السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء واحد الثامن من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ درس اليوم
قول الامام من قول الايمان المجد باب ما جاء في يوم الغيم والشك قبل هذا الباب كما تقدم ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود وسبق الاشارة الى   هذه المسألة
وما فيه من الخلاف بين اهل العلم لكن بقي مسألة وهي مذكورة في الخبر وهي مسألة ثبوت شهر شوال   الحديث ورد وفيه في حديث في حديثين الاخيرين عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وحديث الحارث ابن حاطب رضي الله عنهما
وفيهما من شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا في عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب وفي حديث وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما تقدم الاشارة الى معي في مفهوم المخالفة هذا وانه يفهم منه انه
لابد من شاهدين في دخول رمظان وان هذا المفهوم عرظ ما ثبت في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم هو انه صريح في انه يكتفى بشاهد واحد
لكن ما يتعلق بدخول شهر شوال فهو باق على الاصل عند جماهير العلماء هو انه لابد من شاهدين شاعر شوال ولغيره من اشهر من اهل العلم من قال انه يكتفى بشاهد واحد وهذا قول ابي ثور
اه ايضا هو مال اليه الشوكاني على تردد رحمه الله وقالوا انه اجروه مجرى شهر رمضان كما ان الامام مالك رحمه الله قال ان جميع الشهور حتى رمضان لا بد فيه
من شاهدين في هذا قول الجمهور في المسألتين ان رمضان يكتفى بشاهد واحد مسائل الشهور لابد من شاهدين كما دل عليه هذان الحديث ان من شهد شاهدا عادل شهد شاهد عادل وفي حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب شاهدان مسلمان
فصوموا وافطروا اما حديث اما ما جاء في قوله بان ما جاء في يوم الغيم والشك الذي يظهر والله اعلم ان يريد بعطف الشك على الغيم ان هل الغيم يكونوا يوم شك
وعلى ما جاء في الخلاف او انه من باب عطف المغايرة وان يوم الغيم غير يوم الشك على قول المتأخرين الحنابلة وانهم جعلوا ليلة شك او يوم الشك هو اخر ليلة ليلة الثلاثين من شعبان اذا كانت صحوا على
ما ذكره متأخرون كما الحنابلة كما في الروض وغيره ان هذا  وانه اذا كان صحوا انه اذا لا يصام انما يصام على سبيل احتياط اذا كان في قطر او نحو ذلك
ولم يرى الهلال كما سيأتي ان شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له
اخرجاه هما والنسائي وابن ماجة والذي يظهر ان الاحاديث ذكرها اه من حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة كما الحديث ابن عباس وحذيفة ما جاء في هذا ما ذكر الاخبار
اوسع من الترجمة اوسع من الترجمة لان هذه الاحاديث في اثبات دخول شهر رمضان وكيف او بما يثبت دخول شهر رمظان اما في اليوم الغيم والشك هذه مسألة متبرعة متفرعة عن
هذه المسائل لان الحديث الواردة في هذا في بيان كيفية اثبات شهر آآ رمضان اذا رأيتموه فصوموا لا تصوموا حتى تروه. صوموا لرؤيته كلها روايات في الصحيحين  كما في حديث ابن عمر اللفظ الاول قال اذا رأيتموه صوموا
واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدرونه اخرجاه هما والنسائي ونواجه وهذا من طريق ابن شهاب عن سالم عن سالم آآ يعني عن ابيه عن عبد الله بن عمر ولهما
للشيخين من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر لا تصوموا حتى ترى ولا تفطروا حتى يقول مالك فاقدروا له وجاء عن ابن عمر بهذين اللفظين لفظ الجملة الشرطية
وبلفظ النهي عن الصيام حتى يرى وسيأتي في حديث ابن عمر في حديث ابي هريرة رضي الله عنه بالامر صوموا لرؤيته الامر بالصيام عند الرؤية اولا قوله اذا رأيتموه فصوموا
اذا رأيتموه فصوموا رأيتموه اي الهلال وان لم يذكر لان الظمير لابد له ان يكون مرجع. والغالب ان يكون مرجع الظمير متقدم وقد يتأخر  فاذا ذكر مرجع الظمير هذا واضح
فيكون مرجع الظمير واضح في انه راجع للمذكور قبله وقد لا يذكر مرجع الظمير. لا يذكر على سبيل النص. لكن يفهم من السياق يفهم من دلالة الخبر كما في قوله سبحانه انا انزلناه في ليلة مباركة. المنزل هو القرآن
والذي ينزل فالمراد الظم يرجع الى القرآن وهنا في قوله اذا رأيتموه اي الهلال لان قال رأيتموه وصوموا هي رؤية وصيام  تبين ان المراد به الهلال ان المراد به اه الهلال في قوله اذا رأيتموه فصوموا
وجاء ايضا مصرحا به عند عبد الرزاق حديث ابن عمر باسناد صحيح ان ابن عمر رضي الله عنه قال في هلال رمضان اذا رأيتموه عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام
قال لهلال شهر رمضان اذا رأيتموه فصوموا ابو علي باسناد صحيح عن طريق معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. وسيأتي في حديث  في حديث ابي هريرة ايضا هذا المعنى سيأتي في حديث ابي هريرة هذا المعاني يقول صوموا لرؤيته ولم يذكر
لكن المراد به هذا لانه قال في رواية صحيحة اذا رأيتم الهلال اذا رأيتم الهنا فصوم رؤية ابي هريرة عند عبد الرزاق عند عبد الرزاق آآ من رواية معمر عن الزهري عن ابي سلمة وابن مسيب او او احدهما عن ابي هريرة. فالاسنادان صحيح ان وفيهما
التصريح بذكر مرجع الظمير وانا استعجلت برواية ابي هريرة لمناسبة حديث ابن عمر في ان اليهما جاء في الرواية الاخرى الذكر مرجع الضمير وان المراد الهلال وهذا واضح من الروايات
اذا رأيتموه فصوموا هذا الجواب وفيه الامر بالصوم على هذه الصيغة الجملة الشرطية  مفهومه انه اذا لم يرى لا يصام وهذا محل من حيث الجملة محل محل اتفاق محل اتفاق
ويدخل فيها ليلة الغيب اذا رأيتموه فصوموا فحين يغم او حين يكون فانه لا يرى لا يرى يعني اذا كان الغيب شادة للافق فانه فلا يصام لانه لم يرى. وصرح بهذا
في اخر الحديث. وهذا جاء بالامر على هذا السياق وهي الجملة الشرطية وجاء كما تقدم وهذا سيأتي ان شاء الله بالاشارة اليه لا تصوم حديث ابن عمر لا تصوموا حتى تروه
لا تصوموا حتى تروه هذا من حديث ابن عمر جاء بالنهي اذا تظافر على الامر على وجوب الصوم الامر به  النهي عن الصيام اذا لم يرى النهي عن الصيام اذا لم يرى دل على انه لا يصام الا اذا رؤي
ايضا جاء بالامر الصريح المباشر في حديث ابي هريرة في الصحيحين. صوموا لرؤيته   الامر يتأكد حين يتظافر على وجوبه صيغ متعددة هذا يقع في اخبار مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حديث ابي قتادة وفي هذا في الصحيحين وفي الصحيحين عن ابي قتادة اذا دخل حرب مسجد فليجلس فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. فليصلي. بالامر بالصلاة قبل الجلوس
وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة فتظافر الامر بها جاء تأكيد الصلاة بالامر بها قبل الجلوس والنهي عن الجلوس قبل ان يصليها لكن قد يكون في بعض المسائل والاحكام خلاف كصلاة تحية
والجمهور على انها ليست منهم من حكى اجماع. اذا رأيتموه فصوموا. اذا دلالته على انه لا يصام في ليلة الغيب واذا رأيتموه فافطروا ايضا يشمل هذي على طريق الاثبات ويشمل ادنى رؤية. فبمجرد رؤيته
ولو انشق السحاب فرؤي ثم بعد ذلك غطاه السحاب غم علينا. فاننا نصوم لانا رأيناه وهذه هي القاعدة في هذه العبادات الشرعية مربوطة بالرؤية اذا رأيتموه فصوموا  الصلاة لكسوف الشمس
