السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان وسار على ناج باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم الخميس الخامس والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام
الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأوا الدرس من قول الامام المجد رحمة الله علينا وعليه. ابواب الاصناف الثمانية قال رحمه الله باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغنى
ذكر ابواب الاصناف الثمانية وسوف يذكرها بابا بابا على ما جاء في قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها  الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سيذكرها مرتبة كما جاءت في الاية
رحمه الله الصنفين الاولين المذكورين في الاية وهم الفقراء والمساكين. وادخل في هذين الصنفين المسألة وحكم المسألة وكذلك من هو الغني؟ الذي لا يجوز له السؤال على ما يذكر من اخبار في هذا الباب. وايضا حكم المسألة من حيث العصر وانها تختلف
انه قد يكون صغيرا ومحتاجا ولا يسأل ولا يجوز له السؤال وقد يجوز له السؤال عند الضرورة على ما جاء في الاخبار. وسوف يذكر مصنفه رحمه الله جملة مين هذي الاخبار في هذا الباب
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا ولا اللقمة واللقمتان. ان مسك انما المسكين الذي يتعفف
يقرأ ان شئتم لا يسألون الناس الحافة هذا الحديث هو في الصحيحين طريق عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي عمرة قال سمعنا ابا هريرة رضي الله عنه وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس
يرده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليهما وهذا ايضا عندهم من طريقة بالزناد  عن الاعرج
عن ابي هريرة رضي الله عنه  جاء ايضا هذا الخبر من طرق منها من طريق محمد ابن زياد اه عن المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيه ترده الاكلة والاكلتان. الاكلة ليس المسكين الذي ترده الاكلة
والاكلتان   قوله عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان الحديث وهذا فيه ان العبد ينبغي عني يكون قانعا بما رزقه الله وان يكتفي بما رزقه الله سبحانه وتعالى
وان يعمل بالقناعة الغنى غنى النفس ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله ابن عمر عند مسلم قد افلح من اسلم وقنعه الله بما اتاه قد افلح من اسلم
ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه  الذي يكف به يده عن مدها للاخذ من الناس ويكف به لسانه عن المسألة وهو يكف قولا وفعلا ويلزم ما رزقه الله سبحانه وتعالى من هذا الكفاف. فتحصل به البركة
وهذا لا شك انه مع الاسلام والايمان يحصل به البركات والخيرات. ولهذا في اللفظ الاخر من حديث فضالة بن عبيد منحة عند احمد والترمذي باسناد صحيح طوبى لمن هدي الى الاسلام او للاسلام. طوبى من من هدي للاسلام
وكان عيشه كفافا. كان عيشه كفافا. لا شك حين يكون مسلما رانيا بما رزقه الله سبحانه وتعالى. وكان عيشه كفافا تحصل البركة بهذا العيش الكفاف الذي يكف به نفسه ومن يعول من اهله واولاده
قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين يعني المسكين تام المسكنة مسكين ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والمعنى انه وان كان مسكين  الناس اصطلاحهم فهو مسكين لكن المسكين الحقيقي الحقيقي آآ الذي يتعفف
الذي يتعفف ولا يسأل مع شدة حاجته لكنه في هذا العفاف حصل له الكفاف حصلت له البركة والخيرات اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس الحافا. اي لا يسألون الناس مطلقا
لا يسألون الناس شيئا كما في رواية البخاري ايضا جاء في لفظ البخاري من هذا الحديث رواية لا يسأل الناس شيئا ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا فهذه الرواية مفسرة بالرواية
الاخرى وهي تفسير لقوله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس الحافا. يعني انهم لا يسألون مطلقا لان الذي يسأل يؤدي سؤاله ابتداء الى ان يلح في المسألة وان يلحف في المسألة
ويؤذي نفسه ويؤذي قبل ذلك من سأله. والمسألة لها احكام كثيرة ان ذكر المصنف احاديث في هذا الباب ستأتي ان شاء الله  بعد سياق هذه الاخبار ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان
وهذا ورد معناه في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في انه قد ينفي اسما ويريد به النفي الحقيقي له ولهذا قال الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة اللقمتان المعنى انه مسكين لكن المسكين الحقيقي المسكين الذي اهل
بان يبحث عنه وان يسأل عنه والذي فيه في اعطائه الخير والبركة هذا هو الذي لا يتعفف وهذا هو وصف المهاجرين رضي الله عنهم. لا يسألون الناس الحافر ولهذا بشره في اللفظ الاخر
وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس وهو معنى قوله الذي ترده التمر والتمرتان لان الذي ترده التمر والتمرتان يطوف على الناس ويسأل الناس وهذا يبين ان قول لا يشعر ان يسأل هذا يعني لا يسألون
مطلقا لا يسألون الناس مطلقا ويقال هنا ليس المسك الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وفيه دلالة على ان اللقمة والتمرة لا يحقرها الانسان ولا يحقر الصدقة بها
كما اخبر عليه الصلاة والسلام من جهة المعنى في هذين الخبرين التمرة تقع من الجوعان وتشد من الجوعان مشدها من الشبعان كما عند احمد في حديث في سند المظلين وانها تقع او تشد
من الجائع مسدها من الشبعان قيل المعنى الحلاوة الجائع يجد حلاوتها كذلك الشبعان يجد حلاوتها فلهذا هذه هذه الصدقة والتمرة لا يحقر الانسان قال عليه الصلاة والسلام في حديث وفي اخره اتقوا النار
ولو بشق تمرة ومن لم يجد فمن لم يف بكلمة طيبة كما في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه جعل شق التمرة سبب للوقاية من النار فما بالك بالتمرة
وضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل التصدق بكسب طيب وان الله سبحانه يربيها ولو كانت يسيرة بمقدار الكف كما يربي احدكم ظهرا وفصيلا حتى تكون اعظم من الجبل وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح ابي هريرة
لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت لا يحقر شيء اذا كان في باب الصدقة وثبت هذا المعنى في الصحيحين من حديث ابي من حديث عائشة رضي الله عنها انها جاءتها تلك السائلة
اعطتها وكان عندها تمرتان رضي الله عنها اعطتها اياها وجاء عند مسلم يقول رضي الله عنها وليس في بيتي الا ثلاث تمرات رضي الله عنها وفيه انها جاءتها آآ امرأة ومعها ابنتان لها
البنات تسأل عائشة رضي الله عنها وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي دلالة انه قد وصلت الشدة لبعض الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم الى مثل هذه الحال حتى يضطروا
