السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثالث عشر من شارع جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه
على اله وصحبه وسلم المبتدأ والدرس ما جاء في القيه والاكتحال قبل ذلك انبه الى ما سبق الكلام عليه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
وهو صائم على الروايات التي سبقت  وما عزاه المصنف رحمه الله في لفظ احتجمه محرم صائم عن زهير ابي داوود والترمذي وابن ماجه سبق الاشارة الى اه روايات ابي داود اه في هذا وان
لابي داوود والترمذي انهما ايضا رووه رووا حديث ابن عباس في لفظ احتجم وهو صائم رووه حصل تداخل في الطرق  لعله تراجع تبين بعد مراجعة اه ابي داوود والترمذي وابن ماجة
ان الرواية احتجم وهو صائم محرم جاءت من طريقين جاءت من طريق يزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس عند ابي داود والترمذي وابن ماجة. وهذا اسناد ضعيف يزيد ابن زياد الهاشمي ضعيف
مع مخالفة هذا الخبر الروايات الاخرى  من كونه او محرم او احتاجه وهو صائم. لا انه جمع بينهم لكن جاءت رواية عند الترمذي رواية عبد الوارث ابن سعيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس انه احتاج وهو محرم صائم
يعني بهذا اللفظ  اللفظ المتقدم عند ابي داود والترمذي وابن ماجة من طريق يزيد ابن ابي زياد. فهذا الطريق طريق عبد الوادي طريق عبد الوارث كما تقدم المعروف في صحيح البخاري انه من روايته عن ايوب انه احتجم
وهو صائم عليه الصلاة والسلام وتقدمت رواية بن خالد ايضا احتجموا محرم واحتجم وهو صائم وهو عند البخاري. فهذه رواية عبد الوارث ابن سعيد ابو سعيد الصحيح انه احتجم وهو صائم
وهذي الرواية عند الترمذي ايضا من روايات يعني يحتج محرم صائم وهذا اللفظ فيه نظر هذا اللفظ فيه نظر من جهة الروايات كما تقدم اكثرها كلها اتفقت على هذا العصر وسبق الاشارة الى ما انه جاء مرسلا
من رواية اسماعيل ابن علية ومن رواية معمر اه عن ايوب عن عكرم مرسلا عند النسائي  ان هذا الارسال لا يعل به الرواية المتصلة المتصلة اه في الاظهر ان الرواية هذي
فيها وهم فيها وهم من جهة ان الراوي نفسه عبد الوارث ورواية عبد الوارث مع من تابعه على ذلك وهي ابن خالد وكذلك ايضا جعفر ابن ربيعة عند الطحاوي وكذلك وكذلك الخبر رواه الترمذي باسناد صحيح من رواية حبيب ابن الشهيد
عن عمر ميون عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام احتاج ما هو صائم ايضا هذا طريق اخر طريق اخر من رواية عامر ميمون روى عن حبيبنا الشهيد وهو صائم
من غير رواية عكرمة في متابعة ايضا لعكرمة  فهذا ايضا يؤكد ان رواية يحتجم وهو صائم هي الرواية الثابتة والروايات الاخرى لا تخالفها رواية احتجم محرم هذه في الصحيحين وهو يعني
هذا في الصحيحين من كما تقدم حديث ابن عباس ومن حديث ابن بحينة او احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم كما رأيته عن ايوب عن ابن عباس هذه الروايات المحفوظة في هذا الباب
كما تقدم اما اليوم فهو قوله قوله رحمه الله باب ما جاء في القيء والاكتحاد يعني من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهل يفطر او لا يفطر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء
فليس عليه قضاء. ومن استقاء فعليه القضاء وهذا رواه من عمره الخمسة الى النسائي وهو عند ابي داوود والترمذي واحمد من رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن ابي هريرة
ورواه ابن ماجة من رواية حفص ابن غياب ابن غياث عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة وهذا الحديث وقع فيه كلام كثير  منهم من اعل في تفرد عيسى بيونس والصواب ان الخبر صحيح وعيسى ابن يونس لم يتفرد به فقد تاب حفص بن غياث وهو ثقة
كما عند ابن ماجة والحديث صحيح والبخاري رحمه الله البوابة في صحيحه كما تقدم واشار الى مسألة الحجامة  القيء وقوة ترجمته تشير الى انه لا يرى التفطير بالقيء كما تقدم انه لا يرى التفطير بالحجامة
ولهذا اعل هذا الخبر رحمه الله عله  قال انه لا يصح عن ابي هريرة انه يفطر اذا زرعه القيء انه يفطر وذكر عن ابي هريرة معلقا وقال وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية ابن سلام حدثنا يحيى عن عمر الحكم بن ثوبان
هو سمع ابو هريرة رضي الله عنه انه قال اذا قاء فلا يفطر فلا يفطر فانما يخرج ولا يولج اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولد. المعنى انه لا يفطر الا بالادخال لا بالاخراج تقدم انها ان هذا فيه نظر وان كان هذا على الاغلب
قال ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر ولا يصح يذكر عن ابي هريرة انه يفطر ولا يصح هذا من كلام البخاري وذكر عن ابن عباس ايضا انه قال ان الفطر
مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما دخل والوضوء مما خرج وليس مما دخل هو ذكر ابن عباس المجون به ووصله ابن ابي شيبة باسناد صحيح ولهذا كان الصواب في هذه المسألة ما دل عليه هذا الخبر وهو ثابت
عنه عليه الصلاة والسلام في قوله من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي من زرعه اي غلبه القيء فليس عليه قضاء وذلك انه بغير اختياره ومن شرط التفطير ان يكون باختياره
يكون باختياره اما في غير حال اختيار فهو خارج عن التكليف. قال من ذرعه اي غلبه القيء فليس عليه قضاء فلا تفريط منه ولانه ادى ما امر وهذا شيء غلب عليه
ومن استقاء يعني استدعى فعليه القضاء  الاستقاء يكون مثلا  اخراجه اما بان يجعل شيئا فيهما ان يدخل اصبعه في فمه او ان يشم رائحة كريهة. يعمد الى شمها حتى يستقي