الصلاة كشوف القمر اذا رأيتموهما فصلوا علق الصلاة بالرؤية كذلك ايضا في صوم رمضان فان غم عليكم اقدروا له اخرجه الذي يظهر والله اعلم ان قول اخرجهما كأن المراد يعني خصوص الصحيحين وانه لم يرد زيادة على ذلك كاحمد مثلا
وان المراد الصحيح ان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه فان غم عليكم فاقدروا له. هذه الكلمة وقع فيها خلاف. قولوا غمة سيأتي الفاظ من غبي او عمي او غبي والمعنى
اذا غم فلم يرى منه غم الشيء وهو ساتره وكذلك سيأتي في رواية غبية وهي بمعنى مأخوذة من الغباء وعدم الفطنة وعدم وانتباه للشيء كأنه لم يظهر له ولم يتبين له فلم يره
ومن هذه المعنى فان غم عليكم فاقدروا له هذه الجملة والكلمة اختلف فيها العلماء ذهب الجمهور الى ان قوله فاقدروا له اي احسبوه من اول الشهر سيبوه من اول الشهر
حتى تمام الثلاثين لان الشهر كما سيأتي يكون تسع وعشرون ويكون ثلاثين فاذا غمي عليكم او غم فاقدروا له يعني احسبوه احسبوه بربط اوله وهذا اصح التفاسير لهذا الخبر لدلالة
الروايات الاخرى الاتية فعدوا ثلاثين فصوموا ثلاثين صوموا ثلاثين. فصوموا اه فعدوا فصوموا ثلاثين يوما. فاكملوا العدة وسيأتي فاكملوا عدة شعبان وما فيها من الكلام من اكثر الروايات باكمال العدة دون تحديد شهر
بعينه ولهذا كان الاظهر بل الصواب ان قوله فاقدروا له اي احسبوه اي احسبوه اول الشهر واضبطوه اول الشهر ثم اذا غم من اخر الشهر فاتموه ثلاثين واحسبوا تمام الثلاثين
هذا هو القول الاظهر  وهذا القول ايضا له ادلة اخرى وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بشهر شعبان كما قال عائشة رضي الله عنها اه وكذلك قال ابو هريرة
ابو هريرة روى الترمذي عن ابي هريرة جيد من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحفظ لشعبان ما لا يتحفظ لرمضان
يتحفظ من رمضان وكذلك عن عائشة رضي الله عنها هذا المعنى في الاعتناء بدخول شهر شهر شوال وذلك ان ضبط دخول شهر شوال يعرف به ابتداء شهر رمضان واذا عرف ابتداء شهر رمظان في هذه الحالة نقدره. ولا يمكن ان نقدره
اي نحسب شهر رمظان الا بمعرفته من اوله فاذا ليلة ثلاثين لقطر لسحاب وما اشبه ذلك في هذه الحالة نكمل العدة فالشهر يكون ثلاثين فاذا تم ثلاثين علمنا ان الشهر قد تم وان
الليلة التي بعدها هي ليلة واحد من شهر رمضان القول الثالث في هذه القول الثاني في هذه المسألة هو مشهور مذهب الحنابلة وهو انهم قالوا فاقدروا له اي ضيقوه احسبوه
في الافق وضيقوه اجعلوا تسعة وعشرين يوما او تسعا وعشرين يوما اجعلوه تسعا وعشرين يوما وان تكون تلك الليلة ليلة يشرع صومها على الخلاف مع ان عند المتأخرين انه يصام وجوبا احتياطا
فقالوا اقدرون ايضيقوه لقوله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه هل ينفق مما اتاه الله فقالوا التقدير هنا التضييق فظيقوا الشهر واجعلوا تسعا وعشرين يوما وهذا التفسير بالنظر والرأي لكنهم ايدوه كما سيأتي بفعل ابن عمر وابن عمر راوي الحديث مع ان فعل ابن عمر
عنه خلاف رحمه الله صح عنه خلاف ما نقل عنه وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله اه عند الكلام على اختيارها المنقول  في رواية احمد وابي داود فان غم عليكم فاقدروا له. والمذهب في روايات عدة
ويوم ليلة الغيم على الخلاف هل هي ليلة الشك؟ او ليلة الشك كما تقدم هي ليلة الثلاثين ليلة الصحو هذه الليلة هذه الليلة وهي ليلة الثلاثين حين يغم وقع فيها خلاف. قيل يجب صومه
وقيل يستحب صومه وقيل يباح صومه وقيل يكره صومه وقيل يحرم صومه توجعات والاحكام الخمسة  والجمهور على المنع منهم من ينسب لهم التحريم والمانع واطلق منه ومنهم من حكى عنهم الكراهة
وهناك قول يذهب انه الاباحة والاستحباب والوجوب  ذكر في الانصاف انه نوقن عن الامام احمد رحمه الله ونقل عن الفروع انه لا يعرف الوجوب في كلام الامام احمد ونقل عن شيخه شيخ الاسلام وهكذا وكلامه موجود رحمه الله شيخ الاسلام في الفتاوى. انه قال لا اصل لوجوب في كلام احمد
ولا متقدم يصحب انما هذا عند المتأخرين اما الامام احمد فلم يقل عنه شيء صريح في هذا. واختار التقي الدين وصاحب الفائق وصاحب الفروع. وقالوا انه لا يصام منهم من حرم
ومنهم من كره ووقع فيه خلاف كثير ونقل عن الصحابة اختلاف في هذا وذكر ابو القيم شيئا من هذا في زاد المعاد والعمدة على ما جاء في الاخبار في هذا الباب وسيأتي مزيد بيان
ايضا في اخر الباب في قول عمار رضي الله من صام اليوم الذي يشك فيها او يشك فيه او يوم الشك عن الروايات الثلاث فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
وهي على ترتيبها الاقوال. القول الاول هو القول الصحيح. القول الثاني قول مرجوح بيت ضعيف القول الثالث وهو قول باطل  وان المعنى اقدروه اي بالحساب تقديره  الحجاب ومعرفة والنظر في كلام الحاسبين
هل يقولون ولد الهلال او لم يولد الهلال وذكروه عن مطرف عبد الله بن الشخير وعن ابي العباس ابن سريج الامام الشافعي توفى سنة آآ ست بعد الثلاث مئة وابن قتيبة عبد الله المسلم قتيبة في سنة ست وسبعين ومائتين
اما متطرف عبد الامين الشخير فلم يصح عنه كما نقل عبد الله ابن عبد كما نقل اه الامام ابن عبد البر رحمه الله هو كذلك لان الحساب والدخول حساب لم يقلب على ذلك
في القرن في اخر القرن الثالث وهو القرن الرابع اما ابن قتيبة فقالوا ليس من هذا الشأن وغمزوا من قناته ان ثبت عنه هذا رحمه الله اما ابو العباس ابن سريج فهذا غلط منه كما نص عليه العلم
وهفوة بل نقل عن رحمه الله انه قال ان قوله ان الحديث اذا رأيتموه فصوموا هذا اذا رأيتم صوموا هذا لعامة الناس اذا رأيتم اصوموا واذا رأيتم افطروا واذا رأيتموه افطروا. هذا لعموم الناس
وقول فاقدروا له هذا لخصوصي لاهل الخصوص من الحاسبين هذا قول غريب قول متناقض كيف يكون حديث واحد يخاطب به المكلفون يقال لبعضهم انتم تصومون بالرؤيا ولغيرهم انتم تصومون بالحساب
هذا باطن بالاجماع الكلام هذا الكلام ان كان هذا مراده رحمه الله يبعد انه يلتزم هذا ولهذا قال ابن عربي ان هذا لا يقوله نبيل او كما قال رحمه الله
بعد ذيك الكلام ابي العباس ابن عباس امام كبير رحمه الله والقول بالحساب قول باطل وين اعتمده من اعتمده وقال به من قال به  ربما انتصر له بعض علماء الشافعي ومنهم تقي الدين السبكي رحمه الله وبعض المتأخرين وقاله كثير
مين اهل هذا الزمان والقول به قول ضعيف  قول منابذ للاخبار الصحيحة منابذ ليسري الشريعة التي تخاطب عموم الناس والادلة دلت على ان ان الهلال يثبت بالرؤية ودلت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا الالفاظ كلها متظافرة على هذا المعنى
وبينة ولهذا وفي اللفظ الاخر قال وفي لفظ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاث رواه البخاري وهذا من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم. اذا دلالة معناه مثل دلالة الحديث الاول. لكن قال الشهر تسع
عشرون ليلة تسع وعشرون ليلة. فلا تصوموا حتى تروه. يعني المعنى وليس المعنى حصر الشهر في تسع وعشرين ليلة انما المراد انه لان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين
كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحديث مفسر بالاخبار الاخرى لان قول الشهر تسع وعشرون ليلة اما انه ورد في ليلة شهر معين وان النبي عليه الصلاة اخبر انه يكون تسعا وعشرين ليلة وانه لا يتم
او انه يخبر ان اليقين ان اليقين في ذلك ان انه لا يقل عن تسع وعشرين ليلة انه تسع شهور لا يكون اقل من تسع وعشرين ليلة او ان المراد ان الاكثر ان يكون تسعا وعشرين ليلة. لكن اقرب الله اما ان يكون الاظهر
ان يكون عن شهر معين ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يكون عن شهر معين ذكره النبي عليه الصلاة والسلام او ان المعنى انه لا ينقص عن تسع وعشرين ليلة. فلا تصوم حتى تروها
اللفظ المتقدم علق الصيام بالرؤية فان غم عليكم فاكملوا العدة ولهذا الخبر تسع وعشرون ليلة  تفسيره في نفس الخبر ولهذا قال فاكملوا العدة فان الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة لكن ان غم عليكم
عليكم اكمل عدة ثلاثين. فهو تسع وعشرون ليلة اذا لم يكن غيب ورأيتم الهلال فان لم تروا الهلال او كان غمة فاكملوا العدة ثلاثين الامر معلق بالرؤية معلق بالرؤية وهكذا سائر الاخبار كلها
جاءت على الرؤية. وهذا كما تقدم من تيسير الله سبحانه وتعالى. ومن رحمته بعباده وهذه شريعة اليسر والسهولة وما جعل عليكم في الدين من حرج علق الامر بالرؤية. فلم يقل عليه الصلاة والسلام
اذا ولد الهلال اذا ولد الهلال فصوموا من قال اذا رأيتموه قد يكون قد ولد وقد وجد ومع ذلك لم يعلق الشرع الصوم بولادته انما علقه برؤيته مثل ما تقدم في صلاة الكسوف والاستسقاء. لم يعلق
بكسوفها وخسوفها. فلو اخبر حسابون بذلك والشمس تغيمت مثلا فلم نرى الشمس مثلا ولم نرى القمر لا نصلي ما دمنا لا نراه حتى نرى وان كان في نفس الامر كاسر هذا من رحمة الله سبحانه ان غمه
وستره عن اهل الاسلام  ولم يروه كاشفا. كذلك ايضا لو انه ولد ولم نره فانه لا يصام لان لانه علق بالرؤية. والمعلق بشيء لا يثبت الا بثبوت ما علق به. هذا من علل الشرع او من
اللي دلت عليه الشرع انه اذا علق بشيء فلا يثبت الا بما علق به كتعليق الاشياء على عللها واسبابها وكذلك تعليق الصيام بالرؤية اذا رأيتموه وصوال هذا كل الاخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدمت الاخبار حين جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبروه انه
اول هلال فامر الناس ان يصوموا وامر الناس ان يفطروا في اخر الشهر عليه الصلاة والسلام بمجرد الرؤية  ولهذا كان الواجب هو التعلق بالرؤية ولا يتعلق بولادته ولا بالحساب وهذا محل اجماع من اهل العلم
تقدم ان بعض علماء الشافعية تعلقوا بالحساب وذكروا شيئا من هذا. وكل ولم يذكروا دليلا بينا بل الادلة منابذة مخالفة لهذا القول مخالفة لهدي الصحابة رضي الله عنهم المنقول عنهم في تراء الهلال
وهذا بعد ذلك بلوهات النبي عليه الصلاة مع الادلة الكثيرة في هذا الباب فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة. ثم قال فان غم عليكم كما تقدم في الالفاظ وهو كثير في الالفاظ
يتعلق بالرؤية لان الاغماء يكون بان لا يرى بان ستر ولهذا لم يقل فان غم عليكم وقد يكون موجود. قال فاكملوا العدة اكملوا عدة ولا تصوموا فلم يقل ارجعوا الى الحساب
انغم عليكم فارجعوا الى الحساب وكان موجود ومعروف في زمن النبي عليه السلام معرفة الهلال وحساب الهلال معروف ولم يقل ارجعوا الى اهل الحساب بل قال  كما تقدم في ذكر بعض سيأتي بعضها في الاخبار الاتية ان شاء الله
ثم اهل الحساب متفقون على انه الهلال لابد ان يكون له ملحق من اخر الشهر يعني انه يستتر ولا يرى. وهو اذا كان القمر والشمس والارض على خط واحد وان اقل انمحاق
القمر مقدار اربعة وعشرين ساعة وانه اذا خرج عن الخط وانفصل عن الشمس منفصلة عن الشمس فصل عن الشمس وعلى هذا بانفصال تكون ولادته فانه متفقون ما دام في وهج الشمس واول انفصاله قرن منها لا يراه متفق على هذا لا يرى باي
او تلسكوب مهما كانت قوته لا يمكن ان يرى بشدة وهج الشمس فانه لا يتميز ولا يرى وهم يسلمون انه قد يخرج عن الخط الذي هو عليه وعن الشمس ويبرز منه جزء يسير جدا اقل من الواحد في الالف
ويكون مقابلا لشعاع الشمس. ومع ذلك لا يمكن ان يرى هذا الظوء لا يمكن ان يرى لشدة وهاج الشمس وعلى مقتضى قواعدهم واصولهم هم على هذا في الحقيقة قم على هذا كأنهم يقولون
لا نثبت دخول الشهر وان كان مولودا حتى نراه هم يرجعون الى قاعدة الشرع لكن حتى نراه يعني بالتلسكوب حتى نراه بالقياسات التي لا يمكن ان يرى بالعين المجردة ولا بالدرابيل ونحوها
مناقضة لاصلهم والقول بان وهم قالوا انه لابد من ان يكون للشهر محاق للقمر محاق من اخر الشهر. استشرار يسمى الاستشرار والاستشراق وهذا معلوم يعني ان القمر قد يستشر لكن هم يقولون
الى اقل استشراره اربع وعشرين ساعة. ولا يستسر اقل من ذلك ولا يمكن ان يرى في هذه الاربعة وعشرين ساعة والذي ذكروه رده بعض اهل العلم بالواقع وان كان نادرا وقليل قالوا انه وان كان هذا يقع واقع من جهة استسرار الاستسرار
واقع وانه لا يمكن وانه لا يمكن ان يرى من اول النهار في المشرق ومن اخر النهار في المغرب هذا هو الاغلى والاكثر لكن ثبت بالتجربة وان كان نادرا انه رؤي من اول النهار
واهل من اخر النهار وما بين اول النهار واخر النهار مهما طال النهار لا يبلغ اربعة وعشرين ساعة ومما يدل عليه ان اهل الحساب في بعض السنوات التي جزموا بان الهلال لا يرى في هذه البلاد
لان في هذه البلاد العمدة ولله الحمد على الرؤية يثبت بالرؤية الشرعية عن طريق يعني اثبات بطريق المحكمة يثبت ويعلن رسمي من جهة الدولة ويثبت عن طريق الرؤية الشرعية ولله الحمد
هو لكن هم كثيرا ما يتكلمون في اخر الشهر  يبدون ارائهم في هذا ويحشروا بلبلة احيانا على عموم الناس لكن ربما جزموا في بعض السنوات انه لا يمكن ان يرى
وان كان الاغلب انه حين ينفون في الغالب يقطعون في الغالب ان الامر كذلك لكن ليس على سبيل الدوام بل وقع في بعض في سنة من السنوات انه قالوا انه لا يمكن ان يرى
ربما يكون انهم اجمعوا على ذلك اهل الحساب ورؤي في تلك السنة ورآه في تلك السنة عشرة او تسعة نحو من هذا العدد لا اذكر العام الذي كان رآه عدد عدد كثير وثبت لدى المحاكم الشرعية واعلن الشعب
ومن يوم غد او من نفس الليلة لم يتكلموا وسكتوا فتبين ان ما بنوا عليه صحيح لهذا كثير من النظريات الحسابية قد تكون مبني على نظريات يعني كثير من امور الحساب مبني على وقد تكون بعض النظريات نظريات
مأخوذة من بلاد الغرب من بلجيكا ونحوها او بعض بلاد الغربية  بنوا على هذا ما هو النظريات هو جعل بعضهم ليس ليس العموم ان هذه حسابات كالمقطوع بها. مع ان بعض المنصفين من اهل حساب
بمثل هذا  يجزمون بان كثير مما ذكروا هي نظريات على سبيل الغلابة فيما يتعلق بالرؤية فمسألة الرؤية ولله الحمد بنيت على الرؤى نشأت رؤية الهلال بنيت على اثباته بالنظر بالعين المجردة
ولا بأس له وصدر في هذه الفتوى انه لا بأس ان يرى مثلا بالمكبرات المعتادة  مثل الدربيل مثلا ونحو ذلك فهو يشبه الرؤية بالنظارة وان كان الاسلم والاتم هو اثباته عن طريق الرؤية بالعين المجردة. بالعين المجردة. والحمد لله حين
يكون الجو صحوا ويكون الرائي من اهل الخبرة في هذا الباب يكون حاد البصر   ينظر ويكون الهلال في الغالب موجود فانه يراه فالحمد لله ان هم فاتموا العدة فاكملوا عدة فاكملوا العدة ثلاثين. فهذا هو الواجب وهذا هو الذي سار عليه المسلمون