الى التمرة وقد وقد يكون هذا المعنى ايضا من جهة المسألة الذي دعاها الى ذلك هو شدة حاجتي بناتها وصغارها عليها ان تسعى اجتهد لان الصغير يتألم ولا يدري ماذا يفعل
لم تتحمل الحال حملت ابنتيها وجاءت الى عائشة قالت تسألني وليس في بيتي عائشة رضي الله عنها وليس في بيت رسول الا ثلاث تمرات انظر الى عظم ايثار عائشة رضي الله عنها
اخذت ثلاث تمرات واثرت هذه المرة على نفسها مع اشده مع ان البيت الذي يكون فيه التمرات لا شك ان ان الحاجة الشديدة ينظر كيف كان موقعه. قالت رضي الله عنها فاعطيتها اياها
فاخذت تمرة فاعطتها ابنتها احدى البنتين والتمرة الثانية اعطتها البنت الثانية واخذ ثم اخذت التمرة الثالثة تريد ان ترفعها الى فيها رضي الله عنها لكن كأن لشدة جوع الجاريتين اكلتا هاتين التمرتين
فلما ارادت ان ترفعها الى فيها رضي الله عنها استطعمتها ابنتاها هذه التمرة التي تريد مع شدة الحاجة  هي رأت ان اعطت هذه حرمت هذه. وان اعطت هذه حرمت هذه
فشقتها نصفين رضي الله عنها ثم اعطت كل واحدة من ابنتيها شق تمرة نصف تمرة قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها فأعجبني شأنها فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام
قصت عليه امر هذه المرأة قال عليه الصلاة والسلام ان الله اوجب لها بهما الجنة وحرمها على النار او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذه القصة فيها فوائد عظيمة التأمل في اهونه خصوصا
في كوني عائشة تصدقت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه الا هذه الثلاث تمرات وان نتصرف في مثل هذا وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قال
حينما ذكرت له هذه الحالة العظيمة الرفيعة من تلك المرأة الصحابية الجليلة رضي الله عنها الشأن ان هذا ان ان هذه الحال حال مسألة وحال شدة وحال تتعلق ايضا بهاتين الصغيرين. فلهذا قال لكن المشكلة الذي لا يوجد غنى ان يغنيه
ولا يفطن له فليتصدق عليه. صدق ولا يقوم فيسأل هذا منصوب بان مضمرة لانه معطوف على اه النفي الذي قبله وبعده  وبعدها والفعل منصوب بان مظمر مضمرة بعدها ولا يقول فيسأل الناس
متفق عليهما ويجوز ظاهر وجه ثاني على  ان الفعل مرفوع  مرفوع وان تكون الفهد للاستئناف متفق عليهما ولكن المشكل الذي لا يدغنه ان يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليهما. وتقدم
اشارة الى اللفظ الاخر عن عند البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه محمد ابن زياد محمد بن زياد هذا محمد بن زياد المدني الذي يروي عن ابي هريرة وهناك محمد بن زياد الالهاني يروي شامي لكنه يروي عن ابي امامة رضي الله عنه
انا محمد بن زياد المدني وهو اربع واجل من محمد بن زياد الالهاني يروي عن ابي هريرة رضي الله عنه. وفيه ترد الاكلة والاكلتان الاكلة والاكلتان  الاكلة المراد بها اللقمة
والاكلتان اللقمتان والاكلة بالفتح الوجبة ولهذا اختلف ضبطه والاظهر ان ضبط الاكلة بالظم بدليل قول التمرة والتمرتان وبدليل القول اللقمة واللقمتان فلما قال اللقمة اللقمتان دل على ان المراد بالاكلة هي اللقمة
للوجبة لانه قال في النفس اللفظ الاخر في هذا الحديث اللقمة واللقمتان وهذان وهذا الحديث رواياته وذكر المصنف رحمه الله منه هاتين الروايتين فيه اشارة الى الفقير والمسكين لان الفقير والمسكين صنفان من اصناف
اهل الزكاة وهما اول ما بدأ الله بهما في اصناف الزكاة الثمانية. انما الصدقات للفقراء والمساكين وبدأ سبحانه وتعالى بالفقراء. وهنا المصنف رحمه الله على ما جاء في الاية فلما جاء في الفقير والمسكين واختلف العلماء في الفقير
والفرق بينهما والاكثر عند الجمهور وهو المذهب ان الفقير الذي يجد دون نصف حاجته نصف حاجته والمسكين الذي بدون هذا اكثر. مثل لو ان انسان موظف له مرتب مثلا اه ثلاثة الاف ريال
ثلاثة الاف ريال وحاجته خمسة الاف ريال او حاجته يعني ثلاثة حاجته مثلا سبعة الاف لكثرة في حاجاته بنفقة نفسه ولاهله حاجة من سبعة الاف فازيد ويجد دون نصف الحاجة
اقل اقل من نصف الحاجة وهي سبعة الاف هذا فقير هذا فقير فان كان يجد اربعة فان كان  يجدوا اربعة الاف مثلا وفي هذه ايكون مسكين لانه يجد اكثر من نصف
الحاجة يجي واكثر من نصف الحاجة وهذا من باب التقريب لان الله سبحانه وتعالى ذكر الفقير المسكين ودل على ان الفقير اشد حاجة مين اه عند الفقير غير المسكين ولانه قدم الفقير دل على انه اولى
والتقديم تقديمه يدل على ان الاهتمام به اكثر من جهة شدة حاجة والانسان في زكاته تلمس من كانت حاجته اشد ثم العلماء لهم في هذا خلاف ادلة منهم من قال ان المسكين اشد ومنهم من قال ان الفقير اشد ذكر واشياء لكن الاظهر هو هذا القول
والعفر كما تقدم ان الفقير المسكين صنفان وهذا عند الاجتماع لكن آآ عند الافتراق فان الفقير يدخل المشكي والمشكل يدخل في الفقير وصاحب الزكاة يجتهد في دفع الزكاة لان غالب اصحاب
او مصرف الزكاة غالب اهله هم الفقراء والمساكين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما تؤخذ من اغرياء فترد في في فقراء لان غالب اصحاب الزكاة هم الفقراء والمساكين. وهي قال ترد في فقرائهم. هذا ايضا شاهد
الى ان الفقير هو اولى. وان اولى ما من يعطى هو الفقير الفقير يتلمش وهذا باب الاجتهاد فاذا علم مثلا ان هؤلاء محتاجون فيهم من هو شديد الحاجة ومنهم من متوسط الحاجة
ينظر من كان اشد حاجة والغالب يكون فقير يختلف ايضا بحسب المكان والبلد سيعطي ثم بعد ذلك يبدأ بمن هو فوق ذلك فيعطيه فيعطيه فقد يكون يعني مسكين وقد يكون فقير لكنه
احسن حالة من الفقير الذي حال حاجته شديدة ليس المشكلة ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان لان هذا يسأل وفي دلالة على ان المسألة لا بأس بها من حيث الجملة
المسألة من حيث الجملة لكن فيه تفصيل فيها وذلك ان الذي ترده التمرة هو التمرتان والنبي عليه الصلاة وان كان هذا من باب الخبر قد يقال انه اخبر عن هذا ولا يتكلم مثلا في هلو
هل يجوز ان يسأل او لا يسأل الذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان التي ترد التمر والتمرتان وانه يسألهما وانه لا بأس لان مثل هذا
لا يجد غنى يغنيه ولا يجد غداءه ولا يجد عشاءه كما سيأتي في الاخبار في ان من يجد هذا القدر فانه لا يسأل. ولا تحل له المسألة وان كان فقيرا لانه قد يكون فقير
تحل الزكاة لكن مع ذلك يمكن ان يصبر بما يجد فلا يسأل ولم تصل حاله للضرورة الى حال السؤال  وفيه في قوله عليه الصلاة والسلام ولا يفطن له فيتصدق عليه
فيه دلالة على ان مثل هذا مثل ما جاء في الخبر انه يتعفف ويظهر الغناء وعدم الحاجة ولهذا لا يفطن له  اه لا في ملبسه ولا في مظهره لكن قد يشتد الامر به
تظهر من حاله او يلوح على وجهه مثلا اه شدة الحاجة نحو ذلك وربما يلحظ عليه الجوع وهذا كما وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم حينما اشتد بهم الجوع وكما وقع لجابر رضي الله عنه حينما قال رأيت في وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم ما لا صبر
