السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعد في هذا اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر
الاولى في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأوا درس اليوم من عند حديث ام عطية رضي الله عنها في باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي ازواجهم
تقدم حديث ابي هريرة انا لنأكل الصدقة صدقة وحديث ابي رافع رضي الله عنه ان الصدقة تحل لنا وان موالي القوم من انفسهم قبل ذلك في حديث الذي تقدم في ذكر الحج وان الحج من سبيل الله والخلاف في ذلك وهل يجوز صرف
الزكاة لمن اراد ان يحج تقدم من احاديث حديث يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن جدتي وام معقل رظي الله عنها وتقدم الكلام على هذا الخبر ويوسف هذا اختلف فيه
صحبة وليس له صحبة البخاري يقول ان له صحبة وانكر ذلك ابو حاتم وقال له رؤية ولا صحبة له والحافظ بن حجر في الاصابة قال قول البخاري اصح البخاري اصح
استدلوا بما رواه ابو داوود والترمذي من حديث يوسف وعبدالله بن سلام انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام اخذ كسرة خبز مضى عليها تمرة قال هذه ادام هذه وهذا لا شك حين ينقل هذا الخبر
وفي الخبر ما يدل على انه هو نفسه حضر هذا وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام انه سمع وانه ادرك هذا الخبر. فلو ثبت هذا الخبر لكان حجة في ان له صحبة
لكن هذا الخبر لا يصح. الخبر رواه ابو داوود من طريقين ضعيفين احدهما ضعيف الدواء والاخر ايضا ضعيف لا يقوي احدهما الاخر هو الذي يظهر انه لا تنافي بين قول البخاري ان له صحبة وبين قول ابي حاتم له رؤية وانكر ان يكون له صحبة
لانه فيما يظهر والله اعلم  ويبعد والله اعلم انه اعتمد على حديث انه اعتمد حديث يوسف حديثه انه قال هذه دام هذه بضعف الخبر في هذا لضعف هذا الخبر لكن
يوسف عبد الله بن سلام  معنى انه صحابي له شرف الصحبة ويكون ادرك النبي عليه الصلاة والسلام دون التمييز. كسائر صغار الصحابة كسائر صغار الويدان من اولاد الصحابة رضي الله عنهم
ممن جيء به الى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن مميزا فقد يحنكها النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا يكون حكمه في الصحبة يكون له شرف الصحبة لكن لا يكون له
لا يكون روايته كرواية الصحابي لانه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرك السماع فلهذا قالوا ان رواية حكم رواية مرسل كبار التابعين لكن من جهة صحبة كشرف الصحبة
انه يذكر للصحابة. يذكر فيه الصحابة من جهة ان له رؤية ان له رؤيا وان النبي عليه الصلاة والسلام رآه والصغير الذي قد يرى ايضا لكن لا يدرك ويمكن والله اعلم ان
آآ ان قول البخاري او صحبة من هذه الجهة من جهات ان له شرف الصحبة وان لم يثبت له اه جهة من جهة الرواية ولهذا قال ابو حاتم ان له رؤية
ان له رؤية كسائر الصحابة الذين عصيك محمد بن ابي بكر وعبد الله بن ابي طلحة الذي جيء به وحنكه النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة من من اه كان بهذا السن ولم يميز
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وعن ام عطية رضي الله عنها قالت بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة فبعثت الى عائشة
منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء فقالت لا فقالت لا الا ان نشيبة بعثت الينا من الشاة التي بعثتم بها اليها
فقال انها قد بلغت محلها متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق خالد الحدام خالد المهران عن حفصة بنت سيرين عن امي عطية رضي الله عنها وام عطية صحابية مشهورة جليلة
اه اسمها نسيبة بنت كعب. وقيل نسيبة. والاشهر انها نسيبة وهي انصارية روى لها الجماعة وبالصحابة ايضا مش هيبقى بنت كعب انصارية ايضا وهي ام عمارة. وهي ام عبدالله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد
ابن زيد عبد الله ابن زيد اه احد الصحابة اثنان عبد الله عبد ربه عبد الله بن زيد ابن عاصم عبد الله بن زيد ابن عاصم فهي جدته رضي الله عنها
عن جدة عبد الله ابن زيد لعلها ابن عاصم. المازني رضي الله عنه وقد روى لها الاربعة. روى لها الاربعة النسيبة التي هي ام عمار رضي الله عنها قالت بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة الحديث دلالته
من جهة من جهة ان آآ التي بعث بها الى ام عطية رضي الله عنها بعث النبي عليه الصلاة والسلام الى ام عطية من الصدقة. وظاهر الصدقة انها من الزكاة
فبعثت الى عائشة  لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندكم من شيء عائشة رضي الله عنها ذكرت له ان نسيب بعثت الينا آآ من الشاة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام اليها من الصدقة. قال انها قد بلغت محلها. فهي رضي الله عنها اخذتها على سبيل الصدقة
وارسلتها الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الهدية والذات واحدة شاة هذا لحم من لحم الشاة فتغير الحكم وتبدلا وتبدلت تبدل حكم الذات بتبدل الصفة. فقد يتبدل احكام الذوات
بتبدل الصفة فاحكام الذوات تتبع الصفات  بتبدل الاسباب لما تبدل السبب وتغير السبب تغير حكم الذات ولا في الذات واحدة هي هي من الشاة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام
الى ام عطية رضي الله عنها. من الصدقة لكن اخذتها على سبيل الصدقة والنبي عليه الصلاة لا يأكل الصدقة وارسلتها الى عائشة رضي الله عنها بيت النبي عليه السلام على سبيل الهدية
فكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ولهذا قال انها قد بلغت محلها بمعنى انها تغيرت حالها وبلغت الى محل الذي هو وصف الهدية وصف الهدية وهي بعثتها على انها هدية