او مثلا يعصر بطنه نحو ذلك اه حتى يستقي المقصود انه باي طريق اخرج القيء فانه يفطر بذلك يفطر وقد يقول قائل آآ هو افطر عمدا وقال فليقضي ومن افطر عمدا فذنبه عظيم
لانه لا قضاء على من افطر عمدا الو ان عليه التوبة وان كان الجمهور قالوا اه يقضي على الخلاف عن بعض السلف فيما يقضي  في هذا الحديث قال فليقضي اشتاق عمدا فليقضي. النبي عليه الصلاة والسلام انه اجراه على الحالة المعتادة
لان الاستقاء عمدا لا يكون الا عن حاجة اشتيقا عمدا لا يكون الا عن حاجة لكونه مثلا احس بتخمة شديدة اتعبته. احتاج الى ان يستقيل فهو في حكم المريض. فلهذا يستقيل
وفي هذه الحال يجوز له ذلك يجوز له ذلك  لا اثم عليه لانه لم يتعمد الفطرة لم يتعمد الفطرة بلا سبب بل بسبب كما لو افطر عمدا لمرض او نحو ذلك من الاعذار
التي يرخص له فيها بالفطر ولهذا المعتاد انه انما يستقي حين يحتاج الى ذلك فلذا يفطر بذلك وعليه القضاء من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن اشتقاء عمدا فليقضي فليقضي
وهم قالوا ان يعني بعض بعضهم ان في قوله عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فليس عليه قضاء فليس عليه قضاء قالوا قال بعضهم انه مخالف ان هذا  ان الذي يستقي في الغالب يرجع شيء الى جوفه
يرجع شيء الى جوفه كان مقتضى ذلك انه يقضي انه يقضي وهم اجروه على مثل هذه الاصول التي احيانا يقولون اه نأخذ بالنص وان جاء على خلاف القياس وليس في في النصوص شيء على خلاف القياس
وهذا اثبت اهل العلم وبينوا ان كل ما جاء في الشريعة فهو على فقه القياس. لكن على غير على غير القياس المنعقد في نفس المتكلم هو قياس لا يصح اما القياس الصحيح
فانه لا يمكن ان يأتي بخلاف الشريعة بل الشريعة كلها حكمة ورحمة وكل ما يتوهم ان على خلاف القياس فعند النظر والتأمل هو وعين الصواب هو عين القياس وعين النظر
هو ايضا كما نبه بعض اهل العلم من اراد ان يعرف ذلك فلينظر الى قضاء الصحابة وفتوى الصحابة في مسائل يظن بعض الناس انها على خلاف  وعند النظر فيه يدل يتبين له عمق فهم الصحابة
رضي الله عنهم وهذا الحكم عند جماهير العلماء ومنهم من حكى يجمعك ابن المنذر حكوا ان من استقاء عمدا ان من استقام عليه القضاء وهذا على قول الجماهير على قول جماهير العلماء
كما تقدم ولكن فيه خلاف ولهذا ظاهر ترجمة البخاري تدل على خلاف ذلك. وانه روى عن ابي هريرة وقال وقال ليحيى ابن صالح يحيى ابن صالح هذا من شيوخه وهذا وهذه الصيغة
ليست في حكم التحديث مطلقا ولا في حكم يعلق بينهما. هو لم يقل حدثني يحيى بن صالح ولم يقل قال يحيى ابن صالح. بل قال لي يحيى ابن صالح ونبه الحافظ بن حجر ان هذا يقع له
حين يكون الخبر موقوف وهو كذلك موقوف على ابي هريرة في هذا السياق ساقه موقوف عن ابي هريرة انه رضي الله عنه قال اذا ضاع فلا يفطر انما يخرج ولا يولج
وهذا الذي يظهر انه لا يثبت عن ان مثل هذا يحمل على اذا قاف يفطر اذا ذرعه القيء هذا الخبر موافق لقول ابي للحديث لا يمكن ان يخالفه الا ان يحمل على انا ابا هريرة نسي الخبر هذا بعيد والاظهر والله اعلم انه
اذا قاء فلا يفطر وهذا على الحالة المعتادة للانسان لا يمكن ان يستقيء عمدا لا يمكن يعني يبعد للعاقل انه يستفرق عمدا بلا حاجة ولهذا اجرى العلامة هريرة اجراه على حال معتادة. حين
يغلبه القيء يغلبه القيء فلهذا قال اذا قاع فلا يفطر اما خلاف ذلك من كونه مريضا للخلافة هذا هذه حال خلاف حال الصحة  يعني الاختيار لكن في حال الاستقرار عدم شكاية اي شيء فانه لو غلبه القيء
يقول هل علي قضاء ولهذا قال ابو هريرة اذا قال اذا قاء فلا يفطر اذا قام لكن قد يشكل علينا ما يخرج ولا يولج يخرج ولا يولج ولان  يخرج ولا يولج
ولان الاكثر في حال الصوم كما تقدم انه يكونوا عن ادخال الى الجوف وان كان قد يكون عن آآ اخراج احيانا وسبق الاشارة اليه انه قد يكون الفطر بالاخراج خروج المني خروج دم الحيض ونحو ذلك مما يفطر به مما يخرج من البدن. وفيه اشياء يقع فيها خلاف
قال رحمه الله وعن عبد الرحمن ابن وعن عبد الرحمن ابن النعمة ابن النعمان ابن معبد ابن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثمد المروح عند النوم. وقال ليتقيه الصائم
ابو داوود والبخاري في تاريخه وهذا الخبر عند ابي داود من هذا الطريق كما ساقه رحمه الله وعبد الرحمن هذا صد صدوق لكنه يغلط صدوق يغلط وابوه النعماني مجهول وجده معبد بن هودة هو الصحابي
خلاف لمن ظنه انه اه عن ابيه عن جده انه يرجع الى جد النعمان وهذا قد يقع الاشكال كما عمرو شعيب عن ابيه عن جده. لكن المراد به وهذا الذي
انه معبد ابن هودة. وان الصحابي هو معبد بن هوده لكن ان كان ليس له الا هذا الاسناد فلا تثبتوا صحبة بهذا فالخبر ضعيف من هذا الطريق الخبر ضعيف من هذا الطريق وابو داوود ايضا
ذكر عن يحيى ابن معين لما روى الخبر ان يحيى ابن معين قال قال هذا حديث منكر. هذا حديث منكر ثم روى ابو داوود عن انس ابن مالك باسناد احسن من هذا انه كان يكتحل وهو صائم. انه كان يكتحل وهو صائم
من رواية عتبة بن حميد الظبي وهذا  يعني لا بأس به من حيث الجملة عتبة ابن حميد نعم بعضهم قال ليس بالقوي لكن قال ابو حاتم صالح الحديث هو التقرير صدوق له اوهام. وبالجملة هذا الموقوف
احسن اسنادا من اه اسناد مرفوع  والمرفوع فيه انه امر بالاثم بالمروح وقال ليتقيه الصائم وعلى هذا لا يثبت هذا الخبر ولا يكون حجة في التفطير  ادخال الكحل الى العين. ادخال الكحل الى العين