ولا ما لا صبر عليه كما في قصة الخندق يعني رأى بوجهه شدة الجوع لانهم ثلاثة ايام وهم يعملون والرسول معهم عليه الصلاة والسلام ولا يجدون ذواقا. ماذا؟ لا يجدون
شيئا الا مجرد تمرة يأخذ الواحد منه التمرة فيمصها. من اول النهار ويشرب عليها الماء وجدوا فقدها هذا واقع لهم في احوال كما وقع في قصة العنبر قبل ان يجدوه
ولا يفطن وهو فيتصدق له. وفي دلالة على تلمس المحتاج تلمس المتعفف والنظر فيه  ولا يحرجه بان يسأله هل انت اذا علم انه من اهل الفقر والمسكنة فيبادر الى اعطائه
وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسألة لا تحل الا لثلاثة. لذي فقر مدقع اوليدي غرم مفظع اول ذي دم موجع. رواه احمد
وابو داود وهذا احمد وابو داوود بالطريق الاخضر ابن عجلان عن ابي بكر الحنفي عن انس رضي الله عنه والاخظر عجلان لا بأس به وهو وثيقة وابو بكر الحنفي مجهول ابو بكر الحنفي مجهول
والحديث في في قصة طويلة وان رجل شكى الى النبي عليه الصلاة والسلام آآ ذكره ابو داوود مطول رحمه الله وكما تقدم هو بهذا السن الضيق الاخظر على الجنان والاخظر على الجنان كما تقدم ثقة وان كان حافظ قانون الصدوق والذي يظهر من من التهذيب انه ثقة
اما ابو بكر الحنفي فانه مجهول الحال كما تقدم لكن هذا الخبر بطوله  موضوع نظر الله اعلم قد يكون ظبط هذا الراوي الحنفي. اما ما ساقه رحمه الله في اخر اللفظ فالذي هذا القدر له شواهد
هذا قضي ذي فقر مدقع له شواهد من حديث الحديث الاول حديث قبيص مخالق الهلال عند مسلم ان المسألة في حديث انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله فقال يا قميص اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ثم قال يا قبيصة ان
لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل اصابته جائحة ساحت ماله  لرجل تحمل حمالة وقام يسأل حتى يصيب قوام عائشة وقال ثم يمسك ولرجل اجتاحته جائحة جاحت ماله يسأل حتى يصيب
لرجل اصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى لقد اصابت فلانا فاقة ويصل حتى يصيب  ثم يمسك الحديد رواه مسلم ذكر  يسأل فيه وهو بالمعنى في معنى ما في هذا الخبر
الذي هو الجائحة لا شك ان الجائحة تفضي به الى الفقر المدقع جائحة يفضي به الى الفقر المدقع والمدقع هو الذي يلصق وهي الارظ معنى انه من شدة الحاجة لصق بالدقعاء ليس له
الماء يجد الا يعني كناية واشارة الى شدة فقره. او لذي غرم مفظع مثل ما تقدم في حديث قبيصة رجل تحمل حمالة ولا شك ان هذه الحمالة غرم مفظع وقد يكون له صور اخرى
ويتحملها اه فيتحمل دينا مثلا او لدم موجع مثل ان يتحمل ايضا دينا بسبب قتل فان لم آآ يقم بسداد هذا المال واداء الدية او ما اصطلح عليه في هذا الدم الموجع
في هذه في ربما يؤدي الى قتل مولاه وقريبه الذي تحمل عنه هذا المال اوليدي دم موجع وجاء ايضا له شاهد اخر عند الترمذي من حديث حبشي ابن جنادة من طريق مجالد
ابن عمير عن الشعبي عن حبشي ابن جنادة والحديث فيه وان لا تحل الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفطع. ذكر في حديث حبش بجنادة لا تحل لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع
لابن عمير اه حصل له بعض التغير حصل له بعض التغير فيه ضعف في ضعف وبعضهم جعل روايته من جهة الشعبي لا بأس بها لكنه من هذه الجهة فاذا جاء هذا الخبر من طريق اخر فانه يدل على انه حفظ
نعم رواه احمد وابو داوود وفيه تنبيه يقول فيه التنبيه على ان الغارم لا يأخذ مع الغنى لانه في هذه الحال يستطيع سداد الغرب الا اذا كانت الغرامة تحمل حمالة
حمو الحمالة اه كما قال في قوله سبحانه انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة يقولون في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارم قد يكون غرما في مصلحة نفسه وقد يكون غرم لاصلاح ذات
وان كان غنيا ولعله يأتي ان شاء الله الكلام على هذا في احاديث او حديث يأتي ان شاء الله   قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قوله المسألة
لا تحل لا تحل الا لثلاثة هذا دليل على ان الاصل في المسألة المنع وانها لا تجوز والمسألة  تمنع احيانا وان كان السائل محلا للزكاة لان المسألة فيها ذل من جهة السائل
وفيها ايذاء للمسئول وفيها افتقار الى غير الله سبحانه وتعالى. في هذه المفاسد الثلاثة ينبغي الحذر من ذلك اذا سألت فسأل فاسأل الله يسأل الله سبحانه وتعالى ويلقي حاجته كلها بالله سبحانه وتعالى
ليسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله تسع نعل نعله اذا انقطع حتى يسأله يسأله الملح وين كان في لكن في دلالة على ان الاصل في المسألة المنع والنبي عليه الصلاة والسلام بايع ما بايع جملة من اصحابه بايعة خاصة
الا يسألوا الناس شيئا كما في حديث عمرو مالك انه عليه الصلاة والسلام بايع نفرا من اصحابه ثم اشر اليهم كلمة كلمة خفية قال عوف خفيت علي او لم يسمع فسألت الذي بجانبي يعني من الصحابة فقال
الا تسألوا الناس شيئا. وفي لفظ انهم نفر سبعة او ثمانية. قال عوف رضي الله عنه فلقد رأيت بعض اولئك النفر نفر الذين بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام يسقط صوته
وهو على فرسه قال على بعيره يكون على بعير او على فرسه ويسقط سوطه الذي معه يسوق به الفرس او البعير فلا يسأل احدا ان يناوله. قد يكون الذي قد يكون
آآ شوطه سقط منه وبجواره شخص قائم ليس على ليش راكب عالفرس ولا عالبعير مجرد يعني ممكن ان يأخذه بكل يسر ومع ذلك لا يقول ناولني صوتي بل ينزل ويأخذ صوته
رضي الله عنه كله تحقيق وامتثال لبيعة النبي لانه قال الا تسألوا الناس شيئا نكرة في سياق النفي اي شيء وان كان العلماء استثنوا في هذا والاشياء التي لا يكون في سؤاله شيء من التكلف
كما لو كان مثلا في مجلس وكان يريد ماء او يريد شيئا يتمسح به وكان قريب من اخيه فقال ناولني هذا الشيء ناولني هذا الكأس مثلا ربما يكون من التكلف ان يقوم من بين اصحابه ويأخذه
ربما يشغلهم في جلوسهم فلا بأس ان يقول لاخيه ناولني هذا الماء ناولني هذا المنديل وان هذا لا بأس به نص عليه الاحمى الامام احمد رحمه الله في سؤال الماء ونحو ذلك
وثبت في الحديث الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتكفل لي الا يسأل الناس ايه فاتكفل له بالجنة ثوبان انا يا رسول الله
او نحو او كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد انه قال من يتكفل الا يسأل الناس شيئا لا شك ان سؤال الناس  قد يؤدي الى استمراء هذا الشيء
حصلت الحين يبادرون باعطائه فيكثر ذلك منه سد النبي هذا الباب عليه الصلاة المسألة لا تحل يدل على انها تحرم الا لثلاثة مع ان لفقر مدقع. مع ان الفقر يجوز معه اخذ الزكاة
والغرم يجوز معه اخذ الزكاة. اذا كان لا يجد آآ سداد هذا الدين لكن قيد الفقر مدقع الذي اصابه بالدعاء مقيد الغرمة بالمفظع دل على ان هذا القيد اه هذا القيد
