرقة وصفا مانعا من اخذ الزكاة ولا وصفا مانعا من اخذ الصدقة بل قد يكون سببا داعيا للمتصدق والمزكي ان يعطيه مع الاجتهاد في الاحتياط في المصلحة والحذر
من ان لا تؤدي صدقته الى ان يزداد شره الحمد لله على سارق. لا تصدقن بصدقة هذا عظيم الامتثال الله سبحانه وتعالى وحسن الظن ما دام اننيته كانت ان يتصدق
في صدقة ان تقع في محلها لكن موافقة محلا اخر غير ما قصده فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فاصبحوا يتحدثون وهو ايضا معه لانه يسمع حديث تصدق الليلة ليلة على زانية على زانية
فقال اللهم لك الحمد لان الصدقة لان الصدقة يجتهد في ان يدفعها الى اهلها الى اهل التعفف والانكفاف والذي لا يسألون الناس الحافا اهل الخير  يجتهد في ذلك لكن  يكون صرفها لغيرهم ممن هو على الصفة
الحكمة اه فكان في العاقبة حسنة. ولهذا قال اللهم لك الحمد على زنيت كما قال في آآ الصدقة الاولى رضي وسلم رضي وسلم والمعنى انني اجتهدت في ان اتصدق صلاة تقع في محلها فوقعت في زانية فلك في يدي زانية فلك الحمد
لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني الغني ليس محلا للصدقة وليس محل يعني الزكاة الواجبة وان كان ايضا لا ينبغي ان يأخذ الصدقة المطوى بها. اما الزكاة فلا يجوز له اخذها
ويجب عليه ان يردها لمن اخذ منه ان امكن وان لم يتيسر فانه يعطيها لمن هو اهل اللهب فوضعها في يد غني اصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد
يعني كما قال الصدقة التي على جارية وعلى سارق وعلى غني كرر ذكر من تصدق عليهم تسليما للأمر ورضاء على ما قضاه الله وقدره فقيل له اما صدقتك فقد وقبلت او قبضت وهذا اللفظ لمسلم. هذا اللفظ لمسلم
في لفظ عند الطبراني مسند الشاميين باسناد صحيح واتي في منامه فاوتي في منامه يعني انه اوتي في منامه فقير فقيل لنا فقد تقبلت او فقد قبلت اما الزانية فلعلها
ان تستعف ولعلها تستعف به من زيناها الى حين تأخذ هذا المال يكون سببا لعفافها لعفافها وكفها عن الزنا ولعل السارق ان يستعف عن سرقته يستغني بهذا المال عن السرقة
ولعل الغني ان يعتبر لينفق مما اتاه الله عز وجل. متفق عليه وهذا الحديث متفق عليه طريق ابي الزناد على عرج عن ابي هريرة رضي الله عنه والحديث واضح فيما
بوب له رحمه الله ان من دفع صدقته الى من ظنه من اهلها ابانا غنيا كمن اخرج بصدقته فاعطاها في انسان اما انه شعل او ظهر من حاله له انه محتاج فاعطاه. عمل بقرائن
ثم تبين بعد ذلك انه غني ليس من اهل الزكاة ليس من اهل الزكاة فانها تجزئه انها تجزئ لهذا الخبر والنبي عليه الصلاة ساقه مثنيا  سياق الخبر ثناء على هذا الفعل
وفعل وشرع من قبلنا اذ ذكره النبي عليه الصلاة والسلام او ساقه فيما ساق يكون شرعا لنا ودلت الادلة الاخرى ايضا على هذا المعنى وستأتي اخبار في هذا الباب في الصدقة
وان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه رجلان ورآهما جلدين وقال اني اراكم وجلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا مكتسب. هذا حديث روي عن نحو اربعة من الصحابة وسيأتي ان شاء الله
وفيه ان النبي عليه قال وان شئتم اعطيتكما. شئتما اعطيتكما. فالانسان قد يعطي من ايا كونوا من يظهر منه فانه محتاج ثم يكون غنيا ثم يكون غنيا ثم يكون لكن وقد يسأل
ويكون ظاهره عدم الحاجة ولهذا انت تذكره وتعبه  ان اتعظ وقال انا لا احتاج واتوب الى الله اذا سألت شيء لا يحله فالحمد لله وان اصر على ما هو عليه وانه قد يكون ظاهر القوة لكنه اخرق
لا يحسن الكسب قد يكون ظاهر الغنى لكن في الحقيقة هو ليس بغني ليعطي المقصود انه اذا اعطى من كان ظاهره مع من اعطى من ظنه فقير ثم تبين انه غني في الصحيح انها تجزئه
ويدل عليه ايضا الحديث معن ابن يزيد ابن الاخنس انه قال مع رضي الله عنه هو صحابي وابو الصحابي وجده كلهم صحابيون ثلاثة  وضع ابي صدقة في المسجد عند رجل فاتيته فاخذتها
اتى معي فاخذها من رجل فاتيت بها ابي فقال ما ايا والله ما اياك اردت او ما اردتك اختصم الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن
وهذا فيه دلالة على عموم جوال او صحة الصدقة والزكاة لمن صرفت عليه اليه ولم يكن اهلا في جميع انواع اهل الزكاة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لك ما نويت
دل على ان من نوى ان يعطي محتاجا او يعطي صنفا من اصناف اهل الزكاة فتبين انه ليس من اهل الزكاة اعطى انسان ظنه بن سبيل ظنه فقير وانه مسلم فقير فتبين انه كافر