في هذا وهو رؤيته بالعين واثباته بالعين المجردة قال رحمه الله وفي لفظ انه ذكر رمضان فظرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم نعم الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة
الشهر هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم عطى الامام الثالث يعني انه يكون تسعا وعشرين يكون تسعا وعشرين. صوموا لرؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. وفي الصحيحين
ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال حديث انس الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد ابهامه  الثالثة. وفي لفظ في البخاري خنس وفي دلوقتي حبس يحتمل الله عنها تصحيف
من خنشة حبش او خاناش ابهامه يعني عقدها يعني انه يكون تسعا وعشرين وهذا مثل ما تقدم انه الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة صوموا لرؤيته اللام هنا ليس للتعليم التوقيت لوقت رؤيته
في وقت رؤيته. وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين  وهذا واظح ان تقديره هو اتمامه  يحضر ثلاثين تفسير لقوله فاقدروا له ولهذا الالفاظ واضحة واحسن ما فسر به الحديث بالحديث
فاقدروا له اي فاقدروا ثلاثين وتقدير الثلاثين باتمام وكما تقدم بحساب اوله بان يضبط وان غم عليكم فاقدروا ثلاثين والمعنى ان الامر لا يضطرب ولله الحمد ولا يشكل  رأيتموه ليلة ثلاثين في الشهر تسع وعشرون
وان لم تروه ليلة ثلاثين ما هو دائر بين ان يكون صحو فلم يرى وهذا واضح فان كان في سحاب او غبار ذلك فان الواجب في هذه الحالة ان نكمل الشهر. وهذا يفسر قوله
انما الشهر تسع وعشرون وهذا يفسر قوله اه في اللفظ الاول  انه تسع وعشرون هكذا وهكذا ثم ذكر فقده ثلاثين انه يكون تسع وعشرين. وهذا يفسر ايضا اللفظ الاول الشهر تسع وعشرون ليلة
يعني ان الشهر لا يكون اقل من تسعة وعشرين ليلة وهذه الرواية من طريق عبيد الله بالعمر العاصمة عمر بن الخطاب اه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
وفي رواية وفي رواية يعني مسلم قال انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له انما هذه الحصر ان على احد الاقوال فيها ان مركبة من ان التي للتأكيد وما التي
هي النابية المعنى انها انما تثبت الشيء للمحصور وتنفي عنه غيره. لانها جمعت بين النفي والاثبات. الا على احد الاقوال فيها. والمعنى انها الحصر. وقال بعضهم انها اقوى اساليب الحصر
انما الشهر تسع وعشرون تسع وعشرون. وهذا يقول وهذا يقال فيه ما قيل في قول الشهر تسع وعشرون. هذا في باب الاثبات وهذا في باب الحصر. والمعنى انه لا يكون اقل من تسع وعشرين. فلا تصوموا حتى تروا
اذا الاخبار متظافرة على هذا اللهو. الروايات متظافرة هذا اللفظ. والمصنف رحمه الله آآ اجتهد في ذكر روايات ابن عمر وان حديث واحد فسروا بعضها بعضا ويبين بعضها ولا حتى تروه
سيأتي في حديث حذيفة لا تصوموا حتى تروه وصوموا ولا تفطروا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. هنا قال فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى  اذا الرؤية معلقة معلقة باول الشهر وباخر الشهر. فان غم عليكم
عيون آآ فان حال بينكم وبينه حال فاقدروا له. وهذه مثل رواية الصحيحين المتقدمة فاقدروا له والمعنى فاقدروا ثلاثين سيأتي في عدوا ثلاثين صوموا ثلاثين يوما رواه مسلم واحمد تقدم وهذا من طريق ايوب عن نافع هذه الرواية من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر
كلها ترجع الى نافع عن ابن عمر وتقدم انه من رواية اذ جاء من رؤية عم عبد الله ابن دينار من بيت عبد الله بن دينار تقدم ايضا من رواية سالم
في الحديث مشتهر عن ابن عمر سالم  ونافع عنهم رحمة الله عليهم  واحمد وزاد اذا عزا احمد وبين زيادة احمد قال نافع وكان عبد الله اذا مظى من شعبان تسع وعشرون
يبعث من ينظر من ينظر يعني من ينظر الهلال فان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحد دونه دون منظره سحاب او قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب قطر اصبح صائما
وهذه الرواية عند الامام احمد باسناد على شرط الجماعة. اسنادها عال جدا وايضا روى هذه الزيادة ابو داوود باسناد على رسم الشيخين فهي زيادة صحيحة عن ابن عمر عند احمد وابي داود
وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما مشهور بهذه الرواية. مشهور بهذه الرواية    ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عنه خلاف ذلك وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعان ورواه حنبل ابن اسحاق عن الامام احمد
باسناد صحيح من رواية عبد العزيز بن حكيم قال سمعت ابن عمر وهذا رواه حنبل ابن اسحاق حنبل بن اسحاق آآ من نعم عن الامام احمد رحمه الله واسناده الى عبد العزيز الحكيم عبد العزيز الحكيم هذا وثقه يحيى بن معين وابو داود وقال بعضهم ليس بالقوي
وصححه صحح ابن القيم هذا الاسناد واسناد اخر ايضا. وهذا الاسناد الاول فيه ان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عبد العزيز الحكيم سمعت وهو حضرمي سمعته عمر يقول لو صمت السنة كلها لافطرت يوم الشك. وروى حنبلي اسحاق ايضا باسناد صحيح هذا
عن ابن عمر رضي الله عنهما انهم قالوا نريد ان نسبق رمضان. يقولون له يعني نحتاط فقال اف اف صوموا مع الجماعة صوموا مع الجماعة وقال اسناده صحيح يبين عن ان
ان ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل والله اعلم انه رجع عن هذا القول ينظر اي القولين متأخر او انه وهو الاظهر والله اعلم كان آآ يصومه احتياطا احتياطا فهو اجتهاد منه ولهذا في نفس الاثر
وكان عبد الله اذا مظى من شعبان تسع وعشرون يوما يبعث من ينظر. في دلالة ايضا لما تقدم ان المعروف عند الصحابة وكما تقدم ان لرؤية رؤية الهلال يكفي في واحد يبعث من ينظر
وهذا يطلب في تحاليل الاثبات على الواحد فاذا اخبره انه رآه اعتمد قوله كما او تقدم ان ابن عمر وروى الخبر وانه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه رأى الهلال. فان رأى فذاك
الراء  هلال رمضان فذاك يعني صامه من غد وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب او قتر اصبح مفطرا لانه لا يتخيل وجود لانه لو كان موجود لرؤي وهذا فيه دلالة على ان العبرة والعمدة على
الرؤية الحساب وان هذا فعل الصحابة وهذا محل اجماع منهم رظي الله عنهم اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب او قتر القطر هو الغبار اصبح صائما اصبح صائما. هذا
هو الذي احتج به من العلم وهو من ادلة المذهب وقال ابن عمر هو راوي الخبر ويقول اصبح صائما  ويظهر من الخبر ان ابن عمر اجتهاد منه بدليل انه اختلف اجتهاده
يكفي انه اختلف اجتهاده وفعل ابن عمر وان كان راوي الحديث نعلم ان راوي الحديث اه اذا فسر الخبر على وجه هو ظاهر الخبر لا شك انه يعني موافق للخبر ولا اشكال في هذا
وان اجتهد وفسره اه او عمل بقول او عمل عمل بعمل يبدو منها ان الخبر على خلافه وكما تقدم في مسألة ان العبرة بما روى لا بما رأى وان هذا قول جماهير اهل العلم وان الصحابي