للمسألة دي المسألة حينما يصل الحال الى مثل هذا لا بأس من المسألة. لكن اذا لم يكن فقرا مدركا عنه فانه ممكن ان تمشي اموره يرمي الناس يكونوا في حاله حال الفقراء. لكن مع ذلك
يصبر ويتصبر واهله اذا رأوا من ذلك فانهم يعينونه على ذلك وحال كثير من الصحابة على مثل هذه الحال رضي الله عنه ولا يعرف يعني منهم مثل هذا الشيء يعني وهو الطواف والسؤال ونحو ذلك
الا حين يكون الشيء مدقع مثل ما جاء يظهر والله اعلم في حال تلك المرأة التي جاءت ليس مفتقرة الى تمرات لاطعام ابنتيها شك ان البيت الذي لا يوجد فيه
شيء لكي يأكل الصغير ويأخذ في البكاء لا شك ان هذا فقر مدقع مد قولي هذا قال بفقر مدقع او لذي غرم مفظع اوليدي دم موجع وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة
لغني ولا لذي مرة شوي لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي قول لا تحل الصدقة الذي يظهر هذا الحديث رواه الخمسة الا ابن ماجة والنسائي يقول روى الخامس الا ابن ماجة والنسائي لكن لهما اي لابن ماجة والنسائي من حديث ابي هريرة ولاحمد
الحديثان احمد الحديثان يعني لاحمد رواه عن عبد الله ابن عمرو ورواه عن ابي هريرة واحمد وابو داوود والترمذي رواه عن عبد الله ابن عمرو. والنسائي وابن ماجه رواه عن ابي هريرة
والامام احمد رواه عن عبد الله بن عمرو ورواه عن ابي هريرة وهذا الحديث عند احمد وابي داود والترمذي من طريق ريحان ابن يزيد طريق ريحان ابن يزيد العامري عن عبد الله ابن عمرو
وريحان بن يزيد العامري قال في التقريب انه مقبول. والصواب انه ثقة فقد وثقه ابن معين وثقه ابن معين وايضا سعد ابن ابراهيم عبد الرحمن بن عوف انه قال كان اعرابيا صادقا او كان
اه اعرابية صدق سمع من عبد الله بن عمرو يقوله سعد ابن ابراهيم رحمه الله انما خفي حاله على ابي حاتم فجاهله ابو حاتم الرازي رحمه الله وهذا لا يضره
فقد عرفه غيره فوثقه نوعين وكذلك سعد ابن ابراهيم يدل على انه خبر حالة حتى نص على انه سمع من عبد الله ابن عمرو في الحديث اسناده او هذا اللفظ عند احمد وابو داوود والترمذي اسناده صحيح في قولها تحليل الصدقة لغني
ويقول لي احمد لكن له من حديث هريرة يعني للنسائي وابن ماجه من حديث ابي هريرة ولي احمد الحديثان والنسائب والمواجهة رواياه من طريق ابي بكر ابن عياش  حصين او قال حدثنا ابو حصين عثمان بن سالم
عن سال ابن ابي الجعد عن ابي هريرة وسالم ابن ابي جعد هذا ادرك اه كثيرا من الصحابة وادرك كبار الصحابة فادراكه لابي هريرة من باب اولى كما تقدم ثم ايضا قد تابع سالم ابن ابي جعد
ابو صالح عند الطحاوي وكذلك ابو حازم عند الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة فالحديث هذا اللفظ بسند صحيح وسند الطبراني الاوسط سند صحيح ايضا وقوله عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث له شواهد في المعنى
في المعنى في قوله نعم لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة شوي لغني ولا لذي مرة سوي قول لا تحل الصدقة حمله الترمذي فقال لا تحل الصدقة لا تحل المسألة. لا تحل المسألة. فقال آآ انه معنى لا تحل المسألة
كما في وهذا يفسره حديث قبيصعب البخاري ويفسره ايضا حديث انس المتقدم ايضا وكذلك حديث حبشي ابن جنادة وحديث حبشي من جناة تقدم طريق مجاهد بن عمير. وحديث انا استقدم انه طريق ابو بكر الحنفي
عند مسلم وفي لا تحل المسألة. لا وهذا يفسر قوله لا تحل الصدقة لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي لا تحل للصدقة لغني   شوي نعم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. اما للصدقة لغني فالغني لا تحل
له الصدقة مطلقا. فالمسألة من باب اولى انها لا تحل له الغني لا يجوز له ان يسأل لان المراد بالغني هنا الغني عن الصدقة لا الغني الذي هو تجب عليه الزكاة لانه قد يكون غني تجب عليه الزكاة
ومع ذلك هو فقير في باب اخذها. فهو غني في باب اعطائها فقير في باب اخذه. اذ الغنى كما دلت عليه النصوص يختلف قد يكون الانسان غني عنده مثلا نصاب من الغنم نصاب من الابل عنده خمس من الابل
شائبة لكنه محتاج اللي عندنا هذه السالمة فتجب عليه الزكاة عنده عشرون بعيرا فعليه اه اربع شياه عنده اربعون من الغنم ستون الغنم مئة من الغنم لكنه اه محتاج  للنفقة
يكون له بعض كفايته مثلا من هذه الغنم انه يحتاج قد تجب عليه في اربعين شاة او خمسين شاة شاة واحدة للغنم الشائمة هذي ومع ذلك قد يكون محتاج وهذا نص الامام احمد رحمه الله على هذا هو قول الجمهور
خلافا لما خلافا لابي حنيفة الذي يقول ان من وجبت عليه الزكاة فلا تحل له الزكاة فيه نظر   ظاهر يدل على خلاف ذلك لانها ربطت للفقير والمسكين يعني الزكاة في باب حلها للفقير قد يكون فقير مسكين
ووجوب الزكاة ربطت بوجود النصاب وجود النساء وقد يكون النصاب يتم بسببه وشرطه ويكون ويكون مسكين فتجب عليه الزكاة  يعطيها ويأخذ مثل من تجب عليه زكاة الفطر الفطر لانه يجد اكثر من قوت يومه وليلته فهو غني في باب
دفعي زكاة الفطر  هو فقير في باب اخذها فقير فيعطى لكنه قد يفطر مثل انسان اعطي مثلا قبل ذلك قبل مغيب الشمس مثلا زكاة الفطر ومع ذلك يتوفر عنده ما يكفيه
ليومه وليلته   اذا وجد عنده هذا قبل مغيب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر الشمس من ليلة الفطر وجبت عليه زكاة لانه يجد زيادة على ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد. وهذا
يفسر ما سيأتي ان شاء الله من حيث سالم الحنظلية قدر ما يغديه ويعشيه قدر ما يغذي هو يعشيه وان لا تحل له المسألة مقولة تحل الصدقة هو على بابه في باب الغني. الغني لا تحل له الصدقة
لا في باب اخذها ومن باب اولادها بالسؤال بل لا يحل له المسألة لغير الصدقة لغير الزكاة الواجبة اما قد ولد ذي مرة سوي حمله ايضا اه بعضهم على المسألة لذي مرة قد يكون
ذو المرة الشوي يعني القوي مسوي البدن يعمل وهو مصحح البدن لكنه فقير فقير ومع ذلك تحل له الزكاة. لكن لا تحل له المسألة فهذا هو المراد بذلك انه لكن ذكر لا تحل الصدقة لغني لانه ذكر الغني
الذي مستغني عن الزكاة مستغني عن آآ المسألة وليس محتاج فلا يجوز له اخذوها وكما تقدم من باب اولى السؤال سؤال اه الصدقة ولا لذي مرة سوي وهذا الحديث له شواهد كما تقدم من حديث عبد الله بن عمر من حديث ابي هريرة
اه عند احمد عند النسائي وابن ماجة وكذلك تقدم حديث حبشي ابني جنادة حبشي ابن جنادة وفيه حديث حبشي جنادة الترمذي لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سويا لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي مثل حديث عبد الله ابن عمرو
وكذلك ايضا حديث رابع في المسألة قالوا عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار رضي الله عنه هذا قرشي نوفلي قرشي نوفل حافظ رحمه الله يقول فتح انه كان مميزا عن الفتح
انه كان مميز في الفتح  ذكره بعضهم عده بعضهم في الصحابة وعده العجري وجماعة في التابعين في كبار التابعين توفي في خلافة عبد الملك ابن خلافة الوليد بن عبدالملك رحمه الله
