السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الاخر
في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من قول الامام المجد رحمه الله باب باب المؤلفة قلوبهم ان الامام المهدي رحمه الله
ابتدأ ابواب الاصناف الثمانية  اول باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة الغناء ثم ذكر رحمه الله العاملين عليها انما صدقة الفقراء والمساكين ثم ذكر المؤلفة قلوبهم وهذا هو القسم الرابع
وذكر ثلاثة اقسام ثم ذكر القسم الرابع وتقدم انه ذكر هذه الاقسام على ترتيب على الترتيب الذي في الاية وهذه الاخبار التي او بعض الاخبار التي في هذا الباب ذكرها المصنف رحمه الله
وان المؤلفة قلوبهم لهم حق في الزكاة وانهم صنف من اصناف الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم على خلاف في هؤلاء المؤلفة هل هو يدخل فيه الكفار او من يؤلف من ممن اسلم ممن اسلم فيتألف
بعد اسلامه قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الاسلام الا اعطاه يعني اعطى السائل قال فاتاه رجل فسأله. فامر له بشاء كثير
بين جبلين منشاء الصدقة قال فرجع الى قومه فقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه احمد باسناد صحيح وهو عند الامام احمد قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن موسى ابن انس عن ابيه انس ابن مالك رضي الله
اه عنه  رواه ايضا احمد رحمه الله من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن انس  هذا الطريق وهذا الطريق الطريق الاول من طريق حميد عن موسى ابني انس رواه ايضا مسلم. في الحديث في مسلم
مسلم كما رواه الامام احمد ورواه الامام احمد باسناد اخر باسناد على شرط مسلم وكذلك الاسناد الاول الذي رواه الامام احمد من طريق موسى بن انس طريق حميد عم موسى مناش على شرط مسلم
ربما روى البخاري روى الامام احمد رحمه الله اسناد ثلاثي من طريق عن ابن ابي عدي ومحمد ابراهيم بن ابي عدي عن حميد عن انس وهذا اسناد ثلاثي عظيم. صحيح
وربما جاء عن حميد بواسطة بينه وبين انس وهذا مما يبين ان حميد لا يدلس قليل التدليس وان اه وان في هذا رد لما قاله بعضهم لم يسمع من انس الا الشيء القدير وهذا يروى عن شعبة رحمه الله
مظاهر روايات انه آآ حين يروي يكون بينه وبين انس رواية يدل روى عن انس مباشرة مما يدل على انه متحري في الرواية رحمه الله يروي عن ثابت عن انس
وهذا الخبر كما تقدم رواه مسلم. رواه مسلم عند مسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين بن احواد اللفظ فاعطاه اياه فاعطاه اياه اتى قومه فقال يا قومي اسلفه فوالله ان محمدا
ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. ما يخاف الفقر وهذا الحديث دلالته ظاهرة على اعطاء المؤلفة قلوبهم في اول الحديث ان رسول الله وسلم لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام وفيه ان عطاياه عليه الصلاة والسلام كانت للمصالح العامة
كان يتحرى فيها عليه الصلاة والسلام فيما يكون فيه تأليف للقلوب وفيه نصرة للاسلام والدعوة اليه ولهذا لم يكن يرد السائل عليه الصلاة والسلام فان كان عنده والا وعده بذلك
واذا وعد اعواء ووعد بعظ اصحابه رظي الله عنهم وفي حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قد جاء مال كذا وكذا لاعطيتك فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فاخبر ابا بكر
بقول النبي عليه الصلاة والسلام فاعطاه حثى له حدا له حذيات من هذا المال الا اعطاه يعني اعطاه ولو كان هذا المال عظيم. فاتاه رجل فسأله فامر له بشاء كثير
بين جبلين من هذا هو الدلالة انها من من شياه الصدقة الزكاة الصدقة عند اطلاقها يكون المعهود والصدقة المعهودة في انه اعطاه غنما بين جبلين هذا يبين اعطاء المؤلفة قلوبهم
وان كانوا اغنياء وان كانوا ذا مال لانهم يعطون بوصف اخر بوصف التأليف لان هناك  من يعطى لفقره فاذا كان غني ما يعطى وهو الفقير والمسكين والفقير والمسكين وهناك من يعطى مع الغنى سيأتي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله الخمسة الذين يعطون معه الغنى
ومن ذلك الغارم لاصلاح ذات البين ومنه كذلك المؤلف قد يكون المؤلف مثلا يجتمع فيه الوصفان كونه فقير وكونه مؤلف اه يعطى للوصفين بحسب ما يرى الوالي والامام ومن يعطي هذه الصدقة وقد يعطى لاجل التأليف
اعطاء الاعطاء لاجل التأليف قد يكون مع الغنى لان هذا وصف غير الوصف الذي لا يعطاه الا مع الحاجة. وهو الفقير والمسكين او من هو في حكمه كابن السبيل الذي لا يجد مال في هذه الحال وان كان غنيا في بلده لكن في هذه الحال هو فقير ومحتاج
فامر له بشاء كثير بين جبلين منشاء الصدقة رجع الى قوم قال فقال يا قومي اسلموا اسلموا هذا رجل اعرابي والغنم لها مقام عظيم في قلوبهم وهذا المال فاعطاه غنم
بين جبلين ولا شك ان هذا يأسر قلبه ولذا قال يا قومي اسلموا في دلالة على ان وقد يسلم الشخص لا يسلم الا للدنيا. فلا يفتش عنه ولا يشدد عليه. ولا يقال انت اسلمت للدنيا. انت لا نعطيك شيئا
لا فان هذا سبب للصد عن سبيل الله بل تراعى مثل هذه الحال وهذا من المداراة هذه العطية من المداراة ولهذا تصلح حاله ويطيب قلبه ويكون الاسلام احب اليه من كل شيء
كما جاء في رواية صحيح عند الامام احمد ان الرجل ليسلم ما يسلم الا للدنيا في هذا الحديث في تمام في بعض الروايات عند احمد في تمامه لا يسلم الا للدنيا. فما يمسي ذلك اليوم وشيء
احب اليه من الاسلام ولهذا النبي عليه الصلاة كان يرفق بهم وقال في وفد ثقيف  يقول عليه الصلاة والسلام لما شرطوا في اسلامهم قال انهم سوف يتصدقون او يزكون وسوف يصلون او كما قال عليه الصلاة والسلام
وذلك انهم لتوهم اسلموا يحتاجون الى تأليف وقال هذا الرجل اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وهذا من احسن طرق الدعوة لامثال هؤلاء حين ترغبهم في الدنيا
وتؤلفهم بالدنيا وتأليف هذا الرجل فهم من هديه عليه الصلاة والسلام هذا الوصف فدعا قومه على الحال التي اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغنم من اجل شدة محبته لهذا المال
وكان سببا في اقبالهم على الاسلام. فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة  وهذا الحديث دليل ظاهر في اعطاء من كان مؤلفا وفيه دليل على انه لا يشترط للمؤلف ان يكون من السادة
او من الكبار على خلاف في هذه المسألة لكن الصحيح انه لا يشترط لان الاية علقت بالتأليف والمؤلفة انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم
واطلق المؤلفة كل مؤلف يحتاج الى تأليف يعطى ولا يشترط ان يكون من الصلاة لكن لا شك ان من كان من الرؤساء والكبار تكون مراعاته في باب العطية اعظم واعظم. لان مصلحة
اعطائه لان اعطاءه يترتب عليه مصلحة عظيمة مصلحة عظيمة لكونه رئيسا وسيدا مطاعا في قومه. فاذا اسلم او قوي اسلامه كان سببا في اسلام قومه وتثبيت قومه. وربما اسلام نظراءه ممن لم يسلم
لا يشترط على الصحيح ان يكون من السادة المباعين وهو ظاهر الاية وهو ظاهر هديه عليه الصلاة والسلام وقد ثبت في الصحيحين ما يدل على هذا من حديث عبدالله بن زيد