الصحابة ائمة العلم رضي الله عنهم   كغيرهم من العلماء يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب وان كان روى الحديث فان العبرة بروايته وهذا اجتهاد منه ويرجع الى الخبر الذي رواه قد يكون تأول الخبر
ومما يدل عليه انه يعني هو يبعث مياني ينظر ولم ينقل انه مثلا كان يشيع هذا او يأمر به بدليل انه اختلف اجتهاده في هذه المسألة بل قال اف اف اف
وهذا يحتمل الله اعلم قوته يدل على انه بعد ذلك لانه استنكر صموع الجماعة وهذا يدل على ان عدم الصيام هو المتعين لهذا قد يقال ان هذا هو المتأخر عنه رضي الله عنه. وهو عدم الصوم والصوم عن الجماعة. هذا هو قول جمهور العلماء
كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث حذيفة وانه وان يوم الشك لا يصام على الصحيح قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اذا اعفاك من عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري ومسلم. وقال فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين وفي لفظ نصوم لرؤيته ان غمي
عليكم فعدوا ثلاثين رواه احمد رواه احمد هو رحمه وفي لفظ اذا رأيتم نياله فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما وفي لفظ صوموا لرؤيته وافطروا فان غم
عدوا ثلاثين ثم افطروا احمد والترمذي صححه. سيأتي الكلام عليها ان شاء الله  والمصنف رحمه الله كما انه ذكر كثيرا من روايات ابن عمر كذلك اجرى الباب على او الامر على حديث ابي هريرة
وهذا من فقه رحمه الله من عظيم علمه ضبطه للروايات يريد ان يبين ان هذه الروايات مفسرة للخبر رحمه الله في الخبر الاول ذكر الروايات وظاهر سياقه رحمه الله يبين انه لم يجزم في يوم الشك بشيء
ليلة الغيب واورد الروايات الدالة على ان المراد بي اقدروا له انه اتمام العدة انه اتمام العدة لكنه ختم بفعل ابن عمر وله طريقة رحمه الله هو في كتابي هذا في سرد الروايات
وفي بيان بعضها لبعض. لكن قد يقال الله عنا ان حين ذكر اثر ابن عمر يكون ميل منه الى فعل ابن عمر لانه راوي ضحى الخبر وقد فسره بذلك لكن هو لم يشر في الترجمة الى شيء من ذلك بل قال ما
ما جاء في يوم الغيم والشك ثم ذكر حديث ابي هريرة ابي هريرة كما تقدم فيه الامر صوموا لرؤيته وقد جاء ايضا هذا في حديث ابن عمر بصيغتين كما تقدم بيانه. صوموا وافطروا لرؤيته
اي لوقت الرؤية ومعناه معنى حديث ابن عمر. فان غبي عليكم اي خافية كما تقدم انه من الغباء وهو خفاء الشيء وعدم الانتباه له. يعني حين آآ يخفى عليه الشيء ولا يظهر
شعير المعنى المعنوي للمعنى الحسي وهو خفاؤه خفاء الهلال. فان غبي عليكم اي خفي فاكملوا عدة شعبان ثلاثين عدة شعبان المصنف رحمه الله الامام المجد بدأ قال رواه البخاري ومسلم وقال
اذا قوله وقال بيان ان هذا اللفظ ليس لمسلم انما هو للبخاري. قال رواه البخاري ومسلم وقال ومسلم وقع فلفظة شعبان ليست لمسلم انما في رواية مسلم فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين
هذه اللفظة فاكملوا عدة وقع فيها خيرة. الحديث لا شك في الصحيحين انما احيانا قد يكون في بعض الالفاظ حتى في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم بعض الالفاظ يقع فيها
السلام من جهة ثبوتها هذا واقع نفس الحديث الصحيح لكن في لفظة يكون فيها وهم. هذه اللفظة مشهور انها من رواية ادم من ابي اياس. رواه البخاري عن ادم ابن ابي اياس
حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة وقال عاد بن ابي الياس في روايته فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ذكر شعبان رواية مسلم رواها عن طريق عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري حدثني ابي
حدثنا شعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة انبياء للاسناد محمد بن زياد المدني الامام الكبير عن ابي هريرة خالف معاذ ومعاذ العنبري عاد ابن ابي ياس عن شعبة فلم يذكر شعبان
وخالفه اخرون ايضا مساء الروايات الاخرى ليس فيها ذكر شعبان في حديث ابن عمر ليس فيه ذكر شعبان انما الخلاف في حديث هريرة ويشهد رواية معاذ ابن معاذ العنبري عن شعبة
الروايات الاخرى امام كبير وثقة  لكن يظهر والله على ان معاذ ومعاذ اثبت منه اما مطلقا اما في هذه الرواية لا اشكال فيه لكن هو من اعظم متثبتة مثبتة اهل البصرة. خصوصا عن شعبة
معاذ ابن معاذ العنبري امام كبير ثبت رحمه الله ولم يروي عن شعبة ما رواه ادم من ابي يأس الاسماعيلي رحمه الله جزم انها مدرجة كلمة شعبان  رشح والحافظ يده الحافظ رحمه الله
في رواية البيهقي قال ما معناه وقد صدق او اه وهذا صحيح يعني لكلام الإسماعيلية الإسماعيلي الإمام الحافظ انها مدرجة انه في رواية البيهقي زيارة يعني شعبان يعني شعبان كلمة يعني يبين انها تفسير
وان ليست في اصل الحديث وان هذا محتمل ان من البخاري رحمه الله  وبالجملة الامر والله اعلم ان الثابت في هذه رواية فاكملوا العدة ثلاثين. او عد او ثلاثين يوما
ليس فيها عدة شعبان مع ان من اثبتها يقول لا اشكال في اثباتها لان ليس المراد خصوص شعبان وذكرها وذكر فاكم عند شعبان لا يخص الاخبار في هذا. ولا يقال اكمال لعدة شعبان
بل الاكمال بعدة شعبان وعدة رمضان وعدة اي شهر اي شهر من الشهور الواجب اكمال العدة لانه يترتب عليها احكام الواجب اكمال العدة لكن في خصوص شهر شعبان وشهر رمضان لارتباط الصوم لانه من لانه يصام من اول الشهر مباشرة صام من اول
فلهذا قال اكمل فاكملوا عدة فعدة شعبان على فرض ثبوتها فهي ليست خاصة او تخصص الروايات التي جاءت فاكملوا العدة والمراد العدة عدة شعبان لان الروايات جاءت مطلقة في اكمال العدتين
عدة شعبان اعدت رمظان وعلى هذا يكون ذكر شعبان ذكر بعض افراد العام في حكم العام من باب ذكر بعض افراد العام في حكم العام وهذه القاعدة الاصولية ولذكر بعض افراد العام في حكم العام لا يخصصه. محل الاتفاق بينهم
فاذا ذكرت عاما لفظا عاما وذكرت لفظا خاصا بعد العام. وهذا اللفظ لا يناقظه ولا يخالف لا تقيد  هذا اللفظ المذكور بعد العام لا تقيد العامل قبله ولا تخصص بهذا اللفظ المذكور اللفظ العام قبله
تقول مثلا اكرم العلماء واكرم زيدا كلهم علماء وجيد منهم لكن يخص زيدا بمزيد من الاكرام وهذا قد يتفق والله اعلم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام احصوا هلال شعبان لرمضان
وفي حديث عائشة نشرت اليه آآ لكن ما ذكرت لفظا في حديث عائشة عند ابي داوود سند صحيحا قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من رمضان
راديو يكون الله اعلم في هاتين الروايتين اشارة الى هذا المعنى. فاكملوا عدة شعبان من جهة التحفظ ظبط شهر شعبان واكمال عدة شعبان لا يكون الا بظبط اوله لكن اللي يظهر والله اعلم ان حديث عائشة حديث عائشة حبيبنا رضي الله عنهما
مراد به ضبط اوله موت اوله وذلك ان اكمال عدة شعبان لا يكون الا بظبط اوله. اذا لم يضبط اوله دخوله انه في هذه الحال  يشق ضبط اخره يشقوا ضابطه
اخره والاظهر والله اعلم كما نبه عليه الاسماعيلي وغيره ان هذه اللفظة وهم وان المراد فاكملوا ثلاثين او من عدة ثلاثين عدوا ثلاثين كما في الروايات الاخرى قال فان غمي عليكم
عدوا ثلاثين عدوا ثلاثين   وفي لفظ صوموا لرؤيتي فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين هذا اللفظ رأيت عند احمد بلفظ فان غم عليكم عدوا ثلاثين عدوا ثلاثين. فان غم عليكم يعني ليس بلهو امية وان كان هذا اللفظ موجود ايضا كما تقدم في الصحيح
