السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد الثاني عشر
من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قول الامام المجد في المنتقى ابواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
ثم ذكر ابوابا بدأ رحمه الله لقوله باب ما جاء في الحجامة الرافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي
ساق الاخبار في باب الحجامة كما سيأتي ان شاء الله احاديث الحجامة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. منهم من ضعفها كله وهذا من الغرائب. في بعض الاخبار منهم من ضعفها
ومنهم من اثبتها وتوسطا من كونها فيها الصحيح وفيها الضعيف. منهم من بالغ وقال هي اخبار متواترة مفيدة وبعضهم قال انها مفيدة للقطع يقطع بها كما ذكره ابن كثير في ارشاد نبيه لادلة التنبيه
ايضا وقع في كلام ابن عبد الهادي فيه تنقيح التحقيق ايضا انه ذكر ان بعض الحفاظ قال انها متواترة ثم هو رحمه الله قال في اخر بحث في الرد على الدارقطني رحمه الله
هذا حديث انس فيما يتعلق بنسخ الفطر بالحجامة اشار الى ان من ادلة ضعفه ان احاديث الحجامة الفطر بالحجامة متواترة  وقع فيها خلاف كثير وكما تقدم منهم من توسط للاخبار وقال منها الصحيح
ومنها الضعيف ومنها المعتضد بغيره يكون من باب الحسن لغيره. وهذا هو الاظهر بالنظر الى الاخبار وانتقى المصنف رحمه الله الامام المجد اخبارا في هذا ومن ان ومن انصافه وفهمه
وحفظه رحمه الله انه قدم الاخبار التي صححها الحفاظ الكبار وقدموها حديث رافع بن خديج حديث ثوبان شداد ابن اوس رضي الله عنهم فهذه الاخبار الثلاثة هي اصح ما ورد في الباب
والا فقد ورد في الباب احد عشر حديثا او اكثر من ذلك وذكرها النسائي في الكبرى رحمه الله والامام احمد رحمه الله ان روى منها نحو من ثمانية اخبار وجاءت ايضا من حديث اسامة وعائشة
وبلال وابي هريرة رضي الله عنهم وجاءت عن غيرهم وجاء كما سيذكر رحمه الله حديثا ذكره من حديث معقل ابن سينان ومن معقل ابن يسار على الخلافة هل هو عن احدهما
وكان خطأ بعض الرواة او ان الخبر مروي عن معقل ابن سينان ومعقل ابن يسار صحابي رضي الله عنهما الذي يظهر والله اعلم ان فيها ما هو صحيح بذاته منها ما هو معتضد بغيره كما هو ظاهر الاخبار
حديث رافع الذي ساقه الامام المجرى رحمه الله هو الذي اعتمده الامام احمد وقال انه اصح الاخبار الواردة في هذا الباب. وحديث ثوبان وشداد هو الذي صححه البخاري وعلي بن المديني
وقال البخاري رحمه الله كما ذكر عنه الترمذي في العلل الكبير قال رحمه الله عندي صحيحان يعني حديث ثوبان وحديث شداد وكذلك ايضا علي بن مديني هذين الخبرين  وكما تقدم
مين اهل العلم من توقف في ثبوتها او من ضعفها والعجب ان البخاري رحمه الله في صحيحه اشار الى ضعف هذه الاخبار ظاهر ترجمته رحمه الله لما بوب باب الحجامة والقيد الصائم
وذكر اثارا في هذا الباب عن الصحابة في ان منهم من احتجم ليله ومنهم من احتجم نهارا وذكر حديث ذكر الحديث من رواية الحسن واشار في كلامه الى عدم ثبوته الى عدم ثبوته ولان البخاري رحمه الله
يعرف اختياره من الترجمة وما يذكر من الاثار وقوة كلامه يدل يشير الى انه لا يثبت وان كان لم يصرح بذلك في صحيحه ولهذا هو رحمه الله على القول على قول الجمهور كما سيأتي ان شاء الله ان الحجامة لا تفطر
كما هو ظاهر ترجمته. وان كان ايضا لم يصرح بذلك. لكن اهل العلم والشراء عرفوا بالاستقراء والتتبع طريقة البخاري في اختيار القول  في الحديث الاول عن الرافع بن خديجة وهو الانصاري
رضي الله عنه اول مشاهده الخندق وتوفي سنة ثلاث وسبعين للهجرة وروى له الجماعة وهو انصاري اوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. وهذا الخبر رواه احمد والترمذي
ابن ابي كريم عن ابراهيم ابن عبد الله ابني قارظ عن الشائب ابن يزيد عن رافع ابن خديج عن رافع ابن خديج وهذا الخبر اه منهم من اعله وقال ان المعروف من رواية ابراهيم عبد الله بن قارظ او من رواية السأب يزيد عن رافع بني
حديث رافع رضي الله عنه ان كسب الحجامي خبيث اه وجاء بالفاظ والحديث رواه مسلم وقالوا ان ذكر بعضهم اشار الى ان هذا هو اصل حديث رافع لكن هذا فيه نظر
كيف ينتقل ذهن الراوي خاصة اذا كان معتمدا في الصحيح من قوله كسب الحجام خبيث الى افطر الحاجم والمحجوم ولهذا هذا الحديث اسناده جيد كما تقدم على ظاهر اسناده  ولاحمد وابي داوود وابن ماجة ولاحمد وابي داوود وابن ماجة من حديث ثوبان
شداد ابن اوس مثله مثله. حديث ثوبان وحديث شداد حديث ثوبان من رواية ايضا من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه
وحديث شداد ايضا من رواية ابي قلابة عن اسماء عن شداد وجاء في النسائي من رواية ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد رضي الله عنه وظاهر اسناده انه جيد انه جيد
ولهذا هذان الخبران صححهما البخاري  كذلك قال لي شيخه الامام علي ابن المديني وهذان الخبران اه ايضا فيه ماء قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم. افطر الحاجم والمحجوم وكذلك قال ولاحمد
وحديث حديث شداد حديث شداد رواية ابي داوود اسناده صحيح اسناده صحيح وكذلك رواية اه يعني اصح وكذلك رواية اه ابي داوود اسنادها صحيح اي الثوبان وكذلك رواية ابي داوود عن شداد اسناد
صحيح اسنادها صحيح آآ وهذا مثل ما تقدم انه صحيح بذاته صحيح بذاته. وكذلك حديث ثوبان رضي الله عنه ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مثله اي قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم
وهو عندهما من طريق عبد الله ابن بشر عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. وعبد الله بن بشر لا بأس به وهو قيل لم يسمع من الاعمش. لم يسمع من الاعماش والاعمش عن ابي صالح. روايته آآ امضاها
اهل العلم كثرة روايته عنه فحملوها على كثير من اهل العلم حملوها على السماع وان كان بعضهم اجراها على الطريقة المتبعة من كونه مدلس لكن الخبر على هذا يكون من باب الحسن لغيره بشاهده من الاحاديث