في قصة اعطاء النبي عليه الصلاة والسلام آآ بعض الكفار ممن آآ في غزوة حنين لما توهم اسلموا فاعطاهم. وفيه ان الانصار عتبوا وان النبي عليه قالوا يعطي قوما وسيوفنا التي لا تجعل
تقطر من دمائهم او كما قالوا رضي الله عنهم. وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام جمعه في خيمة ثم قال اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير؟ وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم والذي نفسي بيده لو سلكت الانصار
شعبا وطريقا لسلكت شعبا الانصار الناس والانصار شعار الحديث كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وايضا كان يعطي السادة والكبار كما في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج ان النبي عليه الصلاة والسلام
اعطى ابا سفيان ابن حرب وصفوان ابن امية والاقرع ابن حابس وعيينة ابن بدر الفزاري اعطى كل واحد مئة من ابل واعطى علقمة بالعلاقة دون ذلك وكانوا سادة فقال علقمة ابن واعطى واعطى عباس مرداس واعطى عباس مرداس دون ذلك وفي رواية اخرى
اعطاه ايضا مئة لكن في هذه الرواية رواية رافع خديج اعطى الاقرع وعيينة صفوان وابا سفيان ابن حرب وكذلك عباس الفرداس لكن دونهم. وقال شعر قال اتجعل قال لما اعطاه دونهم؟ قال قال للنبي عليه الصلاة والسلام اتجعل
نهب ونهب العبيد دون عيينة والاقرع. فما كان بدر ولا حابس يفوقان برداس في مجمع. وما كنت دون امرئ منهما ومن تحفظ اليوم لا يرفع فاتم له عليه الصلاة والسلام مئة من الابل
النبي عليه الصلاة ربما اعطى السادة وهذا وقع في قصص عدة في عدة قصص عنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا قصة صفوان ابن امية وحيث لما قال ما جاء ليعطيني يعطيني وكان آآ كما جاء في رواية انه ابغض او قال ابغض بيتي لي بيت
رسول الله فما زال يعطيني حتى صار لم يكن بيت احب الي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا حديث في هذا كثيرة اه في المؤلفة والمؤلفة وقلوبهم اقسام على الصحيح انه يكون منهم الكافر والمسلم
وتفاصيله تعلم من دلالة السنة على ذلك. وان لهم نصيبا في الزكاة لاجل ما يترتب عليه من المصالح العظيمة وذكر العلماء تفصيلا على حسب ما جاء في الادلة في هذا
فقد يعطى مثلا الكافر لدفع شره مثلا او لان يكف شر غيره او لاجل  يعني ان يسلم ويتألف ويتألف وقد تكون العطية لاهل لمن اسلم ولكن كان اسلامه ضعيفا لاجل ان يثبت على الدين والاسلام
او لاجل ان يسلم نظراؤه او لاجل مثلا ان يدفع عن اهل الاسلام مثلا بسبب ما اعطي من هذا المال سيكون سببا في دفع شر عن اهل الاسلام. المقصود ان مصالح
اعطاء المؤلفة قل مصالح عظيمة. ولهذا كان الصواب قول الجمهور ان هذا القسم لا موجود وليس منسوخا وما جاء عن عمر رضي الله عنه وعثمان وجماعة من الصحابة انهم لم يعطوا وانه قال عمر رضي الله
طبعا كما روي عنه قال من شاء فليؤمن شاء فليكفر. وان الله قد اعز الاسلام. وهذا المعنى على انه عند الحاجة وحيث لا يحتاج لا يعطى وهذا مثل لو كان الانسان مثلا آآ اراد ان يخرج الزكاة اذا اعطاها للعامل كان الاصناف ثمانية واذا اخرجها بنفسه
كانت الاصناف التي يؤدي اليها سبعة. فلا يقال ان قسم العاملين منسوخ لكن احيانا قد يحتاج قد يكون مثلا اه للعاملين بانهم يعطون من الزكاة لانهم يجبونها انهم وقد يخرج اهل الزكاة الزكاة بانفسهم فلا
يوجد عامل من من العمال من يجمعها فلا آآ يستحقون شيئا لانهم لم يجمعوا المقصود كذا لان هذا مثل اه المؤلفة قلوبهم ثم اه هذا هو الاصل في هذا وهو ظاهر الاية
انما الصدقات والفقراء والمساكين الاية. نعم وتأليف القلوب من اعظم المصالح اه في الاسلام قال سبحانه لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم
وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبهم فاصبحتم بنعمته اخوانا تأليف القلوب وجمع القلوب من اعظم مقاصد الشريعة في الاجتماع
والائتلاف ولهذا جاء في مصلحة تأليف القلوب في الشرع الشيء العظيم. حتى انه يجوز الكذب لاجل مصلحة تأليف القلوب. في الاصلاح بين الناس وانه الكذب في الاصلاح وتأليف القلوب هذا في الاصلاح وتأليف القلوب في امر قد يكون من امور الدنيا والخلاف في امر من امور الدنيا. فاذا كان تأليف القلوب على الاسلام والدخول في الاسلام
والتثبيت على الاسلام كان الامر اعظم واعظم واذا كان الزكاة تصرف في المصالح التي تكون آآ الانسان في حياته ومعيشته في امر دنياه. فصرف الزكاة في الامور التي تكون في مصالح الدين ونصرة الدين. والتأليف على الاسلام
هذه ارفع واعلى فمن باب اولى. ولهذا لم يكن يعني عدم الغناء شرط بل قد يعطى مع الغنى قد يعطى مع الغنى كما تقدم ان هذا صنف مستقل. لان اصناف الزكاة
انواع مختلفة منهم من يكون شرطه ان يكون فقيرا ليس ليس عنده شيء او ليس عنده ما يكفيه في نفقته ونفقة اهله واولاده  فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. يعني بحسن الظن وهذا من عظيم حسن ظنه بالله سبحانه
وتعالى  ان العبد حين ينفق قوة ويكون حسن ظنه بالله فانه يعامل بحسن ظنه انا مع انا عند ظن عبدي بي عند احمد اسناد صحيح فليظن بي ما شاء قال عليه الصلاة والسلام بانفق بلا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا
من كانت نفقته في سبيل الله وعلى وجوه الخير والمصالح الشرعية لا يبالي في ذلك ينفق سيأتيه المدد من السماء وما افقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبحانه وتعالى. فاذا كان هذا في النفقة
ربما يكون في النفقة التي ينفقها العبد على اهله وناده. فما كان في باب البر والصلة الصدقة والتأليف على الاسلام اعلى واعظم ولهذا قال يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام
كان يأتيه المال العظيم فلا يقوم من مكانه ومنه درهم عليه الصلاة والسلام وينفقه كله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله   وعن عمرو بن تغلب ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال او سبي فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين تركوا
عتبوا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لاعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطي ولكني اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما جعل الى ما جعل في قلوبهم
من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب فوالله ما احب ما احب ان لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم  حمر النعم رواه احمد والبخاري وهو عندهم من طريق جرير ابن حاج سمعت الحسنة حدثني عمرو ابن تغلب رضي الله عنه. وعمرو ابن تغلب هو النمري. تأخر
الى بعد الاربعين رضي الله عنه وذكر في التهذيب التهريب هاجر انه قال انه من اهل جواثا وروى عنه الحسن ولم يروي عنه آآ غيره قاله غير واحد يقول للحافظ انه روعا حسن ولم يرو عنه غيره