اولا خبر متنه سنده ضعيف الثاني انه ان دلالته ليست قال يتقيه الصائب. لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام انه يفطر الصائم. قال ليتقه الصائم باب الاحتياط والاحتراز وليس الدلالة الصريحة
وقول الامام المد وفي اسناده ما قال قريب قال ابن معين عبدالرحمن هذا ضعيف وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق لكن النعمان العلة في اشد وهو مجهول وفي قوله في اسناد موضع نظر مقال قريب يعني مقال محتمل
لكن هذا في عبد الرحمن لكن ابوه مجهول. مجهول. فلهذا الخبر ضعيف من هذا الطريق. والمصنف رحمه الله استدل للمذهب وللقول المالكية ان من اكتحل ووجد طعمه في حلقه فانه يفطر بذلك كما هو قول وهو قول المالكية. خلف في ذلك الاحناف والشافعي
فقالوا لا يفطر بذلك وهذا اظهر وهذا اظهر  ثم هو انه بالاثم بالمروح يعني ليس لكل اثم يعني لو فرض ان انه امر بالاثم والمروح هو المطيب وكأن المعنى ان
لا بأس به لكن اذا كان مروحا ليتقيه الصائم وقد يكون والله اعلم اتقاء الصائم لو ثبت الخبر من جهة ان قوة رائحته قد تؤثر على الصائم في نزول اه نزولها الى الحلق نزولها الى الحلق
مع قوة ونفاذ الراعية وقد تؤثر على الصائم  الخبر دلالته من جهة المتن ليست صريحة ثم يعلم ان الصوم من العبادات العظيمة والعبادات التي الاصل فيها الصحة والسلامة. فلا نقول هذا مفطر الا بدليل
ولا نقول هذا مفسد للصوم الابدين لانه ثبت صحة صوم المكلف ثبتت صحة صومه من قال ان صومه يفسد بالاقتحام اذا وجد طعمه في حلقه يحتاج الى دليل بين في الانتقال عن هذا اليقين
لان الصوم من العبادات العامة لعموم المسلمين مكلفين فهو عبادة عامة فكيف  يجعل هذا الخبر الظعيف حجة في هذا هذه المسألة ولهذا لا يبنى حكم شرعي على حديث ضعيف هم قالوا
ان العين منفذ وكذلك اثبت الطب الحديث ان العين منفذ وان لها انابيب او عروق اه تصل الى البلعوم الان في ثم البلعوم الفمي وهو الحنجرة اه ثم بعد ذلك يصل
يعني ينزل على الجوف اه فقالوا فهذا يثبته الطب الحديث. لكن مثل هذا لا يكفي في الدلالة على اثبات التفطير بشيء ينزل من جهة العين وبني على هذا مسألة قطرة العين
هل يفطر بقطرة العين او لا على المذهب وعلى من فطر الكحل كذلك اذا وجد طعمها في حلقه فالامر مبني هذا يبين ان الامر قد يفطر وقد لا يفطر فيقع في ريبة ثم هو قد يتشكك
وجد طعمها او لم يجد طعمها هو قد يكون من البعيد تعليق الامر بامر محتمل ان وجد طعمها افطر وان لم يجد ولم يأتي بيان من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا مما يدل على ان ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام فهو عفو
وهذا هو الاظهر في هذه المسألة. وعلى هذا قطرة العين لا بأس بها للصائم خاصة ان نفس العين في الغالب كما يقول اهل الطب اه لا يتسع الا لقطرة ولو
جات تابع القطرات فانها تنزل من العين ننزل من العين فلا يسع الا قطرة وبمثل هذه القطرة التي تنزل ويتشربها  في مسام البدن  لا يحصل بها النزول او تصل الى المعدة. وخاصة ان العين ليست منفذا معتادا
للاكل والشرب وانما المنفذ المعتاد اما الفم هو المعتاد والانف عند الحاجة وعند الحاجة منفذ معتاد اما بايصال الغذاء او بايصال الدواء. وهذه المسألة ستأتي ان شاء الله   مسألة الشيء الذي ينزل من عند الانف وسيأتي في حديث ان شاء الله حديث هريرة من ايضا بعض المسائل
المتعلقة بهذا مما حدثت في هذا الوقت انه امر بالاثم المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم هذا الحديث ضعيف ولا يكون حجة في هذه المسألة ومسألة قطرات قطرة العين فتوى عامة اهل العلم في هذا الوقت
على عدم التفطير بها عامة اهل العلم ومن يتكلم في هذه المسائل فانهم لا يفتون بالفطر بها العصر السلام والعصر الصحة  وربما لو تتابعت القطرات العين اذا كان مثلا يأخذ
اه في اليوم عدة قطرات ربما تتابع القطرات القطرة خلف القطرة يجد طعمها في حلقه. ومع ذلك مجرد وجود الطعم لا يؤثر ولا يضر. لان الشيء يسير وهذا الشيء اليسير
لا حكم له ولا يترتب عليه حكم وسيأتي ان شاء الله في بعض المسائل التي تشبه هذا وخصوصا فيما يتعلق ببخاخ الربو نحو ذلك انه اه ربما ينزل شيء يسير
شيء يسير من هذه البخة التي تتوجع في في محيط الفم وفي جدران الفم من هنا ومن هنا ومع ذلك ربما ينزل شيء يسير جدا الى مع الحلق مع الحلق
وهذا الشيء لا قدر لا قيمة له والانسان قد يتمضمض والانسان اذا تمضمض ومج الماء وهو صائم فانه يبقى اثر الرطوبة المظمظة في الفم ومعلوم ان الماء يتحلب وينزل الباقي مع الجو بدون اختياره ينزل هكذا
والانسان يشرع له ان يتمضمض ثلاثا قال بالغ الاستشراق الا ان تكون صائما وبالغ في المضمضة ولم يؤمر ان ينشف بل تنشيف الفم من البدع يعني لو كان ان هذا لو لو كان مثل هذه القطرة او مثل هذا الشيء
يفطر لانها تنزل لكان نزول بعض الشيء من اثر المظمظة يفطر لانه اكثر لانه اكثر وهو اقرب مباشرة مباشرة الى الجوف كيف بالقطرة التي تكون مع العين وتذهب في مسام البدن في الغالب
يجد الطعم ولا يجد طعم هذا ربما يختلف بحسب كثرة القطرات وقلة القطرات  قال رحمه الله باب من اكل او شرب ناسيا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله اطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة الا النسائي وهذا الحديث عندهم من طريق هشام الحسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة مثل ما تقدم في حديث ابي هريرة
من زرعه القفظ هشام حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة هناك سلاسل من التراجم تكون معروفة ومشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم. يروى بها احاديث كثيرة في الاحكام وغيرها