على انها هدية فبهذا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى انها رضي الله عنها نوت لذلك حينما ملكتها اخذتها ملكتها والذي يأخذ الصدقة يملكها. له ان يتصدق بها. له ان يهديها. له ان يبيعها
اهدتها فلما اهدتها صار حكمها للنبي عليه السلام حكم الهدية ولو كانت في العصا صدقة فبلغ ما ارادته ايضا ام عطية رضي الله ولعل هذا من فقهها رضي الله عنها حيث علمت ان النبي عليه ان النبي عليه لا يأكل الصدقة
على سبيل الهدية الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكما تقدم فيه تبدل احكام الذوات بتبدل الاسباب تغير الاسباب. مثل آآ ما لو تصدق انسان على انسان بصدقة ثم مات هذا الانسان
وكان المتصدق من ورثات المتصدق عليه وجب اجره وردها وردها الله عليه بالميراث كما في حديث في صحيح مسلم من حديث بريدة لما قالت تلك المرأة انها تصدقت على امها وانها ماتت
فقال النبي عليه قد وجب اجرك وجب اجرك يعني وان الله ردها عليها بالميراث. وذلك ان الميراث سبب قهري للملك  واختلف في بعض الاسباب. واختلف في بعض الاسباب في بعض آآ في بعض السور وعله يأتي في باب
في مسألة في حديث عمر رضي الله عنه في حديث عمر رضي الله عنه في قول لا تشتره لا ولا تعود في صدقتك قال رحمه الله عن جويرية بنت الحارث هذه زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت ابي هريرة ضرار الخزاعية
هذه رضي الله كان اسمها برة فغيره النبي عليه الصلاة وغير النبي عليه الصلاة اسمها وكان النبي سباها في غزوة المريسيع ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام. ماتت سنة خمسين بالهجرة كما يقول الحافظ رحمه الله في التقريب
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام فقالت لا والله النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل اعطونا طعاما. احضروا طعام هل من طعام هذا من عظيم خلقه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام
السؤال والطلب هل من طعام وايضا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان بيته لا يحوي تلك الاطعمة الفاخرة الكثيرة. ولهذا يسأل ولا يتكلف عليه الصلاة والسلام ربما يمر المدة الطويلة ليس في بيت رسولنا شيء يوقد عليه. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الشهر والشهران
وما اوقلت النار في بيت رسول الله وسلم. قال عمر قلت يا يا خالة ما كان يعيشكم الاسودان التمر والماء التمر والماء دخل عليها دخل على جويرية رضي الله عنه فقال هل من طعام؟ فقالت لا والله
في حالة تأكيد الامر بالحلف ولهذا قالت لا والله ما عندنا طعام ما عندنا طعام. الا عظم عظم من شاة اعطيتها  اعطيتها مولاتي من الصدقة اعطيتها مولاتي من الصدقة فقال قدميها فقد بلغت محلها. قدميها
رواه احمد ومسلم وهذا من طريق ابن شهاب عن عبيد ابن السباق زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها نعم فيه انها قالت الا عظم من شاة اعطيتها مولاتي في دلالة على ان الصدى الهدية
او الصدقة ينبغي للمسلم الا يحقر شيئا منها ولو شيئا يسيرا الا عظم من شاة اظن من شاة هذي لها مقامها يتصدق الانسان بها خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ولو كان شيئا يسيرا لان ما يريد العبد به وجه الله سبحانه وتعالى
لا يحقره بل الله سبحانه وتعالى يقبله ويربيه. كما في حديث اه انه من تصدق بعدل كف من كسب طيب الحديث ان الله يربيها كما يربي احدكم امورا او فصيلا. حتى تكون اعظم من الجبل
الشأن بصدق النية في الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت ولو فرس شاة والحديث في هذا كثيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار
ولو بشق تمرة فمن لبث بكلمة طيبة وقال لامي اه بجيد او مجيد لما سألني عند الترمذي في بعض الضعف مسألة قال ولو بظلف محرق او محترق وكما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام
ان الصدقة يجتهد فيها العبد ولو كانت شيئا يسيرا. وكذلك الهدية ولو كانت يسيرة لان ليس على كل حال انسان يجد هدية غاية الثمن ثم اذا كانت الهدية مرتفعة ربما تمنع التهادي
حين تكون هدية يسيرة يكون ابلغ في التعادي وابلغ في عدم التكلف لا من المهدي ولا منهدى اليه لكن اذا كانت الهدايا رفيعة هذا قد يورث ربما ربما وحشة احيانا
وقد لا يجد المهدي المهدى اليه مثل هذا وقد يشق عليه لان من السنة كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة انه كان يقول هدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام
فهذا عظم منشاة اعطيته مولى مولاة جويرية رضي الله عنه من الصدقة هي مولاة لزوج النبي عليه الصلاة فقال قدميها فقد بلغت محله. دل على ان موالي ازواج النبي عليه الصلاة والسلام
يجوز لهم اخذ الصدقة دون موالي بني هاشم دون موالي بني هاشم كما تقدم في حديث ابي رافع رضي الله عنه. واللي قال فقدميها فقد بلغت محلها بمعنى انها ملكتها
هو منها هو عليها صدقة ولنا هدية كما في حديث عائشة في الصحيحين وكذلك حديث انس في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي ان النبي عليه دخل البيت
والآن الم ارى البرم التفور؟ قالت عائشة رضي الله عنها لحم اهدي ببريرة وفي لفظ وانت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة وعلينا هدية هو لها صدقة وعلينا هدية. وكذلك في الصحيحين من حديث انس
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث بريرة انه لما دخل بيته وقد اهدي الى بريرة شيء وسأل عن ذلك فقال هو عليها صدقة ولنا هدية وهذا الحديث يفسر