الحسن والحسن البصري قال هو يعني غير واحد يعني من الحفاظ وهذا الحديث في منقبة عظيمة لعمرو ابن تغلب. وفي دلالة على التأليف بالمال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او سبي فقاسمه مباشرة قسمه من فور ما جاء قسمه عليه الصلاة والسلام فكان لا يدع شيئا
عليه الصلاة والسلام ويبادر بقسمته. ولا يتقدم معنا في حديث عقبة بالحارث النوفدي رضي الله عنه آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة يعني في بعض الروايات صلاة العصر فقام مسرعا عليه الصلاة والسلام شقوا الصفوف الحديث
واستنكروا سرعته عليه الصلاة والسلام فلما جاء اخبرهم ان عليهم قال تذكرت شيئا من تبر عندنا وكرهت ان يحبسني فامرت بخشمته بادر بالقسمة عليه الصلاة والسلام. فكان اذا جاءه مال بادر بقسمته عليه الصلاة والسلام
فاعطى رجالا وترك رجالا. فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام في مسألة العطية وان مسألة العطية ليست لمن هب ودب لا وليست تخصيص بقرابة ولا لمعرفة ولا تخصيص لمصالح شرعية. لمصالح شرعية لان هذا الباب هو اعطاء لتأليف القلوب وتأليف النفوس
فاعطى رجالا وترك رجالا. اعطى رجالا وترك رجالا. وهذا مثل ما تقدم دلالة على ان العطية تشمل عموم من يؤلف وانه لا يخص به شخص دون شخص رئيس او مثلا سيد بل كل من
يحتاج الى تأليف ويعطى فاعطى رجالا وترك رجالا بدلالة على ان عطية المال لا تدل على ارتفاع المنزلة والمحبة ولهذا اعطى رجال وترك رجال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لمعنى
يخص من اعطاه وانه يريد ان يتألفه بذلك فبلغه ان الذين ترك عتبوا عليه عتبوا يعني انهم لم يعطوا حمد الله واثنى عليه. في دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان في خطبه كلها يبدأ بحمد الله والثناء عليه
ان هذا هو الاصل الصحيح ان العصر في جميع الخطب ان تبدأ بالحمد والثناء خلافا لمن قال ان بعض الخطب تبدأ بالحمد بالحمد ان خطبة الجمعة بالحمد والثناء خطبة الاستسقاء بالاستغفار خطبة العيد بالتكبير. ومنهم من ذكر اخينا غنى عن
خلاف هذا والاظهر والله اعلم ان جميع الخطب تبدأ بحمد الله والثناء عليه كما هو ظاهر الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان هذا في الخطب العارضة التي آآ يخطبها عليه الصلاة والسلام في الخطبة التي يجتمع لها ويتواعد عليها والخطب او الخطب الراتبة من باب اولى ان تكون بالحمد
والثناء ثم قال اما بعد فيه انه كان يقول اما بعد قد بوى بالبخاري رحمه الله في صحيحه وذكر احاديث كثيرة في هذا وقول اما بعد فوالله فيه الاقسام على الشيب لتأكيده
وبيان آآ ان العطية عطية المال لا تدل على رفعة الرجل او آآ ان من اعطي منزلته رفيعة عنده عليه الصلاة والسلام لاعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطيه. وهذا
يعني حينما وقع في نفسه ونفوسهم هذا الشيء وربما انهم كرهوا هذا الشيء فالامر كما قال سبحانه وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لانهم وان وقع في نفوسهم ما وقعوا مثل ما هو تقدم في حديث عبد الله بن زيد لما قال لما قال آآ بعض الانصار واعتذروا قالوا انما قال ذلك
اه يعني شباب منا ولم يقل كبارهم انهم قال قالوا يعطي سند قريش ويدعنا ولا ولا وسيوفنا لا لا قالوا تقطر من دماءنا الحديث تبين عليه الصلاة والسلام انه لم يعطهم لان لم يتركهم ان منزلة دون ذلك بل لرفعة منزلتهم وان ما في
من الغنى والخيل هو الايمان والبر في اعظم من العطية التي يعطون اياها. ولهذا قال هنا فوالله اني لاعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من وفي الحديث الصحيح ان الله يعطي الدنيا من يحب
ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من احب من اعطاه الدين فقد احبه فقد احبه والذي ادع احب الي من الذي اعطي وهذي كلمة عظيمة فيها قرة عين لهم رضي الله عنهم. قال ولكني اعطي اقواما
لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع وهذا هو الشاهد  ترجمة من الحديث وهو تأليف قلوبهم لانهم قد يقعوا منهم هلع وجزع وانه لا لا تثبيتها ولا يحصل تأليفها الا بشيء من المال. لان المال حلوة خظرة
على مثل هذه النفوس الذين ربما لتوهم اسلموا ويحتاجون لتأليف فلا شك ان هذا من اعظم اه اسباب تأليف قلوبهم. ثم بعد ذلك اه لا يعني لا يكون شيء احب اليهم من الاسلام كما تقدم في زيارة احمد. فما يمسي احدهما وآآ شيء احب اليه من
اسلام مع ان اسلامك كان للدنيا كما تقدم في قولي ذاك الصحابي رضي الله عنه اسلموا فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة واكل اقواما الى ما جعل الى ما جعل في قلوبهم
من الغنى يقال الغنى بالقصر والغنى بالمد غنى القلب او الغنى يعني ما يكون مغنيا لهم من والخير من الخير منهم عمرو ابن تغلب منهم عمرو ابن تغلب وهذه هي القناعة
الرضا والغنى والخير الغنى غنى القلب الغنى غنى النفس غنى غنى القلب وغنى النفس. منهم عمرو تغلب رضي الله عنه. فوالله يقول ليقول عمرو فوالله ما احب ان لي بكلمة رسول
زمرا نعم والمعنى الدنيا وما عليها. يعني انه لو خير وانه لا مجال للمقارنة بين التخيير بالدنيا كلها. وهذه الكلمة حين يطلقها تأتي في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام او تأتي في كلام العرب
المعنى انها ان هذا الشيء خير من الدنيا وما عليها بان اعظم اموال العرب هي حمر ان الابل الحمراء بها عن الدنيا كلها رواه احمد والبخاري. وهذا شاهد ايضا في اعطاء المؤلفة
وقد يكون اعطاء المؤلفة من الزكاة وقد يعطون من بيت المال من غير مال الزكاة بحسب المال الذي جاء بحسب المال الذي ورد وبعض اهل العلم يقول في المؤلفة ان كانوا من ان كانوا من المسلمين فانهم يعطون اه لا بأس ان يعطوا من الزكاة
وان كانوا من الكفار فلا يعطون من الزكاة يعطون من بيت المال من غير اموال الزكاة وهذا التفصيل فيه نظر والصواب اه العموم العموم ما ذهب اليه الجمهور. وانه حتى ولو كان كافر يعطى لتأليفه على الاسلام. فلا شك ان التأليف على الاسلام من اعظم
صالح وهو عام لكل من يسلم. وهذا مشاهد خصوصا في هذه الاعصار ممن يسلم فقد يسلم الواحد من عموم الكفار من النصارى او البوذيين ونحو ذلك  من عامتهم من عاماتهم قد يكونوا اه مثلا موظفا او عاملا او نحو ذلك في اي مهنة
فحين يسلم  ويكون اسلامه بين اخوانه في المسجد ثم يؤلف فقد يكون تأليفه بشيء من المال وشيء من الهدايا. ما يعطى مثل يعطيه اخوانه الاعانة والهدايا وقد يعطيه يعطى مثلا من الزكاة بحسب الحال
وتوفر المال ولا بأس ايضا يعني من الاحتفاء به واكرامه كل هذا من آآ سبيل الدعوة والدعوة الى الله سبحانه وتعالى ليست امرا تعبديا بمعنى انها توقيف. لانه لا يقال يسلك هذا السبيل الا بدليل خاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلك في سبيل
طرقا كثيرة بحسب المدعو بحسب المدعو فليس هناك طريق خاص ومعين ومحدد لا يتجاوز في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. في سلك الداعي الطريق الاسلم لكن يكون والقواعد الشرعية التي دلت عليها سنن هناك ضوابط واصول حتى لا يخرج الامر الى مخالفة الادلة