من الاحاديث قبله ولاحمد من حديث عائشة وحديث اسامة بن زيد مثل اي افطر الحاجم والمحجوب افطر الحاجم والمحجوم حديث عائشة رضي الله عنها من طريق ليث ابن ابي سليم عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها ان ابي
سليم معروف انه معروف ومشهور بالضعف رحم الاختلاط رحمه الله. فلهذا اسناد حديث عائشة ضعيف. وحديث اسامة من رواية اشعث ابن عبد الملك عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري عن اسامة رضي الله عنه والحسن لم يسمع من اسامة ولم يسمع من اسامة
ولهذا اسناده منقطع يظهر والله اعلم ان يكون مجرى هذين الخبرين وخصوصا حديث اسامة مجرى حديث ابي هريرة بان يكون حسنا لغيره. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها وعن ثوبان
رضي الله عنه توفي سنة اربع وخمسين للهجرة وشداد اه شداد ابن اوس هو شداد من اوس ابن ثابت ابن اخي حسان ابن ثابت. ابن اخي حسان ابن ثابت توفي قبل سنة ستين
رضي الله عنه ثوبان رضي الله عنه توفي سنة اربعة وخمسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث بهذا اللفظ لان
وهو ساق رحمه الله كرره كرره فيما يظهر لقوله اتى على رجل لانه جاء بهذا اللفظ وجاء باللفظ نقدم لقول افطر الحاجم والمحجوم لكن هنا قال اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم
وكأنه قصد الى امر فيما يظهر والله اعلم ويأتي الاشارة اليه لكن فيما يتعلق بانه لا يعذر من كان جاهلا بان الحجامة تفطر ولهذا قال افطر الحاج ابن محجوم على القول بانه يدخل آآ ان المخاطب بهذا هو هذا الرجل
وهذا الحديث من هذا الطريق حديث صحيح اسناد صحيح اتى بقلابة عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه قالوا عن الحسن عن معقل ابن شينان عن معقل ابن سنان ومعقل ابن سنان صحابي نزل المدينة رضي الله عنه
ثم ذهب الى الكوفة واستشهد ثم بعد ذلك استشهد بالحرة سنة ثلاث وستين للهجرة عن معقل ابن سينا انه قال انه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في ثماني عشرة عشرة ليلة
ليلة خلت من شهر رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد يقصد حديث ثوبان باللفظ المتقدم وحديث معقل ابن سينان معقل ابن سينان اه معقل ابن سينان عن  بهذا الحديث بهذا اللفظ حديث معقل ابن سنان من رواية عطاء بن السائب عن الحسن
عن آآ معقل ابن سينا ورواه عن معقل بن عن عطاء محمد بن فضيل عن محمد ابن فضيل وعطا ابن الشايب قد اختلط محمد الفضيل روى عنه بعد الاختلاط والنسائي رحمه الله رواه عن
معقل ابن يسار الماء مو زني ليس عن معقل ابن سينا الاشجعي عن معقل ابن يسار الموزني ومعقل ابن يسار المزني روى له الجماعة ومعقل ابن سينا الاشجيعي رواه اصحاب السنن الاربعة
ورواية النسائي من عند رواية النسائي من رواية سليمان ابن ارقم عن عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل وهذا في الحقيقة له علتان مع سليمان وارقم هذا متروك هذا متروك
مع العلة الاخرى مع ان الترمذي رحمه الله سأل البخاري رحمه الله عن حديث معقل ابن شينان ومعقل ابن يسار يعني ايهم ما اصح فقال البخاري كما في العلل الكبير الترمذي ان اصحهما حديث معقل ابن يسار معقل ابن يسار
هذا يحتاج الى النظر  يعني ان كان من هذا الطريق وحدة الذي يظهر في بادئ الامر ان حديث محمد الفضيل اصح من حديث سليم انقر الا ان كان جاء من طريق اخر وبالجملة حديث ضعيف
من كلا في الطريقين او بروايتيه من رواية معقل ابن شنان ومعقل ابن يسار لان مداره على عطاء ابن السائب. ثم رواية الحسن ايضا عن معقل بن سنان ومعقل ابن يسار والحسن رحمه الله مدلس
والحديث ايضا كما تقدم جاء له طرق او روايات اخرى منها عند احمد من رواية قتادة عن شهر ابن حوشب عن بلال رضي الله عنه افطر الحاجم والمحجوم افطر الحاجم والمحجوم
وشهر فيه كلام وقتادة مشهور بالتدليس وشهر لم يدرك بلال بلا اشكال مع انه قيل انه وهم. انهم ليس من رواية بلال فهو بهذا الاسناد ضعيفة ووهم. فعلى هذا لا يقال
انه لا يقال انه يعتضد ولاية غيره. لان ما كان من الاحاديث وهما فهو مثابة الخطأ مثابة خطأ فلا يقال انه يعتقد برواية غيده انه حكم. وهكذا يجري في كل خبر من الاخبار حكم عليه بالخطأ او بالوهم
مثل هذا آآ لا يستدل به ولا يقوى تقوى به الاخبار لبيان الخطأ فيه. فروايته يكون خطأ فهو من حيث النظر في حكم الشيء الذي لا وجود له حكم الخبر الذي لا وجود له اصلا
لانه خطأ او غلط من الراوي وان رواية شهر من غير هذا اولاد قتادة عن شهر من غير هذا الطريق الاخبار في الحجامة كما تقدم كثيرة كثيرة جدا وسيأتي للمصنف رحمه الله انه ايضا ذكر اخبارا اخرى
وصدر بالاحاديث الدالة للمذهب. لان المذهب يقولون ان الحجامة تفطر قالوا ان هذه الاحاديث صريحة في الفطر بالحجاب قول افطر الحاجم والمحجوب. افطر الحاجم والمحجوب والمذهب يخصون الحجامة وحدها دون الفصد
والشرط دون الفصل توقفا على ظاهر الخبر. توقفا على ظاهر الخبر مع انه بالنظر الى المعنى فلا فرق بين الفصد والحجامة لكن سووا هذا بان الفصد والشرط لا يحصل من
الحاجب من الحاجب او ان الحاجب لا يرد انه يفطر في هذا لا يرد انه يفطر في هذا لانه لا يباشر لا يباشر المص انما يكون يكون يشرط ويفسد بالة يفسد بالة
هذا قول هذا هو المذهب المشهور. والقول الثاني المسألة والقوي والوجه الثاني او او القول الثاني مذهب انه لا فرق بين الحجامة والفصد والشرط والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق الحجامة خطابا للصحابة رضي الله عنهم لان اهل
آآ يعملون بالحجامة ولان بلادهم حارة فان الدم يبرز الى سطح الجلد بخلاف البلاد الباردة فان عندما يغور في الجلد في الجلد فلا تنفع الحجامة بخلاف البلاد الحارة. فلهذا كان للبلاد الباردة مثلا كالشام ونحوها يكون الفصد احسن
والحجامة تكون للبلاد الحارة وما جاء خرج على الغالب فلا مفهوم له هذا من جهة. الامر الثاني من جهة المعنى والتعليل على احد الاقوال في ان الفطرة بالحجامة ان الفطر بالحجامة لاخراج