هذا الخبر وانها قد بلغت محلها. وهو انها صارت الان على وصف الهدية لا على وصف الصدقة لانها كانت اليها صدقة ومنها الينا هدية فقد بلغت المحل الذي يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ان يتناولها
باب نهي المتصدق ان يشتري ما تصدق به وهذا ايضا يشمل  الصدقة والكفارة والنذر يعني من وكل ما كان سبيل السبيل القربى كل ما كان سبيل السبيل القربى مما يتصدق به او يخرجه على سبيل الكفارة او يخرجه على سبيل النذر
مثلا فيعطي منه اه هذا الفقير او يعطي من كفارة هذا الفقير فكذلك يجري مجرى الصدقة لانه قرب اخرية لوجه الله سبحانه وتعالى. فكذلك ينهى ان يشتري هذا الشيء الذي اخرجه لوجه الله سبحانه وتعالى على سبيل القربى من جميع هذه الانواع
من جهات المعنى المعنى واضح في هذا لانها تجري مجرى الصدقة في المعنى وان كان منها يعني من الصدقات منها ما يكون واجبا بحكم الشرع ومنها ما يكون من ايجاد المرء على
نفسي او بسبب نجوم الكفارة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله هذا الحبل على سبيل العطية وليس المراد انه حبسه وجعله وقفا
بل على سبيل الهدية على سبيل العطية له وحمله عليه احسانا من عمر رضي الله عنه الى هذا الانسان ما اضاعه الذي كان عنده يعني لم يعتني به واهمله فاراد
عمر رضي الله عنه ان يتدارك الامر حتى لا يهلك عند هذا الشخص فاردت ان اشتريه اشتريه منه قد يبين انه ليس حبيس وليس وقف. ولن قال اردت ان اشتريه منه ولو كان وقف
فانه لا يؤمن من قال انه كان وقف وان عمر رضي الله عنه اشتراه لانه بطلت منافعه هذا بعيد هذا بعيد لان الذي في القصة انه اضاعه يعني اهمله فاردت ان اشتريه اشتريه وظننت انه يبيعه برخص
وهذه هي العلة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وان المتصدق عليه او المهدى اليه مثلا انه آآ المتصدق عليه حين يعطيه حين يريد ان يشتري منه فانه يبيعه برخص
في الغالب انه لا يشدد لانه يرى ان هذا هو الذي تصدق به عليه واعطاه اياه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك جعل شراءه عودا في الصدقة
ويشتريه لكن جعل شراء المتصدق للصدقة عود ورجوع في الصدقة وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيه. وهذه غاية في التنفير من الرجوع بالصدقة الرجوع في الصدقة
هذا هو الصواب خلافا للشأن جماعة حيث روي عن الشافعي رحمه الله انه يجوز ذلك لانه قال يجوز كما في حديث ابن عباس كالكلب يقي ثم يعود في قيه وقال انه يجوز
ان يعود الكلب الى وهذا  كما قال احمد رحمه الله في جواب هذا ليس لنا مثل السوء. لان هذا غاية في التنفيذ هذا غاية في التنفيذ من هذا الفعل وفيه ايضا النهي عن التشبه
الحيوان يكنه يعني تشبه بالحيوان مطلقا فكيف التشبه به في مثل هذه الحالة في تشبه في احواله مثلا المعتادة ينهى عنه. فكيف في الاحوال التي تكون مثل هذا في ان يعود في قيءه؟ لا شك ان هذا اشد
في الزجر والنهي عن مشابهة الكلب في اه كذلك من يعود في قيه  كالعائد في قيم متفق عليه وهذا متفق عليه من طريق مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب
وعند البخاري هذا عند البخاري في رواية اسلم مولى قال سمعت عمر قال سمعت عمر وهذا الخبر دليل بين وظاهر بان المتصدق لا يعود في صدقته قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم وان اعطاكه
فان العائلة بصدقته كالعائد يقي في صدقة فان كالعائد في قيءه وتقدم حديث ابي سعيد والخدري الذي سبق في لا تحل صدقة لغني الا لخمسة قال او رجل اشتراها بمال
او رجل اشتراها بماله بعضهم قال ان هذا الخبر يدل على جواز الشراء اشتراها بماله لانه عام يشمل كل من اشتراها بماله وحملوا هذا النهي عن التنزيه حملوا هذا النهي على التنزيه
ولعله سيأتي في كلامه رحمه الله  من فعل ابن عمر رضي الله عنه او كما اشار اليه في فعل ابن عمر ولهذا ساقه من حديث ابن عمر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرس في سبيل الله
هذا الشبهة التي اوردت او جعلت بعض من تكلم عن الخبر يقول جعله في سبيل الله حبيس هذا فيه نظر لان كلمة في سبيل الله  كلمة عامة كل ما اخرجه الانسان في سبيل القربى فهو في سبيل الله
وليس المعنى انه حبيس وانه وقف بدليل انه اراد شراءه وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ثم رآها تباع ثم رآها هذا صريح بانه لم يحبسها لانه اذا كان حبسه على الانسان فلا يجوز له ان يبيعه الا في صور خاصة
وقع العلماء فيها كلام في بعضها خلاف. ما في جواز بيع الوقت في بعض الاحوال ثم رآها تباع الفرس فاراد ان يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم   فقال لا تعود في صدقتك يا عمر
رواه الجماعة رواه الجماعة يعني وزاد البخاري فبذلك كان ابن عمر لا يترك ان يبتاع شيئا صدق به الا جعله صدقة وهذا الخبر  حديث ابن عمر روى البخاري ومسلم اه اللفظ الاول
من طريق نافع عن ابن عمر من طريق نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة لكن رواه البخاري من طريق ابن شهاب عن سالم زيادة البخاري في البداية كان ابن عمر لا يترك ان يبتاع شيئا تصد قبيلة جعان صدقة هذه من طريق ابن شهاب
والرواية الاولى المرفوعة من طريق نافع عن ابن عمر من طريق نافع عن ابن عمر موديلات الخبر مثل دلالة هذا حديث ابن عمر مثل دلالة اللفظ الاول والحديث يدل على انه رواه عمر رضي الله عنه في قصة في قصته
رواه ابنه ايضا ومحتمل انه حمله عن ابيه رضي الله عنه والحديث دلالته واضحة في نهي المتصدق ان يشتري ما تصدق به قال الامام المجد رحمه الله وحمل قوم هذا على التنزيه
حملوا قوله لا تشتره في لفظ عمر رضي الله عنه في اللفظ الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه لا تعد حمل قوم هذا على التنزيه يعني على كراهة التنزيه لا على التحريم