الاقرار على امور محرمة وهناك امور تتعلق بالاسلام. وربما يسلم الكافر ويشترط شرطا. يشترط شرطا من الشروط. فيصح الاسلام على شرط على شرعنا الخلاف. ولهذا بوب صاحب المغنية بلبلة بل في الملتقى بل في الملتقى ولعله في كتاب الجهاد يأتي ان شاء الله باب الاسلام على شرط وذكر هذا صاحب المغني رحمه الله وذكر اخبارا في
في اخبار وهو انه يجوز ان يسلم على شرط وانه يسلم ولو اسلم احيانا وكان باقيا على بعض المعاصي وادخلوا في الاسلام خير من بقائه على الكفر اه بقائه على كفر
فاذا  كان باقي على بعض المعاصي اسلامه يصح اسلامه يصح وفي هذا تفصيل في بعض ما يشترطه من يريد الاسلام. المقصود انه لا بأس بالاحتفاء به واكرام هو النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح دونكم اخاكم فعلموه
ولم يذكر لهم طريقة خاصة او اه وسيلة خاصة بل كل ما يكون سببا في تعليمه وتأليفه فانه من ام وطريق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله باب قول الله تعالى وفي الرقاب
وهذا هو الصنف وهذا هو الصنف الخامس لان تقدم اربعة اصناف انما صادقات الفقراء والمساكين والعاملين عنهم قلوبهم في الرقاب. هذا هو الصنف الخامس يقول رحمه الله وهو يشمل بعمومه المكاتبة وغيره
يعني كغير المكاتب كعتق المملوك مثلا يعتق مملوكا من ماله من زكاة او شراء مملوك شراء مثلا مملوك يشتري بماله مملوك ويعتقه وهو قال نحن نشمل بعموم المكاتب لان هذه المسألة فيها خلاف من قوله وفي الرقاب
هل المراد بالرقاب المكاتبون كما هو قول الجمهور ويدخل فيه ايضا شراء الرقيق. شراء الرقيق الجمهور قالوا انه في المكاتبين ويدخل فيه ايضا شراء الرقيق يعني قوله وفي الرقاب لو كان مكاتبا مكاتب
كاتبه سيده على اشترى نفسه من سيده مثلا  وكان على نجوم محددة على اقساط محددة هذا يملك المال يبيع ويشتري وكلما حصل مالا وحل النجم حل القسط اعطى سيده شيئا من المال حتى يتم عتقه والا فانه مملوك عبد ما بقي عليه
درهم وقال الشافعي انه لا يدخل فيه الا المكاتبون. فلا يدخل فيه شراء الرقاب. لا يدخل فيه شراء الرقبة وعكس مالك قال ان المراد بالرقاب هو شراء الرقاب لان هو الظاهر
ينهي الرقبة. الرقم المراد بها ظاهر الرقبة الرقبة كاملة الرق  وذهب الجمهور الى ان الرقاب يشمل الامرين يشمل الامرين  ان المراد بها المكاتبون وكذلك لو اشترى بماله رقيقا مش لنيرانه رقيقا
اعتل الشافعي رحمه الله بانه خاص بالمكاتبين دون الشراء الراقي قال لان والله سبحانه وتعالى قال قال وفي الرقاب وفي الرقاب وقال ان هذا فيه تمليك. كما في قوله وفي سبيل الله
وفي سبيل الله. كما انه يعطي في سبيل الله فيعطي في الرقاب. وقالوا ان المملوك لا يملك. يشتريه من سيده. يشتريه من سيدة فكيف يصرف المال في الرقبة  هذا الذي يصرف اليه لا يملك
وظاهر القرآن انه يملك وعلى هذا قالوا في الرقاب اي في المكاتبين. المكاتب الذي يملك لانه اشترى ما نفسه من سيده فالمال الذي يحصله وما دام لم يعجز نفسه فانه له
فاذا حصل شيئا من المال واعطاه سيدة فاذا اعطاه مثلا نصف آآ الثمن يكون قد عتق نصفه. اعطاه ثلاثة ارباع الثمن عتقه ثلاث ارباعه. حتى يعتق كله قالوا ان المراد بالمكاتب
لكن الجمهور قالوا يشمل الامرين. والامانة رضاها لان قوله هو في الرقاب  فاذا كان يجري في المكاتب الذي اشترى نفسه وله قدرة على الشراء والبيت فالرقيق من باب اولى انه يسعى
في فك فكي. ولهذا قال سبحانه وتعالى في قوله سبحانه فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة رقبة فك رقبة قيل ان فك الرقبة هو فك الرقبة رقبة وقيل ايضا هو
آآ يشمل المكاتب والرقي وهذا هو الظاهر لانه ان كان رقيقا تام الرق يحتاج الى الفكاك التام وان كان مكاتبا كاتب ايضا فهو حاب حاجة الى ان يعان اه في سداد دينه
الذي يقضي به آآ ما اشترى به نفسه وسيأتي في حديثي  يأتي في الحديث الذي بعده حديث البراء ما يدل على ذلك. عتق النسمة وفك الرقبة. فك الرقبة. فالاظهر والله اعلم قول وبالرقاب يشمل
الامرين كليهما في الرقاب  ويدخل فيه ايضا عند جمهور العلماء الاسير في بلاد الكفار الاسير المسلم لو انس عشر الكفار اسيرا مسلما ويجوز ان يفادى من الزكاة بغير الزكاة كان حسن. وان احتيج الى مفاداته بمال من الزكاة فيفادى بمال الزكاة. يفادى بمال الزكاة
وايضا يدخل فك الرقاب من جهة المعنى وان كان هذا يدخل في قول الغارمين من اسر بدين اسر بدين فاذا كان عليه دين فيكون غارما يعان في فك آآ اسره من الدين لكنه داخل في الغارمين كما سيأتي
ان شاء الله في الذي بعده وفي الرقاب قال وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره وقال ابن عباس لا بأس ان يعتق من زكاتي ماله ذكره عنه احمد والبخاري وهذا ذكره البخاري معلقا
ممرضا فقال قال البخاري رحمه الله في صحيح ويذكر عن ابن عباس فذكره قال الحافظ انه وصله ابو عبيد في كتاب الاموال من طريق حسان ابن ابي الاشرس عن مجاهد
عن ابن عباس طريق حسان ابن ابي الاشرس وحسان الاشرس هذا وثقه النسائي وابن حبان عن مجاهد عن ابن عباس في ظاهر اسناد الصحة  اخرج ايضا في ابو عبيد في كتاب الاموال عن ابي بكر بن عياش اخرجه عن ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن ابن ابي نجيح عن مجاهد وهذا اسناد
اخر عن مجاهد عنه وهو عاد الى مجاهد لكنه من روايته بكر عياش  الاعمش عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مش مدنس لكن يشهد له الاثر الطريق يشهد له الطريق
الذي قبله  هذا الاثر عند ابي عبيد ايضا ذكره عبدالله ابن احمد اه ذكر في المسائل قال حدثني ابي حدثنا ابو بكر عياش. رواه عبدالله بن احمد عن ابيه عن ابي بكر العياش
في هذا الاسناد عن الاعماش عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عنه وهذا الاثر الامام احمد رحمه الله توقف فيه وقد ذكر الخلال عن احمد  كتب انه ذكر عن احمد ان
احمد قال كنت ارى ان يعتق  يعني من الرقاب ثم كففت عنه ثم كففت عنه وذلك لاني لم اره يصح. يقول الامام احمد   رحمه الله كان يتوقف في هذا لانه لم يره
يصح  قيل له في ذلك قال له حرب ابن اسماعيل كرماني لانه احتج عليه بحديث ابن عباس المتقدم مع الحديث ابن عباس المتقدم رواه ايضا احمد كما تقدم احتج علي حرب بحديث ابن عباس
فقال هو مضطرب هو مضطرب يقول الامام احمد يقول الامام احمد وظاهر اسناد ابي عبيد بالطريقين وخاصة الطريق الاول انه اسناد صحيح انه اسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وانه
كما ذكر عن لا بأس ان يعتق من زكاة ماله. فليبين انه في العتق وفي المكاتب. انه في العتق وفي كتب لي اطلاق الاية ولانه في الحقيقة آآ رقبة مملوكة سواء كان
وكونه رقم مملوكة في الرقيق تام الرق الذي لم يكاتب هذا ظاهر   كونه ايضا مكاتبا كذلك لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وفي الايات فتحي رقبة مؤمنة تحرير رقبة
فهي رقبة وهذي الرقبة لا زالت في الرق وتحريرها يكون بشرائها وعتقها. فلا بأس ان يكون من الزكاة قال رحمه الله وعن البراء بن عاجب رضي الله عنهما البراء بن عاز بن الحارث الانصاري رضي الله عنه توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة وابوه عازب الحارث ايضا