من ضمن هذي ايضا هذا الطريق بيت هشام الحسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله سقايا
رواه الجماعي الا نسي وهذا اللفظ لمسلم وربما يكون لغيره ولفظ البخاري مقارب لكن هذا لفظ مسلم من نسي وقبل ذلك اه نسيت انبه على حديث اه حديث انه معبد
ابن هودة رضي الله عنه مع الخلاف في ثبوت صحبته جاء احاديث تدل على خلافة روى الترمذي من حديث ابي عاتكة عن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
يشتكي ويشتكي عينه وهو صائم هذا اكتحل يا رسول الله؟ قال نعم فاذن له في الاكتحال عليه الصلاة والسلام هذا الخبر ضعيف وعاتك ظعيف. هذا عن عائشة رضي الله عنها
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل وهو صائم من يكتحل وهو صائم. اذا المسألة فيها احاديث يشهد القول الثاني قول ابي حنيفة والشافعي لكن العدل والانصاف ان الاخبار من كلا الطرفين ضعيفة
والعمدة في هذا اه ان الاصل هو سلامة الصوم وصحة الصوم هذه القاعدة العظيمة حين يقع الخلاف في بعض هل تفطر او لا تفطر يقال ان مثل هذه الاشياء كانت معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الكحل معروف
استخدامه كان جاء في ذكر في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الشيء الذي يقع وهو معروف والناس ابتلون به كثيرا ومع ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح في الباب يدل على انه يفطر
بهذا يقال ان الاصل الاصيل والعظيم في هذا الباب هو صحة الصوم وسلامة الصوم ولا نحمل مكلف بامر لم يثبت في الشريعة اما باب من اكل او شرب ناسيا يعني ما حكمه
ما حديث ابو هريرة رضي الله عنه ما تقدم من نسي وهو صائم في دلالة على ان الشريعة شريعة الرحمة وان الناس معذور ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
ولانه يقع هذا كثير. النسيان  في امر الصوم وهو صائم هذه واو الحال والحال انه صائم فاكل او شرب ذكر الاكل والشرب لانه هو الاغلب لانه هو الاغلب وما خرج على الاغلب
فلا مفهوم له وحكى بعضهم على قول الجمهور وخلف في هذا اخرون ما هو المذهب والمالك له خلاف اخر رحمه الله. وقالوا انه لا يدخل في ذلك الجماع والاظهر والله اعلم
ان النسيان يعم كل نسيان لانه عبر من نسي والنسيان علة تشمل كل مفطر انما ذكر الاكل والشرب لان هو الذي يقع في العادة اما ماشي وادي عليك ربما حالة الصائم
يذكره بهذا تذكره بهذا ولهذا لم يؤتى لكن لو وقع فان حكم حكم الاكل والشرب كما هو مذهب الشامبو وجاء في رواية من عند مسلم من افطر من افطر وسيذكر اي رواية المصنف رحمه الله
عند الدار قطني ايضا في رمضان فقوله من افطر يشمل كل  يشمل كله بالاكل والشرب وغيرها من وغيرهما من المفطرات لانه علله بقوله من نسي من نسي وما دام انه علل بالنسيان
يدخل فيه كل مفطر نسيه الصائم  تناوله او وقع فيه فاكل او شرب فليتم صومه في دلالة على صحة الصوم وانه يتم صومه وان الذي يتمه هو الصوم الشرعي صومه
هذا واضح انه مراد الصوم الشرعي واذا الى صوم في الشرع الوضوء في الشرع الصلاة شرع المراد المراد به الصوم والوضوء والصلاة الشرعية  ما حمله بعضهم على المراد فليتم صومه اي فليمسك
هذا في الحقيقة اشبه يعني ليس بالتأويل وليس بالبيان يعني صرف للحديث لم يكن تحريف الحديث. فليتم صومه يعني ليمسك والا هو ليس بصائم وهو لا يصح صومه الاستدراك على لفظ النبي عليه الصلاة والسلام
ثم ايضا للحديث ما يبطله يعني وهذا يرجع هذا الى قاعدة الاستنباط من النص ان يستنبط عن شيء يبطله فيكون باطنا وعلى هذا يكون هذا القول باطل. فهو باطن من عدة جهات
وهذا اضطر واضطرهم هذا القول او اضطرهم المذهب الى القول بهذا وهذا مذهب مالك رحمه الله لانهم قالوا الاكل والشرب ركن الصوم الامساك عن الاكل والشرب ركن الصوم فاذا اكل او شرب
سقط الركن اذا سقط الركن بطل الصوم بطل الصوم كما لو نسي ركعة من الصلاة  ولابد ان يأتي بها على الخلاف طول الفصل وقصر الفصل وهل تبطل الصلاة كلها او يأتي
بهذه الركعة التي تركها المقصود انه يقال اولا ان انه لا ينبغي لمن ينظر في النصوص الا يؤصل من عنده الشارع هو الذي يحكم في النصوص وهو الذي يؤصل فاذا جعل
امر الصلاة امر لازما وانه لا لا تسقط الركعة بالنسيان بل ياتي يأتي بها ولا تجبر الصوم الشارع خصه بانه يسقط انه لا يبطل بالنسيان. فلو نسي فاكل او شرب
فان صومه صحيح لانهم قالوا ان ترك الاكل والشرب من باب المأمورات وباب المأمورات لا يؤثر فيه يعني باب اذا كأباء المأمورات لا يؤثر فيه الترك على سبيل النسيان لابد من الاتيان به ودام انه ابطله بالاكل والشرب
فعليه ان يقضي هذا اليوم يقال هو ولا شك ان النية لازمة الصوم وامساكه لازم لكن فعله هذا في الاصل هو منهي عنه لكنه مرفوع عنه الاثم لانه نسي ووجوده كعدمه
وجود الاكل كعدمه في ميزان الشرع لانه نسي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا. قال الله قد فعلت ثم لو فرض التسليم بهذه القاعدة يقال الصوم بهذه بهذا الحكم ثم فرق بين الصوم وغير الصوم عبادة طويلة. يوم كامل
ليس كالصلاة الصلاة  اربع ركعات ثلاث ركعات ركعتان لولا نسي منها ركعة اتى بها اتى بها لا مشقة ولا ضرر لكن الصوم يوم كامل فمن رحمة الله سبحانه وتعالى يسر في امر هذه العبادة
ديال الشرع في امرها وجعل النسيان عذرا في عدم بطلان الصوم وانه يتم صومه فالقول انه يتم على انه يمسك وليس صائما ليس صائما فهذا خلاف النص. اولا لقوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه. ثم تعليله