الكافر والكافر لا يجوز والصحيح ان الزكاة انها تصح لهذه الاخبار ولان ولان المتصدق فاعلم ما بوسعه ان يفعله فعل ما بوسعه ان يفعله. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. اذا
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم مأمور ان يتحرى بالصدقة. فاذا تحرى واجتهد
وتبين الامر على خلاف ما فعل هذا غاية ما يفعله. الامر الثاني ان اداء الزكاة ليه من ظهر انه من اهلها من باب العمل بالظن او غلبة الظن والعمل بغلبة الظن امر مطلوب وامر جائز شرعا. في الصلاة والصوم
في امور كثيرة في الحج في الطواف والسعي في امور كثيرة لا تحصى يعني ذكر العلماء صورا كثيرة جدا وذكروا على هذا قواعد وان من غلب على ظن هذا الشيء
هذا غاية ما يفعله. غاية ما يفعله. كذلك في هذه المسائل هو اجتهد وغلب على ظنه ان هذا من اهل الزكاة بين خلاف ذلك لهذا لا يكلف غير لذلك ثم لو امرناه ان يعيد لو قلنا انه لا يصح
ان صرفك للزكاة لمن تبين انه ليس من اهل الزكاة عليك ان تعيد الزكاة يلزم عليه انه ربما يعيدها ويصرفها الى شخص اخر ثم يتبين ايضا انه ليس من اهلها. لا ينتهي
لا يكون على شبيب القبر وان كان قد يقع احيانا على سبيل الجزب لكن قد يقع هذا يعطي انه خلاف ليسوا من اهلها. ثم يعيد ويدعون خلال الايام وهذا فيه نظر
والانسان والقاعدة في الواجبات الشرعية ان من فعل شيئا بحسب ما امر فلا يؤمر مرة اخرى الا بامر جديد الا بامر اذا قيل انه يجب عليك ان يفعله مرة اخرى يقول ما الدليل عليه؟ انا فعلته
صليت كما امرت كنت كما امرت زكيت كما امرت زكى كما امر هذا هو الواجب عليه. وهذا غاية ما يفعله قواعد الشرع اولا الادلة الشرعية تدل على هذا والقواعد الشرعية تدل على هذا ان هذا هو
الذي يكلف به والذي امر به. لكن لا شك انه لو تساهل انسان في دفع الزكاة ودفعها  بدون تحري هذا تفريط لكن الكلام في من تحرى هذا هو الواجب. صار الواجب عليه يتحرى في هذه الامور خاصة في امور الاموال. والانسان في في اموره في الدنيا يجتهد
تحري والسؤال فكيف في اموره الشرعية الامر اعظم واعظم. ولهذا كان الصواب انه اه كما في الحديث اما صداقتك فقد قبلت. وان كان هذا يحتمل انه في صدقة التطوع لكن من جهة المعنى
ومن جهة قوله لاتصدقن لان بعض الوحي يقول ان هذا فيه تخدير في مضمرة وفي الحلف يعني تقدير  والله لاتصدقن لانه اؤكد بنون التوكيد الثقيلة  وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واحد القولين مالك في انه ليس خاص بمن دفعها الى فقيه الى غني الى
آآ من ظاهره الفقر فبان غنيا بل عمموها في جميع اصناف الزكاة وانها تجزئه قال رحمه الله باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان مع العدل والجور وانه اذا ظلم بزيادة
لم يحتسب بشيء عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اديت الزكاة الى رسولك لقد برئت منها فقد برئت منها الى الله ورسوله. قال نعم
اذا اديتها الى رسولي فقد برئت منها الى الله ورسوله فلك اجرها واثمها على من بدلها مختصر لاحمد ومطول اختصر المصنف رحمه الله  هذا الحي بطريق سعيد بن ابي هلال
الليلي الليثي مولى بني ليث صدوق عن انس رضي الله عنه لكن سعيد ابن ابي هلال هذا كما نص ابن الحفاظ كالحافظ المجزي قال مرسل والحافظ اه ابن حجر قال انه لم يدركه
ففي فهو منقطع فهو منقطع لكن هذا المعنى دلت عليه الاخبار وان آآ من ادى الزكاة فقد برئ منها الى الله وتعالى والى رسوله عليه الصلاة والسلام. وان الواجب عليه ان يعطي المصدق كما تقدم في حديث جرير
ارض مصدقوكم قالوا انه قد يظلمون. قال ارضوا مصدقكم. وان ظلمتم فامر بارظائه كذلك في حديث جابر ابن عتيق عند ابي داود وفي ظعف في هذا المعنى  في حديث جرير انه قال عن الناس ترن المصدق عنكم الا هو راضى
قال جرير فما صدر مصدق من عندي الا وهو راض مصدقيكم المعنى وهذا يبين ان المصدق هنا وهو العامل الزكاة اذا اخذ الزكاة برئت ذمة المتصدق. وذلك ان الامام وكيل لاهل الزكاة
وعامله  كذلك القائم مقام الامام وحين يدفعها الى الامام او عامل الامام كأنه سلمها للفقراء لانه ينوب عن الفقراء ينوب عن اهل الزكاة بخلاف ما اذا دفع المتصدق الى وكيله
فلا تبرأ ذمة المتصدق الا بوصوله للفقير. لان هذا لان هذا وكيله بخلاف دفعه الى الامام او عام الامام فهو كيل اهل الزكاة فقد برئت ذمة الدافع. ولهذا فقد برئت منها الى الله
ورسوله اما اذا كان هو الذي اه كان متصدق هو الذي  اعطاها لاهلها او دفعها الى وكيل هو ولا تبرأ ذمته حتى تصل الى اهلها. فلو تلفت الصدقة في يده
او في يد الوكيل يضمنها مرة اخرى يضمنها مرة اخرى فعليه يدفعها مرة اخرى. وفي التفاصيل فيما يتعلق قد يكون التفريط من الوكيل وقد يكون النفس المتصدق  وهل يعني معنى انه