اه صحابي جديد قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني الى الجنة ويباعدني من النار. فقال اعتق النسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله اوليس واحد اوليس واحدا
قال لا عتق النسمة ان تفرد بعتقها. فك الرقبة ان تعين في ثمنها رواه احمد والدار قطني. وهذا رواه احمد طريق عيسى ابن عبد الرحمن هذا هو البجري عن طلحة ابن مصرف عن عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء ابن عاجب رضي الله عنهما وهذا اسناد صحيح واسناد
وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل فيما كان عليه الصحابة على سؤال المراتب العليا وكانوا يسألون عما يدخلهم الجنة وما يقربني الجنة لم يكونوا يسألون
الدنيا الا من كان لتوه اسلم او يتألف هذا يقع في الاخبار او يبتدأ النبي عليه الصلاة والسلام او يكون هناك سبب للعطاء وجاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك بل في حديث آآ في اخبار
حديث ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم. الحديث وكان شابا وكان يبيت عند باب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يزايلها  يجلس وكان النبي عليه يرفق به ويرأف به ولا يريد منه ذلك. لكن لشدة محبته
النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة مصاحبته ورؤيته ورؤية هديه فكان يبقى الليل ينتظر منه امرا او حاجة يطلبها عليه الصلاة والسلام. الحديث وفيه ان النبي عليه السلام قال له سلني يا ربيعة. سلني يعني الشاب والشاب له حاجة تعرض له
الحديث وفيه انه قال اسألك مرافقتك في الجنة مرة ومرتين والثالثة فقال النبي عليه لما رأى انه ليس له حاجة في امرهم الدنيا ولم يسأل النبي ذلك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود عليه الصلاة
ورضي عن كعب او رضي عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه دلني على عمل يقربني يقربني  يجوز فيهم جزم على ان جواب الامر دلني على عمل يقربني يقربني على انه مجزوم
ويجوز بالضم على انه صفة لعمل دلني على عمل دلني على عمل يقربني الى الجنة. ويباعدني وكذلك يباعدني ايضا يجوز فيه الوجهان يباعدني عن الجزم عطف على يقربني ويجوز فيه الرفع
يجوز فيه الرهفة لا يكون الفعل مجزوم بالمرفوع  ومعطوف على يقربني وهو صفة لعمل فقال اعتق النسمة وفك الرقبة اعتق النسمة وفك الرقبة. ايتاق النسمة هو ان يشتري رقبة فيعتقها. هذا هو اعتاق النسمة
وفك الرقبة هو الاعانة على وهذا يكون في المكاتب وهذا دليل بين اه فيما تقدم وان قوله وفي الرقاب يشمل الامرين. ولهذا يذكر هذا الخبر عند بقوله سبحانه وتعالى  اذا اقتحم ملعقة وما ادراك ما العقبة فكوا رقبة
او يطعام في يوم لمسغبة فلا اقتحم العقبة. المعنى ان ان اقتحام العقبة وان تجاوز العقبة يحتاج الى همة والى قوة والى مخالفة هوى النفس بان يجتهد في بذل المال
في عتق الرقبة وفك النسمة الصدقات والبر لان هذا من اعظم اسباب السلامة من دخول النار   فيجتهد في حمل نفسه على امور الخير. وان كان يجد في ذلك مشقة فيما يتعلق مثلا بشدة محبته للمال لكن مع
استحضار الاجر العظيم فان الله سبحانه ييسر له امره ويبارك له في مالي اعتق النسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله اوليس اي عتق النسم وفك الرقبة؟ واحدا قال لا عتق النشمة ان تفردا. اصمت تتفرد. يعني ان تتفرد بعتقها
يعني تشتري هذه النسمة فتعتقها او تكون مملوكة له فيعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى ولهذا يروى عن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب اه في وهو جاء ذكرها في الحديث الصحيح
الذي روى عن طريق ابيه عن رؤية ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليهم قال من اعتق نفسا مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من حتى فرجه بفرجه
قال علي بن الحسين يقول للراوي عن ابي هريرة اانت سمعت هذا قال نعم فدعا مملوكا له فارها من اغلى مماليكه فلما دعا قال انت حر لوجه الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
رضي الله عنهم  تكون نسمة ان تفرد بعتقها. فك الرقبة ان تعين في ثمنها روى احمد ولا شك ان الاعانة على الخير خير وعتق الرقبة سبب للنجاة من النار لكن ينبغي لمن يعمل اعمال الخير
ان ينظر المصالح فقد تكون مصلحة هذا الانفاق بهذا الوجه في وقت من الاوقات هي الخير. وفي وقت اخر يكون مصلحة النفقة في جهة اخرى وقد يكون الشيء فاضلا في نفسه لكن قد يكون غيره افضل منه لسبب عارض
الماء قد يكون كثيرا متوفرا ولا يكون مثلا صدقة به اه له تلك الحاجة في بعض الاماكن وقد يكون في اماكن اخرى هو من اجل الصدقات وافضلها حفر الابار في اماكن
يضطر اهلها الى الماء الشرب شفاعهم بطبخهم وبحاجاتهم الاخرى في الوضوء والاغتسال نحو ذلك. فيختلف الحال وسبق آآ ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك
مع انه ورد في عتق الرقاب ما ورد من الاجر العظيم والفضل العظيم وان بعتق الرقبة يعتقه الله من النار كما في الصحيحين عن ابي هريرة  النبي عليه الصلاة والسلام قال لو اعطيتي اخوالك
لان فيه مصلحة تتعلق بالصلة والبر وبر الخادم لو افتديتي بها بنت اخيك او اخت اختك او كما قال علي اما انك كما جاء في رواية عند النسائي بسند صحيح
لو افتديتي بها اخيك او ابنة اختك من رعاية الغنم كان اعظم لاجرك  قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عونه
الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والنكح المتعفف رواه الخمسة الا ابا داوود. وهذا عند الخمسة الا محمد بن عجاء عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه
وعند احمد يقول حدثني سعيد المغول صرح بالتحديث اه بينه وبين سعيد المقبلي وهو عند هؤلاء باشانيد صحيحة الى محمد بن عجلان فهو صحيح الى محمد ابني عجنان رحمه الله
الحديث حديث جيد وفيه انه قتلها حق على الله. كلهم حق على الله. الله سبحانه وتعالى جعله حقا عليه سبحانه وتعالى على نفسه سبحانه حق على الله عونه ومن كان الله في عونه
فانه على خير عظيم والله فرعون مسلم ما كان المسلم في عون اخيه والمعنى ان ان عليك ايها المسلم ان تعين هؤلاء والله في عون المسلم ما كان العبد في عونه يا اخي كما عند مسلم
يعني مدة دوامه هذي ماء مصدرية ظرفية. مدة دوامه في عون اخيه الله في عونه سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل ما دمت سعيت في عون اخيك فان عون الله يكون لك
ثلاثة كلهم حق على الله عونه. الغازي في سبيل الله. الغازي في سبيل الله. وسيأتي آآ ذكر هذا الصنف هو في سبيل الله. فلذلك بعد الغارمين والمكاتب الذي يريد الاداء. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قوله تعالى وفي الرقاب
والمكاتب الذي يريد الاداء. فدلت الاخبار على ان القول وفي الرقاب يدخل فيه عتق الرقاب ويدخل فيه فكاك الرقاب المكاتب الذي يريد الاداء هذا يعان ويعطى من الزكاة. يعطى من الزكاة