وعن عبيد الله بن عدي بن خيار ان رجلين اخبراه يعني من الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة الصدقة
الظاهر والله اعلم الزكاة حين تضرب مثل هذا يسألان من الصدقة. فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني وانا اللي قوي مكتشم. هذا واضح
انه مراد الزكاة رواه احمد وابو داوود والنسائي وهو عندهما او عنده من طرق الى هشام بن عروة عن ابيه عن ابيه وعند وعند احمد والنسائي ان عروة ابن الزبير قال حدثني عبيد الله
حدثني عبيد الله بن عدي صرح هشام العروة عروة بن الزبير بان عبيد الله العادي حدثه. وابو داود قال عن عبيد الله ابن عدي عن عبيد الله وعروة ليس مدلسا لكن رواية تحمد النسائي ارفع من جهة انه حدث وهذا يبين ان روايات السلف والاحاديث وخاصة المتقدمين حين يروون
الصحابة او عن غيرهم بالعلنة فانه في الغالب يكون على السماع. ولهذا يأتي احيانا ويأتي احيانا بصيغة السماع  وعند ابي داوود عن عبيد الله بن عدي وهو ابن الخيار وهذا الحديث ناده صحيح بل امام احمد رحمه الله قال قال عن هذه الاخبار الذي هو خبر عبد الله بن عمرو
خبر ابي هريرة حبشي بن جنادة وعبدي عبيد الله بن عبده خيرا عن عن رجلين قال ان حديث عبيد الله بن عدي عن رجلين من اصحاب قال هو اجودها اسنادا
اجود الاسانيد في هذا الباب هو حديث عبيد الله بن عدي وهو كذلك بالنظر في طرقه حي عبيد بن عدي هو اجود هذه الاخبار اسناد اصحها واجدها مع ان الاخبار المتقدمة فيها الغالب عليه الصحة لعبدالله بن عمرو ابو هريرة الصحيح
وانما حديث حوش بن جرادة هو الذي فيه لي من جهة مجالد بن عمير وعلى هذا هو يكون باب الحسن لغيره بشواهده  نعم ان شئتما اعطيتكما وهذا فيه دلالة على ان من
على وفي دلالة جواز المسألة من حيث الجملة. جواز المسألة لانه انه جاء يسألان النبي عليه الصلاة والسلام وهل يفسر قوله لا تحل الصدقة لغني ولا لمتسابق قوله لمن رسوي اي المسألة
هاي المسألة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعهم منها ولم يعطهم مطلقا بل قال ان شئتما اعطيتكما يعني انظرا في الامر انظر في الحال هل انتم من اهلها او لستم من اهلها
جلدان قويان ولهذا قال في الخبر رآهما جلدين وهو القوة كما في اللفظ الاخر ولا لذي مرة سوي ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني قد يكون انسان غني
وليس لكنه مستغني بماله. لا يحتاج الى العمل مثلا فلا تحل له وقد يكون ليس عنده مال لكنه قوي وليس مجرد قوة لا. مكتسب. قد يكون قوي لكنه اخرع. لا يحسن التكسب لا يحسن العمل
هذا كما قال علي تعين صاعين وتصنع لي اخرا الاخرق يعان يعان في اه حرفة في الصنعة اليوم كثرت صنايعي اليوم كثرت تطورت تطورا عظيما فيعين من يحتاج اليه حتى
يتكسب من طريق هذه الصنعة. قد يتكسب وهو في بيته وهو في مكتبه. فيعينه اه يعلمه ويدربه على ما يتكسب به الكسب الحلال لكن فاذا كان اه وهذا قد يكون
اه التكسب يحتاج الى قوة وقد يكون لا يحتاج الى قوة ربما يكون يتكسب انسان مثلا من طريق الكتابة من طريق المشورة من امور كثيرة اليوم كثرت طرق الكشف  والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر
ما هو الغالب والمعنى ايضا يلحق به من باب اولى من كان التكسب فيه متيسر فاذا كان قويا ويتكشب بلا جهد ولا عمل من باب اولى انها لا تحل له
هو قوي ويمكن ان يتكشف على وجه لا يحتاج الى جهد ولا يحتاج الى عمل فمن باب اولى انه لا يجوز له انه ليس له ذلك. قال مكتسب وهذا هو ظاهر الخبر
انه اذا كان متكسبا فلا تحل ولا يحل ذلك وذلك ان الشارع حث على العمل وان الانسان لا يبقى عالة على الناس ويستطيع ان يتكسب ومع ذلك يسأل  وفي حديث انس المتقدم
اللي سبق من طريق ابي بكر الحنفي ان اه انه قال لا تحل المسألة لا تحل مدقع او الذي غنم مفظع او موجع الحديث بطوله انه جاءوا ذلك وجعل يسأل
النبي عليه الصلاة والسلام اشترى له  يعني جمع اعطاه عود وجعله في حديدة ابو عمر وهي تحتطب قل لا رأي النقخة ستة عشر يوما الحديث علمه عليه الصلاة والسلام حتى كسب
الدراهم عشرة دراهم ونحو من ذلك كما في الحديث قادر على الكشف فلا هذا هو ظاهر الاخبار. هذا ظاهر الاخبار وان كان بعضهم قد يجوز له ذلك. والذي يظهر انه لو حصلت عرض له الحاجة
يعني انسان هو محتاجنا هو محتاج الان واذا امره يتكسب يحتاج الى وقت لان الحلف والتكسب لكنه في هذه الحال محتاج فلا بأس ان يعطى في هذه الحالة انسان عرض او حاجة له او لاهله
في اهله في هذه الحال لا بأس ان يعطى حتى تنجو حاجته فلا يقال اذهب وتكسب لانه محتاج الان الى طعام نحتاج الان الى لباس يؤمر بعد ذلك بالعمل يؤمر ويعطى
ما يحترف به ما يكتسب به ولا بأس يعطى من الزكاة ماء الشيء الذي يتكسب به كما لو يعني الة يركبها  يكريها من سيارة ونحو ذلك هذا خير من ان يعطى مالا مقطوعا ثم بعد ذلك يسأل غيره ينفقون منه فاذا اعطي في شيء يتكسب به
كان طريقا حسنا للتكسب ويكف وجهه ويده عن المسألة وعن الحسن ابن علي رضي الله عنه الحسن رضي الله عنه ولد سنة ثلاث من الهجرة واخوه الحسين ولد بعده اه باقل من سنة
بينهما يعني نحو عشرة اشهر احدى عشر شهرا  رضي الله عنهما عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعلي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق
وان جاء على فرس رواه احمد وابو داوود هذا عند احمد وابي لهم طريق مصعب محمد ابن شرحبير عن يعلى بن ابي يحيى ومصعب بن محمد هذا لا بأس ويعلى بن ابي يحيى هذا مجهول
عن فاطمة اه بنت الحسين عن حسين ابن علي الحسين ابن علي هنا هو الحسن نعم الحديث عن حسين لا عن الحسن  وفي الحاشية كذا في الاصل ونون. وقال الشوكاني الذي وقفنا عليه في النسخ الصحيح من هذا الكتاب ان الراوي الحديث
الحسن الحسن بن علي يعني في نسخة وفي سنن داوود وايضا ان الراوي الحديث الحسين ابن علي ولهذا الاظهر انه الحسين بن علي وهكذا هو موجود في ابي داوود ابي داود وانا رأيته كذلك
عنده مع انه عن الحسين بن علي رضي الله عنه واذا ثبت ذاك كما ذكر الشوكاني رحمه الله في النسخ مخطوطة لي كاين المنتفع انه الحسن العالي يحتمل والله اعلم. انه وهم
من نفس الامام المهدي رحمه الله انه جرى على لسانه فالله اعلم لكن الصواب انه الحسيني الحسين ابن علي والحسين بن علي هو الذي ولد سنة اربع من الهجرة وعيدكم مع تقدم طريق مصعب محمد بن شرحبيل عن يعلى ابن ابي يحيى عن
فاطمة بنت الحسين عن ابيها الحسين ابن علي وهذا اسناد ضعيف وقد رواه ابو داوود من طريق اخر من طريق اخر وطريق زهير حدثني رجل حدثني رجل عن فاطمة بنت الحسين. والذي يظهر والله اعلم كما نبه عليه بعض اهل العلم
اه وبعضهم تكلم عن هذا الحديث والشراح ان هذا الرجل هو يعلى ابن ابي يحيى. فعاد الى هذا الرجل فالحديث كما تقدم رواه ابو داوود من طريق يحيى ابن ادم اخبرنا زهير عن شيخ