واحتجوا بصرف النهي من التحريم الى الكراهة لان الاصل ان ان النهي للتحريم هذا هو الاصل الاصل في النواة هي انها للتحريم في الكتاب وفي السنة لكن احتجوا بصرف هذا النهي من التحريم والكراهة بعموم قوله
متقدم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري او رجل اشتراها بماله في خبر ابي سعيد رضي الله عنه ويدل على ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر ولو فهم من التحريم لما فعله وتقر بصدقة تستند اليه
وهذا فيه نظر  ان  ان القول بان لان النهي للتنزيه هذا رفع لدلالة الخبر رفع لدلالة الخبر بدون دلالة واضحة بدون دلالة واضحة. والاصل ان النهي للتحريم مع ان خبر ابي سعيد
لا معارضة بينه وبين حديث عمر وابن عمر رضي الله عنه حديث ابي سعيد كما تقدم. سبق الكلام عليه. رجل اشتراها بماله. اشتراها بماله فمن وجد من يبيع صدقة إنسان تصدق عليه بشات من الزكاة تصدق عليه ببعير من الزكاة بقرة من الزكاة تصدق عليه
آآ باي شيء مثلا من الزكاة مثلا ونحو ذلك  كما لو اخذ من زكاة الفطر مثلا وجدها تباع وجد هذه الزكاة تباع يبيعها صاحبها لحاجته الى المال  او الطعام فاراد ان يبيع
فلا بأس ان يشترى منه. الاصل حل للبيع محل الشراء من كل من باع ما يملكه هذا هو الاصل فكل من اشتراه من رجل وامرأة من صاحب هذا المال لانه لما
اخذ الصدقة صارت في ملكه يتصرف فيها يتصرف الملاك في اموام لكن كما تقدم البيع والصدقة والهبة والى غير ذلك هذا الخبر عام يشمل كل من اراد الشراء وعلى هذا نقول
هذا الخبر يخصه حديث عمر وابن عمر رضي الله عنهم ويخص من من شرائها نفس المتصدق المتصدق على المتصدق اذا وجدت صدقة صدقته تباع فانه لا يشتريها وهذا واضح بين
جمع ظاهر ولا تكلم فيه الاصل هو حل لانه قد يتوهم الانسان ان هذه صدقة كيف يشتريه؟ قال لا لا بأس الا اذا كنت انت المتصدق فلا تشتره. والنبي بين ثم ايضا هذا النهي معلل
مما يدل على ان بقاء النهي وعدم صرفه وانه علله النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم المعنى ان الذي يشتري الصدقة يعود في صدقته ولا يجوز للانسان ان يعود في صدقته
ومثله بمن يعود في قيئه هذا  وجوه التأكد النهي وبقاء النهي ظاهرة. في ظاهر قول لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم اعطاكه بدرهم يعني بثمن بخس فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه. اما فعل ابن عمر رضي الله عنهما في قوله لا يترك
لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة الا جعله صدقة هذا محتمل اولا انه فعل صحابي رضي الله عنه فعل صحابي رضي الله عنه او قول صحابي هو فعل صحابي
وكونه روى الخبر لا يدل على ان تفسيره للخبر يقضي عليه لان الاصل ان الخبر الذي تكون دلالته واضحة واضحة لا يؤخذ بتفسير يخالفه حتى ولو كان الراوي ولو كان الراوي
والصحابي اذا روى الخبر فبشره  في كلام او فعل يوافق الظاهر هذا لا اشكال فيه وان فش وان كان الخبر يحتمل تأويلين والتأويلان متعادلان يعني ليس هناك ترجيح ظاهر لاحدهما
فاذا وافق راوي الخبر تأويلة احد التأويلين لا شك ان هذا يرجح. لانه ليس الخبر ظاهر في التأويل الذي آآ من قال بخلافه يكون مخالفا لظاهر الخبر ما دام ان الخبر محتمل لاحد التأويلين
اوله راوي الخبر بتأويل في احد التأويل فلا شك ان الاخذ بقوله اقرب لكونه راوي الخبر ولكونه اه لكونه يعني اعلم به من جهة من اسرار عربية ومعرفة العربية وما ومعرفة مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك لكن اذا كان خبر ظاهر
بهذا يبقى على الخبر فلو فسره تفسيرا يخالف ظاهره فالاصل انه نبقى مع الخبر ونحمل فعلا على وجه من الوجوه مع ان هذا قد قد اه يعني يناقش في وضوح الدلالة في كونه لا ان يبتاع شيئا تصدق به. هل هو تصدق به
مثلا وان كان الظاهر ظبطوه تصدق به وهل المعنى انه يبتاع شيئا تصدق به ابتاعه من نفس متصدق عليه او ان صدقته هذه بيعت فوجدها تباع فاشتراها وليس المعنى انه يتتبع من تصدق عليه يتتبعه حتى يبيع. لكن وجد صدقته تباع ولا يلزم من كون صدقة تباع
ان الذي باعها هو الذي الذي باعها هو المتصدق عليه. قد يكون باعها على شخص اخر. فاشتراها من شخص اخر غير المتصدق عليه غير اللي تصدق عليه فبالجملة الخبر ظاهر وبين على
انه لا يعود في صدقته. وبعضهم حمل   احد الخبرين على سرقة التطوع والاخر على صدقة الفريضة. ان هذا الحديث يعني فقالوا ان حديث عمر رضي الله عنه هذا بصدقة تطوع في صدقة التطوع
وحريم سعيد الخدري في صدقة الفريضة وقالوا الفعل ابن عمر على هذا الوجه وهذا فيه نفر الاظهر والله اعلم ان صدقة التطوع اذا قبضها تجري في المعنى والحكم مثل صدقة الفريضة وانه لا يعود لان النبي قال لا تعد في صدقة يشمل كل صدقة صدقة
او صدقة تطوع  قال رحمه الله باب فظل الصدقة على الزوج والاقارب وفي حديث في الصحيحين حديث  عمر حكيم الحزام في حديث ابن عمر انه البيعة بالخيار ما لم يتفرقا
وكما ومعلومة ان فيه قولين والصواب ان التفرق والتفرق بالابدان بالابدان وقول مالك قول مالك وابي حنيفة ان التفرق بالاقوال الصعوبة والتفرق بالابدان. ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا باع انسان
قيل انه ثبت عنه كان يرجع خطوات حتى يتم البيع حمله على التفرق بالابدان وهذا حبل على ظاهر الخبر  على ظاهر الخبر من ان التفرق هو التفرق فهذا التأويل يؤيد ظاهر الخبط
ولا شك ان التتبع آآ رواية الصحابة في هذا الباب يحصل منه حديث كثيرة تدل على هذا المعنى وقد ينسى الصحابي مثلا ويتأول  مثلا بعض الاخبار ربما وقع هذا لبعضهم رضي الله عنهم. لكن العبرة
والحجة هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذ كما قال العلماء العبرة بما روى لا بما رأى العبرة بروايته لا برأيه لان الصحابي قد ينظر وقد يجتهد هو