وهذا من طريق ابي الزناد عن الاعرج. وهذا اسناد ولفظ صحيح واسناد صحيح والحديث ثابت في الصحيحين رؤيته فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين عدوا ثلاثين وهذا مثل ما تقدم ايضا
فهو يريد رحمه الله ان يبين انه جاء من طريق اخر انه قال فعدوا ثلاثين. ولم يذكر شعبان. هذا يظهر مراده رحمه الله انه جاء عند مسلم من طريق البخاري
في عدة وثلاثين وجاء من غيره طريق البخاري من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة فعدوا ثلاثين والمعنى انه جاء بهذا اللفظ مما يوحي بان لفظ عدة شعبان او ذكر شعبان وهم او مدرج كما تقدم
جاء ايضا وقال وفي لفظ اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما عدوا ثلاثين يوما. هذا روى احمد مسلم وابن ماجة والنسائي والنسائي الذي رأيته في مسلم
آآ فصوموا ثلاثين يوما دون فعود ذو ثلاثين تبعت رواية مسلم لم ارى فصوم ثلاثين يوما فعدوا ثلاثين يوما واذا رأيتم افطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين وهو في معنى فصوموا. فصوموا ثلاثين يوما
وهذا من طريق سعيد بن المسيب عنه وله من طريق ابي الزناد عن عرج عنه وعن ابي هريرة عدوا ثلاثين. فعدوا ثلاثين وله ايضا من ضليغ شعبة عن محمد ابن زياد
عن عن ابي هريرة ايضا قوله فعدوا ثلاثين. انه جاء فعدوا ثلاثين من طريق صحيح المسيب. ومن طريق محمد ابن زياد كلاهما عن ابي هريرة  نعم يعني فصوموا ثلاثين يوما
وجاءت فعدوا ثلاثين فعدوا ثلاثين فالروايات متظاهرة على ذكر ان يعد ثلاثين دون تخصيص شهر بعينه وفي لفظ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا. رواه احمد والترمذي وصححه
وهذه الرواية اسنادها وصححه الترمذي رحمه الله واسناده من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي وهذه نسخة منهم من يصححها
وهي رواية جيدة محمد بن عمرو وانتم كل ما رواية عن ابي سلمة رواية جيدة فاسنادها داير بين الحسن والصحة واقل درجات هذه ترجمة ان تكون من باب الحسن صوموا لرؤيته
وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. ثم افطروا اذا هذا اللفظ متوافق مع الفاظ الاخرى باختلاف الطرق عن ابي هريرة وكما جاءت مختلفة عن ابن عمر دائرة على هذه الالفاظ كذلك ابو هريرة
اختلف يعني الرواة والالفاظ كلها دلالاتها واحدة تعليقها بالرؤية والفطر بالرؤية فان فان غم عليكم فعدوا ثلاثة  كلها جاءت بذكر عدد ثلاثين دون تخصيص لكن قوله ثم افطروا ثم افطروا
هذي آآ يعني توحي بان قوله ثم ثلاث ثم فعدوا ثلاثون وافطروا ان المراد بذلك شهر الصيام ولهذا في الرواية في اللواء اللي سبقت فصوموا ثلاثين يوما تشهد لها سوف نشاهد الاهلي نصومه ثلاثين المراد ثلاثين المراد بالشهر رمضان قال رسومه ثلاثين
تتفق مع قوله ثم افطروا ثم افطروا وهذا يبين ان رواية عدة شعبان في ثبوتها نظر لكن لما كان المقصود هو اثبات دخول شهر رمظان جاءت الروايات مطلقة بعد الثلاثين
والمراد شهر شعبان وشهر رمضان وتارة نص النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الالفاظ اه او اشار الى شهر رمضان في قوله فصوموا ثلاثين هذي رواية عند مسلم عند مسلم فصوموا ثلاثين يوما. ورواية الترمذي احمد الترمذي ايضا قوله ثم ثم افطروا يبين ان
المعنى فصوموا ثلاثين لان الفطر  لا يكون الا بعد الفراغ من رمظان وهذا عند الاغماء قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
وافطروا لرؤيته. فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. رواه احمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه لفظ الترمذي نقلته انه قال لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان
دونه غياية فاكملوا ثلاثين يوما. فاكملوا ثلاثين يوم وهي بمعنى كما تقدم بمعنى رواية احمد والنسائي ولا تستقبلوا الشهر استغوانا. هذا الحديث رواه شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
ويقول الحافظ رحمه الله هو من صحيح حديث سماك رحمه الله رواية عين عكرمة تقدم ان فيها اضطراب وان فيه كلام لكن شعبة هو الميزان في الاسناد فاذا روى شعبة
اه عنه فهو من صحيح حديثه وليس عند الترمذي رحمه الله ليس عنده ولا تستقبل الشهر استقبالا استقبلوا الشهر استقبالا لكن دل عليه قوله عليه الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطر رؤيته
الشغل دلوقتي هذا معناه تستقبله لكن حديث  حديث لفظ ابن عباس صريح هو هو قد يقول قائل مثلا صوموا لرؤيته لا يدل على انه لا يصام قبله لكن الصيام قبله له احوال وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله
ومتى يجوز التقدم؟ رمظان وكيف هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن قول لا تستقبل الشهر استقبالا اذا وهذي اللفظة كما تقدم وهذا اللفظ صحيح وهو من صحيح حديثه  هذا الحديث
ايضا جاء برواية اخرى ولهذا تقدم انه من صحيح حديث  سيأتي اشارة الى رواية اخرى فقوله ولا تستقبلوا الشهر استقبالا اذا النهي عن استقبال الشهر كما ينهى عن تشييعه. فلا يجوز استقباله
ولا يجوز تشييعه لا يجوز لا هذا ولا هذا لا تستقبل الشهر استقبالا قدم قول ابن عمر اف اف صوموا مع الجماعة. والاحاديث صريحة في انه لا يجوز استقبال شهر رمضان. يعني استقباله بالصيام
يفرحون به فرحا عظيما ولهذا من تعظيم شهر رمظان الا تخلطه بغيره انما سيأتي ممن له عادة هذا مستثنى. لكن شخص يصوم لقصد استقبال الشهر تعظيم الشام نقول لا جيش كله تعظيم
مشروع بل بعض التعظيم كثير من التعظيم ممنوع مثل بعض الغلو الغلو في بعض الاشياء  مثلا قد يغلو مثلا في اخذ المصحف وتقليبه على وجهه ونحو ذلك فيبالغ للتعظيم مبالغة تخالف تعظيمك لان لان تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى لا يكون الا بما امر الله سبحانه وتعالى
تعظيم المساجد عمارتها ليس بغير ذلك من الغلو الذي ينافي. تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه. لا تطروني كما اطرت النصارى. ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا يجوز الغلو فيه غلوا ينافي تعظيمه عليه الصلاة والسلام
فيقع في البدع وربما يقع في الشرك والكفر عياذا بالله من ذلك. كذلك شهر رمظان لا نستقبله كذلك لا نشيعه لا نودعه والله سبحانه وتعالى شرع الصيام وجعل له ابتداء وانتهاء
العبادات الشرعية يجب امتثالها قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولا يجوز احداث شريعة بغير شرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
فلذا الزيادة على رمظان ممنوعة وهذا استدراك على الشارع حين تستقبله بيوم او يومين سيأتي الحديث في النهي عن تقدم رمظان بيوم او يومين وهو في تمام من تمام الكلام على هذا الحديث. فالشأن لا تستقبل الشعر استقبالا
بل صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته وافطروا لرؤية. ولهذا شرع الفصل بين رمظان وشعبان وشرع الفصل بين رمظان وشوال حتى تكون العبادة مضبوطة فيجب فطر يوم العيد بين رمظان واش اوا
والفصل بين شعبان ورمضان كما نتقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين وهذا يجري ايضا في سائر العبادات العبادات في الصلاة لا يجوز ان تصل الصلاة بصلاة ونهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله عنه