حين يكون التفريط من الوكيل له حكم وحين يكون من اه نفس الدافع له حكم لكن المعنى يدل على انه لابد ان تصل الى الفقير اذا كان هو الذي يخرجها بنفسه او بوكيلها. اما حين يكون
اللي استلمها الامام او عامل الامام في هذه الحالة قد برئ منها ما تقدم في الاخبار  قد ورد في هذا اخبار عدة ورد في هذا اثار عن الصحابة عن ابن عمر وابي سعيد وابي هريرة
وقد روى ابن ابي شيبة  باسناد صحيح عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه صالح السمان انه سأل ابا هريرة وابا سعيد وابن عمر فقال سألهم قال اني ان الايمان
تعلمون هؤلاء حال هؤلاء القوم يعني الذين يأخذون الصدقات الولاة في زمان تعلمونها يعني يسأله قال فامروني عن اليهم عديها اليهم وروى ابن ابي شيبة وابن وابن زنجوي في الاموال عن ابن عمر
ان الحاكم بن عبد الله الاعرج بن عمر عن الحكم عبد الإله العرج انه سأل عبد الله ابن عمر   قال نعم قال وان اكلوا بها الغوائيين اكلوا بها الكلاب او اشتروا بها الكلاب قال نعم. وان
اشتروا او قلعة اشتروا بها الكلاب والحماقات. يعني انك برئت ذمتك بدفعها اليهم ولهذا الصحابة رضي الله عنهم الاثار عنه في هذا كثيرة الصحيحة هلا هذا المعنى وانه تبرأ بذمته
لكن حين يقع عنده مثلا شيء من هذا ويخشى ان لا تبصر في وجهها ولا يكون عليه ضرر انه يوزعها بنفسه حين تطلب منه وتؤخذ منه فقد برئت ذمته ولا شيء عليه
لا يصرفونها في مصارفها الشرعية لانه يأخذونها منه وهم طلبوها وهم مأمور بدفعها اليهم وقد قال قال الامام ماجد رحمه الله وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة الى الامام اذا هلكت عنده من ظمان
اذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك ما تقدم يعني كما تقدم يعني لان يد الامام لانها يد الفقراء اين وصلت اليه وهو نائب لهم وهو وكيل لهم مطلقا في الزكوات كلها المعجلة وغير المعجلة لكن نص على المعجلة وكان فيها خلاف
وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي
لكم هذا متفق عليه متفق عليهم طريق الاعمش عن زيد ابن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه وهذا اللفظ الاساق رحمه الله ستكون اه بعدي اثرة وامور تنكرونها واللفظ هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري انكم سترون بعدي اثرة
وامورا تنكرونها امورا مسلم انها ستكون لفظ البخاري انها سترون بعدي اثرة وامورا تنكرون. قالوا وما تأمرنا يا رسول الله  ادوا اليهم حقهم واسألوا الله حقكم اسألوا الله حقكم واللفظ الاشاء قد تؤدون الحق الذي عليك وتسألون الله الذي لكم
وهذا واظح في الاستدلال ما بوب علي وانه يؤدي الحق الذي عليه فاذا سألوا الزكاة الزكاة حق عليه ويؤديها ويسأل الله الذي له ولهذا لما قالوا انهم يظلمون امر عليه الصلاة والسلام ان يرضوا المصدقين. ثم ربما يكون المتصدق
يظن ان هذا ظلم مثلا ولا يكن الامر كذلك ويكون  العامل تصرف الصدقة او رأى امر مثلا ومصلحة تتعلق بالفقراء ولا ضرر على صاحب المال فلهذا امر باداء الحقوق التي عليهم وان يسألوا الله الذي لهم. وهذا ايضا فيه جمع الكلمة
لان حين ينزع حين ينزعون اليد من الطاعة ويطيعون ما يترتب عليه من الشرور والفتن اشر واعظم من الشيء الذي يطلبونه الشارع راعى في ذلك دفع المفسدة ولو حصل به
تجاوز المصلحة يعني دفع المفاسد ولو فاتت بعض المصالح والمراد المفاسد الغالبة المفاسدة وهذا واقع حين يكون النزاع مع الولاة ولهذا ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الى امر عظيم وهو اللجأ الى الله سبحانه وتعالى
يلجأ الى الله ويضرع الى الله ولا حول ولا قوة الا بالله يسأل الله الذي له ويؤدي الحق الذي  بهذا يحصل اجتماع والائتلاف وتندثر وتنطمس الفتن قال رحمه الله وعن وائل بن حجر
قال سمعت رضي الله عنه وهو حضرمي رضي الله عنه توفي او بقي الى خلافة معاوية مات في ولاية معاوية رضي الله عنه وله  يعني قصص او قصة مع معاوية رضي الله عنه
لما كان معاوية في اول الامر اخيرا ليس له شيء من المال وفيه عندنا قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام اقطع وائل من حجر ارضا فامر معاوية ان يذهب معه حتى يدله عليها
سارة معاوية مع وائل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر وقال اردفني اردفني يقوله آآ يقوله معاوية لوائل ابن حجر فقال الناقة وكما قال رضي الله عنه وهذا كان في ابتداء اسلام رظي الله عنه