اصحابك علماء الامة رضي الله عنهم اخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعنهم اخذ العلماء بعدهم فلهذا يكون له رأيه واجتهاده لا شك ان نظرهم واجتهادهم اقوى واشد انهم شاهدوا الوحي والتنزيل رضي الله عنهم ولقوة علمهم وعلمهم بالعربية
ولهذا يكون نظرهم واجتهادهم اقوى من حين يكون خبر ظاهر   يأتي له يأتي ينقل عن قول وخلاف الخبر فالاصل وقع الخبر ثم في الغالب ان هذه المسائل اي والله ينقل فيها الخلافة
بين الصحابة واذا وقع الخلاف بين الصحابة اجمع العلماء على ان بعضهم ليس حجة على الاخر باب فضل الصدقة على الزوج والاقارب عن زينب امرأتي عبد الله بن مسعود زينب رضي الله عنها وهي زينب هذه بنت معاوية الثقافية رضي الله عنها ويقال لها رائط يقال ان اسمها او يقال لها رائطة
وقيل انهما اثنتان هما اثنتان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت الى عبد الله فقلت انك رجل خفيف ذات اليد
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة فاته فاسأله وكانت آآ زينب رضي الله عنها رأى الصناع وتعمل رضي الله عنها فلهذا لديها مال رضي الله عنها وانك
انك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة في دلالة على عظيم فقه الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم. لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة
اول ما بدر اليها رضي الله عنه رجعت الى زوجها عبد الله وكان قليل المال اراد ان تعلم هل يجوز ان تصرف اليه الصدقة او لا يجوز انه زوجها وفي دلالة على عظيم الاحسان بين الصحابة
الصحابيات واجواء ازواجهن رضي الله عنهن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالصدقة فيه ايضا سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم حين يسمعون سلامة وينفذون مباشرة وهذا هو المشروع فاذا سمع المسلم
موعظة او خطبة في الجمعة وفي غيرها للدلالة على امر من امور الخير لا يكون حظه مجرد السماع بل العبرة بالعمل وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم نساء فالصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء مبادرة امرنا قد امرنا رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة والمعنى انها تريد ان
بادر الى الصدقة لعظيم امر الصدقة. ولما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصدقة فاته فاسأله فاسأله  فان كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيركم الا صرفتها الى غيركم
فيه السؤال عن العلم والتوكيل في السؤال عن العلم وان كان ذلك يجزي عني والا صرفتها الى غيركم وفيه حسن الخطاب مع الزوج ان قالت ما قاتلة غير قاتلة غيركم من باب تعظيم الزوج
قالت فقال عبد الله بل ائته انت انت قالت فانطلقت هي رضي الله عنها حين لا شك انها تحب ذلك ان تسأل النبي عليهما لكن لما عرف من الصحابة من لزوم البيوت
وما علمنا من هدي النبي عليه السلام وامر النساء بلزوم البيوت والا يخرجن الا لحاجة ولهذا قالت لعبدالله مسعود رضي الله عنه ذلك فقال لها يعني اذن لها رضي الله عنه قالت فانطلقت مباشرة طلقت
فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجته جاء في رواية عند النسائي انها زوج عقبة بن عمرو ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه واسناده صحيح
قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند النسائي باسناد صحيح ان اضع صدقتي تقوله رضي الله عنه قالت سل النبي يعني هل يسعني ان اضع صدقتي
في ابني فيك وفي ولد اخ لي ويتامى وفي ولد اخ لي يتامى نضع صدقتي فيك وفي بني اخ ليتامى ايضا هذه الدواية بينت من النشايب النار تجعل الصدقة يعني في القرابة في زوجها وفي قرابتها
وفي يتامى من قراباتها ابناء اخ لها فأمرها عبد الله رضي الله عنه ان تسأل ده رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
لم يرد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لان امر يتعلق باعطائه رأى ان يكون السائل هو هي التي هي صاحبة الحاجة من جهة صاحبة الحاجة من جهة معرفة هذا الحكم هل يجوز او ما يجوز؟ هل يجزئ او لا يجزئ؟ لان قوله يجزئ
ضبط من اجزأ يجزئ من الرباعي. وضبط بعضهم من هل يجزي من الثلاثي من جزع يجزي لكن ظاهر كلامها انها من الرباعي فان كان ذلك يجزئ من الاجزاء. والاجزاء في الغالب يقع
للشيء الواجب الشيء الذي يجب عليه وهذا لا يكون الا في الزكاة الواجبة اما الثلاثي من جذع يجزي وهو من الكفاية. يوم لا تجزي نفس عن النفس شيئا اي لا تكفي نفس عن نفسي
هذا لا يلزم منه ان يكون عن الشيء الواجب. يعني هل يكفي هذا؟ وهل يقع موقعه انها ان الصدقة يكون لك مثلا لكن الاجزاء  قوله يجزئ من الانزاء  يقابله عدم الاجزاء
وهو على الصحة لذا هو هل يصح ويجزئ ان اتصدق عليه والا صرفت لغيركم فقالت فقال عبد الله بل ائتيه انت قالت فانطلقت واذا امرأة صارت بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايضا
كما تقدم حرص نساء الصحابة ونساء الانصار رضي الله عنهن على السؤال عن العلم وانها سألت عما سألت عنه زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قالت وكان رسول الله قد القيت عليه المهابة
عليه الصلاة والسلام قالت فخرج علينا بلال خرج علينا بلال وقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امرأتين بالباب يسألانك اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما هذا صريح في ان
المرأتين ان هذه المرأة الثانية التي اه وجدتها زينب رضي الله عنها ايضا تريد الصدقة على زوجها على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبر من نحن. رضي الله عنهم. ارادوا يعني ان يجعلوا الامر يعني حتى لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم
بحالهم لانه سؤال عن الصدقة. قالت فدخل بلال فسأله فسأله. فقال من هو؟ فقال له من هما فقال امرأة من الانصار وزينب وزينب يعني كأنها معروفة رضي الله عنها فقال اي الزيانب
فقال امرأة عبد الله امرأة عبد الله فهذا الخبر فيه اولا ان ان بلال رضي الله عنهن قلنا لبلال لا تخبره بلال اخبر النبي عليه لما سأله لانه تعين عليه لما سأله
النبي عليه تعين عليه الاجابة. وجب عليه ان يجيب وجب عليه ان يجيب ثم ايضا بلال رضي الله عنه لما قلنا له لا تخبر من نحن لم يلتزم. لم يأتي بالخبر انه التزم لهن ذلك
وانه قال نعم يعني لكن حتى ولو التزم ذلك فاذا سأله النبي عنه فانه يلزمه ان يجيب ولهذا اجابه اجاب النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال له من هما؟ فقال امرأة من الانصار وزينب قال اي الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله امرأة عبد الله
وفيه كما تقدم معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ببيوت الصحابة ويدل على عظيم تفقده لهم وعنايته بالصحابة رضي الله عنهم نساء ورجالا منه عليه الصلاة والسلام فقال امرأة عبد الله
فقال لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة هذا يبين فضل الصدقة على القريب اجر القرابة يتصدق عن قيم الاقربون اولى بالمعروف. واولى بالبر  والنبي عليه الصلاة والسلام قال اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لاجرك
وفي الصحيحين  في قصة ميمونة رضي الله عنها ما شعرت اني اعتقت فلانة وقل لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة لان الصدقة قد تكون على بعيد فلمن تصدق اجر الصدقة
فاذا اعطى الصدقة للقريب اجتمع له اجران لان فيه صلة وبر لانه مع انها صدقة الا ان لها اجر الصلة والصلة امرها عظيم واعظم من اعظم الصلة الصلة بالمال. الانسان اذا وصل قرابة
الكلام الطيب يؤجر فاذا جمع مع صلة الكلام الطيب الصلة بالمال كان اعظم واعظم. وقد يكون القريب هذا محتاج وحاجته شديدة لتكون صلته ربما تكون متعينة ولهذا قال اجران اجر القرابة
واجر الصدقة يعني بصلة القرابة متفق عليه وهذا الخبر في دلالة على فضل الصدقة على الزوج والاقارب لا خلاف فيه لكن اختلف العلماء هل يجوز للزوجة ان تتصدق على زوجها من زكاة مالها
الجمهور قالوا لا لانها تنتفع بصدقتها فلو كان زوجها مستحقا للزكاة وعندها زكاة هي فلا تتصدق عليه ولا تصدق عليه. لان صدقتها تعود اليها وذهب الشافعي وجماعة الى الجواز ومن اهل العلم عن مالك وجماعة فصلوا فقالوا
ان كانت الصدقة تعود اليها فلا تصرفها الى زوجها وان كانت خلاف النفقة يعني هو ينفق عليها من ماله وهي تتصدق عليه وهو يصرف الصدقة باي شيء خاص مثلا في ملابسه في مركبه في حاجاته الخاصة
لا في الشيء الذي ينفقه على زوجه مثلا في طعامها في لباسها. فالسؤال التفصيل موضوع نظر لا دليل عليه. اما يقال بجواز الصدقة ان تتصدق عند ان تخرج زكاتها او لا تجوز
والاظهر والله اعلم قول الشافعي اولا بعموم الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة وانه وانهن رضي الله عنه رضي الله عنهن ولا تجزي او تجزئ الصدقة
والنبي لم يستفسر عن الصدقة بل ما استفسر لان الصدقة تشمل الصدقة الوادي مستحبة. وترك الاستفسار في موقعنا ينزل منزلة العموم في المقال ولما لم يستفصل ولم يقل نعم. لم يقل لها لم يقل لهن رضي الله عنهن
آآ يجزئ ان تتصدقي عليه صدقة تطوع او من غير من غير زكاتك مثلا قال نعم لها لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة هذا من جهة الخبر ومن جهة قوله اتجزئ ايضا وان كان كلمة يجزئ او تجزئ
محتمل هذه الدلالة قد ينازع فيها ايضا من جهة قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية الاية جعلت الصدقة تصرف للفقراء والمساكين والاصل دخول الزوج فمن خص الزوج وقال ان الزوج لا يدخل
ما الدليل عليه انما الزوجة لا تدخل وهذا محل اتفاق. لان نفقتها واجبة على الزوج ولو صرف الزكاة اليها اسقط النفقة اسقط النفقة اما الزوجة فلا نفقة عليها ولا نفقة عليها
استدل من منع الزكاة من صرف ان تصف الزوجة زكاتها لزوجها استدلوا بهذا في حديث ابي سعيد الخدري سعيد الخضري في صحيح البخاري ان زينب رضي الله عنها قالت  انه انه علي انها سألت النبي عليه الصلاة والسلام
وقال سألت عن عن الصدقة وقال زوجك وولدك احق من تصدقت عليه. زوجك وولدك لما قال زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم لان في آآ في نفس اللفظ اللي هنا قال ايتام
ايتام ومذاكرة الرؤية الثانية وابن اخ لهب لكن في رواية البخاري قال  زوجك وولدك وولدك احق من تصدقت عليه وقالوا بالاجماع لا يجب لا يجوز صرف الزكاة الى الولد الى الولد
ودل على ان الصدقة هذي صدقة تطوع لا صدقة فريضة في حق الاولاد وفي حق الزوج فما دامت انها صدقت تطوع في حق الاولاد لان الاولاد لا تصرف لهم الزكاة
وكذلك في حق الزوج هي صدقة تطوع. لكن هذا واجيب عنه بان تسأل عن اولادها في حياة وجود ابيهم ومعلوم انك نفقة الاولاد في حال وجود اب على ابيهم فلا نفقة على المرأة
فلا نفقة عليها في حال وجودهم لهذا قالوا انه لا بأس ان تصرفها اليهم الا في آآ في حال هناك احوال مسألة اذا كان غير قادم وهي قادرة تعينت عليها
النفقة تعينت عليها النفقة عليهم والاظهر والله اعلم كما تقدم انه لا بأس لان الاصل هو جواز صرف الزكاة لكل من كان من اهل الزكاة ومن ذلك الزوج كما استدل
اه بهذا جمع من اهل العلم مع الدليل المتقدم حديث زينب رضي الله عنه هذا متفق عليه من طريق الاعمش حدثني ابو وائل وهو شقي بن سلمة عن عمرو بن الحارث عنها