وهو في الحقيقة  يعني يدخل في باب الغارمين من وجه لان ومع ذلك خص بقوله سبحانه وفي الرقاب مع انه غارم ما عنو والو وقد يرجح هذا الوجه والله اعلم والله اعلم هذا الوجه ان في الرقاب
امش بالعتق منه للمكاتبين لان المكاتب قد يقال انه داخل وفي الغارمين لانه غارم لانه يعطى بمسمى الغرم لانه غارم فيعطى كما يعطى من يغرم  بدين عليه اما وفي الرقاب
ليس غارم ليس غارم انما يعطى لاجل فكاك الرقبة وحين يعطى لفك الرقبة يعطى السيد يعطى السيد المال ويشترى منه يشترى منه ولا يشترط تمليكه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب
قال وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب ما قال وللرقاب وفي الرقاب دل على انه لا يشترط تمليكه. وكذلك الغارمون كما سيأتي ان شاء الله الاية يظهر الله انها مس بالمملوك
القن تماما منه بالمكاتب لان المكاتب وان دخل في قوله في الرقاب فهو ايضا داخل للغارمين لانه غارم وهو احق من يعان لكن قد يخرجه من الغارمين انه لو عجز
عادة في الرق هذا في الرق. ولا يلزمه سداد الدين. فلو عجز نفسه لا يلزمه القضاء قد يكون من هذا الوجه يخرج فيشبه آآ الرقيق تام الرق فلو انه كاتب سيده على اقساط
فشدد اقساطا ثم عجز عن تمامها فعجز نفسه عاد في الرق بعد ذلك ولا يكون غارما ولا يكون غارما لكن هو ما دام ما دام لا زال يقضي فانه يعان. وهل يعطى قبل حلول الدين او بعد حلول الدين؟ موضع خلاف
موضع خلاف والاظهر والله اعلم انه اذا اعطي ويريد ان يقضي فيبادر الى ذلك. يبادر الى ذلك لكن لو اعطي ثم اخذ المال ثم قد يعجز نفسه يعجز نفسه ثم يأخذه سيده هذا فيه خلاف. هل يرجع على السيد بهذا المال ويؤخذ ويصرف لمكاتبين اخرين؟ هذا موضع
بين اهل العلم لكن اصل المسألة هو اعطاء المكاتب بقدر ما يقضي دينه الاقساط التي عليه. وقال والمكاتب الذي يريد الاداء اما لو علم ان المكاتب اراد ان يحتال مثلا
يأخذ المال ثم يعجز نفسه ويعطيه السيد. فلا يصرف هذا لا يجوز ولو علم السيد ذلك لا يجوز له ذلك ولا يطيب له يعني لا يدخل والله اعلم في المسألة التي وقع فيها الخلاف لو كان يريد الاداء
ثم اخذ المال واعطاه شيء واعطاه سيدة. ثم عجز بعد ذلك فاخذه سيده بعضها لم يقل لا يؤخذ لا يرجع فيه لانه اخذه بحكم الوفاء فطاب له وهو يريد الاداء لكنه لكن لو كان يحتال على هذا بان يجمع المال ويعطيه
شيء يعطيه لسيده لسيده ولا يريد الاداء فهذا لا يعطى هذا لا يحتيان على اخذ المال ولا يجوز له ولا يطير ذلك. وكذلك لو علم سيده واتفق معه فان هذا حرام ولا يجوز
قال والناكح المتعفف والناكح الناكح الذي يريد العفاف كذلك المكاتب الذي وهذا يحتمل الله انه وصف كاشف لان النكاح للتعفف النكاح للتعفف فيعان على   يعان على ما يعف نفسه والنبي عليه ان قال يا معشر الشاب
فعليه للنكاح الباءة امرهم عليه الصلاة والسلام من استطاع الباء ان يتزوج فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ما يعان وهذا من ايضا مصارف الزكاة من الحاجات الضرورية وهو لاجل ان
يتزوج ويسلم من ضرر الشهوة وقد يكون زواجه واجب عليه يكون واجبا عليه لكونه يخشى ان يقع في الحرام لو لم يتزوج ومثل هذا يجب عليه ان يتزوج ويجتهد فان لم يستطع يستطع ذلك مؤونة النكاح
اه ولان الباءة هي مؤونة النكاح على الصحيح لرواية النسائي باسناد صحيح. حديث عائشة من كان ذا طول فليتزوج قول وهو المال نحو المال الذي يحتاجه للنكاح  قال رحمه الله باب الغارمين
عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة لا تحل الا لثلاثة فقر مدقع ذي غرم مفظع اولدي دم موجع رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث تقدم في ما جاء في الفقير والمسكين
قدم هذا الحديث وسبق الاشارة انه من طريق الاخظر ابن عجلان عن ابي بكر الحنفي وان ابا بكر حنفي هذا مجهول لكن سبق الاشارة الى ان قول الى ان هذا الحديث له شواهد
آآ منها الحديث الذي بعد حديث القميص المعنى ومنها ايضا حديث حبشي ابن وتقدم انه من طريق مجالد ابن عمير الهمداني جهاد بن عمير ونقال لي فق وفق متقن وذي غرم
مفظع  فاما الحليب طوله ففي ثبوت نظر. الحديث فيه بطوله فيه قصة طويلة قصة طويلة جاء كما عند ابي داود ابو احمد لكن هذا القدر له شواهد كما تقدم قول الذي فقع فقر مدقع
تقدم الاشارة اليه وفي ادباب الفقير والمسكين وان الفقر من شدة الصقه بالدعاء الارض وكأنه لا يملك شيئا كأنه لا يملك شيئا. وفي دلالة على ان الفقر درجات وعنا المسكين كذلك. وانه يختلف قد يكون فقير شديد الفقر
وقد يكون كذلك المسكين المسكين ويعطى من كان شديد الفقر يبدأ به اولا وهكذا المسكين كان اشد مسكنة من غيره اولدي غرم مفظع وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة من كان عليه غرم مفظع غرم مفظع
بشر آآ في تحمل الحمالة وهو ما جاء في حديث اه قبيسة رضي الله عنه في رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة وذلك انه ربما يتحمل دينا يعني قد يكون غر مفظع له صور قد يكون مثلا
حمل حمالة حصل قتال بين الطائفتين فاصلح بينهما وتحمل حمالة ومالا عظيما. وقد يكون مثلا قتل من اوليائه من قرابته رجل من عصباته مثلا  وصالح القوم على اه قد يكونوا قتلة وواحد من قرابته رجل عمدا فصالحهم على ما
الكثير صلحهم على مال كثير حتى يتنازلوا عن الدم  قد يؤدي وقد يؤدي يعني هذا الغرم يكون غرما كثيرا. غرما كثيرا بكونه تحمله لاجل مقابل هذا الدم او كما تقدم
يكون مال كثير. قد يكون هذا الغرم اه استدانه لنفسه ومصالحه. وقد يكون غرم تحمله حمالة. المقصود انه غم كثير  اولدي غرم ولهذا قال ان المسألة مع ان الزكاة تحل تجوز للفقر ولو لم يكن مدقعا
والزكاة تجوز لمن كان عليه غرم وان لم يكن مفظعا لكن هنا المسألة ليست الزكاة. المسألة فدل على انه فرق بين اخذ الزكاة وبين المسألة وقد يجوز ان يأخذ الزكاة
ولا يجوز ان يسأل الا في حال الشدة التي يشتد مع الحال فيحتاج الى السؤال. تقدم الاشارة الى الاحوال التي تجوز فيها المسألة وان المسألة فيها مفاسد عظيمة وكثيرة. وان النبي عليه عليه الصلاة والسلام لشدة الامر بايع ناس من اصحابه الا يسألوا الناس
شيئا بايع جمعا منهم وبايع خصوصا منهم كما تقدم في حديث ثوبان رضي الله عنه فدل على التشديد في امر المسألة اوليدي دم موجع الدم الموجع وفسر لعله بما تقدم ان يقتل رجل من عصبات اولياءه شخص مثلا آآ
يفتدى بشيء من المال حتى لا يقتل. فيتحملون مالا عظيما مقابل الا يقتل فلو لم يتيسر وسداده فانه قد يؤدي الى قتله الى قتله فهذا تحل له المسألة لشدة الامر
لان هذا الدم موجع وتحمل هذا المال لكي يدفع القتلى عن وليه وقريبه وكل هذا يجري على المصلحة الشرعية  اه الدم احيانا قد يكون اه له احوال في مسألة الدية المتحملة قد تكون الدية دية خطأ وقد تكون دية
قد تكون ودية خطأ ودية عمد ودية الخطأ تتحمله العاقلة و دية العمد يتحملها القاتل ولها احكام حين يعجز السداد في الاصل ان الدين حين يعجز عن سدادها فانه اه يستحق الزكاة. يستحق الزكاة حتى مثلا لو كان لا عقيلة له او لم يتيسر دفعه لبيت المال