ايوا ثم بعد ذلك روى الاحاديث وصحب النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه واولاده علقمة وعبد الجبار وغيرهم رضي الله عنهم رحمهم الله وفيه قصة ان  وائل بن حجر بعد ذلك وهد على معاوية لما كان خليفة المؤمنين وكانت جميع المرتدين له رضي الله عنه
من اعظم ملوك الاسلام رضي الله عنه ومن اعظم الولاة الذين فتح الله في عهده البلاد ودان له  من في عهد عصره رضي الله عنه بالفتوحات والغزوات كان عصره عصر الفتوحات
ونصر الاسلام والجهاد في سبيل الله  وفد وائل بن حجر على معاوية فلما وهد عليه ادخله واجلسه معه على الكرسي كلاهما صحابي رضي الله عنهم جميعا مجلسه معه وهذا غاية في الاكرام
فلما اجلس معه يقال ان معاوية ذكره بقصته معه لما قال استغل الناقة ذكره بها فتذكره فقال وددت اني اردفتك او كذا يقوله وائل ابن حجر رضي الله عنه وكان
معاوية رضي الله عنه مشهور ومعروف بالحلم رضي الله عنه وحسن السياسة للناس قال  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله هذا السياق للترمذي لان لانه لو عزاه الى مسلم والترمذي
ورواية والرواية الاخرى عند مسلم ان سلمة بن يزيد الجعفي لانه في رواية مسلم قال وائل سأل سلمة بن يزيد الجعفي وهو المراد برجل في رواية الترمذي مبهم في رجل
قال ارأيت يقول السلفي يزيد عن الرواية الثانية ارأيت ان كان علي وهو صحابي رضي الله عنه ارأيت ان كان علينا امراء يمنعونا حقنا ويسألون حقهم كما في الرواية المتقدمة
سترون ستكون بعدي اثرة وامورا وسترون بعدي اثرا ستكون بعدي اثرة سترون وامور تنكرونها. وهذا ايضا وقع في الصحيحين في معناه في حديث السيد ابن الحضير رضي الله عنه وفي هذا ايضا معاني اسمعوا قال
رأيت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقه وقال اسمعوا واطيعوا انما عليهم ما حملوا. يعني عليهم ما ان كان هذا الذي منعوه حقا لكم فهو اثم فعليهم وحملوا. وعليكم ما حملتم
لا تزر وازرة وزر اخرى وارشد عليه الصلاة والسلام الى ما يكون سبيلا للاجتماع والائتلاف وجمع الكلمة ولهذا كان اجتماع الكلمة من اعظم غايات الشرع ومقاصد الشرع الاجتماع ولهذا من الله سبحانه وتعالى بذلك على الاسلام
قال سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله حق تقات ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وادي كورونا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم
واصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون   اذكروا كنت معدان بين قلوبكم. يعني ذكرهم سبحانه وتعالى الاوس والخزرج وحرق داحس والغبراء
كانوا على ما كانوا عليه في الجاهلية وفي الاسلام كان يلقى منهم الاوسي يلقى الخزرجي فيضمه اليه كل يبكي الى الاخر جمعهم الاسلام على كلمة التوحيد هذا اجتماع عظيم واعظم الاجتماعات
اجتماعها للاسلام على الصلوات الخمس في اليوم والليلة في المساجد هذه الجماعة العظيمة التي امر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع عليها حتى في حال القتال واذا كنت فيه فاقمت له فلتقم طعنتم معه وليأخذوا اسلحتهم
الاية امر الله سبحانه وتعالى باقامة صلاة الجماعة في حال صلاة الخوف مع ان في تفويت امور لو فعلها الانسان في حال الاختيار والاطمئنان بطل الصلاة بالاجماع لكن لاجل تحصيل الجماعة
جاهزة فعل هذا الشيء من التقدم والتأخر ورجالنا رجالنا وركباننا كل ذلك لاجل تحصيل صلاة الجمعة. مع انه يمكن ان يصلوا فرادى او ان يصلوا اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة الصلاة اطمئنان
ويكون البقية يحرسون وهؤلاء يصلوا صلاة امن واطمئنان شرع صلاة الجماعة على الصفات من قول صلاة الخوف يصلوا جماعة بامام واحد وان كانوا في حال القتال وان كان العدو امامهم
كل ذلك لاجل الاجتماع. فامر اجتماع امر عظيم. ولهذا قال اسمعوا واطيعوا لان السمع والطاعة لان هذا فائدة السمع والطاعة فلابد ان يكون السمع له ثمرة وهو الطاعة انما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم
لا عليكم مما اثم فيهم ولا شيء عليهم مما اثمتم فيه. فادوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم وعن بشير ابن الخصاصية قال قلنا يا رسول رضي الله عنه
هذا بشير الخصاصية مشهور بهذا وهو بشير بمعبد السدوسي. رضي الله عنه. قال قلنا يا رسول الله ان قوما من اصحاب الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا
قال لا رواه ابو داوود وهذا الحديث من طريق حماد عن ايوب عن رجل يقال له ديشم او ديشم عن بشير رضي الله عنه وفي التقريب يقول عن ديسم هذا السدوسي قال انه مقبول وفيه التهذيب لم يوثقه