انا رأيت سفيان عنده سفيان الثوري عن فاطمة بنت الحسين عن ابيها عن علي هذا واضح ان هذا الشيخ هو يا حلا ابن ابي يحيى فعاد اليه فالحديث بهذا ضعيف واشتهر عليه احمد رحمه الله وذكره ابن الصلاح في مقدمته انه قال
تدور في الاسواق لا اصل لها. وذكر منها حديث السائل حق وان جاء على فرس وبعضهم كالعراق انكر ثبوت هذا عن الامام احمد فالله اعلم لكن بالجملة الخبر لا يثبت
والخبر وان كان ليس بثابت لكن من جهة المعنى اهل العلم قالوا ان الادلة تدل عليه لهلا يلزم من كونه على مركب لان الفرس مركب فارس في ذلك الوقت لا يلزم منها ان يكون
اه غني عن الزكاة قد يكون من اهل الزكاة ان تحسن الظن به والخبر اه ربما يدل او في دلالة لو ثبت وموظوع نظر في قوله السائل الحق كلمة انه يجوز السؤال. يجوز السؤال
لكن حين يكون على مثل هذه الحال وهو لم يتظاهر بالفقر والمسكنة وهو غني بل جاءه على فرس سأل ويحشم به الظن ويعطى قد يكون الفرس اخذه مثلا للجهاد في سبيل الله. فيكون اخذه على وجه
استحقاق من جهة انه ممن يصرف له اه شي وانه من اصناف الزكاة فيستحق الصدقة او الزكاة بجهتين من كونه من في سبيل الله وكونه فقير وقد يكون هذا الفرس
من استعار من استعار قد يكون هذا الفرس يعني جاه هو هبة وهدية يستغني به يعني في ذهابه وايابه يعني يحتاجه الذهاب والمجيء والحمل والركوب يحسن به الظن   هكذا اجر اهل العلم
على فرض ثبوت الخبر كما تقدم ضعيف من هذا ظعيف وقالوا انه الا من هذا الطريق قال رحمه الله وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف واحسان الظن به
وهذا ايضا واظح في هذا الخبر خبر ضعيف لكن في الاخبار الاخرى في الخبر الاخر في قوله عليه الصلاة ان شئتما اعطيتكما ربما يكون هذا اصلا يعني اه اصح من جهة الاسناد وكذلك
النبي عليه الصلاة قال شئتم اعطيتكما يعني بمجرد السؤال شئت ما اعطيتكما  واضح في الدلالة على قبول قول السائل من غير تحريف. النبي لم يستحلف عليه الصلاة والسلام انهم يستحلفوا
قال انما قال لا ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ان يحسن التكسب والعمل وهكذا من سأل لا يطرح بيني الا في سور خاصة كما في حديث  ورجل اصابته فاقة
حتى ايش هدا الثلاثة ذوي الحجاء لقد اصابت فلانة    والفاقة هي الفقر بعد الغناء. كان غنيا فاصابته فاقة شرط في الحديث ان يشهد ثلاثة عن الفهم لا تنطلي وتخفى عليهم الامور
اما العصر انه لا يسأل من حين يكون الانسان غني ثم يدعي الفقر هذا يرجع الى اصل اخر وهو الاصل البقاء ما كان على ما كان. فهو يدعي الفاقة ومعروف بالغنى
اذا ادعى خلاف الظاهر لابد ان يأتي بالبينة فهو لم يدعي امرنا واصلا مضطردا وانه لا يعرف له غنى لا يعرف له مال ما دام عرف له مال ويقال مدني على ذلك حتى يشهد ثلاثة بذويه الحجاب
هذا هو الجمعي فيما يظهر بين الاخبار في هذا قال رحمه الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية
فقد الحف رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا عندهم من طريق عبد الرحمن بن ابي سعيد. ولا بأس به ابن ابي سعيد الخزي عن ابيه  ابو سعيد رضي الله عنه واسناده صحيح. اسناده صحيح
وهذا الحديث له شواهد وقد روى النسائي باسناد صحيح الى عامر بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله وقية فقد الحف
ايضا بنفس اللفظ الذي ذكره في حديث  ابي سعيد رضي الله عنه مقال من سأل وله نعم حديث حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله وسلم من سأل وله اربعون درهما
فهو الملحف واربعون درهما اوقية اربعون الوقية اربعون  وكذلك ايضا روى ابو داوود باسناد صحيح عن عطاء بن يسار عن طريق عطاء باليسار عن رجل من بني اسد والحديث فيه فيه طول
وفيه انه جاء امره زوجه ان يذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأله شيئا من المال  وفيه ان النبي عليه انه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل وله
حقوقية او او عدلها فقد الحف فقد الحف فقلت لناقتي خير من ياقوتة فرجعت ثم بعد ذلك جاء الله بالخير او قال جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مال فاعطاني والحديث سناده صحيح ايضا عند ابي داود
الى عطاء بي يسار وهذا الرجل الذي يشهد رجل من الصحابة رضي الله عنهم  فحديث  ابي سعيد حديث له شواهد كما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث رجل بني اسد
وفيه قوله عليه الصلاة والسلام من سأل وله قيمته اوقية فقد الحفظ. هنا قال قيمة اوقية نعم وله قيمة اوقية وفي حديث  يحتمل البندقية المراد باربعة دراهم ويحتمل ان المعنى قيمة اوقية
اربعون درهما او ما يعدلها. بدليل رواية رجل من بني اسد اشد ينقال من سأل منكم وله او عدلها العدل آآ او عدلها محتمل والله اعلم لان العدل بالكسر على على
اكثر هو معادي للشيء وهو ما كان له تقول هذا عيد هذا اي مثل هذا كالعدلان على البعير اذا وضع مثلا حمل على البعير مثلا من حب من عروج من قمح من شعير يوضع عدل على اليمين وعدل على اليسار عدلان هذا عدل هذا وهذا من جنس هذا
وهذا عدل هذا اذا كان قدره من غير جنسه بالقيمة بالقيمة وغالبا ان هذه الاوجه ربما احيانا يحكى فيها الوجهان. ولهذا قال في حديث آآ بني اسد من سأل منكم وله وقية
او عيد لها على انه اوقية اربع مئة دينار او عدلها ما يعدلها ما يعدل قيمتها يعني من ذهب اربعون درهما قد يكون ما يعادلها من ذهب اربع دنانير او غير ذلك او يعدلها مثلا من العروض مثلا
عنده من الشياه قدر اربع شياه او خمس شياه. يعني شي يعدل اه اربعين درهما اربعين درهما. وهذا يبين انه في باب المسألة. اذ هذا في الغالب يكون للحاجة التي
يمكن ان يكتفى بها فيما يعرض له في يومه وليلة في غداء او عشاءه ونفقته لاهله وفي حديث سهل بن حظرية الاتي ما هو دون ذلك؟ في هذا الاخبار في هذا الباب
بالنظر اليها يتبين انها مجتمعة على المعنى الذي جاء النهي فيه عن المسألة قالوا عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم
قالوا يا رسول الله وما يغنيه هذا ما يغذيه او يعشيه. رواه احمد واحتج به وابو وحاول انه يحتج به الا لثبوته لانه في امر من الاحكام الشرعية وابو داوود
وقال يعني ابو داوود يغديه ويعشيه والذي يظهر والله وهذا الحديث من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي. ربيعة ابي يزيد الدمشقي وهو ثقة عابد من الرابعة. روى له الجماعة عن ابي كبشة
السلولي وثقة كبير اخبرني سهل ابن الحنظلية وسنده صحيح. نعم. لكن لفظ بين يغديه او يعشيه. الذي يظهر والله اعلم انه ان رواية ابي داوود مفسر رواية احمد والمراد ما يكفه عن المسألة في يومه بتحصيل الغداء والعشاء
الاخبار في هذا الباب يظهر انها تشبه في المعنى الاخبار المتقدمة في مسألة آآ المسألة مسألة المسألة في تلك الاخبار بين ان الاصل انها لا تحل الصدقة ولا ولا تحل مسألة
ولا كذلك  قوي مكتسب وهنا بين القدر الذي يمتنع من السؤال. فدل على ان له السؤال اذا لم يكن كذلك وهذا يفسر ايضا قوله ولا لذي مرة سوي ان قولها تحل الصدقة