تقدم ان في البخاري ومسلم عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت هل لي اجر في بني ابي سلمة ولست بتاركتهم قال لك فيهم اجرا فيهم اجر ما انفقت عليهم
ما انفقتي عليهم. هذي في قصة ام سلمة في قصة ام سلمة في ابناء ابي سلمة هذا بعد وفاة ابي سلمة رضي الله عنه ايضا في دلالة على ما تقدم
بفضل الصدقة على القرابة وقال عليه الصلاة والسلام لام سلمة لك اجر ما انفقت عليهم لست بتأركتهم. ويقال تسأل لي اجر هم مع انهم اولادي اولادي فاخبر النبي ان لها اجر
والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر يعني في في الحديث  يعني ان هذا من افظل حتى قال اذا اذا قال  حتى ما تضعه في في امرأتك في في امرأته نفقة الرجل عليها يحتسبها
صدقة يجبها صدقة من جهة احتسابه يرفعها الى درجة الصدقة. فهذا الخبر كما تقدم متفق عليه من هذا الطريق وفي لفظ وفي لفظ البخاري ايجزئ عني ان انفق على زوجي وايتام لي على زوجي وايتام لي في حجري او في قال حجري
وحجري وهذا اللفظ عند البخاري من نفس الطريق متقدم ومن طريق اه الاعمش حدثني ابو وائل عن عمرو الحارث وعمرو بن الحارث هذا هو ابن ابي ذرارة صحابي خزاعي رضي الله عنه
هل ايجزي عني ان انفق على زوجي وايتام في ايتام لي في حجري وهذا الايتام جاء مفسر في رواية النسائي انهم ابناء اخ لها رضي الله عنها وهذا عند اكثر اهل العلم في صدقة التطوع
لانهم قالوا انه لا يجوز للمرأة ان تصرف صدقتها لزكاتها لزوجها انما الذي تصرفه صدقة التطوع يجوز لها واستقدم القوي الثاني جواز وان ظاهر الاخبار يدل على ذلك ولا شك ان الاحتياط في مثل هذا لا. حين لا تكون هناك ضرورة مثلا
تصرف الصدقة او الزكاة الى غير زوجها هو اولى لكن عند الضرورة وعند شدة الحاجة وانه ربما لا يجد ما يكفيه او يعني يجد شي لا يكفيه مثلا في هذه الحالة قد
يكون صغار هو افضل ولهذا لما سأل نساء الصحابة رضي الله عنهن اخبر ان لهم ان لهن اجران اجر القرابة واجر الصدقة وعن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة
وعلى ذي الرحم صدقة وصلة صدقة وسيلة رواه احمد وابن ماجة والترمذي وكذلك النسائي ايضا طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب ام صليع بنت الرائح بنت صليع ام الرائح بنت صليع هي الرباب مشهورة بالرباب
وروايته عن سلمان بن عامر رضي الله عنها هو عمها مشهورة وهي حفصة بن مريد حفصة بن سيرين عن الرباب هذه وهي ام الرائح بنت صليع. عن عمها سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه
وهذا الخبر بهذه الاسناد فيه ضعف لان الرباب هذه مجهولة لا   يعرف حالها لكن الخبر يظهر انه لا بأس به  انه يشهد له ما تقدم في الصحيحين بنفس القرابة نبي نفس اللفظ انه قال لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة المتقدم
لها اجر هجر القرابة واجر الصدقة وهذا شاهد واضح دلالته واضحة. في قوله عليه الصلاة والسلام اجران اجر القرابة واجر الصدقة. وهذا اللفظ صدق على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة
وهذا هو المعنى اجر القرابة   معنى الحديث ثابت في الصحيحين لا اشكال فيه وان لم يثبت فان قيل ان هذا شاهد له فيكون من باب الحسن لغيره خاصة انه من الاحاديث مشهورة برواية عن عمها
ولها وهي التي  افطر احدكم قد يفطر على تمر فانه يفطر على تم فالماء فانه له طهور هو من طريقه هذا الخبر وعن ابي ايوب رضي الله عنه هو خالد بن زيد بن كليب رضي الله عنه الانصاري
شهد بدرا ونزل النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة الذي نزل في بيت ابي ايوب رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الصدقة
الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواه احمد من طريق الحجاج مرضات عن الزهري عن الزهري عن حكيم ابني بشير عن ابي ايوب عن الزهري عن حكيم بشير وهذا الاسناد فيه علتان
في علتان والحجاج هذا مع ضعفه يدلس رحمه الله حكيم هذا بشير هذا مجهول لكن له شاهد  شاهد من حديث حكيم بن حزام قال وله مثله من حديث حكيم ابن حزام. حكيم حزام مخلد الاسدي
ابن اخي خديجة رضي الله عنها في سنة اربعة وخمسين للهجرة اسلم يومها الفتح رضي الله عنه وكان وله اربع وسبعون سنة وكان عالما بالنسب رظي الله عنه روى له الجماعة
كذلك ابو ايوب روى له الجماعة حديث حكيم الحزام رضي الله عنه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري طريق سفيان ابن حسين عن الزهري عن ايوب بشير الانصاري ابو داوود ابو داوود لكن علته سفيان بن حسين
سفيان بن حسين هذي ثقة هذا ثقة لكن روايته عن الزهري ضعيفة رواية عن الزهري ضعيفة ويحتمل ان يكون الخبر من جهة الطريقين من ذاك الطريق ان يكون محفوظ جاء من طريق اخر
بهذا اللفظ وافضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشة ويشهد له حديث ابي هريرة في صحيح مسلم اه ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ان لي قرابة يصلهم ويقطعونني
احسن اليهم ويجهلون علي ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويجهلون ويحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي اليهم ويشيرون الي واحلم عنهم ويجهلون علي قال ان كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل
ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك ما دمت على ذلك وذكر ليس مجرد كاش الرحم الكاشح المنقبض. المظمر للعداوة يعني قد يكون ما اظهرها لانها من الكشح
وهو يعني الجنب مثلا يجعله في كشفه يعني في اه ما بين ربطه وجنبه يعني اخفى فيظمن العداوة هذا لا شك قد يكون منه شر لكن ما ابداهل ومع ذلك قال افظل الصدقة الصدقة للرحم الكاشح