الا ابن حبان فالذي يظهر انه مجهول الحال بهذا الاسناد صحيح لكن الحين تقدم ما يدل عليه وسبق حديث جرير رضي الله عنه صحيح مسلم وحديث عتيق ابن الحارث ايضا
وان الواجب ان يؤدي الصلاة والانقاذ قلنا يا رسول الله ان قوم من اصحاب الصدقة يعتدون علينا فقال لا رواه ابو داوود لانه قد يأخذ متأولا لكن حين يأخذ شيئا
لا تأويل فيه فهذا غير مراد انما المراد حين يكون متأولا وهذا هو المراد والخبر المتقدم يعني حين يأخذ ولهذا في حديث ما يدل عليه ما يدل على ان هذا ليس على اطلاق هذا الخبر حديث ابي بكر الصديق
المتقدم في البخاري من سئلها على وجهها فليعطها ومن سئل عن غير وجهها فلا يعطي كما في الحديث حديث انس رضي الله عنه متقدم اه التي فرض رسول الله وسلم على المسلمين والتي امر الله سبحانه وتعالى بها
ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئل من المسلمين كما تقدم على وجهها فليعطيها. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي فوق ذلك فلا يعطي فهذا الخبر يبين انه لا يلزمه لا يعطي فوق ذلك فوق الواجب
والحديث الذي جاء انهم لما قال ارض مصدقوكم صدقوكم اذا كان اخذوه على وجه التأويل وليس وجه الظلم والتعدي واضح هذا قد يقع احيانا ويرى مثلا مصدق هذا هي المصلحة ويخالفه
صاحب الزكاة لكن اذا كان على وجه الظلم والتعدي فلا كما قال عليه الصلاة والسلام فمن سئل على وجهه فليعطيه ومن سئل وقال ذلك  اما المعنى فلا يعطي مطلقا او فلا يعطي هذا المصدق وليعطي مصدق
مصدقا اخر فليعطيها مصدق اخر هذا الخبر هو المراد ان ثبت معنى الخبر ضعيف. الخبر هذا له جهالة او نعم نيجي هلا الديسم هذا  قال رحمه الله باب امر الساعي ان يعد
ان يعد الماشي حيث ترد الماء والا يكلفهم عشتها اليه فانه يذهب اليهم في اماكنهم او عند موارد المياه الاجتماع الماشية الابل البقر الابل او الغنم وكذلك البقر المقصود انه يذهب اليهم. يذهب اليهم
كما سيأتي الاخبار عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياهه. رواه احمد
وهذا الحديث من طريق ابن مبارك ابن مبارك عن اسامة ابن زيد عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر تقدم ان رواية مبارك عن اسامة بن زيد هذي محتملة
سبق الاشارة الى ان وسام زيد الليثي  وان ارجح انه اسامة بن زيد الليثي تقدم في بعض الاخبار ما يدل على ذلك عبد الله وهب عن اسامة ابن زيد في خصوصا في زكاة
العسل في حديث عمرو ابن شعيب حديث عمرو شعيب والذي يظهر الله واعلم انه يفسر ايضا في هذا الخبر بما تقدم في الاخبار الاخرى وقال بعضهم ان سهم زيد هذا هو ابن اسلم الضعيف
والله اعلم لكن اظهره الله انه اسامة بن زيد الليثي وهذا الحديث رواه احمد وعلى هذا يكون الاسناد جيد يكون لاسناد جيد وايضا رواه ابن ماجه هذا الحديث انا راجعته ووجدته عند ابن ماجه
طريق مبارك عن اسامة بن زيد ابن عن اسامة بن زيد نعم رواه ابن ماجة من طريق عبد الله المبارك عن اسامة بن زيد عن ابيه عن اسامة زيد عن ابيه عن ابن عمر هذا
وهذا ايضا ربما يغلب انه ابن اسلم قال هنا لانه عن ابيه عن ابيه يغني بانه ابن اسلم فالموضوع يحتاج الى تحرير يحتاج الى يحتمل الله عنه في بعض المواضع بن اسلم. في بعض المواضع اسامة بن زيد
الليثي فذكر ذكر هذا الخبر ان تأخذ صدقات المسلمين على نيام وعلى هذا ان كان اسامة بن زيد هذا هو ابن اسلم فهو وهو ضعيف فهو ضعيف لكن الخبر على كل حال
له شاهد عند ابن الجارود عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله قال تؤخذ صداقات المسلمين على مياههم واسناده جيد حسنه الهيثمي اسناد جيد رجاله فيقاد على هذا الخبر ان كان من طريق اسامة بن زيد وهو حسن
اسلم ضعيف لكن قد يكون من باب الحسن لغيره بشاهده عن عائشة رضي الله عنها   والخبر دلالته ظاهرة اه على ما بوب له لان الصدقات تؤخذ على المياه على مياههم
وان وان المصدق لا يكون في مكان بعيد فيجلب او يجلب الماشية اليه بل يقرب منه لانه مأمور لذلك ولانه المصدق امره ايسر بخلاف اصحاب المواشي شق عليهم ذلك قد يكون ظررا على
بانعامهم ومواشيهم ولهذا تؤخذ صدقات المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام على مياههم ثم هو عامل عامل وله حق في الزكاة قد يكون له اجرة فعليه ان ينصح في عمله
وفي رواية لاحمد وابي داود لا جلب ولا جنبا ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم هذي رواية لاحمد وابي داوود وهي من طريق محمد ابن اسحاق عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده
عبد الله بن عمرو وصرح ابن اسحاق في احدى روايتي احمد وهذه الرواية ايضا رواية جيدة لا بأس بها. ولا توه صدقات الا في ديانهم فعلى هذا يكون الخبر صحيح
لانه جاء من طرق  ترجع الى عبد الله ابن عمر وجابر ويتعايشة كما تقدم لكن رواية احمد وابي داوود هذي ولا جلب ولا جلب ويظهر والله اعلم ان قول ولا تؤخذ في ديارهم تفسير لقوله لا جلب ولا جرب
انها تفشي لقوله لاجلب يعني لا يكون المصدق في مكان بعيد ينزل في مكان بعيد ويأمر اهل الصدقات من يأتي فيجلب الماشية اليه او يجنب ولا جنب يبتعد وهو معنا الاجل يعني يكون يكون يجنب فيكون في مكان بعيد عن اهل الصدقات
وعن موضع مواشيهم ومياههم فيجنب في مكان بعيد فيجلب اليه الماشية بل هو الذي يقرب منه ويكون عند مياههم وتؤخذ الصدقات ثم هو في الحقيقة ابلغ الى ان يعرف الحال. حال هذه الصدقات
ولان الماشية قد يتعبها جلبها وقد يفوت بعضها وقد يضيع بعضها وقد تتعرض مثلا لبعض السباع فلهذا عليه ان يقصد اليهم في مياههم ويعد الصدقة عند موارد المياه قال رحمه الله باب سمة الامام المواشي. اذا تنوعت عنده
وذلك حتى لا تختلط مواشي الصدقة بمواشي الجزية بمواشي مثلا اذا كان هناك يعني مواشي ونعم وقد تكون مثلا مواشي ليست من باب او قد يكون مثلا مكان فيه الصدقات الواجبة وصدقات وربما قد يكون هناك
ما يكون الاوقاف ونحو ذلك فلا بد ان يميز ما كان آآ للزكاة لان لها احكام احكام والصدقة التطوع لها احكام فلابد ان يميز هذا عن هذا تنوعت عنده عن انس
رضي الله عنه قبل ذلك في حديث وائل ابن حجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اسمعوا واطيعوا  الحديث رواه مسلم برواية علقمة ووائل عن ابيه وائل بن حجر
لان هو من طريق سيماه كما ذكرت الطريق من طريق سيماك ابن حرب عن علقة من وائل عن وائل الحضرمي وائل بن حجر رضي الله عنه  وعلقم ابو وائل  اختلف في سماعه من ابيه
قيل لم يسمع والصواب انه سمع من ابيه وهذا ثابت في صحيح مسلم انما الذي لم يسمع من ابيه هو عبدالجبار ابن وائل وهذا هو الثابت عن البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير انه قال سمع من ابيه
ذكر الترمذي رحمه الله في العلل الكبير عن البخاري انه قال سألت محمدا سمع القم من ابيه قال لا انما ولد بعد وفاة يبي ستة اشهر وهذا فيه نظر هذا الكلام فيه نظر من الترمذي رحمه الله
والله اعلم لان الترمذي رحمه الله نفسه ذكر عن في الجامع في جامعه الترمذي ذكر عن البخاري ان الذي لم يشبع والذي كان بعده وجد بعد وفاة ابيه معلومات ابيه او وهو او توفي ابوه وهو حامل وعبد الجبار ابن وائل
ذكره عنه محتمل انه يعني سبق قلم ويحتمل والله اعلم انا لا ليس عندي في هذا جزم لكن لانه ذكر عن بخاري انه عبدالجبار بو وائل والبخاري رحمه الله جزم ان عبد الجبار ان علقمة سمع
من ابيه هذا ايضا ثابت في صحيح مسلم في حديث القسامة. صرح بالسماع من ابيه والترمذي رحمه الله كما لا يخفى  كان كفي البصر  وكتابه العلل ينظر هل كان يمليه؟ فالكاتب رحمه الله الكاتب مثلا
كتب مثلا عبدالجبار عبدالجبار ويحتمل مثلا انه جرى سؤال للترمذي رحمه الله او سئل عن هذين فذكر عبد الجبار وذكر وعلقمة والذي كتب خلط بين اسمين الله اعلم الله اعلم
او يبعد ان يقال يعني انهما قولان نقلا عن البخاري رحمه الله بما تقدم. ولهذا صواب ان علق من سمع من ابيه ويدل عليه ايضا  نفس عبد الجبار يقول كنت غلاما لا يعقل صلاة ابي فسألت
علقمة  عن صلاة عن صلاة ابيه فهذا بيبين ان ادرك والحافظ ابن حجر قال في التقريب لم يسمع من ابيه وهذه العبارة فيها نظر هذا مما يبين انه رحمه الله كما قال كما نقل عن السخاوي وغيره
انه قال يعني انه ليس راضيا عن كتاب التقريب وانه لم يحرر لم يحرر يدل عليه ان ان الحافظ رحمه الله ابن حجر في في بلوغ المرام صح حديث وائل بن حجر من روايات علقمة عن ابيه واهل حجر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مع يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله عن يساره السلام عليكم ورحمة
وقال رواه ابو داوود باسناد صحيح وتصحيح الحديث حين قال باسناد صحيح يدل على هذا الاسناد يدل على السماع الصحة تدل على اتصاله وسماع القناة من ابيه  نعم قال رحمه الله
الامام المواشي اذا تنوعت عنده عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي طلحة عبد الله بن ابي طالب هذا ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي عليه السلام. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام
مات سنة اربعة وثمانين للهجرة وهو اخو انس لامه وهذا بورك فيه وبورك في ذريته ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وقصته مشهورة ومطولة موجودة في صحيح مسلم وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام
بعدما في القصة التي انه كان له غلام صغير وكان اشتد به المرض وكان ابو طلحة رضي الله عنه يأتي ويسأل عن غلام فتخبره ام سليم حتى جاء يوم من الايام وكانت كان قد مات
فدخل فقال قالت هو اشكى ما يكون اشكل ما يكون ظن انها صادقة يعني صادقة في مسألة يعني اشك ما يكون ان المراد بذلك السكون معنى آآ يعني انه هدى وسكن وذهب ما فيه
من الاثر والمرض وهي صدقت بذلك اه والمعنى الصدق هو الاخبار عن الواقع. الحال والواقع. وهي اخبرت عن شيء وهو ظن شيئا اخر تحسنت له وتجملت رظي الله عنه فوقع بها رظي الله عنه
فلما  قالت له يا ابا طلحة ارأيت لو ان قوما استعاروا من قوم فطلبوا هل لهم ان يمنعوا ان يمتنعوا؟ قال لا ليس لهم ذلك. قالت احتسب ابنك   فقال تركتني حتى تلطخت ثم اخبرتني. فذهب الى رسول الله فاخبره الامر
قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك ما في ليلتكما لا والله انعلقت من تلك الليلة ابونا في بركة ولدت هذا الغلام حنا كان النبي عليه الصلاة والسلام وسماه عبد الله وبورك له ولد له عشرة من الولد كلهم
قد حمل القرآن والعلم رضي الله عنه رواية الصحيح في الصحيحين  فدوت الى رسول الله سلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحلكه فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم بالاتيان بالصبيان لكي يحنكهم النبي عليه الصلاة والسلام وان يأخذ تمرة ثم يمضغها ثم يضعها في في
الغلام وهذا وقع في قصص عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث انه جعل يتلمظ فقال حبوا الانصار التمر حبوا الانصار التمر يقول عليه الصلاة ووافيت وفي يده الميشم يسم ابل الصدقة اخرجه وهذا اخرجه من طريق اسحاق بن عبدالله
ابن ابي طلحة وعند البخاري حدثني انس ومسلم قال عن اسحاق ابن ابي طلحة وساقه مسلم مختصر والبخاري ساقه مطول بلفظ انه اتى بعبد الله ليحنكه لكن مسلم لم يذكر
قصة التحنيك انما قال رأيت في يد رسول الله وسلم الميس وهو يسم ابل الصدقة وقد رواه ايضا الشيخان من رواية شعبة عن هشام ابن زيد عن جده انس بن مالك لانه رواه عن انس بن مالك ثلاثة صحابه عن ابي طلحة في الصحيحين
وهشام بن زيد ايضا في الصحيحين وانس بن سيرين ايضا هو محمد بن سيرين في الصحيحين والفاظهم متقاربة رحمة الله عليهم ورواية هشام ابن زيد قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باخي باخ لي
اه يحنكه كما في روايته البخاري. وهو في مربد له فرأيته يشم شاة. يشم شاة حسبته قال في وفي مسلم غنمة وفي مسلم هذا لفظ البخاري مسلم نحو لفظ البخاري وقال يشم غنما. ورواه البخاري ايضا ومسلم من رواية محمد ابن سيرين كما تقدم. عن انس رضي الله
ان ام سليم قالت انظر هذا الغلام وهو ابنها الذي ولدته رضي الله عنها لا يصيبن شيء حتى تغدو به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يأكل شيء
ارادت ان اول ما يدخل في جوفه ريق النبي عليه الصلاة والسلام وغدوت به  فاذا هو في حائط وعليه خميسة حريفية وهو يسم عليه الصلاة والسلام يسم الظهر الذي قدم عليه من الفتح
وكل القصة اتفقت على ذكر انه كان يسب عليه الصلاة والسلام. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الحرص على الخير. فهو لم يكل هذا الامر الى بل هو الذي صنعه بنفسه وجعل يسم ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام. دلالة على ان مثل هذه الامور ينبغي للانسان ان
ايوكل غيره بل هو يبادر بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام اصحابه عنده يفدونه بكل شيء لكنه مع ذلك هو الذي يشم ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام  والوشم جائز لا المكان الذي لا يؤذي ولهذا قال في اذانها في اذانها
لكن لا يجوز الوسم في الوجه وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه نهى ان تظرب الصورة عليه الصلاة والسلام المراد بالوجه وكذلك ايضا رواه مسلم عن جابر نهى ان يضرب الوجه او تضرب
هي صورة الوجه يعني ونهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه عليه الصلاة والسلام وروى ايضا مسلم عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا قد وسم على وجهه فقال لعن الله من فعل هذا من هو؟ لعن