له المعنى المسألة بدليل انها قد تحل لنا المسألة لمن كان لا يجد ما يغذي ويعشيه وكما تقدم الاخبار في هذا الباب سعيد الخدري عبد الله بن عمرو وكذلك عن رجل من بني اسد
فيها  ان من سأل وله قيمة اوقية وفي حديث عبد الله بن عمرو اربعون درهما وان هذا هو الملهف وانه نهي عن ذلك خلاف صفة المتعفف الذي يكف نفسه  فمن وجد هذا القدر فلا تحل له المسألة فلا تحل له المسألة
قد يقال قدر ما يغدي ويعشيه غير قوله يوجد اوقية في ذلك الوقت اربعون درهما اربعون درهما قدر له قيمته وهي من جهة النصاب خمس النصاب النصاب مئتا درهم الاربعون نصفها
خمسها. الاربعون خمسها. فلها قدر يحصل بها النفقة في ايام خاصة في ذلك الوقت وكانت الشاة  وتدور بين خمسة دراهم الى عشرة الى عشرة دراهم قال ما يغديهم ويعشيه والذي يظهر والله اعلم كما نبه اليه بعض الشراح
في السنن وفي غيرها  انهم واشار في هذا في شرح المصابيح الى شيء من هذا مرآة مفاتيح شرح المصابيح شرينا شيء من هذا ان هذا يختلف بحسب حال المنفق او حال من عنده
قد يكون عنده اربعون درهما. وشخص عنده ما يغذيه ويعشيه والذي يجد غدائه وعشاءه يوما بيوم لا تحل المسألة. هو يجد ما يغذيه ويعشي اليوم. له نفقة وله مكسب يجد قدر ما يغذي معشب. مجرد شيء يجد مثل الغداء والعشاء. ولا تحيله المسألة. وان كان فقير
الزكاة لكن لا تحل المسألة. وقد يكون اخر نفقته لكثرة عياله وحال حاضرة عنده ونحو ذلك نحتاج الى ما هو اشد او اكثر يحتاج الى اوقية الى اوقية ما دام يجد قدره وقيه
وانها تكفيه في يومه وليلته وقد يكون المعنى انه على حال الاستمرار انه ينفق الاربعين درهم في ايام ثم بعد ذلك يحصل اربعين درهم هذا يجد اربعين درهم فينفقها وغيره لا يجد اربعين درهم انما يجد الدرهم خلف الدرهم
ويجد وبهذا الدرهم يجد الغداء ويجد العشاء وبالغد يجد او اقل من الدرهم من الدرهم دواء ونحو ذلك يجد يحصل به قدر الغداء والعشاء. يعني يوما بيوم ومستغني قد يكون اخر
من عمله وتحصيله يجد به يجد اربعين درهما فينفقها ثم بعد ذلك هكذا  او عيدلوها ولهذا في حديث رجل بني اسد قال لناقة الياقوت خير من اوقية هذا يبين ان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون المعاني
يفهمون المعاني في هذا والمقاصد وان الشر حينما يطلق مثلا الدراهم ليس المعنى اخص الدراهم لا قد يكون ما يقابلها من العروظ التي ليست من حاجاتي اليومية لكن من العروض التي يتكشف بها ويبيع ويبيع فيها ويشتري فهو
ليس محلا للحاجة في هذا اليوم ولا يحتاج الى السؤال لكن مع ذلك قد يعطى من الزكاة في حاجته او لفقره او لمسكنته في هذا في حديث شدد عليه الصلاة والسلام في في هذا المنبر المسألة من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جهنم عندما يغنيه يعني
والغاية من تحصيل المال هو ما يكف به نفسه يجد الغداء ويجد العشاء عيد الصبوح والغبوغ يعني كما آآ جاء في في بعض الروايات بهذا المعنى يصطبح ويغتبق غداء وعشاء
هذا يحشر به ان يكف به نفسه ويكف به يده عن المسألة فلا يشتد عليه الجوع ولا لا لنفسه ولاولاده فيؤدي عبادته على الوجه المطلوب هو يخالط الناس مخالطة الاغنياء لانه مستغني عنهم فلا يتشوف الى اموالهم
وانه يجد ما يجدون. حتى ولو كانوا اهل غنى واهل مال كثير يأكل ما يأكلون ويشرب ما يشربون والحمدلله فليس بينه وبين فرق الا انهم ربما يجدون السعة والكثرة في المال
ولا شك ان السعة في المطاعم قد يكون ضررها اكثر ان لم تكن على وجه تجعل في وجوه الخير وابواب البر من النفقات في ابواب الخير والدعوة الى الله والاحسان الى الناس
وتفقد اهل الحاجة والمشكلة لليتامى والارامل والضعفاء الا كان المال وبالا على صاحبه هذا على خير عظيم فهو كفاه الله حاجته فيجد ما يغديه ويعشيه هذا قال استكثروا من جمر جهنم والعياذ بالله سيأتي الاشارة اليه في حديث
في باب الناس لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث ابي هريرة الاتي من سأل عند مسلم من سأل اموال الناس اموالا تكثرا فانما يستكثر من نار جهنم فليستقل
قول يستكثر فليستقل او يستكثر من سألهم الناس اموالهم تكثرا عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا المعنى ايضا يأتي يوم القيامة ليسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة قطعة لحم
حمله بعض اهل العلم على ظاهره في حديث ابن عمر وفي حديث ابي هريرة وفي هذا الحديث اكثروا من يا ابني جهنم وجاء ذكر التعذيب الشرائح من صفح له صفائح من نار الذهب والفضة وفي حديث
ابي هريرة وغيره انه تطأه باخفافها واظنافها وتعظه بافواهها يبطح لها بقاع يأتي عليه وتروح فاذا  مرت علي اخراه ردت عليه اولاها وعن حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا او كدوشا خدوشا او كدوشا في وجهه. قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال خمسون درهما او حسابها من
الذهب رواه الخمسة يعني احمد واهل السنة اربع من طريق الثوري وهو من طريق الثوري عن حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابي عن محمد ابن عبد الرحمن
ابني يزيد  وهما ثقتان محمد بن عبد الرحمن يزيد عن ابيه ابو محمد وعبد الرحمن هو ابن قيس النخعي  من الثالثة  عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود وابو يزيد
عبد الرحمن ابن يزيد هذا معروف امام مشهور رحمه الله هذا الخبر كما فريق الثوري عن حكيم الجبير وهذا لفظ احمد هذا اللفظ قوله خدوشا او كدوشا هذا لفظ احمد هو الذي عنده خدوش او كدوش
ولفظ ابي داوود والترمذي خموسا او خدوشا او كدوحا خموشا او خدوشا او فدوحا. ولفظ النسائي خموشا او كدوحا او كدوحا. هو جاء على الفاظ كما هنا خدوشا او كدوشا
ولفظ هذا لفظ احمد رواه ابي داود اه كما والترمذي خموشا او خدوشا او كدوحا ولفظ النسائي خموشا او كدوحا موجد او كدوحا والحديث كما تقدم من هذا الطريق من هذا الطريق من طريق حكيم بن جبير ابنة حكيم بن جبير هذا ضعيف جدا
قال بعضهم متروك وقال الامام احمد وابو حاتم منكر الحديث منكر الحديث فهو شديد الضعف والحديث معروف هو معروف به ومن طريقه. ومن طريقه لكن يقول مصنف رحمه الله وزاد ابو داوود وابن ماجة والترمذي
يعني من الخمسة ابو داوود ابن ماجة والترميذ فقال رجل هذا الرجل هو عبد الله بن عثمان العتك وثيقة حافظ وهو عبدان هو مشهور بعبدان وهو عند ابي داوود وجاءته عند ابي داوود بين ان هذا الرجل هو عبد الله ابن عثمان
العتك وثقة حافظ رواه البخاري ومسلم لما ان الحديث آآ ساقه عن طريق حكيم بن جبير لانه من رواية يحيى ابن ادم سيأتي قال قال رجل لسفيان سفيان ان شعبة لا يحددها حكيم الجبير
لا يحدث فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد. وزبيد ثقة رحمه الله والحديث كما تقدم دلوقتي ابي داوود من طريق عبد الله هذا الرجل هو عبد الله بن عثمان