الدم لاخراج الدم هو اللي قال افطر الحاجم والمحجوم مع ان هذه المسألة وقع فيها خلاف والبخاري رحمه الله والبخاري رحمه الله ضعف ايضا هذا القول من ان الصوم مما دخل ليس وليس مما خرج وليس مما خرج وذكر
اثرا عن ابن عباس في هذا رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح رواه البخاري معلقا مجزوما به ان الفطر مما دخل والوضوء مما خرج ولا شك ان هذا على الاغلب والا هناك ما يخرج وهو مفطر بالاجماع
كخروج دم الحيض والنفاس وخروج المني ونحو ذلك فانه مفطر. آآ وهو يخرج وهو يخرج وان كان انت مفطراتك يا غالبها مما دخل لكن هناك مفطرات وخرج ولهذا سيأتي ان شاء الله
اشارة الى تظعيف البخاري حديث من ذرعه القيء فلا قظاء عليه ومن استقاء فعليه القظاء  افطر الحاجم والمحجوم اما المحجوم على هذا القول ظاهر لانه يخرج منه الدم والحجامة كانت قديما والى وقت قريب
بان يضع الالة او يضع شيء على الموضع الذي يريد ان قارورة او انبوب او نحو ذلك  بطريقته الخاصة يثبتها في جلده ويجعل مكانا خاصا بما يريد يهجمه به وتفرغ الهواء من هذه القارورة ثم آآ يعني
ذو الحاجب الى هذه القارورة او هذا الانبوب فيمصه نصا قويا نصا قويا حتى يخرج الدم وقد يعني هل يفعل هذا مرار؟ هذا يظهر انه حسب حال المحجوم حال المحجوم
اما من جهة المحجوم فلانه لانه يخرج منه الدم يخرج منه الدم. اما الحاجم فاختلف في هذا فاختلف في هذا فقال بعض العلماء النص ورد على انه افطر الحاجب والمحجوب
فالواجب ان نقول ان الحاجم يفطر كما يفطر المحجوم كما لظاهر النص ما هي العلة العلة وردت في المحجوم وفي الحاجب لم يظهر علة لم يظهر علة فلهذا قالوا نتوقف على ظاهر الخبر ونأخذ بظاهر الخبر
هو مين ومنهم من قال ولكنه قول ضعيف لانه آآ يستدعي الدمع من المحجوم فيكون مفطرا بهذا وهذا ضعيف لانه اذا اذن للحجامة من يعينه لا شيء عليه اذا اذن له في الحجامة
فمن اعانه على الحجامة لا شيء عليه انه لم يقع انما لو كانت الاعانة على امر محرم يرد مثل هذا. اما حيث يكون الحجامة امرا مرخصا ومأذونا فيه للمحجوم لا بأس بذلك
بل يرد ما هو اشد من هذا. اشد من هذا لمن يؤمر بالفطر لانقاذ غيره. لانقاذ غيره او يعني اذا كان لا يستطيع انقاذ الا بان وعلى اكل شيء او شرب شيء او نحو ذلك
اما والاظهر والله اعلم في التعليل الاظهر والله اعلم في التليل هو ما ذكره اهل العلم في قاعدة اصولية وهو ان الحكمة اذا كانت خفية او منتشرة فان الشرع يعلق الحكم بمظنتها لا بمأنتها
لان الاصل ان ان احكام الشرع لا تعلق بالحكمة انما تعلق بالعلة تعلق بالعلة فاذا كان هذا الموضع هو مظنة الحكمة مظنة الحكمة علقنا الحكم بها وان لم نتحقق وجود الحكمة
لان الحكمة خفية والحكمة منتشرة والحكمة منتشرة يعني لم نطلع عليها ولم نراها والذي ينص لان الحجم معناه المص. الحجم يقال حجم الصبي ثدي امه اذا مصه. فالحجم فاذا عمد الحاجم لانه يعمد بقوة على الصورة المتقدم على الصورة قديما
يعمد الى هذا الانبوب او هذه القارورة فيمص هذه مصا قويا مصا قويا حتى يخرج الدم. فربما اه انتقلت  الى جوفه قطرة او قطرتان ربما سبقت مع شدة المصل قطرة او قطرتان او اقل او اكثر
الى جوفه بقوة ولا يشعر بذلك ولا يشعر بذلك وما دام ان الحال موضع للاحتمال فنزلنا مضنة دخول مظنة دخول قطرة او قطرتين الى جوف الحاجم منزلة المئنة وهي الحقيقة
ولهذا قال افطر الحاجم والمحجوم الحاجم والمحجوم. وهذا التعليل هو الذي قرره ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية وبنى على هذه القاعدة. وهذا مثل القصر في السفر في السفر الركعتين للرباعية هو من هذا الباب ولهذا المسافر
اذا يقصر الصلاة ركعتين والحكمة من القصر هو المشقة لكن مسألة المشقة امر قد تحصل مشقة وقد لا تحصل مشقة لبعض المسافرين. وقد تحصل مشقة للمسافر في مركوب ومركوب اخر لا تحصل له مشقة
مثلا كما لو سامر في طائرة او يكون مثلا في سفره مثلا مخدوم ومرفه بل ربما يكون في حال سفره رفاهيته وراحته اكثر منه في حال حضره. فلهذا لما كانت الحكمة خفية وليست ظاهرة
نزل الشارع هذه الحكمة او جعل حكمها مربوطا بالعلة وهو الضرب في الارض كما قال سبحانه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح تقصرون من الصلاة بالمعنى ان قصر الصلاة معلق بالظرب في الارض
ولا ينظر الى كونه تحصل له مشقة او لا تحصل له مشقة لانه لو ربطنا هذا بحصون مشقة لحصل اختلاف عظيم وخصوصا الصلاة تشرع جماعة بعض الناس يقول انا لا اجد مشقة. واخر يقول انا اجد مشقة. فالشارع
الغى هذه الاحتمالات وجعل الحكم للمظنة وان مظنة المشقة وقد لا تحصل مشقة بل قد يكون انسان في بلده عليه مشقة عظيمة في عمله وفي سفره في رفاهية ولهذا فيما يظهر والله اعلم على القول المختار
وان كان بعض اهل العلم نزله منزلة الصلاة وبعضهم عكس وبعضهم فصل والتفصيل هو الاظهر وهو قول آآ عمر بن عبد العزيز واسحاق ابن راهوية وابن المنذر رحمة الله عليهم انهم قالوا
في فطر الصائم في السفر المتعلق بفطر الصائم ما هو الافظل؟ قال هؤلاء الثلاثة افظلهما ايسر افضلهما ايسر. ولهذا يقال له او تارة يفطر وتارة يصوم. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا التفصيل مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام. وكذلك عن اصحابه رضي الله عنهم كما حديث ابي سعيد وانس وعائشة ان الصحابة في حديث ابي كانوا يرون من به جدة على الصوم فصام فحسن. ومن لم يكن به دلة فافطر فحسن فتارة يفطرون وتارة
يصومون والاحاديث في هذا كثيرة وفي غزوة من الغزوات او سفرة من السفرات من السفرات للنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي الدرداء لم يكن صائم كما يقول ابو الدرداء رضي الله عنه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة
وكان اكثرنا اكثرنا ظلا صاحب الكساء. وان احدنا ليضع ليظع ليظع يده على من شدة الحر يقوله ابو الدرداء رضي الله عنه الشأن انه انه فيما يظهر والله اعلم على هذا القول