فهذا دليل على انه كبيرة من كبائر الذنوب وكذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا المعنى في صحيح مسلم انه رأى حمارا موسوم الوجه فانكر عليه الصلاة والسلام فالاخبار في هذا عن ابن عمر وجابر وعن ابن عباس وغيرهم في النهي عن ذلك بل
لعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام من فعله وقال في رواية لا الا في اقصى جاعرتيه يعني يكون في مكان لا يتعلم منه ولا يضره مثلا في الفخذ ونحو ذلك
واذا كان مثلا في الغنم يكون في اذانها فهذا اخف وايسر في العلم الولي احمد وابن ماجة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشم غنما في اذانها هذه الرواية وهو يسم هذا هنا جزم بها وهو يسم غنما في اذانه هذه رواية لاحمد وابن ماجة
هذا اللفظ عند ابن ماجة طريق سويد بن سعيد الحدثاني سويد ابن وهو متكلم فيه وعمي فصار وهو صدوق في الاصل  لكن عمي فصار يتلقن عن موسى ابن فضل الربعي وهو مجهول الحال عن شعبة عن هشام ابن زيد الذي روايته في الصحيحين
وفي رواية البخاري انه حسبت قال يسم شاة ولاة مسلم غنم لكن رواية البخاري قال حسبته والروايات في الصحيحين الصحيحين كلها جاءت حسبته حسبت ولم تأتي بالجزم. ولهذا ساق هنا رواية احمد ابن ماجة وهو يشتم غنما في اذانها
وهذي الرواية التي ساقها رواية ابن ماجة يعني او هو دلوقتي احمد بن ماجه لكن هذا هذا الطريق اللي تقدم دق سعيد من سويد الحدثاني آآ عن موسى بن الفضل الربعي هذا لطريق
امنع وقد رواه احمد من طريق حجاج قال شعب اخبرناه هشام ابن زيد. عن انس  هو جده رضي الله عنه قال هشام احسبه قال في اذانها هشام زيد يقول احسبه يعني
عن انس قال افي انا ثم قال بعد ذلك في اذانها ولم يشك هذا شعبة يقول عن هشام ابن زيد انه قال في اول امر احسبه قال ثم بعد ذلك جزم هشام ابن زيد
ولم يشك وهذا اسناد صحيح وفيه ان هشام زيد شك اولا ثم بعد ذلك والحديث الصحيح شعبة وفي الصحيحين شعبة انه قال احسبه عند احمد حصل انه نقل انه شك ونقل انه بعد ذلك جزم
والحديث في الصحيحين في الحديث في الصحيحين اه طريق شعبة  غندر محمد بن جعفر اه عند مسلم كله بلفظ الشك لفظ الشكل يعني عند البخاري كما تقدم اه انه قال حسبته قال في اذانها. وعند مسلم جعفر
غندر عن شعبة قال واكثر علمي واكثر علما قال في اذانهم وتقدم رواية احمد انه شك ثم جزم واحمد ايضا رواه عن ما شاء عن عفان ابن مسلم وعن هاشم ابن القاسم عنه وعن شعبة قال احسبه قال في اذانها
اذا عفان بن مسلم وهاشم القاسم وغندر كلهم قالوا عن شعبة قال حسبته. الا حجاج محمد الاعور اللي هي رواية احمد المتقدمة جاءت بالشك اول ثم بعد ذلك جزم فقال
قال ذكر عن شعبة انه قال في اذانها جزم انه قال في اذانها ولم يشك وقد يكون من جهة النظر حين ينظر من جهة الرواية يقال اكثر بالجزم الاكثر بالشك
وانه  ارجح من جهة الرواة. وقد يقال ان هذا في اول امر وحج محمد الاعور هذا ثقة وان كان التغير لكنه لالوية احمد عنه رواية متقنة رحمه الله فلهذا جاء بالجزم عنه. والشاهد في الخبر
النهي عن   الجواز وسم الغنم في اذانها وان النعم اذا تنوعت عليه ان يميز ابن الصدقة والزكاة عن غيرها اخر حديث في هذا الباب عن زيد وعن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر
رضي الله عنه انه قال لعمر ان في الظهر ناقة عمياء فقال ام النعم الصدقة او من نعم الجزية قال اسلم من نعم الجزية  قال ان عليها ميسا من الجزية
رواه الشافعي اوه الشافعي في المسند وروى الشافعي في الام الحديث رواه مالك عن زيد ابن اسلم رواه مالك عن زيد ابن اسلم وروى الشافعي في مسنده وفي الام عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه وهذا اسناد صحيح
اسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه ان في الظهر ناقة عمياء قال امن نعم الصدقة او من نعم الجزية قال اسلم قال من نعم ليزية وقال ان عليها رواه الشافعي. الشاهد قوله ان عليها ميسى ابن الجزية وان عمر
الله عنه كان يميز بين نعم الصدقة وبين نعم الجزية وهذا من من احسانه ونصحه لاهل الاسلام وعنايته ولهذا سئل عن مثل هذا الامر وهي ناقة عمياء ناقة عمياء  قال ان عليها ميسة من الجزية وكأن والله اعلم انه اراد
ان ينظر هل يمن الزكاة اذا كان من الصدقة فهذه لا يصح التصرف فيها لكن اذا كانت من الجزية فالتصرف فيها اوسع يمكن ان انها تنحب توزع وتؤكل لكن الجزية الصدقة لاهلها. الصدقة لاهل المخصوصين بخلاف الجزية فلها حال اخرى. والشاهد
تقدم هو الميشم وان هذا منقول عنه عليه الصلاة والسلام وانه من هديه وانه يسم الظهر ويسم ابلا الصدقة بنفسه عليه الصلاة والسلام. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