رجعت اليه اوه فلم يتيسر مثلا او كان تحملها لانها واجبة عليه لانها عم ولم يستطع من العصر انه داخل في الغارمين وانه تحل له الزكاة قال رحمه الله عن قبيصة ابن مخالط
الهلالي قال تحملت حمالة تحملت حمالة  والنعم تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها. فقال اقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها اسأله فيها. وفي هذا دلالة على جواز السؤال في الحمالة
لانها لا شك انها غرم مفظع وشديد والنبي لم ينهوا عن ذلك ولان سؤاله في الحقيقة ليس لامر يخصه بل لامر يعود الى مصلحة اهل الاسلام وجمع الكلمة والتأليف والشريعة حثت على مثل هذا وما كانوا عليه في الجاهلية كانت لهم بعظ الخصال منها
الحمالة فاقر الشارع مثل هذا وان من تحمل حمالة يعان على ذلك ويعطى ولو كان غنيا. كما قول جماهير العلماء فلا محمل هذا لان هذا فيه اعانة على فعل الخير وفعل المعروف واعانة الكرام على الاصلاح وجمع الكلمة فقد يتحملها انسان
بعد ذلك يسأل يسأل للحاجة اليها فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فيه انه عليه الصلاة والسلام حين يسأل ولا يكون عنده شعار يعد او يقول مثلا كما هنا اقم حتى تأتينا الصدقة تأتينا الصدقة وفي دلالة على ان الصدقة قد تجلب الى المدينة. ودلالة على جواز نقل الصدقة من بلد الى
بلد من بلد الى بلد وانه اه لا يشترط ان تقسم في بلدها وان الاصل ان توزع الصدقة في بلدها الذي اخذت منه كما تقدم في حديث عمران ابن حصين وفي حديث آآ كذلك ابو جحيفة ولعله النعماني بشير ايضا
اوه في حديث عمران حصين للصدقة للمال بعثتني اخذناه من حيث كنا نأخذه في عهد الرسول وسلم ووضعناه حيث كلنا نضعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا احد يتقدم وان في هذا والاثار في هذا كثيرة. مع الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
وانه عند المصلحة يجوز نقله ولهذا قال حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها بدلالة على جواز صرف الصدقة في صنف واحد شخص واحد اليوم ظاهره حتى تأتينا الصدقة الصدقة المعهودة. قال فنأمر لك بها اي بالصدقة كلها. وذلك نتحمل حمالة فهي مال عظيم
ان يصرف له الصدقة ويجوز ان تصرف الصدقة الى صنف واحد والى شخص واحد من هؤلاء اصناف. فلا يشترط ان توزع كما هو قول الشافعية خلافا للجمهور الذي قال يشترط ان توزع بل تصح صف واحد ولا يشترط ان يكون هذا الصنف ان يقسم على ثلاث
مثلا ثلاث مساكين او ثلاثة من الغارمين بل حتى ولو كان واحدا يقال فنأمر لك بها وبدلالة على الولاية على الصدقة وانها لا تصرف الا بعمرو من من يليها ولهذا قال فنأى عليه فنأمر لك بها. ثم وفي دلالة على انه لا يشترط اقامة البينة على
النبي لم يأمره ولم يسأله البينة على هذا لم يسأل البينة على هذا ثم قال يا قبيصة ان المسألة بين النبي عليه الصلاة والسلام حال مسألة حين سأل حتى لا يتوسع في المسألة. ان المسألة
لا تحل لاحد انها حرام ولا تجوز. كما تقدم في الاخبار الا لاحد ثلاثة تقدم في حديث آآ حديث تقدم العقبة  عن سمرة بن جندب  ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الا ان يسأل الرجل المسألة كد يكدر يكد الرجل بها وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لابد
مد له منه في هذه الحال ففيه ايضا سؤال السلطان وفي امر لابد منه يحتمل ان يقال هذان القسمان زائدا على هذه السنة ويحتمل والله اعلم انه امر لا بد منه مفسر بما في هذا الخبر. لانه حين والسلطان
في سؤاله عليه الصلاة والسلام لان هذا سؤال له عليه الصلاة والسلام وهو الامام الاعظم عليه الصلاة والسلام وهو داخل في قوله ليسأل الرجل سلطانه وفي امر لا بد له منه ايضا حين تحمل امر لا بدل منه فكون هذين
انهما قسمان موضع نظر بعضهم جعل جعل هذين قسمين فجعل الاقسام ثلاثة خمسة هذه الثلاثة وسؤال السلطان وفي امر لا بد منه والاظهر والله اعلم ان امر لا بد منه قد يفسر بما في هذا الخبر خبر قبيسة رضي الله عنه
الا لاحد ثلاث رجل يصلح رجل على الابتداء  اه هم رجل او على البدن بدل من قوله ثلاثة في احد ثلاثة رجل  تحمل حمالة حتى يصيبها ثم يمسك يمسك فلا يطلب بعد ذلك
لا يجوز له ان يطلب بعد ذلك لانه طن بمسمى الحمالة والحمالة قد تمت بان اصابها ثم يمسك ورجل ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله  اما شيء مثلا اغرق ماله واما
مثلا اه شيء اتلف الثمرة من ريح شديدة اتلفت الثمرة ساحت الثمرة او غرق او حريق ونحو ذلك. اجتاحت ما له من الجوح وهو الاستئصال الاستئصال والازالة اتاحة معنا. فحلت له المسألة
حلت له المسألة يعني اللي يسأل حتى يصيب قواما من عيش او قال اي ما تقوم به النفس ويكون فيه الكفاية سد الحاجة السداد هو سد من سد الحاجة ومنه سداد القبر والسداد هو الصواب
للقول وفي الرأي وفي الامر السداد والسداد هو منسداد القارورة وهو ايضا آآ يطلق على السداد من عيش يعني يكون كافيا له مغنيا له حين تجتاح حين تصيب الجائحة فتحل آآ حل يحل
من الحل وحل يحل من الحلول يعني هذا يختلف المصدر فهو من الحل وهو ضد الحرام ومن الحلول اه مقابل انه معنى النزول حل يحل بالمكان اذا نزل وحل يحل الشيء حلا
ظد الحرام ظد الحرام فحلت له المسألة حتى يصيب قواما يعني شيء تقوم به النفس او قال سدادا من عيش ورجل او رجل هذا الثالث اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام قومه اي ذوي العقول
للمغفلين. ويكونون من قومه الذين يعرفونه ويعرفون حاله ويبخصون سره لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. هذا انسان له مال غني معروف بالغنى. ومعروف بالمال ادعى الفقر ادعى خلاف الظاهر
والاصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فاذا ادعى الغني انه ذهب ما له انه آآ مثلا اصابته وفاقة يعني نحتاج الى بينة لماذا؟ والاصل عدم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نسأل البينة
لم يسأل قبيس رضي الله عنه ولم يسأل هذين الرجلين في حديث عبيد الله بن عبد الخيار قال ان شئتم اعطيتكما اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا مبتسم وان شئتم اعطيتكما
فلم يسألهما البينة عليه الصلاة والسلام. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يسأل بينة. الا في هذا قال ورجل صاحبته فاقة حتى يسأل ثلاث من ذوي الحجام من قومه لقد اصابت فلانا فاقة
وذلك انه ادعاء امر على خلاف الظاهر والذين يشهدون بذلك هم اناس ممن يعرفه واناس من لهم فطنة ومعني امر حتى لا يكون فيه التلاعب بطلب المال وادعاء الفقر مع انه غني فعند ذلك
اذا شهد ثلاث ذوي الحجة من قوم لقد اصابت فلانا فاقة ذهب الجمهور الى انه يكفي اثنان حتى في هذه الصورة الصواب انه لابد من ثلاث عنوان الخبر والذين قالوا يكفي اثنان قالوا اما ان اشتراط الثلاثة على سبيل الاستحباب وهذا فيه نظر والحديث انه يجب
ومنهم من قال كصاحب المغني رحمه الله  انهم اول شي شرح كبير او كلاهما  ان معنى ان اشتراط الثلاثة في جواز المسألة لجواز المسألة حتى تجوز المسألة له لابد ان ان يشهد ثلاثة. لان المسألة امرها شديد