فانما اطعمه الله وسقاه انما اطعمه الله سقاه. هذا يبين انه صائم وان هذا الطعام رحمة من الله سبحانه وتعالى. بان نسي فاكل او شرب ثم القاعدة انه اذا لم يكن
الفعل منسوبا اليه ووقع بسبب النسيان فهذا البر ليس منه انما بامر الله سبحانه وتعالى او بتقديره سبحانه وتعالى ولهذا هو منسوب اليه سبحانه وتعالى فانما اطعمه الله وسباه فليس من فعله هذا
بل هو بتقديره سبحانه وتعالى بان اطعمه وسقاه وعند ابي داوود باسناد صحيح في هذا الحديث اه زيادة قد تبين سبب هذا الحديث وفيه ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام
فقال يا رسول الله كنت صائما فنسيت فطعمت قال اطعمك الله وسقاك اطعمك الله وسقاك فانما اطعمه الله وسقاه رواه الجماعة الا النسائي. قال رحمه الله وفي لفظ اذا اكل الصائم ناسيا
لو شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه عندي في النسخة هنا ولا كفارة لكن الاصل في الدارقطني ليس فيه ولا كفارة في هذه الرواية الاولى
وهكذا هو في الاصل فيما يظهر وكذلك في نسخة الشوكاني رحمه الله يظهر انها وجودها  يعني خطأ في هذه الرواية في قوله ولا كفارة ولا كفارة هذا مما يحتاج الى مراجعة النسخ
يعني الخطية في هذا لكن من حيث الجملة الاصل الذي نقل منه الامام المجد ليس فيه ولا كفارة في هذه الرواية وان كان موجود في الرواية الثانية. رواه الدار قطني
وقال اسناده صحيح رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح. وهذه الرواية من طريق ايضا هشام هشام الحسان عن ابن سيرين هشام ابن حسان عن ابن سيرين واسنادها صحيح اسنادها صحيح عند الدار قطني وهذا الحديث اذا اكل الصائم ايضا صريح انه
كما في الرواية التي قبلها مش صائم اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه رزق ساقه الله اليك. ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه
هذي الرواية صريحة في صحة الصوم في قوله ولا قضى عليه. بيان ان صومه تام وانه يتم صومه ولا شيء عليه  وهكذا يجري في كل ما نهي عنه اذا وقع منه نسيانا. اذا وقع منه نسيانا في الصلاة
او في ايمانه وحلفه نحو ذلك القاعدة في هذا هو العموم وكما قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وربه في قوله سبحانه سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا
او اخطأنا فلا قضاء عليه فصومه صحيح وفي لفظ اخر من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة هذه الرواية ايضا رواها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهي من ولاية محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وهذه الرواية
جاءت من رواية محمد ومحمد مرزوق الباهلي عن الانصاري محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن انس ابن مالك ورواها الحاكم من طريق ابي حاتم الرازي عن الانصاري
عن الانصاري الدارقطني قال تفرد به ابن مرزوق هو محمد محمد مرزوق الباهلي. وهذا قال في التقريب صدوق له اوهام  وفي قوله نظر لان ظهر ترجمة التهذيب انه صدوق لا بأس بدون له اوهام
وذكر عن ابن عدي ان انكر ما روي له ذكر هذا الخبر انه فلا قضى عليه ولا كفره واذا كان الاستنكار عليه بما روى يكون المسألة دور قال انه انكر عليه هذه وانكر ما روى. فكيف يضعف او
تعل الرواية وتعل الرواية انها روى هادي زيادة لابد ان يأتي طريق اخر يبين الغلط والخطأ وان محمد المرزوق محمد ومحمد هذا اخطأ وغلط اخطأوا غلط حتى يتبين خطأه وغلطه
مع ان الذي رواه هو ظاهر الرواية الصحيحين لانها سكتت عن القضاء وكذلك عن الكفارة ثم جواب اخر انه لم ينفرد به لم ينفرد فقول ان دار قود تفرد به المرزوق وهو ثقة عن الانصار فيه نظر والاظهر ان الذي تفرد بها الانصاري ليس
محمد ومحمد الانصاري ثقة برجال الجماعة  وتلميذه هذا محمد هو الذي   يعني يلين مثلا لو انه جاء ما يدل على ان غيره روى خلاف ما روى. لكن حين يوافقه ابو حاتم الراجي كما عند الحاكم عن الانصاري فيدل على انه لم ينفرد به
ايضا جاءت من طريق ابراهيم محمد الباهلي ايضا عند ابن خزيمة  الاظهر في ابو فعلى هذا وقول الدارقطني تفرد بها موضع نفر ثم الدار قطني قاله هو ثيقة واراد ان يقويه. ولهذا كلمة
يعني  مما ايضا يقويه كما قال بعضهم ان الصدوق والحافظ رحمه الله نزل يبقى صدوق له اهم ولعل التوسط فيه ان يقال صدوق لا يقال في قهوة ولا انه له اوهام. وان كانت الاوهام ترد على كل انسان لكن
حين يقال له وهام يوهم انه له اوام كثيرة وان هذه اللفظة من اوهامه فاذا علم انه رواها غيره ارتفع اه توهيمه بذلك رحمه الله هذه الرواية في قوله من افطر يوما من رمضان ناسيا ولا قضاء عليه ولا كفارة صريح ايضا
في ان هذا يشمل جميع المفطرات ومن ذلك لو جمع ناسيا وان كان هذا قد يبعد عن هيئة الصايم اه تذكره الحال في الغالب فرض انه وقع مثل هذا. وربما ايضا انه لو نسي زوجه يتذكر او هكذا يعني انه يقع النسيان منهما هذا فيه
يعني بعد لكن لو وقع مثل هذا وقع مثل هذا في الاصل والحكم انه لا قضاء عليه ولا كفارة دل عن قوله ولا كفارة انه يدخل في حال المجامع وهذا القول
نسبه الى الجمهور الشافعي وغيره خلافا في المذهب ايضا رواية الدراقطني من افطر يوما فيها فوائد قال من افطر يشمل الفطر باي شيء جميع أنواع المفطرات قوله من رمضان ايضا
يرد قول من قال ان هذا في صوم التطوع لا في صوم الفريضة وسبق الرواية اذا نعم الاولى اذا كان الصائم. اذا اكل الصائم لكن هنا نص على رمضان الفائدة الثالثة
لا قضاء عليه ولا كفارة زاد ولا  كما تقدم ان اسنادها جيد بل بهذه المتابعات محمد محمد مرزوق الباهلي. يتبين ثبوتها وصحتها  ما يتعلق بالاكل والشرب والتفطير الذي وقع عليه الاجماع هو الاكل والشرب