اه جعل علق بالمشقة. وذلك ان كل انسان يصوم وحده والمشقة في مسألة الصوم تختلف عن الصلاة لان الصوم يصوم يوما كاملا ولهذا له احكام خاصة له احكام خاصة خلاف الصلاة فانها تصلى جماعة. فلما كانت تصلى جماعة
وهي واجبة حظرا وسفرا جعل الحكم للمظنة لا للمئنة. فالذي يظهر ايظا ان الامر كذلك في قوله افطر الحاجم والمحجوب. افطر الحال والمحجوم في جميع الروايات  حديث ثوبان رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم يعني فيه زيادة اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوب الذي يظهر لي والله اعلم انه ساق حديث
رضي الله عنه من جهة انه قال افطر الحاجب والمحجوب. قال اتى على رجل يحتجم ظاهر الخبر ان الحاج المحجوم والحاجم يفطران حتى ولو كانا جاهلين بالحكم سيأتي حديث انس رضي الله عنه عند الدار قطني افطر هذان
ترى مر بهما وهما فقال افطر هذان مع ان الظاهر انهما جاهلان بالحال بالحال فقال افطر هذان  افطر الحاجم والمحجوم شيء يأتي هذا البحث ان شاء الله على حديث من اكم من نسي
انما اطعم الله مطعمه الله وسقاه. ان النسيان والجهل باب واحد. وان كان النسيان لا تفصيل فيه وان الجهل فيما يظهر فيه تفصيل انه اذا كان جاهلا  الحكم قد يكون جاهلا بالحكم يكون له احوال له احوال ولهذا الصحابة رضي الله عنهم
وقع منهم آآ في حديث في حديث الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي ان جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان احدهم يضع خيطا ابيظ وخيط اسود في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه ايضا وهو كان يضع خيطا ابي خيطا اسود
ويأكلون حتى يتبين الخيط الابيض خيط اسود ولم ينزل من الفجر كما في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم لم يأمرهم والذي يظهر ان هذا كما هو ظاهر جهل بالحكم
والنبي عذرهم بذلك لانه لا تفريط منهم في هذا وكذلك ايضا له احوال قد يكون عالم بالحكم لكن افطر بناء على ظاهر الحال افطر بناء على ظاهر الحال وهذا وقع
في قصص في قصص في حديث  رضي الله عنها لما افطر في يوم غيب وكذلك في اثر عن عمر  وهذي كما تقدم اه من فروع المسألة الاتية ان شاء الله. فالذي يظهر انه اورده لاجل هذا وانه وانهم غير
انه غير معذورين يفطرون بهذا افطر الحاجم والمحجوم. وتقدم ان حديث ثوبان من طريق ابي قلابة عن ابي اسماء عبد الله اليزني   في هذا اللفظ عند احمد رحمه الله حديث الحسن عن معقل تقدم الاشارة اليه انه قال مر علي رسول الله وسلم وانا احتجم
مر علي وانا احتجم في ثماني عشرة ليلة خرجت من شهر رمضان فقال افطر الحاجب والمحجوم اما عند حديث معقل كما تقدم ظاهر افطر الحاج ابن حجوم افطر الحاجب والمحجوم وايضا هو فيه وانا احتجم وانا فقال افطر قد يكون فيه نفس
الدلالة التي في حديث ثوبان وحديث معقل ابن يسار وان كان الصواب ان الحديث ضعيف من كلا الروايتين من كلا وهل يقوى هذا فيه نظر لان هذا قد يكون من تخليط
عطاء بن الشائب رحمه الله اثبت الاخبار في هذا الباب واصح الاخبار في هذا الباب حديث رافع بن خديج حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان رضي الله عنه ولهذا القول بانها متواترة فيها نظر
فيها نذر فيها نظر وان كثرت الاخبار في هذا الباب والنشائي رحمه الله هذا الخبر في سننه من طرق كثيرة انا احصيت الطرق التي ذكرها في السنن الكبير من طرق كثيرة حديد الحجامة جميع حديث الحجامة
التي فيها افطر حاجم محجوم واحاديث الحجامة الاتية حديث ابن عباس وما في ان نحتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام كذلك حديث الرخصة في الحجامة حديث ابي سعيد الخدري  هذا الحديث
كلها ساقها رحمه الله وساق الخلاف الروايات  ساقها من طرق كثيرة بلغت مائة طريق واثنتي عشرة عشرة طريقا واثني عشرة عشرة طريقا رحمه الله واشار في بعضها الى الضعف ومما ضعف رحمه الله
حديث معقل ابن سنان ومعقل ابن يسار وانه قال يعني اختلط ولا يدرى عن هذه الرواية وعن ضبطها لانها من معقل ابن سينا ومثل هذا قد يقع فيه اختلاف معقل ابن سنان
الخبر ضعيف والعمدة على الاخبار المتقدمة المذهب قال رحمه نعم وهما دليل على ان من فعل نعم وهما دليل على ان من على ان من فعل ما يفطر جاه يفسد صوم خلاف
نعم نص عليه وانا لم انتبه لهذه الجملة عليها حواشي ليش واضحة عندي كتبتها انا وهما دليل على ان من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. بخلاف الناس وهذا التفصيل فيه نظرة ويأتي الاشارة اليه
وهما دليل على ان من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه كما تقدم يفسد صومه بخلاف الناس بخلاف الناس في الحقيقة هذا التفريق موضع نظر لكن جاءه الى مثل هذا لان الناس ورد فيه نص
لكن جاء المخطئ وجاهل والناسي ربنا لا تؤاخذنا واخطأنا هذا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وورد في الصحيحين ايضا في الصحيحين كما تقدم حديث اه ساهل بن سعد وحديث عدي من حاتم رضي الله عنه وهما جاهلان
بالحكم ليس جاهلان ليس جاهلين بالحال انهما جاهلان بالحال جاهلان بالحكم ليس المعنى انهما اكلا يظنان الفجر باقيا هما اكل على اعتبار ان الفجر برؤية هذا الخيط الابيض من هذا الخيط وجعل عقالين
رضي الله عنه على قدميه جعل عقال ابيض وعقال اسود رجع لي اكل حتى تبين له الابيض من الاسود رضي الله عنه الحديث في الصحيحين وهذا واضح ان النبي عذره
بجهل بالحكم كيف يعتمد على خبر ثم ايضا افطر الحاجم والمحجوم حتى الدلع ليست صريحة النبي عليه السلام قال افطر الحاجم والمحجوم ولم يقل افطرت افطرت ولم يقل انما ولهذا في حديث انس اصلح
افطر هذا هذا صريح. هذا ممكن تكون دلالته اصلح. ولو استدل بحديث انس لكن الحقيقة انس كما سيأتي الحديث هذا منكر كامل ادلة الجمهور سيأتي ان شاء الله انه حديث منكر