ابن جبلة العتكي من طريق يحيى ابن ادم يحيى ابن ادم هو الذي رواه عن الثوري رواه عن الثوري عند ابي داود وفيه ان عبد الله بن عثمان ابن جبلة
اه قال يقول في حفظ ان شعبة لا يروي عن حكيم عبدان يقول لسفيان يقول سفيان ان هذا الحديث  في روايته ان شعبة لا يروي عن حكيم شعبة لا يرونا الحكيم ابن جبير
بمعنى انه ترك ولا يرويه فهو ضعيف الرواية هو ضعيف الرواية وقال سفيان الثوري حدثنا زبير يعني لم ينفرد به حكيم الجبير فانتفت علة تعليل بحكيم بن جبير هذه الرواية احتج بها بعضهم بصحة الخبر
وقالوا ان الحديث من طريق زبيد ابن الحارث فقد تابع زبيد ابن الحارث حكيم الجبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد فلم يفرد وجوه ارتفعت العلة ورد هذا بعضهم فقال ان هذا وهم فيه
والحديث معروف بطريق حكيم بن جبير قد يكون وهم يحيى ابن ادم في رواية لهذا الخبر عن عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل العتكي وقيل ان هذا الخبر ليس فيه في الحقيقة دلالة على المتابعة
وهذا اقرب لان سفيان الثوري رحمه الله وقفه على محمد لم يرفعه قد يقول قائل ان انه بهذا السند وهذا قاله بعضهم الحين قال سفيان انه رواه زبيد عن محمد عبد الرحمن وسكت رحمه الله. حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد
جاكيت  الذي يظهر انه  ارسله  فلا يكون متابعا له موصولا من هذا الطريق جزم كثير من الحفاظ بان هذه هذه الرواية عند سفيان الثوري وهم عليه يحيى ابن ادم او انها ثابتة عن سفيان الثوري
وان الحديث مقطوع او موقوف على محمد من كلام محمد او انه ارسله فمع الشك والاحتمال لا يثبت به استدلال بان يشهد في هذا الطريق دلوقتي حكيم خاصة انه مشهور به معروف به
واذا تكلموا عن الخبر ذكروا حكيم بن جبير الاسدي ثم هو خالف الاخبار الصحيحة في هذا الباب لان الاخبار الصحيحة في هذا الباب جاءت كما تقدم في حديث ابي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو وحديث رجل
انها اربعون درهما اوقية بعد صريح باربعين درهما وبعضها اوقي ان كان يمكن توجيه هذا الخبر لو ثبت ان المراد ان هذا على سبيل القيمة وقاله حسابها من الذهب كما تقدم في او عدلها او عدلها وهذا ليس
المقصود خصوص اربعين درهم كما انه جاء في حي سالم الحنظلية يغديه ويعشيه ان بعض الناس قد يكون الذي يقوم به ومن يحضره ومن ينفق عليه  وهي خمسون درهما. خمسين درهما وانه اذا حصل هذا القدر انها لا تحل له المسألة
وبعض الناس ربما يكون له حاظرة يعني يحضره ناس ويكون له ضيافة فيحتاج الى نفقة اكثر  يكون هذا القدر على حاله بخلاف من كان ليس كذلك كان ما يغنيه هو ما قدر ما يغذيه ويعشيه كما يحدي السهل ابن الحنظلية
رضي الله عنه قال رحمه الله عن سمرة ومن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا
او في امر لا بد منه. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه. صححه الترمذي وهو من طريق عبد الملك ابن عمير عن زيد ابن عقبة الفزاري عن سمرة رضي الله عنه
واسناده صحيح وقوله ان المسألة كد يكد هذا اللفظ مسألة كد يكد بها الرجل وهذا لفظ النسائي والترمذي  لفظ ابي داوود كدوح يكدح بها الرجل وجهه. والنسائر روى اللفظين الترمذي انفردا
لقوله كد يكد بها وهذا هو اللفظ الاساقة الترمذي  اه كما تقدم النسائي هذا هذا اللفظ وهذا هذا لفظ النسائي كد يكد بها الرجل وجاء لفظ الترمذي والنسائي ولفظ ابي داوود
يكدح  الرجل وجهه والنشائر واللفظين روى كد يكد بها وكدوح يكدح بها وهذا الخبر  متفق مع ما تقدم   الخبر في قول خدوش او قموش  او رموش كما تقدم الاشارة اليه
لان الحديث سبق الاشارة اليه في حديث حكيم في حديث مسعود واللفظ ابي داود خموش او خدوش او كدوح هنا جاء يكد بها الرجل وجهه بجروح يكدح بها كان لفظ ابي داوود
وجاء في حديث  اللفظ الاخر عند ابي داود والترمذي في هذا الخبر خموش او خدوش او كدوح رموش او خدوش او خدوح  ففي خموش وخدوش وكدوح  الكد  كما في هذا اللغو
بوضوح خموس هدوء خموش او خدوش او كدوح والذي يظهر ايضا ان المسألة يختلف ترى تكون خموشا تكون خدوشا تكون كدوحا. اشد ضرر المشي هي كانت خموش لان الخموش يكون كما قال بعض الشراح وهو
خمش الوجه بالة اما بخشبة او نحو ذلك والخدوش  الخدوش خدشه بالاظهار والاصابع والكدوح تشبه نحو العض على ظاهر الجلد. فاشدها الخموش ثم الخدوش ثم الخدوح وقوله كد يكد بها الرجل وجهه. هذا يظهر والله اعلم انه يشمل
يشمل جميع ما تقدم لان الخموش والخدوش والكدوح كد. قال كد يكد بها الرجل وجهه والذي يظهر ان هذه الالفاظ اذا اهربت دخلت فيها كل هذه المعاني  اللفظ الترمذي والنسائي كد يكد بها الرجل وجهه
عند ابي داود كدوح يكدح بها الرجل وجهه والكدوح تشمل الخموش والخدوش والكدوح وكذلك الكد يشمل الخموش والخدوش والخدوع وهذا قد يفسره ايضا قوله عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم
انه كلما سأل كلما خمش وجهه حتى ينزع اللحم في الدنيا من جهة المعنى لكن يظهر اثره في الاخرة مثلى وهذا اختلف فيه ولعل يأتي ان شاء الله هل المعنى انه يأتي يوم القيامة
ولا وجه له ولا خلاق له وان من جهة المعنى بالذلة والصغار حيث اظهر المسألة والحاجة وهو مستغني عنها وكان يوم القيامة اثرها كثير او انها على ظاهرها وانه يأتي وجهه يلوح والعياذ بالله
عظم بلا لحم ليس في وجه مزعة لحم شو ها يكون شوهة في ذلك الموقف هذا هو الظاهر للاخبار والله اعلم ويمكن ان تحمل عليه هذه الاخبار يقول ان المسألة كد يكد بها الرجل لكن هذه
في بيان ما يستثنى من المسألة دلالة على ان المسألة لا تحرم من كل وجه يكد بها الرجل وجهه انها ذلة ما تقدم ذلة واذا وتذلل لغير الله سبحانه وتعالى
انما في احوال خاصة يجوز. الا ان يسأل الرجل سلطانا يا له حق في بيت المال فليسأل. فسؤال السلطان ليس من هذا الوجه  وان كان الاصل كما في حديث عمر وغيره اخبار حديث حكيم هزام
انه قال ما اتاك من هذا المال وانت غير مسلم مشرف ولا شاهد فخذه وما لا فلا وبلفظ فلا تتبعه نفسك وكلابه في الصحيحين يا رجل الا يسأل رجل سلطانا
او في امر لا بد. لان ولاية الامام على المال انه يقوم بهذا المال وبيت مال المسلمين وهو يسأل بيت المال فسؤاله ليس من جيل سؤاله لي عمومي الناس هذا فيه
اذلة  فيه الى غير الله سبحانه وتعالى وربما يكون في ايذاء بحاجة بحال السائل  حالة حين يطلب المسألة الا ان صاروا سلطانا او في امر لا بد منه وهذا مثل ما وهذا يفسره قوله الا لذي فقر مدقع
او هرم مفرع عودة من موجع امر لابد منه وهذا يفسره ايضا حديث قبيصة. لا تحل مسألة الا حديث العذاب وتحمل حمالة اصابته آآ حاجة او فاقة  رجل تحمل حمالة
هذه مبشرة بهذا الخبر يقوي او هذا الخبر مفسرون في تلك الاخبار في او في امر لا بد. لا بد لا فراق لا فراق من هذا الامور فهذا لا بأس
به حين يسأل فدل على ان المسألة لها احوال يكون حالة ضرورة في هذه الحال لا بأس بذلك سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