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر  كذلك الجماع وكذلك ايضا وقع الاجماع على ان مفطرات الحيض والنفاس وهناك امور واقعة عن خلاف في بعضها
وهناك انواع من المفطرات في هذا العصر واقع الخلاف فيها في الحاقها بالاكل والشرب. وهي كثيرة لكن اذكروا ما تيسر منها باختصار  منها يعني على الترتيب في البدن ما يصيب الانسان من جروح في رأسه
لو اصابته جروح في رأسه فحصلت فدوي فوضعت دواء على الجروح في رأسه فان كانت جروح على الجلد هذه لا تؤثر وان كانت الجروح غائرة وصلت ان المأمومة فبعض العلماء يرى انه حين ينزل
الى الجوف فانه يفطر بذلك ونزلوا عليه قاعدة ان انه يفطر بالدخول الى كل جوف ومجوف. الجوف البطن ومجوف مثل الرأس ونحو ذلك مما يمكن ان ينزل اه مع مسام البدن ويصل
الى جوفه وهذا فيه نظر والصواب ان مداواة الرأس على اي وجه كان فانه لا يفطر به الصائم حتى ولو كان مأموما ولو كانت الجروح غائرة لانها مهما كان غاية الامر ان هذا العلاج ينزل في مسام البدن
ومثل هذا لا يفطر به والاصل كما تقدم صحة وسلامة الصوم المسألة الثانية ما يستخدم للانف من بخاخ الانف بخاخ الانف هذا وقع فيه خلاف كثير من المعاصرين هل يأخذ حكم الاكل والشرب
واختلف الاطباء ايضا في فيه. وبناء على هذا اختلف التكييف بين اهل العلم في هذا العصر وكثير منهم افتى بانه لا يفطر به ومنهم من قال انه يفطر به ومنهم من يتحرج في هذه المسألة
لكن اهل الطب يقولون ان العلبة التي آآ يكون في هذا البخاخ انه حين يأخذه من يكون مصاب مثلا نحو ذلك او يريد ان يفتح المسام على الرئة آآ ويضعه في انفه مثلا
في هالبخة الواحدة تعادي القطرة والقطرة هذه يعادل نقطة او قطرة من سبعين قطرة من ملعقة الشاهي ملعقة الشاهي يعني ملعقة الشاي الصغيرة يعني لو كان فيها سبعين قطرة  الواحد من سبعين
ويعادل الجزء الذي يخرج من هذه البخة وهذي البخة الواحدة ليست كلها سائل دواء بل فيها بودرة وفيها اشياء خلطت فيها فالسائل الذي ينزل جزء من هذه القطرة وحين يبخه في انفه
او يبخه في فمه وفي الفم ربما يكون اه استيعاب الفم وجدران الفم واخذ الفم من هذه القطرة يكون يأخذ الشيء الكثير. وينزل شيء يسير يصل الى اه مثلا الرئة او نحو ذلك او مع الانف
يكون يفتح المسام ويستفيد المريض بذلك بضيق التنفس وهذا اذا كانت فيها شيء وفي حالة المريض الذي يستخدمها على هذا الوجه منهم من قال انه ينزل شيء يسير من هذه البخة
مع البلعوم ويسري الى الجوف يسري الى الجوف من المرئ وربما يصل الى المعدة هذا يفطر ومنهم من قال لا يفطر بهذا لان هذا جزء يسير وهو اما ان يضع البخة في انفه او في فمه وهذه جزء يسير جدا
لا يتحقق الوصول ولو تحقق مثلا نزولها فلا نشبة لها فلا نشبة لها وهذا عليه الفتوى او فتوى كثير من اهل العلم في هذا العصر  رشحوه بان الصائم يتمضمض بلا خلاف
كما تقدم المظمظة يبقى اثر الماء حينما يمج الماء يبقى جو في الفم في اثر رطوبة واذا مج الماء مرة واحدة كفى. ولا يؤمر ان يبالغ في المج او يمسح فمه
هذا كما تقدم لا اصل لاحد الفعل حينما يمج الماء تبقى رطوبة وهذي ربما تتحلب مع الريق الى الجوف وقد عفا عنها الشارع قد عفا عنها الشارع فاذا كانت هذي الرطوبة الباقية يعفى عنها بالاجماع
عنا تحت حلة وتنزل وقد يحس بشيء من برودة الشي النازل بعد الوضوء  فهذه البخة التي هي جزء يسير وليست قطرة كان بالقطرة صغيرة او قليلة وليست كلها شيئا سائل
وايضا كثير منها ينتشر في جدران الفم من هنا وهنا انما ذرات او شيء يسير جدا ينزل فهذه من باب اولى ان يعفى عنها. وكذلك مع الفم وهذا اذا كان
هذه البخة سجين معه آآ يعني ادوية مثل البودرة ونحو ذلك التي توضع في هذه الالة التي يستعملها لكن ربما تكون بعض الالات احيانا خالية من هذه الادوية وتستخدم على وجه اخر حين مثلا يكون بعض مثلا الطيارين او
بعض الطيران الخاص الذي مثلا يعلو  اماكن عالية جدا حتى يقل الاكسجين او ينزل الى اماكن منخفضة يعني او بعض من ينزل مثلا في اماكن منخفضة يقل فيها الاكسجين مرة
ويكون صائما ويحتاج ان الى اكسجين فيعطى هذا الشيء فهذا لا يدخل في هذا الباب لانه مجرد هوى انما الكلام فيما اذا كانت مخلوطة بادوية اخرى المسألة الثالثة والرابعة ما يستخدم للاذن قطرة الاذن
هل او ما يدخل مثلا لو اراد يعني يعالج اذا مثلا بزيت ونحو ذلك وهو صائم هل هذا يؤثر على صومه او لا الطب الحديث يقول كما ان للعين صلة
وانها متصلة لها يعني عروق او لها في شي يتصل بالبلعوم الان في ثم الفم. لكن الاذن يقول لا اتصال لها مع الجوف الا اذا انخرقت الاذن الوسطى او الطبلة
في هذه الحالة قد قد تتصل بالجوف  الصواب فيها انها على اي حال انه لو احتاج الى مداواة الاذن بشيء يوضع او سائل او دواء فانه لا يؤثر لان الاذن الاذن ليست منفذا
معتادا كما تقدم الاصل الاصيل في هذا الباب هو الان صحة الصوم هي القاعدة القوية الصلبة في هذا الباب فمن قال ان هذا يفطر يقال ما الدليل عليه؟ فالصوم كما يقول اهل العلم من العبادات العامة التي يحتاجها عموم المسلمين
في ذلك بمجرد اجتهادات محتملة للخطأ والصواب المسألة التي بعدها  غسيل الكلى وقع فيه خلاف كثير وغسيل الكلى عندهم غسيل داخلي وغسيل خارجي منهم من فرق بينهم والصوم انه لا تفريق بينهم. الغسيل الخارجي هو وضع كلية الصناعية
يستخرج منها الدم في هذه الكلية ثم ينظف من السموم ثم يرد ربما بعض الادوية ونحو ذلك يرد في الجوف يرد في الجو  هل هذا يفطر او لا يفطر كثير من العلم يرى التفطير