ولا يصح لكن ثم ايضا فيه لفظة من كرة ايضا فيه لفظة من كرة  في ذكر جعفر رضي الله عنه جعفر بن ابي طالب  لكن هذا الخبر قد افطر الحاجب والمحجوب
افطر الحاجب والمحجوم وليس فيه انه انه ما يفطران انهما يفطران انما يدخلان في العموم قد يقال والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوم لما مر بهما
يكون سبب سبب هذا القول انه لما مر بهما انه لما مر بهما فيكونان داخلان داخلان بالنص وغيرهما بالعموم. وفي هذا نظر هذا اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوب مع ان هذه اللفظة وان كانت في صحيحة لكن محفوظ في حديث
في ثوبان افطر الحاجم والمحجوم هذا كله على تسليم ان الخبر باق ولم ينسخ كما هو المذهب لكن على قول الجمهور على قول الجمهور فانهم يقولون الاخبار الواردة في هذا الباب
منسوخة ولهم ادلة في هذا قال احمد اصح حديث في هذا الباب حديث رافع ابن خديجة وهي صدره الامام المجد رحمه الله وقال ابن مديني علي ابن عبد الله ابن المديني رحمه الله اصح شيء في هذا الباب
حديث ثوبان وشداد ابن اوس رضي الله عنهما وكذلك قال البخاري كما حكى عنه الامام الترمذي في العلل الكبير العلل الكبير. فاتفق هؤلاء الائمة الثلاثة الامام احمد ابو علي مديني والبخاري على ان
للحجامة ثلاثة اخبار صحيحة ولا شك ان تصحيح الخبر فرع تصحيح السند بل ان تصحيح الحديث اصح من تصحيح السند لانه حين يقول هذا حديث صحيح او يصحح فانه اقوى من قوله اسناد الصحيح
لانه قد يكون اسناد الصحيح لكن يكون في شذوذ او فيه غرابة ونحو ذلك آآ فلهذا ينظر ومع ذلك انه اذا كان فيه شذوذ لا بد ان يعود ان يكون هناك علة في السند ان يكون هناك علة في السند
لا يمكن ان يكون فيه يعني شو او نحو ذلك الا ويرجع الى علة في السند. اما حينما يقول حديث صحيح لازم تصحيح الحديث سلامة السند من اي علة وصحته
هو اقوى من تصحيح السند كما تقدم  ثم ذكر رحمه الله الحديث الدالة على القول الثاني وهو قول الجمهور واستوى رحمه الله في هذا الباب بعض الادلة. وذكر وصدر باقواها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه محرم واحتجم وهو صائم رواه احمد والبخاري هذا الحديث احتجم وهو صائم واحتجم ومحرم هذا الحديث كما وفي لفظ احتجمه محرم صاعد. رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وصححه. وصححه
هذا الخبر حديث ابن عباس روي كما قال ابن عبد الهادي في التنقيح وقاله غيره ايضا انه روي باربعة الفاظ احتجم وهو محرم  هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس في الصحيحين من حديث
من حي عبد الله بن بحينة في الصحيحين ابن عباس من حديث عبدالله بن بحيرة واللفظ الثاني احتجم وهو محرم واحتجموا مصائب هذا رواه البخاري الثالث احتجمه صائم هذا رواه البخاري. رواه البخاري
وايضا رواه ابو داوود والترمذي باسناد صحيح لكن هو عند البخاري. اللفظ الرابع احتجم وهو محرم صائم ومحرم صائم. هذا رواه ابو داوود والترمذي وظاهر رواية الترمذي اسنادها صحيح الرواية الاولى احتجموا محرم هذا واضح
كما تقدم هذه لا اشكال فيها هذا الخبر وقع فيه اختلاف وقع فيه اختلاف ومنهم من تكلم في قوله وهو صائم وظعفها. منهم الامام احمد ويحيى بن سعيد القطان. ظعفوا هذه اللفظة
والحديث ثابت يعني الحديث قد ليس تضعيفا لخبر وانما تضعيف للفظة لان الخبر يكون ثابت وهو الاحتجام لكن فيه لفظة تؤلف فيها منهم من ضعفها كما تقدم وابن القيم رحمه الله ايضا تابعهم على هذا في اعلام في
او لعل في زاد ما عاد اشار الى هذا وذكر كلام احمد الامام احمد رحمه الله وان هذه اللفظة ظعيفة هذي اللفظ ظعيفة والبخاري رحم اعتمدها وصححها والصواب هو قول البخاري
احمد رحمه الله بتتبع كلامه شاق الطرق الى ابن عباس ولم يذكروا الطرق التي من رواية ايوب وهي سالمة مما علله البخاري رحمه الله. سواء مما ذكره عنه الاثرم او مهنى او غيرهما. هو ساقها من طرق يعني ما عن احمد ابن عباس وضعفوا الطرق
لكن البخاري لكن حديث هذا جاء من طرق مرسل ومن طرق متصل وقد رواه البخاري بالرواية وهيب بن خالد عن ايوب بن ابي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس متصلة
ورواه البخاري ايضا  من رواية ايوب دلوقتي ايوب عن  عكرمة عن ابن عباس ولد عبد الوارث ابن سعيد ولد عبد الوارث ابن سعيد تنوري عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس من رواية
الوارث ابن سعيد فجاء من ولاية بهيب بن خالد انا ايوب وروايتي عبد الوالف بن سعيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس متصل يعني اماما لا لم يتفرد احدهما
حفظوا عن ايوب هذا الخبر متصلا رواه النسائي رحمه الله في سنن كبرى من رواية اسماعيل بن علي عن ايوب عن عكرمة مرسلين ومن رواية معمر عن ايوب عن عكرمة
وهذه الرواية المرسلة لا تعل الرواية المتصلة لا تعلها  فيضانات تشهد لها وتؤيدها والراوي والعالم خاصة ان ايوب رحمه الله امام فقيه قال شعبة سيد الفقهاء وهو يفتي في هذه المسائل ويتكلم فيها
تارة يسند وتارة يفتي فلا تعارض فتواه اسناده كما نص اهل العلم على هذا كما ذكره آآ عبد الهادي بعض كلامه ان الاسناد لا يعارض مطعم الفتوى قبل العالم يسند احيانا في مقام الرواية واحيان يفتي
فينشط فينشط تارة فيذكر الخبر تاما متصلا وربما يضعف احيانا فيذكره مرسلا بل ربما يعلقه تعليقا تاما ان النبي يقول يقول يسأل عن الحجاب فيقول النبي عليه الصلاة ثبت عن النبي عليه انه احتجم وهو صائم
وما دام الرواية ثبتت متصلة من طريقين بل بالتتبع وجدت من طرق اخرى من غير هذا الطريق من غير هذا الطريق مما يبين هذه الرواية محفوظة هذه الرواية محفوظة كما تقدم
جاءت عن ابن عباس  رضي الله عنه ومن طرق من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما وايضا مما يبين ان ايوب رحمه الله رواه عن مقشم رواه عن مقسم علي ابن عباس
عند الترمذي بسند صحيح وهي الرواية التي ذكرها وهذه رواية نعم هذه رواية لم يذكرها لكن ابو داوود رواه والترمذي ايضا رواه ابو داوود طريق يزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس
ورواه الترمذي من رواية  يقسم عن ابن عباس ايوب عن نقص عن ابن عباس مروية ايوب عن يزيد ابن ابي زياد عن اه مقسم علي بن عباس عن عن مقسم عن ابن عباس
ورواه ايوب عن مقسم عن ابن عباس فيبين ان ايوب رواه كما روى عكرمة رواه عن نقصان رواية الترمذي رواية صحيحة رواية صحيحة رواية ابيداون طريق يزيد ابن ابي جياد ويجب ابن زياد الهاشمي فيه ضعف فيه ضعف يحتمل يقال
تشهد له الرواية يعني دلوقتي ايوب المقسم فيكون باب الحسن لغيره بالنظر في الخبر فانه ثابت والذي اعتمده البخاري رحمه الله  ذكر الاخبار والدة في هذا الباب روى الخبر انه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم
يعني كما اعتقد حقيقة محرم صائم واحتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام اما الرواية الاخيرة وهي الرواية الرابعة وفي لفظ احتجم وهو وهو محرم صائم رواه ابو داوود والترمذي ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه
احتجم وهو محرم صائم عليه الصلاة والسلام هذه رواية كما تقدم ظاهر اسناده انها لا بأس بها احتاج محرم صائم احتجمه محرم صائم نجم وهو محرم صائم  هذه الرواية هذه الرواية
اه ان وقع لي وهم الرواية اللي ذكرتها من رواية يزيد بن ابي زياد   هي رواية تحتاجها محرم وهو صائم اما رواية احتجموا احتجوا محرم. احتجوا مصائب عند البخاري  ابو داوود ايضا رواها ايضا رواها ايضا
باسنادين عندهما عند ابي داوود والترمذي كلاهما صحيح كلاهما صحيح عند ابي داوود والترمذي ايضا هذان الخبران اسناد وصحيح لكن انما انقل السندين  يحتاج الى ايضا آآ النظر فيهم هل هو من هذا الطريق او من طريق اخر
يكون ايضا شاهد يكون ايضا شاهد ولعله ان شاء الله صدرك في درس آتي وهو رواية ابي داوود والترمذي فانهما رؤيا الخبر باسنادين باسنادين عندهما اسنادان من غير هذا الطريق
يحتاج الى مراجعة وهو محتاجه محرم واحتجم وهو صائم اما قول احتجم وهو محرم صائم يعني انه في حال احتجامه كان صائما محرما هذه رواية استنكرها كثير من اهل العلم
استنكرها ليكون الصائم وهو محرم وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في حجة الوداع لم يكن صائما وفي فتح مكة وفي فتح مكة لم يكن محرما وهذا لم يكن محرما
في هذه الرواية ثبوتها نظر لكن بالنظر اسنادها بالنظر الى اسنادها عند الترمذي اسنادها صحيح عند ابي داود اسناده ضعيف اسنادها ضعيف الذي يظهر احتمال انه وقع فيها وهم في نفس اللفظ
ليكونوا احتجامه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. حجابه وهو محرم او احتجامه وهو صائم. دون الجمع بينهما دون الجمع بينهما. ولهذا قد يكون سناب صحيح ويكون المتن فيه علة يكون المتن فيه
والثابت من هذه الروايات بروايتان عند البخاري روايتان عند البخاري وهما عند ابي له والترمذي باسنادين صحيحين احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم واحتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام ففيه اثبات الحجامة للصائم. لكن اختلف
في تقدمها وتأخرها عن قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم وهذا شيء يأتي ان شاء الله قال رحمه الله وعن ثابت البناني هو من اسلم  رحمه الله انه قال انه قال لانس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا من اجل الضعف رواه البخاري رواه البخاري رواية البخاري اكنت كنتم تكرهون حجامة الصائم ما لنا الا من اجل الضعف
في رواية اخرى معلقة  في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر رواه البخاري شعبة قال سمعت ثابتا البناني انه قال لانس قال لانس
هذا الخبر عن انس رضي الله عنه يدل على ان الحجامة ليست محرمة للصائم بدون حاجة اما عند الحاجة هذا واضح. باب التداوي لكن حتى ولو لم يكن هناك حاجة اكنت تكرهون الحجامة للصائم؟ قال
كما تقدم في الروايتين  فهذه الرواية اكنتم تكره حجامة للصائم هي دليل ايضا اخر للجمهور   والذي يظهر مصنف رحمه الله صدر بحديث ابن عباس لان حديث ابن عباس صريح بانه مرفوع
صريح  في احتجام وهو صائم صريح في انه مرفوع لكن دلالته محتملة هل هو قبل النهي قبل قوله عليه افطر الحاج محجوب او بعد هذا محتمل حديث انس رضي الله عنه موقوف
وجاء في الرواية الاخرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم المرفوع اذا هذا حكمه حكم المرفوع. ولهذا دلالته اصلح وفي هذا تدرج من الامام ماجد رحمه الله في الاستدلال
استدل بالجلي او بالخفي ثم بالجلي. لان حديث ابن عباس خفي دلالته خفية حديث انس دلالته جلية ظاهرة لانه يرد على حديث ابن عباس احتمالات لو قال انسان احتجم النبي وهو صائم
احتجم النبي وهو صائم لكن قال افطر الحاجب والحجوم هذا حديث محكم هذا حديث محتمل والقاعدة ان الحديث المحتمل يرد للمحكم ما دام ما هناك دليل يدل على تأخر احتجامه عليه الصلاة والسلام
فلذا ذكر حديث ابن عباس الذي فيه دلالة على جواز الحجامة للصائم وانه لا بأس بها وهي محتملة ليست صريحة. ثم تدرج بالاستدلال الى دليل اقوى وهو حديث انس حديث انس رضي الله عنه
لان الحجامة للصائم لا بأس بها وقوي هذه الاستدلال بذكر في هذه الرواية الاخرى وهي معلقة عند البخاري ملزوما بها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هو رحمه الله
اه عزاه البخاري مطلقا وهذا وقع له رحمه الله في رواية تقدمت انها عزا للبخاري ويتسامح البخاري وان كانت الرواية معلقة فدلالة حديث انس ظاهرة مع انه جاء عن غيره من الصحابة وثبت عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر انه
كان يحتجب وهو صائم رضي الله عنه هذا اسناد صحيح انه كان  روى مالك عن نافع عن ابن عمر نعم في الحجاب ولعل يأتي في جاء عن جمع من الصحابة
ليس عن ابن عمر لكن جاء عن جمع من الصحابة وهذه المسألة موقعة فيها خلاف وذكر رحمه الله قول انس بن مالك في هذا كما تقدم ثم ذكر بعد ذلك دليل