يدعي الفاقة بعد الغنى فالناس يرأفون به ويرحمونه لانه ذل بعد عز بما كان عليه من مال وكان ينفق كان يتصدق وكان وكان فال الى مثل هذه الحال الثالثة لابد من ثلاث ذوي الحجاب. لقد اصابت فلانا فاقة. يشهدون بهذا
حلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش او قال يعني ليس المعنى حتى يرجع له مالك كله. الذي ذهب لا حتى تذهب الفاقة عنه ايش المعنى انه حتى قد يكون ماله مال عظيم
ابو لهب لكن حتى يقيم حاله يقيم حياته والنفقة التي انفقها قد يكون له تكن نفقة مثلا تختلف قد يكون هذا الشخص آآ له حاضرة وله اهل واولاد وصاحب نفقة
ونحو ذلك فيحتاج الى مال كثير وقد يكون ليس صاحب نفقة كثيرة فلا يحتاج الى مال كثير. فالمقصود حتى يصيبه قوام العيش او قال سدادا من عين فما سواهن من المسألة
يا قبيصة فسحتم هذا قد يشهد ان هذا الخبر قال ما سواهن والظاهر هذا الجميع ما سوى هذه سحت وهذا يظهر منه والله اعلم ان قوله عليه وفي امر لا بد منه مفسر بمثل هذا. وان هذه المسائل الثلاث
هي في معنى قوله في امر لابد منه. لان من تحمل حمل لابد له من مسألة ومن اصابته جائحة لابد له مسألة. ومن اصابته فاقة لابد له مسألة وسؤال السلطان ايضا
كما في هذا الخبر انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت ولاننا سؤال سؤال السلطان الوالي ليس سؤال من مال خاص لشخص خاص. فلا يكون فيه منة
اه في حال السؤال لانه يسأل من المال العام من بيت مال المسلمين فليس فيه اه تلك المنة حينما يسأل شخصا معينا  ويطلبهم الان فيقع فيه مسألة الذل السائل وايذاء المسؤول
وايضا ربما تدلله في حال المسألة. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحتم يأكلها صاحبها سحتا فسحت يأكلها. صاحبها سحت وقوله فسحتم هذا هو لفظ احمد وابو داوود والنسائي لفظ مسلم فسحتا
منصوب وما سواه المسألة فسحتم هذا خبر هذا ظاهر على الرفع لكن سحتا اه هذا  دلوقتي مسلم فسحته قالوا انه منصوب بفعل مقدر. اي اعتقده سحتا  اعتقدوا هذا الماء سحل
فسحتا يأكل ويحتمل والله اعلم ان يقال فسحتا يأكلها يعني على اذا قيل انه حال وهو متقدم محتمل لكن اظهر والله اعلم كما اه وقع في كما قال النووي رحمه الله انه على معنى اعتقده سحتا فسحتا يأكلها صاحبها سحتا
وكل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. كما في الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والمعنى انه حرام هذا المال وجه الدلالة من في الحديث الغارمين في قوله تحمل حمالة ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة
اما رجل اصابته جائحة ماله فهذا داخل في مسمى الفقير اشتد فقره والفقر المدقع وكذلك ايضا من اصابته فاقة الشاهد هو  لرجل تحمل حمالة وهنا مسائل تتعلق  الغارمين مسائل ذكر علماء مسائل من؟ من المسائل المتعلقة بما ان الغارم
انه اذا من غرم مالا من غرم مالا فانه لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة اذا كان عنده مال لو انسان يقول انا انا مدين علي مال ان يطلبني الغرماء
تريد ان تقضوا ديني انت عند هل عندك من؟ يقول نعم لكن ليس متحصل في يدي المال هذا اما اه في بيوت يؤجرها او بيوت يتاجر فيها او اراضي نقول انت لا تستحق الزكاة. فلست من اهل الزكاة انت غني بهذه العقارات فلست
اه يعني تقتنيها او انها للسكنى ايضا من الغارمين كما تقدم الغارم الذي لاصلاح ذات البين يعطى مع غناه. يعطى مع غناه لانه غارم لذات لان الغارم نوعان غارم اصلاح نفسه وغارم لاصلاح ذات البين. وكلاهما داخل في قوله وللغانمين
والغانمين  هذا يعطى بقدر ما يحتاج ادري بقدر سداد دينه بقدر سداد دينه ولا يعطى زيادة يعطى بقدر اذا كان عنده مال يستطيع يعني له مال او مكسب يستطيع ان ينفق لكن يقول انا لا استطيع شراء الدين. استطيع ان انفق على
نفسي واهلي واولادي لكن لا استطيع  يعطى لسداد الدين  وهل يعطى قبل حلول اجل قال لا يعطى الا حلجب. والاظهر والله اعلم انه ان كان يريد قضاء الدين حتى يفك نفسه لان لا يدري
يدرك الاجل ويريد ان يفك آآ نفسه واسره من هذا الدين. فالصحيح انه يجوز ان يعطى اذا كان يريد السداد. لكن يأخذ المال ويحبسه فلا اذا قال اعطوني حتى اعطي ويعجل السداد ففيه تعجيل بقضاء الدين الا ان تكون هناك ضرورة لشخص اشد منها
في شارع الدين من المسائل ايضا لو اعطي لسداد الدين هل يجوز له ان يصرفه في النفقة الصواب انه لا يجوز يجب اذا اعطي لسان الدين يعطى لسرق الدين ما دام اخذ لسان الدين. ان كان محتاج
وضرورة للنفقة يأخذ لفقره لان نفقة اولى ولا يجوز مطالبته. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. لكن اذا اخذ لسند دين فهو مستغن عما ينفقه  على نفس اهله فيجب ان يقضي به سداد
الدين كما تقدم كذلك آآ من المسائل متعلقة بهذا انه يجوز ايضا لو ان انسان ضمن عن اخر كان ظامنا له ضامنا له ضمن دينا عن غيره محلى الدين ولم يقضي
المدين فهل يعطى من الزكاة من الزكاة ينظر حال المضمون عنه ان كان المظمون عنه غني لا يوجد بالقضاء ويجب عليه القضاء ولا يجوز اعطاء الزكاة. وان كان المظمون عنه فقير فينظر في حال الظامن
حالة ضعف. فان كان غني فاختلف هل يعطى من الزكاة لاجل سداد الدين مع الغنى؟ او لا يعطى ويلزمه ان يقضي من ماله. ثم يرجع بعد ذلك اذا تمكن الى من قضى
عنه المال من المسائل ايضا المتعلقة في هذا ان قضاء الدين عن الغير هل يشترط فيه النية او لا يشترط القول الاكثر وهو المذهب وقول لعل قول الجمهور انه يجوز
صاحب الزكاة اذا علم ان فلان مدين لفلان علم ان فلان عليه دين لفلان هل يجوز ان يقضي دينه مباشرة دون ان يعلمه او لابد ان يعلمه. فيه خلاف وهي مقولان في المذهب والقول المقدم انه يجوز ان يقضي الدين عن المدين ولو لم يعلمه
القول الثاني لابد ان حتى تحصل النية. لان زكاة للمدين والقول الاول اظهر لان الله سبحانه وتعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. ما قال وللغارمين. فلم يشترط التمليك للغارمين
ما دام انه لم يشترط التمليك للغارمين دل على انه يجوز ان يقضى عنه الدين فلو علم ان فلان عليه كيف قضى عنه دينه؟ ثم بعد ذلك صحت اداء الزكاة
وقد يكون هذا اصلح وخصوصا اذا خشي انه لو اعطاه المال انه لا يصرفه فيه مع انه لا يجوز له ذلك اذا اعطاه ليجلس على الدين اعطاء لاجهزة للدين كما تقدم يجب ان يصرفه في سناء الدين. لكن لو خشي انه لو اعطاه
واعطاه ذلك فانه لا يقضيه فيعطيه لصاحب الدين لكن ان اعلمه كان اولى احتياطا وهذا هو قول شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله. يقول احوط ان يعلمه ان يعلمه بذلك يقولون سوف اقضي عنك الدين بذلك
سوف اقضي عنك الدين الذي عليك لفلان وهذا اقرب اه من جهتي فكاك ذمة المدين ويظمن انه وصل الى صاحب الدين  ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك باب الصرف في سبيل الله هو ابن السبيل يأتي بدرس آتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