به ومنهم من يقول لا يفطر بذلك لان الاصل صحة الصوم وهذا ليس منفذا طبيعيا ولا معتادا فالاصل صحة الصوم سلامة الصوت وهو اذا كان يقول قادر على الصوم يقول قادر على الصوم اريد ان
يصوم مع الناس وهو قادر الا انه عنده غسيل كلى منهم من قال صومه صحيح صومه صحيح اذا كان قادر على مواصلة صومه وان مثل هذا الاثر وكثير من اهل العلم يرى
عدم صحة صومه وقالوا ان فيه ادخال صريح الى الجوف ومثل هذا يفطر عند جماهير العلماء وهذه مسألة مما وقع فيها كما تقدم خلاف  نحتاج يعني بعض اهل العلم توقع فيها وبعض وبعضهم جزم
في احد قولين المسألة بعد ذلك مسألة   الابر المغذية هل تفطر او لا تفطر الابر المغذية الابر نوعان ابر مغذية وابر تكون للدواء والعلاج والابر قد تكون في الوريد وقد تكون
العضل وقد تكون في الجلد منهم من فرق بين هذه الابر وجعل الابر لتكون في الاوردة لانه يسري في الجوف  الفتوى التي عليها عامة اهل العلم في هذا الزمان هو ان
هذه الابر المغذية مفطرة هذا هو قول عامة اهل العلم في هذا الوقت وقالوا لانها تغنيه عن الطعام والشراب بمعنى انه يقوم الجسد ويكتفي بها اكتفاء بان  انه لا يكون سببا في هلاكه
وان كان استخدامها وحدها ينهك البدن ويضعف البدن وهو يحس يحس يحس بالجوع الشديد وكأنه لا يأكل ولا يشربن ما يكون به قوام بدنه عن طريق هذه الابر المغذية ومنهم من قال وان كانوا قلة انها لا تفطر
وربما بما يظهر والله اعلم وان كان النمق عليه صريحا ان يظهر والله عنا كلام المتقدمين بالنظر الى تعليلهم يدل لهذا القول وانها لا تفطر. لانه ذكروا المفطرات وان ما كان الى جوف او مجوف
وما كان الى آآ يعني خلال مسام البدن ويسري مع البدن هذا لا شك لا يفطر بلا خلاف ويدخل في عموم كلامهم كل ما كان عن طريق مما لا يدخل في الجوف ربما ولانه لا يسري الى الجوف
انما يسري في مسام البدن. هم عن القالب جوف او مجوف. وهذا مجرد سريان في العروق. سريان في العروق هذا قد يقال ان الظاهر كان يدل على هذا ويحتمل والله اعلم ان يجرى على اصول اخرى لهم
انه لو علل مثلا  انه يستغني به بان يقوم بدنه ولا يحتاج معه الى شيء يقوم بدنه فيفطر بذلك لكن كما تقدم هو يهزم البدن ويضعف البدن انما يبقى ما دامت هذه الابر
في بدنه في بدنه   وهذه المسألة مسألة الابر مغذية ربما يقال ان الانسان احيانا لو اغتسل او توضأ او اغتسل بالماء البارد. اغتسل بالماء البارد وهو شديد الظمأ وجاء واغتسل بماء بارد
فان الماء يدخل مع المسام ويسري في مشام البدن ويحس بالبرودة وربما مع هذا الاغتسال يذهب ظمأه يذهب لانه انتعش بدنه وشرى هذا الماء فيما سام البدن تسري هذه الابر ومعلوم بالاجماع ان مثل هذا لا يفطر وسيأتينا
الحديث في هذا الباب خرجوا من اصحاب النبي بكر عبد الرحمن الحاكم هشام عن واصحاب النبي وسلم. انه اغتسل عليه الصلاة والسلام وهو صائم. وان مثل هذا لا يظر الصوم
ويدل على ضعف القول بالتفطير وان كان الجزم به موضع نظر انهم فرقوا بين الابر المغذية والابر التي للغذاء للدواء وقالوا اذا كانت الابر التي يستعملها ابر للدواء فلا تفطر. وان كانت الابر
للتغذية فتفطر. وهذا على الاصل الاصيل لا فرق الاصل ان ما كان غذاء او دواء افطر بالاجماع. فالانسان اذا تناول دواء من فمه بلا خلاف كما لو اكل من طريق فمه افطر به لا خلاف
وفرقوا في هذه المسألة بين الابر المغذية والابر التي للدواء. مع ان هذه الابر فرع عن الاصل الذي قاسوا عليه وهو انها ترجع الى تغذي الصائم تغذي الصائم والاصل اللي قاسوا عليه لا فرق فيه بين الدواء والغذاء بالاجماع
بين الدواء والغذاء بالاجماع فان الدواء يسري في البدن بالاجماع انه يعني يفطر انما وقع الخلاف فيما لا يتغذى به عادة فيما ليس من جنس الاكل والشرب عادة. يعني سواء كان
اه يؤكل على سبيل اعتياد او يكون على سبيل التذوي لكن ما لا يؤكل عادة مثل التراب مثلا او الحصى هذا عند جماهير العلماء حتى انهم اجروا هذا في التراب فمن اشتف ترابا
او بلع حصاة او خرزة عمدا افطر بها وذهب بعض العلماء ابو الحسن بن حي بن صالح الى ان ما لا اه يؤكل عادة لا يفطر لكن هذا خلاف الادلة لانه يسمى اكل
يسمى شرب  ليس ممسكا والصائم لابد ان يكون ممسك وهذا ليس ممسكا فلهذا عامة اهل العلم على انه يفطر بذلك والشيء الصلب البدن هذا  له تفصيل وهذا يقود الى مسألة المنظار
مسألة اخرى هي مسألة المنظار هو انه الى ادخال منظار الى الجوف هل يفطر به او لا يفطر به هذه مسألة ايضا من المسائل والمفطرات المعاصرة التي وقع فيها الخلاف لان الفطرة المعاصرة منها ما وقع ما لا ما لا خلاف فيه ومنها ما فيه خلاف
والصحيح في الفطر ومنها ما في خلاف عدم الفطر مسألة منظار فيه التفصيل. المنظار هذا ان وضع فيه في رأسه شي لاجل تشييد دخوله يعني مثل المزلق مثل المزلق او ادخل مثلا
مع فمه للاختبار الجوف ونحو ذلك وضع في شيء مثل مزلق مرهم او شي من انواع الدهونات التي اه تشاهد دخوله حتى لا يجرح الجوف فهذا يفطر بلا اشكال لانه
ادخل في رأسه شيئا آآ مما يكونوا في حكم الاكل وان ادخل صلب بلا شيء ادخل بلا شيء فالجمهور قالوا يفطر بذلك لانه دخل الى جوفه هذا هذه الالة الصلبة
يفطر به وذهب الاحناف الى التفصيل وقالوا ان كان هذا الشيء الصلب ان كان هذا الصلب استقر في الجوف يفطر به ان لم يستقر في الجوف فلا يفطر به فلا يفطر به
قالوا مثلا مثل هذا المنظار اذا كان مجرد منظار يدخل ثم يخرج فلا يفتوي. مثل ما لو ابتلع خيطا ادخله الى جوفه ثم اخرجه قالوا لا يفطر به وعلى قول الجمهور يفطر به فلم يفرقوا