وقوة الكلمة يدل على هذا انه كاشح وبدا منه ما يدل على شدة عداوته حتى ظهر على آآ كلامه وظاهره من جهة ما يبدو من الاساءة وان لم يصرح وفي حديث متقدم
ثم قال احسن اليهم يصلهم ويقطعون يصلهم  صلة وربما الصلة ايضا آآ بالزيارة اطلق الصلة واحسن اليهم ويسيئون لي واحلم عنهم ويجهلون علي اعمال عظيمة لمن يسيء اليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عامل بالمثل
لانه كما قال عليه في حديث عبد الله بن عمرو ليس الواصل بالمكافي لكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها من قطعت رحمه يشرع ان تصله سواء كانت القطيعة على هذا الوجه
ينهي من ديال الرحم الكاشح ومن كونه يسيء بقوله وفعله فانت صله وما دمت تصله فانه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال معك من الله ظهير فكأنما تسفهم المل المل الرماد الحار
شيء حينما توضع النار الارض يكون يقول مثلا في التراب ولا شك ان حرارته تكون شديدة. حرارته شديدة فلو انه اخذ هذا التراب او الرمل فضربه وجه انسان لاحرقه واهلكه احرقه او احرق وجهه
النبي يقول ان فعلك هذا عندما تنسف المال فانه سبب في ردعهم ومنعهم وكأنك تؤدبهم باحسانك وصلتك وحلمك انت تؤدبه وان كان في الظاهر انهم يسيئون اليك وآآ انك انت متضرر لكن احسانك اليهم سبب من اسباب تأديبهم وانهم هم المتضررون
ويتألمون بذلك يعني اذا كانوا مع انفسهم ومع اصحابهم فيما بينهم يتحدثون بهذا. وهذا يدعوهم الى الانكسار والرجوع وعدم التكبر لو كان لكن لو رد عليهم بالمثل اذا حصل عكس هذا
بينهم المشاكل واشتد الامر وحصلت القطيعة العظيمة سد الشارع هذا امر وامر بالصلة. ولقال صدق على ذي الرحم الكاشح يكفي مجرد باحسانك اليه بالقول لا احسن اليه بالمال ولهذا قد تكون
احيانا الصلة بالكلمة واحيانا بالمال وربما يرى الانسان احيانا الاعراض اذا علم مثلا ان  مخالطته ومجالسته تفضي الى شر المقصود ان هذا ما يتعلق بصلة القرابة والهجر والوصل مثل احكام السلم والحرب في باب الجهاد
بحسب المصلحة الشرعية تارة يكون مسالما وتارة يكون ربما يقطع او يقطعهم اذا رأى المصلحة في ذلك وخصوصا اذا وقعوا في امور محرمة فيرى ما هو الاصلح في هذا حديث حكيم حزام رضي الله عنه كما تقدم شاهد
ومع الحديث المتقدم عند مسلم فالذي يظهر ان الحديث لا بأس به بشاهده وختم الباب رحمه الله بحديث ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا كان ذو قرابة لا تعوله فاعطهم من
مالك وان كنت تعولون فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول رواه الاثر في سننه. هذا الاثر لا ادري عنه الاثرم فيما اعلم ان  مع انها ليست مطبوعة وقد اطلعت على
جزء بعدم بعض اخواني  من سنن الاكرم هل طبع بعضه ينظر المقصود ان الاثرم كتاب عظيم كتاب الاثرم السنن ويعزو اليه المجد ويعزو اليه في المغني والشرح  كذلك في كتب اخرى
فهذا الاثر لم اعثر عليه فينظر هل رواه غير الاثرم عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا كان ذو قرابة العباس على هذا الخبر ثبت عنها الاثر اذا كان
للانسان قرابة لا يعول اذا كانت قرابته لا يعوله فانه لا يعطي للزكاة فاعطهم اذا كان ذو قرابة لا تعولون فاعطهم من زكاة مالك. يعني اذا لم يكونوا في عياله
ولا تكويكم صرف الزكاة سبب ان يقي ماله لانه ينفق عليهم فاذا كان اذا كانوا عنده لكن اذا لم يكونوا عنده فهو لا يفيق عليهم فاذا كانوا محتاجين اعطهم من الزكاة
وان كنت تعولهم فلا تعطين. اذا كانوا في عياله. مثلا انسان له قريب له اخت او اخ او ابن اخ او من اخت ذكره واطلق القرابة مطلقا. لم يفصل في القرابة
اطلق رضي الله عنه  فان كان وان كان يعولهم مثلا عنده ابناء اخ له ابناء اولاد اخ لاخت له او اخوان له  محتاجين  ويعولهم بالنفقة وعنده زكاة لا يصرف الزكاة اليه لانه اذا صرف الزكاة اليهم يقي ماله. لانه ينفق عليهم
ولا تجعلها لمن تعول. هذا قال بعض العلماء وهذا يدل على ان التفصيل اللي ذكر بعض اهل العلم وهو انه ان كان يرث قريبه  انه لا يعطيه من الزكاة ان كان يرثه وان كان لا يرثه
فانه يعطيه من الزكاة فلو كان اخوان احدهما له ابل والاخر لا ابن له الذي له ابن لا يجوز ان يعطي لا يجوز ان يعطي زكاته لاخيه الذي لا ابن له
لانه يرث لو مات يعني في هذه الحال يعني والذي ليس له ابن اذا ليس هو ابن يعطي زكاته لاخيه الذي له ابن اذا احتاج لانه لو مات الذي عنده ابن فانه هذا الاخ محجوب بابنه. وهذا التفصيل لمذهب احمد رحمه الله
والجمهور لم يقولوا بهذا التفصيل. قالوا يجوز صرف الزكاة للاخ والاخت سواء كان يرث او لا يرث ولا شك ان التفصيل الذي ذكر  على الوارث مثل يالك ونحو ذلك من جهة وجوب النفقة
لكن الجمهور عرضوا بقوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. قالوا الاية عامة ويدخل فيها كل الفقراء والمساكين بلا تفصيل في هذا مع الادلة التي جاءت في صرف الزكاة لها اجر قرابة واجر الصدقة ولم تفصل هذا التفصيل
والمسألة فيها خلاف قوي وتحتاج الى تحرير وينبغي الانسان لا ينبغي الانسان ان يكون مثلا له قريب من اخ او اخت ومعه يكون مثلا محتاج مضطر ومع ذلك وهو رجل وهو مستغن بالمال ووسع الله عليه. يتركه حتى يصرف عليه من الزكاة ولا ينفق عليه
هذا قد يخالف ما جاء في بعض الادلة في هذا الباب في مسألة آآ صلة  صلة القرابة ونحو ذلك المقصود مسألة تحتاج الى تحرير هذا التفصيل اللي ذكروه هو مشهور المذهب
المذابح على خلاف قول الجمهور رحمة الله على الجميع ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك قال باب زكاة الفطر ولعله ان شاء الله يأتي في درس ات ان شاء الله هو ختام كتاب الزكاة وبعد الكتاب والصيام
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