هو المبين والفصل في هذه المسألة على المدى وان كان فيه مناقشة من جهة سنده سنده في حديث انس لكن قبله حديث عبد الرحمن ابن ذكر حديثا صريحا هو اصلح في الدلالة من حديث انس
في ظهر والله اعلم انه تدرج في الاستدلال من حديث ابن عباس وفي خفاء الى حديث انس وهو اظهر واجلى من حديث ابن عباس ثم مع ذلك ذكر حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح
الدلالة على جواز الحجامة للصائم عن وعن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصاله الصيام
والحجامة للصائم ابقاء على اصحابه. ولم يحرمهما. رواه احمد وابو داوود وهذا حديث اسناده صحيح. ومن رواية عبدالرحمن بن ابي ليلى متابعي كبير في سنة ثلاث وثمانين وقعت الجماجم رحمه الله
اه التي كانت بين الاشعث الحجاج كان قائدها الاشعث عن بعض اصحاب النبي انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام. والحجامة ابقاء على اصحابه. ولم يحرمهما
رواه احمد وابو داوود وهذا دلالته واضحة ان الحجامة لا بأس بها وذلك ان الصحابي رضي الله عنه وابهام الصحابي لا يضر عبدالرحمن ابن ابي حين التقى بجمع كبير من الصحابة وهو آآ
حكم كبار التابعين رحمه الله اه وقول الصحابي انما نهى النبي عن الوصال عليه الصلاة والسلام عن الوصاية بالصيام والحجامة. صريح في نسبة هذا اليه عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا يجزم به الصحابي
ويقين وان النبي عليه الصلاة لم يحرمهما. فدل على جواز الحجامة للصائم وهذا دلالته ايضا اقوى من جهة انه نسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف حديث انس قال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
ثم ذكر حديث انس الذي هو اظهر في الدلالة من جميع ما تقدم وهو الذي يقضي على تلك الاخبار التي وردت في ان الحجامة تفطر الصائم وهو ان احاديث الحجاب منسوخة
وهذا لا يقوى معه اي جواب. اذا ثبت ان الحجامة منسوخة  قالوا عن انس رضي الله عنه انا اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم
فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة. ولا اعلم له علة
هذا الخبر صريح في الدلالة في هذه المسألة وهو ان الحجامة لا بأس بها للصائم وان ما جاء من النهي او ان ان الحجامة تفطر فهو منسوخ  مرخص والرخصة لا تكون الا بعد
عزيمة في امر وهو الفطر بالحجامة لكن هذا الخبر في قول الدرن قول دارقطني كلهم في قات ولا اعلم انه علة لعل هذا  مما يعني من ما لا يتفق مع كلامه رحمه الله
في بعض رواته في بعض رواته لان الحديث من رواية خالد ابن مخلد خالد بن مخلد القطواني عن عبدالله ابن المثنى   المثنى  وهذا عبد الله المثنى الله ابن المثنى جده انس بن مالك رحمه الله
خادم مخلد القطواني تكلم فيه العلماء ومن تكلم فيه الدارقطني وضعفه قال ليس بالقوي يقول لا اعلم لعلة انه تكلم في خادم مخلد القطواني وعبد الله بن مثنى هذا ايضا
فيه ضعف  وخادم مخرج القطواني قال الامام احمد رحمه الله له المنكرات رحمه الله وقد عله الامام آآ ابن عبد الهادي بعدة اوجه من هذا الوجه وهو ان خادم مخلد قطواني
وان كان قد روى له البخاري لكن لم يعتمده رحمه الله في حديث من عادى لي وليا والحديث جاء من كما بين الحافظ رحمه الله في شرحه تم البيان في هذا الخبر
وكذلك حديث عبد الله المثنى المثنى لم روى له البخاري رحمه الله لكن لم يعتمده بل انما روى له متابعة روى له متابعة ولم يعتمد عليه البخاري رحمه الله ولهذا لا ينسب
او يقال على شرط البخاري انما روى له البخاري رحمه الله انما اعتمده البخاري في روايته عن عمه ثمامة وهذا الخبر ليس برواية عمي ذمامة فلهذا كان هذا الخبر من جهة خادم مخلد وعبدالله
ابن المثنى   انما اعتمد عليه البخاري كما تقدم بروايته عن عمه امامة ابن عبد الله ابن انس ابن مالك رجال البخاري لا صدوق او لا بأس به ولهذا ذكرت انه قال متابعة لكن روايته له
انما عند عمه ذمامة الحديث معلول من هذا الطريق وقول الدار قلت هو يعلمه علة هذا فيه نظر. ايضا ذكر ابن عبد الهادي كلاما معناه ان هذا الخبر ليس معروفا او لم يروي اصحاب الكتب الستة
ولا المسانيد المشهورة مع شديد حاجتهم الى ما فيه من الحكم في هذا الخبر في هذا الخبر حين اعرض عنه اصحاب الكتب الستة والمسانيد المشهورة معروفة احمد والبزار ابي يعلى
كذلك المعاجم كلهم لم يروه انما رواه الدارقطني والدارقطني الكتاب سنن للاخبار المعللة والاخبار الضعيفة وهي اكثر فيها من الاخبار الصحيحة. فهو يجمع فيه الاخبار الا فتي فيها علل والتي فيها ضعف
وفي اخبار صحيحة لكنها بالنسبة للاخبار الصحيحة يقول عبد الهادي اقل وقوله رحمه الله انه ليس في الكتب مشهورة هذا هذي لا شك الحجة يستدل بها بعظ اهل العلم وان الخبر حين يكون في حكم عظيم من احكام الاسلام
ولا يوجد في الكتب الستة ولا يوجد في المسانيد. انما يوي ينفرد بالدار القطني لا شك ان هذا مما يوقع التردد في ثبوت هذا الخبر وهذا الخبر عند الدار قطني ليس العمدة عليه فالذي يظهر والله اعلم ان العمدة
انه يعترض به ان قيل ان الخبر لا بأس به وانه يعترض وان قيل ان الخبر معلوم فالعمدة على غيره عند الجمهور واقوى ما استدل به الجمهور خبران الخبر الاول خبر
عبدالرحمن بن ابي ليلة عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ولم يحرمهما ايضا حديث ابي سعيد الخدري عند النسائي باسناد صحيح وابن خزيمة كذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة. في حديث وفيه انه بعد ذلك رخص في الحجامة
عن ابي سعيد الخدري حديث صحيح وسريع في صريح في الترخيص بالحجامة  وهو اظهر ولو انه ذكر مكان حديث انس او اه مع حديث انس لكان اقوى في الاستدلال. اقوى في الاستدلال
اه للجمهور للجمهور والمصل هو ليس عنده تطبيق في الاستدلال فكأنه غفل عنه او لم يستحضره رحمه الله في حديث ابي سعيد الخدري في كتاب في كتاب من الكتب الستة المعتمدة وهو كتاب
سنن النسائي رحمه الله هو خبر صحيح وهو من اقوى حجج حجج حجج الجمهور في ان الحجامة منسوخة ايضا تقدم حديث انس بن مالك رحمه الله انهم يكرهون الحجامة للصائم