نهى ان توصل صلاة بصلاة. حتى نفصل بكلام او سلام في حديث ابي رفاعة اليثري عند ابي داود باسناد صحيح انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم  وكان معه بكر وعمر
فلما سلم قمت من فتلت فانفتن رظي الله عنه يبين كم في تالي ابي رفاعة. يعني يبين انه قال فعل هكذا. مباشرة قام رظي الله عنه يكبر فامسك عمر رضي الله عنه بثوبه وقال اجلس فانما هلك اهل الكتابين بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصاب الله
بك يا ابن الخطاب او قال انه لم يكن بين اه صلاتي فصل النبي صوب عمر رضي الله عنه انهم يصلون الواجب بالسنة. ولهذا المشروع ان يفصل بكلام او سلام او انتقال
من المكان الذي هو فيه. كذلك الصيام يفصل يفصل بينه وبين الصيام الواجب وصيام النفل ولا تستقبلوا الشهر استقبالا وفي لفظ للنساء فاكملوا العدة عدة شعبان اكملوا العدة عدة شعبان. رواه من حديث ابي يونس عن سماك عن عكرمة عنه
المصنف رحمه الله  من فقه رحمه الله من عنايته بالروايات ذاك الرواية النسائي ثم ابرج الراوي لها عن سماكه. يقال فاكملوا العدة عدة شعبان هذي صرحت بعدة شعبان. قد يقول قائل
هذه الرواية تشهد رواية ادم ابي ياسر. لانه قال فاكملوا عدة عدة شعبان هل رواه يعني من حديث ابي يونس عن شيماك عن عكرمة عنه اي عن ابن عباس هذه الرواية وفيه
هذه الرواية فيها ولا تصل رمظان بيوم من شعبان وهي من طريق سماك عن عكرمة هذي اليوم طريق سيماك والراوي عن سمات ابو يونس ما السر في ابراج ابراز ابي يونس الذي يظهر والله اعلم انه ابرز ابا يونس
لمخالفة ابي يونس لرواية للرواية التي رواها نفسه الترمذي والنسائي احمد الرواية التي قبل وفيها فاكمل فكملوا عدة ثلاثين وتحمد والنسائي والترمذي واحد لفظي النسائي عدة ثلاثين. ليس فيها يكون عدة شعبان
الرواية رواية اخرى للنسائي فاكملوا عدة عدة شعبان. قال رواه من حديث ابي يونس. ابو يونس هو حاتم بن ابي صغيرة ابي صغيرة. المصري هو ثقة لا بأس به لكنه
مثل ما تقدم في رواية الفضل بموسى السناني عن الثوري ورؤية ابن مبارك حين ردت رواية الفضل بموسى مع انه لا بأس به. من رجال الصحيح آآ هنا خاله المبارك
فلا يقرن فضل موسى بابن مبارك خاصة عن الثوري رحمه الله. كذلك الذي روى عن سماك شعبة شعبة لم يذكر فاعكم العدة عدة شعبان اللي ذكره هو حاتم ابن ابي صغيرة
وشعبة شعبة ميزان الاسناد رحمه الله والمتن وان كان قد يقع الوهم رحمه الله في بعض المتون لكن روايته عن سماك يبين انه اللفظ المتقدم موقع فاكملوا العدة ثلاثين وان هذه اللفظة وهم
كما تقدم في الرواية التي قبلها وانها مدرجة لكن هذه وهم وفي لفظ يقول رحمه الله وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين الا ان يكون شيئا يصوم احدكم
ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فان حال دونه غمامة فاكملوا عدة ثلاثين ثم افطروا ثم افطروا. هذي الرواية عند ابي داود رواه بطريق الحسين بن علي الجعفي
عن زائدة عن شماك عن عكرمة عن ابن عباس لكن زاد في هذه الرواية ثم افطروا وهذا الحديث رواه الحسين وزاد وحده زاد قوله ثم افطروا ثم افطروا  ورواه جماعة عن سماك. رواه جماعة عن سماك
مثل شعبة والحسن بن صالح بن حي عن شعبة كما روى الحسين ابن علي الجوعفي وهم جماعة وفيهم شعبة ولم يذكروا ثم افطروا. ثم افطروا لان قوله فاتموا العدة ثلاثين
ثم افطروا هذا يبين ان المراد في اكمل عدة رمضان وهذا مخالف لللفظ الذي ذكره ابو يونس لك عدة شعبان شعبان فاختلف اللفظان وهو حديث واحد ما يدل على اضطراب
من قال عدة شعبان ومن قال ثم افطروا يعني اكون عدة رمضان وان الصواب في هذا الحديث فاكملوا العدة ثلاثين  انه رواه عن سماك جماعة غير شعبة كما تقدم ولد الحسن بن صالح وغيره. كلهم لم يذكروا هذه الالفاظ
ولهذا المصنف رحمه الله ابرز آآ ذكر هذه الرواية لكن لم يبرز في هذا الاسناد  وتقدم رواية محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ثم افطروا ثم افطروا
وان كان كما تقدم يحتمل والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الالفاظ ذكر في بعض اه كلامه عليه الصلاة والسلام لهم انهم يتم ان يتموا عدة رمضان
او ثم افطروا هذا محتمل في رواية متقدمة عند احمد الترمذي لا لكن  لم يقل مثلا في رواية يحمل الترمذي انها وهم مع احتمالها وقيل في هذه الرواية لان رواية
ابي داود دلوقتي ابي داوود اختلف الرواة عن سماك انفرد الحسين بن علي الجوعفي عن سماك بخلافك في الرواة عن شماك ثم افطروا. وفي هذه الحالة يأتي التعليم يأتي التعليل وان كان اصل هذه اللفظة قد يكون ثابتا بطريق اخر
هذا لا يشكل قد تكون لفظة مثلا من طريق ويحتمل انه حفظ هذا محتمل الله اعلم وبالجملة هذه اللفظة لا تؤثر والالفاظ المعروفة في الصحيحين جاءت باكمال عدة في الصحيحين فاقدروا له
فاقدروا له في صحيح مسلم  صوموا ثلاثين فعدوا ثلاثين اليوم اعدوا ثلاثين يوما. فالالفاظ جاءت في هذا وكذلك ايضا تقدم رواية البخاري العدة فاكملوا العدة ثلاثين. كلها متظافرة على اطلاق الثلاثين دون تقييد
في شعبان ودون تقييد ثم افطروا لا شعبان ولا رمضان ولو جاء في بعض الالفاظ تخصيص بعض الشهور فلا ينافي الاطلاق او العموم الوارد في الاخبار الاخرى قال رحمه الله
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. رواه احمد وابو داوود والدار قطني وقال اسناد حسن صحيح
وهذا اسناده صحيح. رابع اسناده صحيح آآ اسناده اسناده صحيح نعم هذا الحديث تقدم الاشارة اليه وتقدم الاشارة الى حديث ابي هريرة من محمد ابن عمرو عن ابي سلمة ان النبي علي من قوله عليه احصوا هلال شعبان لرمضان
وهذا هو كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظه من غيره وذلك لاجل ظبط دخول شهر رمظان يصوم لرؤيات رمضان. وفيه تعليق الصيام للرؤية فان غم عليه عد ثلاثين يوما
عليه عدى ثلاثين يوما ثم صام عليه الصلاة والسلام المعنى للتحفظ في ابتداء  يعني عناية به دخولا وخروجا. وهذا لا يكون الا بتحفظ شهر رمضان. فان غم عليه عد ثلاثين يوما
ثم صام اذا فيه تحفظ في اوله بان اه يصوم لرؤيته ثم بعد ذلك لا يزال يصوم حتى يتم ثلاثين يوما او يرى الهلال عدى ثلاثين يوم ثم صام نعم
المراد بشهر شعبان نعم  كان رسول الله سيتحفظ من شعبان ما لا يتحفظه من غيره يصوم لرؤية رمضان يعني هذا احدى الطريقة لرؤية رمضان وهو الرؤية. فان غم عليه عدى ثلاثين يوما. يعني من شعبان
هذا تفسيره هذا تفسير لقولها رضي الله عنها يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ غيره قولها يصوم هذا تفسير بقوله المتقدم عدى ثلاثين يوما اي من شعبان اذا لم يرى الهلال ثم صام
وهذا هو الواجب وهذا هو الطريق الشرعي وانه يكون اما برؤية دلالة او اتمام العدة ولا يسمى طريق اخر بان يصام ليلة الغيم كما تقدم ان شاء الله وسيأتي اه
في حديث بعد ذلك وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكمل العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. رواه ابو داوود والنسائي
والحديث رواه جرير عن منصور جليل عن منصور وابن معتمر تسمى الصحابي حذيفة جرير سماه حذيفة رضي الله عنه  خالفه غيره الثوري رواه عن منصور كما رواه جرير فقال عن بعض اصحابي النبي صلى الله عليه وسلم