هذا بينما استقر وما لم وهذا التفصيل موضع نظر عندهم رحمة الله يعني لا دليل على مثل هذا التفصيل والجمهور اخذوا بمسمى الصوم وان هذا لم ليس صائما ولا ممسكا
من المسائل ايضا المتعلقة او من وسائل الحادثة مسألة الحبة التي تؤخذ تحته اللسان لمرضى الذبحة الصدرية مثلا هناك حبة مثلا توضع تحت اللسان وهذي الحبة تذوب تحت اللسان ولا تنزل
ولا تجري الى البلعوم والمريء بل توضع تحت اللسان وتجري مع مسام البدن وهذا المكان يعني لرطوبته وليونته تشري تشري معه حتى تذهب في انسجة ومسام البدن فهل يفطر بها او لا يفطر بها؟ الاثر والله اعلم انها على القاعدة
انه لا يفطر بها ولان حكم الفم حكم الخارج حكم الفم حكم الخارج وليس حكمه حكم الداخل حكم الفم حكم الخارج وليس حكم الداخل. ولهذا لو انه مثلا اه وضع في فمه شيئا
او تذوق في فمه شيء في لسانه شيء. مجرد في اللسان لا يظر ما دام انه لم ينزل الى جوفه. لم ينزل الى جوفه لا بأس بذلك ولا يضره ولا يضره
فهذا لا بأس   ايضا من المسائل المتعلقة لهذا ان من المفطرات هنا مفطرات كونه يعمد ويقصد الى ما لا يفطر ما لا يؤكل عادة. ما لا كما تقدم مثلا في التراب والغبار
التراب والغبار تقدم ان تراب لو استفه افطر به افطر لو استفه واخذه افطر به لكن ما لا يمكن التحرز منه التحرز منه في هذه الحالة لا شيء عليه في ذلك
فلو ان انسان يسير في الطريق والجو مغبر صار يسري  الغبار الى انفه  غير ارادته لكن مع الريح هل يفطر بذلك؟ لا يفطر بذلك لانه ليس من فعله ولا من قصده
ليس من فعله ولا من قصده فلذا يقال فرق بين من يصمد الى الريح حتى تدخل الى جوفه وبين من يدخل الى جوفه بغير قصد. وذلك ان مسألة القصور في الشريعة
لها تأثير عظيم الشيء الواحد الذي صورته واحدة يختلف بحسب القصد يختلف بحسب القصد الشيء قد يكون مفطرا مفطرا وان مفطرا في حال ولا يكون مفطر في حال اخرى مع ان الصورة واحدة
اول المعنى والاسم يشمله اسم واحد لان الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات ولهذا على وهناك مسائل على الصحيح. يعني لو ان انسان مثلا محرم انسان محلم ذهب ليشترط طيبا محل الطيب
عشر دقايق بيجي يشتري طيب  جاءت الراحة ودخلت الى انفه على القول بان الرائحة لا تجوز المحرم الذي لا يجوز هو التطيب عن يوضع اثر الطيب او حتى الرائحة. ايضا كذلك لكن على هذا القول كما هو الظاهر قول الجمهور
على  لعل خلاف ابن القيم رحمه الله انه لا يضر احرامه ولا شيء عليه. لكن لو انه جاء الى محل راعي الطيب وجلس عنده لاجله شم الطيب وهو محرم. لا يجوز له
ويترتب عليه الفيديو على هذا القول الشاهد انه فرق والقصد الفرق بين حالتين بحسب النية  النية ولذا ذكر ابن عقيل مسألة وقع فيها الخلاف في مسألة الحاج مثلا الحاج لا يغطي المحرم لا يغطي رأسه
المحرم لا يغطي رأسه يكشف رأسه اه لكن لو ان نحتاج الى حمل فراشه على رأسه هل يجوز له ذلك او لا يجوز له؟ ذلك خلاف بين اهل العلم. اراد ان يحمل كرتون على رأسه. مثلا هل يحمله على رأسه او لا يحمله
على رأسه ابن عقيل رحمه الله يقول ينظر ان كان قصده حين حمل الفراش على رأسه او حمل هذا الشي مثل كرتون نحو ذلك على راسه قصده بذلك تغطية الرأس
فانه لا يجوز له ويفدي وان كان لم يكن هذا قصده لا بأس بذلك. الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات. انظر مثلا الى مسألة مسألة شرود الدخان محرم محرم وكلام اهل العلم
متفقون في هذا العصر على انه من المفطرات يقول شرب الدخان لكن فرق بين دخان هذا المحرم وبين البخور وبين دخان القدر حين يطبخ ويخرج دخان من الحطب او الخشب ونحو ذلك
وهو صائم هذا دخان وهذا دخان لكن دخان كريه محرم ولهذا اختلف الحكم هناك دخان مباح هناك دخان ابو بخور وهو طيب مأمور به يؤجر الانسان على التطيب به في المجامع والمجالس والمساجد والجماعات
عليه وهذا الدخان محرم وينهى عن تأدية المسلمين بهذه الرائحة في هذه الروح لهذا لا يعترض انسان يقول هذا  يعني انه لا يفطر بحكم ان البخور هذا لا يفطر لان هذه المسألة حتى على
البخور هل يفطر؟ موضع خلاف موضع خلاف الجمهور على التفطير وذهب الشافعي وتقييد الجماعة الى انه لا يفطر لكن على حتى آآ على هذا القول فرق كيف يقاس الخبيث على الطيب
لا تقل هو يشبهه على دخان وهذا اه يعني بخور او نحو ذلك فهم الصورة واحدة. قال هذا في الصورة لكن المعنى مختلف والشيئان قد يتفقان في الصورة ويختلفان في المعنى
وهذا هو التفريق الصحيح في امور الشريعة التي آآ هي من باب المعاني والنظر والقياسات يكون الشيئان متفقان سورة لكن مختلفان معنى. هذا محرم مؤذي وهذا طيب وهذا الدخان مباح يستفاد منه في الطبخ ونحو ذلك. فلا تقس هذا على هذا هذا على هذا
فلذا نفرق بين هذا وهذا فيقال هذا حرام ومفطر وهذا منهم من يجيز ومنهم من يمنعه ولهذا دخان القدر الذي اه في العادة لا يمكن انفكاك عنه ولا السلامة منه مثلا لمن يحتاج الى الطبخ
لا عليه في ذلك لا يؤمر مثلا بالتلطم مثلا او احتراز لان هذا هو الشيء الذي يستطيعه ولو انه دخل الى انفه فلا يضره هذا الشيء  فهذه مسائل تتعلق بهذا الحديث
وهناك مسائل اخرى ايضا وسيأتي ان شاء الله في حديث آآ عمر رضي الله عنه في مسألة المظمظة ونحو ذلك  ان اه المظمظة مقدمة الى الشرب كذلك ان التقبيل مقدمة الى الجماع كما سيأتي في حديث عمر
الاتي عند ابي داود ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله باب التحفظ من الغيبة واللغو ما يقول اذا شتم ولعله يأتي بدرس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق
والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