من اجل الضعف من اجل الضعف وعلى هذا فيما يظهر والله اعلم ان الحجامة للصائم على قول الجمهور لا بأس بها لكن المسألة هي من المسائل التي الخلاف فيها قوي
فيها قوي واذا كان الخلاف قويا عند ذلك يكون الاحتياط الاحتياط ليس واجبا وليس محرما انما يكون في حال دون حال. حين يكون الخلاف ضعيفا فلا يلتفت الى الخلاف الضعيف ويحتاط بل الواجب هو اتباع السنة
اذا كان الخلاف ضعيف كان الخلاف ظعيفة انه لا يلتفت لا يبطل الوضوء مثلا انسان توضأ وضحك في صلاته فلا يقال يبطل وضوءه لان الحديث وارد في هذا منكر هذا منكر والاصل صحة الوضوء
لكن ان كان  يعني ان هذا عن غير غلبة معصية فيسن الوضوء من جونه انه معصية لكن انه ينتقض وضوءه كما  حديث ورد في هذا لحملية العالية عند الدار القطني فهو خبر لا يصح
وكذلك مشاعل كثيرة بالنظر الى الخلاف الضعيف فيها. لكن حين يكون الخلاف قويا في هذه الحالة يشرع الاحتياط. ومن ذلك هذه المسألة لان من احتجم وهو صائم بدون حاجة انت حين لا تحتاج الى حجاب ماذا لماذا تحتجم وانت لست محتاج؟ فاخر الحجامة الى الليل
اخذ حجامة الليل ولا تعرض صومك  ان يقال فيه على احد الاقوال انه لا يصح وان كان الذي يعمل بهذا القول ويتبع او يكون له اختيار ومعرفة لا يلام ليحتاط
في المسائل هذي حتى يكون حتى يكون صومه صحيحا عند الجميع لكن حين يحتجم يكون صومه لا يصح عند بعض العلماء وان كان هو لا يعامل بمعتقده وذلك لقوة الخلاف في هذه المسألة وان كان الاظهر هو
قول الجمهور اه قول الجمهور كما تقدم وهو قول لبعض الصحابة في هذه المسألة فهذه المسائل ينبغي النظر في الخلاف في في جهة الخلاف. وخروج الدم خروج الدم لا شك انه علله قواه وجزم بذلك شيخ الاسلام وكذلك ابن القيم رحمة الله عليهم اختار المذهب في هذا
وهو بناه على اصل من الاصول من جهة ان الصائم منهي عن اخذ ما يقويه ومنهي عن اخراج ما يظعفه ما يضعف ولهذا  لا يصح صيام الحائض لانه لا يجتمع عليها مضعفان. وانقطاعها عن الطعام والشراب وخروج الدم منها. ومثل هذا
يجتمع عليها مبهما من رحمة الشارع انه جعل لم يصحح صومه بل لا يصح صومها وكذلك ايضا اذا كان خروجه على وجه اخر آآ على وجه الحجامة على وجهها. المذهب يقولون انه ما كان
على وجه الحجامة اما لو خرج على وجه اخر بغير الحجامة كما لو تبرع بالدم مثلا او مثلا اخذ منه الدم للتحليل التبرع بالدم عندهم لا يفطر لانه مختص بالحجامة والتبرع هذا لا واخراج الدم على جهة تبرع لا يدخل فيسمى
الحجامة شيخ الاسلام خالف في هذا في هذا وقال خروج الدم على اي وجه كان يفطر الصائم. خروج الدم على اي وجه كان يفطر الصائم حتى ولو لم يكن حجامة
فلو وعلى كلامه رحمه الله تعصينا رحمه الله ان من تبرع بالدم انه يفطر. وعلى هذا يكون متبرع حين يحتاج الى ذلك مثل الذي يحتاج الى الحجامة فلو كان انسان
حالة يعني حرجة او حالته شديدة ولا يمكن التأخر مثلا الى الليل في هذه الحليب بادر الى التبرع له. وعلى قول تقي الدين يقول انه له ذلك ومأجور بذلك بالاحسان الى اخيه
كما انه من رأى غريقا ولم يستطع انقاذه الا بان يأكل او ان يشرب له ذلك وهو معذور في هذا بل مأمور بهذا ويفطر وينقذه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكذلك
اذا تبرع اه صومه يبطل  على اصله رحمه الله انه بخروج الدم على اي وجه كان لكن لو خرج الدم على وجه وهذا المراد بالخروج على الاختيار اذا كان خروجه باختياره. اما لو خرج الدم مثلا
جرحه شيء مثلا او اصابه شي حاد مثلا وخرج الدم منه مثل هذا لا شيء عليه لانه ليس فيه قصد ليس لان المفطرات كما سيأتي ان شاء الله يقصى شرطها القصد الى ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه
فهذا الفعل لا ينسب اليه. انما يؤاخذ المكلف بالفعل المنسوب اليه الفعل الذي يكون آآ بتصرفي. اما اذا كان الفعل ليس منسوبا اليه في هذه الحالة لا تفريط منه ولا عتب عليه فصومه صحيح
فاذا جرحه شيء فلا شيء عليه وصومه صحيح على على هذا القول وعلى اصل تقي الدين مسألة مثلا التحليل الذي يظهر هي محتملة على المذهب من باب اولى انها لا تفطر
لكن على اصل تقي الدين هل يقال يفرق بين القليل والكثير؟ هذا محتمل القاعدة في المفطرات قاعدة في المفطرات انها لا فرق بين قليل المفطر وكثير المفطر ويمكن على اصله رحمه الله
انه يفطر حتى ولو اخذ اه شيئا لو اخذ منه شيء يسير لاجل التحليل لاجل التحليل مثلا اختبار الدم فيفطر بي هذا كما انه لو اكل حبة يعني اكل شيئا يسيرا او شرب شيئا يسيرا فانه يفطر بذلك ولا ينظر الى مسألة
كونه قليل او كونه الكثير هذه المسائل تدخل ضمن مسألة الحجامة مسألة الحجامة والحجامة كما تقدم على  قول انس رضي الله عنه اكنت تكره الحجامة؟ قال لا الا من اجل الضعف. الا من اجل الضعف. على قول الجمهور الذين يجيزون الحجامة
قول الجمهور الذين يجيزون الحجامة  انما يجيزونها مع اه يعني امن الفطر يعني يأمن ان يضعف ويفطر ولهذا قال انس رضي الله عنه الا من اجل الضعف فلو علم المحتجم
انه يضعف ويفطر لا يجوز له لا يجوز له ذلك فلو علم نعم انه اذا احتجم ضعف واحتاج الى الفطر من شدة الحجامة احتاج هم لا يفطرون بالحجامة لكن مع حصول الحجامة
اشتد ضعفه وافطر وكان يعلم ذلك من نفسه فهذا لا يجوز له ذلك لكن اذا كان يجهل حال وبنى الامر على ان الامر يسير وانه يحتجم لكن صار الامر الى خلاف ظنه. هو ظن امرا فتبين خلافه
في في هذه الحالة لا شيء عليه لو انه ال به الضعف الى حاجته الى تناول شراب كما يعلم ان الانسان حين يخرج الدم يحتاج الى شيء يعوض هذا الدم لكن اذا كان معتاد منه انه
هو يقوى على البقاء ولا يحتاج في هذه الحالة لا بأس وان علم بالعادة انه يضعف ويفطر في هذه الحالة لا يجوز كما دل عليه حديث انس رضي الله عنه وهذا كله على قول الجمهور
رحمه الله باب ما جاء في القيء والاكتحال وفيه بحث والخبر حديثان ولعل يأتي بدرس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