رواية ابي داوود نعم هذي وهذه الرواية رواية للنسائي دلوقتي ابي داود والنسائي عن حذيفة. في رواية للنسائي من رواية الثوري  يستوي عم منصور مخالفة جرير بن عبد الحميد فقال
عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الجميع الحجاج ابن ارضعت  عن منصور لانه روى عن منصور جرير والثوري والحجاج  سمى الصحابي ويحتمل والله اعلم انه هو المبهم في رواية الثوري. لكن ما دام ان الذي خالف هو الثوري وغيره من الحفاظ عن منصور فهم
الاظهر هو ابهام الصحابي او ان او ان هذا هو الاظهر في رواية هذا الحديث لكن الحجاج ابن ارتاف ابن ابي هريرة النخعي وهو ضعيف ايضا يدلس رحمه الله رواه عن
منصور فارسله فارسله يعني عن صلة لعله عن صلة فارسله وهو عند النسائي هذي الرواية عند النسائي هذا من طرق ترجيح المتصل عالمرسل. فرواية الحجاج مع ظعفها مرسلة. لكن لا يلتفت الى ارساله
لان الرواة عن منصور رواه متصلا رواه متصلا كما تقدم فكان ثبوته متصلا انما خلاف في ثبوت اه في تسمية الصحابي هذا الحلاق تقدموا الشهر حتى تروا الرياء مثل ما تقدم
في حديث ابن عباس لا تستقبلوا الشهر استقبالا وسيأتي اه ايضا يتقدم ايضا في لحظة تقدم شهر ابو صيام وسيذكر الحديث بعد ذلك لعله في اواخر كتاب الصوم النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم ولا
يومين  هذا يدل على انه لا يجوز تقدم الشهر بيوم ولا يومين لا يجوز تقدما او تكمنوا هذا المراد بالتقدم هو تقدمه باستقباله. اما تقدمه الذي يكون معتادا فهذا لا بأس به
هذا لا بأس به فاذا كان الانسان معتادا يصوم قبل المعتاد يصوم يوم من الايام يصوم الاثنين يصوم الخميس مثلا فوافق يوم الاثنين او يوم الخميس اخر يوم من شعبان حتى لو كان اليوم الثلاثين ولو كان يوم غيم وتر فلا يظر يصومه
ان لا يدخل في الحديث الاتي لان فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لان آآ المراد بذلك هو تخصيصه ولهذا في حديث ابي بكرة حديث لعل اوعى او حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل هل صمت شرار هذا الشهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فاذا افطرت فصم يومين الذي يظهر والله اعلم ان هذا رجل عمل من علم النبي عليه الصلاة والسلام من عادته انه يصوم
اه قبل يعني في نهاية الشهر وكأنه سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمظان بيوم او يومين  اه لم يصم فالنبي سأله فقال لا فقال اذا صمت اذا افطرت فصم يومئذ
دل على ان الصيام المعتاد لا بأس به. ودل على انه ايضا مشروعية قضاء النفل. مشروعية قضاء انه هذا فيه احاديث. ولعله ان شاء الله  في هذه الحال لا بأس بذلك
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصل شعبان برمضان كما عند الاربعة معناه في حديث عائشة رضي الله عنهن فاذا كان الانسان له عادة بالصوم او على الصحيح ايضا ابتدأ الصوم قبل النصف من شعبان
لحديث ابي هريرة ينتصف شعبان لا تصوموا حتى تصوموا رمضان رواه الخمسة رواه الخمسة وقد تكلم في هذا الخبر لا بأس به. وحديث هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمظان صوم يوم ولا يومين
كثير من اهل العلم يقول التقدم بيوم ويومين لو تقدموا بثلاثة ومنهم من قال  يكره جمعا بين حديث ابي هريرة اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. فالحديث هذا يدل على
يعني في حديثه لا تقدموا رمظان لا تقدموا رمظان مفهوم يدل على جواز التقدم في ثلاثة ايام اكثر مفهومه يخص او يصرف النهي في قولات فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان حديث ابي هريرة من التحريم الى الكراهة هذا على القول بصحته كما هو ظاهر كلام كثير من اهل العلم
النظر الى ظاهر الاسناد مع الخلاف في اسناد الامام احمد جماعة قالوا انه منكر الحديث الاخير في هذا الباب وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا
يا احمد وصححه الترمذي وهو البخاري تعليقا لفظ البخاري من صام يوم الشك من صام يوم الشكي وهذا الحديث ايضا كما تقدم آآ رواه  اربعة يعني هنا قال خمسة الا احمد وروى البخاري تعليقا مجزوما به
في لفظ الترمذي والنسائي من صام اليوم الذي يشك فيه من صام هذا اليوم من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم عصى ابا القاسم ولفظة الترمذي والنسائي هي اعم الالفاظ لانه جاءت بالاسم الموصول فهي عامة لادنى شك. فهي عامة لادنى شك
يحصل في هذا اليوم والحديث صحيح. الحديث صحيح قد جزم به البخاري رحمه الله وفيه قول عن مرظ فقد عصى ابا القاسم وهذا مرفوع لان لا يجزم عمار رظي الله عنه قوي عصا بالقاسم صلى الله عليه وسلم
الا اه بان الا وان هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام واخبار قد دلت على ذلك لا تقدم لهم صوم يوم يوم صوم يوم ولا يوم والله اعلم انه كلما قرب
من رمضان كان اشد ولهذا آآ لا يفهم منه ان اليوم الذي قبله مثلا يوم الشك قبل يوم الشك ويوم الثلاثين على الخلاف. في يوم الشك ما هو يعني ما ضابطه؟ ما ضابطه؟ هل لابد من يكون غيم وتر او لا
لا يفهم منه انه يجوز. لا يجوز لما تقدم يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم ان كان اليوم الاخير اشد في باب النهي لخصوص هذا الحديث بخصوص ولانه ابلغ في
ادعاء الاحتياء لو ان مثل هذا لا يجوز للانسان ان يستدرك او يحتاط وان نهي عن هذا اليوم عن صيام هذا اليوم كله حماية لرمضان واحتراز من ان يدخل في رمضان ما ليس منه
هذا كما تقدم فصل الشارع بين العبادات الواجبة والمستحبة ولهذا المسلمون اذا صلوا كما دلت عليك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فانهم انه يشرع ان يذكر الله سبحانه وتعالى
ولا يقوم يصلي مباشرة فان استعجل فانه عليه ان يقوم من مكانه ولا يصلي في مكانه. هذا حتى لا يصل صلاة بصلاة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وفي قصة ايضا في الحديث في رواية انه ايضا جاء اوتي بشاة مصرية
رجل فقال اني صائم فاورد  معاوية الخبر اورد عمار رضي الله خبر هذا في النهي عن صوم يوم الشك والحديث الحديث هذا حديث ابي اسحاق عن صلة واسحاق السبيعي عن صلة بن زفر
وقد توبع عند ابن ابي شيبة ابو اسحاق رواه ابن ابي شيبة بمتابعة  منصور عن ربعي. لقد تابعه منصور عن ربعي واسناده جيد وفيه ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فكل. يقوله عمار رضي الله عنه
ورواه ايضا عبد الرزاق من وجه اخر. فالحديث روي من عدة طرق عن عمار. رواه ابن ابي شيبة من غير طريق ابي اسحاق الذي هو عند اهل السنن ورواه عبد الرزاق من وجه اخر وروى اسحاق في مسنده ايضا من حديث ابن عباس. واسحاق من حديث ابن عباس
من طريق عكرمة عن ابن عباس لكن اختلف فيه منهم من ارسله ومنهم من وصله ويحتمل اهنئكم يعني يقوى من رواه متصلا برواية عمار رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله
باب الهلال اذا راحوا البلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ يأتي ان شاء الله بدرس اخر. اسألك سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح مني وكرم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

